الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. رضي الله عنه باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشهر احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. نعم المؤلف انتقل بعد ذلك الى محبورات الاحرام والمقصود بمحظورات الاحرام ممنوعات الاحرام. الاشياء التي اذا احرم الانسان منع من ان يعملها. فذكر ان محظورات الاحرام سبعة. سبع محظورات يلزم من دخل في النسك ان يمتنع هذا الاول قال تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. فلا يجوز للمحرم الرجل ان بس قميصا ولا يلبس سراويل ولا يلبس الفنايل التي تلبس على اعلى البدن. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. الدليل الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس احرم من الثياب. فقال لا تلبسوا القمص. ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين الا احد لا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما اسفل الكعب. اسفل الكعبين. فهذه التي يمنع الانسان منها قول المؤلف رحمه الله تعمد لبس المخيط التعبير بالمخيط ليس هو اللفظ النبوي وانما هو استنباط من الفقهاء رحمهم الله. ولذلك قد يرد عليه ارادات ومن الظوابط الجيدة في هذا ذكره ابن قدامة رحمه الله وهو ان كل شيء خيط على البدن او على عضو من اعضاء البدن لا يجوز للمحرم الذكر ان يلبسه على مخيط عليه او على نحو ما خيط عليه فكل شيء خيط على البدن كالثوب. او على عضو من اعضاء البدن كالفنيلة والسروال على عضو لا يجوز لبسه على مخيط عليه او قريبا منه. طيب الثوب لو جبت ثوب وجعلته ازار. اتيت بقميص فجعلته ازارا او جعلته رداء هل تمنع؟ هل هذا الظابط؟ هل تمنع او ما تمنع؟ هل لبسته انت؟ ما لبسته؟ جعلته ازارا رداء لا مانع من ذلك. ولذلك لو قال قائل التعبير بقولهم لبس المخيط. الازار والرداء مخيط ولا ما هو مخيط مخيط اذا ليس هو التعبير النبوي وانما استنباط من الفقهاء لهم مقصد فيه وهو ما دخل تحت هذا الظابط والله اعلم. وهذا الظابط ليس فيه اختلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. اما اطلاق النهي عن لبس المخيط فالتعبير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ونحوها ولا ينهى الانسان عن لبس كل مخيط. فالاحرام فالثوب لو كان مخيطا. الغترة شماغ مخيط. فلو جاء انسان وجعله ازار يجوز ذلك ليس النهي عن كل مخيط وانما النهي عن مخيط على البدن او على عضو منه ان يلبس على مخيط عليه او نحوه مثل إنسان يأخذ الفنيل ويحطه مثلا سروال. لو فرضنا فنية كبيرة مثلا نحطها سروال. الآن لبسها على نحو ما قيطت عليه هي تقوم هذا المقام اذا تمنع. لانه جعلها سروال في هذه الحالة والله اعلم. ايضا اللبس المخيط في تعبير الفقهاء انما هو في حق الرجال دون النساء. اما المرأة فبالاجماع ان او يجوز لها ان تلبس القميص ويجوز لها ان تلبس الثوب ويجوز لها ان تلبس السراويل. ذكر المؤلف رحمه الله لبس الخف وهي اشياء تصنع من الجلود يلبسها الناس على اقدامهم فتغطي الى الكعبين. ما فوق الكعبين اشبه الان ببعض الكنادر التي تسمى بسطار. ومثلها الشراب. هذا مثلها في الحكم هذه من المحظورات على الرجال حال الاحرام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس الخفين الا عند عدم وجود النعل. الانسان ما وجد نعالا الا خفا. فهنا يجوز له ان يلبس الخف والدليل قوله هنا الا احد لا يجد النعلين فليلبسهما لا اذا كانت فوق الكعبين اما اذا كانت اسفل فانه لا بأس بها. كلام اذا كان الخف والشراب فوق الكعبين. اما اذا كانت اسفل فانها اشبه بالنعال. طيب ها هنا مسألة. اذا لبس الانسان الخفين فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون غير معذور. الكلام في حق الرجل. اما المرأة يجوز لها ذلك. اذا كان غير معذور عند له نعال فهذا لا يجوز في حقه ويعتبر ارتكب محظور من محظورات الاحرام. يترتب عليه ما يترتب على لبس الثوب. الحالة الثانية ان يكون لعذر كأن لا يجد نعلين. فيجوز له ان يلبس الخفين ولا اثم عليه لانه مأذون له في ذلك. الا احد لا يجد النعلين. مسألة اذا لبس الخفين وهو غير واجد النعلين فهل يلزمه ان يقطعهما؟ او هل عليه فدية هل عليه فتنة ان يقول لا فدية عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال السراويل لمن لم يجد الازار خفين لمن لم يجد النعلين. وما ترتب على المأذون غير مضمون. ففي هذه الصورة نقول لا فدية عليه. الحال ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن هنا ولم يذكر فدية. المسألة الاخرى هل يلزمه ان يقطعها؟ اذا لبس الخفين هل يلزمه ان يقطعها اسفل من الكعبين في حديث ابن عمر قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا في الصحيحين. وفي حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين قال السراويل لمن لم يجد الازار. والخفين قيل لمن لم يجد النعلين. جاء عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. ولم يذكر قطعا فننظر ايهما المتأخر حديث ابن عباس المتأخر بانه كان في اثناء الحج. وحديث ابن عمر كان عند الميقات ما يلبس المحرم من الثياب. كما جاء في ظاهر الرواية هذا الامر. والاخذ بالمتأخر اولى. ولذلك الاظهر والله اعلم ان من لبس الخفين لعدم وجوده النعلين انه يلبسها ولا يلزمه القاطع. هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى. وخالف في ذلك عدد من اهل العلم. مسألة اخرى نفس الكلام السراويل لكن ستأتي في بابها. الانسان ما وجد ما وجد ازارا ولم يجد الا سروال. انسان مثلا ترد في مسائل عديدة لكن انت افهم التقعيد. اما انواع المسائل فانه لا حصر لها. اذا لم يجد ازارا ولم يجد الا سروال قد يجوز له ان يلبس السروال. هل عليه فدية؟ نفس الكلام لا فدية علي لحديث ابن عباس وحديث جابر. هل يلزمه ان يقطعه ان يفتقه الاظهر انه لا يلزمه ذلك. ترد هذه المسألة الانسان احيانا في طائرة ونسي صامه فاراد ان يحرم ما معه احرام نقول احرم وانزع الفنيلة وخلي عليك سروال واجعل على آآ يعني ظهرك شيئا اشبه بالغترة والشماغ او غيرها. ونحو من هذه المسائل نعم الاحرام لو تكلمنا عليه بالدرس الماظي وذكرنا ان قول الاحرام الذي اشبه بالتنور اهل العلم المعاصرون مختلفون فيه. منهم من يجيزه ويرى انه ليس كالسروال. ومنهم من يمنعه الاظهر والله اعلم الامتناع من ذلك. الاظهر الامتناع من ذلك لعلل. العلة الاولى ان النبي صلى الله لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضوان الله عليه عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم فاين هو؟ في آآ النصوص المنقولة مع حاجتهم للصعود والنزول وبعد المسافة. فلو كان مثل هذا جائزا لفعلوه وانما كان يسمى نقبة. وذاك كان يسمى عندهم نقبة ولذلك عندنا في زمانه يسمى تنورة ما يسمى ازارا يسمى تنورة ما يسمى ازارا تنورة الاحرام الامر الثاني ان الانسان يعني ان هذا خيط على جزء من البدن لا يشبه الاشياء التي تنفتح وتغلق التي هي مثل الحزام وغيرها. فهو الى مخيط على البدن اشبه منه بمخيط بالإزار المعتاد. ولذلك انا ارى ان الاولى للانسان ان يمتنع مع اني لا الزم من لبس بفدية في ذلك. الاحتمال الادلة في مثل هذا الامر لكن لا افتي بلبسه. الا انسان جاءني وقال انا لا استطيع ان البسه. اما لكبر السن او لضخامة الحجم او لكونه لا يستطيع يعني رجل احيانا اخرق يأتيك من هو اخرق لا يستطيع ان يتقن الاحرام ونحوه من ذلك فهذا يأتي مع حديث ابن عباس والسراويل لمن لم يجد الازار. ويدخل في عدم وجدان الازار عدم وجدان عينها. او وجدانها ولكنه لا يستطيع ان تربطها لعلة من العلل. والله اعلم. نكمل بقية الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال. او استظلال بمحمل في محمل. نعم تغطية المحرم الذكر رأسه هذا من محظورات الاحرام لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بما يغطى به الرأس او يقصد به تغطية الرأس الغترة طاقية العمامة ان يجعل على رأسه شيئا ولو لم يكن يغطى لكنه قصد التغطية لعموم قوله ولا تخمروا رأسه. فكل ما قصد به التغطية او ما كان يقصد به التغطية عادة فانه من المحظورات. واضح؟ واضح. لحديث ابن عباس السابق لكن هناك اشياء وان حصل فيها نوع من انواع التغطية الا انها مباحة. مثل التغطية عن طريق اه مثلا الخيمة اول مظلات هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة. والقبة هي الخيمة. ولو كانت تسير مع الانسان كالسيارات يجلس في داخلها لا بأس في مثل ذلك. كذلك التلبيد تلبيد الرأس. كأن يجعل على رأسه حنا مثلا اما الناس يتجملون في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا يلبدون رأسهم بالعسل او يلبدون شعورهم بالحنة او بغيرها لئلا تشعث وتؤذيهم ويكثر يعني اتيان القمل عليها وتحتاج الى تسريح مع ان المدة طويلة والمسافة بعيدة. والغبار كثير فكانوا يفعلون هذا الامر. فمثل هذا لا بأس به وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم سلم ملبدا. مسألة اخرى بالنسبة لتغطية الوجه. هل المحرم ممنوع منه ام لا هل هو كالرأس ام لا؟ قولان لاهل العلم. الاظهر منهما وهو مذهب الامام احمد والشافعي ان تغطية الوجه جائزة. للمحرم. والدليل ما يلي. اولا ان الاصل الاباحة الا اذا دل الدليل الصحيح على المنع. ثانيا ان الحديث السالم من النقد انما هو نهي المحرم عن ان يغطى رأسه كما في الصحيحين ولا تخمم رأسه. ثالثا اما زيادة ولا فقد ذكرها الامام مسلم رحمه الله في بعض الالفاظ. واعلت بالشذوذ وظاهر صنيع مسلم رحمه الله في صنيعه في صحيحه يدل على انه يرى اعلالها فانه ذكر الحديث اولا وجعله اصلا موافق لرواية البخاري ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر الرواية الاخرى وذكر فيها ولا وجهه ولا تخمر رأسه الاول. ثم ذكر ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وقد اعل هذه اللفظة بالشذوذ البيهقي والحاكم وذكروا اوجها عديدة تدل على اعلانها. وقد تركها البخاري متعمدا مسلم رحمه الله روى الحديث من طرق بلا ذكر الوجه. ثم ذكره من طريقين اخرين احدهما في بنفس الراوي لم يذكر الوجه موافقة لرواية الجماعة قبله. والثانية فيها ذكر الوجه. ولذلك آآ يعني الاظهر انها معلولة. الامر الثالث او الرابع انه نقل اباحة تغطية الوجه عن عدد من الصحابة سبعة من الصحابة كلهم قالوا باباحة تغطية الوجه. منهم عثمان وزيد والزبير وسعد وجابر وابن عباس. رضي الله عنهم اجمعين. فالاظهر القول بالاباحة لا سيما عند الحاجة. كأن يكون مثلا يريد ان يضع على وجهه مثلا اه اميمة مثلا كمامة او اه يكون في محل يكثر فيه البعوض انا اذكر في احد المرات نمنا مع مجموعة يعني مع احد المخيمات في عرفة قالوا نريد ان نذهب بشدة الزحام ننام في عرفة. فنمنا تلك الليلة فما رأيت بعوضا مر علي في حياتي اكثر من ذلك البعوض. انا لم اغطي وجهي من باب الاحتياط في هذه المسألة. فلما اصبحت يعني اذا وجهي ليس هو وجهي الذي اعرفه في هذا الباب. فاحيانا اذا كانت المسألة فيها نوع من السعة والانسان يستطيع ان تأخذ بهذا الامر فالحمد لله. يعني هذا الاظهر والله اعلم في هذه المسألة اللهم عنك وتغطية الوجه من الانثى. لكن تسدد على وجهها للحاجة. نعم. المذهب يرون ان المرأة المحرمة ممنوعة من تغطية وجهها حال احرامها الا اذا احتاجت ان تستره عن الرجال الاجانب قالوا فتسدل ثوبا على وجهها. الدليل الدليل قالوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يفعلن ذلك في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين هذا دليل على نهيها عن لبس النقاب. ودليل جواز السدل عند الحاجة قالوا فعل امهات المؤمنين. واضح المذهب كما اشار المؤلف اليه القول الثاني في هذه المسألة وهو الاظهر والله اعلم ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها حال الاحرام. حتى ولو لم يكن عندها رجال اجانب. وانما تمنع من لبس من ان تضع على وجهها لباسا محددا. وهو النقاب. ويلحق به ما كان مثله كالبقع واما ستره باصدار الوجه باسدال غطاء على الوجه فلا تمنع منه سواء كان عندها اجانب او لم يكن عندها اجانب. ووجه المرأة في مثل هذه الصورة حكمه كحكم منع الرجل من لبس شيء على عورته. فالرجل ممنوع من السراويل لكن يجب عليه. ان يغطي عورته ويجوز له ان والمشروع في حقه ان يلبس ازارا فهو ممنوع من لباس خاص وهو السروال. المرأة ممنوعة مما حدده الحديث قال ولا تنتقب المحرمة. والنقاب معروف لباس خاص. فيه فتحات في العين. فتمنع المرأة من ذلك يلحق به البرقع اما انزال الغطوة على وجهها فهذا لا تمنع منه والله اعلم وهذا هو والاظهر اختاره شيخ الاسلام وابن القيم والشوكاني ومن علمائنا ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. اما مع وجود الرجال الاجانب فلا اشكال انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ولو لم تجد المحرمة ما تغطي به وجهها الا النقاب تغطي به وجهها في هذه الصورة ويأتي معنا والسراويل لمن لم يجد الازار وهذا اشد في مثل هذه الحالة والله اعلم انتهى طيب مسألة المرأة هل تمنع من لبس القفازين النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما جاء في الصحيح قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبس القفازين فالمرء حالة احرامها ممنوعة من لبس القفازين. لكنها ما تخرج يديها امام الرجال الاجانب وانما تدخلهما في داخل يديها. في اخي عباءتها لكن ما تلبس القفازين. كما قلنا في الوجه كما قلنا في عورة الرجل. واما لبس شراب على القدمين فانها ليست ممنوعة من ذلك. تمنع فقط مما حدده النص. النقاب والقفازين. ما سوى ذلك ان تلبسه على اي حالة شاءت ما لم يأتي النص بمنعه والله اعلم رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. تقدم معنا في الدرس السابق السلام على عدد من المسائل في باب الاحرام ثم تكلمنا بعد ذلك على آآ مقدمة في بيان محظورات الاحرام وذكرنا ان محظورات الاحرام سبعة. تكلمنا على اثنين منها. الاول ها ارفع صوتك. احسنت. لبس المخيط للرجال وعرفنا الضابط في ذلك. وان التعبير بلبس المخيط ليس هو التعبير النبوي ولكنه مستقى من حديث ابن عمر في الصحيحين. ومقصود الفقهاء رحمهم الله ليس كل مخيط. فان الاحرام مخيط الازار مخيط الرداء مخيط لكن مقصودهم ضابط معين اشرنا اليه وذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني من اذكر لي هذا الضابط نعم. طيب اكمل. واذا في موضعه احسنت هو كل مخيط على الجسم او على عضو من اعضاء الجسم فينهى ان يلبسه او على ما اخيط علي او قريبا مما خيط عليه ويدخل في ذلك القمص والسراويلات والفنايل ونحوا من هذه الاشياء ثم ذكرنا ايضا المرأة تمنع من ذلك وغير ذلك من المسائل المندرجة تحته. المحظور الثاني فيصل. المحظور الثاني اه احسنت تغطية الرأس في حق من؟ الرجل والمرأة وفي حق الرجل في حق الرجل وتكلمنا على تغطية الرأس. وانه احد محظورات الاحرام وعرفنا دليله. ما دليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل نعم حديث نعم صالح. احسنت. حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب تغطية الوجه هل هو محظور من محظورات الاحرام ام لا؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وذكرنا الاقرب في هذه المسألة والله اعلم كما هو المذهب. من يذكر لي؟ نعم. مظهر الجواز خصوصا عند الحاجة الدليل لان الوجه غير داخل احسنت وذكرنا الادلة على ذلك وبيان ان الوجه ليس بداخل وتكلمنا على الزيادة التي رواه الامام مسلم رحمه الله وفي صحيحه من حديث ابن عباس آآ طيب تفضل يا شيخ الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. الثالث قصد شم الطيب. نعم هذا هو المحظور الثالث. وهو تقصد شم الطيب. فان هذا محظور على الرجال والنساء لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا. ولا تمسوه طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يلبس شيئا من الثياب مسه ورس او زعفران وكلاهما في الصحيحين. قال المؤلف قصد شم الطيب اشار هنا الى ان المنهي عنه هو التقصد. تقصد شم الطيب. ويلحق بذلك كل ما كان فيه من اكل شيء فيه طيب تقصدا او لبس شيء فيه طيب كان يلبس ازارا ورداء ام مطيبا او ان يجلس على شيء فيه طيب؟ كل ذلك داخل في عموم قوله ولا تمسوه طيبا. فمس الطيب يدخل فيه هذه الاشياء كلها اذا لو انه شم طيبا من غير ان يتقصد ذلك لا مانع منه. بمعنى لو دخل سوقا فيه اطيب لا شك انه سيشم هذه الرائحة. هل نقول لا تدخل؟ قال لا. الحديث قال ولا تمسوه طيبا. فهو من عن لمسه او عن اكله او الجلوس عليه او لبسه. اما كونه يمر فيشم شيئا من هذه الروائح من غير ان يتقصد الدخول لاجل هذا الغرض فلا بأس. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب كما قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص المسك في فافرقي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم. ومعلوم ان من يتطيب اثناء الاحرام او قبل الاحرام بيسير لا شك ان رائحة الطيب ستبقى بعد ان يدخل في النسك ولم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل على ان شمه من غير تقصد لهذا الغرض ان هذا لا بأس به ولذلك عبر المؤلف بقوله قصد شم الطيب نعم. عفا الله عنك. واستعماله في اكل او شرب. بحيث يظهر طعمه او ريحه. فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا. او مكرها قبل ذلك الناس يفصل بعض آآ تفصيل في المحظورات الثلاث. بالنسبة للتطيب بالطيب. الانسان يستحب له حال الاحرام ان يطيب رأسه وجسده كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من السنن يدخل لهذه العبادة على وجه الجمال والكمال. والله طيب يحب من العبد ان يحب من العبد ان يتجمل لا سيما للعبادات ان الله جميل يحب الجمال. لكن لا يجوز للمحرم ان يطيب ملابس الاحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران. وفي حديث يعلى ابن امية لما جاء رجل وعليه جبن فيها اثر الخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة. واغسل عنك اثر الخلوق انه ينهى المحرم ان يلبس ازارا ورداء فيهما طيب. انما التطيب في الجسد والرأس هذا هو المستحب اثناء الدخول في الاحرام. مسألة اخرى بالنسبة بعض آآ ادوات النظافة موجودة الان من ما رائحته زكية كالصابون مثلا. او بعض انواع الشامبو. هذه الاشياء في بعضها رائحة زكية هل يقال ان المحرم منهي عنها؟ الذي يظهر والله اعلم ان المحرم لا ينهى عن ان يتنظف بصابون فيه نوع من انواع الرائحة الزكية كل ذلك لا بأس به. وبهذا افتى عدد من علمائنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. والعلة ان هذه الاشياء ليست طيبا. ولا تقوم مقام الطيب. والرائحة التي فيها تبع وليس مقصده. فالانسان ما يأخذ اه صابون يتطيب فيه ولكنه يتنظف فيه. فلا يقال عنها انها طيب. وان كانت رائحتها زكية فلا بأس بها لكن لا اشكال ان الانسان لو تركها من باب التورع التورعون له مدخل في هذه المسألة مسألة اخرى النعناع هل يدخل في الطيب؟ لا لا يدخل في الطيب. ولذلك لا يسمى النعناع طيبا امر اخر الزعفران هل يسمى طيبا؟ نقول نعم ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس الانسان شيء مسه ورس او زعفران فعلى هذا الانسان منهي عنان يضع الطيب في طعامه وشرابه وفي ثيابه ويجلس عليه. كل ذلك منهي عنه. اثناء الاحرام. فعلى هذا يقال القهوة اذا كان فيها زعفران ينهى عنها المحرم. كما تنهى عنها المحادة. نعم. عفا الله عنك فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او طه فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال. نعم. هنا الى ان من فعل طورا من المحظورات السابقة كأن يغطي رأسه او يتطيب بالطيب او يلبس شيئا من التي نهي المحرم عن لبسها كقميص وعمامة ونحوها لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يفعل ذلك ذاكرا عالما مختارا بلا عذر. فهذا يلحقه الاثم لارتكابه المحظور. وعليه الفدية والفدية هنا كما ستأتي في بابها فدية اذى. ففدية من صيام او صدقة او نسك. يخير بين احد هذه الاشياء الثلاث. اما ان يذبح شاة تقسم على مساكين الحرم او ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من اي نوع من انواع الطعام اذا فعله ذاكرا عالما مختارا بلا عذر. الحالة الثانية ان يفعله عالما مختارا لكن لعذر. كأن يحلق رأسه او يحلق شعر رأسه. لعذر اصابه او يغطي رأسه لعذر اصابه. او يلبس ثيابا لعذر. فهذا لا اثم عليه. لكن عليه فدية ادب. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة. حينما كان يشتكي الاذى في رأسه فحمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه. فقال ما كنت ارى ان الوجع قد بلغ بك ما ارى فامره ان يحلق رأسه وقال احلق رأسك امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. هذا لانه معذور. الحالة الثالثة ان يفعل ذلك جاهلا او ناسيا او مكرها يغطي الرأس جاهلا او يحلق شعره وهو جاهل. فهذا من حيث الاثم لا اثم عليه ان الله عز وجل لا يؤاخذ العبد ولا يعاقبه اذا فعل المحظور جاهلا او مكرها او ناسيا. واما بالنسبة للكفارة المذهب يرون ان ما كان على سبيل الاتلاف ففيه الكفارة. وما كان لم وما لا يدخل فيه الاتلاف فان فانه لا كفارة فيه. مثال ما فيه اتلاف في المحظورات الثلاثة السابقة لا ما جينا لقتل الصيد لكن قتل الصيد صحيح حلق الشعر في قالوا فيه الفدية ولا اثم عليه. وما لم يكن فيه اتلاف فلا فدية عليه ولا اثم. هذا هو المذهب الطيب ليس فيه اتلاف. لبس الثياب ليس فيه اتلاف. فعلى هذا متى ما تذكر او زال عنه العذر نزع المحظور وبقي على ما هو عليه ولا اثم عليه ولا كفارة على المذهب. اما ما كان فيه اتلاف قالوا لا بد من البدل هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ان ما فعله المحرم ناسيا او جاهلا او مكرها لا كفارة فيه سواء كان فيه اتلاف او ليس فيه اتلاف. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام والعلامة ابن القيم واختار فهو ايضا عدد من علمائنا كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وهو رواية اخرى عن الامام احمد. والدليل على ذلك عموم الادلة في رفع المؤاخذة لمن فعل شيئا مكرها او ناسيا او جاهلا من يذكر لي دليل في ذلك احسنت وايضا احسنت وايضا نعم احسنت ها الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وغيرها من الامور. فالله جل وعلا انما يؤاخذ العبد اذا فعل ان الشيء مختارا او بلا عذر اما اذا كان معذورا لا سيما في باب التروك فانه لا اثم عليه ولا كفارة وهذا فهو الاظهر والله اعلم. القاعدة ان التروك يعذر الانسان فيها اذا فعل شيئا منها جاهلا او مكرها او ناسيا كما دلت لها عموم ادلة الشريعة والله اعلم. عفا الله عنك. الرابع ازالة من البدن قبله ومتى زال؟ عفا الله عنك. ومتى زال عذره ازاله في الحال؟ والا هذا نعم المعذور في فعل محظور كأن يلبس الثياب. لانه لا يجد غيرها. او يكره على اه تغطية الشعر متى ما زال عذره لزمه ان ينزع المحظور والا فدى بمعنى انه ارتكب محظورا بلا اه قل بلا عذر. نعم. عفا الله عنك. الرابع ازالة الشعر من البدن. ولو من وتقليم الاظافر. نعم. هذا هو المحظور الرابع من محظورات الاحرام. قص الشعر من اي جزء من اجزاء البدن وتقليم الاظفار هذا محظور من المحظورات. ومن الادلة على ذلك عموم قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا دليل على ان الشعر محظور من محظورات الاحرام. والشعر نوعان. النوع الاول شعر الرأس النوع الاول شعر الرأس وهذا محظور بنص القرآن كما تقدم معنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله. فاذا حلقه الانسان فقد ارتكب محظورا. سواء حلق شيئا يسيرا منه او فان النهي عن الشيء يلزم الانسان ان يمتنع عنه كله. لكن ما الذي يلزم فيه الفدية لا اشكال ان الشعر كله لا يجوز للانسان ان يأخذ منه حال الاحرام. لكن اختلف العلماء في المقدار الذي اذا اخذه الانسان ان لزمته الفدية. فمن اهل العلم من قال تجب الفدية اذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا. ومن اهل العلم من قال تجب في حلق ربع الرأس والاقرب في هذا انه اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى ما يحصل به اماطة الاذى عنه لزمته الفدية. وهذا الذي ذهب اليه الامام ما لك واختاره الشنقيطي رحمه الله اما تقييده بشعارات معدودات فان هذا لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم النبي الله عليه وسلم لما امر كعب بن مالك كعب بن عجرة ان يحلق شعره سيحلق ما يماط به الاذى. ولذلك الله جل وعلا قال ولا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالحاصل ان الانسان متى ما حلق ما يحصل به اماطة الاذى فلو فرضنا ان الانسان فيه جرح فيه جرح في رأسه فاحتاج ان يحلق جزءا من رأس جزءا من شعر الرأس حتى يتعالج حتى هذا الجرح نقول لك ذلك للعذر لكن يلزمك فدية اذى لانك حلقت ما يماط به الاذى والفدية هنا كما تقدم فدية ثم من صيام او صدقة او نسك. نعم. قل هذا ما يتعلق بحلق الشعر. والنوع الثاني من الشعر بقية البدن كالشارب والابط وشعر العانة وغيرها ويلحق بها ايضا تقليم الاظفار. هذه مذهب اكثر اهل العلم ان المحرم لا يجوز له ان يأخذها حال الاحرام. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم. وقد ذهب طوائف من المفسرين ان التفث المراد به هنا مثل حلق شعر العانة ونتف الابط وقص الشارب وتقليمه الاظفار وهذا الذي ايضا ذكره عدد من علماء اللغة. ولذلك يقال المحرم ممنوع من اخذ شيء من شعره شعر البدن او الرأس وممنوع من تقليم الاظفار. الخامس قتل الصيد. قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم هذا هو الخامس من محظورات الاحرام الصيد البري يحرم على المحرم بل يحرم حال الاحرام وفي داخل الحرام. والله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة ان ابا قتادة صاد كذا وكذا فقال هل احد منكم امر او اشار اليه بشيء؟ لانهم كانوا محرمين. وكان ابو قتادة لم يحرم بعد. فصيد المحرم يعتبر ميتة. يحرم عليه اكله. ويحرم على غيره اكله. ويلزمه الاثم. وتلزمه الفدية فيه والظابط فيما يحرم على المحرم صيده ما جمع ثلاث اشياء. الاول ان يكون بريا وهذا يخرج البحري ان لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الثاني ان يكون متوحشا اما الاليف فانه لا لا يسمى صيدا. ولذلك المحرم وفي داخل الحرم يذبحون الهدي لان هذا ليس متوحشا فلا يسمى صيدا. الثالث ان يكون مأكولا. فلو قتل غير مأكول. مثل مثلا لو فقتل ذئبا او مثلا قتل شيئا منه غير المأكولات هل تسمى صيدا؟ قال لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فواسق يقتلن في الحل والحرم. فلن تسمى صيدا. فالصيد الذي يدخل هنا في المحظورات ما جمع ثلاث قيود. من يعيدها نعم احسنت نعم عفا الله عنك والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. نعم المحرم كما انه يمنع من من الصيد ابتداء كذلك يحرم عليه ان يعين حلالا على الصيد كأن يناوله مثلا البندقية او يناوله شيئا مما يصاد به. كذلك يحرم عليه الدلالة كأن يقول انظر الصيد هناك دليل ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ فدل على انه لو امره او اعانه او اشار اليه بشيء انه يصبح شريكا في ذلك. وانه يحظر عليه هذا الفعل. قال افساد بيضه اي ان المحرم يمنع من افساد بيض الصيد كما يمنع من الصيد نفسه وهذا قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما النهي عنه. وقد جعل في بيظ النعام قيمته فينظر كم تساوي هذه البيوض ثم بعد ذلك يخرج قيمتها يتصدق به على الفقراء والمساكين. نعم. قتل الجراد يذهب انه يمنع المحرم منه. لانهم يعدونه صيدا بريا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالجراد والحوت. ولذلك هي من الصيد. اه محرم يمنع من ان يصيد الجراد لكن لو قدر ان الجراد كثر. فاصبح الانسان يصعب عليه ان يتحرز منه. احيانا يمشي الانسان في المطار والجراد يكون تحت قدمه يقول لا مانع من ذلك اذا شق على الانسان التحرز منه فواطئه فلا شيء عليه لا اثم ولا كفارة والله جل وعلا انما قال آآ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فلو ان انسانا يصيد او يسير في سيارته فضرب حمامة غير متعمد صحيح انه لا اثم عليه ولا كفارة. هكذا ايضا يقال قال في غير المنصوص اذا كان المنصوص عليه انه من الصيد وما اتفق العلماء عليه انه من الصيد لا يحرم على الانسان ولا يلحقه كوفيديا اذا قاتله غير متعمد فكذلك الجراد. الذي هو موطن نزاع بين اهل العلم هل يعتبر صيدا ام لا؟ فاذا لحق ضرر من التحرز منه فلا اثم عليه كأن يضعه بقدمه من غير اه قصد منه والقمل. نعم. المذهب يرون ان المحرم ممنوع من قتل القمر. وان لم يعدوه صيدا. لماذا منعوه؟ ما العلة مع انه لا يعاد صيدا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة ورأى القمل يتناثر على وجهه لم يأمره ان يزيل القمل. وانما امره ان يحلق شعره. حتى يزول القمل وما تحته من الشعر. قالوا فلو كان قتل القمل جائزا لامر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بازالتها وهذا يقول فيه نظر والله اعلم. والاقرب ان القمل يجوز قتله. القمل يجوز قتله لامور عديدة. اولا عدم الدليل على النهي. ثانيا انه لا يلحق بالمنصوص على النهي عنه. لا يسمى صيدا. ولا يقاس الصيد ثالثا لانه مؤذي فهو ملحق بالمؤذيات خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم لاذاها ما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كعب ابن عجرة بازالة القمل فقط. فيقال لان القمل كثير كثير فلا يحتاج الى ازالة الشعر وايضا يقال ليس في ذلك دليل. فانه لا اشكال انه اذا قص الشعر لا بد ان يموت من القمل شيء فهذا دليل على عدم كونه آآ منهيا عنه فلا بأس ان يقتله الانسان ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما عن القمل هي اهون مقتول وهذه رواية اخرى عن الامام احمد قال بها طوائف من السلف ومنهم عطاء رحم الله. عفوا عمر عمر. عفا الله عنك البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. نعم يقول لا البراغيث فالبراغيث وهي حشرات تؤذي يجوز للمحرم ان يقتله وان يتقصد قتلها. ويلحق بها كل مؤذ مطلقا. سواء كان حشرات العقارب ونحوها او كانت طيورا كالغراب الابقع او كانت حيوانات كالذئب السبع العادي ويلحق بها ما وجد فيه الاذى والتعدي مما ليس منصوصا لان النبي صلى الله عليه وسلم قص على خمس اشياء يلحق بها نظائرها. فكل شيء يؤذي يجوز للمحرم ان يقتله. سواء قتله حال الاحرام او قتله داخل الحرم. وعلى هذا يقال الحيوانات البرية بالنسبة لقتلها حال الاحرام او الحرم لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ما يجوز قتله بالنص والاجماع. وهي الخمس الفواسق خمس فواسق مقتلنا في الحل والحرام. الثاني ما يحرم قتله بالنص. وهو الصيد البري المتوحش كالغزلان. والطيور التي تؤكل مما يصاد ونحوها. الثالث نوع مختلف فيه. وهو ما فيه اذى لكنه ليس منصوصا عليه مثل بعض السباع العادية وبعض البهائم العادية وبعض الحشرات العادية فهذه موطن نزاع بين اهل العلم الاقرب انه يباح قتلها كما ذكر المؤلف رحمه الله ضابط قال ويباح قتل كل مؤذن فكل مؤذن داخل في ذلك والله عفا الله عنك. السادس عقد النكاح ولا يصح نعم السادس من محظورات الاحرام عقد النكاح حال الاحرام. وهذا لا يجوز. هذا هو الحكم التكليفي لكن الحكم الوضعي هل يصح ولا ما يصح؟ قال ولا يصح. فاشار الى امرين. الامر الاول حكم عقد النكاح انه محرم حال الاحرام بدلالة حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهو ومنهي عن ذلك. واذا عقد فعقد النكاح باطل. لا يصح في مثل هذه الحالة طيب مسألة عندنا وهي النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو محرم او تزوجها وهو محل احسنت طبعا اقول حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعارضه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهو محرم كما جاء في الصحيحين يقال ما ذكره المؤلف هو الصواب ان المحرم لا يجوز له ان يعقد النكاح الاحرام وحديث عثمان مقدم وجه تقديمي على حديث ابن عباس امور اولا ان حديث ابن عباس على فرض سلامته من النقد يقال حديث عثمان مقدم عليه لان حديث عثمان دلالته قولية وحديث ابن عباس دلالة فعلية والدلالة القولية مقدمة عند التعارض لاحتمال احتمالات عديدة ترد على الفعل. ثانيا ان حديث ابن عباس في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم عارضه حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فقد جاء عند الامام آآ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قالت ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وهو حلال. تزوجني وهو حلال قال يزيد الاصم ويزيد ابن الاصم قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس هي صاحبة القصة اثبتت ذلك كذلك ايضا ورد عند الامام احمد من حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا قال وكنة الرسول بينهما. فهذه صاحبة القصة. وهذا الرسول بينهما. يخبرون انه تزوجها وهو حلال. وابن عباس يخبر انه تزوجها وهو محرم فيقدم قول صاحب القصة. في هذه الحالة. ثالثا ان حديث ابن عباس يقال يحمل قوله على انه تزوجها في الشهر الحرام تزوجها في الشهر الحرام لما تقدم وقد يحمل ايضا كما ورد عن بعض السلف في هذا التوجيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عقد عليها وهو حلال. وبنى بها وهو حلال واشتهر عمره حال الاحرام. فلعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم الا بذلك فبنى على علمه. فيقدم ما وافق حديث عثمان ويقدم قول ابنه قول يزيد ابن الاصم عن ميمونة ويقدم ايضا قول ابي رافع لهذه الاعتبارات يرجح النهي عن اه عقد النكاح على الاحرام. مسألة الخطبة حال الاحرام. قال الاقرب انها لا تجوز. لا يجوز ان يخطب امرأة. وهو ومحرم او وهي محرمة لحديث عثمان السابق قال ولا يخطب وهذا اختاره ابن عقيل وشيخ الاسلام رحمه الله. مسألة عقد النكاح حال الاحرام. عقد النكاح حال الاحرام يشمل ما اذا فكان احد الزوجين محرما او الولي محرما. فالجميع ينهى عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وبعضهم يضبطه ولا ينكح اشارة الى الولي فالولي واحد الزوجين اذا كان احدهما محرما لا يجوز له عقد النكاح. والى هذا ذهب غير واحد من اهل العلم. مسألة اخرى قل مسألة اخرى ارجاع الزوجة اذا كانت في طلاق رجعي حال الاحرام كان حال كون الزوج او الزوجة محرما لا يمنع منه لان هذا ليس نكاحا جديدا هي ما زالت زوجة اه قل بالنسبة للاستدامة الاستدامة اهون في هذه الصورة من الابتداء. وهذا لا يعد عقدا. لان المرأة ما زالت اه زوجة فلا بأس بارجاعها. نعم. عفا الله عنك. السابع. طيب لو قال قائل الى اي حد ينهى الانسان ان يعقد النكاح ما دام محرما. انسان في الحج. حل التحلل الاول هل يجوز له ان يعقد النكاح انسان حل التحلل الثاني ولم يرجع الى بلده هل يجوز له ان يعقد النكاح؟ المذهب يرون ان النهي عن عقد للنكاح حال الاحرام مستمر الى التحلل الثاني. قالوا الى التحلل الثاني فاذا لم يحل التحلل الثاني فانه لا يجوز له ان يعقد النكاح. لا يجوز له ذلك. وهذا هو قول الجمهور. خالف في ذلك شيخ الاسلام رحمه الله. فانه يرى ان عقد النكاح منتهى. النهي الى التحلل الاول. لكن الوطء الى ان ينتهي من التحلل الثاني في هذه المسألة والاحتياط في هذه المسألة لا سيما ان الدخول في هذا الباب متعلق بالفروج والانساب ان يمتنع الانسان من عقد نكاحي حتى يحل التحلل الثاني. عفا الله عنك. السابع الوطء في الفرج ودواعيه. نعم هذا هو محظور السابع الجماع وهو المراد به الوطء في الفرج ودواعيه. فالجماع حال الاحرام محرم بالاجماع وكذلك ايضا بالنص من يذكر لي النص الذي يدل على حرمة الجماع نعم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع ومقدماته. والجماع اشدها. وكذلك باجماع العلماء. مسألة الجماع في الحج لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يجامع بعد الاحرام وقبل التحلل الاول فهذا بالاتفاق ان حجه فاسد. وتترتب عليه امور تقدم الاشارة اليها. وستأتي في باب الفتن ترتب عليه الاثم وفساد الحج ولزوم المضي ولزوم التوبة ولزوم الفدية ولزوم القضاء كما افتى لذلك عدد من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. الحالة الثانية اذا كان الجبال اسمع بعد التحلل الثاني هذا جائز لانه حل حلت له زوجته اذا رمى وحلقتم حل لكم كل شيء الا النساء. هذا التحلل اول. فاذا طاف فحل التحلل الثاني فحلت له زوجته. ان رأى الثالث ان يكون بعد التحلل الاول وقبل الثاني هذا محرم ايضا بالاتفاق لكن حجه لا يفسد عند الائمة الاربعة. وبهذا قال ابن ابن عباس رضي الله عنهما نعم. اذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الامام احمد رحمه الله يرى ان عليه فدية اذان. يرى ان عليه فدية هذا وخالها في ذلك اه جمهور اهل العلم ما لك والشافعي يرون ان عليه بدنة. قالوا لانه نقل عن ابن عباس ما يشهد لهذا. نعم. عفا الله عنك والمباشرة دون الفرج. نعم المؤلف اشار الى ان المنهي عنه ليس مجرد الجماع فقط فان الجماع هو اشد المحظورات لكن حتى المباشرة للمرأة فيما دون الفرج بالتقبيل او اللمس لشهوة او نحو من ذلك هذا من محظورات الاحرام ولذلك الله جل وعلا قال فلا رفث ولا افسوق ولا جدال في الحج. طيب لو قال قائل لو ان انسانا حاء باشر زوجته دون الفرج فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول اذا باشر الانسان امرأته حال الاحرام فلا يخلو من حالاته. الحالة الاولى ان لم يحصل معه انزال. فهذا حجه لا يفسد. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا لكن عليه فدية اداء. ففدية من صيام او صدقة او نسك. الحالة الثانية اذا انزل لكن لم يطأ ففي فساد حجه روايتان عن الامام احمد ارجحهما انه لا يفسد ايضا لا يفسد حجه. وبهذا قال الامام الشافعي وابو حنيفة ويلزمه ايضا فدية في هذه الصور وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الفدية هنا ايضا فدية اذى فلا تلحق بالجماع المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم ان داموا فيها بدنة. فهنا نقول اذا باشر زوجته انزل او لم ينزل فقد ارتكب محظورا. وعليه فدية اداء. عفا الله عنك والاستمناء. نعم الاستمناء من محظورات الاحرام. والاظهر من اقوالي انه لا يجوز لا حال الاحرام ولا في غير الاحرام. لكن حال الاحرام اذا استمنى الانسان فحجه لا يفسد حجه صحيح. لكن يلزمه التوبة وفدية اذان. زمن التوبة وفدية اذى. نعم عفا الله عنك وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة. وفي الشعرة او الظفر طعام مسكين. وفي الاثنين عام واثنين. والضرورة تبيح المحظورات. نعم. المؤلف اشار هنا الى بعض المسائل في هذه من هذه المسائل اشار المؤلف رحمه الله الى ان هذه المحظورات تتنوع بالنسبة للزوم الفدية من عدمها فالمحظورات من حيث الفدية اربعة انواع. النوع الاول محظورات فيها فدية اذى كحلق الشعر. والحقوا بها تطيب بالطيب ولبس المخيط. وكذلك ايضا تغطية الرأس. فدية اذى فدية من صيام او صدقة او نسك النوع الثاني ما ليس فيه فدية لكن فيه الاثم وبطلان الفعل وهذا في عقد النكاح خاصة. والثالث ما فيه مثله ان كان له مثل او قيمته. كما في جزاء الصيد. والرابع ما فديته مغلبة وهو الجماع قبل التحلل الاول وهذا فيه بدنة كما تقدم. اعد عبارته. والضرورات عفا الله عنك. والضرورات تبيح للمحيط هذه هذه قاعدة اشار اليها ان هذه المحظورات محظورة على الانسان المحرم لا متى ما كان عنده ظرورة جاز له ارتكاب المحظور. والله جل وعلا رفع الحرج والضرورات تبيح المحرمات ويباح للانسان ان يرتكبها لكن هنا يرتفع الاثم لكن هل ترتفع الكفارة؟ هذه مسألة اخرى. هنا اشار الى الاقدام عليها. ولهذا مسائل كثيرة جدا مر معنا بعضها اه حينما اشرنا الى المحظورات مثلا لو ان انسانا احتاج ان يحلق شعره لمرض لحقه. هل يباح له ذلك ام لا؟ يباح له ذلك لكن عليه الفدية. انسان كان في وقت الاحرام برد شديد. فلا يكفيه ان يلبس الازار والرداء. ولا يوجد عنده الا قميص. خشي على نفسه التلف يجوز له وذلك ولا يلزمه فدية. هناك اشياء احيانا غير المحظورات. او غير الضرورات لكنها حاجة ملحة ومصلحة ظاهرة لعموم الامة مثل الجنود اذا كانوا يقومون بترتيب الحجيج ويحتاجون ان يلبسوا لباس الجند. هذه حاجة عامة لجميع الحجاج. فاذا قال انا لا استطيع ان البس الازار والرداء. لا ساقوم بعملي فانا محتاج ان ان اخذ هذه البدلة ان البسها لمصلحة المسلمين عموما فيقال اذا احتاج وكانت المصلحة عامة ولا ممدوحة عنه فهذه حاجة. هذه حاجة له ان يلبسها ولا اثم عليه وعليه الفدية. عليه الفدية. لا تسقط عنه الفدية في مثل هذه الصورة. عفا الله عن باب قبل الباب. مسألة الكحل للمحرم. والذي يعني جعلني اشير اليه لان المؤلف لم يذكرها. لكن لقصة طريفة حدثني بها احد الاخوة. يقول كنت في سنة من السنوات في في مخيم التوعية وكان مع المخيم الذي نحن فيه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. يقول فكان يلقي الشيخ يلقي في كل بعد كل صلاة الاسئلة تجمع فاذا انتهى من الالقاء جاءت الاسئلة يقول انا اول مرة اشارك في التوعية شاب ما زلت يعني في مقتبل عمري يقول فجاء السؤال للشيخ ومن ضمن الاسئلة سأله سائل وقال يا شيخ ما حكم الكحل للمحرم؟ فقال الشيخ لا ادري. قال الشيخ لا ادري. يقول كان موجود الشيخ مجموعة من الطلبة الذين هم ملازمون للشيخ وعندهم فقه ومعرفة يعني بعضهم تحرك وقال يا شيخ حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ليتقيه المحرم. وحديث عثمان حينما قال سئل عن اه المحرم يعني اه يشكو عينيه فقال اغمدهما بالصبر. بالصبر فقال الشيخ رحمه الله تبحث تبحث. يعني اه طبعا هذا فيه يعني تربية. يعني الشيخ لا تظن انه غاب او انه لا يعرف هذه المسألة. لكن احيانا العالم قد تختلط عنده بعض الادلة في وقت فلا يريد ان يفتي الا بما يراه بينا لان الفتوى بيان ان هذا حلال او حرام. ليست مجال تقرير دروس بيان خلاف اهل العلم هذا عامي يسأل. لو اتيت خلاف ولم تذكر له ما يترجح لديك ويتعبد لله به زدته عما وعدم بيان هو يريد ما الذي افعل؟ يقول فرجعت الى المخيم وبدأت ابحث وانظر ما قاله ابن حجر رحمه الله وما قاله النووي رحمه الله فلما جاء الشيخ قال فقلت يا شيخ المسألة التي سألت عنها رأيت كلاما لابن قدامة وكلاما للنووي وكلاما لابن حجر رحمهم الله جمعته فقال الشيخ مباشرة قال ارني اياه اقرأه علي. يقول فقرأته عليه فقال اعطني الاوراق ممكن استفيد منها. يكلمني يقول هذه الرحلة نسيتها لكن هذا الموقف ما نسيته. تواضع الشيخ ورع الشيخ. حرصه على الفائدة ولو كانت من اصغر الطلبة فهذا ايضا درس من دروس مصاحبة اهل العلم فان العالم ما تدري متى يخرج عليك من مدرسته تخرج عليه فوائد تقديرات تحريرات يخرج عليك ادب يخرج عليك خلق يخرج عليك حسن تعامل ولذلك من يعايش العلماء يستمر يقطف من معين علمهم وتربيتهم اما من يقرأ كتبهم فانه لا ليس امامه الا المعلومات اما غيره فان امامه شخص العالم. احيانا هناك اشياء تستفيده بعد سنوات من موقف معين ما جاء وقته فيأتيك وقته بعد فتذكر ذلك الامر. الحاصل ان مسألة الكحل او الكحل للمحرم نقول الاكتحال للمحرم لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان كان فيه طيب ان كان الكحل فيه طيب فلا يجوز لحديث ولا تمسوه طيبا. الحالة الثانية وان كان فيه طيب ولا حاجة له به كان فيه طيب ولا حاجة فيه فهو محرم لحديث ابن عباس السابق. الحالة الثانية ان كان لحاجة واكتحل بما فيه طيب. فهذا جائز وعليه فدية اذى. لمسه الطيب الحالة الثالثة ان كان لحاجة واكتحل بما ليس فيه طيب فهذا جائز من غير كراهة ولا شيء عليه باتفاق العلماء كما نقله النووي. تحت حديث عثمان عند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم قال يظمدهما بالصبر نوع من من انواع الادوية. فاذا اكتحل بما ليس فيه طيب لحاجة. فهذا الحديث قال يضمدهما بالصبر ان يداويهما بهذا النوع من الانواع التي تجعل في العين. الحالة الرابعة اذا كان للزينة واكتحل بما ليس فيه طيب. كالكحل مثلا بالاثميد غير المطيب ونحوه هذا من اهل العلم من كرهه. فقد نقل عن عائشة وهو قول الامام احمد والشافعي كراهية ولا فدية فيه. كراهيته ولا فدية فيه. اخذا من كراهية عائشة رضي الله عنها ذلك. لذلك قالت ولكنه زينة ونحن نكرهه. القول الثاني ان انه يباح من غير كراهية. وهناك دليل رواه الامام مسلم في صحيحة من حديث جابر ان عليا لما قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل. عفوا. هذا يصلح دليلا للكارهين للذين يكرهونه من غير فدية. انه وجد فاطمة قد اكتحلت. قد اكتحلت فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت. فانكر ذلك عليها. فقالت ان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت صدقت. وهذا يدل على انها كانت حال الاحرام ما تكتحل مهما تكتحل كما انها ما كانت تلبس ثيابا فيها زينة فهو يشمل الجميع. فلو كان مباحا من غير كراهية ما قال النبي. لقال النبي صلى الله عليه وسلم ليش تنكر عليها؟ هذا شيء مباح لها. قالوا هذا دليل على على الكراهة ومن اهل العلم من قال انه يباح من غير كراهية قالوا وهذا مروي عن ابن عمر انه قال يكتحل كريم بكل كحل ليس فيه طيب. خلاصة المسألة ان الحالة الاولى والثانية والثالثة ليست هي موطن الاشكال الغالب الغالب هو في الحالة الرابعة اذا كان الكحل للزينة من غير بغير مطيب فتجنبه اولى. تجنبه اولى ليكون المحرم شعثا. ولان هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن نسائه ممن كن معه. فالاولى الاقتداء بهم والبعد عن ذلك فان فعل فلا فدية عليه في مثل هذه الحالة لا ما تزيله. اذا اكتحلت قبل فلا تزيله. آآ لكن بشرط الا تكون تظهر العينين يعني عند غير المحارم معلوما ان المحرم اصلا ممنوعة من النقاب. فالحاصل من ذلك انها لا تزيله. وابلغ من ذلك الطيب فالمحرم يجوز له ان يتطيب حال الاحرام ولا يمنع من استدامته مع ان الطيب من محظورات الاحرام الصريحة خلاف الكحل. نعم. يقول هل هناك درس الاسبوع القادم؟ بلا شك ان شاء الله. نعم ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا دبليو دبليو دبليو دبليو دوت قصر