﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:34.100 --> 00:00:54.100
التقوى واتقوني يا اولي الالباب. نعم تفضل يا شيخ. عفا الله عنك. باب الاحرام من المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك الى الكلام على مسألة تعتبر من اهم مسائل الحج والعمرة الا وهي مسألة

3
00:00:54.100 --> 00:01:24.100
الاحرام. الاحرام له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. وهناك شروط حتى ينعقد الاحرام وهناك محظورات اذا انعقد الاحرام. وهناك مستحبات عند عقد الاحرام. وهناك مفسدات للاحرام وهناك اشياء لا بد من مراعاتها اذا اراد الانسان ان يعقد الاحرام وغيرها من المسائل. ولذلك عقد المؤلف لها هذا الباب

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
والاحرام تعريفه شرعا هو نية الدخول في النسك. ليس هو لبس الملابس. وانما هو عقد النية. ولذلك تعريف نية الدخول في النسك. فمن اركان الحج والعمرة الاحرام. فمن طاف وسعى واتى بكل اعمال العمرة لكنه

5
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
وما نوى الدخول في النسك هذا لا يعتبر حج ولا يعتبر اعتمر فالاحرام نية الدخول في النسك فهو النية التي يعزم بها الدخول في النسك الذي يريده الذي يريده. حجا كان او عمرة. وسمي احراما

6
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
لانه يحرم على الانسان اشياء كانت في حقه حلالا. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية اما المواقيت الزمانية فبدايتها بلا خلاف بين اهل العلم من اول يوم من شوال. واما اخرها فوقع في

7
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
فيها نزاع بين اهل العلم. ومذهب الجمهور ان اخرها اخر عشر ذي الحجة. والدليل قالوا قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عند البيهقي من حديث عمر

8
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
او من حديث ابن عمر وابن عباس انهم قالوا اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهم فسروا المراد بهذه الاية. وبهذا قال العبادلة الاربعة. من هم العبادلة الاربعة؟ عبدالله بن عمرو بن العاص

9
00:03:04.100 --> 00:03:34.100
عبد الله بن آآ عبد الله بن عمر ابن عمر وبن ونعم وبن الزبير وابن الزبير وابن وابن عباس ايه وازن خله ها وبن وابن عمرو لابن مسعود ما يعد معهم لانه ليس في سنهم هؤلاء شباب كلهم فيقال العبادلة الاربعة

10
00:03:34.100 --> 00:04:04.100
ولذلك هناك اشياء تجمع يقول الفقهاء السبعة من هم الفقهاء السبعة؟ اذا قيل من في الفقه سبعة اب حرم روايته في العلم ليست بخارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. فهؤلاء فقهاء سبعة اشبه بهيئة كبار علماء كانوا موجودين في المدينة

11
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
ترد اليهم الفتوى في زمن التابعين. كلهم في بلد واحد. كلهم ائمة فكان يطلق عليهم الفقهاء السبعة. والعبادلة الاربعة هم هؤلاء الحاصل من ذلك ان هذا هو قولهم اما المذهب فانهم يرون ان هذه هي

12
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
مواقيت ان نهاية مواقيت ان نهاية ميقات الحج الزماني قالوا نهاية يوم النحر نهاية يوم النحر. فيقولون عشر من ذي الحجة مع يوم النحر. لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الحج الاكبر يوم النحر. وخالف في ذلك بعض اهل العلم في هذه المسألة. لكن هذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم. مسألة

13
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
لا يشرع للانسان ان يحرم بالحج قبل دخول ميقاته الزماني. فلو احرم بالحج في رمضان فانه لا يشرع في حقه لانه احرام بنسك قبل دخول وقته. الحج اشهر معلومات. فاذا احرم

14
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
فهذا اشبه بالاحرام بصلاة الظهر قبل دخول وقتها. فان احرم بالحج قبل دخول وقته فانه فهل يصح او ما يصح؟ قولان اهل العلم. الجمهور قالوا يصح الاحرام. لكنه ما يصبح حجا. ينصرف الى العمرة

15
00:05:34.100 --> 00:05:54.100
يكون احرامهم مهوب ملتغي احرام صحيح لكنه ينصرف الى كونه عمرة. دليل الجواز قالوا عموم قوله تعالى يسأل عن الاهلة قل هي مواقيت للحج للناس والحج. فدل ان جميع الاشهر ميقات

16
00:05:54.100 --> 00:06:24.100
عفوا اعيد الجمهور يرون ان من احرم بالحج قبل دخول وقته يصح مع الكراهة. يصح مع الكراهة لهذا الحديث. لهذه الاية. يسألونك عن الحج قل هي دونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا هذا عام يشمل كل الاهلة. والقول الثاني في هذه المسألة

17
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
واليه ذهب عطاء وهو مرجع للناس في الحج واختاره الشافعي ان من احرم بالحج قبل دخول وقته لا ينعقد حجا وانما ينعقد عمرة. الدليل قال قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فهو احرم بالحج قبل

18
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
دخول وقته وقالوا ودليل انعقاده عمرة قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وقياسا على الصلاة فانه اذا احرم بالصلاة قبل دخول وقتها لم تنعقد فرضا وتنعقد

19
00:07:04.100 --> 00:07:24.100
نافلة وهذه مسألة للنظر فيها مجال. فلا يوجد نص قاطع فيها. فللنظر فيها مجال. والاحتياط وفي هذه المسألة ان يتحلل الانسان بعمرة. فاذا احرم قبل دخول وقت الحج قبل دخول اشهر الحج فنقول تحلل بعمرة

20
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
ذهب وطه واسعى وقصر وتحلل بعمرة. فاذا دخلت اشهر الحج فلك ان تهل بحج في مثل هذه المسألة النوع الثاني مواقيت الحج المكانية. مواقيت الحج المكانية خمسة باختصار هي اولا ذو الحليفة. وهو ميقات اهل المدينة

21
00:07:44.100 --> 00:08:14.100
والجحفة وهو ميقات وهو ميقات اهل الشام. ها قرن المنازل ايش يسمى الان؟ اي الان يطلق عليه السير وهو ميقات اهل نجد ويلملم وهو ميقات اهل اليمن. بقي الخامس وهو ذات عرق وهو ميقات اهل العراق. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر

22
00:08:14.100 --> 00:08:34.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنه قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فمن كان دونهن فمن حيث انشأ. هذه مواقيت

23
00:08:34.100 --> 00:09:04.100
اه تعتبر مواقيت الحج المكانية. يترتب عليها احكام كثيرة. شرع المؤلف ببيانه تقرأ عفا الله عنك وهو واجب من الميقات. نعم المؤلف اشار هنا الى ان من اراد الحج او العمرة يجب عليه الا يتجاوز الميقات الذي يمر عليه حتى يهل بالنسك

24
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. لنص الحديث وبهذا قال اكثر اهل للعلم. نعم. ومن منزله دون الميقات؟ ما دي مسألة

25
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
من كان مسكنه بعد المواقيت كاهل الجموم مثلا او اه كان مسكنه او او لم يعزم على الحج او العمرة الا بعد ان تجاوز المواقيت. فهذا ميقاته من حيث من مكانه الذي هو فيه. ولذلك قال ومن منزله دون

26
00:09:44.100 --> 00:10:04.100
الميقات فميقاته منزله كأهل جدة مثلا واهل الجموم ونحوها والدليل على ذلك الحديث السابق فمن قال هن لهن والايمان مر عليهن من غير اهلهن الى ان قال فمن كان دونهن فمن حيث انشأ. يعني من حيث عزم

27
00:10:04.100 --> 00:10:24.100
حتى اهل مكة يهلون منها. فيحرم من داره. او يحرم من اي محل من بلده. لانه يصدق عليه انه احرم من بلده. لكن لا يخرج عن البلد الى جهة مكة. لانه هنا تجاوز

28
00:10:24.100 --> 00:10:44.100
هذا المحل. بقي عندنا مسائل تحت هذه اقول النقطة لانها من المسائل المهمة. اولا من تجاوز الميقات من تجاوز الميقات وهو مريد للحج او العمرة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يرجع ويحرم من الميقات

29
00:10:44.100 --> 00:11:14.100
فهذا لا شيء عليه. لانه اتى بالواجب. الحال طبعا سواء تجاوزه متعمدا او ناسيا ما ادري بالطائرة فلما اراد لما مروا من عند الميقات اذا هو نائم او ناسي. ما انتبه الا هو في مطار جدة. فنقول الحالة الاولى ان يرجع. الى الميقات

30
00:11:14.100 --> 00:11:34.100
من فهذا لا شيء عليه. الحالة الثانية ان يحرم بعد تجاوزه الميقات فهذا ترك واجبا من واجبات الحج. ومذهب جمهور في اهل العلم انه يلزمه دم هنا. لتركه واجب لما رواه البيهقي وغيره باسناد صحيح

31
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
عن ابن عباس انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. وبهذا اخذ جمهور اهل العلم معنا ان هناك فرق بين الدم وبين فدية الاذى. ترك الواجبات قالوا دم. ما فيه تأخير وانما هي على الترتيب. واما المحظورات

32
00:11:54.100 --> 00:12:24.100
فجملة منها على التخيير. وهي فدية اذى. مسألة اخرى. من تجاوز الميقات من تجاوز الميقات مريدا الحج او العمرة فعدل عن عن النسك قال انا خلاص هونت ما اريد ان اعتمر فله ذلك. له ذلك ولا شيء عليه ان عدل عن النسك لانه

33
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
ما دخل في النسك فلا نقول واتموا الحج والعمرة لله لانه الى الان ما دخل فيه. مسألة اخرى مجاوزة الميقات بلا احرام لمن لم يرد النسك. هل هي جائزة ام لا؟ مر من عند الميقات ولا يريد العمرة. يريد مكة

34
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
من غير عمرة. هذا نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يريد دخول مكة. مر من الميقات وهو لا يريد مكة ولكنه يريد بلدا اخر. يريد جدة. فهذا لا شيء عليه. جاوز الميقات بلا احرام

35
00:13:04.100 --> 00:13:24.100
ولا يريد العمرة لا شيء عليه لانه لم يرد النسك هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراهن الحج او العمرة وهذا لم يرد الحج ولا العمرة فلا شيء عليه. فلا يلزمه الاحرام بلا خلاف كما نقله ابن قدامة. الحالة الثانية

36
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
ان يريد دخول مكة لكنه لا يريد ان يحرم. لا يريد ان يحرم. فهذا فيه جواز دخولها بلا احرام خلاف على قولين والراجح انه يجوز ان يدخلها بلا احرام اذا لم يرد الحج او العمرة

37
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
لكن بشرط ان يكون قد قضى عمرة الاسلام وحجة الاسلام. اما ان كان ما قضى عمرة الاسلام فنقول قدرت الان فانت مستطيع يجب عليك ان تؤديها. فان كان قضى عمرة الاسلام وحجة الاسلام فانه لا يلزمه الاحرام. والدليل

38
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
الحديث السابق ممن اراد الحج او العمرة. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتوى على رأس المغفر في حديث جابر على رأسه عمامة سوداء. وهذا كله بلا احرام. مسألة اخرى

39
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
قل مسألة اخرى ما حكم الاحرام قبل الميقات؟ قبل الميقات المكاني لا الزمان اما الزمان فتقدم. نقول الاحرام قبل الميقات المكاني جائز الا انه خلاف السنة. السنة ان يحرم من الميقات. ودليل

40
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
كيلو انه ودليل جوازه انه لا نهي عن الاحرام قبل. وقد حكى النووي وابن المنذر الاجماع. على انه يجوز قبل الميقات المكاني. واما دليل مخالفتي للسنة فان النبي صلى الله

41
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
عليه وسلم كان يخرج من مسجده الى ذي الحليفة وما نقل انه احرم من بيته ولا احرم من مسجده فلو كان الاحرام قاموا قبل الميقات افضل لعادل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده الى ذي الحليفة. فهذا دليل على ان هذا خلاف السنة

42
00:15:24.100 --> 00:15:54.100
مسألة اخرى من تجاوز الميقات وخشي ان رجع اليه ان يفوته الحج قال ان رجعت لاحرم منه فاتني الوقوف بعرفة. ففي هذه الحالة نقول يحرم بعد الميقات. لان فوات الحج لا بديل له مثله. واما بالنسبة لاحرام من الميقات فعله بدل. وهو انه

43
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
يذبح دما فاذا خشي ان ان رجع ان يفوته الحج ضيق الوقت ولعدم قدرته على الوقوف بعرفة فنقول احرم من محلك واذبح دما وحجك صحيح في مثل هذه الحالة وبهذا قال جمهور اهل العلم مسألة اخرى اذا لم يمر من عند

44
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
ميقات طريقه ليس فيه مواقيت فانه ينظر حذوها. سواء كان على الطائرة او على السفينة او على البر او غيرها ينظر حذوها من طريقه كما قال عمر انظروا حذوها من طريقكم. مسألة اخرى انتهى الوقت

45
00:16:34.100 --> 00:17:04.100
نقف هنا. اسأل الله ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح. وصلى الله وسلم على نبينا اذا حاذ جاز اذا حاذ يعني تعرف الان بطرق كثيرة وقبل الطرق اكثر من الان قبل الناس يمشون مع مع الشعاب والوديان فتكون

46
00:17:04.100 --> 00:17:24.100
هذا الظاهرة لكن في وقتنا الان المدينة ذو الحليفة يستطيع ان يحاذيها ما يدخل للميقات هنا اتى بالمحاذاة الا ان السنة ان يدخل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل

47
00:17:26.550 --> 00:18:05.150
ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا دبليو دبليو دبليو دبليو دوت    الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

48
00:18:05.150 --> 00:18:25.150
على اله وصحبه اجمعين اما بعد. تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على عدد من المسائل في كتاب الحج فتكلمنا على اوائل كتاب الحج وذكرنا تعريف الحج والعمرة ثم تكلمنا ايضا على فظلهما

49
00:18:25.150 --> 00:18:45.150
وتكلمنا على شروط وجوب الحج والعمرة. وذكرنا ما يتعلق بها. ثم تكلمنا على النيابة في الحج ومسائلها واحكامها ومتى تجب وعلى او متى تجب وعلى من تلزم وما الذي يترتب على

50
00:18:45.150 --> 00:19:05.150
النيابة من احكام. ثم ايضا تكلمنا بعد ذلك على باب الاحرام. وذكرنا ان باب الاحرام من اهم الابواب وفيه مسائل من اكثر المسائل. ثم تكلمنا على مواقيت الحج المكانية والزمانية. وذكرنا

51
00:19:05.150 --> 00:19:25.150
الحج المكانية. ثم تكلمنا على مواقيت الحج الزمانية. ثم تكلمنا على ما يترتب على هذه المواقيت هل يجوز للانسان ان يحرم بالحج او بالعمرة قبل ميقاته المكاني؟ هل له ان يتجاوز الميقات

52
00:19:25.150 --> 00:19:45.150
بلا احرام اذا تجاوز الميقات بلا احرام ما الذي يترتب على ذلك؟ اه هل لهم ان يدخل مكة بلا احرام وذكرنا الاقسام في هذا ثم هكذا ايضا مواقيت الحج الزمانية. عرفنا ما هو ميقات الحج الزماني

53
00:19:45.150 --> 00:20:05.150
وما هو الاظهر في هذه المسألة؟ ثم ما الذي يترتب على ذلك؟ من احرم بالحج قبل ميقاته الزماني؟ يعني من احرم بالحج في رمظان قبل دخول اشهر الحج ما الذي يترتب على ذلك؟ الى غير ذلك من المسائل. وقفنا على قوله ولا

54
00:20:05.150 --> 00:20:35.150
الاحرام نعم. الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف غفر الله له ولشيخه هنا وللسامعين. ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر. نعمات

55
00:20:35.150 --> 00:20:55.150
في مسألة مهمة اذا مر من عند الميقات وهو مجنون فلا ينعقد احرامه لان المجنون مرفوع عنه القصر قلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وكذلك اذا مر من عند الميقات وهو سكران او مغمى عليه فان

56
00:20:55.150 --> 00:21:25.150
انه لا ينعقد لان هؤلاء لا عقل معهم في مثل هذه الحالة. فاذا زال العذر بعد تجاوزهم الميقات فان كانوا يريدون الحج او العمرة لزم المغمى عليه ولزم السكران ان يرجعوا الى الميقات. لانهم كانوا من اهل التكليف في تلك الفترة. وقد ارادوا الحج او العمرة قبل المرور بالميقات

57
00:21:25.150 --> 00:21:45.150
فلما وصلوا الى الميقات صار عندهم هذا المانع. فلزمهم ان يرجعوا فيحرموا من هذا المحل. اما المجنون فانه اذا افاق فيحرم من حيث انشأ لان لانه قبل ليس من اهل العبادة فلا بأس ان يحرم

58
00:21:45.150 --> 00:22:05.150
بعد ان يتجاوز الميقات نعم. واذا انعقد لم يبطل الا بالردة. نعم وهذا من خصائص الحج والعمرة. من خصائص الحج والعمرة اذا احرم الانسان بهما لزمه ان يتمهما. ولو كانا تطوعين

59
00:22:05.150 --> 00:22:25.150
لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. والحج والعمرة لا يجوز ابطالها الا في حالة واحدة وهي اذا اشترط اذا اشترط فحصل له عذر جاز له ان يحل من احرامه كما قال عليه الصلاة

60
00:22:25.150 --> 00:22:45.150
والسلام لضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله اني اشتكي قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي فلو خاف ان يحصل له او المرأة مثلا خافت ان يحصل لها مانع. وتعلم ان رفقتها لا ينتظرون. سلام ورحمة الله. ويشق عليها الرجوع مرة اخرى

61
00:22:45.150 --> 00:23:05.150
انا اقول لها حجي فان اشترطت او اعتمري فان اشترطت وحصل لك هذا المانع ولم تستطيعي البقاء لك ان تحلي من احرامك لا شيء عليك لا فدية لا قضاء لا اثم لا اكمال هذا معنى هذا الامر. ذا

62
00:23:05.150 --> 00:23:25.150
قال المؤلف واذا انعقد لم يبطل الا بالردة. فالحج لا يبطل حتى ولو قال لا اريد ان اكمل ليس له ذلك. لكن هناك حالات آآ يبطل الحج بها منها ما يبطل مع الاثم ومنها ما يبطل

63
00:23:25.150 --> 00:23:45.150
مع غير الاثم. اما ما يبطل بغير اثم فكما ذكرنا قبل قليل وهو اذا اشترطت او اشترط المحرم. والحالة ما يبطل مع الاثم وهو حصول الردة. نسأل الله الثبات على الاسلام. لان الله عز وجل قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك

64
00:23:45.150 --> 00:24:05.150
لئن اشركت ليحبطن عملك. مرت معنا مسألة سابقة في اخر الباب السابق. وهي مسألة الصبي اذا رفض الاحرام هل هو كالكبير ام لا؟ ذكرنا الاظهر فيها ها احسنت ليس كالكبير كما قال

65
00:24:05.150 --> 00:24:25.150
مفلح رحمه الله اذا رفض الصبي الاحرام ارتفظ. وذكرنا التعليل السابق في ذلك نعم. عفى الله عنك لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء

66
00:24:25.150 --> 00:24:45.150
نعم اشار هنا الى ان الحج يفسد في حاله وفرق بين البطلان وبين الفساد سلام ورحمة الله البط فلان يلتغي لو اكمل لا يقبل منه. لو اكمل لا يقبل منه. وهو اذا ارتد عن الاسلام

67
00:24:45.150 --> 00:25:05.150
فلو اكمل الوقوف بعرفة وبقية المناسك وهو مرتد عن الاسلام لا يقبل منه. والنوع الثاني الفساد فساد الحج هناك حالة يفسد فيها الحج والفرق بين الفساد والبطلان في مثل هذه المسألة ان الفساد يلزمه الاتمام. ولا يجزئه عن حجة

68
00:25:05.150 --> 00:25:35.150
اسلام يلزمه القضاء. ويفسد الحج اذا حصل الوطأ قبل التحلل الاول. فاذا وطأ قبل كل التحلل الاول فسد حجه. وترتب عليه امور. اولها ان حجه فاسد. ثانيها يلزمه الاتمام ثالثها عليه الاثم والتوبة. رابعها يلزمه القضاء من قابل. خامسها يلزمه كف او فدية

69
00:25:35.150 --> 00:26:05.150
مغلظة بدنة وبهذا اخطى الصحابة رضوان الله عليهم فقد افتى بذلك ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة نعم. بين ان ينوي تمتع وهو افضل ان او ينوي الافراد او القران نعم المؤلف اشار هنا الى الانساك

70
00:26:05.150 --> 00:26:25.150
الحج له ثلاثة انساك. تمتع وقران وافراد. وباجماع العلماء ان هذه الثلاثة كلها جائزة. كلها مشروعة. فقد حج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من حج مفردا. ومنهم من حج

71
00:26:25.150 --> 00:26:55.150
قارنة ومنهم من حج متمتعا. والاجماع منعقد على ان هذه الانساك كلها مشروعة جائزة. فبايها احرم الحاج اتاه الاجر واجزأه الحج. لكن اختلف العلماء في مسألتين في مسائل لكن من اهمهما هنا مسألتان. المسألة الاولى ما هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهي افراد ام تمتع ام قراءة

72
00:26:55.150 --> 00:27:15.150
قال على خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من قال ان حجه كان مفردا. استدلوا بما جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حج مفردا ومنهم من قال حج متمتعا كما جاء في الصحيحين قال تمتع رسول الله صلى الله عليه

73
00:27:15.150 --> 00:27:35.150
سلم بالحج وتمتعنا معه. ومنهم من قال انه حج قارنا كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكل قول قال به طائفة. والاظهر ان النبي صلى الله

74
00:27:35.150 --> 00:27:55.150
الله عليه وسلم حج قارنا. والنصوص بهذا اظهر. واما الاحاديث السابقة فيقال اولا اما من قال انه حج قارنا فهذا لا اشكال فيه. النصوص واضحة في ذلك. ومن قال انه حج متمتعا

75
00:27:55.150 --> 00:28:15.150
فيقال لا تعارض بينه وبين السابق فان التمتع في عرف الصحابة يطلق على الحج وعلى العمرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فهم يطلقون التمتع على الاتيان القران وبالتمتع المعروف ان يأتي بنسكين

76
00:28:15.150 --> 00:28:35.150
في سفر واحد فان ترفه بينهما وتحلل فهو التمتع المعروف. وان لم يتحلل بينهما فهو القراءة. فلا تعارض بينهما هذين انما الاشكال في من اثبت انه حج قارئ مفردا. ويقال لا يمكن الجمع هنا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة

77
00:28:35.150 --> 00:28:55.150
واحدة والافراد يختلف عن التمتع فيصار الى الترجيح. فترجح احاديث القران على احاديث الافراد لانها اقوى وقد اتفق الشيخان عليها والاحاديث فيها اظهر والله اعلم. المسألة الثانية اي الانساك افضل

78
00:28:55.150 --> 00:29:15.150
اهو التمتع؟ ام القران؟ ام الافراد؟ وهذا عند الاختيار؟ هذا موطن نزاع ايضا بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال ان الافراد افضل. دليلهم قالوا دليلنا ان النبي صلى الله عليه طب حديث جابر عند مسلم

79
00:29:15.150 --> 00:29:35.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه اناس وقد اهلوا بالحج مفردا. قالوا وهذا فعل الخلفاء الراشدين من بعد فقد فعله ابو بكر وعمر وعثمان والقول الثاني ان القران افضل. قالوا لان النبي صلى الله عليه

80
00:29:35.150 --> 00:29:55.150
وسلم حج قارنا كما تقدم معنا حديث عمر قال اتاني الليلة ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ولا يختار لنبيه ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الافضل. والقول الثالث وهو مذهب الامام احمد

81
00:29:55.150 --> 00:30:15.150
نص المؤلف عليه ان التمتع هو الافضل. وهذا هو الاظهر والله اعلم. ان يقال عند الاختيار التمتع افضل لما يلي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر واكد على اصحابه الذين لم

82
00:30:15.150 --> 00:30:45.150
سوق الهدي ان يحلوا. امرهم واكد عليهم. الامر والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال لولا اني صقت الهدي لفعلت مثل الذي فعلتم. وتأسف على فوائد التمتع وبين انه لم يمنعه لم يمنعه من التمتع الا انه ساق الهدي. ايضا

83
00:30:45.150 --> 00:31:05.150
ان التمتع هو المنصوص عليه في القرآن. كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج. رابعا انه يجمع بين الحج والعمرة على اتم وجه واسهله. فهو يجمع بين الحج والعمرة كل واحدة مستقلة. يأتي بالعمرة

84
00:31:05.150 --> 00:31:35.150
ويطوف ويسعى ويقصر ويحل. ثم يأتي بالحج ويأتي باعماله ثم يقصر ويحل. ويترفه وهذا فيه نوع من السهولة على العبد. ولذلك الاظهر والله اعلم ان التمتع افضل الا ان ساق الهدي. فان ساق الهدي من خارج الحل فالقران هو الافضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:31:35.150 --> 00:31:55.150
بل كما نص بعض اهل العلم انه اذا ساق الهدي من خارج الحل فانه يلزمه القران. وليس امامه الا القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت مثل لما سقت الهدي ولفعلت مثل الذي فعلتم

86
00:31:55.150 --> 00:32:15.150
اول فعلت الذي امرتكم به. فعلى هذا يقال عند الاختيار التمتع اولى وافضل. وان ساق الهدي فالقران اولى. وهو اللازم في هذه الحالة. والاولى للانسان ايضا ان ان ينوع الانساك اذا كان يحج مرارا

87
00:32:15.150 --> 00:32:35.150
ايه ده؟ فالاولى له ان ينوع مرة مفردا ومرة متمتعا ومرة قارنا وليكثر اذا لم يكن عليه مشقة من التمتع والله اعلم نعم. هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

88
00:32:35.150 --> 00:33:05.150
ما بعد فراغه منها يحرم بالحج. نعم. الآن بدأ يبين لك تعريف التمتع وضابطه وضابطة القران ضابط الافراد على سبيل الايجاز. واما ما بعد ذلك من اعمال الحج الطواف الوقوف المبيت الرمي فانها ستأتي في بابها واغلب هذه الاشياء يتفق فيها اصحاب الانساك كلها

89
00:33:05.150 --> 00:33:35.150
الا في مسألة الهدي ومسألة السعي. وكذلك الطواف اذا كان او مسألة الهدي ومسألة السعي. فبين هنا التمتع. صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. فاذا فرغ منها قصر او حلق. ثم حل. فاذا كان اليوم الثامن

90
00:33:35.150 --> 00:34:05.150
احرم بالحج. هذه او هذا ضابط التمتع المشروع كما بينه المؤلف رحمه الله فيكون يأتي بنسكين في سفر واحد ويتحلل بينهما. هذا هو التمتع واضح؟ الامر الثاني وهو الافراد نعم. عبارة عن التمتع

91
00:34:05.150 --> 00:34:35.150
تمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج والافراد هو ان يحرم بالحج. ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هذه صفة او ضوابط الافراد ضابط الافراد ان يحرم بالحج في اشهر الحج ولا يكون معه عمرة. فاذا جاء الى الميقات في

92
00:34:35.150 --> 00:34:55.150
اشهر الحج قال لبيك حجا. فيكون مفرد ما عنده الا حج ما عنده عمرة. ولا يتحلل حتى ولو لم او حتى ولو كان دخل في النسك مبكرا. كان يلبي بالحج في شهر في اول شوال. يكون

93
00:34:55.150 --> 00:35:15.150
مفردا يبقى على احرامه حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة هذا هو الافراد. ان يحرم بالحج في اشهر الحج هذا واضح. ما في اشكال هنا. الاشكال في الشق الاخر. في قوله ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة

94
00:35:15.150 --> 00:35:45.150
ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الاتيان بالعمرة بعد الفراغ من الحج للمفرد ليس ايضا في صحة الافراد ليس قيدا ولا تابعا له. لكنهم يذكرون ذلك لان الناس يأتون من اماكن بعيدة في شق عليهم المجيء مرة اخرى. فعند ذلك قال ثم بعد فراغه منها يحرم

95
00:35:45.150 --> 00:36:05.150
عمرة يشير الى انه اذا اراد ان يعتمر فليعتمر بعد ذلك. لا ان يعتمر كالمتمتع قبل الحج حج فهذا قيد ليس قيدا يضبط به الافراد ولكنها مسألة تابعة. ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله

96
00:36:05.150 --> 00:36:25.150
العمرة عقيب الحج من مكة. كما يفعله كثير من الناس اليوم لم يعرف على عهد السلف. ولم تنقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا عن احد من الذين حجوا معه الا عن عائشة

97
00:36:25.150 --> 00:36:45.150
ثم علل سبب عمرة عائشة رضي الله عنها فهو ليس قيدا. وعائشة رضي الله عنها كان حجها افراد او قران قران والحاصل من ذلك ان كلام المؤلف رحمه الله ان يحرم بالحج هذا هو الافراد. واما قوله

98
00:36:45.150 --> 00:37:05.150
ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هذا ليس قيدا ولكن عرفنا سبب ايرادهم مثل هذا الامر. نعم. عفا الله عنك والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج

99
00:37:05.150 --> 00:37:35.150
قبل الشروع في طوافها. هذا النسك الثالث وهو القران. ان يحرم بالحج والعمرة بنسكين في سفر واحد ولا يتحلل بينهما. بان يقول لبيك عمرة وحجا كما قالت عائشة منا من اهل بعمرة وهو المتمتع. ومنا من اهل بحج وهو المفرد. ومنا

100
00:37:35.150 --> 00:37:55.150
من اهل بحج وعمرة وهو القارن. فالمتمتع عند الميقات يقول لبيك عمرة. ثم يأتي العمرة كما يأتي بها في سائر العام. ثم يحل فاذا كان اليوم الثامن فانه يهل بالحج وله ان يؤخر

101
00:37:55.150 --> 00:38:15.150
الى اه يوم عرفة لكن السنة ان يحرم في اليوم الثامن. واما المفرد فانه يهل بالحج وحده. يقول لبيك حج عند الميقات. ويكون محرما بالحج فقط. واما القارن فانه يهل بهما

102
00:38:15.150 --> 00:38:35.150
عند الميقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربه وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فيقول لبيك عمر عمرة وحجا. في رواية قال وقل لبيك عمرة وحجا. فيأتي بالنسكين جميعا. المؤلف اشار هنا الى مسألة

103
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
جيدة وهي قوله او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الاتيان بالقران له صور. الصورة الاولى ان يهل بهما جميعا من عند الميقات. اول ما يأتي الميقات اذا

104
00:38:55.150 --> 00:39:15.150
اراد ان يحرم يقول لبيك عمرة وحجا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف وهي ان يحرم بالعمرة وحدها. التمتع احرم بالعمرة وحدها. ثم يدخل

105
00:39:15.150 --> 00:39:45.150
عليها الحج. قبل طواف قبل الطواف يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل للطواف لطارئ يطرأ كأن تحيض المرأة ولا تستطيع ان تطوف طواف العمرة. فتدخل معها الحج فتؤخر طواف العمرة مع طواف الافاضة فيجزئها طوافا طواف واحد عنهما جميعا. او يضيق الوقت

106
00:39:45.150 --> 00:40:05.150
ايستطيع ان يذهب ويأتي الى المخيم؟ او يمنع من الوصول لعذر من الاعذار فهذا يجوز له ان يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. والدليل فعل عائشة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:40:05.150 --> 00:40:35.150
جعلها قارنة بعد ان حجت بعد ان احرمت بالعمرة. لكن هي احرمت بالعمرة. ثم حاضت فلم تطف طواف العمرة واستمر معها حتى كان يوم حتى ضاق الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ يجزئ طوافك بالبيت عن حجك وعمرتك الى اخره فكانت قارنة رضي الله عنها وارضاها

108
00:40:35.150 --> 00:41:05.150
عفا الله عنه فان احرم به ثم بها لم يصح. نعم هذه مسألة لو احرم بالحج مفردا. ثم اراد ان يدخل مع الحج العمرة. اراد ان يدخل مع الحج العمرة فينتقل من الافراد الى القران. لما جاء عند الميقات قال لبيك حجا. فلما تعدى الميقات ودخل في هذا

109
00:41:05.150 --> 00:41:25.150
وجاء الى المخيم قال لعلي اجعلها قرانا ولا اجعلها عمرة ولا اجعلها حجا فقط. فالمذهب يرون عدم جوازه. والعلة قالوا لانه لا يدخل الاصغر على الاكبر. لا يدخل الاصغر على الاكبر

110
00:41:25.150 --> 00:41:55.150
ما هو الاصغر؟ العمرة هو الاكبر؟ الحج. الحج. ايضا قالوا لانه لم ينقل والمنقول ادخال الحج ادخال العمرة والمنقول ادخال الحج على العمرة وهو فعل عائشة رضي الله عنها لا ادخال العمرة على الحج. ثالثا قالوا لان العبادات توقيفية فنقف مع الناس

111
00:41:55.150 --> 00:42:15.150
فما جاء النص به اخذنا به وما سوى ذلك نقول عند الاحرام يتحدد نسكك. قران تمتع هذا هو المذهب. هناك رواية في مذهب الامام احمد رجح شيخنا بن عثيمين رحمه الله

112
00:42:15.150 --> 00:42:35.150
انه يجوز ذلك. قال لانه تحويل الى الاكمل. فايهما اكمل؟ القران ام الافراد؟ نعم. قالوا القران اكمل لانه يأتي بنسكين قال وما ذكروه من التعليلات ما ذكروه من التعليلات يقول لا تمنع هذا رأيه رحمه الله

113
00:42:35.150 --> 00:42:55.150
تعال والاولى للانسان في مثل هذه الحالة ان يحدد قرانه عند الميقات مثل الاشياء هذي الانسان يتجاوز الاشكالات التي تمر عليه خلاف الذي يمر عليه في مثل هذه الحالة والله اعلم. نعم. وعلى هذا يقال تحويل النسك لا يخلو من حالات. الحالة الاولى

114
00:42:55.150 --> 00:43:15.150
تحويل النسك بعد الشروع فيه. ذكر المؤلف الان مر معنا ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يحوله من افراد الى قران هل هي المسألة الاخيرة هذي وهذا حكمه على الخلافة السابق المذهب يرون عدم الجواب

115
00:43:15.150 --> 00:43:35.150
الحالة الثانية ان التمتع الى القران من التمتع الى القران وهذا عند الحاجة لا بأس به كما حصل من عائشة رضي الله عنها الثالث ها صالح من القران الى التمتع ها من الافراد

116
00:43:35.150 --> 00:43:55.150
الى التمتع وهذا تقدم آآ يعني من الافراد الى التمتع بان يجعلها عمرة فيكون حج مفردا ثم يقول اريد ان اجعلها عمرة لاتمتع في هذا الباب فهذا نقول اذا لم يكن تحايلا

117
00:43:55.150 --> 00:44:15.150
لاسقاط الفرض عنه او لاسقاط الحج حتى يرجع لا بأس بالتخفيف فيه والله اعلم والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم او نقول هو جائز. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كانوا مفردين ان يحلوا من احرامهم. قال

118
00:44:15.150 --> 00:44:35.150
طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. قالوا يا رسول الله الحل كله؟ يعني استغرب هنا قال نعم الحل كله. الى اخر الروايات التي ذكروا فيها عددا من الكلمات التي تدل على انهم مستغربون. مع ان كان انه كان فيهم مفردين. فيجوز ان ان يحل

119
00:44:35.150 --> 00:44:55.150
ان يتحول من الافراد الى التمتع. لانه تحول من الادنى الى الاعلى. لكن بشرط الاعلى متكاملا. من انواع النسك لكن بشرف ان لا يكون حيلة. فان كان تحايلا حتى يرجع فالله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة لله. نعم

120
00:44:55.150 --> 00:45:25.150
عفا الله عنه ومن احرم واغلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه قال ومن احرم واطلق صح ثم قال لكن السنة او لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه. السنة لمن اراد الحج ان يعين النسك عند

121
00:45:25.150 --> 00:45:45.150
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم من عند الميقات يعين اهو متمتع ام قارن ام مفرد هذا هو السنة ولذلك عائشة رضي الله عنها لما اخبرت عن حجة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فمنا من اهل

122
00:45:45.150 --> 00:46:05.150
بعمرة وهم المتمتعون ومنا من اهل بحج وهم المفردون ومنا من اهل بحج وعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه سلم بالحج. هذا هو السنة. ان يعين. الحالة الثانية لو احرم واطلق

123
00:46:05.150 --> 00:46:25.150
قال لبيك اللهم لبيك. لم يعين. او افراد ام تمتع ام قران؟ فيقال هذا نسك مطلق. ينعقد افقد احرامه ولا يجوز له ابطاله ولا ان يقطعه لانه انعقد ثم يصرفه لما شاء ان شاء

124
00:46:25.150 --> 00:46:45.150
ان يصرفه الى تمتع او قيران او افراد فله ذلك. والاولى ان يصرفه الى عمرة. كما ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى فقد جاء في الصحيحين ان ابا موسى حينما احرم لم يعين امره النبي صلى الله

125
00:46:45.150 --> 00:47:15.150
عليه وسلم ان يجعلها عمرة فيكون متمتعا. طيب مسألة لو انه عند الميقات اضاع رفقته فلا يدري ما نوع نسكهم؟ فقال لبيك اللهم لبيك احراما كاحرام فلان من رفقتي هل يصح؟ نقول نعم يصح. ويكون احرامه كاحرام رفقته. والدليل على ذلك ان علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن

126
00:47:15.150 --> 00:47:35.150
ببدن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما اهللت؟ قال اهللت باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهدي وامكث حرما. وامكث حرما لانه يجوز في مثل هذه الحالة. لكن السنة ان يعينه عند الميقات. نعم

127
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
عفا الله عنك تلخص عندنا ان السنة ان يحدد النسك الثاني لو احرم ولم يحدد النسك جاز له كن احراما مطلقا جاز له ان يصرفه الى اي نوع. ثالثا لو احرم باحرام كاحرام فلان صح وكان احرامه

128
00:47:55.150 --> 00:48:15.150
كاحرام ذلك الرجل كما فعل علي رضي الله عنه فيما اخرجه الامام مسلم في صحيحه. نعم. عفا الله عنه واي هذه الطائفة يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني

129
00:48:15.150 --> 00:48:35.150
حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. اشار هنا الى الاشتراط. قال وان يشترط بين هنا ان الاشتراط عند الاحرام وهذا لا اشكال فيه. الاشتراط عند الاحرام مشروع. كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت

130
00:48:35.150 --> 00:48:55.150
الزبير فوجدها شاكية فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي لكن هل هو مشروع لكل احد ام انه لا يشرع الا اذا خاف الانسان من وجود مانع يمنعه. اما اصل المشروعية فلا اشكال فيه فقد دلت السنة على

131
00:48:55.150 --> 00:49:25.150
اما الحنابلة رحمهم الله وهو قول الشافعية فانهم يرون ان الاشتراط جاء لكل محرم. خاف او لم يخف. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير. واذنه لواحد اذن للجميع. قالوا ايضا هو مروي عن عدد من الصحابة مروي عن آآ عمر

132
00:49:25.150 --> 00:49:55.150
وعلي رضي الله عنهم اجمعين. والقول الثاني وهو قول فيه قوة في هذه المسألة ان قال ان السنة للانسان الا يشترط الا اذا خاف مانعا اما اذا لم يخف فلا يشترط. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر اربع عمر ولم ينقل انه اشترى

133
00:49:55.150 --> 00:50:25.150
مرة واحدة وكذلك من معه من الصحابة لم ينقل انه امرهم بالاشتراط انما امر ساعة بنت الزبير فيقال اذا خاف الانسان مانعا فله ان يشترط خاف مانع من مرض خاف مانع من عدو خاف ان يمنع من الدخول لاجل انه ليس معه تصريح. خاف ان تنقطع نفقته ولا يستطيع الاكمال

134
00:50:25.150 --> 00:50:45.150
ونحو من ذلك. فهذه موانع يجوز له ان يشترط فيها. اذا لم توجد فالسنة الا يشترط. لكن لو يشترط هل ينفعه ذلك ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم انه ان اشترط ولم يكن خائفا ان هذا

135
00:50:45.150 --> 00:51:15.150
الاشتراط ليس اشتراطا مشروعا. ليس اشتراطا مشروعا. يعني القول بانه يترخص به قول وان قال به عدد من اهل العلم طبعا القول ليس ساقطا لا شك في ذلك انه مروي عن عدد من الصحابة فلا يمكن ان يسقطه الانسان. لكن الاظهر والله اعلم ان الانسان انما يتقيد

136
00:51:15.150 --> 00:51:35.150
بما جاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انه امر من لم يكن معذورا ان يشترط. مثل ايضا لما تأتي الى صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوع من التخوف ولم ينقل انه امرهم بذلك وانما امر

137
00:51:35.150 --> 00:51:55.150
ترى من خافت مرظا ونحو من ذلك. ولذلك ذهب بعظ علمائنا الى ان الاشتراط انما ينفع من كان خائفا. اما يعني خائفا من حصول مانع. اما من لم يكن خائفا فقالوا هو اشتراط آآ غير شرعي فلا ينفع الانسان في مثل هذا الحال

138
00:51:55.150 --> 00:52:15.150
اما المذهب فيرون انه ينفعه. ولذلك قالوا يجوز لكل احد لكن لكن انما يستحب او او يؤمر به من خاف. اما من لم يخاف فقالوا جائز. ما معنى قولهم جائز؟ انه ينفعه ان اشترط لكن الاولى

139
00:52:15.150 --> 00:52:35.150
الانسان الا يشترط الا اذا كان خائفا والله اعلم. ذاك شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى ان لم يكن خائفا لا ينفعه ذلك وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. صلاة الخوف

140
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
طبعا الاطالة في في هذه مسائل كل مسألة لو اردنا ان نفيض في آآ محترازاتها ردود عليهم لا آآ يعني لم نستطع ان ان نسير فيها. لكن كل قول له آآ ما يدل عليه والغالب انما اذكر اقوى

141
00:52:55.150 --> 00:53:15.150
ادلتهم فقط او اظهر الادلة او آآ اظهر التهليلات فقط من باب معرفة المسألة دليلها وتعليلها وان هؤلاء لم يأتوا بهذه المسألة من فراغ. ومن خالفهم هذا دليله وهذا تعليله. ثم يبين الانسان ما

142
00:53:15.150 --> 00:53:35.150
يظهر له في هذه المسألة الاستيعاب آآ الاصل ان استيعاب الادلة آآ لا يكون في التقريرات الدروس وانما يكون في التحريظات في الكتب وهذا المنهج الذي سلكه اكثر اهل العلم. ولذلك تجد ان الدروس

143
00:53:35.150 --> 00:53:55.150
حينما يؤتى بتعليل الاحاديث ما يذكرون كل العلل. يكفي علة واحدة يعرف فيها ان الحديث معلول. وعندما يأتون للتخريج يستوعبون التعليلات للحديث وكما يفعل ابن الملقن وابن حجر كما يفعل غيرهم من

144
00:53:55.150 --> 00:54:15.150
العلماء. كذلك حينما تأتي الادلة الادلة مجال الاستيعاب في الكتب واسع. لكن حينما تأتي للتقرير ان كان امامك مسائل تشير اليها اشارات من هذا الباب. ولذلك اقول دليلهم واظح. حديث عائب حديث ضباعة. تعليلهم

145
00:54:15.150 --> 00:54:35.150
لهم تعليل وهو ان الاذن لواحد اذن للجميع. تأتي الى آآ اثر قالوا هذا من قول عن عدد من رضوان الله عليهم كما تقدم عن عمر وغيره رضي الله عنهم. اما الاخرون فانهم قالوا نعم هو اذن لضباب

146
00:54:35.150 --> 00:54:55.150
لكن هل اذن لغيرها؟ اذا كان كذلك فننظر حال ضباعة. حالها هناك عذر. ومن لم يكن معذورا فانه لم يأذن له وهذا مثله مثل مثلا قصة ام سنان لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم اليها وقال ما منعك ان تحجي معنا؟ قالت ناضحان

147
00:54:55.150 --> 00:55:25.150
كان لابي سنان حج هو وولده على احدهما وبقي الاخر آآ يسقي عليه خادمنا فقال عليه الصلاة والسلام فعمرة في رمضان تقضي حجة او قال حجة معي. نفس المسألة عمرة رمضان هل النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الجميع؟ من اهل العلم من قال عمرة رمظان تعدل حج لكل احد

148
00:55:25.150 --> 00:55:45.150
لان الاذن لواحد اذن للجميع. من اهل العلم وهو شيخ قول شيخ الاسلام قال هي لمن توفر فيه هذا الامر هذا الدليل دليل على فضلها لكن انما تكون تعدل حجة لمن كان عاجزا عن الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:55:45.150 --> 00:56:05.150
اه قال لهذه المرأة العاجزة نفس الكلام لهذه المسائل نظائر رظاع الكبير وما يتعلق بمثل هذه المسائل فلهم يعني آآ مثل هذه النظرة ولذلك معرفة لماذا خالف هؤلاء مع ان هناك دليل؟ لان هناك توجيه لهذا الحدث

150
00:56:05.150 --> 00:56:25.150
الحاصل من ذلك ان هذا يعني رأيهم رحمهم الله نعم. باب طيب قال المؤلف فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني. اذا اراد ان يشترط او ارادت المرأة ان تشترط. هل هناك صيغة معينة للاشتراط؟ النبي صلى الله عليه

151
00:56:25.150 --> 00:56:45.150
وسلم قال حجي واشترطي. فلم يشترط عليها صيغة معينة. فاي صيغة اتت بها تجزئ؟ فلو قالت فان حبسني المرض فمحلي حيث حبستني هذا اشتراط. لو قالت ان انقطعت نفقتي فمحلي حيث حبستني. هذا اشتراط. فلما

152
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
لم يقيد لفظا معينا دل على ان اي لفظ يحصل فيه الاشتراط مجزئ. فان قال ما ذكره المؤلف في قوله اللهم اني اريد النسك الفلاني فتقبله مني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس. فمحلي حيث حبستني فلا بأس فانه مفهوم

153
00:57:05.150 --> 00:57:11.150
هذا الحديث لكنه لا يلزم ان يتقيد بهذا اللفظ والله اعلم