ان يدعو له يعني هذا محكي عن الامام احمد في وجه في رواية انه يستحب تشييع الحاج اذا اخبرك فلان انه يحج فتأتي وتودعه وتشيعه حتى يركب دابته ويبدأ في سفرته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين وبعد فنبدأ اليوم في كتاب الجهاد من نيل المآرب في شرح دليل الطالب وهذا الكتاب مهم جدا لان فيه فقها يستطيع طالب العلم ان يرد به على طائفته طائفة انتمت الى الفكر الاعتزالي ممن يسمون انفسهم اليوم بالمفكرين والمتنورين ويزعمون ان الجهاد منسوخ وطائفة غلت وصاروا باسم الجهاد يقتلون المسلمين ويفجرون في بلاد المسلمين وبالمسلمين ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يدرس كتاب الجهاد ليعرف فقهه وفق ما فهمه ائمة السلف من الصحابة والتابعين والائمة المرضيين عندما يقرأ الانسان كتاب الجهاد من كتب الفقه عند الحنفية او الشافعية او المالكية او الحنابلة يعرف الفقه الصحيح لا سيما اذا ظمه مع اعتقاد اهل السنة والجماعة ولو بمقارنة يسيرة مع اصول السنة للامام احمد رحمه الله تعالى فان قال قائل ما وجه مناسبة ذكر كتاب الجهاد بعد الحج فالجواب ان الحج جهاد عام للرجال والنساء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ان الرجال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم غير انهم يقاتلون في سبيل الله ولا نقدر على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكن افضل الجهاد الحج المبرور وفي رواية صحيحة لكن افضل الجهاد الحج المبرور فالحج جهاد فناسب ذكر الجهاد الاخر والفرق بين الجهاد في الحج واداء والجهاد الذي هو مقاتلة الاعداء من وجهين الاول ان الحج عبادة محضة غير معقولة المعنى واما الجهاد فانه عبادة معقولة المعنى وذلك لدفع اذى الكافرين ورفع الظلم عن المظلومين ونشر الدين بين العالمين والوجه الاخر من الفروقات ان الحج منفعته الاخروية غالبة على منفعته الدنيوية اما الجهاد فمنفعته الدنيوية قد تكون غالبة على الاخروية وايضا الجهاد فيه حفظ للدين وحفظ للدنيا فان العدو المتربص اذا علم بان اهل الدار يقومون بصون الاعراض وحفظ الانفس ويقومون المحافظة على الحدود والسدود ولا يتهاونون لا يتجرأون عليه فيحفظ الله عز وجل لهم انفسهم واعراضهم واموالهم ويديم الامن في اوطانه بسبب اقامتهم للجهة ثم يقع في قلوب الاعداء الرعب والخوف من المسلمين الايمان والاسلام في نفسه سبب للقوة فكيف اذا كان معه الجهاد ولهذا قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فاذا ذكر الجهاد بعد الحج مناسب وثم وجه اخر وهو ان الحج من سبيل الله والجهاد من سبيل الله حتى قال الامام احمد رحمه الله منفردا عن الائمة الثلاثة ان رجلا لو نذر ان ماله في سبيل الله قال رحمه الله يجوز ان يصرف في الجهاد وهذا بالاتفاق وفي الحج وهذا اختيار الامام احمد وفي الانفاق على طلبة العلم اذا هذا كله من سبيل الله فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا اغفر له ولوالديه لنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد. مصدر جاهد جهادا ولغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار. وهو فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية انه اذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. وان لم يقم به من يكفي اثم الناس كلهم ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به لما روى ابو داوود باسناده عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من اصل الايمان. الكف عن من قال لا اله الا الله ولا نكفره بذنب. ولا نخرجه عن الاسلام بعمله والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى الى ان يقاتل اخر امتي الدجال. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار قال ولا يجب الجهاد الا على ذكر. فيجب على فلا يجب على انثى ولا خنثى مشكلة ولما تخلف اصحابه من بعده ابدا ولهذا جاء رجل لابن عمر قال يا ابا عبدالرحمن تعرفون عبد الله ابن عمر حريص على السنة يا ابا عبدالرحمن انا نرى القوم يغزون ويقاتلون ويذهبون حر فلا يجب على عبد مسلم لان الاسلام شرط لوجوب سائر الفروع مكلف لان التكليف شرط لوجوب سائر الفروع صحيح ان يكون سالما من العمى والعرج والمرض. للاية الشريفة وواجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته. لقوله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ويجد مع ويجد مع مسافة ويجد نعم بالدال ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحج ويعتبر ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه واجرة مسكنه وحوائجه كالحج. قوله الجهاد جاهد يجاهد جهادا وهذا المصدر معناه في اللغة بذل الطاقة والوسع بذل الطاقة والوسع وهو يأتي بمعنى اي طاقة بذلت فتقول جاهد فلان شيطانه اي بذل قصارى ما يقدر وتقول جاهد فلان في بناء مسكنه اي بذل طاقته هذا من حيث اللغة وعلى هذا يحمل قوله تعالى اي على المعنى اللغوي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لماذا قلنا ان هذه الاية محمولة على الجهاد اللغوي لان الجهاد الشرعي لم يكن فرظ بعد الاية مكية والجهاد بالاتفاق فرض في السنة الثانية من الهجرة قال المصنف وشرعا قتال الكفار هذا التعريف فيه قصور لان قتال البغاة جهاد وقتال الخوارج جهاد فقوله شرعا قتال الكفار يصدق على صورة معينة من انواع الجهاد وهو الاصل والا فلو قال وشرعا قتال الكفار والمعتدين كان اشمل والاصل في التعاريف ان تكون جامعة مانعة فاذا قلت الجهاد في الشرع قتال الكفار والمعتدين كما قال جل وعلا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هذا قتال الكفار طيب والمعتدين قال وما لكم الا تقاتلوا في سبيل الله وقد اخرجتم من دياركم رد العدوان ويدخل في هذا قتال الخوارج وقد نص عليه الامام احمد رحمه الله في اصول السنة ما حكم الجهاد الذي هو قتال الكفار والمعتدين؟ ما حكمه قتال الكفار والمعتدين المصنف قال وهو فرض كفاية وهذا بالاجماع الجهاد من فروظ الكفاية بالاجماع كصلاة الجنازة من فروظ الكفايات ودفن الموتى من فروض الكفايات وفسر المصنف معنى الكفاية بقوله الشارح ومعنى فرض الكفاية انه اذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس يعني اذا كان يمكن قتال الكفار بعشرة الاف شخص وفي المدينة مائة الف شخص فان قيام الالاف العشرة بالجهاد مسقط الفرضية عن التسعين الفا من المقاتلين اخرين وان لم يقم به من يكفي اثم الناس كلهم اذا لم يقم بالفرظ الكفاية احد يأثم الناس المكلفين كلهم يأثم الناس المكلفين كلهم ولكن انتبه لكلمة كل هل كلهم يعني كل المسلمين ولا كل الناس الذين وجب عليهم هذا الامر يعني مثلا نظرب مثال مات رجل من المسلمين في الصين فلم يصلي عليه احد هل الاثم يلحق كل المسلمين؟ ولا المسلمين الذين في ناحيتهم المقصود بكلمة كلهم من في ناحيته ممن يمكن ان يقام به فرض الكفاء ولهذا نص العلماء رحمهم الله انه اذا بدأ الكفار يقاتلون اهل بلدة من المسلمين وجبل على اهل تلك البلدة القتال فاذا لم يمكن دفعهم باهل تلك البلدة وجب على من يليهم ان يمدوهم فاذا لم يكفهم وجب على من يلي من يليهم ان يمدوهم واما ان نمثل الناس اجمعين فهذا غير مراد طيب هل يمكن ان يكون الجهاد فرضا عينيا؟ الجواب نعم. ويأتي ذكره ان شاء الله في بعض الاحوال ينتقل حكم الجهاد من الفرض الكفائي الى الفرض العيني ولها ثلاث صور كما سيأتي قال ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به يعني اذا كان هناك من يقوم بالجهاد من يكفي بمثلهم رد العدو ودرء العدوان ورفع المظالم عن المسلمين فحينئذ يسن في حق من عاداهم اللحاق بهم ومما يدل على السنية فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يخرج في كل غزوة ولا في بعض الغزوات ها في بعض الغزوات حتى قال عليه الصلاة والسلام لولا ان رجالا يريدون ان يغزو معي وليس معي ما احملهم لما تخلفت عن غزوة فهذا يدل على الحث وعلى ان الخروج والغزو ليس فرضا عينيا اذ لو كان فرضا عينيا لما تخلى فرسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة ابدا وانا نراك جالسا ها هنا يعني في المدينة تصوم وتعلم وتذهب الى الحج وتعتمر فقال عبد الله ابن عمر سمعت ابي سمعت اننا جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الاسلام قال اسلام وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا انها من فروض الكفايات ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به. ولهذا كان مثل عبد الله ابن عمر احيانا يذهب الى دربيجان ويقاتل لكن من باب السنية لا من باب الفرض واستدلال الشارح بحديث ابي داود والذي فيه ثلاثة من اصل الايمان. الكف عن من قال لا اله الا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ منذ بعثني الله تعالى الى ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل والايمان بالاقدار هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف وان كان معناه متفقا عليه المعنى متفق عليه كل ما في هذا الحديث من المعاني الامة اهل السنة والجماعة متفقون على معاني هذا الحديث. لكن اللفظ ضعيف. واسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وكما ذكرت يغني عنه ما ذكرنا من تخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الغزوات وتخلف اصحابهم من بعض الغزوات علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في اخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى قال يا رسول الله اتتركني مع النساء والذراري قال نعم انت مني بمنزلة هارون من موسى يعني انا اذهب وانت تبقى على ال وعلى عيالي. هذا معناه وقوله ولا يجب الجهاد الا على ذكر. هنا الان اسئلة اذا قلنا انه فرض كفاح وانه يجب ما هي شروط الوجوب؟ ما هي شروط الوجوب اولا لا بد ان نعلم امرا عاما وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية في كل كتبهم ونص على ذلك فقهاء الشافعية في بعض كتبه وكذلك الحنابلة وهو منصوص كلام الامام احمد في اصول السنة فلا يلتفت الى كلام اخر وهو منصوص كلام الامام ابن ابي زيد القيرواني من المالكية ان الذي يدعو الى الجهاد فعلا وايقافا هو ولي الامر ولا يجوز لاحد الناس ان يدعوا الناس الى الجهاد وولي الامر هو الذي له الامر والنهي هو الذي له الامر والنهي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان مستضعفا. ومعذبا اراد بعض الصحابة ان يقاتل الكفار ولو ليلا وان يغتالوهم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فانتهوا ولما كان في المدينة لما كان في المدينة صالح بعض الكفار ولو كان قتال كل ولو كان قتال كل كافر فرضا عينيا او فرضا كفائيا لما جاز الصلح معهم لماذا يصالحهم اذا معناه يجوز الصلح معه فولي الامر هو الذي يأمر بالقتال او يأمر بوقف القتال وهذا منصوص الكتب كما ذكرت لقول الله جل وعلا وان جنحوا للسلم فاجنح لها وهنا الخطاب فاجنح خطاب لمن ها للنبي عليه الصلاة على وجه الافراد صح؟ لاحظ لماذا افرد؟ لان الامر للواحد وهو الحاكم وان كان القتال يقوم به الجميع فقال وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا لكن الامرة به ايذانا وبدأ وانتهاء وكيفية وصورة ومكانا وزمانا هو الحاكم ولي الامر لكن على من يجب؟ قال المصنف ولا يجب الجهاد الا على ذكر وهذا بالاجماع فلا يجب على انثى بان الجهاد لابد فيه من شوكة فان خرجت الانثى لمداواة الجرحى ونحو ذلك كما سيأتي لا بأس ولا خنثى مشكل حر هذا الشرط الثاني. اذا يجب على الذكر الحر. طيب اذا كان عبدا مسلما لا يجب عليه لانه مشغول مرهون بخدمة سيده الثالث المسلم ولو اراد الكافر ان يجاهد مع المسلمين لا يقال هذا جاهد ولا يقال انه مجاهد وان اذن له ولي الامر لان الجهاد انما هو عبادة كما ذكرت. والعبادة لا تصح الا من مسلم ولذلك قال الشارح لان الاسلام شرط لوجوب سائر الفروع هذه العبارة فيها نظر والاصح ماذا يقول؟ لان الاسلام شرط لصحة سائر الفروع هذا اولى لماذا نقول هذا اولى؟ خروجا من مسألة هل الكفار مخاطبون بالفروع او ليسوا مخاطبين فعلى قول من يقول المخاطبون على قول من يقول انهم مخاطبون فان لا يشكل علينا هذه العبارة فنقول لان الاسلام شرط لصحة سائر الفروع فلا يصح من كافر مكلف لان التكليف شرط لوجوب سائر الفرن وهذا صحيح ويدخل هنا في كلمة المكلف اكتب ويدخل في كلمة المكلف البالغ العاقل البالغ العاقل اختصره بكلمة مكلف صحيح ليخرج الاعرج والاعمى والمرظى وزمن ونحو ذلك لان الله جل وعلا قال في القرآن ليس على الاعمى احراج ولا على الاعرج حرج. ما عليهم حرج انما الحرج اذا تعين على الصحيح اذا مسلم ان يكون ذكرا وان يكون حرا وان يكون مسلما وان يكون مكلفا قلنا العاقل البالغ وان يكون صحيحا هذا الخامس. وان يكون واجدا من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته يعني عنده نفقة يكفيه في الذهاب الى الغزو والرجوع ويكفي اهله الذهاب والرجوع والصحيح انه اذا وجد من يكفله او يكفل اهله وعياله تعين في حقه اذا وجد من يكفله ويكفله وعياله حتى يرجع تعين في حقه اذا قال قائل ما الدليل على ان يكون واجدا؟ من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته قال الشارح لقوله تعالى ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقه اين محل الشاي؟ محل الشاهد مدح الله لهم ولو كانوا تاركين للواجب لاستحقوا الذنب لا المدح هذا محل الشعر مفهوم من سياق الاية وسياق وجوبها قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. هذا يدخل في كلمة الواجد ان يجد الحملان ان يجد ما يركب. طفي هذا ان يجد ما يركب حتى يصل الى مكان الغزو ومكان القتال هذا اذا كان الغزو والقتال في مسافة قصر فان لم يكن مسافة قصر مثلا لو نادى المنادي انه فتح الباب لقتال اليهود فانسان ما قال لا اجد تذكرة نسافر بها الى مصر او الى الاردن ليلتحق بالجبهة فلا نجيب عليه المشي على الاقدام. هذا معنى كلام المصنف ويجد مع مسافة قصر ما يحمله ويعتبر ان يكون ذلك فاضلا عن قضاء دينه واجرة مسكنه وحوائجه كالحج يكون يترك شيء زائد عن قضاء الدين زائد عن اجرة المسكن ان كان يسكن بايجار ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله سنة الشيع الغازي لا تلقيه. وذكر الاجور استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته ان يدعو له وافضل متطوع به من العبادات الجهاد. قال احمد رحمه الله لا اعلم شيئا من العمل بعد الفرائض افضل من من الجهاد وغزو البحر افضل من غزو البر لان شهادة البحر تكفر كل ذنب حتى الدين وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين قال في الفروع قال شيخنا وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج. وقال شيخنا قال شيخنا من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب فان تاب والا قتل ولا يسقط حق الادمي من دم او مال او عرظ بالحج اجماعا وتكفر وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر فقط ولا يتطوع به اي الجهاد ولا يتطوع به اي الجهاد مدين ادمي لا وفاء له سواء كان الدين حالا او مؤجلا الا باذن غريمه او بدفع له رهنا يمكن استيفاء الدين من ثمنه. ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. لان بر الوالدين فرض عنك. والجهاد فرض كفاية وفرض العين يقدم فاما ان كان غير مسلمين فلا اذن لهما. وكذا ان كانا رقيقين على الاصح كذا ان كانا مجنونين لا رضا جد وجدة. ثم شرع في بيان بعض الاحكام منها سنية تشييع الغازي يعني تخرج معه حتى يركب دابته ويبدأ برحلته هذا مشلول وقد شيع النبي عليه الصلاة والسلام بعض امرائه يجوز هذا لا بأس به قال سواء كان الدين حالا او مؤجلا الا باذن غريمه اذن متطوع المدين المتطوع لا يذهب الى الجهاد الا باذن مدينه الا باذن غريمه او يدفعه له رهنا وشيع الصديق اسامة وبعض امراء الاجنات قال لا تلقيه يعني لا يسن ان يخرج لتلقي المجاهدين اذا ما قدموا وهذا هو المذهب وهناك قول لبعض الفقهاء ان تشييع الغاز سنة وتلقيه سنة واستدلوا بان الصحابة رظوان الله عليهم تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرجعه من غزوة بدر تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه بعد مرجعه من الغزو وقوله وذكر ذا جري الامام المعروف استحباب التشييع الحاج ووداعه واما مسألته ان يدعو له فهذا ذكره بعضهم ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية كراهة السؤال كراهة سؤال الدعاء ثم ذكر مسألة اخرى ما هي افضل التطوعات هذه المسألة كبيرة وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا بينا فرجح بعضهم ان افضل التطوعات الجهاد ورجح بعضهم وهو الصحيح ان افضل التطوعات العلم ولذلك العلم لا يستطيعه الا بعض الناس اما الجهاد قد يستطيعه اكثر الناس ومنصوص احمد قال لا اعلم شيئا من العمل بعد الفرايظ افظل من الجهاد وكما ذكرنا طلب العلم من الجهاد ثم ذكر مسألة اخرى ايهما افضل؟ غزو البر ولا غزو البحر والذي عليه عامة الفقهاء والمحدثون ان غزو البحر ان غزو البحر افضل من غزو البر ان غزو البحر افضل من غزو البر اولا لان لانه ورد احاديث في فضل غزو البحر ثانيا لان الغازي في البحر مقابل لعدوين. وخصمين عظيمين الاول الكفار المحاربون والمعتدون والثاني البحر نفسه بخلاف من يكون في البر فانه في وداعة وطمأنينة وسكون حتى يرد عليه العدو الكافر او يرد هو على العدو الكافر اذا غزو البحر افضل وتكفر كل الذنوب حتى الدين. جاء هذا في بعض الروايات وان كان في سندها مقال والشهادة في سبيل الله ما فضلها الشهادة في سبيل الله في البحر من افضل انواع الشهادات ويلي ذلك الشهادة في سبيل الله في البر. وتكفر كل الذنوب الا الدين كما جاء في حديث جبريل ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ارأيت رجل قاتل حتى قتل في سبيل الله؟ ايغفر ذنبه؟ قال نعم يغفر شهيد كل كل ذنب فتولى الرجل. حتى اذا كاد ان يخرج ناداه فارجعه. وقال له ناداه فارجعه وقال له الا الدين. اخبرني به جبريل عليه السلام انفا فلما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان الدين لا يغفر علمنا ان حقوق الادميين لا تغتفر بالشهادة فلو سببت انسانا لا يغفر لك لاجل انك مت في سبيل الله فحقوق الادميين باقية ولهذا قال في الفروع يعني ابن مفلح صاحب الفروع قال شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله وغير مظالم العباد من اين فهم كلمة مظالم العباد؟ لانها داخلة في الدين كقتل وظلم وزكاة وحج طيب والزكاة والحج؟ حقوق ادميين؟ الجواب نعم. فيها حقوق متعلقة للادميين وقال شيخنا من اعتقد هذه مسألة استطرادية مهمة بعض الجهلة بعض الجهلة من جهله يظن ان الجهاد في سبيل الله سبب لمغفرة اي ذنب. فيذهب الى الجهاد وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج يا ابن الحلال صل صم قال له بكرة اموت يغفر لي كل الذنب قال الشيخ الاسلام ابن تيمية من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب فان تاب والا قتل اذن القاعدة المطردة لا يسقط حق الادمي من دم او مال او عرظ بالحج اجماعا ليس بين الامة خلاف في هذه المسألة فلو ان الشهيد فلو ان الشهيد كان سب فلانا او ظرب فلانا من المسلمين ثم مات فان موته لا يكون سببا لاسقاط حقوق الادميين اي نعم قد يكون الرجل مخلصا وتائبا فيقبل الله منه الشهادة فيمكن ان يتحمل عنه الرب تبارك وتعالى لكن الاصل ان الحقوق باقية ان حقوق الادميين باقية وقال ولا يتطوع به ولا يتطوع به مدين لا وفاء له هذه مسألة ايضا مهمة هل يجوز للانسان ان يذهب الى الجهاد وعليه دين؟ باتفاق العلماء لا يجوز اذا كان الجهاد سنة او مندوبة نقول اول شيء ادي حقوق الادميين ودينهم ثم اذهب الى القتال ولا يتطوع به اي الجهاد. مدين لا وفاء له يقول مدين ادمي طبعا ادمي حشو من الكلام ليش حشو من الكلام؟ المدين لا يكون الا ادمية. حيوان ما يكون مدين ولا يصير بعد والنبات ما يكون مدين مدين لا وفاء له طيب اذا كان له وفاء لا بأس ان يذهب مثل شخص عليه دين ويريد ان يذهب الى القتال فقيل له كيف تذهب عليك الدين؟ قال ان مت فان عندي ارضي الفلانية بيعوها وسدوا ديني يمكن استيفاء الدين من ثمنه يعني عند الذي عليه الدين ويريد ان يذهب للقتال عنده ثلاثة طرق الاول ان يتركا شيئا يفي الدين فان ترك شيئا يفي الدين جاز له الذهاب ويقول لاهله ان انا مت فوفوا وافوا دين فلان من مالي كذا وكذا الثاني ان يستأذن منه الثالث ان يعطيه رهنا ثم يذهب الى القتال مسألة اخرى هل يتطوع بالجهاد بلا اذن الوالدين هذه مسألة مهمة لا يتطوع باتفاق العلماء لا يتطوع في الجهاد الا باذن الوالدين فلا يجوز لانسان ان يذهب للقتال بدون اذن الوالدين ولذلك قال الشارح ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه اما اذا كان احد ابويه عبدا او كان كافرا فلا يلزم الاستئذان قال لان بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية لان بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاح وفرض العين يقدم فاما ان كان ان كان غير مسلمين فلا اذن لهما وهذا باتفاق العلماء فان مصعب ابن عمير ذهب الى غزو غزوة بدر بدون اذن والديه الكافرين وهذا امر معروف والصديق قاتل في بدر وفي احد وفي الخندق ولم يستأذن والده الكافر ولم يكن قد اسلم بعد قال وكذا ان كانا رقيقين على الاصح معناه قوله عن الاصح يعني في المسألة خلاف والذي يظهر والله اعلم انه ان كان حرا وابوه عبد او ان كان حرا وامه امة لا يذهب الى الجهاد الا باذنهما لان في ذهابه الى الجهاد انكسار لقلبه او لقلبها. وان كان عبدا او امة قال وكذا ان كان مجنونين اذا كان الوالدان مجن مجنونين فلا يلزم اذنهما. لكن بشرط ان يوجد من يقوم عليهما اما اذا لم يوجد احد يقوم بهما الا هو. لا يجوز ان يتركهم. يتسكعون في الشوارع ويلعب بهم الناس ويده الى الجهاد وفي هذا الباب اذكر كلمة عظيمة جميلة لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سأله رجل عن الذهاب الى الجهاد الافغاني مع الروس في ثمانينات من القرن الماضي فقال له الشيخ استأذنت والديك قال لا قال جاهد فيهما فقال يا شيخ انا اريد ان اذهب واموت في سبيل الله فقال الشيخ الموت في سبيل الله قد يكون سهلا لكن العيش في سبيل الله اصعب ان يعيش الانسان في سبيل الله بمعنى يأتمر بامر الله اينما كان هذا صعب. الامر الاول قد يكون سهل قال وكذا ان كان مجنونين. قلنا يجوز ان يذهب بدون اذنهما بشرط واحد ما هو ان يوجد من يقوم عليهما لا رضا جد وجدة. ها لو فرضنا ان الاب ميت والام ميتة لكن الرجل عنده جد او جدة لا يلزم اذنه اذنهما لا يلزم اذنهما. نعم رحمه الله يسن الرباط في سبيل الله تعالى وهو لزوم الثغي والثغر كل مكان يخيف اه يخيف اهله العدو او يخيفهم للجهاد. يخيف اهله يخيف اهله العدو. العدو. هم. العدو هم يخوفونه لكن اذا كان الاهلي يخوفون العدو مدري شلون. نعم ماشي واقله اي الرباط ساعة قال احمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط وتمامه اربعون يوما يعني ابن عمر رضي الله عنهما تمام الرباط اربعون يوما. رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب. وهي وهو وهو اي الرباط افضل من المقام بمكة والصلاة بها افضل من الصلاة بالثغر. وافضله ما كان اشد خوفا لان مقامه به انفع. هنا قبل ان نذكر ما يتعلق باحكام الرباط احب ان اتبع ما سبق متى يجب الجهاد فرظا عيانيا يجب الجهاد فرضا عيانيا في ثلاثة احوال الاول ان يعين ولي الامر الامير بعظ الناس بالقتال. فيتعين في حقهم هذه السورة الاولى يقول الحاكم او الامير انت يا فلان وانت يا فلان اذهبوا وقاتلوا في المكان الفلاني. فهنا يتعين وفي مثل هذا يقول الله جل وعلا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ اذ ثاقلتم الى الارض الصورة الثانية التي فيها الجهاد فرض عين عند التقاء الجيشين اذا بدأ القتال وحمى الوطيس لا يجوز لاحد من المقاتلين المجاهدين في سبيل الله ان يقول الجهاد فظ كفاية انا اترك وامشي لا يجوز لان في فراره او في ذهاب كسر لقوة المسلمين نقول نعم قد كان فرضا كفائيا قبل التقاء الجيشين. اما وقد التقى الجيشان فاصبح فرضا عينيا هذه الصورة ايش؟ الثانية فلا يجوز الفرار في مثل هذا الوقت. بل يجب الصبر والقتال اذا ان يعين ولي الامر ان يلتقي الجيشان الصورة الثالثة ان يداهم العدو البلدة فيجب على كل من يقدر على القتال ان يقاتل فيجب على كل من يقدر على القتال ان يقاتل حينئذ هذه هي الصور الثلاثة التي تكون فيها الجهاد فرضا عينيا وهل نفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ بعض الفقهاء يفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع فيقول الجهاد الطلبي في كل حال يكون فرضا كفائيا وجهاد الدفع في كل حال يكون فرضا عينيا لكن هذا ايضا لا يستقيم. الصواب ان من جهاد الطلب ما هو اي ومنه ما هو عيني ومن جهاد الدفع ما هو كفاية ومنه ما هو عياني او عيني اما احكام الرباط اولا المقصود المقصود بالرباط هو لزوم الثغر كما قال الماتن. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر طيب ما هو الثغر الثغر في عرف الفقهاء كل مكان يخيف اهله العدو او يخيفهم للجهاد فهذا يسمى ثغرة بمعنى ان هناك مكان يمكن في اي لحظة ان العدو ينقض العهد ويعرف المسلمون هذا الامر اما من المخابرات واما من قرائن الاحوال فهذا يسمى ثغرا فوجود الانسان في هذا المكان مرابطا منتظرا القتال يسمى رباطا. وهذا المكان يسمى ثغرا مثل الان الموجودون في بيت المقدس وان لم يكن عندهم السلاح يقاتلون به اليهود فهم مرابطون ينتظرون اي لحظة يمكنهم فيه القتال فيقاتلون فلهم احكام الرباط قد جاء في بعض احاديث الفتن والملاحم ان في اخر الزمان يرابط اقوام في بيت المقدس هم خير المرابطين على وجه الارض يحاصرهم الدجال ومن معه من الاعوان. وهم في مسجد بيت المقدس حتى يأتيهم عيسى ابن مريم ومن معه من المسلمين فيخلصونهم من الحصار الذي ضربه عليهم الدجال واعوانه هذا رباط والنبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال غدوة او روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الاعمال شبه بعض الاعمال بالرباط. ليش شبه بعض الاعمال بالرباط لفضل الرباط فقال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات قالوا بلى يا رسول الله يرفع بي الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال لاسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا التشبيه يدلك على فضل الرباط ها هذا التشبيه يدلك على فضل الرباط وآآ الذين يكونون في هذا الزمان من العسكر والجند في الحدود يمنعون المخربين من الدخول الى البلد. ومهربي المخدرات من الدخول الى البلد ومروجي وبايع الاسلحة من ادخالها الى البلد هذا الرباط هذا رباط بل هو من اعظم الرباط وهكذا الذين يكونون في الجمارك ممن يفتشون ما يأتي الى البلاد هم مرابطون لانه يمكن عبر هذه البظايع ان تدخل ما فيه مفسدة للبلد. جراثيم تفسد البلد. مثلا هيروين وكوكايين اسلحة اطعمة فاسدة تقتل الانفس والاعراض والاموال يحصل هذا ولا لا؟ هذا نوع من انواع الرباط. فقد فلا ينبغي ان يكون ذهنك قاصرا على ان الرباط انك تكون فقط عند الحد اللي فيه الكافر الرباط اعم من ذلك قال واقله اي اقل الرباط ساعة اي اقل ما يحصل به الرباط وتدرك به اجر المرابطين ساعة والساعة العرفية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليست كساعتنا ستين دقيقة الساعة العرفية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هي ساعة وخمسة وخمسة عشر دقيقة الى ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة بحسب الليل والنهار طولا وقصرا وهم يقسمون النهار الى ساعات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مقسما اول النهار الى خمسة اقسام من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدأ. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما كبشة. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيته هذا ساعات الجمعة هنا قال اقل وهي الرباط ساعة. قال احمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط وهذه المسألة وهي اقل الرباط ماذا يشبهها من المسائل يشبهها من المسائل ما اقل الاعتكاف ساعة ولا يوم وليلة الخلاف موجود بين الفقهاء في الاعتكاف وفي الرباط وتمامه اربعون يوما وتمامه اربعون يوما وروي هذا عن ابن عمر موقوفا تمام الرباط اربعون يوما وقال بعضهم وقال بعضهم تمام الرباط اربعة اشهر لان عمر رضي الله عنه كان اذا ارسل المجاهدين وبعضهم يكون مرابطين يأمرهم بان يرجعوا بعد اربعة اشهر يأمرهم بان يرجعوا بعد اربعة اشهر. لكن الصواب ما قاله الامام احمد ان اقل الرباط ساعة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فلما شبه انتظار الصلاة بالصلاة علمنا ان الرباط اقل من ذلك وقوله وهو للرباط افضل من المقام بمكة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المقام في الرباط افضل من المقام بمكة ومن هذا الباب كان السلف الصالح يذهبون الى الرباط مثل الامام عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي حتى انه كان كثيرا ما يرابط في قبرص وفي اطراف بلاد الروم والامام عبدالله بن المبارك المروزي امام خراسان كان كثيرا ما يرابط على حدود الصين والامام البخاري رابطه في سبيل الله في ثغور في ارمينيا وغيرهم من العلماء الامام احمد رابط وغيره وغيره كلهم كانوا يرابطون اما ما ينسب الى عبد الله ابن المبارك الامام المبارك المروزي الخرساني رحمه الله انه قال ابياتا للفضيل بن عياض يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب فهذا لا يصح انما هو من حول عليه لانه لا يقال لمن في مكة مقيم طائف راكع ساجد معتكف انه يلعب لا يقال هذا الكلام. هذا لا يقوله عالم مثل ابن المبارك. انما يقوله جاهل وما اكثر الجهل في الشعراء وقوله والصلاة بها افضل من الصلاة بالثغر يعني المقام نفسه في الثغر افضل من المقام بمكة. لكن الصلاة في مكة افضل من الصلاة بالثغر. لنص الحديث بمئة الف صلاة وافضله ما كان اشد خوفا يعني اكثر الصغور خوفا يكون اعظمها اجرا لان مقامه به انفع وهنا اذكر ذكر الذهبي رحمه الله ان لم تخني الذاكرة ان بعض العلماء اجتمعوا في زمن الامام ابي عبد الرحمن النسائي ويقال له النسوي ايضا نسبة الى نسى منطقة في افغانستان اجتمعوا وهم ستة اشخاص او سبعة في ثغر من الثغور. اي الثغور اعظم اجرا اثغر بلاد ما وراء النهرين؟ ام ثغر بلاد الهند والسن ام ثغر بلاد الروم فلم يصلوا الى نتيجة. وعلى كل حال هذه المسألة كما قال الشارح كما قال الماتن افضله ما كان اشد خوفا. نعم قال رحمه الله ولا يجوز للمسلمين الفرار من كفار مثليهم ولو كان الفار واحدا من اثنين كافرين ولو مع ظني تلف. الا متحرفين للقتال او متحيزين الى فئة. فان اي زاد الكفار على مثليهم اي على مثلي المسلمين جاز للمسلمين الفرار بالنسبة لحكم الفرار من الزحف. المقصود بالزحف ساعة القتال وسمي زحفا لان المجاهدين قد يزحفون قد يزحفون على صدورهم حتى لا يراهم العدو والا لا وسمي ايضا زحفا من باب زحف الجيش وكأن الارض تزحف من تحتها لا يجوز للمسلمين الفرار من كفار مثليهم اذا كان الكفار مئة الف والمسلمون خمسون الف لا يجوز الفرار حتى لو قلنا ان القتل سيكثر فيه. لا يجوز لهم الفرار لكن اذا كان عدد الكفار اكثر من ذلك جاز لهم الفطر اذا كان الكفار اكثر من ذلك جاز لهم الفرار ما نقول يسن نقول جاز. حيث الجواز لرفع الاثم لكن بشرط ان يكون فرارهم الى فئة لا يكون فرارهم الى ترك القتال لان الله جل وعلا قال الا متحيزا الى فئة هذا لا بأس به طيب الكر والفر ليس فرارا. الكر والفر في الحرب ليس فرار. وانما هو تكتيك حربي. هذا لا يسمى فرارا ولما رجع خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومن معه من المسلمين من غزوة مؤتة وقد قتل القادة الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الترتيب جعفر ابن ابي طالب وزيد ابن آآ حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وعبدالله بن رواحة من الانصار فلما قتلوا وكان عدد الكفار كثيرا وعدد المسلمين قليل فاصبح في في الصفوف خلل ولم يعلموا ماذا يفعلون فانبرى لهم شيء خالد وسوى صفوفهم وامرهم بالانسحاب بطريقة بحيث يقل بحيث يقل قتل المسلمين وان لم يمكنهم النصر اخرجهم من وسط جيش الكفار بطريقة تكتيكية حتى ان الكفار يعدونه نصرا وان كان المسلمون كانوا يعدونه هزيمته يقول عبد الله ابن عمر فاتينا المدينة فما عرفنا كيف ندخل مستحيل انه كيف زحفتم وخرجتم وتركتم القتال قال فاتينا النبي عليه الصلاة والسلام قبلنا يديه ونحن نقول نحن الفرارون قال لا بل انتم الكرارون. انا فئتكم فدل على انه اذا كان فر الناس لان العدو اكثر منهم هذا فرار الله فيها لا بأس به وقوله ولو مع ظن تلف يعني يجب الثبات. الا متحرفين لقتال كما هو منصوص القرآن او متحيزين الى فئة يعني راجعين الى الحاكم او الى الامير او الى قوة او الى جيرة ونحو ذلك فان زادوا اي زاد الكفار على مثليهم اي على مثلي المسلمين جاز للمسلمين الفرار بل وجاز لهم الصلح حتى يمكنهم الله تبارك وتعالى. نعم قال رحمه الله والهجرة واجبة وهي الخروج من دار اهل الكفر الى دار اهل الاسلام. على كل من عجز عن اظهار دينه بمحبة يغلب فيه حكم الكفر او البدع المضلة. كالرفض والاعتزال لان القيام بامر الدين واجب القادر والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومحل الوجوب القدر فان قدر على اظهار دينه في هل للذي يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة؟ فالهجرة في حقه مسنونة. هذه المسألة دائما الفقهاء يذكرونها مع الجهاد لان الجهاد والهجرة مقترنان حيثما وجد القتال سيوجد الهجرة وحيثما وجد الهجرة توجد سيوجد القتال لماذا الناس يهاجرون لوجود الظلم عليهم فوجب على المسلمين ان يدفعوا عنهم الظلم وان يقاتلوا العدو طيب اذا قاتلوا العدو سيضطر المسلمون الموجودون في بلاد الكفار الى تمايز الصفوف والهجرة. فهذا هو السبب في كونهم يذكرون احكام الهجرة في باب الجهاد او في كتاب الجهاد والهجرة واجبة فان قال قائل كيف تكون الهجرة واجبة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فالجواب ان الحديث خرج مخرج العموم. لكن المراد منه الخصوص وهو لا هجرة بعد الفتح اي من مكة الى المدينة اي من مكة الى المدينة. اما نفس الهجرة فلا تنقطع الى قيام الساعة كما ان الجهاد لا يجوز ان يبطله احد ولذلك كفر المسلمون كفر علماء المسلمين القاضيانية وكان من اسباب تكفيرهم للقاديانية زعمهم ان الجهاد منسوخ فمن يزعم ان الجهاد منسوخ فانه يكفر فالجهاد ماض الى قيام الساعة ولذلك المسلمون يعتقدون ان الجهاد لا يبطله احد لا جور جائر ولا ظلم ظالم. بمعنى لو كان الامير جائرا وامر بالجهاد وجب الجهاد معه لو كان الامير ظالما وقاتل الكفار وجب الوقوف معه ومقاتلة الكفار فلا يكون جوره او ظلمه سببا لبطلان الجهاد او لابطال حكم الجهاد قال هجرة واجبة عرفها بقوله الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام هذا هو الاصل في الهجرة فالخروج من دار الكفر الى دار الاسلام وبعضهم يقول الخروج من دار لا يستطيع المسلم فيه اظهار دينه الى بلد يستطيع المسلم فيه اظهار دينه. اية تعرفش ادق الثاني تعريف ادق ليش؟ لان الصحابة الاوائل لما هاجروا من مكة الى الحبشة هل كانت حبشة دار الاسلام ها لا اذا التعريف الثاني ادق الهجرة من دار لا يستطيع المسلم فيه اظهار دينه الى دار يستطيع فيه اظهار ديني هذا التعريف احسن وطبعا هم يعرفون الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام لان المسلم لان المسلم اذا هاجر للديار الاسلامي يستطيع اظهار دينه طيب واجبة على من؟ الهجرة؟ على كل من عجز عن نظار دينه. بمحل يغلب فيه حكم الكفر او البدع المضلة يعني رجل مسلم اسلم وهو في فرنسا والفرنسيون الزموه وعياله بالتبرج والسفور وبان يدرس اولاده المثلية والشذوذ الجنسي عياذا بالله يجب عليه ان يهاجر يجب عليه ان يواجه مع الاسف ما نراه اليوم من الهجرة المعاكسة من ديار المسلمين الى ديار الكفر. ذلك لان الدنيا قد تجملت في باعين كثير من المسلمين فاصبحوا لا يلتفتون الا الى تزيين دنياهم ولو بخسارة دينهم حتى ان بعضهم ذهب الى بلاد الكفار وقد حصل هذا في مكالمة معي شخصيا يقول جاءوا واخذوا اولادي مني زعما منهم اني لا استطيع ان اربيهم فالان سيتنصرون او يصبحون لا دينيين ماذا افعل قلت يداك اوكاتها وفوك نفخ ها فاشرب الماء المالح لماذا تذهب الى بلاد الكفار تعرفون واحد من القادة المعروفين اسمه يوسف ابن تاشفين يوسف ابن تاشفين كان رجل من القواد المعروفين في فتح الاندلس فكان هناك امير من الامراء في احد المناطق عصى يوسف بن تاشفين فحلف يوسف بن تاشفين انه ان تمكن منه ان ينكل به فقال له رجل اهرب الى ملك فرنسا فانه عدو ليوسف بن تشفي فسيحميك فقال هذا الرجل العاقل كلمة عجيبة قال لان ارعى الابل ليوسف بن تاشفين احب الي من ان اكل الخنازير على مائدة ملك فرنسا الانسان العاقل عنده عقل تكون في بلاد المسلمين ولو في السجن خير من ان تكون في بلاد الكفار وزيرا لا امر لك ولا نهي لا حول لك ولا قوة تفعل ما يملى عليك تراهم يقولون حنا بلاد حرية يقولون. لكن الواقع الذي يعيشه الناس عكس ذلك تماما الكنائس تظرب بالناقوس ولا لا؟ في جميع بلاد الكفار. واذا اراد المسلم ان يفتح مسجدا ويؤذن فيه لا يسمحون له اذا اين الحرية اين الحرية الان الحرية الحقيقية في بلاد المسلمين عاش النصارى في بلاد المسلمين في دولة الامويين والعباسيين والعثمانيين وهم يضربون اجراسهم كان عايشين ما حد منعهم هذه هي الحقيقة لكن الناس اليوم انتكست عندهم مفاهيم لحب الدنيا قال وكذلك يقول واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر او او البدعة كالرفظ والاعتزال يعني لو كان الانسان في بلد الحكم فيه للرافض او للمعتزلة. ولا يتركونك تظهر دينك وعقيدتك وتوحيدك وسنتك تهاجر الى بلد تستطيع فيه اظهار دينك واظهار توحيدك وسنتك قال والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه قاعدة مضطربة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومحل الوجوب ان قدر فان قدر على اظهار دينه في المحل الذي يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة فالهجرة في حقه مسنونة لا واجبة وهنا ننتبه لامر عظيم وهي ان الانسان قد يقول انا اذا كنت في بلاد الكفار وبلاد اهل البدع لا اتأثر طيب انت قد لا تتأثر هل تضمن اولادك هل تظمن اولادك كنت في المدينة في عام اثنين وعشرين واربع مئة والف من الهجرة فجاني رجل من المسلمين من المانيا قال والله ان الشرطة استدعوني وهو عمره واحد وعشرين سنة كان قال الشرطة استدعوني واخذوا مني ومن والدي ومن والدتي تعهد. لماذا تمنع اختك من السباحة مع مع الشباب يقول وانا ما منعته فقط مجرد ان هي بفطرتها السليمة ابت السباحة مع البنين مع الشباب فاستدعوني واستدعوا ابي واستدعوا امي واخذوا منا التعهدات والزموها بالسباحة. يلا مع الشباب والفتية كيف اين العقل اين العقل عشان ينبغي ان يفكر هذه الدنيا فانية. كيف يذهب الانسان ويعيش في بلاد الكفار؟ والله لو ان احد احد ما اقول كله احد ذريتك كفروا او ابتدعوا لتحملن اثمهم واسم ذريتهم الى يوم القيامة. ماذا تفعل كيف تتخلص وهذا وجد والله ما اتكلم عن فراغ. لو اذكر لكم القصص التي يعني ترسل الي واسأل عنها لربما شابت لحاكم ورؤوسكم قصص عظيمة وكبيرة وعظيمة تحصل للمسلمين في بلاد الكفار يقولون نحن نهاجر الى بلاد الكفار اي هجرة هذه الدنيا والله دنيا نعم قال رحمه الله فص والاسرى والاسارى من الكفار على قسمين قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان والمجانين من كتابي وغيرهم وقسم لا وهم رجال البالغون المقاتلون والامام فيهم مخير. تخيير مصلحة واجتهاد في الاصلح. لا تخيير شهوة بين قتل لعموم قوله تعالى اقتلوا المشركين ورق لانه يجوز اقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق اولى لانه ابلغ في صغارهم ومن لقوله تعالى فاما منا بعد واما فداء. وفداء بما للاية الشريفة او باسير مسلم. لانه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من اصحابه برجلين من المشركين بني عقيل رواه احمد والترمذي. ويجب عليه فعل الاصلح من هذه الامور المذكورة. ولا يصح بيع مسترق منه اي من الاساءة سارة لكافر ولو كان المسترق كافرا على الاصح. ويحكم باسلام من لم يبلغ من السبي من اولاد الكفار عند وجود احاديث ثلاثة اسباب. احدها ان يسلم احد ابويه. ان يسلم احد ابويه خاصة. او انتبه ولد مسلم بولد كافر فيحكم باسلام ولد الكافر ولا يقرع لان لا يقع ولد المسلم بكافر. الثاني ان احدهما بدارنا كزنا كزنا ذمة ولو بكافر فتأتي بولد فالولد مسلم نصا ثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه. لان الدين انما يثبت له تباعا. وقد انقطعت تبعيته لابويه لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيرهما الى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان متابعا له في دينه فان سباه ذمي فعلى دينه قال في الانصاف لو سبأ ذمي حربيا تبع سابعه حيث يتبع المسلم. على الصحيح من المذهب او سبي حال كونه مع ابويه فعلى دينهما وملك الساب له لا يمنع اتباعه لابويه في الدين بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وامته الكافرين هذه المسائل المتعلقة بالاسرى المذهب عند الحنفية في هذا الباب مضطرب. وهو انهم يرجعون جميع الاحكام المتعلقة ابتداء وانتهاء والصلح والاسر يرجعونه الى الحاكم كذلك ما يسمى آآ الرضخ يرجعون الى الحق. وهذا هو الاظهر. وهو رواية عن الامام احمد ان هذه الاحكام المرجع فيها الى الحال فهو الذي يرى المصلحة ماذا يفعل في الاسرار واما المذهب فما ذكره الماتن المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعية قال الاسارى من الكفار على قسمين الاسارى من الكفار على قسمه قسم يكون رقيقا بمجرد السبي مجرد ما ان يستولي عليهم المسلمون يعطون حكم الارقاء وهم النساء والصبيان والمجانين من كتابي وغيرهم فدخل فيه ها الكتاب اليهودي النصراني المجوسي المشرك وقسم لا. اي قسم لا يكونون رقيقا بمجرد السبي اذا متى يمكن ان يكون ورقة؟ اذا امر ولي الامر وهذا كما ذكرت هو المذهب عند الحنابلة ورواية للامام احمد وهي الموافقة لقول الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان رق الاولاد والنساء والمقاتلين راجعون الى ولي الامر ومما يدل على ذلك ها شو الدليل ان اولاد الكفار لا يكونون رقاب مجرد آآ السبي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا حنينا استولى على حنين واخذ النساء والذراري والاموال اخذ الاموال والنساء والذراري الاطفال حتى انه اصبح مقسما فجاء وفد سقيف الى النبي عليه الصلاة والسلام وهوازن. وقالوا يا رسول الله قد اسلمنا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اما الذراري والنساء فمردود عليكم واما الاموال فقد قسمت لاحظ الان ان النبي عليه الصلاة والسلام ارجع لهم النساء والذراري. فدل على انه ليس بمجرد السبي يصبحون رقا اذ لو كان الامر كذلك لما امكن يرجعهم الا بتعويض كل مجاهد ها عن ثمن كل عبد او امة من الارقاء واضح الكلام ولذلك نقول الراجح هو القول الثاني المروي عن الامام احمد الموافق لقول الحنفية طيب بالنسبة للرجال؟ قال قسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون الامام فيه مخير الامام فيه مخير وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد في الاصلح لا تخيير شهوة وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. ان الحاكم مخير في الاسارى تخيير مصلحة لا تخيير التشاهير هذا لا خلاف فيه بين العلماء كل المذاهب متفقة ان اذا قلنا ان الامر للحاكم وانه يخير فيه الحاكم فتخيره ليس راجعا الى شهوته وانما الى ما فيه مصلحة المسلمين فاما ان يأمر بقتلهم كلهم. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود بني قريظة واما ان يأمر برقهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات واما ان يمن عليهم بلا مقابل او يمن عليهم بمقابل مالي فيرجعون الى بلادهم او يمن عليهم بمقابل معنوي كتعليم كتابة كما فعل بعض سارة بدر لما لم يكن لهم مال اشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يعلموا عشرة او عشرين من اولاد المسلمين ثم يصبحون احرارا فهذا من بشرط على ها على مقابل معنوي. يجوز او يمن عليهم بالتبادل مع الاسرى المسلمين فهذا كله راجع الى مصلحة المسلمين لعموم قوله تعالى فاما من بعدي واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها فارجع الامر الى من فاما من فاما منا بعده واما فداء. ارجع الامر الى ولي الامر ارجع الامر الى ولي الامر ولذلك قالوا يجب عليه فعل الاصلح الاصلح من يراه؟ انا وانت؟ لا هذه المسائل الاصلح فيها راجع الى ولي الامر. لانه رؤيته اعلى من رؤيتنا فرؤية ولي الامر احفظ هذه القاعدة نظروا ولي الامر اوسع من نظر غيره ليش نظر ولي الامر اوسع من نظر غيره لان الغير دائما ينظر لحظ نفسه ولي الامر ينظر الى الحظ العام ولذلك قالوا نظروا ولي الامر اوسع من نظر غيره لو الان الراجع اليك انت تبي تكون المسؤول لو الامر يرجع اليك ودك وانت تمشي كل ما جيت عند الاشارة تصير خظرا صح ولا لا؟ هي هكذا نفس الانسان طبيعة الانسان انه لا يرى الا مصلحة نفسه. لو كان الامر راجع اليك لتمنيت انك وين ما تمشي في اي شارع لا يكون في زحام لكن ولي الامر لا ينظر هذه النظرة ينظر النظرة العامة فيفتح الاشارة ها هنا دقائق وهنا ثلاث دقائق وهنا دقيقة ما ينظر انت ينظر الى المصلحة العامة ما هي القاعدة؟ ها؟ نظروا ولي الامر اوسع من نظر غيره. لان نظر الغير فردي او فئوي او حزبي او جماعي ينظر الى جماعته الى قبيلته الى عشيرته. اما ولي الامر فينظر الى الشعب انهم كلهم عياله قال ولا يصح بيع مشترق منهم لكافر وهذا هو المذهب انه ولي الامر اذا حكم باسترقاق المقاتلين ثم جاء رجل من الاعداء واراد شراء هذا الرقيق لا يجوز ان تبيعه له. لانه يصبح حرا لانه يصبح فيعود الى قتالك مرة اخرى هذا وجه ويحكم باسلام من لم يبلغ من السبي. هذه مسألة مهمة جدا متى يحكم باسلام الذراري والاطفال من لم يبلغ من ذرار المسلمين مباشرة يضمون الى بيوتات المسلمين ويحكم باسلامهم. لانهم لم يبلغوا مباشرة يحكمون باسلامهم فيعطون حكم الاسلام لكن باحد عند وجود احد ثلاثة اسباب متى نعطي حكم الاسلام لمن لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اشهر. اي سبب من هذه الثلاث وجد تعطيه حكم المسلم الاول السبب الاول ان يسلم احد ابويه خاصة. هذه واظحة اسر وهو دون البلوغ ومعه ابوه وامه. فاسلمت امه فيعطى حكم الاسلام اسر هو وابوه وامه فاسلم الاب وبقيت الام على الكفر فيعطى حكم الاسلام هذه السورة الاولى ان يسلم احد ابويه خاص ويدخل في هذه الصورة وي وكان حقه ان تجعل صورة رابعة. او اشتبه ولد مسلم بولد كافر وجدنا ولدا فقال الكافر المشترك هذا ولدي وقال المسلم بل هو ولدي. وليس لاحدهما بينة. والولد في يد الكافر فاشتبه ولد مسلم بولد كافر. في حكم باسلام ولد الكافر ولا يقرع. لان القرعة ربما اجعلوا ولد المسلم كافرا الصورة الثانية والسبب الثاني ان يعدم احدهما بدارنا ان يعدم احدهما الظمير في المثنى احدهما راجع الى ماذا؟ احد الوالدين الاب او الام كزنا ذمية ولو بكافر. فتأتي بولد فالولد مسلم نصا اذا وقع الزنا بين مسلم واذا وقع الزنا من امة كافرة في بلاد المسلمين فرجمت او ماتت فيعطى الولد حكم الاسلام. لانه ولد في دار الاسلام ويمكن ان تحفظ هذه المسألة بصورة اوضح فتقول ولد الزنا في بلاد المسلمين اذا حكم بقتل احد والديه يعطى حكم الاسلام الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه صار القتال فاخذوا النساء والاطفال فاحد المسلمين دخل دارا لم يجد الا طفلا صغيرا ليس عنده اب ولا ام. فان تركه هل فاخذه فجاء وبحث في الاسرى لم يجد لا اباه ولا امه. فيعطى حكم الاسلام. ويكون الذي اخذه هو وليه حتى يبلغ ويكون هو سيده حتى يبلغ فاذا بلغ فحين اذ يكون له شأنه لانه اعطي حكم الاسلام لان الدين انما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لابويه لانقطاعه عنهم. هذا تعليل جميل فان شباه ذمي هذي مسألة مهمة الان لو ان القتال حصل بين المسلمين والكافرين. وكان مع المسلمين رجل من اهل الذمة فالسبا طفلا فسبى طفلا ليس له اب ولا ام فيعطى دين الذمي ولا يعطى دين المسلم كانه التفت الى ماذا؟ تربيته لانه سينشأ ويتربى في حضنه وهذا من انصاف الاسلام انه حتى في حكم الاسلام لا يجور على الذمي لا جور على الذمي عدل وانصاف قال لو سبأ ذمي حربيا تبع سابيه حيث يتبع المسلم على الصحيح من المذهب. او سبي حال كونه مع ابويه فعلى دينهما وملء وملك الشاب له لا يمنع اتباعه لابويه في الدين. بدليل ما لو ولد في ملكه من عبدي وامته الكافرين على كل حال هذه كلمة لو هذه خلاف محكي في المذهب والاصل المعتمد ان سباه ذمي فعلى دينه. نعم قال رحمه الله فصل من قتل قتيلا او اثخنه في حالة الحرب فله اي المسلم سلبه. كذا لو قطع مسلم من اهل الجهاد اربعة كافر فانه يستحق سلبه دون قاتله. لان القاطع هو الذي كفى المسلمين شره وهو اي السلف ما كان عليه اي على الكافر المقتول من ثياب وحري وسلاح وكذا دابته التي قاتل عليها وما اي والذي عليها اي فيكون له ما كان لابسه من ثياب وعمامة وقرنصوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج واسورة وران وخف ما نفقته اي المقتول ورحله وخيمته وجنيبه لدابته التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة. ويجوز القتلى وتركهم عراة تنبيه يكره التلثم في القتال على انف لا لبس عمامة كريش نعام نعم. بالنسبة السلف هذه المسألة ايضا عند الحنفية راجعة الى امر ولي الامر. فان قال ولي الامر من قتل قتيلا فله سلبه قالوا اذا يكون الامر كذلك والا فان سلب اي مقتول يكون لبيت مال المسلمين يتصرف فيه الحاكم تصرف الغنائم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا هذا امر من ولي الامر. فيكون كذلك ان صدر من ولي الامر ولا يكون كذلك على العموم المطلق والحنابلة والشافعية يقولون لا. من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه مطلقا. اذن فيه ولي الامر او لم هنا ننتبه ان من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه يدخل فيه ايضا كما ذكر الشارح كما لو قطع في الجهاد الاطراف الاربعة للكافر فانه لا يستطيع ان يقاتل مثلا القى قنبلة فقطع اطراف الجندي لا يستطيع الان ان يفعل شيء او قطع يديه وشل رجليه وان لم يقطع لا يستطيع ان يفعل شيء. فله سلبه وليس لمن قتله السلب لانه في حكم المقتول لانه في حكم المقتول وآآ قوله وهو اي السلف ما تعريف السلف؟ قال ما كان عليه قيمي على المقتول حال القتال ما كان عليه على المقتول حال القتال من ثياب وحلي وسلاح وكذا ما على دابته التي قاتل عليها وكذا ما على دابته وكذا دابته التي قاتل عليها وما على دابته التي اذا لو في السلف يدخل ثلاثة اشياء ما على الكافر من ملبوس من ثياب او زينة او سلاح ودابته التي بها قاتل. وما على الدابة من الجلال ونحو ذلك. ثم قال فيكون له ما كان لابسه من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة قلنسوة معروفة هي ايش؟ طاقية والمنطقة المنطقة الحزام. المنطقة الحزام سواء كان فيه ذهب وفضة او ما كان فيه الا الدنانير والدراهم كله له ودرع ومغفر المغفر ما يضعه المقاتل على الرأس يسميه في عرف اليوم الخوذة وبيضة هذا نوع اخر من انواع الخوذ يلبس. الفرق بين المغفر والبيضة ان المغفر يغطي الرأس والوجه والبيضة تغطي الرأس فقط وتاج واسورة وان وران وخف. واما نفقته اي المقتول ها لو فرضنا انه كان معه نفقة. لو كان معه نفقة فلمن يكون مثلا الدابة عليها شوال من عيش او شوال من تمر فلمن؟ هذه المسألة مهمة عرفنا ان المغفر والبيضة والتاج والاسورة والران والخف له طبعا الخوف معروف. ولا لا؟ مسح على الخفين. اما الران فنوع من انواع الاقمشة. والالبسة. التي توضع على الدواب لركوبها التجمل بها والافتخار واما نفقته اي المقتول ورحله وخيمته وجنيبه لدابته التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمته اذا لاحظوا الان النفقة الزايدة وكذلك الرحل وهو لو كان معه اه ابل مرحلة او خيمة والجنيب الذي ليس على دابته وانما على راحلته فهذه غنائم ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة طبعا تركهم عراة يعني بعد الدفن. يعني يجوز ترك دفن الكفار عراة وقوله يكره التلثم في القتال على انف لا لبس عمامة كريش نعام كرهوا التلثم في القتال على انف قالوا لانه يمنع قوة التنفس فيظعف الانسان هذا وجه الكراهة وقيل لانه يمنع التعرف عليه فربما قتل بسلاح مسلم لا لبس عمامة فان العمائم تميز الناس بعضها عن بعض. لا لبس عمامة فيكره التلثم في قتال على وكريش نعام ايضا. طيب لماذا يكره ريش النعام؟ قالوا لانه يدل على التبختر والتكبر. نعم قال رحمه الله وتقسم الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة فيعطى لهم اربعة اخماسها ولو كان كافرا سهم وللفارس على فرس هجين وهو ما هو ابوه فقط عربي او مقرف وهما امه فقط عربية او برذون وهما ابواه نبطيان سهمان. وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة اسهم ولا يسهم لغير الخير كالفيلة والبغال ولا يسهم الا لمن اجتمعت فيه اربعة شروط الاول البلوغ والثاني العقل ثالث الحرية والرابع الذكورة فان اختل شرط من هذه الشروط الاربعة رضيخ له ولم يسهم فيرضخ لمميز وقن وخنث امرأة على ما يراه الامام. الا انه لا يبلغ به لراجل سهما راج ولا لفارس سهم الفارس. ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه وذكر وذكر اسمه تعالى تبركا لان الدنيا والاخرة له سبحانه وتعالى يصرف مصرف الفين. العبارة مكتوب خطأ فاما ان تقرأها وذكر اسمه تعالى تبركا او وذكر اسمه تعالى تبركا اما الذكر او ذكر بعدين بالظرف ما يصح. نعم. نعم وذكر اسمه تعالى تبركا لان الدنيا والاخرة له سبحانه وتعالى. يصرف مصرف الفي اي في في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ابنا عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف حيث كانوا اي يجب تعميمهم حسب الامكان ويجب تفرقة بينهم للذكر مثل ذو حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم في سواء جاهدوا او لا. وسهم لفقراء اليتامى وهم اي واليتامى من لا ابله ولم يبلغ الحلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد الاحتلام واعتبر فيهم الفقر لان ذا الاب لا يستحق والمال انفع من وجود الاب وسهم للمساكين وهم اهل الحاجة فيدخل في عمومهم فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد هنا وهو وفي وصنف واحد هنا وفي سائر الاحكام ويعم وبجميعهم في جميع الولايات كسهم ذوي القربى واليتامى. وسهم لابناء السبيل وتقدم ذكرهم في باب الزكاة هذه المسائل متعلقة بقسم الغنائم المسألة هذي ايضا عند الحنفية القاعدة عندهم مضطردة وهي رواية عن الامام احمد ان قسم الغنائم طبعا هنا لما نقول السلب لما نقول قسم الغنايم هذا فيما اذا لم يكن للمجاهدين رواتب انتبهوا لهذه المسألة اما اذا كان للمجاهدين رواتب ومعاشات يأخذونها من الدولة فهل وثم يقاتلون فليس تقسيم الغنايم هكذا. الغنائم تكون لبيت مال المسلمين وانما هذا كله فيما اذا كان المجاهد متطوعا فله السلف وله من الغنائم القسم الى اخره قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة المقصود بالذين شهدوا الواقعة اي دون الذين غابوا عن الوقعة طيب اذا كانوا معهم لكنهم ارسلوا الى ناحية اخرى لحفظ ثغر يدخل معهم او امروا بعدم المشاركة في القتال وانما آآ الثبات في مكان معين للتخطيط والتكتيك. فيدخلون معه قال فيعطى لهم اربعة اخماسها معنى هذا ان الغنائم تقسم الى خمسة اخماس اي غنيمة تقسم الى خمسة اخماس لقوله تعالى اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا. طيب وين اربعة اخماس هذه راحت للمجاهدين اربعة اخماس فيعطى لهم اربعة اخماس. طيب اربعة الاخماس هذه كيف نقسمها؟ قال المصنف للراجل ولو كان كافرا سهم. طيب هل يجوز للكافر ان يقاتل مع المسلمين العدو؟ من حيث الجواز يجوز وهذا قول جمع من الفقهاء. وهذا قول جمع من الفقهاء لكن الاستغناء عنهم افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك طيب للراجل قال الشارح ولو كان كافرا سهم من الاربعة. اذا اعطينا الراجل الراجل معناه اللي يمشي على رجوله الماشي على قدميه اليوم يسمونهم المشاة الجنود المشاة لهم سهم كم بقي؟ ثلاثة اسهم قال وللفارس على فرس هجين وللفارس على فرس هجين وهو ما كان ابوه فقط عربي. وهما ابوه فقط عربي او مقرف وهو ما امه فقط عربية او برذون وهو ما ابواه نبطيان. العرب عندهم اسماء لكل شيء وهذا من فصاحة العربية فاذا كان ابوه عربي يسمى فرسا هجينا اذا كان امه عربية يسمى فرسا مقرفا اذا كان امه وابوه نبطيان فيسمى برذون ففي هذه الاحوال لهذا الراكب سهمان من الاربعة سهمان من الاربع وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق يعني على الاصل باقي. ثلاثة اسهم من الاربعة هكذا تقسيم الغنائم طيب بناء على هذا هل يمكن ان يفرق في الغنائم بين من كان اليوم في جند ومن كان في جندي الدبابات ومن كان في جند الطائرات او لا يفرق ينبغي ان يفرق لو لم يكن لهم معاشات لان اثر المقاتلين بالطائرات اشد على العدو من اثر المشاة الذين ربما لا تكون ظرباتهم موجعة. واثر ظرب الدبابات والراجمات اشد من اثر المشاة وهنا وقع الاختلاف من باب القوة والتأثير. فالفارس على فرس عربي اصيل عتيق يكون كره هو فره اعظم لان الفرس العربي لا يفر والفرس الهجين قد يفر وقد يقف ويصد عن القتال اذا سمع طقطقة السلاح وهذا يعني واقع لا يمكن انكاره. وهذا واقع لا يمكن انكاره اذا هذه طريقة التقسيم وهذا القول بالتقسيم بهذه الطريقة للراجل سهم وللفارس على فرس اصيل ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه هذا هو القول للجمهور. هذا قول ايش؟ الجمهور وقالت الحنفية لا للفارس سهم وللراجل سهما وللراجل سهما والمسألة خلافية مذكورة في المطولات ولابن قدامة رحمه الله اخذ ورد على في بيان هذه الاقوال قال ولا يسهم لغير الخيل كالفيلة والبغال لماذا لا يسهم لغير الخير لانها في الاصل ليست للقتال وانما يؤتى بها اما للتخويف واما للركوب ولا يسهم الا لمن اجتمعت فيه اربعة شروط هذه الاربعة اخماس لا يعطى الا لمن اجتمعت فيه اربعة شروط البلوغ والعقل والحرية والذكور طيب اذا كان صبي غير بالغ يعطى لكن لا يعطى بهذه الطريقة. يعطى رظخا اذا كان عبدا يعطى ولكن لا ها لا يعطى بهذه الطريقة يرضخ له رضخا واضح؟ اذا كانت انثى لا يسهم لها سهما ولكن تعطى شيء من المغانم يسمى الرضخ كما سيأتي. قال فان اختل شرط من هذه الشروط الاربعة رضخ له ولم يفسح. ها رظخ. ما معنى الرفظ؟ رظخ اه معناه ان يعطيه شيء من الغني يعطيه جزء من الغني فيرضخ او فيرضخ لمميز وقن قن يعني عبد. قن يعني عبد. وخنثا وامرأة على ما يراه الامام وهذا هو القول الصحيح. الا انه لا يبلغ به لراجل سهما راجل ولا لفارس سهم الفارس. يعني نقول له ما تشاء لكن بشرط ان لا يصل الى درجة الراجل البالغ العاقل الحر الذكر ولا لفارس ان يصل الى درجة الفارس قال ويقسم الخمس الباقي. طيب اربعة اخماس عرفنا كيف نقسمه سهم للراجل وثلاثة اسهم للفارس على فرس عربي اصيل او سهمان لفارس على فرس غير عربي اصيل طيب الخمس الباقي من الاربعة اخماس كيف نقسمه؟ الخمس الباقي نقسمه خمسة اسهم الخمس الخامس نقسمه خمسة اقسام سهم لله تعالى وسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا وسهم لذوي القربى وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين. خمسة اسهم سهم الله اين يذهب؟ يذهب في القتال سهم الله يذهب في القتال بمعنى يصلح به الاسلحة يهيأ به الدواب ها يهيأ به اماكن القتال هذا معناه سهم في سبيل الله سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال وذكر اسمه تعالى تبركا لان الدنيا والاخرة له سبحانه. هذا الكلام فيه نظر هنا سهم الله يصرف في مصارف سبيل الله. فلا يقال انه ذكر تبركا. لا بل يعطى سهم الله لسبيله سبحانه وتعالى وهو الجهاد قال يصرف مصرف الفي اي في مصالح المسلمين وهذا واضح. طيب وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى في مصلحة ما يراه النبي عليه الصلاة والسلام فيضعه حيث شاء. لو اعطاه لشخص واحد هو حر كما اعطى عيينة بن حصن الفزاري مئة من الابل هل هذا السهم الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام باق انتبهوا او انه نسخ بعد موته هناك من فقهاء الحنفية من يقول سهم رسول الله ينصرف الى الحاكم لانه انما اعطي لا لمجرد النبوة بل للنبوة والامرة. فاذا ذهبت النبوة بقيت الامرأة فيكون السهم باق لولي الامر فيصرفه حيث يشاء في مصالحه الخاصة او في مصالح المسلمين وهذا هو الذي اقرب هذا هو الاقرب وابو بكر الصديق حافظ على سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعطي هذا السهم لال بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ويقوم هو على هذا الشأن. وابى ان يجعله مجعل الميراث وقال انا لا نورث ما تركناه صدقة. فدل على انه انما كان يأخذ لمنصب الحكم والله وادم طيب السهم الثالث سهم ذوي القربى هذا باق باتفاق العلماء الى قيام الساعة سهم ذوي القربى باق باتفاق العلماء الى قيام الساعة. يعطى لبني هاشم وبني المطلب بنو هاشم وبنو المطلب ابناء عبد مناف يعطون لهؤلاء هل يعطون على حد سواء؟ او يعطى لفقرائهم الذي يظهر والله اعلم انه يعطى لفقراءهم ومحتاجيهم يعطاني فقرائهم ومحتاجين. لانهم لا يعطون من الزكاة ولا يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة وقال بعض الفقهاء بل يعطى لبني هاشم وبني المطلب على حد سواء. يعطى فقيرهم وغنيهم طيب هنا سؤال عبد مناف له اربعة اولاد عبده مناف محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. اذا هو الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام له اربعة اولاد. لماذا نعطي بني هاشم واظح؟ لانه جد النبي عليه السلام. طيب لماذا نعطي المطلب وهو اخو هاشم ولا نعطي عبد شمس ابن عبد مناف وهو اخو هاشم ايضا ولا نعطي ايضا نوفل ابن عبد مناف هذا مشكل ولا لا يعني الان احد امرين اما كان المفروض ان نعطي فقط بني هاشم بني عبد مناف وخلصنا. فنحرم الاخوة الثلاثة اما ان نعطي بني هاشم وهو جد النبي ثم نعطي المطلب بن عبد مناف وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا نعطي عبد الشمس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نوفل ابن عبد الملاف وهو عم النبي هذا مشكل وهذا الاشكال ورد على الصحابة. فجاء عثمان بن عفان فجاء عثمان بن عفان ومعه على ما اذكر المطعم او غيره الى او الحارث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انت السهم هذا تعطيه لذوي القربى. من بني هاشم وبني المطلب. اما بنو هاشم فنحن لا نخاصم فيهم. هم اولا اولاد جدك لكن كيف تعطي المطلب ابن عبد مناف ونحن واياهم منك على حد سواء فهمتم الان الاشكال لان عثمان بن عبد مناف بن عثمان بن عفان بن عبد شمس بن عبد مناف فالمفروض مثل ما تعطي الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف تعطيني فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا الاشكال بكلمة عظيمة. قال انا وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في اسلام يعني كنا ملاصقين الى حد يظن الناظر ان بني المطلب وبني هاشم شيء واحد ولذلك لما حصل حصار الحصار الظالم على المسلمين في شعب بني شعب ابي طالب انحسرت كل بني عبد المطلب كافرهم ومسلمهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر دون عبد شمس ابن عبد مناف ودون نوفل بن عبد مناف هذا هو الفارق هذا هو الفارق قال وسهم لذوي القربى ومن بنو هاشم البطل للذكر مثل حظ الانثيين. اذا المصنف رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة ان هاشم وبني المطلب يعطون على حد سواء كانوا فقراء واغنياء للذكر مثل حظ الانثى. مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين تقسيم الميراث. لا ينظر الى الغني او الفقر. الغنى والفقر وقلنا القول الاخر انه يعطى لفقراءهم وسهم لفقراء اليتامى يعني واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى. والمقصود باليتامى الفقراء بالاتفاق. فلو كان اليتيم غنيا لا يعطى والمساكين عموم مساكين المسلمين. وهم اهل الحاجة. هل يدخل معهم مساكين اهل الذمة؟ الصحيح انه لا ادخلوا في هذا لا يدخلون في هذا فيدخل في عمومهم الفقراء. فالفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد هنا وفي سائر الاحكام قال وسهم لابناء السبيل. فالمصنف جعل سهم الله ورسوله واحدة وسهم ذوي القربى الثاني. وسهم الفقراء الثالث وسهم المساكين الرابع وسهم ابناء السبيل الخامس وهذا التقسيم صحيح فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهنا ستة باعتبار الذكر والا فسهم الله ورسوله واحد باعتبار المعنى. نعم قال رحمه الله فصل يذكر فيه اموال الفيء ومصارفها. والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي. ونصف العشر من الذمي وما تركوه للكفار المسلمين جزءا من المسلمين او ترك عن ميت لا ولا وارث له يستغرق. ومصرفه اي مصرف ما ذكر من المال ومصرف خمس الغنيمة في مصالح المسلمين. وذكر احمد رحمه الله فقال فيه لكل المسلمين بين الغني والفقير ويبدأ بالاهم فالاهم من سد ثغر بمن فيه كفاية وهم اهل القوة من الرجال الذين لهم منعة وكفاية اي القيام بكفايتها للثغور. وحاجة من يدفع عن المسلمين من السلاح والخيل وعمارة القناطر للجسور الطرق والمساجد ورزق القضاة والائمة والمؤذنين والفقهاء وغير ذلك ممن يحتاج اليه ممن يحتاج اليه المسلمون فان فضل شيء عن المصالح قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم للاية ولانه مال فضل عن حاجتهم فيقسم بينهم فيستوون فيك الميراث وبيت المال اه ملك للمسلمين يضمنه ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام لان اين مصارفه وترتيبها يرجع فيه الى الامام فافتقر الاخذ منه الى اذنه وهنا قوله فصل يذكر فيه اموال الفي ومصارفه ما هو الفي عرفه المصنف بقوله هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي. وما تركوه فزعا من المسلمين فذكر خمسة انواع الجزية هدفين الخراج فين عشر التجارة اللي نسميه في عرفنا اليوم آآ الجمارك نصف العشر من الذمي فيء ما تركه الكفار في بلاد المسلمين مثل ما حصل في خروج الامريكان من افغانستان وتركوا الاسلحة وكذا كله لبيت مال المسلمين. هذي خمسة اصناف هذا هو الفين كيف يتصرف فيه؟ قال مصرفه اي مصرف ما ذكر من المال ومصرف خمس الغنيمة في بمصالح المسلمين اذا نلاحظ الان ان مصرف هذه الاشياء هو مصرف خمس خمس الغنيمة اللي هو لله وللرسول ولذي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل ولله قلنا اي في سبيل الله. وللرسول قلنا اما انه ملغى او انه يرجع الى الامرة والحكم كما بينا فالمسألة واضحة والصحيح ان هذه الامور راجعة الى مصلحة المسلمين واذا اراد الحاكم ان يقسمه بين المسلمين فالغني والفقير فيه سواء في الفيء يعني مثلا لو ان بيت مال المسلمين وجدوا نفطا فينبغي ان تكون القسمة قسمة خمس الفيء على القسمة السابقة ويكون فيه الغني والفقير سواء ويبدأ بالاهم فالاهم يعني في مصرف في سبيل الله يبدأ بالاهم فالاهم. في شد الثغر وكذلك كفاية اهله كفاية اهل الثغور وكذلك حاجة من يدفع عن المسلمين من السلاح والخيل وعمارة القناطر بناية للمستشفىات بناية المدارس منين يبنيه الحاكم ما يستطيع ان يبنيه من لا شيء لابد ان يكون هناك مال من اين يأتي بالمال؟ اوسع كتاب كتب في هذا كتابان عظيمان احدهما للامام ابي يوسف القاضي تلميذ الامام ابي حنيفة كتاب له عظيم اسمه الخراج ذكر شيء المسلمين من اين يكون بيت مال المسلمين ينبض بالمال من اين والثاني كتاب الاموال لابي عبيد القاسم ابن سلام الهروي امام هرات وصاحب الامام احمد وشيخ الامام البخاري قال وعمارة القناطر ورزق ورزق القضاة او رزق القضاة يعني اعطاؤهم والائمة والمؤذنين يجب ان يعطوا من هذا المصرف لا ان يقال ان الامام والمؤذن يكون راتبه من المصلين هذا غلط هذا غلط يجب ان يكون راتب الامام والمؤذن والقاظي والحاكم والمفتي ومن تولى من المسلمين من مصرف بيت مال المسلمين قال والفقهاء وغير ذلك فان فضل شيء عن المصالح هل يبقى في بيت المال مكنوزا او يقسم هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة فعمر كان يرى انه اذا زاد الفي يبقى مدخرا وكان ابو بكر الصديق يرى قسمه وعلي رضي الله عنه يرى قسمه فالمسألة خلافية الراجع فيها الى مصلحة المسلمين فان فضل عن المصالح قسم بين احرار المسلمين. غنيهم وفقيرهم للاية. ولانه مال فظ مال فظل عن حاجتهم في قسم بينهم ويستوون فيه كالميرا وبيت المال ملك للمسلمين بيت المال اللي يسمى اليوم في عرفنا اليوم يسمى البنك المركزي. او وزارة المالية. اموال الدولة اموال الدولة صناديق الاستثمارية في الدولة هذه ملك للدولة لا يجوز ان يتصرف فيه الانسان من نفسه بل يجب فيه اذن ولي الامر لانها راجعة الى حكمه. ويجب على ولي الامر ان ينظر فيه المصلحة للمسلمين نعم قال رحمه الله باب يذكر فيه جملة من احكام عقد الذمة ويجب اذا اجتمعت شروطه اه لا تعقد اي لا يصح عقد الذمة الا لاهل الكتاب اليهود والنصارى على خلاف طوائفهم او لمن له شبهة كتاب يعني انه او يصح عقد الذمة ايضا لمن له شبهة كتاب كالمجوسي فانه يروى انه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شوهة كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة كتاب. ويجب على الامام عقدها اي الذمة حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بان يمتهنون عند اخذها ويطال قيامهم وتجر ايديهم عند ذلك وجوبا. الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بالخير ويأتي ان من ذكر دين الاسلام بعد عقدها بسوء ينتقض عهده. ثالثا لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام في ضمان نفس ومال وعرض وفي اقامة حد فيما يحرمونه اي يعتقدون تحريم فهك الزنا لا فيما يحلونه ان يعتقدون حله كشرب الخمر ولا تؤخذ الجزية من امرأة لان الجزية بدل من القتل وقتل المرأة والصبي ممتنع ولا تؤخذ الجزية من خنسى لان الاصل براءة ذمتها منها. فان بان الخنثى رجلا منه للمستقبل من الزمان دون ما مضى. ولا جزية على صبي ولا مجنون ولا قن ولا زمن ولا اعمى ولا شيخ ثان ولا راهب بصومعة لانهم لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية. والراهب يؤخذ مما بيده ما يزيد على بلغته فلا يبقى بيده الا بلغته فقط. ومن اسلم منهم اي ممن تؤخذ منه بعد الحوس سقطت عنه الجزية نصا عليه. ويدل له قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المسلم جزية رواه خلاف. هذه المسائل ايضا مهمة متعلقة بالجهاد. لانها تابعة له. قد يحتاج المسلم الى وقف القتال. لقوله تعالى وانجنحوا للسلم فاجنح له ولقوله جل وعلا الا الذين عاهدتم من المشركين فاذا نحن نحتاج الى عقد الذمة لا سيما في بعض الحالات قال يجب اذا اجتمعت شروطه. يعني يجب ان نعقد الذمة مع الكافر نعقد الصلح مع الكافر عقد الصلح يكون بين دولة اسلامية ودولة كافرة. اما عقد الذمة فقد يكون بين دولة المسلمة وبين كافر شخص فهذا اخص وذاك اعم وقوله يجب اذا اجتمعت شروطه يعني شروط عقد الذمة لا تعقد اي لا يصح عقد الذمة او لا تعقد الا لاهل الكتاب. هذا قول الجمهور. الجمهور يقولون ايجوز ان يعطى عقد ذمة الا لكتابي يهودي او نصراني او من له شبهة كتاب كالمجوسي وهناك قول اخر وهو الصحيح ان عقد الجزية يعطى لاي كافر فان الصحابة رضوان الله عليهم قد فتحوا بلدان المشرق والمغرب واعطوا الذمة لكل الكفار حتى المجوس منهم الوثنيين منهم ولم يلتفتوا الى كونه كتابي او غير كتابي واما قوله جل وعلا عن اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فخرج مخرج الغالب. ولم يخرج مخرج التقييد خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج التقييت اذا قوله الا لاهل الكتاب هذا هو المذهب او لمن له شبهة كتاب كالمجوس وثبت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام عقد الذمة لمجوس هجر مجوس البحرين. طيب لما عقد الذمة لمجوس البحرين هم ليسوا اهل الكتاب. فقالوا لهم شبهة كتاب والصواب انهم ليسوا اهل الكتاب اصلا. عباد النار وين شبهة الكتاب ولا يوجد دليل على ان لهم كتاب ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام متى ما قال الكافر انا في ذمتكم فيجب على الامام ان يقبل هذا العقد لكن بهذه الشروط ان يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون وكلمتهم صاغرون حال ليس معناهما فسره الشارح من الصورة كما يذكره بعض الناس انه يمتهن وانه يطال قيامه عند باب الجباية. وانه تجر يده الى عنقي. هذه حقيقة اوصاف ذكرت ليس عليها ادلة وانما هي احوال وقعت واما النبي عليه الصلاة والسلام عقد الذمة مع اليهود بدون اي شيء من هذه الشروط وهم يهود بني قينوقاع يهود بني نظير يهود بني قريظة بل وبعد بل وبعد فتح خيبر عقد ذمته مع اهل خيبر بدون هذه الشروط ولن تذكر هذه الشروط وما يذكر من الشروط العمرية فان في سندها مقال. في اسانيدها مقال اذا يجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم والتزموا لنا باربعة احكام. احدها ان يعطوا الجزء عن يد ومصغرون وهم صاغرون اي منقادون لاحكام الاسلام هذا هو التفسير الصحيح. يعني يقول انا ارضى بالاحكام العامة في الدولة انا ارضى بالاحكام العامة في الدولة هذا مثل انت الان اذا اردت الذهاب الى امريكا ياخذون عليك تعهد بايش؟ ها؟ تلتزم بقوانينهم ولا لا؟ فانت توقع وانت صاغر ولا لا؟ هذا معنى هذا معنى ما في اي شيء زايد الثانية ان لا يذكر دين الاسلام الا بالخير. وهذا لابد منه. لا يجوز لهم ان يذكروا الاسلام بشر ان لا يفعلوا ما فيه ظرر على المسلمين ظاهرا رابعا تجري عليهم احكام الاسلام في نفس ومال وعرظ واقامة حد فيما يحرمونه او فيما اذا تحاكموا الينا فيما يحرمونه او فيما اذا تحاكموا الينا. طيب لو عقد لهم الحاكم الذمة مثل مصر في نصارى قرى من النصارى ليس فيهم مسلم. ثم علم انهم يشربون الخمر فيما بينهم. لا يتعرض لهم او علموا انهم في قريتهم يربون الخنازير لا يتعرض لهم لكن يؤمرون بان لا يبيعوا الخنازير في مكان يرى فيه المسلمون او يربوا الخنازير في مكان عام. هذا معنى هذا الكلام هذه قضايا مهمة لابد من دراستها فاذا تحاكموا الينا في بعض الاحكام وجب علينا ان نحكم فيهم شرع الله عز وجل. لقوله جل وعلا وان حكمت فاحكم بينهم بايش بالقسط طيب ان حكمت معناها انهم اذا لم يتحاكموا اليك لست ملزم ان تذهب اليهم وتنظر كيف تحكم فيه ولا تؤخذ الجزية من امرأة شوفوا العدل الان المرأة ما تؤخذ من الجزية المرأة مكرمة. لا اليوم بلاد الغرب يدعون انهم اهل حرية. وعندهم ياخذون منك انت ضريبة اذا انت تريد تذهب الى بلادك ويأخذون من الانثى ضريبة ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا الاسلام يقول لا تؤخذ الجزية من امرأة ولا من خنثى ولا من مجنون ولا من زمن ولا من اعمى ولا من شيخ ولا من راهب الله اكبر ما اعظم هذا الدين انت اليوم لو انك محتاج الى علاج تروح لندن انت تبي تروح ومعك زوجتك وامك واولادك وعيالك ولو معك مجانين ولو معك ايش معك يأخذون من كلهم ياخذون فلوس بعدين يقول لك الاسلام هظم الحقوق وين هظم الحقوق؟ اسلامي يقول لك انه اذا اعطينا الذمة للرجل زوجته واولاده خنثاه وصغيره ها بل وراهبه لو كان عالمه والذي يدله على الدين ما ناخذ منه الجزية اي دين اعظم من هذا الدين ولذلك قال والراهب يؤخذ مما بيده ما يزيد على بلغته فلا يبقى بيده الا بلغته فقط. طبعا الصحيح ان الراهب لا يؤخذ منه الجزية مطلقا ومن اسلم منهم ممن تؤخذ منه بعد الحول سقطت عنه الجزية خلاص انتهى الحكم نعم قال رحمه الله فصل ويحرم قتل اهل الذمة واخذ مالهم ويجب على الامام حفظهم اي حفظ اهل الذمة ومنع من يؤذيهم من المسلمين ويمنعون ويمنعون من ركوب الخيل بايكاف او غيره ومن ركوب غير خيل بسرد وحمل السلاح ومن ثقاف من رمي ولعب بدبوس ورمح ويمنعون من احداث الكنائس والبيع ومحل يجتمعون فيه لصلاة ومن بناء من هدم منها اي الكنائس والبيع ويمنعون من اظهار المنكر كنكاح المحارم والعيد واظهار الصليب ويمنعون من ضرب وخشبة طويلة يضرب بها النصارى اعلاما للدخول في صلاتهم. ونقص نقصا من باب قتلة فعل ذلك قاله في المصباح واظهار الخمر ومن الجهر بكتابهم ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن ويمنعون من شراء المصحف وكتب الفقه والحديث ويمنعون من تعرية البناية على المسلمين ولو رضي جاره المسلم بتعريته عليه. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويضمن ما تلف به قبل نقضه لتعديه. ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم يلبس اليهودي ثوبا عسليا ويشد خرقة على قنصوة وعمامته ويلبس النصراني زنارا فوق ثيابه. ويكره لنا التشبه بهم قال في الاقناع به منهي عنه اجماعا وتجب عقوبة فاعله. وقال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء الحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها انتهى ويحرم القيام لهم اي لاهل الذمة وتصيرهم في المجالس الا ان رجي اسلامهم اختاره الشيخ ويحرم ايضا بدائتهم بالسلام كيف اصبحت او بكيف امسيت او كيف انت او كيف حالك وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة اعيادهم ومن على ذمي لا يعلم انه ذمي ثم علمه يسن قوله له رد علي سلامي. وان سلم الذمي على المسلم لزم لزم رده فيقال له وعليكم وان شمت كافر مسلما اجابه المسلم بيهديك الله وتكره مصافحته اي انصاف اي ان يصافح مسلم ذميا. هذه بعض احكام اهل الذمة. والفقهاء في هذه الاحكام في بعضها تشدد عندهم. انما هو هي راجعة الى صور ووقائع عينية. واذا تأملت فيها لا تجد عليها ادلة لكن من حيث العموم هذه الاحكام متفق عليها من حيث العموم. فيحرم قتل اهل الذمة كما وهذه يكتبها ايضا كما يحرم قتل المعاهد يكفي ان يظهر منهم ما يعرف به انه من اهل الذمة. ويكره لنا التشبه بهم. اكتب كراهة تحريم اكتب قراءة التحريم. يكره لنا التشبه بهم اي قراءة التحريم. في لباسهم في زيهم في مشيتهم. في اجتماعهم كما يحرم قتل المستأمن ثلاثة اصناف لا يجوز قتله. اهل الذمة الكافر الذي استوطن بلاد المسلمين هذا اهل الذمي والمعاهد الذي دخل بعهد يعني بتأشيرة فيزا والمستأمن الحربي الذي دخل الى بلاد الكفار طالبا الامان هذي ثلاثة اصناف لا يجوز قتلهم ها اخي بلاد المسلمين وش قلت انت الله المستعان الحربي الكافر الذي دخل بلاد المسلمين فلا يجوز قتله. بعد ان ادخل واعلن انه يطلب الامان. هذي ثلاثة اصناف الاول قلنا الذمي وهو المستوطن في بلاد المسلمين من الكفار واضح؟ الذمي الذي يريد زيارة بلاد الكفار بتأشيرة بفيزا هذا معاهد اما المستأمن الحربي اذا طلب الامن ودخل بلاد المسلمين قال ويحرم قتل اهل الذمة لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة واخذ مالهم ويجب على الامام حفظهم يحفظون كما يحفظ المسلمين يراعون في انفسهم واعراضهم واموالهم كما يراعى المسلم في نفسه وماله وعرضه. اين الخلاف الديني فقط والدين هو له احكامه في بيته وفي كنيسته وفي صومعته ولكن لا ليس له ان يظهر فقط ليس له ان يظهر ذلك قال ويجب على الامام حفظهم ومنع من يؤذيهم من المسلمين. فاذا جاء رجل خارجي يريد قتلهم يجب على الحاكم ان يمنع الخارجين من قتل الذمي قوله ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح. هذا القول هو قول جماهير الفقهاء لكن الصواب انه يمنع انهم يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح اذا خشينا انهم يتدربون لقتالنا اما اذا كان الامر ترفا او لا يؤمن ذلك فلا يكره ذلك. ولا يمنعون من ذلك قال ويمنعون من احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها. اما الكنائس في جزيرة العرب فلا يجوز لهم ان يبنوها مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان. ولذلك الذي جرى عليه العمل ان كنائس وبيع اليهود في المدينة وفي خيبر وفي وادي القرى هدمت كيف هدمت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم الكنيسة؟ وهدم الكنائس والتعرظ لبيوت العبادات والله يقول ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساكن. فالجواب ان الاية عمومها في خارج جزيرة والحديث خاص في جزيرة العرب ولا تعارض بين عام وخاص. ولذلك نجد ان الصحابة لما دخلوا الشام ما هدبوا كنائس النصارى ولا هدموا بيع اليهود. ولما دخلوا مصر ما هدموا كنائس النصارى بينما كان بعض النصارى الكاثوليك يهدمون كنائس الارثوذكس. والعكس بالعكس ولما جاء الاسلام امن الكاثوليك على كنعيشهم ومن اليهود على كنائسهم وهذا موجود مشاهد في التاريخ لكن يبدعون من احداث الكنائس. هل يمنعون من حداث الكنائس مطلقا؟ يعني مثلا كنيسة موجودة في العراق. كنيسة موجودة في تركيا كنيسة موجودة في الشام يريدون تجديدها لا يمنعون من تجديدها. لكن يريدون ان يبنوا كنيسة جديدة يمنعون منها. هذا معناه ويمنعون من اظهار المنكر كل منكر يخالف شرعنا لا يجوز لهم ان يظهروه كنكاح المحارم لو اراد المجوسي ان يتزوج اخته لا يسمح له بذلك لا يسمح له بذلك. لو اراد النصراني ان يشرب الخمر علنا لا يسمح له بذلك لو اراد اليهودي ان يرفع الشمعدان علنا لا يسمح له بذلك. هذا معنى ويمنعون من اظهار المنكر والعيد واظهار الصليب يعني في غير اماكنهم في غير اماكنهم. وظرب الناقوس ايظا يمنعون لا سيما اذا كان الكنيسة في كان فيه مسلمون فيمنعون من ضرب الناقوس. اما اذا كانت الكنيسة في مكان ليس فيه الا هم. ولا يسمع الجرس الا من قبلهم فلا يمنعون ومن الجهر بكتابهم يعني دعوة الناس الى كتابهم يمنعون من ذلك. ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن ومن شراء المصحف وكتب الفقه والحديث وهذه مسائل واضحة. ومن تعلية البناء على المسلمين ان يكون بناياتهم اعلى من بنايات المسلم وهذا له وجه انه يخشى عليه بذلك ان يظهر الاستعلاء. وان يتجسسوا على عورات بيوت المسلمين. هذا ذو الكراهة ان يظهر الاستعلاء وان يتجسسوا على عورات بيوت المسلمين ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم. وهذا قول جمع من الفقهاء. والقول الاخر انه لا يلزمهم ذلك. انه لا يلزمهم ذلك. وانما في اكلهم وشربهم ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس الا ان رجي اسلامهم. هذه مسائل واضحة وجلية. ويحرم بالسلام. طيب الان اعطيناهم السلام. اعطيناهم الذمة. لماذا يحرم بدائتهم في السلام؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوهم بالسلام والصحيح ان هذا الحديث خرج مخرج ناقض العهد اي لا تبدأوا يهود بني النظير بالسلام لانهم نقضوا العهد. فيعلمون بذلك انهم غير مرغوب فيهم. وان عليهم ان يخرجوا من المدينة. وفعلوا كذلك فالصحيح ان بدأت بالسلام بعد العهد لا بأس به. ولذلك مر حذيفة على رجل من دهقين اهل فارس فسلم عليهم قال له رجل او تفعل ذلك وهو رجل مجوسي؟ قال اعلم السنا قد اعطيناهم الامان؟ ها السنا قد الامان هذه مسائل واظحة على كل حال المسألة هذه خلافية حتى بين الصحابة. هل يبدأ اليهود والنصارى بالسلام او لا يبدأون بالسلام؟ ولا بالسلام هذا قول جمهور قلنا. هذا قول الجمهور والصحيح الذي يدين الله به انه بعد اعطائهم الامان لا يمنعون من من البداءة بالسلام وكيف اصبحت وكيف امسيت وزيارتهم والسؤال عن حالهم لا سيما مع نية الدعوة. لا سيما مع نية الدعوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد المريض وبوب عليه البخاري باب عيادة المريض الكافر ها يهودي مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم رجائي اسلامي فاسلم وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه مر على آآ كتابي من اهل الذمة فسأل عن حاله اذا دل على انه لا لا يكره ولا يحرم. وقول يحرم هذا قول الجمهور قلناه. قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم قيادتهم اكتب تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم في امورهم الدينية يعني واحد ها مثل النصارى الذين يضربون انفسهم في يوم الصلب فضرب نفسه حتى مرض فيحرم ان تزوره لانه امرظ نفسه بسبب ديني ويحرم تهنئته بيوم الكريسماس او يوم رأس السنة. ومن سلم على ذمي لا يعلم انه ذمي ثم علمه يسن قوله ورد علي سلامي وهذا جاء عن بعض الصحابة والتابعين. جاء عن بعض الصحابة والتابعين الذين لا يجوزون السلام. على اهل الذمة. وان الذمي على المسلم لزمه رده فيقال له وعليكم. يقال وعليكم اذا فهم انه قال السام عليكم عليكم. سامعني الموت. ولذلك انبه اخواني من اهل مصر ان ينتبهوا الى هذه اللفظة وان لا يقول السام عليكم الشام يعني الموت. السم. انما يقولون السلام عليكم. اما السام عليكم فهي سلام اليهود. فاذا قال الذمي السام عليكم تقول وعليكم. اذا قال السلام عليكم تقول وعليكم. ورحمة الله لعل الله ان يهديه بطلبك رحمة له وانت مأمور ان تطلب الرحمة له والمغفرة حتى يهديه الله فلا بأس بذلك. وان شمت كافر مسلم اجابه المسلم يهديك الله وتكره مصافحته ان يصافح مسلم ذميا والصحيح انه لا كراهة في ذلك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع عام الوفود صافح كبار اه قساوسة نجران. نعم ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية وابى الصغار وابى التزام حكمنا اذا حكم عليه بشيء سواء شرط عليهم ذلك او لا لقوله تعالى حتى الجزية عن يدهم صاغرون قيل الصغار التزام احكام الاسلام او زنى بمسلمة او اصابها باسم نكاح نصا او قطع الطريق لانه لم بمقتضى الذمة او ذكر الله تعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء ونحو ونحوه او تعدى على مسلم بقتل او فتنة او فتنة عن دينه انتقض عهده لان هذا ضرر يعم المسلمين اشبه ما لو قاتلهم اشبه ما لو قلت لهم لا بقدري مسلما ولا بايذائه بسحر في تصرفه ولا ان اظهر منكرا او رفع صوته بكتابه. ويخير الامام فيه ولو قال تبت كالاسير الحربية وتقدم حكمه وماله سيء لان المال لا حرمة له. في نفسه انما هو تابع للمالك حقيقة. وقد انتقض عهد المالك في نفسه كذا في ماله ومن انتقض عدده فلا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقض عته فان اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ختم كتاب الجهاد بما ينتقض به عهد الذمي وذكر ثمانية امور ينتقض به عهد الذمي. وفي المطولات هناك امور اخرى ينتقض به عهد الذبي كلها راجعة الى هذه الامور الثمانية. الاول ان يمتنع من بذل الجزية. يقول لا ادفع شيء تقول له يا اخي المسلم يدفع الزكاة ليش ما تدفع؟ قال له ما ادفع. فهنا يقال له خلاص عهدك باطل. اما ان تخرج من بلاد المسلمين واما ان واما ان تدفع الجزية ما في واما ان تسلم ما لك خيار او ابى الصغار قال انا لا ادفعها ولا ارضخ لكم ولا اذل لكم. او ابى التزام حكم هذا الثالث. الابل قال انا ما اتحاكم الى قانونكم. ولا الى شريعتكم ولا الى قضاتكم. هذا الثالث. الرابع ان يزني بمسلمة. بمجرد زناه بمسلمة ينتقض عهده فان زنا بذمية لا ينتقض لا ينتقض او زنب ذمية دين اخر غير دين لا ينتقض عهده او اصابها باسم نكاح. يعني تزوج بمسلمة بالنكاح. ايضا هو سفاح ينتقض بذلك او قطع الطريق قطع الطريق اذا قطع الطريق ينتقض عنه لا ان سرق ها انتبه اذا قطع الطريق ينتقض عهده لا ان سرق او ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بسوء ينتقض عهده مباشرة او تعدى على مسلم اذا تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه انتقض عهده. انتقض فلو علمنا ان فلان يدعو الناس سرا الى دينه ينتقض عهده هذه ثمانية امور. واذا انتقض عهده من الذي يتولى الامر الحاكم وليس كل احد الامر ما هو فوضى اذا حصل من الذمي هذه الامور يجب رفع امره الى الحاكم. فالحاكم يرى فيه رأيه. ولذلك قال المصنف ويخير ويخير الامام فيه كالاسير الحربي. ها اما منه يقول له اطلع او يقول ادفع مال واطلع او يقول اقتلك او تصير مسلم هذا معنى يخير يخير الامام فيه كالاسير. وماله فيئ. ماله فيء للمسلمين طيب هنا مسألة اذا انتقض عهده ماذا عن عهد نسائه واولاده؟ هذا من عدل الاسلام اذا انتقض عهده لا عهد نسائه واولاده ولا عهد والديه ولا عهد جيرانه واصحابه وخلانه هذا من العدل ان لا نأخذ بجريرته شخصا اخر. فان اسلم قال خلاص انا اسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم طيب ان قال القائل المسلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو تاب. فلماذا الذمي اذا اسلم لا يقتل؟ نقول لان المسلم علم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الكافر لم يعلم فلما اسلم غفر الله له ذلك. كما كان الكفار يؤذون النبي صلى الله عليه فاذا اسلموا ها حفظوا دماءهم وانفسهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وراجعوا كما ذكرت كتاب احكام اهل الذمة. وكتاب الاموال وكتاب الخراج فهذه كتب مهمة جدا للاستفادة من هذا الباب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الى لقاء اخر ان شاء الله! مع باب وكتاب اخر من كتب الفقه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين واياكم طولنا عليكم اذا عندكم اسئلة تفضل يا شيخ عمر على رزقي صحيح صحيح لكن اجره ناقص نعم تفضل الجزية لها قدر معين الجزية لها قدر معين. ذكرها بعض الفقهاء انه لا يزيد عن قدر الزكاة في السنة بعضهم قال لا يزيد عن قدر الزكاة في السنة. بعضهم قال لا هو مطلقا دينار. عرفت؟ وعلى كل حال الصحيح انه راجع الى العرف نعم تفضل الرضخ يكون قبل قسم الغنائم نعم كل رضخ احفظ القاعدة. كل رضخ او جعالة تكون قبل قسمة الغناء نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك يا رب