﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.050
اه يكمل  فهو رزق له. طيب هذي واحد   طيب يعني تعاكس تعكس العلة طيب ولان العدو اهم شيء ان العدو ربما يكون في غفلة يعني لم نستعد   كيف ذلك؟ يعني هذا التنفيذ كيف هو؟ لانه اشكل على بعض الناس كمحمد الشراه

2
00:00:38.250 --> 00:01:18.350
كيف يعني صورة المسألة  يعني ان الجيش اذا دخل دار العدو دار حر ارسل تريبة تبع القتال طيب نعم نعم نعم خاصة  ثلاث الاربع يضمن الجيش ويشاركون الجيش ايضا واضح الجماع الان صارت الربع ما هو ربع المغرب كله

3
00:01:19.350 --> 00:01:44.400
ربع ماء غنموه فقط لانه هو الذي كان من عمله وقد ينومون كثيرا فيؤخذ ربما غنيوا يعطى السرية واربعة اخمار. وثلاثة ارباع تضم الى ايش الى مغانم الجيش. نعم. طيب

4
00:01:47.000 --> 00:02:14.200
هل يجوز لاحد من الجيش ان يغزو بدون اذن الامام نعم  هل انت سمعت الفت انت؟ اي نعم يجوز اذا فاجئهم العدو اذا لا يجوز الا لا يجوز الا اذا فجأهم لماذا

5
00:02:14.950 --> 00:02:41.800
واجب اي نعم من الواجب ان ان لا يتحركوا باي شيء الا باذن الله. ولانه لو ابيح ذلك لحصلت الفوضى وصار كل جزء من الجيش يقول انا ساحارب اما اذا فجأهم العدو

6
00:02:41.850 --> 00:03:14.300
فهنا القتال من باب من باب الدفاع لا بد منه طيب من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا تراه في في الشرح الذين لا يجوز قتلهم من الكفار الشرف المرأة والصبي والشيخ الكبير والزمل نعم

7
00:03:14.300 --> 00:03:45.300
والمجموع. نعم. ومن لا رأي له؟ اكيد مع بعض  كم لكام؟ سبع هاي المرأة والصبي؟ التي لا رأينا طيب اخذنا رأينا تشمل الجميع. والشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع. يمشي ثلاثا. نعم

8
00:03:45.300 --> 00:04:25.400
والله لماذا يعني ليس لهم اثر في القتال طيب لو كان هذا الشيخ الكبير الثاني محمد السلامة لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروف عنده رأي الجيش عن رأيه هل يقتل او لا

9
00:04:25.550 --> 00:04:56.850
لماذا؟ لان له رأي في الحق لانه ادرك الحرب لان له اثرا في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمهم اذا سبوا  طيب  هؤلاء نعم. يكونون مع الغلاء يكون الرقة بمجرد السلف. صحيح

10
00:04:57.400 --> 00:05:21.000
اذا صبي البالغ العاقل المقاتل نعم مصطفى. اللي ما فيه اربعة اربعة اختيارات اما ان يقتله يخير فيه الامام. نعم. طيب. اما ان يقتله واما ان يفدي نفسه بمال او بنفس

11
00:05:21.550 --> 00:05:42.550
واما ان بمال او نفس زد بمال او مصلحة او او مسلم او اسير مسلم. طيب بمال او او اسير او منفعة طيب واما ان ان يمن عليه احيانا واما ان ان ان وفي الاخر كلامه. نعم

12
00:05:44.700 --> 00:06:33.700
طيب هذا الاخ لجنة الشراكة. هذا التخيير تشهي او مصلحة احسنت ما هو الضابط لتغيير التشهي وتهيئ المصلحة   الصالح العود بنفسه يعني اذا كان المتصرف بالغيب اذا كان المخير فهو مصلح. واذا كان لنفسه

13
00:06:34.600 --> 00:07:00.000
فهو التشهد غير التشهد يعني اي اي شيء اراد  متى تملك الغنيمة سليمة؟ متى تملك الغنيمة؟ هل يشترط حيازتها الى دار المسلمين؟ او تملك ولو في دار الحرب  حتى يعني لو ان المسلمين

14
00:07:00.050 --> 00:07:21.550
ما ما نقل الغنائم الى دار الاسلام هل يملكونها؟ اي نعم طيب لو كان يخافوا عليها يحافظوا على الغنيمة لهم انهم انهم يدخلون هم لابد ان ينقلوها طيب اذا جهلك بالاستيلاء عليها ولو في دار ولو في دار احسنت

15
00:07:22.750 --> 00:07:47.400
اظن انت موقف قالوا مالك رحمه الله تعالى وهو دار ابتداء نص الليلة وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال طيب قال فيخرج الخمس يخرج الضمير يعود على الامام او نائبه

16
00:07:47.750 --> 00:08:13.850
بان يخرج الامام الذي هو الرئيس الاعلى في الدولة قوما يميته. كقائد الجيش مثلا يخرج الخمس الخمس اي خمس الغنيمة لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله موسى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن

17
00:08:13.850 --> 00:08:43.250
يخرج الخموس ويصرخ على ما ذكر الله في القرآن تأمل الله خمسه وللرسول هذا واحد ولذا القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة اذا الخمس يقسم خمسة خمسة اسهم فيكون لله لله ورسوله من اصل الغنيمة

18
00:08:43.750 --> 00:09:14.500
جزء من خمسة وعشرين جزءا. اليس كذلك طيب اذا اخرجنا خمس ثم قسمناه خمسة اسهم صار لله ورسوله جزء من من اصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا اين يصرف هذا هذا؟ كما ذكر الله. الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس

19
00:09:14.650 --> 00:09:37.800
يكون شيئا في مصالح المسلمين  هذا هو الصحيح وقيل ما لله خير وما للرسول فللإمام لان الامام نائب مناب الرسول في الامة فيكون مال الله في في مصالح المسلمين ومال للرسول

20
00:09:38.000 --> 00:09:56.950
يكون للامام ولكن الصحيح ان ما لله والرسول فانه يكون فيئا يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين وذي القربى قرب من قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

21
00:09:58.550 --> 00:10:27.400
وهم بنو هاشم وبنو مطلب هؤلاء هم اصحاب الخموس يعني قومي صرفي لذي القربى وكيف وكيف يقسم بينهم قيل يقسم بينهم بحسب الحاجة وقيل بل للذكر مثل حظ الانثيين وقيل بل للذكر والانثى سواء

22
00:10:30.550 --> 00:10:50.700
اما من قال بحسب الحاجة قال بانه لاننا نعلم ان من مقاصد الشرع دفع الحاجات لكن خص ذوي القربى لانهم احق الناس بمثل هذا هذا الفيض او هذا الغني واما من قال هم سواء فقال لانهم يستحقونه الوصف

23
00:10:51.550 --> 00:11:15.450
وهو القرابة وهذا يستوي فيه الذكور والاناث كما لو وقف على قريبه فانه يستوي الذكر والانثى واما من قال انه يفضل الذكر على الانثى فقال لان الارث بالقرابة يكون هكذا

24
00:11:15.800 --> 00:11:36.400
للذكر مثل حظ الانثيين  والاقرب ان الاول اننا نراعي الحاجة فان كانوا كلهم في حد سواء اعطيناهم سواء سواء في الغنى او في الحاجة يعطون سواء. المهم ان لهم حقا خاصا في المغرب

25
00:11:38.850 --> 00:12:09.450
واليتامى من من مات ابوه قبل ان يبلغ اي قبل ان يبلغ الاب  ها الضميد عدالة مذكور طيب اذا من مات ابوه ولم يبلغ هو واضح؟ سواء كان ذكرا او انثى

26
00:12:09.500 --> 00:12:36.950
وهل يختص بالفقراء منهم او لا يختصر الصحيح انه لا يختصر لاننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة والصواب ان اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيا

27
00:12:37.750 --> 00:13:02.400
جبرا للنقص الذي حصل له بفك ابيه ولا سيما اذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب يعني يعرف قدر ابيه اي قدر وجود ابيه ويعرف ما يفوت بفقد ابيه اليتامى اذا

28
00:13:02.650 --> 00:13:23.750
يعطون وان لم يكونوا في حاجة لكن لا شك انه من كان احوج فهو احق لو قدرنا ان خمس الخمس قليل فاننا نبدأ بمن بالاحق فلاحق والمساكين المساكين هم الفقراء

29
00:13:25.650 --> 00:13:53.050
وهنا يدخل الفقراء قسم المساكين وابن السبيل هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيعطون ما يوصلهم الى سفرهم يعطون تذكرة او متاعا او ما اشبه ذلك مما يحتاجون اليه طيب وهل هو كالزكاة

30
00:13:54.300 --> 00:14:23.000
بمعنى انه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء او يجب التعميم   المشهور من المذهب انه يجب التعميم يعني اننا نعمم بحسب الحاج بحسب القدرة والضالة  فمثلا اليتامى في البلد لا نقول انه انه يجزي ان نعطي ثلاثة منهم

31
00:14:23.050 --> 00:14:43.200
لان هذا اقل جمع بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس اما مستحق الزكاة فقد عرفتم انه يكفي ايش؟ يكفي واحد يجوز الاقتصار على واحد

32
00:14:43.650 --> 00:15:00.000
فان قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو انه ثبت بالسنة جواز الاقتصاد على واحد في حديث معاذ ابن جبل اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد

33
00:15:00.500 --> 00:15:22.200
في فقرائهم ولم يذكر بقية الاصناف مع ان هذا بعد نزول الاية واما هنا فقال الله تعالى للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكل من قام به هذا الوصف يستحق

34
00:15:24.950 --> 00:15:48.250
ثم قال المؤلف ثم يقسم باقي الغنيمة كم الباقي اربعة اخماس للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له وزمان لفرسه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك في خيبر

35
00:15:48.300 --> 00:16:15.100
جعل للراجل يعني الذي على رجله سهما واحدا وللفارس ثلاثة اسهم لماذا فرق بينهما؟ لان غناء الفارس ونفعه اكثر من غناء الراجح اكثر بكثير فاذا قال قائل فما تقولون في حروب اليوم

36
00:16:16.200 --> 00:16:45.850
فالناس لا يحاربون على خيل وابل وارجل بالطائرات والدبابات وما اشبهها قلنا يقاس على كل شيء ما يشبهه فالذي يشبه الخيل ايش؟ الطائرات بسرعتها وتزيد ايضا خطر الخطر فيها والذي يشبه الابل

37
00:16:46.800 --> 00:17:15.550
الدبابات والنقليات وما اشبهها هذه يكون لصاحبها سهم ولها سهم يعني يعني سهمين والراجل الذي برجله مثل القناصة هؤلاء لهم فسهم واحد فان قال قائل الطائر لا يملك الطائرة  الطائر لا يملكه

38
00:17:16.200 --> 00:17:36.500
فهل تجعلون له ثلاثة اسهم نقول نعم نجعل له ثلاثة اسهم تهمل له ثمان للطائرة وسهم الطائرة يرجع الى بيت المال لان الطائرة غير مملوكة لشخص معين بل هي للحكومة. واذا رأى ولي الامر ان يعطي

39
00:17:36.700 --> 00:17:46.600
السهمين لقائد الطائرة فلا بأس لان في ذلك تشجيعا له على هذا العمل الخطير انتهى اظن وقت