﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:24.450
ان يدن وهم صاغرون تأمل القرآن عن يد هل المعنى عن قوة او عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع. لماذا؟ لان لدينا قاعدة في التفسير وهي انه متى احتملت الاية معنى

2
00:00:24.450 --> 00:00:50.550
لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمت دلالة الاية كان اولى فنقول عن يد ان يعطونها بايديهم والثاني عن يد عن قوة يعني اننا نظهر لهم القوة واننا اعلى منهم

3
00:00:50.600 --> 00:01:15.250
والى هنا انتهى حكم العقد اما الاحكام فقال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام يلزم الامام اخذه اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام فحكم هنا مفرد مضاف

4
00:01:15.450 --> 00:01:41.350
فيكون ايش؟ يكون عاما لان المفرد اذا اضيف صار للعموم ومنه مثال  انت مثال مفرد الذي يراد به العموم ابدأ بسم الله المستعان. لا ما نفيقه النار الناظم نبي من كلام الله وكلام الرسول

5
00:01:41.750 --> 00:02:04.550
نعم وان تعدوا نعمة الله قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقوله نعمة الله هذا مفرد والمفرد لو اريد به مدلوله لكنا نحصيه او لا نوصيه واحد لكن مرادك كل المراد كل النعم

6
00:02:04.850 --> 00:02:30.050
فهي لا تحصى اذا حكم الاسلام اي جميع احكام الاسلام في في النفس والمال والعرظ في النفس يعني اذا قتلوا احدا قتلناهم وان قتلهم مثلهم ايش قتلناه وان قتلهم مسلم

7
00:02:31.250 --> 00:02:55.850
نقتله او لا؟ لا نقتله لانه لا يقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب الى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب الصواب انه لا يبطل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر على ان المراد به غير المعاهد

8
00:02:56.200 --> 00:03:20.350
فحمله ضعيف جدا لان غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص او على وجه الانحرابة لانه محارب كذلك في المال اذا اذا اتلفوا مال مسلم ظمناهم وان اتلف مسلم مالهم

9
00:03:20.900 --> 00:03:43.750
ظمناه لان هذا مقتضى حكم الاسلام ان متلف المال ضامن سواء كان مسلما او كافرا طيب والعرظ كيف العرض؟ يعني انه لا يجوز لنا ان نغتابهم ولا يجوز لنا ان نقذفهم بالزنا

10
00:03:44.500 --> 00:04:02.500
وذلك لانهم محترمون فهم من المعصومين فيجب ان ان يلزم الامام اخذهم بذلك كله وهم ايضا اذا اغتابوا احدا من المسلمين او قذفوا احدا من المسلمين الزموا بما يقتضيه الاسلام في هذه في هذا الامر

11
00:04:04.150 --> 00:04:30.000
قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا في معصية يجب اقامتها كما مر علينا اليس كذلك؟ مر علينا في بلوغ المرام

12
00:04:30.100 --> 00:04:52.200
ان اقامة الحدود واجبة فرض كفاية والمضارب بها الامام فهؤلاء الذميون اذا فعلوا ما يوجب الحد  ان كانوا يعتقدون التحريم اقمنا عليهم الحد وان كانوا لا يعتقدون فاننا لا نقيم عليهم الحد

13
00:04:53.450 --> 00:05:18.400
فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لانهم ايش؟ يعتقدون تحريمه فاذا ترافعوا الينا في قضية في الزنا فانه يجب علينا ان نحكم عليهم بمقتضب الاسلام اذا كانوا محصنين فالرجل وان كانوا غير محصنين فالجلب والتغريب

14
00:05:19.850 --> 00:05:42.950
اذا قدرنا انهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون اقامة الحد فهؤلاء نقول ان ترافعوا الينا الزمناهم بحكم الاسلام وان لم يترافعوا الينا تركناهم وهو شأنه مع ان حد الزنا ثابت حتى في التوراة والانجيل

15
00:05:43.000 --> 00:05:56.900
ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن سوريا الذي زنا بامرأة يهودية وترافع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجيء بالتوراة فاذا فيها اية الرجب

16
00:05:58.350 --> 00:06:21.150
وقوله دون ما يعتقدون حلة مثل الخمر الخمر يعتقد اهل الكتاب انه حلال فاذا جيء الينا بسكران من اهل الذمة فاننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وان وان قلنا ان عقوبة شارب الخمر حد

17
00:06:21.400 --> 00:06:40.450
فاننا لا نقيم عليه الحد لماذا؟ لانه يعتقد حل له. لانه يعتقد حلة والذي اعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه لا يعاقب لكن سيأتي انهم يمنعون من اظهار شرب الخمر

18
00:06:41.500 --> 00:07:03.050
ذلك فاننا نعزرهم بما يرجعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي اقره الفقهاء رحمهم الله ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه فانه لا يلزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان

19
00:07:03.350 --> 00:07:20.850
الدخان ليس مجمعا على تحريمه من العلماء من خالف فيه لا سيما في اول ما ظهر فاذا فاذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال فاننا لا نعزي وان كان يعتقد انه حرام

20
00:07:21.000 --> 00:07:41.150
فاننا نعزره لان التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهل نقره بمعنى هل يجوز ان اجلس الى جنب واحد يدخن؟ لكن يعتقد قل الدخان لا تتعجلوا يا جماعة

21
00:07:42.200 --> 00:08:02.400
لا ما في واحد يقول لا طيب لو رأيت واحدا اكل لحم ابل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الابل هل تنكر عليه  هل تصلي معه

22
00:08:02.750 --> 00:08:21.650
وهذا اقرار ولا انكار نعم هذا اقرار اذا اي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم لا فرق لكن لا ينبغي لذوي المروءة ان يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله

23
00:08:21.800 --> 00:08:39.550
لان هذا دناء يعني وفي ظني ان الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون انه من من فعل ذوي المروءة كما اننا مثلا نرى ان تنزيم الفصفص لا بأس به

24
00:08:40.150 --> 00:08:57.850
ولا لا نعم لكن لو يجي واحد معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص ياخذ منه الفصفص وينقم وش يعتبر هذا هذي مخالف للمروءة وان كان ليس حراما لكن الانسان يجب ان يكون عنده ادب

25
00:08:59.100 --> 00:09:17.150
فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا ان ما يعتقده الانسان حلالا ولو كان كافرا فانه لا لا يلزم بحكم الاسلام فيه. واذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب اولى. فيما ذهبوا اليه بتأويل

26
00:09:17.150 --> 00:09:38.150
السائق اما من عاند انسان يأكل يأكل الخنزير. مسلم يأكل الخنزير ويقول انا اعتقد انه حلال هل تقروا؟ لماذا؟ لانه مثنى عليه. ولا يمكن ولا ولا يمكن لاي انسان ان يحلل لحم الخنزير باي مصوف

27
00:09:38.900 --> 00:10:04.650
ففرق بين هذا وهذا يقول دون ما يعتقدون حلة ويلزمهم التميز عن المسلمين هذي معترك يلزم اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في كل شيء في القبور تكون قبورهم متميزة في مكان اخر

28
00:10:05.150 --> 00:10:25.450
لا يمكن ان ندفنهم مع المسلمين كذلك ايضا في الزي والشكل لا يمكن ان يلبس اهل الذمة كما يلبس المسلمون لان هذا تدليس فان من رأى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم

29
00:10:25.700 --> 00:10:51.800
يظنه ايش؟ يظنه مسلما يلزمه متميز ونقف على هذا لانه بحث مهم وقد اتى دور الاسئلة. نعم. الامر اذا كان  تميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي في هذه الحالة هل يكون حراما لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام

30
00:10:51.900 --> 00:11:09.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يهزر ويمنع. احسن الله اليكم كان في السابق ان في الغالب انه النساء لا يقاتلون مع الرجال لكن في الوقت الحاضر انه مطالب النساء يقاتلون مع الرجال. نعم

31
00:11:09.850 --> 00:11:37.700
ما تؤخذ الجزية لكن لكنها في باب القتال اذا كانت تقاتل فانها تقتل ولكن واذا كانت لا تقاتل فانها تسبى ولا تقتل  ان ايش عشوائية الزكاة قلوبهم. وهذه الاعمال تنجح ايه

32
00:11:38.400 --> 00:11:55.200
هذا سؤال جيد يقول اه اه الاخ سامي العقيلي يقول من المعلوم ان الله فرض في الزكاة نصيبا من مؤلف قلوبهم ونحن اذا عاملنا اهل الذمة وهم اتوا الينا يعطوننا مالا

33
00:11:55.300 --> 00:12:11.350
اذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفيذ يقول ان بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب اليه المؤلف وقال انه لا لا يؤطى الوقوف ولا ولا ولا تجر ايديهم ولكن لا يكرمون

34
00:12:12.400 --> 00:12:28.900
يعني لا يتبين لهم ان المؤمن ان المسلم قد ذل امامهم واكرمهم كقوله عليه الصلاة والسلام اذا لقيتهم في طريق اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم  يأتينا ان شاء الله

35
00:12:29.300 --> 00:12:54.200
نعم لا ما تؤخذ كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية اذا شاركوا القتال تعرف انه له امد ينتهي اليه في حال القتال نقتلهم اما اذا في غير القتال لان عقد الذمة ما في قتال

36
00:12:55.400 --> 00:13:41.300
ما تؤخذ نعم كيف  في اخر حرب نعم نعم اذا ماتت ذنبي في اثناء يؤخذه بالقسط يؤخذ منه بالقسط نعم  نعم     لان اصل يعطوا اصله فيها مفعول محذوف والتقدير حتى يعطوكم الجزية

37
00:13:41.900 --> 00:14:06.000
المفعول الاول فيها محذوف وهذا ويكون عن يد وصف للمفعول الاول المحذوف نعم  والمرضى الذي اخرجه امر النبي عليه الصلاة يا معاذ بان يأخذ من  لانهم ليسوا اهل القتال  لكن معروف الحكمة من ذلك

38
00:14:06.750 --> 00:14:31.600
الحكمة من ذلك هو هذا ولهذا لا لا تجب على الصغير نعم وش عندنا الان  الفية نعم يصير خمس دورات نعم  في في عدم اخذ الجزء من الجميع. ايه. الذي لا يستطيع ان ان يدفعها بعد قوته

39
00:14:31.850 --> 00:15:04.100
واخوتي عيال  نعم بالنسبة اذا وقع من الذنب  مسلمة سيأتينا ان شاء الله هذا هذا ما ينقض العهد نعم ها تقدم تقدم ما في فيه مكان نسمع صوتك نعم يا كيف يا هو بالوقت الحاضر

40
00:15:04.150 --> 00:15:29.200
في الوقت الحاضر قصدك الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد ولا لا ما هو ميثاق الامم المتحدة مشكلة كلهم الان في عهد   وانا اقول لك ميثاق الامم المتحدة هو عهد

41
00:15:29.250 --> 00:16:01.350
لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون ولهذا يقتل الناس في بعض الاماكن بدون سبب ايه ده نعم. اي نعم الترغيب في الاسلام عايشين في ولهذا المؤلفة قلوبهم يعطون للاسلام ويعطون لتقوية الايمان في نفوسهم

42
00:16:01.700 --> 00:16:25.600
ويعطون لاسلام نظيرهم ربما هذا الانسان اذا رفعنا عنه الجزية يسدل نظيره ايه ترى في البقاء عليه نعم؟ كيف؟ ايش لا ان ارتد نسأل الله العافية يعامل مع المرتد يقال اما ان ترجع الاسلام والا قتلناه

43
00:16:26.000 --> 00:16:41.050
اذا كان شيخ المسألة خلافية. نعم. فعلها الانسان منها. وكان كنت ارى التحريم. نعم. فلماذا لا انكر عليه يا شيخ؟ لان الصحابة قد انكر بعضهم على بعض نعم هناك فرق بين الانكار وبين المناقشة

44
00:16:42.000 --> 00:17:02.150
الانكار ان ترى ان الانسان هذا على على غير حق وترى انه خارج عن الهدى الى الضلال والمناقشة شيء اخر مناقشة لا لا بأس تناقشه لا ما تنكر عليه نعم ذا صريح هذا

45
00:17:02.450 --> 00:17:17.850
البخاري في حديث صحيح   ايه لكن مهو بصريح عند بعض الناس حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستثمر فيقول هذا اخر الامرين

46
00:17:19.650 --> 00:17:41.500
ولهذا قلنا ان قول بعض الفقهاء لا انكار في مسألة الاجتهاد ليس على عمومه الشيء الذي له مسوغ لا ننكر عليه لكن لا مانع من ان نناقش  لا فيما لا يسوء فيه الاجتهاد. احسنت

47
00:17:42.250 --> 00:17:44.000
قد يكون في نص محتمل