﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:33.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.150 --> 00:01:03.150
التقوى واتقون يا اولي الالباب. رضي الله عنه باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشهر احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. نعم المؤلف انتقل بعد ذلك الى محبورات الاحرام والمقصود بمحظورات الاحرام ممنوعات الاحرام. الاشياء التي اذا احرم الانسان منع من

3
00:01:03.150 --> 00:01:23.150
ان يعملها. فذكر ان محظورات الاحرام سبعة. سبع محظورات يلزم من دخل في النسك ان يمتنع هذا الاول قال تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. فلا يجوز للمحرم الرجل ان

4
00:01:23.150 --> 00:01:43.150
بس قميصا ولا يلبس سراويل ولا يلبس الفنايل التي تلبس على اعلى البدن. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. الدليل الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس

5
00:01:43.150 --> 00:02:03.150
احرم من الثياب. فقال لا تلبسوا القمص. ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين الا احد لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما اسفل الكعب. اسفل الكعبين. فهذه التي يمنع الانسان منها

6
00:02:03.150 --> 00:02:23.150
قول المؤلف رحمه الله تعمد لبس المخيط التعبير بالمخيط ليس هو اللفظ النبوي وانما هو استنباط من الفقهاء رحمهم الله. ولذلك قد يرد عليه ارادات ومن الظوابط الجيدة في هذا

7
00:02:23.150 --> 00:02:43.150
ذكره ابن قدامة رحمه الله وهو ان كل شيء خيط على البدن او على عضو من اعضاء البدن لا يجوز للمحرم الذكر ان يلبسه على مخيط عليه او على نحو ما خيط عليه

8
00:02:43.150 --> 00:03:03.150
فكل شيء خيط على البدن كالثوب. او على عضو من اعضاء البدن كالفنيلة والسروال على عضو لا يجوز لبسه على مخيط عليه او قريبا منه. طيب الثوب لو جبت ثوب وجعلته ازار. اتيت

9
00:03:03.150 --> 00:03:23.150
بقميص فجعلته ازارا او جعلته رداء هل تمنع؟ هل هذا الظابط؟ هل تمنع او ما تمنع؟ هل لبسته انت؟ ما لبسته؟ جعلته ازارا رداء لا مانع من ذلك. ولذلك لو قال قائل التعبير بقولهم لبس المخيط. الازار والرداء مخيط ولا ما هو مخيط

10
00:03:23.150 --> 00:03:43.150
مخيط اذا ليس هو التعبير النبوي وانما استنباط من الفقهاء لهم مقصد فيه وهو ما دخل تحت هذا الظابط والله اعلم. وهذا الظابط ليس فيه اختلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. اما اطلاق النهي عن لبس

11
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
المخيط فالتعبير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ونحوها ولا ينهى الانسان عن لبس كل مخيط. فالاحرام فالثوب لو كان مخيطا. الغترة شماغ مخيط. فلو جاء انسان وجعله ازار

12
00:04:03.150 --> 00:04:23.150
يجوز ذلك ليس النهي عن كل مخيط وانما النهي عن مخيط على البدن او على عضو منه ان يلبس على مخيط عليه او نحوه مثل إنسان يأخذ الفنيل ويحطه مثلا سروال. لو فرضنا فنية كبيرة مثلا نحطها سروال. الآن لبسها على نحو ما

13
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
قيطت عليه هي تقوم هذا المقام اذا تمنع. لانه جعلها سروال في هذه الحالة والله اعلم. ايضا اللبس المخيط في تعبير الفقهاء انما هو في حق الرجال دون النساء. اما المرأة فبالاجماع ان

14
00:04:43.150 --> 00:05:03.150
او يجوز لها ان تلبس القميص ويجوز لها ان تلبس الثوب ويجوز لها ان تلبس السراويل. ذكر المؤلف رحمه الله لبس الخف وهي اشياء تصنع من الجلود يلبسها الناس على اقدامهم فتغطي الى الكعبين. ما فوق الكعبين

15
00:05:03.150 --> 00:05:23.150
اشبه الان ببعض الكنادر التي تسمى بسطار. ومثلها الشراب. هذا مثلها في الحكم هذه من المحظورات على الرجال حال الاحرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس الخفين

16
00:05:23.150 --> 00:05:53.150
الا عند عدم وجود النعل. الانسان ما وجد نعالا الا خفا. فهنا يجوز له ان يلبس الخف والدليل قوله هنا الا احد لا يجد النعلين فليلبسهما لا اذا كانت فوق الكعبين اما اذا كانت اسفل فانه لا بأس بها. كلام اذا كان الخف والشراب فوق الكعبين. اما اذا كانت

17
00:05:53.150 --> 00:06:13.150
اسفل فانها اشبه بالنعال. طيب ها هنا مسألة. اذا لبس الانسان الخفين فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير معذور. الكلام في حق الرجل. اما المرأة يجوز لها ذلك. اذا كان غير معذور عند

18
00:06:13.150 --> 00:06:33.150
له نعال فهذا لا يجوز في حقه ويعتبر ارتكب محظور من محظورات الاحرام. يترتب عليه ما يترتب على لبس الثوب. الحالة الثانية ان يكون لعذر كأن لا يجد نعلين. فيجوز له ان يلبس الخفين

19
00:06:33.150 --> 00:07:03.150
ولا اثم عليه لانه مأذون له في ذلك. الا احد لا يجد النعلين. مسألة اذا لبس الخفين وهو غير واجد النعلين فهل يلزمه ان يقطعهما؟ او هل عليه فدية هل عليه فتنة ان يقول لا فدية عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال السراويل لمن لم يجد الازار

20
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
خفين لمن لم يجد النعلين. وما ترتب على المأذون غير مضمون. ففي هذه الصورة نقول لا فدية عليه. الحال ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن هنا ولم يذكر فدية. المسألة الاخرى هل يلزمه ان يقطعها؟ اذا لبس الخفين هل يلزمه ان يقطعها

21
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
اسفل من الكعبين في حديث ابن عمر قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا في الصحيحين. وفي حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين قال السراويل لمن لم يجد الازار. والخفين

22
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
قيل لمن لم يجد النعلين. جاء عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ولم يذكر قطعا

23
00:08:03.150 --> 00:08:23.150
فننظر ايهما المتأخر حديث ابن عباس المتأخر بانه كان في اثناء الحج. وحديث ابن عمر كان عند الميقات ما يلبس المحرم من الثياب. كما جاء في ظاهر الرواية هذا الامر. والاخذ بالمتأخر اولى. ولذلك الاظهر والله اعلم

24
00:08:23.150 --> 00:08:53.150
ان من لبس الخفين لعدم وجوده النعلين انه يلبسها ولا يلزمه القاطع. هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى. وخالف في ذلك عدد من اهل العلم. مسألة اخرى نفس الكلام السراويل لكن ستأتي في بابها. الانسان ما وجد ما وجد ازارا ولم يجد الا سروال. انسان مثلا ترد في مسائل عديدة

25
00:08:53.150 --> 00:09:13.150
لكن انت افهم التقعيد. اما انواع المسائل فانه لا حصر لها. اذا لم يجد ازارا ولم يجد الا سروال قد يجوز له ان يلبس السروال. هل عليه فدية؟ نفس الكلام لا فدية علي لحديث ابن عباس وحديث جابر. هل يلزمه ان يقطعه

26
00:09:13.150 --> 00:09:33.150
ان يفتقه الاظهر انه لا يلزمه ذلك. ترد هذه المسألة الانسان احيانا في طائرة ونسي صامه فاراد ان يحرم ما معه احرام نقول احرم وانزع الفنيلة وخلي عليك سروال واجعل على

27
00:09:33.150 --> 00:10:03.150
آآ يعني ظهرك شيئا اشبه بالغترة والشماغ او غيرها. ونحو من هذه المسائل نعم الاحرام لو تكلمنا عليه بالدرس الماظي وذكرنا ان قول الاحرام الذي اشبه بالتنور اهل العلم المعاصرون مختلفون فيه. منهم من يجيزه ويرى انه ليس كالسروال. ومنهم من يمنعه

28
00:10:03.150 --> 00:10:23.150
الاظهر والله اعلم الامتناع من ذلك. الاظهر الامتناع من ذلك لعلل. العلة الاولى ان النبي صلى الله لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضوان الله عليه عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم فاين هو؟ في آآ النصوص المنقولة مع حاجتهم

29
00:10:23.150 --> 00:10:43.150
للصعود والنزول وبعد المسافة. فلو كان مثل هذا جائزا لفعلوه وانما كان يسمى نقبة. وذاك كان يسمى عندهم نقبة ولذلك عندنا في زمانه يسمى تنورة ما يسمى ازارا يسمى تنورة ما يسمى ازارا تنورة الاحرام الامر الثاني ان الانسان

30
00:10:43.150 --> 00:11:03.150
يعني ان هذا خيط على جزء من البدن لا يشبه الاشياء التي تنفتح وتغلق التي هي مثل الحزام وغيرها. فهو الى مخيط على البدن اشبه منه بمخيط بالإزار المعتاد. ولذلك انا

31
00:11:03.150 --> 00:11:23.150
ارى ان الاولى للانسان ان يمتنع مع اني لا الزم من لبس بفدية في ذلك. الاحتمال الادلة في مثل هذا الامر لكن لا افتي بلبسه. الا انسان جاءني وقال انا لا استطيع ان البسه. اما لكبر السن او لضخامة الحجم

32
00:11:23.150 --> 00:11:43.150
او لكونه لا يستطيع يعني رجل احيانا اخرق يأتيك من هو اخرق لا يستطيع ان يتقن الاحرام ونحوه من ذلك فهذا يأتي مع حديث ابن عباس والسراويل لمن لم يجد الازار. ويدخل في عدم وجدان الازار عدم وجدان عينها. او وجدانها ولكنه لا يستطيع ان

33
00:11:43.150 --> 00:12:13.150
تربطها لعلة من العلل. والله اعلم. نكمل بقية الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال. او استظلال بمحمل في محمل. نعم تغطية المحرم الذكر رأسه هذا من محظورات الاحرام لما جاء

34
00:12:13.150 --> 00:12:33.150
في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بما يغطى به الرأس او يقصد به تغطية الرأس

35
00:12:33.150 --> 00:12:53.150
الغترة طاقية العمامة ان يجعل على رأسه شيئا ولو لم يكن يغطى لكنه قصد التغطية لعموم قوله ولا تخمروا رأسه. فكل ما قصد به التغطية او ما كان يقصد به التغطية عادة

36
00:12:53.150 --> 00:13:23.150
فانه من المحظورات. واضح؟ واضح. لحديث ابن عباس السابق لكن هناك اشياء وان حصل فيها نوع من انواع التغطية الا انها مباحة. مثل التغطية عن طريق اه مثلا الخيمة اول مظلات هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة. والقبة هي الخيمة. ولو كانت تسير مع الانسان

37
00:13:23.150 --> 00:13:43.150
كالسيارات يجلس في داخلها لا بأس في مثل ذلك. كذلك التلبيد تلبيد الرأس. كأن يجعل على رأسه حنا مثلا اما الناس يتجملون في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا يلبدون رأسهم بالعسل او

38
00:13:43.150 --> 00:14:03.150
يلبدون شعورهم بالحنة او بغيرها لئلا تشعث وتؤذيهم ويكثر يعني اتيان القمل عليها وتحتاج الى تسريح مع ان المدة طويلة والمسافة بعيدة. والغبار كثير فكانوا يفعلون هذا الامر. فمثل هذا لا بأس به وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:03.150 --> 00:14:33.150
سلم ملبدا. مسألة اخرى بالنسبة لتغطية الوجه. هل المحرم ممنوع منه ام لا هل هو كالرأس ام لا؟ قولان لاهل العلم. الاظهر منهما وهو مذهب الامام احمد والشافعي ان تغطية الوجه جائزة. للمحرم. والدليل ما يلي. اولا ان الاصل الاباحة

40
00:14:33.150 --> 00:14:53.150
الا اذا دل الدليل الصحيح على المنع. ثانيا ان الحديث السالم من النقد انما هو نهي المحرم عن ان يغطى رأسه كما في الصحيحين ولا تخمم رأسه. ثالثا اما زيادة ولا

41
00:14:53.150 --> 00:15:13.150
فقد ذكرها الامام مسلم رحمه الله في بعض الالفاظ. واعلت بالشذوذ وظاهر صنيع مسلم رحمه الله في صنيعه في صحيحه يدل على انه يرى اعلالها فانه ذكر الحديث اولا وجعله اصلا موافق

42
00:15:13.150 --> 00:15:33.150
لرواية البخاري ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر الرواية الاخرى وذكر فيها ولا وجهه ولا تخمر رأسه الاول. ثم ذكر ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد اعل هذه اللفظة بالشذوذ

43
00:15:33.150 --> 00:15:53.150
البيهقي والحاكم وذكروا اوجها عديدة تدل على اعلانها. وقد تركها البخاري متعمدا مسلم رحمه الله روى الحديث من طرق بلا ذكر الوجه. ثم ذكره من طريقين اخرين احدهما في بنفس الراوي

44
00:15:53.150 --> 00:16:13.150
لم يذكر الوجه موافقة لرواية الجماعة قبله. والثانية فيها ذكر الوجه. ولذلك آآ يعني الاظهر انها معلولة. الامر الثالث او الرابع انه نقل اباحة تغطية الوجه عن عدد من الصحابة

45
00:16:13.150 --> 00:16:33.150
سبعة من الصحابة كلهم قالوا باباحة تغطية الوجه. منهم عثمان وزيد والزبير وسعد وجابر وابن عباس. رضي الله عنهم اجمعين. فالاظهر القول بالاباحة لا سيما عند الحاجة. كأن يكون مثلا يريد ان يضع على وجهه مثلا

46
00:16:33.150 --> 00:16:53.150
اه اميمة مثلا كمامة او اه يكون في محل يكثر فيه البعوض انا اذكر في احد المرات نمنا مع مجموعة يعني مع احد المخيمات في عرفة قالوا نريد ان نذهب بشدة الزحام ننام في عرفة. فنمنا تلك

47
00:16:53.150 --> 00:17:13.150
الليلة فما رأيت بعوضا مر علي في حياتي اكثر من ذلك البعوض. انا لم اغطي وجهي من باب الاحتياط في هذه المسألة. فلما اصبحت يعني اذا وجهي ليس هو وجهي الذي اعرفه في هذا الباب. فاحيانا اذا كانت المسألة فيها نوع من السعة والانسان يستطيع ان

48
00:17:13.150 --> 00:17:43.150
تأخذ بهذا الامر فالحمد لله. يعني هذا الاظهر والله اعلم في هذه المسألة اللهم عنك وتغطية الوجه من الانثى. لكن تسدد على وجهها للحاجة. نعم. المذهب يرون ان المرأة المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها حال احرامها الا اذا احتاجت ان تستره عن الرجال الاجانب

49
00:17:43.150 --> 00:18:03.150
قالوا فتسدل ثوبا على وجهها. الدليل الدليل قالوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يفعلن ذلك في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين هذا دليل

50
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
على نهيها عن لبس النقاب. ودليل جواز السدل عند الحاجة قالوا فعل امهات المؤمنين. واضح المذهب كما اشار المؤلف اليه القول الثاني في هذه المسألة وهو الاظهر والله اعلم ان المرأة ليست ممنوعة

51
00:18:23.150 --> 00:18:43.150
من تغطية وجهها حال الاحرام. حتى ولو لم يكن عندها رجال اجانب. وانما تمنع من لبس من ان تضع على وجهها لباسا محددا. وهو النقاب. ويلحق به ما كان مثله

52
00:18:43.150 --> 00:19:03.150
كالبقع واما ستره باصدار الوجه باسدال غطاء على الوجه فلا تمنع منه سواء كان عندها اجانب او لم يكن عندها اجانب. ووجه المرأة في مثل هذه الصورة حكمه كحكم منع الرجل

53
00:19:03.150 --> 00:19:23.150
من لبس شيء على عورته. فالرجل ممنوع من السراويل لكن يجب عليه. ان يغطي عورته ويجوز له ان والمشروع في حقه ان يلبس ازارا فهو ممنوع من لباس خاص وهو السروال. المرأة ممنوعة

54
00:19:23.150 --> 00:19:43.150
مما حدده الحديث قال ولا تنتقب المحرمة. والنقاب معروف لباس خاص. فيه فتحات في العين. فتمنع المرأة من ذلك يلحق به البرقع اما انزال الغطوة على وجهها فهذا لا تمنع منه والله اعلم وهذا هو

55
00:19:43.150 --> 00:20:03.150
والاظهر اختاره شيخ الاسلام وابن القيم والشوكاني ومن علمائنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. اما مع وجود الرجال الاجانب فلا اشكال انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ولو لم تجد المحرمة ما تغطي به وجهها الا النقاب

56
00:20:03.150 --> 00:20:33.150
تغطي به وجهها في هذه الصورة ويأتي معنا والسراويل لمن لم يجد الازار وهذا اشد في مثل هذه الحالة والله اعلم انتهى طيب مسألة المرأة هل تمنع من لبس القفازين النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما جاء في الصحيح قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين فالمرء

57
00:20:33.150 --> 00:20:53.150
حالة احرامها ممنوعة من لبس القفازين. لكنها ما تخرج يديها امام الرجال الاجانب وانما تدخلهما في داخل يديها. في اخي عباءتها لكن ما تلبس القفازين. كما قلنا في الوجه كما قلنا في عورة الرجل. واما لبس شراب على القدمين

58
00:20:53.150 --> 00:21:21.600
فانها ليست ممنوعة من ذلك. تمنع فقط مما حدده النص. النقاب والقفازين. ما سوى ذلك ان تلبسه على اي حالة شاءت ما لم يأتي النص بمنعه والله اعلم رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. تقدم معنا في الدرس السابق

59
00:21:21.600 --> 00:21:41.600
السلام على عدد من المسائل في باب الاحرام ثم تكلمنا بعد ذلك على آآ مقدمة في بيان محظورات الاحرام وذكرنا ان محظورات الاحرام سبعة. تكلمنا على اثنين منها. الاول ها

60
00:21:41.600 --> 00:22:01.600
ارفع صوتك. احسنت. لبس المخيط للرجال وعرفنا الضابط في ذلك. وان التعبير بلبس المخيط ليس هو التعبير النبوي ولكنه مستقى من حديث ابن عمر في الصحيحين. ومقصود الفقهاء رحمهم الله ليس كل مخيط. فان الاحرام

61
00:22:01.600 --> 00:22:31.600
مخيط الازار مخيط الرداء مخيط لكن مقصودهم ضابط معين اشرنا اليه وذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني من اذكر لي هذا الضابط نعم. طيب اكمل. واذا في موضعه احسنت هو كل مخيط على الجسم او على عضو من اعضاء الجسم فينهى ان يلبسه

62
00:22:31.600 --> 00:22:51.600
او على ما اخيط علي او قريبا مما خيط عليه ويدخل في ذلك القمص والسراويلات والفنايل ونحوا من هذه الاشياء ثم ذكرنا ايضا المرأة تمنع من ذلك وغير ذلك من المسائل المندرجة تحته. المحظور الثاني فيصل. المحظور الثاني

63
00:22:51.600 --> 00:23:11.600
اه احسنت تغطية الرأس في حق من؟ الرجل والمرأة وفي حق الرجل في حق الرجل وتكلمنا على تغطية الرأس. وانه احد محظورات الاحرام وعرفنا دليله. ما دليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل

64
00:23:11.600 --> 00:23:41.600
نعم حديث نعم صالح. احسنت. حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب تغطية الوجه هل هو محظور من محظورات الاحرام ام لا؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وذكرنا

65
00:23:41.600 --> 00:24:01.600
الاقرب في هذه المسألة والله اعلم كما هو المذهب. من يذكر لي؟ نعم. مظهر الجواز خصوصا عند الحاجة الدليل لان الوجه غير داخل احسنت وذكرنا الادلة على ذلك وبيان ان الوجه ليس بداخل وتكلمنا على الزيادة التي

66
00:24:01.600 --> 00:24:21.600
رواه الامام مسلم رحمه الله وفي صحيحه من حديث ابن عباس آآ طيب تفضل يا شيخ الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله

67
00:24:21.600 --> 00:24:51.600
وصحبه اجمعين. يقول المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. الثالث قصد شم الطيب. نعم هذا هو المحظور الثالث. وهو تقصد شم الطيب. فان هذا محظور على الرجال والنساء لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا. ولا تمسوه طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:24:51.600 --> 00:25:11.600
عن ان يلبس شيئا من الثياب مسه ورس او زعفران وكلاهما في الصحيحين. قال المؤلف قصد شم الطيب اشار هنا الى ان المنهي عنه هو التقصد. تقصد شم الطيب. ويلحق بذلك كل ما كان فيه

69
00:25:11.600 --> 00:25:31.600
من اكل شيء فيه طيب تقصدا او لبس شيء فيه طيب كان يلبس ازارا ورداء ام مطيبا او ان يجلس على شيء فيه طيب؟ كل ذلك داخل في عموم قوله ولا تمسوه طيبا. فمس الطيب يدخل فيه هذه الاشياء كلها

70
00:25:31.600 --> 00:25:51.600
اذا لو انه شم طيبا من غير ان يتقصد ذلك لا مانع منه. بمعنى لو دخل سوقا فيه اطيب لا شك انه سيشم هذه الرائحة. هل نقول لا تدخل؟ قال لا. الحديث قال ولا تمسوه طيبا. فهو من

71
00:25:51.600 --> 00:26:11.600
عن لمسه او عن اكله او الجلوس عليه او لبسه. اما كونه يمر فيشم شيئا من هذه الروائح من غير ان يتقصد الدخول لاجل هذا الغرض فلا بأس. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص المسك في

72
00:26:11.600 --> 00:26:31.600
فافرقي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم. ومعلوم ان من يتطيب اثناء الاحرام او قبل الاحرام بيسير لا شك ان رائحة الطيب ستبقى بعد ان يدخل في النسك ولم يشدد

73
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل على ان شمه من غير تقصد لهذا الغرض ان هذا لا بأس به ولذلك عبر المؤلف بقوله قصد شم الطيب نعم. عفا الله عنك. واستعماله في اكل او شرب. بحيث

74
00:26:51.600 --> 00:27:11.600
يظهر طعمه او ريحه. فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا. او مكرها قبل ذلك الناس يفصل بعض آآ تفصيل في المحظورات الثلاث. بالنسبة للتطيب بالطيب. الانسان

75
00:27:11.600 --> 00:27:31.600
يستحب له حال الاحرام ان يطيب رأسه وجسده كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من السنن يدخل لهذه العبادة على وجه الجمال والكمال. والله طيب يحب من العبد ان يحب من العبد ان يتجمل لا

76
00:27:31.600 --> 00:27:51.600
سيما للعبادات ان الله جميل يحب الجمال. لكن لا يجوز للمحرم ان يطيب ملابس الاحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. وفي حديث يعلى ابن امية لما جاء رجل وعليه جبن

77
00:27:51.600 --> 00:28:11.600
فيها اثر الخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة. واغسل عنك اثر الخلوق انه ينهى المحرم ان يلبس ازارا ورداء فيهما طيب. انما التطيب في الجسد والرأس

78
00:28:11.600 --> 00:28:31.600
هذا هو المستحب اثناء الدخول في الاحرام. مسألة اخرى بالنسبة بعض آآ ادوات النظافة موجودة الان من ما رائحته زكية كالصابون مثلا. او بعض انواع الشامبو. هذه الاشياء في بعضها رائحة زكية

79
00:28:31.600 --> 00:28:51.600
هل يقال ان المحرم منهي عنها؟ الذي يظهر والله اعلم ان المحرم لا ينهى عن ان يتنظف بصابون فيه نوع من انواع الرائحة الزكية كل ذلك لا بأس به. وبهذا افتى عدد من علمائنا منهم ابن باز وابن عثيمين

80
00:28:51.600 --> 00:29:11.600
رحمهم الله تعالى. والعلة ان هذه الاشياء ليست طيبا. ولا تقوم مقام الطيب. والرائحة التي فيها تبع وليس مقصده. فالانسان ما يأخذ اه صابون يتطيب فيه ولكنه يتنظف فيه. فلا يقال عنها انها طيب. وان كانت رائحتها

81
00:29:11.600 --> 00:29:31.600
زكية فلا بأس بها لكن لا اشكال ان الانسان لو تركها من باب التورع التورعون له مدخل في هذه المسألة مسألة اخرى النعناع هل يدخل في الطيب؟ لا لا يدخل في الطيب. ولذلك لا يسمى النعناع طيبا

82
00:29:31.600 --> 00:29:51.600
امر اخر الزعفران هل يسمى طيبا؟ نقول نعم ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس الانسان شيء مسه ورس او زعفران فعلى هذا الانسان منهي عنان يضع الطيب في طعامه وشرابه

83
00:29:51.600 --> 00:30:21.600
وفي ثيابه ويجلس عليه. كل ذلك منهي عنه. اثناء الاحرام. فعلى هذا يقال القهوة اذا كان فيها زعفران ينهى عنها المحرم. كما تنهى عنها المحادة. نعم. عفا الله عنك فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او

84
00:30:21.600 --> 00:30:41.600
طه فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال. نعم. هنا الى ان من فعل طورا من المحظورات السابقة كأن يغطي رأسه او يتطيب بالطيب او يلبس شيئا من التي نهي المحرم

85
00:30:41.600 --> 00:31:11.600
عن لبسها كقميص وعمامة ونحوها لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يفعل ذلك ذاكرا عالما مختارا بلا عذر. فهذا يلحقه الاثم لارتكابه المحظور. وعليه الفدية والفدية هنا كما ستأتي في بابها فدية اذى. ففدية من صيام او صدقة او نسك. يخير بين احد هذه الاشياء الثلاث. اما ان

86
00:31:11.600 --> 00:31:31.600
يذبح شاة تقسم على مساكين الحرم او ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من اي نوع من انواع الطعام اذا فعله ذاكرا عالما مختارا بلا عذر. الحالة الثانية ان يفعله

87
00:31:31.600 --> 00:32:01.600
عالما مختارا لكن لعذر. كأن يحلق رأسه او يحلق شعر رأسه. لعذر اصابه او يغطي رأسه لعذر اصابه. او يلبس ثيابا لعذر. فهذا لا اثم عليه. لكن عليه فدية ادب. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة. حينما كان يشتكي

88
00:32:01.600 --> 00:32:21.600
الاذى في رأسه فحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه. فقال ما كنت ارى ان الوجع قد بلغ بك ما ارى فامره ان يحلق رأسه وقال احلق رأسك امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة

89
00:32:21.600 --> 00:32:51.600
مساكين. هذا لانه معذور. الحالة الثالثة ان يفعل ذلك جاهلا او ناسيا او مكرها يغطي الرأس جاهلا او يحلق شعره وهو جاهل. فهذا من حيث الاثم لا اثم عليه ان الله عز وجل لا يؤاخذ العبد ولا يعاقبه اذا فعل المحظور جاهلا او مكرها او ناسيا. واما بالنسبة للكفارة

90
00:32:51.600 --> 00:33:11.600
المذهب يرون ان ما كان على سبيل الاتلاف ففيه الكفارة. وما كان لم وما لا يدخل فيه الاتلاف فان فانه لا كفارة فيه. مثال ما فيه اتلاف في المحظورات الثلاثة السابقة

91
00:33:11.600 --> 00:33:31.600
لا ما جينا لقتل الصيد لكن قتل الصيد صحيح حلق الشعر في قالوا فيه الفدية ولا اثم عليه. وما لم يكن فيه اتلاف فلا فدية عليه ولا اثم. هذا هو

92
00:33:31.600 --> 00:33:51.600
المذهب الطيب ليس فيه اتلاف. لبس الثياب ليس فيه اتلاف. فعلى هذا متى ما تذكر او زال عنه العذر نزع المحظور وبقي على ما هو عليه ولا اثم عليه ولا كفارة على المذهب. اما ما كان فيه اتلاف قالوا لا بد من البدل

93
00:33:51.600 --> 00:34:11.600
هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان ما فعله المحرم ناسيا او جاهلا او مكرها لا كفارة فيه سواء كان فيه اتلاف او ليس فيه اتلاف. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم واختار

94
00:34:11.600 --> 00:34:31.600
فهو ايضا عدد من علمائنا كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وهو رواية اخرى عن الامام احمد. والدليل على ذلك عموم الادلة في رفع المؤاخذة لمن فعل شيئا مكرها او ناسيا او جاهلا من يذكر لي دليل في ذلك

95
00:34:31.600 --> 00:35:01.600
احسنت وايضا احسنت وايضا نعم احسنت ها الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وغيرها من الامور. فالله جل وعلا انما يؤاخذ العبد اذا فعل ان الشيء مختارا او بلا عذر اما اذا كان معذورا لا سيما في باب التروك فانه لا اثم عليه ولا كفارة وهذا

96
00:35:01.600 --> 00:35:21.600
فهو الاظهر والله اعلم. القاعدة ان التروك يعذر الانسان فيها اذا فعل شيئا منها جاهلا او مكرها او ناسيا كما دلت لها عموم ادلة الشريعة والله اعلم. عفا الله عنك. الرابع ازالة

97
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
من البدن قبله ومتى زال؟ عفا الله عنك. ومتى زال عذره ازاله في الحال؟ والا هذا نعم المعذور في فعل محظور كأن يلبس الثياب. لانه لا يجد غيرها. او يكره على اه

98
00:35:41.600 --> 00:36:01.600
تغطية الشعر متى ما زال عذره لزمه ان ينزع المحظور والا فدى بمعنى انه ارتكب محظورا بلا اه قل بلا عذر. نعم. عفا الله عنك. الرابع ازالة الشعر من البدن. ولو من

99
00:36:01.600 --> 00:36:21.600
وتقليم الاظافر. نعم. هذا هو المحظور الرابع من محظورات الاحرام. قص الشعر من اي جزء من اجزاء البدن وتقليم الاظفار هذا محظور من المحظورات. ومن الادلة على ذلك عموم قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم

100
00:36:21.600 --> 00:36:41.600
حتى يبلغ الهدي محله. فهذا دليل على ان الشعر محظور من محظورات الاحرام. والشعر نوعان. النوع الاول شعر الرأس النوع الاول شعر الرأس وهذا محظور بنص القرآن كما تقدم معنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

101
00:36:41.600 --> 00:37:01.600
هدي محله. فاذا حلقه الانسان فقد ارتكب محظورا. سواء حلق شيئا يسيرا منه او فان النهي عن الشيء يلزم الانسان ان يمتنع عنه كله. لكن ما الذي يلزم فيه الفدية

102
00:37:01.600 --> 00:37:21.600
لا اشكال ان الشعر كله لا يجوز للانسان ان يأخذ منه حال الاحرام. لكن اختلف العلماء في المقدار الذي اذا اخذه الانسان ان لزمته الفدية. فمن اهل العلم من قال تجب الفدية اذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا. ومن اهل العلم

103
00:37:21.600 --> 00:37:41.600
من قال تجب في حلق ربع الرأس والاقرب في هذا انه اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى ما يحصل به اماطة الاذى عنه لزمته الفدية. وهذا الذي ذهب اليه الامام ما لك واختاره الشنقيطي رحمه الله

104
00:37:41.600 --> 00:38:01.600
اما تقييده بشعارات معدودات فان هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي الله عليه وسلم لما امر كعب بن مالك كعب بن عجرة ان يحلق شعره سيحلق ما يماط به الاذى. ولذلك الله جل وعلا قال ولا

105
00:38:01.600 --> 00:38:21.600
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالحاصل ان الانسان متى ما حلق ما يحصل به اماطة الاذى فلو فرضنا ان الانسان فيه جرح فيه جرح في رأسه فاحتاج ان يحلق جزءا من رأس جزءا من شعر الرأس حتى يتعالج حتى

106
00:38:21.600 --> 00:38:41.600
هذا الجرح نقول لك ذلك للعذر لكن يلزمك فدية اذى لانك حلقت ما يماط به الاذى والفدية هنا كما تقدم فدية ثم من صيام او صدقة او نسك. نعم. قل هذا ما يتعلق بحلق الشعر. والنوع الثاني من الشعر

107
00:38:41.600 --> 00:39:01.600
بقية البدن كالشارب والابط وشعر العانة وغيرها ويلحق بها ايضا تقليم الاظفار. هذه مذهب اكثر اهل العلم ان المحرم لا يجوز له ان يأخذها حال الاحرام. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم. وقد

108
00:39:01.600 --> 00:39:21.600
ذهب طوائف من المفسرين ان التفث المراد به هنا مثل حلق شعر العانة ونتف الابط وقص الشارب وتقليمه الاظفار وهذا الذي ايضا ذكره عدد من علماء اللغة. ولذلك يقال المحرم ممنوع من اخذ شيء من شعره

109
00:39:21.600 --> 00:39:51.600
شعر البدن او الرأس وممنوع من تقليم الاظفار. الخامس قتل الصيد. قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم هذا هو الخامس من محظورات الاحرام الصيد البري يحرم على المحرم بل يحرم حال الاحرام وفي داخل الحرام. والله جل وعلا قال وحرم

110
00:39:51.600 --> 00:40:11.600
عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة ان ابا قتادة صاد كذا وكذا فقال هل احد منكم امر او اشار اليه بشيء؟ لانهم كانوا محرمين. وكان ابو قتادة لم يحرم بعد. فصيد

111
00:40:11.600 --> 00:40:31.600
المحرم يعتبر ميتة. يحرم عليه اكله. ويحرم على غيره اكله. ويلزمه الاثم. وتلزمه الفدية فيه والظابط فيما يحرم على المحرم صيده ما جمع ثلاث اشياء. الاول ان يكون بريا وهذا يخرج البحري

112
00:40:31.600 --> 00:40:51.600
ان لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الثاني ان يكون متوحشا اما الاليف فانه لا لا يسمى صيدا. ولذلك المحرم وفي داخل الحرم يذبحون الهدي

113
00:40:51.600 --> 00:41:11.600
لان هذا ليس متوحشا فلا يسمى صيدا. الثالث ان يكون مأكولا. فلو قتل غير مأكول. مثل مثلا لو فقتل ذئبا او مثلا قتل شيئا منه غير المأكولات هل تسمى صيدا؟ قال لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال

114
00:41:11.600 --> 00:41:41.600
فواسق يقتلن في الحل والحرم. فلن تسمى صيدا. فالصيد الذي يدخل هنا في المحظورات ما جمع ثلاث قيود. من يعيدها نعم احسنت نعم عفا الله عنك والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. نعم المحرم كما انه

115
00:41:41.600 --> 00:42:01.600
يمنع من من الصيد ابتداء كذلك يحرم عليه ان يعين حلالا على الصيد كأن يناوله مثلا البندقية او يناوله شيئا مما يصاد به. كذلك يحرم عليه الدلالة كأن يقول انظر الصيد هناك

116
00:42:01.600 --> 00:42:21.600
دليل ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ فدل على انه لو امره او اعانه او اشار اليه بشيء انه يصبح شريكا في ذلك. وانه يحظر عليه هذا الفعل. قال

117
00:42:21.600 --> 00:42:41.600
افساد بيضه اي ان المحرم يمنع من افساد بيض الصيد كما يمنع من الصيد نفسه وهذا قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما النهي عنه. وقد جعل في بيظ النعام قيمته فينظر كم تساوي هذه البيوض ثم بعد ذلك

118
00:42:41.600 --> 00:43:11.600
يخرج قيمتها يتصدق به على الفقراء والمساكين. نعم. قتل الجراد يذهب انه يمنع المحرم منه. لانهم يعدونه صيدا بريا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالجراد والحوت. ولذلك هي من الصيد. اه

119
00:43:11.600 --> 00:43:31.600
محرم يمنع من ان يصيد الجراد لكن لو قدر ان الجراد كثر. فاصبح الانسان يصعب عليه ان يتحرز منه. احيانا يمشي الانسان في المطار والجراد يكون تحت قدمه يقول لا مانع من ذلك اذا شق على الانسان التحرز منه فواطئه فلا شيء عليه لا اثم ولا

120
00:43:31.600 --> 00:43:51.600
كفارة والله جل وعلا انما قال آآ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فلو ان انسانا يصيد او يسير في سيارته فضرب حمامة غير متعمد صحيح انه لا اثم عليه ولا كفارة. هكذا ايضا يقال

121
00:43:51.600 --> 00:44:11.600
قال في غير المنصوص اذا كان المنصوص عليه انه من الصيد وما اتفق العلماء عليه انه من الصيد لا يحرم على الانسان ولا يلحقه كوفيديا اذا قاتله غير متعمد فكذلك الجراد. الذي هو موطن نزاع بين اهل العلم هل يعتبر صيدا ام لا؟ فاذا لحق

122
00:44:11.600 --> 00:44:31.600
ضرر من التحرز منه فلا اثم عليه كأن يضعه بقدمه من غير اه قصد منه والقمل. نعم. المذهب يرون ان المحرم ممنوع من قتل القمر. وان لم يعدوه صيدا. لماذا منعوه؟ ما العلة

123
00:44:31.600 --> 00:44:51.600
مع انه لا يعاد صيدا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة ورأى القمل يتناثر على وجهه لم يأمره ان يزيل القمل. وانما امره ان يحلق شعره. حتى يزول القمل وما تحته من الشعر. قالوا فلو كان

124
00:44:51.600 --> 00:45:11.600
قتل القمل جائزا لامر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بازالتها وهذا يقول فيه نظر والله اعلم. والاقرب ان القمل يجوز قتله. القمل يجوز قتله لامور عديدة. اولا

125
00:45:11.600 --> 00:45:31.600
عدم الدليل على النهي. ثانيا انه لا يلحق بالمنصوص على النهي عنه. لا يسمى صيدا. ولا يقاس الصيد ثالثا لانه مؤذي فهو ملحق بالمؤذيات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم لاذاها

126
00:45:31.600 --> 00:45:51.600
ما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كعب ابن عجرة بازالة القمل فقط. فيقال لان القمل كثير كثير فلا يحتاج الى ازالة الشعر وايضا يقال ليس في ذلك دليل. فانه لا اشكال انه اذا قص الشعر لا بد ان

127
00:45:51.600 --> 00:46:11.600
يموت من القمل شيء فهذا دليل على عدم كونه آآ منهيا عنه فلا بأس ان يقتله الانسان ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما عن القمل هي اهون مقتول وهذه رواية اخرى عن الامام احمد قال بها طوائف من السلف ومنهم عطاء رحم

128
00:46:11.600 --> 00:46:41.600
الله. عفوا عمر عمر. عفا الله عنك البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. نعم يقول لا البراغيث فالبراغيث وهي حشرات تؤذي يجوز للمحرم ان يقتله وان يتقصد قتلها. ويلحق بها كل مؤذ مطلقا. سواء كان حشرات

129
00:46:41.600 --> 00:47:11.600
العقارب ونحوها او كانت طيورا كالغراب الابقع او كانت حيوانات كالذئب السبع العادي ويلحق بها ما وجد فيه الاذى والتعدي مما ليس منصوصا لان النبي صلى الله عليه وسلم قص على خمس اشياء يلحق بها نظائرها. فكل شيء يؤذي يجوز للمحرم ان يقتله. سواء قتله حال الاحرام او قتله داخل

130
00:47:11.600 --> 00:47:41.600
الحرم. وعلى هذا يقال الحيوانات البرية بالنسبة لقتلها حال الاحرام او الحرم لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ما يجوز قتله بالنص والاجماع. وهي الخمس الفواسق خمس فواسق مقتلنا في الحل والحرام. الثاني ما يحرم

131
00:47:41.600 --> 00:48:11.600
قتله بالنص. وهو الصيد البري المتوحش كالغزلان. والطيور التي تؤكل مما يصاد ونحوها. الثالث نوع مختلف فيه. وهو ما فيه اذى لكنه ليس منصوصا عليه مثل بعض السباع العادية وبعض البهائم العادية وبعض الحشرات العادية فهذه موطن نزاع بين اهل العلم الاقرب

132
00:48:11.600 --> 00:48:41.600
انه يباح قتلها كما ذكر المؤلف رحمه الله ضابط قال ويباح قتل كل مؤذن فكل مؤذن داخل في ذلك والله عفا الله عنك. السادس عقد النكاح ولا يصح نعم السادس من محظورات الاحرام عقد النكاح حال الاحرام. وهذا لا يجوز. هذا هو الحكم

133
00:48:41.600 --> 00:49:01.600
التكليفي لكن الحكم الوضعي هل يصح ولا ما يصح؟ قال ولا يصح. فاشار الى امرين. الامر الاول حكم عقد النكاح انه محرم حال الاحرام بدلالة حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهو

134
00:49:01.600 --> 00:49:21.600
ومنهي عن ذلك. واذا عقد فعقد النكاح باطل. لا يصح في مثل هذه الحالة طيب مسألة عندنا وهي النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو محرم او تزوجها وهو

135
00:49:21.600 --> 00:49:51.600
محل احسنت طبعا اقول حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعارضه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهو محرم كما جاء في الصحيحين يقال ما ذكره المؤلف هو الصواب ان المحرم لا يجوز له ان يعقد النكاح

136
00:49:51.600 --> 00:50:11.600
الاحرام وحديث عثمان مقدم وجه تقديمي على حديث ابن عباس امور اولا ان حديث ابن عباس على فرض سلامته من النقد يقال حديث عثمان مقدم عليه لان حديث عثمان دلالته قولية وحديث ابن عباس دلالة

137
00:50:11.600 --> 00:50:41.600
فعلية والدلالة القولية مقدمة عند التعارض لاحتمال احتمالات عديدة ترد على الفعل. ثانيا ان حديث ابن عباس في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم عارضه حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فقد جاء عند الامام آآ مسلم

138
00:50:41.600 --> 00:51:01.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قالت ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وهو حلال. تزوجني وهو حلال قال يزيد الاصم ويزيد ابن الاصم قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس هي صاحبة القصة اثبتت ذلك

139
00:51:01.600 --> 00:51:21.600
كذلك ايضا ورد عند الامام احمد من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنة الرسول بينهما. فهذه صاحبة القصة. وهذا الرسول بينهما. يخبرون انه تزوجها

140
00:51:21.600 --> 00:51:41.600
وهو حلال. وابن عباس يخبر انه تزوجها وهو محرم فيقدم قول صاحب القصة. في هذه الحالة. ثالثا ان حديث ابن عباس يقال يحمل قوله على انه تزوجها في الشهر الحرام تزوجها

141
00:51:41.600 --> 00:52:01.600
في الشهر الحرام لما تقدم وقد يحمل ايضا كما ورد عن بعض السلف في هذا التوجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عقد عليها وهو حلال. وبنى بها وهو حلال واشتهر عمره حال الاحرام. فلعل ابن عباس

142
00:52:01.600 --> 00:52:21.600
رضي الله عنهما لم يعلم الا بذلك فبنى على علمه. فيقدم ما وافق حديث عثمان ويقدم قول ابنه قول يزيد ابن الاصم عن ميمونة ويقدم ايضا قول ابي رافع لهذه الاعتبارات يرجح النهي عن

143
00:52:21.600 --> 00:52:41.600
اه عقد النكاح على الاحرام. مسألة الخطبة حال الاحرام. قال الاقرب انها لا تجوز. لا يجوز ان يخطب امرأة. وهو ومحرم او وهي محرمة لحديث عثمان السابق قال ولا يخطب وهذا اختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام رحمه الله. مسألة

144
00:52:41.600 --> 00:53:11.600
عقد النكاح حال الاحرام. عقد النكاح حال الاحرام يشمل ما اذا فكان احد الزوجين محرما او الولي محرما. فالجميع ينهى عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وبعضهم يضبطه ولا ينكح اشارة الى الولي

145
00:53:11.600 --> 00:53:41.600
فالولي واحد الزوجين اذا كان احدهما محرما لا يجوز له عقد النكاح. والى هذا ذهب غير واحد من اهل العلم. مسألة اخرى قل مسألة اخرى ارجاع الزوجة اذا كانت في طلاق رجعي حال الاحرام كان حال كون الزوج او الزوجة محرما لا يمنع منه لان هذا ليس

146
00:53:41.600 --> 00:54:11.600
نكاحا جديدا هي ما زالت زوجة اه قل بالنسبة للاستدامة الاستدامة اهون في هذه الصورة من الابتداء. وهذا لا يعد عقدا. لان المرأة ما زالت اه زوجة فلا بأس بارجاعها. نعم. عفا الله عنك. السابع. طيب لو قال قائل الى اي حد

147
00:54:11.600 --> 00:54:31.600
ينهى الانسان ان يعقد النكاح ما دام محرما. انسان في الحج. حل التحلل الاول هل يجوز له ان يعقد النكاح انسان حل التحلل الثاني ولم يرجع الى بلده هل يجوز له ان يعقد النكاح؟ المذهب يرون ان النهي عن عقد

148
00:54:31.600 --> 00:54:51.600
للنكاح حال الاحرام مستمر الى التحلل الثاني. قالوا الى التحلل الثاني فاذا لم يحل التحلل الثاني فانه لا يجوز له ان يعقد النكاح. لا يجوز له ذلك. وهذا هو قول الجمهور. خالف في ذلك شيخ الاسلام رحمه الله. فانه

149
00:54:51.600 --> 00:55:11.600
يرى ان عقد النكاح منتهى. النهي الى التحلل الاول. لكن الوطء الى ان ينتهي من التحلل الثاني في هذه المسألة والاحتياط في هذه المسألة لا سيما ان الدخول في هذا الباب متعلق بالفروج والانساب ان يمتنع الانسان من عقد

150
00:55:11.600 --> 00:55:31.600
نكاحي حتى يحل التحلل الثاني. عفا الله عنك. السابع الوطء في الفرج ودواعيه. نعم هذا هو محظور السابع الجماع وهو المراد به الوطء في الفرج ودواعيه. فالجماع حال الاحرام محرم

151
00:55:31.600 --> 00:55:51.600
بالاجماع وكذلك ايضا بالنص من يذكر لي النص الذي يدل على حرمة الجماع نعم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع ومقدماته. والجماع اشدها. وكذلك باجماع العلماء. مسألة

152
00:55:51.600 --> 00:56:11.600
الجماع في الحج لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يجامع بعد الاحرام وقبل التحلل الاول فهذا بالاتفاق ان حجه فاسد. وتترتب عليه امور تقدم الاشارة اليها. وستأتي في باب الفتن

153
00:56:11.600 --> 00:56:31.600
ترتب عليه الاثم وفساد الحج ولزوم المضي ولزوم التوبة ولزوم الفدية ولزوم القضاء كما افتى لذلك عدد من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. الحالة الثانية اذا كان الجبال

154
00:56:31.600 --> 00:57:01.600
اسمع بعد التحلل الثاني هذا جائز لانه حل حلت له زوجته اذا رمى وحلقتم حل لكم كل شيء الا النساء. هذا التحلل اول. فاذا طاف فحل التحلل الثاني فحلت له زوجته. ان رأى الثالث ان يكون بعد التحلل الاول وقبل

155
00:57:01.600 --> 00:57:31.600
الثاني هذا محرم ايضا بالاتفاق لكن حجه لا يفسد عند الائمة الاربعة. وبهذا قال ابن ابن عباس رضي الله عنهما نعم. اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الامام احمد رحمه الله يرى ان عليه فدية اذان. يرى ان عليه فدية هذا وخالها في ذلك اه جمهور اهل العلم ما لك والشافعي يرون ان

156
00:57:31.600 --> 00:57:51.600
عليه بدنة. قالوا لانه نقل عن ابن عباس ما يشهد لهذا. نعم. عفا الله عنك والمباشرة دون الفرج. نعم المؤلف اشار الى ان المنهي عنه ليس مجرد الجماع فقط فان الجماع هو اشد المحظورات لكن حتى المباشرة للمرأة

157
00:57:51.600 --> 00:58:11.600
فيما دون الفرج بالتقبيل او اللمس لشهوة او نحو من ذلك هذا من محظورات الاحرام ولذلك الله جل وعلا قال فلا رفث ولا افسوق ولا جدال في الحج. طيب لو قال قائل لو ان انسانا حاء باشر زوجته دون

158
00:58:11.600 --> 00:58:31.600
الفرج فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول اذا باشر الانسان امرأته حال الاحرام فلا يخلو من حالاته. الحالة الاولى ان لم يحصل معه انزال. فهذا حجه لا يفسد. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا

159
00:58:31.600 --> 00:58:51.600
لكن عليه فدية اداء. ففدية من صيام او صدقة او نسك. الحالة الثانية اذا انزل لكن لم يطأ ففي فساد حجه روايتان عن الامام احمد ارجحهما انه لا يفسد ايضا

160
00:58:51.600 --> 00:59:11.600
لا يفسد حجه. وبهذا قال الامام الشافعي وابو حنيفة ويلزمه ايضا فدية في هذه الصور وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الفدية هنا ايضا فدية اذى فلا تلحق بالجماع المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم ان

161
00:59:11.600 --> 00:59:41.600
داموا فيها بدنة. فهنا نقول اذا باشر زوجته انزل او لم ينزل فقد ارتكب محظورا. وعليه فدية اداء. عفا الله عنك والاستمناء. نعم الاستمناء من محظورات الاحرام. والاظهر من اقوالي انه لا يجوز لا حال الاحرام ولا في غير الاحرام. لكن حال الاحرام اذا استمنى الانسان فحجه

162
00:59:41.600 --> 01:00:11.600
لا يفسد حجه صحيح. لكن يلزمه التوبة وفدية اذان. زمن التوبة وفدية اذى. نعم عفا الله عنك وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة. وفي الشعرة او الظفر طعام مسكين. وفي الاثنين

163
01:00:11.600 --> 01:00:31.600
عام واثنين. والضرورة تبيح المحظورات. نعم. المؤلف اشار هنا الى بعض المسائل في هذه من هذه المسائل اشار المؤلف رحمه الله الى ان هذه المحظورات تتنوع بالنسبة للزوم الفدية من عدمها

164
01:00:31.600 --> 01:00:51.600
فالمحظورات من حيث الفدية اربعة انواع. النوع الاول محظورات فيها فدية اذى كحلق الشعر. والحقوا بها تطيب بالطيب ولبس المخيط. وكذلك ايضا تغطية الرأس. فدية اذى فدية من صيام او صدقة

165
01:00:51.600 --> 01:01:21.600
او نسك النوع الثاني ما ليس فيه فدية لكن فيه الاثم وبطلان الفعل وهذا في عقد النكاح خاصة. والثالث ما فيه مثله ان كان له مثل او قيمته. كما في جزاء الصيد. والرابع ما فديته مغلبة وهو الجماع قبل التحلل

166
01:01:21.600 --> 01:01:51.600
الاول وهذا فيه بدنة كما تقدم. اعد عبارته. والضرورات عفا الله عنك. والضرورات تبيح للمحيط هذه هذه قاعدة اشار اليها ان هذه المحظورات محظورة على الانسان المحرم لا متى ما كان عنده ظرورة جاز له ارتكاب المحظور. والله جل وعلا رفع الحرج والضرورات تبيح

167
01:01:51.600 --> 01:02:11.600
المحرمات ويباح للانسان ان يرتكبها لكن هنا يرتفع الاثم لكن هل ترتفع الكفارة؟ هذه مسألة اخرى. هنا اشار الى الاقدام عليها. ولهذا مسائل كثيرة جدا مر معنا بعضها اه حينما اشرنا الى المحظورات مثلا لو ان انسانا

168
01:02:11.600 --> 01:02:31.600
احتاج ان يحلق شعره لمرض لحقه. هل يباح له ذلك ام لا؟ يباح له ذلك لكن عليه الفدية. انسان كان في وقت الاحرام برد شديد. فلا يكفيه ان يلبس الازار والرداء. ولا يوجد عنده الا قميص. خشي على نفسه التلف يجوز له

169
01:02:31.600 --> 01:03:01.600
وذلك ولا يلزمه فدية. هناك اشياء احيانا غير المحظورات. او غير الضرورات لكنها حاجة ملحة ومصلحة ظاهرة لعموم الامة مثل الجنود اذا كانوا يقومون بترتيب الحجيج ويحتاجون ان يلبسوا لباس الجند. هذه حاجة عامة لجميع الحجاج. فاذا قال انا لا استطيع ان البس الازار والرداء. لا

170
01:03:01.600 --> 01:03:21.600
ساقوم بعملي فانا محتاج ان ان اخذ هذه البدلة ان البسها لمصلحة المسلمين عموما فيقال اذا احتاج وكانت المصلحة عامة ولا ممدوحة عنه فهذه حاجة. هذه حاجة له ان يلبسها ولا اثم عليه

171
01:03:21.600 --> 01:03:51.600
وعليه الفدية. عليه الفدية. لا تسقط عنه الفدية في مثل هذه الصورة. عفا الله عن باب قبل الباب. مسألة الكحل للمحرم. والذي يعني جعلني اشير اليه لان المؤلف لم يذكرها. لكن لقصة طريفة حدثني بها احد الاخوة. يقول كنت في سنة من السنوات في

172
01:03:51.600 --> 01:04:11.600
في مخيم التوعية وكان مع المخيم الذي نحن فيه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. يقول فكان يلقي الشيخ يلقي في كل بعد كل صلاة الاسئلة تجمع فاذا انتهى من الالقاء جاءت الاسئلة يقول انا اول مرة اشارك

173
01:04:11.600 --> 01:04:31.600
في التوعية شاب ما زلت يعني في مقتبل عمري يقول فجاء السؤال للشيخ ومن ضمن الاسئلة سأله سائل وقال يا شيخ ما حكم الكحل للمحرم؟ فقال الشيخ لا ادري. قال الشيخ لا ادري. يقول كان موجود

174
01:04:31.600 --> 01:04:51.600
الشيخ مجموعة من الطلبة الذين هم ملازمون للشيخ وعندهم فقه ومعرفة يعني بعضهم تحرك وقال يا شيخ حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ليتقيه المحرم. وحديث عثمان حينما قال

175
01:04:51.600 --> 01:05:11.600
سئل عن اه المحرم يعني اه يشكو عينيه فقال اغمدهما بالصبر. بالصبر فقال الشيخ رحمه الله تبحث تبحث. يعني اه طبعا هذا فيه يعني تربية. يعني الشيخ لا تظن انه غاب

176
01:05:11.600 --> 01:05:31.600
او انه لا يعرف هذه المسألة. لكن احيانا العالم قد تختلط عنده بعض الادلة في وقت فلا يريد ان يفتي الا بما يراه بينا لان الفتوى بيان ان هذا حلال او حرام. ليست مجال تقرير دروس بيان خلاف اهل العلم هذا عامي يسأل. لو اتيت

177
01:05:31.600 --> 01:05:51.600
خلاف ولم تذكر له ما يترجح لديك ويتعبد لله به زدته عما وعدم بيان هو يريد ما الذي افعل؟ يقول فرجعت الى المخيم وبدأت ابحث وانظر ما قاله ابن حجر رحمه الله وما قاله النووي رحمه الله فلما جاء الشيخ قال

178
01:05:51.600 --> 01:06:11.600
فقلت يا شيخ المسألة التي سألت عنها رأيت كلاما لابن قدامة وكلاما للنووي وكلاما لابن حجر رحمهم الله جمعته فقال الشيخ مباشرة قال ارني اياه اقرأه علي. يقول فقرأته عليه فقال اعطني الاوراق ممكن استفيد منها. يكلمني يقول هذه الرحلة

179
01:06:11.600 --> 01:06:31.600
نسيتها لكن هذا الموقف ما نسيته. تواضع الشيخ ورع الشيخ. حرصه على الفائدة ولو كانت من اصغر الطلبة فهذا ايضا درس من دروس مصاحبة اهل العلم فان العالم ما تدري متى يخرج عليك من مدرسته تخرج عليه

180
01:06:31.600 --> 01:06:51.600
فوائد تقديرات تحريرات يخرج عليك ادب يخرج عليك خلق يخرج عليك حسن تعامل ولذلك من يعايش العلماء يستمر يقطف من معين علمهم وتربيتهم اما من يقرأ كتبهم فانه لا ليس امامه

181
01:06:51.600 --> 01:07:11.600
الا المعلومات اما غيره فان امامه شخص العالم. احيانا هناك اشياء تستفيده بعد سنوات من موقف معين ما جاء وقته فيأتيك وقته بعد فتذكر ذلك الامر. الحاصل ان مسألة الكحل او الكحل للمحرم نقول الاكتحال للمحرم

182
01:07:11.600 --> 01:07:31.600
لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان كان فيه طيب ان كان الكحل فيه طيب فلا يجوز لحديث ولا تمسوه طيبا. الحالة الثانية وان كان فيه طيب ولا حاجة له به

183
01:07:31.600 --> 01:08:01.600
كان فيه طيب ولا حاجة فيه فهو محرم لحديث ابن عباس السابق. الحالة الثانية ان كان لحاجة واكتحل بما فيه طيب. فهذا جائز وعليه فدية اذى. لمسه الطيب الحالة الثالثة ان كان لحاجة واكتحل بما ليس فيه طيب فهذا جائز

184
01:08:01.600 --> 01:08:21.600
من غير كراهة ولا شيء عليه باتفاق العلماء كما نقله النووي. تحت حديث عثمان عند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم قال يظمدهما بالصبر

185
01:08:21.600 --> 01:08:41.600
نوع من من انواع الادوية. فاذا اكتحل بما ليس فيه طيب لحاجة. فهذا الحديث قال يضمدهما بالصبر ان يداويهما بهذا النوع من الانواع التي تجعل في العين. الحالة الرابعة اذا كان للزينة

186
01:08:41.600 --> 01:09:11.600
واكتحل بما ليس فيه طيب. كالكحل مثلا بالاثميد غير المطيب ونحوه هذا من اهل العلم من كرهه. فقد نقل عن عائشة وهو قول الامام احمد والشافعي كراهية ولا فدية فيه. كراهيته ولا فدية فيه. اخذا من كراهية عائشة رضي الله عنها

187
01:09:11.600 --> 01:09:41.600
ذلك. لذلك قالت ولكنه زينة ونحن نكرهه. القول الثاني ان انه يباح من غير كراهية. وهناك دليل رواه الامام مسلم في صحيحة من حديث جابر ان عليا لما قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:09:41.600 --> 01:10:11.600
فوجد فاطمة ممن حل. عفوا. هذا يصلح دليلا للكارهين للذين يكرهونه من غير فدية. انه وجد فاطمة قد اكتحلت. قد اكتحلت فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت. فانكر ذلك عليها. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك

189
01:10:11.600 --> 01:10:31.600
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت صدقت. وهذا يدل على انها كانت حال الاحرام ما تكتحل مهما تكتحل كما انها ما كانت تلبس ثيابا فيها زينة فهو يشمل الجميع. فلو كان

190
01:10:31.600 --> 01:10:51.600
مباحا من غير كراهية ما قال النبي. لقال النبي صلى الله عليه وسلم ليش تنكر عليها؟ هذا شيء مباح لها. قالوا هذا دليل على على الكراهة ومن اهل العلم من قال انه يباح من غير كراهية قالوا وهذا مروي عن ابن عمر انه قال يكتحل

191
01:10:51.600 --> 01:11:11.600
كريم بكل كحل ليس فيه طيب. خلاصة المسألة ان الحالة الاولى والثانية والثالثة ليست هي موطن الاشكال الغالب الغالب هو في الحالة الرابعة اذا كان الكحل للزينة من غير بغير مطيب

192
01:11:11.600 --> 01:11:31.600
فتجنبه اولى. تجنبه اولى ليكون المحرم شعثا. ولان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن نسائه ممن كن معه. فالاولى الاقتداء بهم والبعد عن ذلك فان فعل فلا فدية عليه في مثل هذه

193
01:11:31.600 --> 01:12:01.600
الحالة لا ما تزيله. اذا اكتحلت قبل فلا تزيله. آآ لكن بشرط الا تكون تظهر العينين يعني عند غير المحارم معلوما ان المحرم اصلا ممنوعة من النقاب. فالحاصل من ذلك انها لا تزيله. وابلغ من ذلك

194
01:12:01.600 --> 01:12:21.600
الطيب فالمحرم يجوز له ان يتطيب حال الاحرام ولا يمنع من استدامته مع ان الطيب من محظورات الاحرام الصريحة خلاف الكحل. نعم. يقول هل هناك درس الاسبوع القادم؟ بلا شك ان شاء الله. نعم

195
01:12:21.600 --> 01:12:37.850
ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا دبليو دبليو دبليو دبليو دوت قصر