﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:29.050
قال ولا يجوز قتله صبي ولا امرأة وخنزا وراهب وشيخ ثان وزمن واعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرروا هؤلاء سبعة اجناس صبي امرأة انثى راح شيخ ثاني زمن اعمى

2
00:00:30.450 --> 00:00:49.350
هؤلاء لا يجوز قتلهم الا اذا كان لهم رأي وتدبير فان بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع ان يتحرك يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب

3
00:00:50.300 --> 00:01:15.400
المقاتل الشرط الثاني اه لم يقاتلوا فان قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فانهن يقتلن والثالث او يحرضه فان حرضوا على القتال قبض من رجال المقاتلين على القتال وصاروا

4
00:01:15.650 --> 00:01:36.100
اه يغرونهم افعلوا اضربوا كذا اذهب مع مع هذا الى اخره فانهم يقتلون لان لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الاصناف السبعة لا لا يجوز قصد قتلهم الا بواحد من امور ثلاثة

5
00:01:36.950 --> 00:02:05.450
الاول ان يكون لهم رأي الحرب والتدبير والثاني ان يقاتلوا يشاركوا يشاركوا بالقتال والثالث ان يحرضوا نعم قال ويكونون ارقاء بسبي يكونون اي هؤلاء السبعة ارقاء نسابي البا للسببية اي بمجرد السبي يعني بمجرد اخذهم

6
00:02:05.500 --> 00:02:27.350
يكونون ارق ولا يخير فيهم الامام الامام لا يخير فيه يكونون ارق في الحال واذا كانوا ارقاء صاروا تبع الغنيمة لانهم صاروا مماليك فاذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الاخر

7
00:02:28.050 --> 00:02:58.250
يضافون الى الغنيمة واما اذا سبي البالغ المقاتل فان الامام يخير فيه بين امور ثلاثة اما القتل واما اخذ الفداء واما الاسترقاء واما المن بدون شيء والفدا قد يكون بمال

8
00:02:58.850 --> 00:03:21.950
او منفعة او اسير مسلم معلوم هذا ولا لا يعني مثلا لو اننا اسرنا احد المقاتلين نأتي به للامام الامام ان شاء قتله ادي واحد وان شاء من عليه مجانا اذهب

9
00:03:22.000 --> 00:03:51.800
اذهب الى اهلك وان شاء يعني جعله دقيقا وان شاء طلب الفية منه اما مال اما مالا واما منفعة واما لاسير مسلم وهذه التخييرات الاربع هل هي حسب اختيار الامام

10
00:03:52.150 --> 00:04:14.000
او حسب المصلحة حسب المصلحة لان القاعدة الشرعية ان كل من يتصرف لغيره انتبهوا للقاعدة هذي مفيدة ان كل من يتصرف لغيره اذا خير بين شيئين فان تخييرهم للمصلحة وليس للتشهد

11
00:04:14.750 --> 00:04:37.950
اما من لا يتصرف لغيره فاذا خير بين شيئين فهو للتشهد ان شاء هكذا وان شاء هكذا ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين اطعام وكسوة واعتق رقبة ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء

12
00:04:39.000 --> 00:05:01.250
يفعل ما شاء ان هذا التخيير للارفاق بالمكلف فيختار ما يشاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك البطن ما هو بمهم وتملك الغنيمة بالاستيلاء بالاستيلاء عليها في دار الحرب  تملك الغنيمة

13
00:05:03.100 --> 00:05:24.750
بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني انه اذا قاتل المسلمون اعداءهم وهزم الاعداء واستولوا على واستولى المسلمون على على المال فان المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب وش معنى في دار الحرب

14
00:05:25.000 --> 00:05:46.750
اي في ديار الكفار مثلا بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم ودخلنا عليهم ارظا وهربوا وتركوا الاموال فاننا نملك الاموال ولو كانت في دار الحرب ولا يلزم ان نؤوزها الى بلاد الاسلام

15
00:05:47.850 --> 00:06:06.650
هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب يعني لا يشترط ان نحوزها الى ديار الاسلام بل مجرد بل مجرد الاستيلاء تكون ملكا لك طيب واذا كان ملكا فهل يجوز ان تقسم هناك

16
00:06:08.250 --> 00:06:26.100
الجواب نعم يجوز ان تقسم هناك يعني ما ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها ويعطى كل انسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا لكن ان خيف هنا من شر

17
00:06:27.350 --> 00:06:49.900
كيف من شر بل الامام ان يقول لا نقسمها الا في بلاد الاسلام قال وهي اي الغنيمة لمن شهد الوقعة من اهل القتال نعم يعني من شهد البقعة من اهل القتال وهم

18
00:06:50.200 --> 00:07:15.750
الرجال الذين يقاتلون فمن شهد منهم فانه يقسم له واما من جاء بعد انتهاء الحرب فانه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فانه ليس له منها شيء

19
00:07:16.000 --> 00:07:35.750
وانما هي لمن حضر الوقعة من اهل القتال استدل المؤلف بالشرح لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقت واما من لم يشهدها فانه لا حظ له فيها

20
00:07:38.250 --> 00:08:14.800
نعم   نعم ها احسنت اه انا يفوتني بعض الكلمات لاني احسب الناس مثلي الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الاشل نعم نعم     جوزنا ايش اقول على طول اذا اجبنا استعان بالكافر

21
00:08:14.900 --> 00:08:47.300
لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب رأي الامام وجاء القوم الاخرون بعد الوقعة نعم النصيب من الغنيمة واستدلت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان احدا اعطى الذين اتوا بعد انتهاء الوقعة

22
00:08:48.300 --> 00:09:05.750
وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس جليسهم قلنا هذا افق واسع لو استبدلنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث اذا توسعنا توسعا عظيما يا عقيم

23
00:09:07.100 --> 00:09:31.850
ولكن حتى نتنزل معك هل هل هذا جليس لهم هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس اجب لا الحمد لله نعم يا سليم يا اله   الناس ينتمون للاسلام على ناس ينتمون للاسلام

24
00:09:32.750 --> 00:09:59.750
هاتان طائفتان باغيتان من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما    اي نعم   يعني ان الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها امر الله قال الله قال الله تعالى فان بغت احداهما على الاخرى

25
00:10:00.150 --> 00:10:28.300
فقاتلوا التي تبلغ يكون مع مع المرء عليها نعم اذا كان القوة يعني اذا كان يعني يصيبه مصيبة انه انسان فيجوز حكاية. هم. ويوم الاخير طولنا    اقول بارك الله فيك

26
00:10:28.650 --> 00:10:45.950
فرق بين انسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك  الاسلامية الان في بعض الولايات في البلدان استمع استمع فرق بين ان يقال لشخص يا فلان احلق لحتك والا قتلناك او عذبناك او حبسناك

27
00:10:46.300 --> 00:11:09.500
وبين انسان يقال له الجيش يقول احلق لحية والا فصلناك  يتمنوا الناس يعني الانسان يتمنى انه يكون فيها فصل طيب بعض الناس يدفع فلوس يقول اذا انا ما  احسنت حينئذ صار الاكراه

28
00:11:09.850 --> 00:11:35.000
طيب يعني ايه بس فرق بين انه قال احلق لحيتك واذا قال لا تركوه او يقول احذف ولا حبسناك اذا قال هكذا صار صبر يقول اتركوا الصلاة. نعم ما يوجد لا يا شيخ هذا حلم هذا لا لا ما هو عيالك لا لا يا شيخ

29
00:11:35.500 --> 00:11:52.100
يا شيخ بعضهم يفعل انا ان شاء الله ممكن على على مئة في المئة غير صحيح. احيانا يأتي بالصلاة وقت الصلاة يقول ايه. يصلي. ايه. انت يعني  مش محسب الاوامر

30
00:11:52.250 --> 00:12:07.700
يعني هو يريد ان يلحق يا جماعة الصلاة يقول لا بعدين الصلاة هذي بعد ما تخلص ويكون دخل الاخر هذا يجوز يجوز الجمع اي نعم يجوز لانه يشق عليه نعم داوود

31
00:12:07.900 --> 00:12:44.900
وهي  وهي اللي وقعت معي بعض الاخوة ناس  هذا الباب اللي فيها الجهاد ويرون الجهاد المجاهد الذي نعم يا عبد الرحمن يرون سقي النساء ان الوحشية فيقول الامير لا لا

32
00:12:46.300 --> 00:13:11.400
ويعني من بعض المجاهدين يحتاج الى يعني يحتاج الى النساء يخشى على مسجده مثلا  هل يجوز له ان يأخذ اه   الامير لا ماء لا يجوز يعني  لقد يكون هذي يرى ان ان ما حرم احد

33
00:13:11.500 --> 00:13:37.900
الله لكن لم يجبه لم يجبه الله عز وجل  ما قانون حرام قال نرى ان من المصلحة الا الا نسبي لنفسنا   ولا يجوز يقول فهذا هذا لا يجوز هذا هذا غلول

34
00:13:38.150 --> 00:13:52.350
ثم هذي المرأة اللي اخذت ليس له حق في ان يصطفيها لنفسه هي مشتركة بين كل الحاضرين فيكون معناه جاء مع فرج لا يحل له حتى لو فرض انه جاز

35
00:13:52.400 --> 00:14:14.350
هل يمكن لاحد ان ان يستمتع بامرأة قبل ان تكون من سهمه ما يجوز لكن اذا كان ما يخصم نعم بعض الدول التي تكون بينها وبين دول كافرة حدود اسلامية فتقيم شرع الله عز وجل وبعض الموظفين في السنة

36
00:14:14.350 --> 00:14:45.650
ينوي او يعمل في في حدود دولة الحدود بينه وبين  هذه الدولة لا تبالي في هذا ما فهمت هذي يعني مثلا حدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية حربية  مم

37
00:14:46.150 --> 00:15:00.300
هو الاصل الاصل بارك الله فيك ان اللي بيني وبينهم عهد الوصل بالعهد والله عز وجل يقول اما تخافن من قوم خيانة كم بدليل على الثواب ايه لا بد ان الرباط بين حدود المسلمين والكفار

38
00:15:01.700 --> 00:15:27.500
لان بينها وبينهم عاد ما نخاف منهم لكن ان خفنا منهم صار المرافق نعم مثلا لو في معركة مع المسلمين والكفار  هل الجيش الباقي المسلمين يرجع يرجع مثلا عن الحرب يظهر ينظر للمصلحة

39
00:15:27.550 --> 00:15:48.600
اذا كان الجيش الذي قابلهم اكثر من مثليهم فلا بأس يعني لو فرض الجيش العدو عشرة الاف وجيش المسلمين الفين فلا حرج لكن يا شيخ لان الله لان الله اباح لنا ان نفر من مثلينا

40
00:15:49.000 --> 00:16:11.750
من اكثر من اثنين  ايها  معلومة ويجب على الامام اذا رأى ان البقاء هلكه يجب عليه ان يأمرهم بالنصران لكن على كل حال اذا امكن ان يحرزهم على في جبل

41
00:16:12.000 --> 00:16:29.950
او ما اشبه ذلك كما يذكر عن عن عمر رضي الله عنه انه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا ساعيا فتعجب الناس كيف الجبل يسافر فلما انتهى من الصلاة

42
00:16:30.250 --> 00:16:48.250
قال ان سارية بن زميم كان قد احاط به المشركون فكنت اوجهه اقول له الجبل يا سعيد ما في تلفون او في