﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.200
طيب هل يجب استيعاب هذه الاسماء؟ سامح. نعم يجب نعم بينها وبين الزكاة وما هو وضع الدليل لله على انه لا يجوز تعابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم سوف

2
00:00:23.200 --> 00:00:53.200
نعم اما الغنيمة. نعم. اسمعتم؟ يعني يجب يجب ان تستوعب هذه الاصناف ويعطى كل فرد قدرنا على اعطائهم. نعم. هذا هو المذهب وهو والقول في المسألة انه لا يجب الاستعاذة. وان حكم هذه حكم الزكاة. وان الله

3
00:00:53.200 --> 00:01:28.900
قال انما ساقها لبيان المستحقين فقط. الا مثل ما ابن ابي طالب موجودة في البداية طيب   فهذا القول هو الراجح. القول الراجح انه لا لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما ويمكن ان نقول هذا اعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم يدل على ان الاستيعاب ليس

4
00:01:28.900 --> 00:02:24.600
اي اية؟ اي اية؟ لبان المستحقين فقط طيب   لماذا جعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجم سهم واحد   طيب. تمام نعم لانه اكثر نفعا للحرب فاعطي ثلاثة اسهم. نبدأ الان العربية. نعم. التفريق بين الفرس العربي والهجين ظاهر. لان الهجين اشبه ما له البغي

5
00:02:24.950 --> 00:02:47.300
ما في خير  لان تكلمنا عنه بين قال المؤلف ويشارك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم لان الجيش واحد سرياه التي يبثها اذا دخل دار الحرب

6
00:02:47.800 --> 00:03:07.850
وسبق عنا انه يمكن ان يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في بالرجوع بعد القتال ما غنمت السرايا يضم الى ليش؟ اذا غنيمة الجيش. وكذلك غنائم الجيش تضم الى غنائم السراج

7
00:03:08.100 --> 00:03:33.700
لكن سبق ان للامام ان نقفل الثلث في الرجاء والربع في البدعة او بالعكس نعم طيب ويشارك جيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنموا عندي قال ابن منذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهن

8
00:03:34.400 --> 00:03:55.700
وعلى كل حال العلة واحد العلة واضحة ان هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصار فصاروا شركاء ثم قال المؤلف والغال من الغنيمة يحرق رحمه الغال هو من كتم شيئا مما غنمه

9
00:03:55.950 --> 00:04:22.100
واختصه بنفسه والغلول من كبائر الذنوب وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي ان يغل. ومن يغلل يأتي ويأتي بما غل يوم القيامة وما كان لدينا ان ان يغل ومن يغلل يغلل يأتي بما غل يوم القيامة

10
00:04:23.200 --> 00:04:36.550
وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وبين ان الانسان يأتي بما غل يوم القيامة ان كان شاة او بعيرا او اي شيء يأتيه حاملا اياه يوم القيامة على رؤوس الاشهاد

11
00:04:37.000 --> 00:05:04.850
فهو اذا من كبائر الذنوب حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان رجلا تغلى نعليه من المغنم واخبر انهما نار على هذا الغالب والعياذ بالله فماذا يصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روحه

12
00:05:04.850 --> 00:05:32.350
تحرق ظاهر كلامه ان هذا واجب يعني يجب ان يحرق رحمه  الا السلاح كالسيف والبندق وما اشبه ذلك والمصحف لاحترامه وما فيه روح لان ما فيه الروح لا يعذب لا يعذب في النار

13
00:05:32.800 --> 00:05:59.100
مثل البعير والفرس ما الذي بقي فقد بقي الدراهم التي كدراهمنا الان وهي اوراق. وبقي الرحل اوعية الاواني وبقي الشتاء اللي على البعير وبقي السرج والمقود وما اشبه ذلك المهم يحرم

14
00:06:00.350 --> 00:06:25.850
وهنا نقول لماذا يحظر افلا يكون من الاحسن ان يضاف الى الغنيمة او من الاحسن ان يؤدب صاحبه بالظرب مثلا ويكون المال له فنقول لا اما كونه اما قولنا ان الاحسن ان يضاف الى الغنيمة

15
00:06:26.550 --> 00:06:47.200
لان احراقه اضاعة مال فالجواب عنه ان المقصود بهذا التحريك هو ليش التنفيذ لهذا الرجل ومصلحة التمكين اكبر من مصلحة ما يضم الى بيت المال او الى الغنيمة من المال

16
00:06:48.800 --> 00:07:09.100
فيكون في هذا مصلحة اكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرم واما كونه يعني يحرض ولا يتلى بنوع اخر او يتصدق به فلان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم

17
00:07:09.950 --> 00:07:36.200
وقال يزيد ابن جابر السنة في الذي يغل ان يحرق رحمه ولكن هل كلام المؤلف  صحيح في انه يجب احراقه او نقول ان الاحراق راجع الى اجتهاد الامام المذهب انه يجب احرامه

18
00:07:37.250 --> 00:07:54.350
والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا راجع الى اجتهاد الامام فان رأى من المصلحة ان يحرق حرقه وان رأى ان يبقيه ابقاه ولكن لابد ان ينكل بهذا الغنم

19
00:07:56.550 --> 00:08:19.900
قال واذا واذا غنموا ارضا اذا غنموا الواو يعود وهي الفاعل تعود على المسلمين ارضا يعني من من الكفار. فتحوها بالسيف ويسمى الفتح بالسيف عنوة سمى عنوة لانهم اخذوها قهرا

20
00:08:20.450 --> 00:08:53.200
فاذا غنموا فتحوا ارضا بالسيف يقول خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها اخراجا مستمرا الى اخره مثال ذلك قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها اهلها وصارت بايدي المسلمين كالغنائم من الامتعة وغيرها مما يمكر

21
00:08:54.050 --> 00:09:20.850
فماذا نصنع نقول خير الامام بين شيئين اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا فانقسمها على المسلمين فله في ذلك سنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم فانه قسم

22
00:09:20.900 --> 00:09:49.300
ارض خيبر بين المسلمين وان لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين واعطاه الناس وظرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلف وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فان عمر بن الخطاب قال اذا قسمت الارض بين

23
00:09:49.500 --> 00:10:13.850
المقاتلين الان لم ينتفع بها من بعدهم وهي عرظ ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن بل هذي ستبقى ابد الابدين فكوني اقسمها بين الظالمين وتبقى ملكا له يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم هذا يحرم من

24
00:10:14.050 --> 00:10:35.150
يحرم بقية الاجيال اجيال المسلمين. فانا ابقيها وقفة واضرب عليها خراجا الخراب يعني مثلا يقول كل مثلا من كذا وكذا من الامتار مثل الف متر عليه خراج الف ريال مثلا

25
00:10:36.600 --> 00:10:56.350
هذا فراغ يضع عليه الف ريال يؤخذ ممن؟ ممن هو بيده فان كانت بيد من عمرها بيتا اخذ من صاحب البيت. اذا كانت بيد من زرعها وغرسها اخذت من الزارع

26
00:10:56.900 --> 00:11:26.300
والغارس تشبه ما ما يسمى عندنا هنا بالصبرة وما يسمى بالحجاز بالحكرة او الحكورة يعني تبقى الارظ للمسلمين لكن من يبيده فهو احق بها من غيره وعليه المقابل كونه ينتفع بها دراهم

27
00:11:26.600 --> 00:11:47.050
يقدرها الامام ولهذا قال بين قسمها ووقفها على المسلمين وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي؟ بمعنى ان الامام له ان يفعل ذلك سواء كان للمصلحة او لغير مصلحة او هو تقييم مصلحة. الثاني

28
00:11:47.600 --> 00:12:09.900
لماذا؟ لان للقاعدة التي سبقت ان من ان من خير بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الاصلح وان كان لنفسه وجب فله ان يعدل الى الاسهل سواء اصلح او غير اصلح

29
00:12:10.600 --> 00:12:35.250
طيب ولذلك نقول من عليه الكفار في اليمين فهل يجب عليه ان يعدل الى الاصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الاطعام او هو مخير باي اشياء نعم الثاني حتى لو اختار الاقل هو الاطعام في الغالب فان له ذلك

30
00:12:36.600 --> 00:12:56.150
اذا يجب على الامام ان يستشير ذوي الرأي ما رأيكم؟ هل نقسم الارض بين الغانمين؟ ونجعل كل انسان ارضه ارضه له يتصرف فيها وتورث من بعده او نقول هي وقف للمسلمين

31
00:12:56.550 --> 00:13:19.500
وليست ملكا ولا يدخلها فيها الارث ويظرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن ممن هي بيده قد يقول قد يقولون الافضل كذا وقد يقولون الافضل كذا حسب الحال وقال ويغضب عليه اخراج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده

32
00:13:19.600 --> 00:13:41.950
يعني بمعنى انها تكون كالاجرة كاجرة على على من هي بيده كل عام طيب يقول والمرجع بمقدار في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الارض المغلومة

33
00:13:42.250 --> 00:14:05.050
المرجع الى اجتهاد الامام اما الجزية فقدمها المؤلف هنا وان لم يكن اتى بابها لان استطراد الجزية هي التي توضع على كل فرد من افراد اهل الذمة عوضا عن اقامتهم بدارنا وعن حمايتهم

34
00:14:05.950 --> 00:14:29.400
وهذي ايضا مرجعها الى الى الامام. وهو معلوم ان هذه تختلف باختلاف الاراضي واختلاف الازمان خلاف الاشخاص في باب في باب الجزية فيرجع فيها الى اجتهاد الامام طيب لكنهم قالوا

35
00:14:29.500 --> 00:14:51.200
ما وضعه اذا وضعه من سبقه فانه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب يعني مثلا ما وضعه عمر على الارض الخارجية وان كان على من راح الان درس لكن ما وضعه لا يجوز ان نغيره بزيادة او نقص الا اذا

36
00:14:51.950 --> 00:15:11.150
وجد السبب سبب التغيير بان تكون الاراضي رخصت. فالنزع الاراضي زادت فنرفع حسب الحال. اما اذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الامام الاول على هذه الارض وعلى اهل الذمة

37
00:15:12.700 --> 00:15:37.750
ما ادري انتم فاهمين هذا ولا لا نعم الان؟ طيب كيف الخراج؟ الخراج اذا غنم المسلمون ارظا قال الامام لا تقسموها والاموال اللي فيها تقسم او لا تقسم؟ الاموال اللي فيها تقسم كما سبق. لكن الارض لا تقسم. ابقوها. واجعلوا كل

38
00:15:37.750 --> 00:15:58.450
الانسان له ارض لكن يكون عليها اجرة تؤخذ منه كل سنة هذا نسميه ايش؟ نسميه الخرائج. من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الامام. ومعلوم انه يختلف اذا كانت الاراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها

39
00:15:58.500 --> 00:16:20.850
خائنا نرفع ايش؟ نرفع الخرائج وان كان الامر بالعكس ننزله. حسب رأي المال اذا اذا ذهب هذا الامام وجاء من بعده اخر هل يغير ما حكم به الاول ويقول انا اريد ان ارفع الخراج؟ ان قلتم لا اخطأتم

40
00:16:20.850 --> 00:16:39.850
وان قلت نعم اخطأتم نقول ان لم يوجد سبب يقتضي التغيير فانه لا يجوز ان نغيره لان وضع الامام له وضع لان وضع الامام الاول له حكم والحكم لا ينقض الا لوجود سبب

41
00:16:40.200 --> 00:17:02.450
فتبقى على ما هي عليه. طيب الجزية قلت لكم انها توضع على من؟ على اهل الذمة على رؤوسهم. بدلا عن اقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه ايضا ترجع الى رأي الامام. قد يقول على كل رأس مئة ريال في السنة او خمسين ريال او عشرة ريالات. حسب ما تعطيه الحال

42
00:17:03.200 --> 00:17:26.950
طيب هذه الارض الخرجية هل تنتقل بالارث الجواب نعم تنتقل ويكون الورثة احق بها من غيره الحق بها من غيره ولكن الخراج الذي وضع على المورثين يكون عليهم. طيب. هذا بحث. البحث الثاني

43
00:17:26.950 --> 00:17:46.950
هل يتعلق الخراج بذمة المورث؟ ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته او هو على من انتقلت اليه. نعم الثاني الا اذا كان بقي من الخراج الذي ادركه

44
00:17:46.950 --> 00:18:07.150
حيا شيء فانه يتعلق بذمته. مثلا لو مضى عليه خمس سنوات ما ادى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمتك تم خمس سنوات وما بعدها مما انتقل فيه انتقلت فيه الارظ الى الورثة يكون على الورثة

45
00:18:07.450 --> 00:18:31.150
وبهذا ايضا بهذا التقدير يطمئن الانسان الذي اشترى بيتا فيه صبا ثم عد الصغرة التي حلت في حياته ومات فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت الجواب لا لا لانه برئت ذمته في حياته

46
00:18:31.450 --> 00:18:53.850
وكذلك ايضا لو ان الارض المصبرة بيعت على شخص فهل للذي صبرها الاول ان يرجع على البائع؟ او يرجع الى المشتري الذي هو بيديه انا تصبرت ارضى ثم بعتها على زيد

47
00:18:54.200 --> 00:19:13.700
فهل الذي صبرني اياه يرجع علي وانا ارجع الى زيد؟ او يرجع الى زيد؟ يرجع الى زيد الى الثاني الى الثاني لماذا؟ لانه جرت العادة ان الصفرة يطالب بها من كانت العين في يده

48
00:19:14.500 --> 00:19:34.756
فلا يطالب بها البال قد يقول المصبر الاول انا سطرتك انت اعطني خبرتي اقول لا لانه جرت العادة انني اذا بعتها فانت تطالب من المشتري كالارض الخارجية سواء. طيب