﻿1
00:00:17.800 --> 00:00:36.750
باب الرمل في الحج والعمرة حدثني محمد قال حدثنا سريب بن النعمان قال حدثنا فليب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشواط ومشى اربعة في الحج والعمرة

2
00:00:36.850 --> 00:00:57.950
تابعه الليل قال حدثني كثير كثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله

3
00:00:57.950 --> 00:01:20.050
وعنه قال للركن اما والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمتك فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين. وقد اهلكهم الله ثم قال شيء

4
00:01:20.050 --> 00:01:36.200
صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عمر رضي الله عنه يقال انه متناقض بل هو جواب عن سؤال قد هرب على النفوس

5
00:01:37.300 --> 00:01:54.900
وان رمل لمراءة المشركين ومراغمتهم وقد زالها فاراد ان يبين رحمه الله اننا نتمسك بالسنة وانزال السبب الاول فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك هي حجة الوداع

6
00:01:56.500 --> 00:02:17.550
وبهذا دليل على ان اتباع النصح مقدم على القياس وعلى العلة لان النص هو المعتمد حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

7
00:02:17.700 --> 00:02:35.100
ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع اتانا ابن عمر يمشي بين طفلين؟ قال انما كان يمشي ليكون ايسر لاستلامه

8
00:02:35.850 --> 00:02:52.800
لانه مع الزحام وهو مصمم على ان يستلم لا يمكن ان يرضى وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه والا فان صواب اتباع السنة هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا

9
00:02:52.900 --> 00:03:10.250
لم لم يتمكن من استلامه باليسر يستلمه بمحجن ويقبل المحجن فان لم فان لم يمكن اشار اليه سواء خلاف ابن عمر في هذه المسألة اي في المزاحمة على الحجر نعم

10
00:03:11.200 --> 00:03:27.400
باب استلام الركن بالمحجل حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

11
00:03:27.550 --> 00:03:43.050
بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه يحمل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:43.700 --> 00:03:59.700
تبقى عليه ان يطوف ماشيا او انه اراد ان يري الناس كيف يطوفون وهذه المسألة سلف فيها العلماء هل يجوز الطواف راكبا لغير عذر او لا يجوز فمنهم من اجاز واستدل بهذا الحديث

13
00:04:00.450 --> 00:04:31.300
ومنهم من منعه هذا الاصل ان الانسان يفعل النسك بنفسه واذا كان على البعين لا يتحرك الذي يتحرك ويمشي هو البعير ولننظر الى الشرح المسألة    ها كيف الباب طيب عد خمسة ارباع

14
00:04:31.950 --> 00:04:56.450
باب فواصل القانون راكبا قوله قال حازم ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا اورد فيه حديث ابن عباس وحديث ام سلمة حديث الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء في

15
00:04:56.450 --> 00:05:13.850
وكبر وسلمة قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من ورائي الناس وانت راكبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور

16
00:05:14.700 --> 00:05:29.700
هذا في فجر يوم الحادي عشر كم رجوع الى المدينة نعم يقول اورد في حديث ابن عباس وحديث ام سلمة والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه اني اشتكي وقد تقدم الكلام عليهما في

17
00:05:29.700 --> 00:05:51.350
بادخال البعير في المسجد للعلة في اواخر ابواب المساجد. وان المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على انه كان عن شكوى واشار بذلك الى ما اخرجه ابو داوود من حديث ابن عباس ايضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فخاف على

18
00:05:51.350 --> 00:06:09.950
راحلته ووقع في حديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه فيحتمل ان يكون فعل ذلك للامرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راتبا لغير عذر

19
00:06:10.100 --> 00:06:26.650
وكلام الفقهاء يقتضي الجواز الا ان المشي اولى والركوب مكروه تنزيها. والذي يترجح المنع لان طوافه صلى الله وعليه وسلم وكذا ام سلمة كان قبل ان يحوط المسجد ووقع فيها قبل ايش

20
00:06:26.700 --> 00:06:49.150
يحوط نعم ووقع في حديث ام سلمة توفي من وراء الناس وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف واذا حوط المسجد امتنع داخله اذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فانه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. وعلى هذا فلا فرق في الركوع

21
00:06:49.150 --> 00:07:12.800
الى ساق بين البعير والفرس والحمار قال ما طواف النبي صلى لها قول وحمار فرسناك نراه بوله واه  ولا يؤمر ابدا ان ان قوس او يقول فجمع الحمار مع الفرس

22
00:07:14.100 --> 00:07:32.700
البعير غلط نعم واما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة الى اخذ المناسك عنه. ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها واحتمل ايضا ان تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ

23
00:07:32.850 --> 00:07:55.950
رسمت من التلويث رسمت  كان هذا حسمان من بعيد قسمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليك. وابعد وابعد من استدل به على طهارة بول البعير وقد تقدم حديث ابن عباس قبل ابواب وزاد ابو داوود في اخر حديثه

24
00:07:56.000 --> 00:08:08.650
وابعد هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله ان البول والروس من الحيوان نجس وهو ضعيف بلا شك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر الغنيين ان يشربوا

25
00:08:09.050 --> 00:08:35.800
من ابوال الابل والبانها ولم يأمرهم الصواب النبوي وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر هذه القاعدة ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس الا ما يشق التحرر منه مثل  ولا الفأر لكن مثل الذباب

26
00:08:36.650 --> 00:08:55.700
ذبابة لها لها بول اليس كذلك نعم الله نهبوا البشر واضح وقد قيل انها اذا بالت على ابيض صار اسود اذا بالت على اسود صار ابيض ها لا ما هو بها

27
00:08:56.350 --> 00:09:17.250
ليس البيت فلا نجعلها لكنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها وعفا بعض العلماء عن بعض الفار يا كفر قال ان ان شاق وبعد ما صار نجس في الاصل لان الفاظ نجس

28
00:09:17.600 --> 00:09:37.700
لا لا يؤكل لكن احيانا لا سيما فيما سبق ما كانت البيوت مفتوحة تجد الالفار يكون له جعل على الكتب تلوث الكتب لكن الحمد لله الان خف لان البيوت صارت

29
00:09:37.850 --> 00:09:58.700
محصنة المهم انه يظهر لي انه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعيد او على الاكتاف او في العربيات الا اذا كان هناك هذا كمرض الانسان كبره  الزحام الشديد الذي لا يتحمله

30
00:09:59.150 --> 00:10:15.200
ان الزحام بعض الناس يتحمل وبعض الناس لا يتحمله المهم اذا كان لعذر فلا بأس اذا لم يكن لعذر فلا يجوز لان الراكب حقيقة لم لم ولم يتحرك الذي طاف هو البعير

31
00:10:16.000 --> 00:10:39.300
نعم يحيى  قلة التضامن كلها موجودة فيها تدفق القوة. نعم بعض الناس يقول بوقت  يشاهدون المسلمين وصلت القنوات. نعم   اقول الله يرحمه حال هالقائد هذا هل الكفار الان يهتمون بالمسلمين

32
00:10:40.250 --> 00:10:57.650
اجب ابدا ولا اراهم شيء حتى لو اظهروا القوة ما لهم شيء لان كثيرا من حكام المسلمين لم يقوموا بالواجب بمعاداة المشركين في اراءتهم القوة ابدا بل بعضهم واضح انه

33
00:10:58.050 --> 00:11:22.500
تبع على كل حال اذا رجعنا الى كلما قال عمر رضي الله عنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلابد لنا من فعله نعم  ما امروا بان يكون البيت على اليسار. نعم

34
00:11:23.050 --> 00:11:45.100
واحيانا يكون الانسان في طوافه اما لكون النسا معه  العربية لا يلتفت ويجعل البيت على يمينه المسألة ليست فيها امر فلماذا يقال في غضبان طواف هذا  يقال ببطانة لان هذا هو الذي جرى عليه السنة

35
00:11:46.250 --> 00:12:09.150
وهو فعل مجمع عليه ولا خلف لاحد لابد من هذا لكن هل مثلا لو ان انسان عرفة قليلا شيء او مثلا الى صاحبه هل نقول ان هذا الشوق يلغى او نقول لا يلغى

36
00:12:09.400 --> 00:12:27.050
لان لان الانحراف يسير والزمن قليل والحاجة قد تدعو الى ذلك احيانا مع الزحام ما تستطيع ان ان تتجه اتجاه تام فهذا ارجو ان لا يكون فيها بأس قليلا قليلا الزمن قليل

37
00:12:27.400 --> 00:12:54.250
فليكن يجب احسن نعم ان يجعلها خلف ظهرها او او امام وجهه او عن يمينه نعم وراء   ها   لا يجزئ الاثنين الا اذا كان المحمول مميزا يقال له انو الطواف فانه

38
00:12:54.900 --> 00:13:41.600
عندك غير مميز لا يمكن ان يكون طواف واحد  جمعة    قالوا ايه  في بعض في الثلاثة انه يربط وفي الباقي ان هذا  ابدا   واضح كل الاكثر الجماعة واضح طيب  هذي معناه

39
00:13:42.550 --> 00:14:10.250
لكونهم بغير الثياب غير الثياب فهذا ينوي ينوي ان مثل الاحدب اذا جاء الركوع ينوي نوراته اذا ما انا ما ما يكون الاجر انما الاعمال بالنيات هذا على نعم نعم

40
00:14:15.200 --> 00:14:31.200
انا لا لا لا الكلب وحتى الهم الهربة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها طاحت انها من الطوافين البول والروث من كل ما ما لا يؤكل هذا نجس

41
00:14:32.200 --> 00:14:53.400
هذا هو الاصل لكن اذا كان يسيرا لا اذا كان يسيرا يشق التحالف من هذا بعضهم عفى عن هذا قال ان هذا امر لا يمكن التحرر نعم  ما يعرف ما يعرف ايش

42
00:14:55.550 --> 00:15:23.300
نعم  وهما هاد المجتمع هنا  لا ما يجوز لا بد يعلمهم المعنى يبدأ يدعو اللهم كذا وكذا اتفهم معنى  كذا وكذا مشتت من كذا رفض مفهمتش المهم هذا اللي يقول يدعو بما لا يدري

43
00:15:24.850 --> 00:15:41.400
حجاج اتصرف من برا ايه هذا هو البلاء ولذلك نقول لو ان الحجاج وجهوا عند ابتداء الطواف الان يبتدئ الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك انت او باللغة العربية

44
00:15:41.550 --> 00:16:22.150
اين احسن وانفع لكن ياخذ الكتاب ويلقاه كأنما يقرأ يتعبد رفض قال لي مراتك ان شاء الله نعم انتهى الوقت  يعني  والجاني     هنا حتى لو يمشي مش لا يمكن نقل القدم الى مكان اخر الا

45
00:16:24.250 --> 00:16:47.200
واذا بيطلع يكون هكذا  الحين ان شاء الله تعالى  بالنسبة للحجاج لا شيء عليهم بانهم جهال لكن بالنسبة هذا الذي وراءه ارى انها لفظية اما المواضع التي لا تستلم هل يطيبها ويكون

46
00:16:47.750 --> 00:16:51.000
الذي استلمها تعمل غير مشروع اصلا