﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:36.050
كيف احسن الله اليكم لبس الفروة من غير ادخال اليدين بها. نعم القبع نعم هاي ما يجوز لانها لانها تلبس على هذا الوجه احيانا اما لو لبسها وجعل الاكمام اسفل فلا بأس

2
00:00:37.500 --> 00:01:11.300
نعم  جمع بين ان السنة ان الانسان يتطيب قول الاحرام  الف مبروك. نعم مع انه يعني كالعادة انه يتطيب يصيبه لان الخلوق اللي مر علينا لانه كان في احرام ربما يصيب نعم ربما يصيب لكنه نقول اصلا لا تلبس الثياب اللي فيه طيب سيأتيك الان طبيب

3
00:01:12.050 --> 00:01:38.250
طيب لا بأس ايضا السراويلات وهو معروف السبب وسبق ان عائشة رضي الله عنها كانت تلخص لخدمها بلباس التبان وهو سروال قصير والصحيح انه لا يجوز وجه ما ما ذهبت اليه عائشة ان هذه لا تسميه سراويل

4
00:01:39.350 --> 00:02:03.900
ولكن ظاهر النص العموم وانه لا فرق بين كون السواه والقصير والكمين او او طويل الكمين ولا البرانس البرانز هي ثياب واسعة لها يتصل بها يغطى به الرأس ونص عليها لانه لا يطلق عليها اسم قميص

5
00:02:05.050 --> 00:02:29.100
فنص عليها لان لا تشتبه طيب المشلح تشبه  القميص او تشبه البرائز  الظاهر ان للبرائس اقوى لكن لو انه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس يعني لا يعد لابسا ولا الخفاه معروف

6
00:02:30.150 --> 00:02:51.100
الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين اللام في قوله فليلبس للاباحة لانها في مقابلة المنع والا فلا يجب على المحرم ان يلبس لا نعلين ولا خفين لكن لما ذكر المنع الخفين

7
00:02:51.550 --> 00:03:07.050
ذكر الاباحة في هذه الحال وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما او لا يجد ثمنهما لانه قد يجد ان علينا في الاسواق عند عند المحرم لكن ليس معه ثمن

8
00:03:08.300 --> 00:03:24.400
فهذا لم يجب او انه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند عند المحرم عند الميقات فليلبس الخفين قال وليقطعهما اسفل من الكبين. اللام في قلبه وليقطعهما. يا عبد الله

9
00:03:24.450 --> 00:03:51.050
وين رحت نعم   مم رحت لليم في الامر اللام في قوله وليقطعهما للامر وهذا الامر للوجوب وينسى فالامر في قوله فليلبس الامر في قوله فليلبس ليش يا عبد الله فليقطع

10
00:03:51.100 --> 00:04:16.250
بالوجوب اذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لان قطعهما افساد لهما وافساد الاموال محرم ولا يمكن ان ينتهك المحرم الا الا بايش الا بواجب الا بواجب وبناء على هذه القاعدة يستمع يا طالب

11
00:04:16.450 --> 00:04:35.000
بناء على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة وقال الاصل انقطع شيء من بني ادم ايش؟ محرم فلا يستباح من محرم الا الا بواجب على كل حال هذي قاعدة لا بأس بها

12
00:04:35.350 --> 00:05:01.950
وليقطعهما اسفل من الكعبين لانهم اذا قطعهما اسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الاطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان طيب الان طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم لبس الفرانس وما وما شابهها والخفاف الا في هذه الصور

13
00:05:02.350 --> 00:05:21.300
ومن فوائده انه اذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهما اسفل من الكعبين هكذا دل عليه حديث ابن عمر لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان في المدينة

14
00:05:21.950 --> 00:05:42.350
قبل ان يسافر النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين

15
00:05:42.850 --> 00:06:04.700
ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل في عرفة ولم يذكر القبر ومعلومة ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر بعد حديث ابن عمر صحيح هذا ليش انه بعده

16
00:06:05.000 --> 00:06:22.400
لان هذا قبل ان يسافر وهذا بعد ما سافر ومعلوم ايضا ان الحاضرين في عرفة اكثر من الحاضرين في المدينة وانه لا يمكن سماع جميعهم قوله وليقطعهما في هذه المدة الوجيزة

17
00:06:22.900 --> 00:06:40.700
وعلى هذا فيكون حديث عبد الله ابن عمر منسوخا بحديث عبد الله بن عباس لانه اخر الامرين فان قال قائل لماذا لا تقولون بحامل مطلق على المقيد اي حمل حديث ابن عباس على حديث

18
00:06:40.850 --> 00:07:01.950
ابن عمر كما هي العادة ان المطلق يحمل على المقيد. فالجواب انه لا يمكن الحمل هنا لان حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة اكثر بكثير والناس سينقلون حديث ابن عباس اكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر

19
00:07:02.050 --> 00:07:18.750
يعني كل الحجاج فلا يمكن ان يكون القطع واجبا ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة اليهم في خطبة عرفة وهذا هو القول الراجح انه اذا جاز لبس خفين لعدم النعلين لم يجب القطع

20
00:07:19.000 --> 00:07:39.550
وان تواجه هذا الحديث تحريم لبس الثياب المطيبة تحريم نفس الكلام فلو طيب الانسان احرامه قبل ان يحرم يعني ثوب الاحرام قبل ان يحرم؟ قلنا حرام عليكم ان تلبسه بعد الاحرام

21
00:07:40.600 --> 00:08:02.650
واضح لانه يمكن ان تغسله تغسله ثم البسه واما قول بعض اهل العلم رحمهم الله انه يكره تطييب ثوب الاحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر الحديث صريح والحديث في سياق الثياب التي تلبس

22
00:08:02.900 --> 00:08:25.550
نعم التي لا تلبس ومن فوائد هذا الحديث جواز صب الثياب بالورش في غير الاحرام لان الاصل في الثياب هو ايش؟ والحمض فاذا منع من شيء منها في حال معينة

23
00:08:25.700 --> 00:08:42.650
بقيت الاحوال الاخرى على الاصل وهو الحلم لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الثوب الاحمر بالنسبة للرجال الاحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواء

24
00:08:42.700 --> 00:09:04.750
ولا شيء من الالوان فان قال احدكم اليس قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمكة وعليه حلة حمراء فالجواب ان ان هذا يعني ان اللون المخطط فيها لون احمر

25
00:09:05.100 --> 00:09:27.700
وليس كلها حمراء ودائما الناس يقولون مثلا عليه شماغ احمر عليه شماغ ازرق وشماغنا كلها احمر ولا كل اسود ومن فوائد هذا الحديث ايضا اه تحريم استعمال الزعفران للمحامي بمعنى انه لا يجوز ان ان يتطيب به

26
00:09:28.650 --> 00:09:58.500
ولا بالورث الطيب هذا تهلك ان شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام او نقول اذا ذهبت الريح جاز الجواب الثاني يعني اذا طبخت القهوة اللي تبيع الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائيا

27
00:10:00.000 --> 00:10:23.000
فانه يجوز ان يشربها لانها اصبحت غير طيبة بما انه تحولت الى شراب غير مطيب من فوائد الحديث انه ينبغي للانسان المفتي ان يقلل من الالفاظ ما استطاع لان ذلك اقرب الى الفهم واقرب الى الحفظ

28
00:10:24.150 --> 00:10:41.400
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر ما ايش؟ ما لا يلبسه المحرم مع ان السؤال عن الذي يلبسه تختصر القول في الفتوى لا تطول نعم

29
00:10:41.600 --> 00:11:05.250
خصوصا اذا كان الذي يستفتيك عاميا لا تطور لو استفتاك عامين قلت والله عن مسألة فيها خلاف. نعم سؤالك ايش؟ كذا وكذا. هذه المسألة فيها عشرين قول نعم فقال الامام احمد كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وبعضهم فصل باعتبار حال السائل وبعضهم فصل

30
00:11:05.250 --> 00:11:23.850
الوقت وبعضهم يفصل باعتبار المكان وش يعمل  نعم؟ ابدا ويشوش اكثر العامي لا تذكر عنده اقوال قل هذا حرام هذا حلال فيما دلت السنة الكتاب والسنة على تحريم او تحريم

31
00:11:24.250 --> 00:11:40.650
نعم لو فرض انه قد شاع في في البلد قوم خلاف الصواب عندك فهنا اذا افتيته بما ترى انه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا ولكن الراجح ما ذكرت لك

32
00:11:40.850 --> 00:11:58.850
لماذا حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد لان لان كثير من الاعوام اذا سأل العال وافتاه بما عنده ثم جلس مجلس وسمع فتوى خلافها يبقى شاك في فتوى العالم

33
00:11:59.400 --> 00:12:14.650
فاذا اشار الى ان ان هناك خلافا ولكن الراجح ما ما ذكره زال الاشكال وهذي كلها من اداب الافتاء طيب اذا ناخذ من هذا الحديث انه ينبغي للمفتي ان يقرب

34
00:12:15.550 --> 00:12:34.400
الفتوى للسائل فيقلل الالفاظ ما دام يحصل بها المقصود طيب هنا مسائل ما تقولون في لبس الخاتم جائز جائز لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم

35
00:12:34.900 --> 00:12:56.400
ولم يذكر انه كان يضعه عند الاحرام وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم لبس السوار جائز ولا قد جائز  ما ادري الاخوان يقولوا جائز نعم اما بالنسبة للمرأة فلا فلا يرجع الينا هذا السؤال

36
00:12:56.550 --> 00:13:12.850
لان المرأة لا يلبس لا يحرم عليها هذا اللباس بالنسبة للرجل لا يرد لان الرجل لا يجوز ان يلبس الزوار امرأة لكن هنا شيء يشبه السواك وهو الساعة وهو الساعة

37
00:13:13.800 --> 00:13:39.850
هل يلبسها المحرم او لا يلبسها نعم اول ما خرجت هذه الساعات اللي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء وقال هذا ما يجوز للمحرم ان يلبسها ان يلبسه وهو واظح على قول من يقول انه يحرم على المحرم لبس المخيط ايش؟ والمحيط

38
00:13:41.250 --> 00:13:55.450
ثم يعني تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة تراجعوا فيها فقال بعضهم انها حلال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يلبس كذا وهذا ليس من المال

39
00:13:55.550 --> 00:14:14.600
حذر منه الرسول فتكون مسلمة دالة على الجواز ولقد هذي من حجاج سنة من السنوات الى هنا وقالوا لنا ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى ان لبس الساء حرام

40
00:14:15.800 --> 00:14:37.600
ولبس النظارات حرام انا تعجبت شيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب هكذا يكون له كتاب وقلت ان الحجاج قد الينا وذكروا عنكم فداء واحد فكتب الي كتابا

41
00:14:38.650 --> 00:14:57.150
قال وما افة الاخبار الا رواكم ونحن لا نقول بها وانما قلنا نظرا للاختلاف الاحتياط ان الانسان لا يلبسها الاختيار الا يلبسها الانسان هذا من زمان العامل هو يعرف الاحتياط ولا الاحتياط

42
00:14:57.250 --> 00:15:16.900
نعم ما يعرف العامي ما قيل في المحاكم هو صواب لو يصير اعوج من كل شيء ولكن لا بأس ان العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الامام احمد وغيره بالشيء الذي يرى انه اه نعم الذي لا يرى انه مباح

43
00:15:17.750 --> 00:15:47.650
طيب آآ نظارة العين لباس ولهذا يقول الناس تلبس مناطق هل تحلم على على المحرم او لا السؤال وش هي النظافة العليا مثل هذا  نعم لا لا على كل حال يقولون لباس

44
00:15:47.800 --> 00:16:02.000
طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا هل هي من هذا لا اذا لا بأس بها ولا نقول الاحتياط تركه بل نقول ايه؟ الاحتياط هو ما دل عليه الكتاب والسنة

45
00:16:02.100 --> 00:16:22.150
طيب سماعة الاذن ماذا تقولون فيها فيه اللي نسمع الله يعافينا واياكم له سماع يدخله باذنه ترفع الاصوات عنده تجوز او لا تجوز ادم ها عجوز سمعت الاذن طيب هل هذا الحديث دل عليها او لا

46
00:16:22.600 --> 00:16:45.300
دل عليه وجه الدلالة نعم. ان الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما عدا ذلك ما هو حلال وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الممنوع من اجل ان يقول لامتي كل ما سوى ذلك فهو حلال

47
00:16:46.750 --> 00:16:47.900
والحمد لله