﻿1
00:00:24.500 --> 00:00:44.500
ثلاثة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

2
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
سلام اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا

3
00:01:04.500 --> 00:01:24.500
اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى انقذ ورأى ان قد قضى ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول. وقال ابن عمر

4
00:01:24.500 --> 00:01:41.950
ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على ان الانسان لا بأس ان يستعمل الالفاظ المؤكدة لانهم لما قالوا له هذا اعلن اعلانا واشهدهم

5
00:01:42.300 --> 00:02:01.250
انه اوجب عمرة حتى لا يبقى لاحد كلام او مشورة وفيه ايضا دليل على جواز ادخال الحج على العمرة بدون ضرورة لان ادخال الحج على العمرة للظرورة جائز في قصة من

6
00:02:01.300 --> 00:02:22.850
في قصة عائشة لكن بدون ضرورة هذا قد يقول قائل لا يجوز ولكن العلماء اجمعوا على جواز ذلك اللهم الا من قال بوجوب التمتع والصواب ان هذا ان هذا جائز يعني ان ان يدخل الحج على العمرة قبل ان يسعى في الطواف ويكون قارنا

7
00:02:23.100 --> 00:02:41.250
وفيه دليل على ان القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ويكفيه ايضا طواف واحد لكن الطواف اللي قبل السعي طواف قدوم سنة طيب لو ان القارن سعى قبل ان يخرج الى عرفة

8
00:02:41.650 --> 00:03:02.800
بدون ان يطوف طواف القدوم فلا يجوز لان السعي لابد ان يسبقه طواف نسك كطواف القدوم او طواف الافاضة نعم باب الطواف على وضوء. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني عمرو ابن الحارث

9
00:03:02.900 --> 00:03:22.900
عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي انه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة رضي الله عنها انه اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن

10
00:03:22.900 --> 00:03:42.900
العمرة ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنهم مثل مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته اول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم

11
00:03:42.900 --> 00:04:07.900
ان تكن عمرة ثم معاوية ثم معاوية وعبدالله بن عمر ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام فكان اول وشيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها

12
00:04:07.900 --> 00:04:27.900
ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى ضعوا اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت امي وخالتي حين تقدمان حين تقدمان لا تبدأان بشيء

13
00:04:27.900 --> 00:04:47.400
اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه

14
00:04:47.700 --> 00:05:04.300
لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب المعروف انه لا يدل على الوجوب لانه لم يأمر به ما قال لمن اراد ان يتوضأ ان يطوف توضأ لكنه فعله ثم انه يفعلها ايضا من اجل ركعتي الطواف

15
00:05:04.450 --> 00:05:24.650
لان ركعتي الطواف لابد فيهما من من وضوء هل تتكلم على هذي مسلسل الضهر ايه الترجمة قوله باب الطواف على وضوء اورد فيه حديث عائشة ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضأ ثم طاف

16
00:05:24.650 --> 00:05:42.200
الحديث بطوله وليس فيه دلالة على الاشتراط الا اذا انضم اليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وباشتراط الوضوء قال الجمهور وقال حتى لو انضرب قوله خذوا عني مناسككم لان هذا ليس على الطلاق بالاتفاق

17
00:05:42.700 --> 00:06:02.800
والا لقلنا كل شيء فعله الرسول في الحج يكون واجبا ولا قائل به هذا الظم لا يفيد نعم. وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين. ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم اصحاب

18
00:06:02.800 --> 00:06:20.450
نعم ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين لكن هذا ليس حجة ان قال حتى تطهري

19
00:06:20.650 --> 00:06:42.150
وطهارتها انقطاع حيضه بدليل قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض فاذا تطهرنا اي اغتسل فليس فيه دليل والحائض فرق بينه وبين الطاهر حائض لا تمكث في المسجد

20
00:06:42.600 --> 00:06:59.650
نعم تعبره لا بأس. اما تمكث فلا وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عائشة ان تطوف عن الطواف في البيت وكذلك قوله في صفية لما قيل انها حائض

21
00:06:59.700 --> 00:07:21.700
قال احابستنا هي لانه لا يمكن ان لا يمكن لا يمكن ان تكون بعد بابين ذكر هذا التكملة. كمل قال ثم اورد المصنف في الباب ثلاثة احاديث الاول منها حديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهو بفتح التاء

22
00:07:21.700 --> 00:07:45.100
والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء ايضا او هو على حذف احدى التعين واصله تتطهري. ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسل. والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل. لان النهي في العبادات يقتضي الفساد. وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته

23
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
وفي معنى الحائض الجنب وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين الى عدم الاشتراط قال ابن ابي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمانا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بعد

24
00:08:05.250 --> 00:08:26.200
وروي عن عطاء اذا طافت المرأة ثلاثة اطواف فصاعدا ثم حاضت اجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح انفرد ابو حنيفة بان الطهارة ليست بشرط في الطواف. واختلف اصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم ان فعله انتهى

25
00:08:26.200 --> 00:08:46.050
ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله اراد انفرادهم عن الائمة الثلاثة لكن عن عن احمد رواية ان الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم. وعند المالكية وعند المالكية قول يوافق هذا انتهى انتهى

26
00:08:46.250 --> 00:09:14.050
الغريب انه ما ما ذكر قول شيخ الاسلام مع ان الشيخ الاسلام رحمه الله نصره نص عظيم وذكر له ادلة وشواهد اعني عدم وجوب الوضوء للطواف نعم بارك الله فيكم. هل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة منع منع عائشة من الطواف وهي حائض؟ من اجل ركعتي الطواف

27
00:09:14.050 --> 00:09:39.250
لانه يلزمها اذا طافت ان تصلي ركعتين لا ما هي ما هو بلازم الطواف صلاة ركعتين ليست  لكن اذا لا نرى جواز طواف الحائض لكن اذا طافت وهي طاهر لكن على غير وضوء او طاف الرجل على غير وضوء هذي محل الخلاف

28
00:09:39.750 --> 00:10:00.000
ايش؟ عمرة الفرض نعم واجبة على الحوض نعم فمن حج في سنة في حجة حجة الفريضة فهل يجب عليه التمتع او  الظاهر انه يجب اما التمتع والقراءة الفورية تيبان لي يقول لم تكن عمرة

29
00:10:00.400 --> 00:10:17.500
هل مرادها انهم يتمتعوا يقول وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب من طاف اذا قدم لانه شهر شهر ثم لم تكن عمرة باول الحديث ما ذكرت يا شيخ عجيب

30
00:10:18.450 --> 00:10:43.300
عمرة يعني انه قرن لان معهم الهدي اشكل علي في سؤالي. نعم. نعم يا سليم بالنسبة خاص فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء في صلاة العيد الحرم نجتنب المسجد يا شيخ نعم هذا دليل على ان المرة الحالية

31
00:10:43.300 --> 00:11:13.800
صحيح ما في اشكال على انه يشكل على الطلاب هم نعم الصحابة رضي الله عنهم منهم من نعم ومع ذلك  لكن كثير من يتمتعوا وقرنوا اكثرهم تمتع لان الرسول لما امرهم بان يجعلوها عمرة اجعلوها عمرة

32
00:11:14.600 --> 00:11:30.800
العين يوسف يقول ثم لم تكن عمرة في الرفع والنص على على تقدير كون على تقدير كوني لم تكن تامة او ناقصة باب وجوب الصفا باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

33
00:11:30.850 --> 00:11:50.850
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ارأيتي قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم

34
00:11:50.850 --> 00:12:14.850
فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا يتطوف بهما. ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون بمناك الطاغية

35
00:12:14.850 --> 00:12:39.900
التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة فلما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية قالت

36
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ان ابا بكر بن عبدالرحمن ثم اخبرت ابا بكر بن عبدالرحمن. نعم. ثم اخبرت ابا بكر بن

37
00:12:59.900 --> 00:13:18.200
الرحمن فقال ان هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يذكرون ان الناس الا من والا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنام. كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة

38
00:13:18.450 --> 00:13:38.450
فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة ان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا. فهل علينا من حرج ان فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا

39
00:13:38.450 --> 00:14:05.400
فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية قال ابو بكر فاسمع هذه الاية نزلت في في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهلية المصطفى والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف بالبيت ولم

40
00:14:05.400 --> 00:14:21.750
اذكر الصفا حتى ذكر حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت  اه ان يقرأ اية من المصحف او المرأة من شعر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

41
00:14:22.100 --> 00:14:45.600
يفهم ان الطواف بهما ينتفي به الجناح وكان بصدد ان يأثم ولكن من عرف سبب النزول زال عن الاشكال وسبب النزول انهم كانوا يتحرجون الطواف بهما لانهم يهلون من مناف الطاغية بالمشلل

42
00:14:46.650 --> 00:15:06.700
فتحرى وفي ايضا سبب اخر لم ينقله البخاري ولعله ليس على شرزه انه كان على الصفا والمروة الصنمان وكانوا في جاهلية يطوفون بهم فلما جاء الاسلام تحرجوا ان يطوفوا بهما لانهما كانا

43
00:15:06.850 --> 00:15:30.800
كان فيهم الصنمات هناك السبب الثالث وهو ان الاصل في العبادات المنع فلما ذكر الله الطواف في البيت وسكت عن الطواف والمروة تحرجوا وقالوا اذا لم يذكر الطواف بالصفا والمروة فالاصل في العبادات

44
00:15:31.050 --> 00:15:47.900
المنع والتحريم فيكون من طاف بهما عليه جناح فنفى الله ذلك وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله. فيكون السبب نعم فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه

45
00:15:47.900 --> 00:15:51.100
فهذه ثلاث اسباب