﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن بن

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
رضي الله تعالى عنه قال بينما انا واقف في السطح يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فاذا بغلامين للانصار حديثة من اسنانهم ما تمنيت ان اكون بين اضلعي منهما فغمزني احدهما فقال يا عمي هل تعرف ابا جهل؟ قلت نعم ما

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
حاجتك اليه يا ابن اخي قال اخبرته انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجب منا. فتعجبت لذلك فغمزني الاخر فقال لي مثلها. فلم انشد ان

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الى ابي جهل يجول في الناس فقلت الا ان هذا صاحبكم الذي سألتم هاني عنه. بسيفيهما حتى قتلاه من صرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله؟ قال كل واحد منا انا قتلته

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
قال هل نكحت ما في فتنة؟ قال لا. فنظر في الصحيحين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو كل جموح وكان معاذ بن عفران معاذ بن عمرو بن الجنوح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه يوسف ابن ماجسون عن صالح ابن ابراهيم عن ابيه عن جده. بهذه ثمانية والماجسون هو يعقوب بالفارسية وآآ في هذا الخبر تعظيما وغيرة لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. واهمية الانتصار له

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ولهذا قصد بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بين المشركين من تعمد الاساءة له عليه الصلاة والسلام وهم ابن عفراء ومعاذ ابن ابن عمر ابن الجمر على خلاف في ابن عفراء هل هو معاذ او معوذ؟ والصواب انه معود على الصحيح. ولهذا قد اعتمده البخاري عليه رحمة الله

8
00:02:50.050 --> 00:03:30.050
على في كتابه وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة متعددة من اجلها واهمها هو قصد من اعلن الاذية للاسلام سواء بلسانه او او بقلمه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجب الانتصار

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
منه لمحمد صلى الله عليه وسلم والهدية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته كالهدية له كالهدية له في حياته فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في او سعير او تنقصه او الاستهزاء به سواء

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وذلك انه في حال حياته وبعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ان يلحقه الاذى بجسده. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. فكانت الاذية في حياته كالاذية بعد مماته سواء. وذلك انه لا يمكن ان

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اليه احد فيؤذيه بجسده بعد نزول قول الله جل وعلا والله يحسنك من الناس. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام يجعل حارسا عنده في مبيته في بعض الغزوات فلما نزلت هذه الاية لم يكن ثمة من يحرصه عليه الصلاة والسلام

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ابو جهل هو من رؤوس الشرك والكفر. وهو من دعا الى مواجهة ابي طالب لما اراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من دعا الى الى مهاجرة ومقاتلة

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مقاطعة من يصل النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقف معه بنصرة بقول او له او لمن والاه. وقد اجتمع كفار قريش بمكة لما ظهر امر النبي عليه الصلاة والسلام واثنى

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
اسلم كعمر ابن الخطاب علي رضوان الله تعالى وظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام خشي كفار قريش من ان ينتشر امره عليه الصلاة والسلام محاربة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام

15
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
فرغبوا بقتله عليه الصلاة والسلام فوقف في وجه من اراد قتله بني بنو المطلب وبنو هاشم نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام فاجتمعت قريش على مهاجرتهم ومقاطعتهم لما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكتبوا كتابا بينهم وبين بني هاشم وبين بني عبد المطلب

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
وسائل كفار قريش انهم لا ينكحون ولا يبايعون ولا يحدثون يسلم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من تولى كبر ذلك وابو جهل. عليه لعنة الله ما بقي النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه لما وضعه ابو طالب في شعبي في شعب عبدالمطلب

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
على ذلك لا لا يتعامل معهم بطعام ولا ببيع ولا بشراء ولا بنكاح. قال بعض المؤرخين انها سنتان سنتان وقال بعضهم انها ثلاث وقال بعضهم بين ذلك. والذي عليه اكثر المؤرخين انها ثلاث

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
فكان لا يجبى لهم طعام الا خفية. فانتدب الجماعة من من كفار قريش من غير بني عبد المطلب مغارب بني هاشم غيرة وحمية ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام حمية الجاهلية

19
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ولما كسب كفار قريش تلك الصحيفة علقوها باشتار الكعبة لكي يراها يراها فلا يزالها احد محادثا لله ومقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حاواه. وقيل ان من كتب ذلك فهو منصور بن عكرمة وقيل انه قد سلت يده وقيل انه النظر بن الحارث الذي قد قتله النبي عليه الصلاة والسلام قبرا حينما اسره ببدر

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وقيل انه طلحة بن ابي طلحة وقيل وقيل غير ذلك والذي يظهر والله اعلم الذي كتب تلك الصحيفة هو منصور ابن عكرمة منصور ابن عثيمة فلما جاء بعض بخال قريش حملتهم الحمية على ما حصل من ابيه

21
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
عليه الصلاة والسلام وكذلك لمن معه من بني عبد المطلب وبني هاشم جاء بعضهم هشام ابن هشام ابن عمر وجاء معه زهير ابن ابي امية وجماعة جاءوا الى الى المطعم ابن علي

22
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
فقالوا ان قريش قد آبوا بني عبد المطلب واذوا بني هاشم فتآمروا على تمزيق على تمهيد تلك الصحيفة فمزقوها. فقام في يدهم ابو جهل عليه لعنة الله. فقال انه امر دبر بليل

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فوضع بينهم ما وقع ثم مكن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابو جهل هو من اعظم من اذى النبي عليه الصلاة والسلام على الاطلاق من كفار قريش حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام فرعون هذه الامة

24
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
كما روى ذلك النسائي في سننه وكذلك البياقي من حديث زيد ابن عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الاودي عن عبد الله بن مسعود انه قال لما حززت رأس ابي جهل واتيت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهوه فقلت نعم قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ثم سجد لله شكرا وقال هذا فرعون امتي. هذا فرعون امتي وقد رواه النسائي من وجه اخر من حديث سفيان عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبدالله ابن مسعود عليه وقد ضعفه بعض المتأخرين بسبب الانقطاع بين ابي عبيدة وبين عبدالله بن مسعود وليس كذلك

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
فابو عبيدة لم يسمع من عبد الله ابن مسعود وان كان وان كان عضو وذلك ان ابا عبيدة انما انما نشأ وميز بعد وفاة ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ويقال ان العلماء لا ينظرون

27
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الى الاندفاع على انه في الحيلة المفردة ولكن ينظرون الى انقطاع على انها قرينة على الظاء. ومن اعل هذا الخبر وغيره ممن يرويه ابو عبيدة عن ابي عبدالله بن مسعود بسبب الانقضاء. فان هذا قول في مجازف وفيه مبالغة وفيه تشدد ومخالفة

28
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
لما عليه الائمة الميقات. فابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود انما يأخذ حديثه عن اهل بيته ازواج عبدالله بن مسعود وكذلك عن هذه الكبار كالاسود وعلقمة وهذه الاحوص وغيرهم. ويحدد ذيعا عن ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى

29
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
هذا يفيدنا الى قاعدة مهمة في في الاعلان ان ظلم يذكر العلماء من الجرح في الرواة على التعليم وليس اضطراب وعلامة مطردة في كل راوي تنسحب على كل حال فقد يكون يوجد من القرائن ما يدفع هذه القرينة. وحينئذ لا تعتبر علة. ويكون الحديث صحيحا كما هنا

30
00:11:20.050 --> 00:11:30.050
لهذا من ينظر الى كلام العلماء في ترجمة ابي عبيدة فيجدهم يقولون ان ابا عبيدة لم يسمع عن ابيه عبد الله ابن مسعود وبعضهم يقول انه لم يدركه ولد بعد ذلك

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
يقال ان هذا مسلم وقضية تاريخية لا علاقة لها بالاعلال بالاعلال والضعف. فالعلما يكون عدم السماع يعني انه لم يلقى خشية ان يكون ثمة صيغة في السماع ونحو ذلك في علم ان هواه مغلط. ولكن قد يدفع هذا ما

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
التي هي اقوى من انقطاع يعني يكون رجل يأخذ عمن هو قريب من ذلك من الثقاف وعجل ابن مسعود توفي مبكرا توفي عام اثنين وثلاثين للهجرة. وعليه قال ان هذا الخبر صحيح وان كان قد جاء من غير ذلك فهو امثل ذي طرق وطريق

33
00:12:10.050 --> 00:12:20.050
سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لابي جهل وفرعون فرعون هذه الامة

34
00:12:20.050 --> 00:13:00.050
وفي هذا الحديث من المسائل ايضا جواز مقاتل ثلاث الصبية من المسلمين. لائمة الكفر وانا لا يلزم من ذلك ان يكون فيه مبراء. ولهذا انتدب الى قبر ابي جهل صبي من المسلمين ولعل الله عز وجل اراد بذلك قدرا نكاية بهم بيانا لبعض

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ان يقتل من ائمة الكفر ويقتله صبية من من المسلمين وهذا ما فيه من بيان الضعف والعار وكذلك القوة والهزيمة في النفس ما لا يخفى. ولهذا قدر الله عز وجل ذلك فقتل

36
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
ابا جهل معاوية بن عفرار ومعاذ بن عمرو بن الجموح عليهم رضوان الله تعالى. يذكر بعض المؤرخين كابن اسحاق وكذلك يذكره كابن جرير الطبري وغيرهم ان الذي كان مع معاذ ابن عمرو ابن الجموح معاذ وليس

37
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
والذي في الاصول وفي الصحاح والمسانيد انه معوض ابن اقرار مع معاذ ابن عمرو ابن وحاول بعضهم ان يجمع ويقول ان معاذ كان موجودا واعان ولكنه لم يطعن. ويذكره بعضهم من باب الاعانة

38
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
والله اعلم انه واظ. وان صوابنا ومعوذ بن ابراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجمر رضوان الله تعالى وفيه كذلك ان الكفرة يتفاوتون من جهة وجوب المقاتل وكذلك من جهة حصول الاجر. ومعوذ ومعاذ قصد ابا جهل. ويلزم من ذلك انهما

39
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
تنكب غيره من المشركين. فارادوه بعينه. وذلك من شدة النكاية للمشركين وقوة النصرة. لاهل وهذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن مسعود برأس ابي جهل وكذلك

40
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ايضا في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل قتيلا فله سلب وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك يوم بدر وما قاله بعد ذلك مرة اخرى وعليه استنبط بعض العلماء ان قوله عليه الصلاة والسلام من قتل

41
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
قتيلا فله شنبه ان هذا تشريعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بيان بيانا بحق وجب للقاتل. وهذا من باب الترشيح حكي الاجماع على جواز ذلك. ان المسلمين جائزة وهدية ومال او هبة لمن فعل هذه الفعلة بالمشركين. وهذا جاز ولهذا

42
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلف. روي عن الامام ما لك ان ذلك لا يجوز وهو مطلوب. وفي هذا نظر ومخالف الى النص وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من الائمة كابي قدامة وكذلك ابن حزم الاندلسي والنووي

43
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
غيرهم وصواب الجواز وعلة ابن مالك عليه رحمة الله قال ان في هذا قتل في النية. وكانه فعل ذلك لاجل الدنيا ويقال ان القصد او لا هو اذية المشركين. لكن يغلب جانب على جانب لمصلحة دنيوية

44
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
وذلك ان قتل ابا جهل قتل ابي جهل عليه لعنة الله فيه نصرة للمسلمين ووضع ذلك من قتل قتيلا فله سلبه من اجل من اجل ارتفاع راية الاسلام وهذا مما يجوز وضع الارزاق فيه. وقد حكي الاجماع فيه. ومن قال في خرم الاجماع بما جاء الامام ما لك ان

45
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
رحمة الله يقال لنا فيه نظر ذلك انه قد يعلن عن مالك ما يوافق فيه الائمة الاربعة. وهذا الذي عليه عمل وعامة السلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ومعوذ كلاكما قتله وجعل

46
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ان السلف لي السلف لمعاذ ابن عمرو الجموح وذلك انه قد اثقل فيه. قال بعض المؤرخين ذلك انه قد رأى قد رأى في سيفه من الدم ما يكون قد غار في جسده فيكون في غلبة الظن انه هو الذي قتله. في هذا يدلنا على قاعدة

47
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
يذكرها بعض الفقهاء في باب العقود والجنايات وكذلك في بعض في بعض الحدود انه يجوز للحاكم ان يأخذ بالامارات الى اذا لم يكن ثمة بيت. في اخذ المال واقامة الحج

48
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نظر الى السيفين جعل ذلك بمقام البينة فحرم شخص واعطى اخر وجبره بقوله كلاهما قتله. ولكنه جعل المال لمن ظهر من سيفه انه قد طعنه وربما

49
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ذلك ابطال في غير مقتل. وان غار ولكن جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك امارة امارة ولم تكن كما التغيير فكان في مقام البينة مع عدمها وهذا موجود وله نظائر في الشرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالقافة حكم

50
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
كما هم بالمعرفة وكذلك اعطاء من فقد شيئا من ما له انه اذا عرف نكائها معنا وقد يتشابه بك فجعله النبي عليه الصلاة والسلام له وهذه امارة امارة وكذلك في حكم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن المرأة التي حملت بانها بانها ترجم ويكون ذلك ويكون ذلك بمقام

51
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
بمقام البينة وكذلك بقصة العرانيين التي قدم الاشارة اليها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام عليهم الحج بوجوب شاهد الحال وهو ما حصل بالرعاة من تسبيل اعينهم وكذلك قتلهم. من غير ظهور في النص انهم اقروا او كان

52
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
متبينة فاقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم حكمه المعروف بالأمر وهذا الذي عليه عمل في حال عدم وجود في حال عدم وجود بينة انه يؤخذ بالامارة وهذا وهذا معلوم وقد جاءت في ذلك اقضية كثيرة عن ابي

53
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من ائمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم. و عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قد قتل ابا جهل وحز رأسه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نفله

54
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
نسيته فقط وذلك انه قد قضى عليه وان كان قد منعه من الخراب حتى برد ومعوذ ابن معاذ ابن عمرو ابن الجاموس ومعوذ ابن عفراء وحز رأسه مسعود عليه رضوان الله تعالى قال بعض العلماء ان في ذلك دليل على جواز تقسيم السلف

55
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
اثنين اذا اشتبهت حالهما. وقال بعضهم انه بقي مما بقي مما لم معاذ ابن ابن عمر ابن الجموح سيف فاعطاه عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وهذا وهذا جائز. وعليه عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظاهر النص عنه عليه الصلاة والسلام

56
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
واعطاء السلف قد اشترط العلماء له شروطا وهذا قول الجماهير الشرط الاول ان يقول المقتول مقاتلا ان يكون المقتول مقاتلا ولا يسكن في هذا من قتل من غير مقاتلة كالنساء والصبيان فانهم لا سلباء

57
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
لا سلف فيه وما وما كان معهم من متاع وغير ذلك فهو من جملة الغني. الشرط الثاني ان يكون ذلك بقتال ولا يكون بحال ادبار لا يكون ذلك بحال ادبار. فاما اذا انهزم المشرك وتبع واحد المسلمين فقتله كقتل الاسرى. لانه ما كان

58
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
مواجهة وذلك انه لا يستحق السلف بالوجه وذلك انه اظهر ضعفه واستسلامه فقتل كالاسير وليس فيه حبوة. وقوة بالنسبة لمن قتله. وعليه لا يستحق السلف. واستثنى بعض العلماء اذا ادبر واراد او ظهر من امره شرا اي انه سيعود بعد ذلك. او فر هو وبقي

59
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
المسلمون والمشركون يتقاتلون ولم يعلم حالهم فله سبب. لحال سلمة ابنتها عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله لما قتل طليعة الكفار بعد ما انهزموا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من القاتل؟ فقالوا سلمة فقال

60
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
وله اجمع واعطاه فاعطاه اياه عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث ان يكون ان يكون حابثا له اي للمشرك سواء قتله او لم يقتله وقد اتفق العلماء على ان النفل على ان السلف يكون لمن حبس المشرك

61
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
يا من قتله. فمن قطع يديه المشرك ورجليه فالسلف له بالاتباع وان كان قد اجاز عليه ما كان بعد ذلك وان فله الايمان فلا حرج. اما السلف فالاصل انه لمن؟ لمن حبسه ومنعه من الفرات

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
بظاهر حال فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر مع معاذ بن عمرو ومعوذ عليهما رضوان الله تعالى الشرط الرابع ان السلف لا يكون الا لمن ظهر منه النصرة للاسلام. لا لا

63
00:24:00.050 --> 00:24:40.050
من قتل صدفة وظهر منه التخليل بالمسلمين والتثبيت وظهر عليه علامات النفاق ذلك وهذا وهذا ظاهر وهذه الشروط عليها عامة العلماء وبعضهم قد استثنى قد استثنى بعضها وفي قوله لا لا يفارق سواده يعني يعني شخصه فان رجل حينما يكون بعيدا

64
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
يقال سواد فلان اي ما ظهر منه من غير من غير رؤية من رؤية لوجه فانهم في حال الحرب يكون كر وفر واقبال وادبار فلا يرى الانسان ملامح الانسان ولكنه يرى يرى ثوابه لهذا قال لا يفارق سوادي

65
00:25:00.050 --> 00:25:40.050
لا يفارق سوادي صوالح. واما الغنيمة فهي يدخل فيها السلف ويدخل فيها الامثال ولا يدخل فيها الخير. ويأتي الكلام على هذا بتفصيله باذن الله نعم الله عنك وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
من ينظر ما صنع ابو جهل انطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب. فاخذ بلحيته وقال انت ابو جهل قال وهل فوق رجل قتل القوم او قتلتموه؟ متفق عليهما واللفظ واللفظ للبخاري. رواه البخاري ومسلم حديث سليمان

67
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
عن انس ابن مالك وذكر بعض ان هذا من مراسيل انس وذلك انه لم يشهد بدرا والصواب انه قد شهد بدر. لما رواه ابو داوود في سننه باسناد صحيح. قال انس عليه رضوان الله

68
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
تعالى كنت امنح الماء يوم بدر مع رسول الله لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و هذا يدل على انه قد شهد بدر. وليس هذا خبر من رسول الصحابة. وان كان ورسول الصحابة

69
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
حج باتفاق العلماء. خلافا لبعض الظاهرية ابن حزب الاندلسي ومذابه لبعض المتكلمين ابي اسحاق الاسرائيلي وغيره الذين قالوا بالاعلان والصواب انما رسول الصحابة صحيحة بالاتفاق. ولم يقع بذلك احد الملائمة المعتبرين في هذا الحديث بيان ان عبد الله بن مسعود

70
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
قد اجاز على ابي جهل ونسأله النبي عليه الصلاة والسلام سيف كما جاء في بعض الطرق. وابي جهل لما قتله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى بقيت فيه حمية الجاهلية

71
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
وقال لو قتلني غير وذلك ان عبد الله بن مسعود كان عبدا راعيا في بني هليل هو يعلم ان الذي قتله قبل عبد الله بن مسعود معاذ ابن عمرو ومعوذ ابن عفراء

72
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
فقال لو كان الذي قتلني غير الاكثار يعني قريش وسائر العرب تقدح بصاحب المينة والحرفة ومن ذلك الزراع فعير معاذ معاذ بن عمرو ومعاذ انه من اهل المدينة واهل المدينة

73
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
اصحاب يقال لو كان قتلين غيرهم وهذا يدل على ان الحمية حينما تستعصي بالانسان تبقى فيه حتى في اخر في اخر حياته وان كان على كذب وقد ذكر بعض اهل السير حينما جاء عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى الى ابي جهل قالوا

74
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ضرب بقدمه وقد سقط على الارض وهو يذب الناس عنه بسيفه. ولا يستطيع الحراك فلما جاء عبد الله بن مسعود فقال اتعرفني؟ قال نعم. قال انت راعي في ابي. وهو وجراحه يرتفع بدلا. فقال

75
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
فعليه لعنة الله ابلغ محمدا اني اليوم اشد بغضا عليه من امري. وهذا يدل على ان صاحب الباطل قد يبقى في باطله ويصمد في ولا يدل هذا على قوته او قوة في حقه وبقي عار الى قيام الساعة وبقي يوصى

76
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
كذلك فيه اية وعلامة وبصيرة لمن اراد ان يستبصر بان صاحب الباطل في باطنه قد يكون اقوى من صاحب الحق في حق. فوقد بقي وقاتل فاسترحم وما طلب المداواة وما قال اني اسلمت بل رغم

77
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
بان يكون اخر وصية له تصل الى النبي عليه الصلاة والسلام العب جهل ابغض عليه ابغض محمد عليه الصلاة والسلام امره عند ابي جهل اليوم من امس. انه زاد في ذلك اتيما. وهذا عليه ينبغي

78
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
ان يكون اهل الحق اقوى في الحق من اهل الباطل في باطله. كذلك لا ينبغي ان يكون قوة اهل الباطل في باطل معول هذا لصروح الاصلاح وصروح اهل الحق في مواجهة اهل الباطل او تضعف عزائمهم حينما يرون قوة اهل الباطل

79
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
واهل الزايغ واهل الفساد والطغيان ربما يلتمس انهم هؤلاء على حق والا لما صبر. صبر من هو اشد بطلان له. ووروا الحق للغير ومحاربة الحق لاجل الحمية حمية الجاهلية وهم يعلمون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا ما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام

80
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
كنت مستيقنة بالصدق وهذا يدل على الاستكبار والالفة بعضه للحق مع ظهور الحق وبيانه وهذا كذلك يدل على جواز وصف ائمة الكفر بالفاظ القبح والتجهيل. لهذا عبد الله بن مسعود قال انت ابو جهل. وابو جهل لم تكن

81
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
معلومة قبل ذلك الى انها ذكرت في بدر وكانت بعد ذلك. على خلاف في اول من اطلقها في وقيل كذلك ان فرعون هذه الامة انما اطلقت في بدر وعرفت بعد ذلك حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرعون وفرعون امتي واليته في امتي

82
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
اشد من اذية فرعون في قوم موسى عليه الصلاة والسلام. وفيه ايضا تباشر اهل الاسلام بحصول النكاية والاذية لاهل الشرك عبدالله بن مسعود اخذ يبشر النبي عليه الصلاة والسلام الرجال اتاه بشاهد رأسه وفيه ايضا جواز التعذيب لائمة

83
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الكفر اذا كان في ذلك مصلح. فعبدالله بن مسعود قد رأى ابا جهل في رمق رمقه الاخير ومع ذلك قد حز رأسه ولا يذكرها للسير انه لما رأى عبد الله بن مسعود ابا جهل مستلقي وقد قرب من الموت

84
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
قال واراد قتله قال ماني فاعل بك؟ قال تقتلني. قال ساحج رأسك. فقال حجه من هنا يشير الى كاهلي. حتى يكون لا تخاف واشد هيبة لمن يراه. وهذا من من عجيب بص الانسان وتكبره وتجبره على الحق

85
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
وعناده وهذا قل ما يكون قل ما يكون للناس والعياذ بالله وهذا يدل على ان الله عز وجل حينما يضمن بصيرة الانسان لا لا فاتح لها ولا منورة بهذه البصيرة حينما يختم الله عز وجل على قبره. كان من الناس يرى الحق امانة لكن يجد على قلبه غشاوة. فيجب ينصرف لانه يسوى عن اه

86
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
قول الحق واتباعه كما في حال ابي جهل هنا. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حي ثم كلمني في هؤلاء النثنى

87
00:33:40.050 --> 00:34:20.050
لتركتهم له رواه البخاري. الحديث قد رواه البخاري على قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل ابي الزوري عن جبير ابن مطعم ابن علي عن ابي وهذا الحديث فيه احترام وتقدير اهل الشرك الذين لم يعادوا وان كانوا من الحربيين. وذلك ان

88
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
مطعم بن عدي من المشركين الحربيين وما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن كانت له يد ومواقف جيدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك حمد لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكان قد قتل قبل بدر وقيل بسبعة اشهر

89
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
قيل انه قبل ذلك. وذكر بعض اهل السير وقد روى ابن ابي شيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله هذا باطل. من مرسل سعيد بن جبير قال قتل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر ثلاثة فضوا

90
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
المطعم بن عدي والنظر بن الحارث وعقبة بن ابي معاذ. وهذا غلط. وصواب ان الذي قتل تعين وليس المطعم وهو اخ المطعم الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهو والد الزبير روي هذا الخبر

91
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
جبير ابن مطعم ابن علي وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ للمطعم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد نصر النبي عليه الصلاة والسلام في موقفين اولهما حينما مزج

92
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
الصحيفة مع زهير ابن ابي امية ومن معه. وان كان ذلك حمية لكنه لما افرح النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له داره وكذلك من مع زهير ابن ابي امية امه هي عائشة بنت عبد المطلب

93
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
وكذلك هشام فان جدته هي من بنات الاوثن. وان كان فعل ذلك حمية للصلة وقربه بالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من من ابي طالب الا ان النبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك. الموقف الثاني

94
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام الى الطائف. وخشي من بطش كفار قريش في مكة. لجأ الى المطعم في حتى قيل ان المطعم قد سلح ثلاثة من غلمانه بالسيوف فيقف عند زوايا الكعبة

95
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
في نادي بان محمد صلى الله عليه وسلم بذمة بذمة المطعم ابن علي وهذا قد حفظ له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقال لو كان لو كان من مطعم او لو

96
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
شفع المطعم كما جاء في المسند ذكر له في الشفاعة المطعم في هؤلاء المثنى لوهبتهن يعني الاشارة وهذا يدل على ان المشرك الحربي الذي لم يعاهد ولم يقاتل قد يحفظ

97
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
له حق. ولا يعني ذلك انه يقاتل ويبقى الاذى عن الاطلاق؟ لا. وهذا من مكارم الاخلاق التي قد اقرها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت في الجاهلية واقرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك

98
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
قد قبل الله سبحانه وتعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة. في ابي طالب ذلك لما حماه وهو باقي على شركه. شفعته ومع انه ما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام وما جعل بينه وبينه من دار

99
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
لكنه نصره واواه من من المشركين وكذلك المطر. ابو لهب الذي انزل الله عز اية تبلى الى قيام الساعة. لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام وجاءته جارية من جواريه تبشره بمولد محمد صلى الله عليه وسلم

100
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
اسقها وقيل انها اربعة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في البخاري على غير شرطه ان الله عز وجل شفع نبيه بذلك في ابي لهب فكان يسقى بقدر هذه وهي ما اسفل الابهام

101
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
من حفرة في دماء في نار جهنم. ولهذا قد يقال ان المشركين الذين شفع الله عز وجل به نبيه ابو طالب وابو لهب مع ان اللعنة بقية الى قيام الساعة. وهذا يدل على ان

102
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
المشركين وان كان وان كانوا حرب اذا كان فيهم من له مودة او نصرة امام مشركين اخرين ونحو ذلك انه يتعامل يعامل معه معاملة اخرى وقد يعطي وقد يقبل منه الشفاعة ان شفع في امر ونحو ذلك فان هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام

103
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
وان كان قد اخرج اخرج من من كان معه بالضلال وتجبره ومحاربة عليه الصلاة والسلام قد انزل الله عز وجل فيه سورة تتلى الى قيام الساعة بنو عبد المطلب ان كانوا اه قريبين من بني عبد الشمس وكذلك اه نوفل بسبب من كان فيهم ممن

104
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
النبي عليه الصلاة والسلام لمن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام قرنهم الله عز وجل بهؤلاء بال البيت فكانوا يستحقون من الخمس ما كان لذوي القربى. فان ما اطاع الله عز وجل مما غنمه النبي عليه الصلاة والسلام

105
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
لله وللرسول ولذو القربى ذي قربى هم بنو عبد المطلب بنو هاشم فادخل الله سبحانه وتعالى بحكم نبيه عليه الصلاة والسلام ممن كان معه عليه الصلاة والسلام ويلتقي معه في اجداده

106
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ان لم وان لم وان لم يدخل الاسلام بسبب موقفهم مع محمد صلى الله عليه وسلم بالمناظرة. واخرج من عاداهم وبقي هذا الى الى قيام الساعة وهو محل اتفاق عند عند عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى

107
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
نعم الله اكبر عن ابن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثدية وانا فيهم قبل نجد فغنموا ابلا كثيرة. فكانت سهمانهم اثنا عشر

108
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
او احد عشر بعيرا ومقفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. حديقة رواه البخاري ومسلم من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر هذه الثرية هي بعد غزوة الطائف. وفيه

109
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
ان النبي عليه الصلاة والسلام مثل من كان في هذه السرية بعيرا بعيرا بعد ان قسم الغني. اولا يقال ان الغنيمة هي ما حصل للمسلمين بعد مقاتلة والنفل هي في اللغة الزيادة. ومعناه في حكم النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
هو الهدى بسبب استحقاق استحقه جهة من المسلمين زاد على الميقات اما لقوة بطش او تهريب المسلمين ونحو ذلك واما فالفوز هو ما حصل للمسلمين من غير حال. كاستدراج او استسلموا ونحو ذلك فهذا

111
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
باب يسمى سيف. وهذا كل واحد منها لها شروط خاصة. والغنيمة قسمه الله عز وجل على الاقماش المعروفة لله ولرسوله ومعنى ذلك لله ولرسوله اي من مصالح المسلمين. يعطى منها

112
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
هذه الحاجة ما لا يدخل تحت التقاسيم الاخرى وتبنى فيها المصالح في المساجد والدور وغير ذلك الخمس الثاني لذوي القربى الخمس الثالث لليتامى واليتامى هم من لم يبلغوا الحلم. وقال بعض الفقهاء

113
00:44:00.050 --> 00:44:40.050
الامام ما لك الشافعي انه يشترط من نزع وصف وسم اليتيم. عمن بلغ ان يكون قد بلغ الرشد مع بلوغ الاستلام. لكي يملك ماله ويملك امره وابن السبيل والمساكين. واما النفل فهو ما زاد على ذلك. ولا

114
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
نفيا الا بعد الغني. ولا يكون نفل الا بعد الغنيم. لما روى ابو داوود في سننه من حديث معن ابن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل الا بعد الخمس. يعني بعد التخليص. فيكون النفل

115
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
اما الفائد فهو ما حصل للمسلمين من غير مقاتلة كما تقدم. فاذا اراد المسلمون يقال ان المشركين في مثل هذه الحال ان اعلنوا اسلامهم لما علموا بمقدم المسلمين الى فيقال ان هؤلاء لهم مال المسلمين وعليهم مع المسلمين ولهم اموال

116
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
ما عصمة دمائه؟ واما اذا نزل المسلمون بساحتهم واسلموا. بعد ذلك فما في ايديهم من اموال واراضيهم فهل تلحق العصمة كافة يقال ان دمائهم معصومة بالاتفاق. اما اموالهم واراضيهم فقد اغلقها الخلاف فيها عند العلماء

117
00:46:10.050 --> 00:46:50.050
هل تلحق بالفعل؟ ام بالغريب؟ قد نقل اتفاق العلماء الخلفاء الراشدين الأربعة وهو قال ان الأربعة كذلك على انها تكون من الفجر وتكون من جملة من جملة اوقات المسلمين على المصالح كالخمس الاول. وروي عن بعض السلف وهو مروي عن بلال

118
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
انها تغسل كالغني. وهذا قول في نظر ولذلك لم يخضع لقول بلال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما حدثت فتوح الشام الذي عليه العمل عمل الصحابة والائمة بعد ذلك انا تقول كزلة الاطراف ينظر

119
00:47:10.050 --> 00:47:40.050
وفيها ولي امر المسلمين. واما التنفيذ فيقال انه يكسب زيادة عن الحدود التي حصلت للمقاتلين. ولا يكون ذلك الا وفي هذه السرية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل

120
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
قبل المشركين هل هي فرع عن جيش؟ يؤويهم يعزهم اذا خافوا ويؤمنوا اذا هربوا امين سرية الى المدينة كل ذلك مقصود. وكل واحد منها لها حكم. يقال ان الفيز اذا كان

121
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
انا في سرية قد انبثقت من جيش وكسبت مالك فالمالك للجيش الاصل ولهذه السرية على التواء وتخصص هذه السرية بالنفل باتفاق العلماء. حكى سباقها بن عبد البر وغيره جاء عن ابراهيم النخائي انه قال انه يجوز لولي عهد المسلم ان ينفذ تلك السرية المنبتقة من جيش

122
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
كلما ما غنمته. وهذا قول لم يوافق عليه. وقيل انه لم يقل في ذلك احد من السلف الا ابراهيم النخائي. والصواب ان الغنيمة للكل الا اذا كانت هذه السرية قد خرجت لوحدها ولم يكن ثمة جيش

123
00:49:00.050 --> 00:49:40.050
يسوع فانها حينئذ تكون لها الغريبة كلها وقيل ان في ذلك اتفاق ايضا اما بالنسبة للغنيمة متى تقسم؟ هل تقسم في دار الحرب؟ ام في دار الاسلام قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان

124
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
انها تقسم في دار الحق والبناء وان ابدلت الى دار الاسلام فلا حرج. وهذا القول هو قول الامام مالك والشافعي الامام احمد وقال ابو حنيفة الى انها تقسم في دار الاسلام

125
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
واحتجوا بمرسل مقفول رواه الشافعي قال ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة الا في دار الاسلام. وهذا مرسل واستدلوا كذلك بما رواه الشافعي في غنيمة والصواب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
اكثر غنائمه انما قسمها في دار الحق. كما في بدر فقد دفن النبي عليه الصلاة والسلام سيف ابي جهل. عبد الله بن مسعود في دار الحرب كذلك في حنين وكذلك بني مصطلق قسمه على

127
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
المريسية وكذلك سبع اوقات وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدومه للمدينة. وكل هذا يدل على الجواز واما اذا كان من جملة ما غضبه المسلمون اسر فالذي عليه جمهور العلماء ان الامر لولي امر المسلمين اما منا واما في

128
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
واما قصر المن هو ان يعتقهم بلا مقابل وهذا جاء وعليه عمل عامة الصحابة. وهو ظاهر في حديث المظهر. السابق وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو شفع المطعم في هؤلاء المثنى

129
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
او لا وعدتم بدل على انه يجوز لولي امر المسلمين ان يمن بهؤلاء من غير من غير اي كذا وهذا جائز وهو الذي عليه الجمهور العولاني. فقد اطلق النبي عليه الصلاة والسلام امام ابي واطلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث عائشة المرأة الترميمة التي كانت

130
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
وفيه عائشة فقال اطلقيها وانشفيها فانها من ذرية اسماعيل. من وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذهب بعض العلماء الى انه لا مانع وهذا موية الامام مالك. وعن ابي حنيفة وكانه ماله الا مع ظهور الدليل. قال الاوزاعي

131
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
واما قول الله جل وعلا فاما من بعده واما فدا فهي منسوخة لقول الله عز فاقتلوا المشركين. وهذا في نظر. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر امره على الكلاب

132
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
والمنع حسب اخيه انه عمل بذلك الصحابة فدل على الجواز. وذهبه الى الى انه الى انهم يفدون ولا يقتلون مطلقا. وذهب الحسن الى انه لا في دعاء ولا منبر وقتل

133
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
وفي قصة ابي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لما شاورهما باسارة لنا فمال ابو بكر فقال هؤلاء من قومنا ومن عشيرتنا فلو منمت عليهما يا رسول الله؟ فقال انا

134
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
عليه رضوان الله تعالى لا بل تمكنني من فلان وكان نصيبا لعمر لاقتله. وتمكن علي من عقيم وهو اخوه ليقتل. فان هؤلاء ائمة الكفر وهذا من قوته عليه رضوان الله تعالى

135
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
على ثم على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما لا يخفى في غزوة في غزوة بدر وخلاصة الامر ان الذي عليه جمهور العلماء ان الامر لولي امر المسلم اما ان يطلقهم بلا فدا واما بالفدى واما ان يجعلهم من

136
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
العبيد والمواهب. وكل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. والفداء اما ان يكون بالمال ثم فقد باربع مئة كما جاء في سنن ابي داوود. واما ان يفديهم بالاعمال بالشيء المعنوي. كان الحرفة والتعليم

137
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
والسلام بعض الاشخاص جعل فداعهم ان يعلموا صبيان المسلمين بالمدينة. القراءة والكتابة. نعم. الله وعن سعيده المحظور عن يزيد الظلم قال كتب نجية ابن عامر الحروري لابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل

138
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
يقسم لهما وعن قتل وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتيم وعن ذوي ارضى منه فقال ليزيد اكتب اليه فلولا ان يقع في احميقة احميقة ما كنا كتبته اليه. اكتب انك كتبت تسألني

139
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
عن المرأة والعبد يحضران المغنم من يقسم لهما بشيء؟ وانه ليس لهما شيء الا ان يمضي كتبت تسألني كتبت تسألني عن قتل الولدان. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وانت فلا تقتلهم الا ان تعلم مني. ما

140
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم فينقطع عنه سميتي وانه لا ينقطع عنه اسم الجتم حتى حتى يبلغ ويؤنس منه رشدا وكتبت تسألني او تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وانا زعمنا انه انا هن فابى ذلك علينا قومنا

141
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
رواه مسلم. حقيقة رواه مسلم من الطريق الذي اشار اليه المصنف ونجد الحريري انما سأل عبدالله بن عباس فكره ان يجيبه في ايام الفتنة ايام وقعت بين الزبير عليه رضوان الله تعالى فخشي ان يجيبه فاجابه متعفما خشية ان يكتم علما

142
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
وكذلك البيان حكم الله عز وجل خشية من ان يقع في شيء مما يخالده يسفك الدماء واخذ الاموال وغيرها فاخبرهم بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دليل. سأل النبي عليه السلام ابن عباس

143
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
اسئلة فاستنكف عبدالله ابن عباس ان يجيبه قيل لسببين الاول انيس ابو عبد الله ابن عباس الى رأي الحربي وهم الخوارج الامر الثاني خشية ان ينسب لعبد الله ابن عباس من قوله

144
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
الم يقل فيأخذون من قول ما يريدون ولكن عبد الله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنه اجاب تعبكم خشية ان يكتم شيئا من العلم فاجابه. وسأله عن العبد والمرأة

145
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
اذا قاتلوا مع المسلمين كان لهم شيئا في الغنيمة. وهذا نص في المسألة. والمسألة فيها ثلاثة اقوال. فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان لها المرأة والعبد لهم شيء في الغريب

146
00:58:20.050 --> 00:59:00.050
يقسمون كالرجل اذا قاتل. وهذا لقوله وقول الاوزاعي ومروي عن بعض اهل الرأي القول الثاني قالوا انه يرمح لهم. وهذا هو قول جمهور العلماء للنص القول الثالث هو قول الامام مالك قال لا يرضخ له

147
00:59:00.050 --> 00:59:30.050
وهذا الدليل حجة على القولين الذين قالوا بالاسلام وقالوا بعدم الرقص والمرأة والعبد الاصل فيهما انهم لا يقاتلون لا يقاتلون ولهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانهم لا يكون لهم شيء من العليم. ولا من الثياب وانما يلبخ لهم اضحى. كحال

148
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
ان فيعطون وذلك ان المرأة لا تجاب العبد وانما تداوي الجرح يحمل المسافة ويخدم ويطعم وغير ذلك. فهو بمناعم مقاتل هذا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام من الثياب. والعبد قد قيل بانه يسهم له قال بذلك الواحد من اهل

149
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
الحسن وابن سيرين والاوزاعي. وغيره وهو خلاف الصواب. واما اليتم وقد تقدم الكلام عليه والاشارة اليه في مواضع عدة وخلاف العلماء فيه الذي قد ذهب اليه الامام مالك والشافعي الى ان الية لا يهزم من الشخص حتى يضيفنا علامات البلوغ رشدا

150
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ولهذا اشار الى رشد هنا وقال بعضهم حتى يبلغ خمسة وعشرون فقال بحيث وقال بعضهم ان رشد الاية يتعلق بالسن وهذا هو ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمة الله. واما قال في النساء والصبيان فتقدم

151
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
اشارة اليه وانه لا يجوز الا اذا طاعت اذا قاتل بالاتباع فانهم يقتلون في قوله بقتل قليل دالتعلم ما علم صاحب موسى وذلك ان صاحب موسى قد قتل الغلام. والحروبي حينما

152
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
سأل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عن قتل الميدان مستدلا في ظاهر امره فلما سمعه عبد الله ابن عباس استدلالا بقصة صاحب موسى لما قتل الغلام فقال الا اذا ان كنت تعلم ما يعلمه صاحب موسى. وصاحب موسى لديه علم من الله

153
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
فهذا على الكفر وسيؤذي والديه اذن الله عز وجل بقتله وهذا من جملة الالهام والوحي وكان عبد الله بن عباس منعهم من ذلك واستدرك فعلي ان كنت تستدم بقصة صاحب موسى لما قتل الهلال فان كان لديك من العلم فاعلم انه سيبقى على الكفر بعد بلوغه

154
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
فاقتله وكأنه يريد اغلاق هذا الباب فعليه كالحرورية قد وقعوا في قتل الصبيان ومن عصم دمه من النساء وغيرهم فاجابه عبدالله بن عباس بما علمه من من الوحي. نعم. الله عنك وعن انس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال

155
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حقه ان يقدم في اول الباب في بيان فضل الجهاد العزم فالغدوة هي انتهت يا الروحة هي الاياس

156
01:02:50.050 --> 01:03:20.050
خير من الدنيا وما فيها بيانا لعظم الاجر والثواب في الهجر بقوله في سبيل الله حصر الاصل في سبيل الله ان هذه النجاح وحملها على الاعمار في سبيل الله ما هو اعم الناس. فكل من غدا

157
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
في سبيل الله سواء في دعاية وصلة الارحام هذا خير من الدنيا وما فيها وهذا محسن محتمل ايضا فاذا كان كذلك فهو في الجهاد من باب اول. نعم. عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

158
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان عليه. حديقة رواه البخاري ومسلم عن عبدالله ابن عمر. وفيه تحريم الغدر والخيانة والخداع بعد العهد والنفاق

159
01:04:00.050 --> 01:04:30.050
وفيه تأكيدا على وجوب ان يلتزم المسلمون الحدود والموالي. التي يفعلها ولي الامر مع المشركين. فيجب الوفاء به. ومن خان وعلاه لواء يرفع يوم القيامة هذا ما اراد الانسان الذي يشير اليه. اما يجب الوفاء بالعهود والنواحي. فلا تنسى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام

160
01:04:30.050 --> 01:05:00.050
بني قريظة فلما نقضوا العهد والميثاق نقض النبي عليه الصلاة والسلام عام وهل ينطق الواحد الامة والجماعة يقال لا ينطق الا اذا كان من اهل الرأي او كان يملك اولئك الجماعة حبسه ولم يحبسه. فانه بذلك ينقض

161
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
والعهود والمواثيق هي في السابق كانت تدل وتكتب ويجتمع الناس عليها وقد تعرف بذلك ايضا عرفا كما في الاعصار المتأخرة ويسمى بالعهود والمواثيق الدولية مما لا يخالف دليلا من الكتاب والسنة فالاصل انه يجب فيها الوقف

162
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
ويحرم النقد ومن نقض شيئا بعد الوفاة فهو غادر لواء يسر يوم القيامة غدرة فلان ابن فلان في هذا الحديث دليل على ان الناس يوم القيامة يدعون بابائهم ولا بامهاتهم. لهذا ترجم البخاري

163
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
بقوله باب ما يدعى الناس بابائهم يوم القيامة. واما ما رواه ابو داوود من حديث عبدالله بن ابي زكريا عن ابي ذر عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسنوا اسماءكم

164
01:06:10.050 --> 01:06:40.050
واسماء ابائكم فان فانكم تدعون بها يوم القيامة فمنكر. قد جاء عند الطبراني وغيره انهم يدعون بامهاتهم وهو ضعيف المنكر. واراد البخاري باخراج هذا الخبر الترجمة اعلال بذلك الحديث. وانهم يدعون بابائهم وهذا هو الاصل

165
01:06:40.050 --> 01:07:15.350
وفيه كذلك ان الجزاء من جنس العمل. انه في حال مظنة الامانة يوم القيامة تظهر غدرته للناس عام. الغدر والخيانة تكون سرا. فيجاب هذا فيجازى بمثلها. وتلحقه الفضيحة والعار. والعياذ بالله

166
01:07:15.350 --> 01:08:09.250
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه استغفر الله  تمام   يقول يا اخوتي ياقوت الحموي يقول والنزول عدة نجد اليمن ونجد تهامة ونجد العراق ونجد اليمامة اليمن هذا هو الظاهر. يقول ما الفرق بين التابعي

167
01:08:09.250 --> 01:08:39.250
والذي يرسله الصحابي. وذلك ان التابعي قد يروي عن تابعي فيسكت بخلاف الصحابي فان ابو الجملة لا يسكت الا يقول هل يعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم جواز الاستجارة بالمشركين من المشركين؟ نعم. يجوز

168
01:08:39.250 --> 01:09:28.200
ان يستجيب المسلم للمشرك بمشرك. اذا لم يكن ثمة من يصوم الانسان. لان النبي عليه الصلاة والسلام استجاب عربي الوطن بن ابي مكة ولم يكن هناك من ينصره        هذه اسئلة مكروهة تكلمنا عليها في مسألة قتل النساء في الغارة ونحو ذلك لا يجوز سبع ملايين

169
01:09:28.200 --> 01:10:15.250
استقلالا عند الحاجة. الاستعانة بالكفار تكلمنا عن الدرس الماضي  تعذيب الاسرى لا يجوز محرم. نعم   كيف؟ لا تختلف عنها ما في استعانة فيها طلب عصمة للدم اشمل الدم والمال الإنسان يعصم دمه وماله. ويحميه هي في الاستجارة

170
01:10:15.250 --> 01:11:12.850
كالاجارة يؤجل الانسان من يحمي ماله ونحو ذلك تجوز للمشرك لا بأس  الاستعانة يعني ان هذه نوعا من الاستعانة ما يبقى. هذه ليست من الاستعانة. الاستعانة بالمشركين لا   يقول اه لقد قويتم حديثي ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من من يجدد لها دينها

171
01:11:12.850 --> 01:11:42.850
الحديث في اسناده عبد الرحمن ابن شريح تارة يرسله وتارة يصله. قال من مسند ابي هريرة والحديث لا بأس باسناده موصولا والصواب الوصل وليس الارسال والسلام عليه يقول صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا

172
01:11:42.850 --> 01:11:45.000
