﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:34.700
لابد نعم فؤاد بارك الله فيكم هل الوقوف بمزدلفة الى ثلث الليل الاخير؟ هل هذا خاص بمن وصل في اول الليل وقف عامة الليل او انه بكل من وقف ظاهر كلام العلماء انه عام

2
00:00:35.250 --> 00:00:58.900
حتى من لم يأتي الا بعد منتصف الليل يكفيه ان يبقى برهة من الزمن ثم يدفع. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداد في السير حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

3
00:00:58.900 --> 00:01:15.600
وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حدثنا ابو عاصم الظحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

4
00:01:15.600 --> 00:01:36.600
وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال وفي نسخة اخبار لان كلا اه يجوز كيعاود يجوز في عود الضمير عليها ان يكون مفردا وان يكون مثنى

5
00:01:36.800 --> 00:02:01.950
وقد انشدناكم بيتا في درس النحو فيه شاهد للغتين فمن يحفظه نعم اي نعم يقول الشاعر يصف فرسين استبق قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد اقلعا وكلا انفيهما رابي

6
00:02:02.450 --> 00:02:20.400
المونا قد اقلع مثنى وكلا انفيهم راضي مفرد نعم باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

7
00:02:20.400 --> 00:02:40.100
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج واضح ان هذا في في المتمتع في المتمتع اصطلاحا لان قول بالعمرة

8
00:02:41.800 --> 00:03:09.950
الى الحج يدل على ان بينهما ايش؟ هلة لانه تمتع بالعمرة حين احل منها الى الحج ولهذا قال الامام احمد بوجوب الهدي على القارن قال ليس القارن كالمتمتع يعني ان وجوب الهدي على القارن ليس كوجوب الهدي على المتمتع لان القارن في الواقع ما تمتع

9
00:03:10.400 --> 00:03:32.050
اذ انه سيبقى على احرامه الى ايش؟ الى يوم العيد لكن هذا المتمتع تمتع فيما بين العمرة والحج فما استيسر من هدي اي فعليه ما استيسر من الهدي اي ما كان يسيرا عليه

10
00:03:32.450 --> 00:03:50.750
بان يكون عنده ثمنه ويكون الهدي موجودا فان لم يكن عنده الثمن فانه لازمه ان يستقرض ولا من ادنى الناس اليه وان كان عنده المال ولكن ليس هناك اه هل

11
00:03:51.000 --> 00:04:22.650
فانه لازم فما استيسر من الهدي اذا ما مبتدأ خبره نحذوه والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي وقول من الهدي الهنا لايش  للعهد العهد الذهني المعلوم شرعا وعليه فيشترط في هذا الهدي ما يشترط في الاضاحي

12
00:04:24.150 --> 00:04:49.700
لانه دم وجب للشكر لله على هذه النعمة فيكون هدي هنا تالمة من العيوب بالغا بالسن المعتبرة واما ما فهمه بعض العوام من ان قوله مسخر لمن الهدي يعني اي شيء حتى لو يذبح ما له ما لها شهر واحد اجزأ فهذا غلط

13
00:04:50.000 --> 00:05:05.500
لو قال فما استيسر من هدي ربما يقال ان هذا صحيح. لكن لما قال من الهدي وجب ان يحمل على الهدي المعروف شرعا وهو ما بلغ السن الواجب وسلم من العلوم

14
00:05:05.650 --> 00:05:26.700
فمن لم يجد يجد ايه الهدي او ثمنه  صيامه اي فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبح اذا رجع كلمة في الحج تعني ما بين احرامه بالعمرة الى اخر ايام التشريق

15
00:05:28.250 --> 00:05:55.800
كل هذا داخل في الحج وسبعة اذا رجعتم يعني الى اهليكم تلك عشرة كاملة تلك يعني الثلاثة والسبعة عشرة كاملة انما كان هذا لئلا يظن الظان ان يحسب الثلاثة وحدها والسبعة

16
00:05:55.850 --> 00:06:17.600
وحدها فبين الله عز وجل انها وان تفرقت فهي كالعشرة المجموعة تلك عشرة كاملة فاذا قال قائل لماذا لا تقولون انه لابد ان يحلم بالحج قبل ان يصوم الثلاثة لانه قال في الحج

17
00:06:19.050 --> 00:06:38.850
فالجواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال دخلت العمرة في الحج ووصفها انها حج اصغر فمتى احرم بها فقد دخل في الحج قال قائل لماذا لا تقولون ان هذه الثلاثة

18
00:06:39.150 --> 00:06:57.750
تصام من حين ينشئ السفر من بلده لانه الان مسافر للحج فالجواب ان ذلك لا يصلح لانه لو فعل لكان قد قدم الواجب على سببه وتقديم الواجب على سببه غير صحيح

19
00:06:58.800 --> 00:07:20.950
فتعين الان ان تكون هذه الثلاثة ما بين احرامه بالحج الى اخر ايام التشريق ولذلك يحرم ان يؤخرها عن ايام التشريق. ويجوز ان يصوم ايام التشريق للحاجة فان قال قائل لماذا لا تقولون له احرم بالحج

20
00:07:21.200 --> 00:07:39.450
في اليوم السابع وصن السابع والثامن والتاسع حتى يكون صامها في الحج نقول لا حاجة لها وهو مخالف للسنة من وجهين الوجه الاول ان السنة لمن اراد الاحرام بالحج ان يحرم

21
00:07:40.100 --> 00:08:01.050
متى؟ في اليوم الثاني الثاني ان السنة يوم عرفة الا يصوم وهذا صعب فصار الصواب انه يصوم الثلاثة من حين ان يحرم بالعمرة الى اخر ايام التشريق. لا لا يؤخرها عن ايام التشريق

22
00:08:01.700 --> 00:08:23.350
طيب لا هل يجب ان يصومها متتابعة؟ او يجوز التتابع والتفريق الثاني لان الله اطلقها سبحانه وتعالى ولو اراد التتابع لقيده كما في قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين والنصوص المطلقة تبقى على اطلاقها

23
00:08:24.100 --> 00:08:47.400
ولولا قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام عشر فمن لم يجد اية اليمين فصيام ثلاثة ايام دانت الكفارة لولا قراءة ابن صعود متتابعة لقلنا ايضا اه كفارة اليمين لا يجب

24
00:08:47.900 --> 00:09:02.650
ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حظ النصف حرام ذلك هل المشار اليه التمتع او المشار اليه وجوب الهدي ومن المراد بحاضر المسجد الحرام كل هذا سبق

25
00:09:03.750 --> 00:09:24.150
وقلنا انه عائد على التمتع وجوب الهدي لان اهل اهل مكة لا يمكن لا يمكن المتعة في حقهم اللهم الا ان يكون احد منهم قد سافر الى المدينة او الى الرياض مثلا ثم عاد في اشهر الحج واتى بعمرة ثم حل

26
00:09:24.750 --> 00:09:43.900
فهنا نقول هذا الرجل ايش تمتع مع انه يمكن ان يتمتع بدون عمرة لانه اذا رجع الى مكة فقد رجع الى بلدي ولازم الاحرام الا يوم ثمانية لكن اذا قدر انه رجع يوم ثمانية مثلا

27
00:09:44.150 --> 00:10:04.600
ونوى اه الحج فقد حج ولا ولا هادي عليه. كذلك ايضا لو فرض ان اهل مكة قرنوا بين الحج والعمرة فليس عليهم هدي لان الله قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

28
00:10:05.550 --> 00:10:23.000
آآ تفسير الاية شرح تقول رجب ما وصل الى هذا ها للجناز رحمه الله. قوله باب قوله باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. الى قوله حاضر المسجد الحرام. فذا في رواية ابي ذر

29
00:10:23.000 --> 00:10:39.100
وبالوقت وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضر المسجد الحرام وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي. وذلك انه لما انتهى في صفة الحج الى الوصول الى منى اراد ان يذكر احكام الهدي والنحر

30
00:10:39.100 --> 00:11:03.600
بان ذلك يكون غالبا بمنى. والمراد بقوله فمن تمتع اي في حال الامن لقوله فاذا امنتم فمن تمتع وفيه حجة للجمهور في ان التمتع لا يختص بالمحصر وروى الطبري عن عروة قال قال في قوله تعالى فاذا امنتم اي من الوجع ونحوه. قال الطبري والاشبه بتأويل الاية ان المراد

31
00:11:03.600 --> 00:11:24.250
بها الامن من الخوف لانها نزلت وهم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الاحصار وما يعملون حال الامن قوله اخبرنا بالنظر طيب انه قيل انهم من كان دون المواقيت

32
00:11:24.650 --> 00:11:42.850
وقيل من كان دون مسافة القصر وقيل اهل مكة خاصة وقيل اهل الحرم خاصة والارجح انهم اهل الحرم او اهل مكة بمعنى لو قدر ان مكة اتسعت حتى خرجت عن حدود الحرم فان اهلها من حاظر المسجد الحرام

33
00:11:43.100 --> 00:12:09.800
لان البلد واحد وهذا الان موجود من اي جهة من جهة التنعيم فان بيوت مكة وصلت التنعيم وتعدت نعم. بالنسبة للذي للذي تهاون بصيام ثلاثة ايام في الحج نعم عليه ان يصوم عشرة ايام في مباركة. اه على المذهب يجب عليه صيامها وهدي ايضا

34
00:12:10.000 --> 00:12:31.150
لتأخيره عن اياها عوقتها والذي نرى انها لا تقبل منه لو صام ثلاثين سنة لانه اخرها عن وقتها بلا عذر والقاعدة الشرعية تقتضي ان كل عبادة مؤقتة اذا اخرها الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تقبل

35
00:12:31.450 --> 00:12:46.400
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيصوم السبعة فاذا قال قائل ان الله سبحانه وتعالى قال تلك عشرة كاملة؟ نقول نعم

36
00:12:47.150 --> 00:13:14.350
الثلاثة التي تأخر بلا عذر يعاقب عليها والسبع التي صامها بعد الرجوع اه تقبل وليد ها سألت بالاول والان او القضاء ما فيه ما في قضاء يلاه اشي حاول انه هو الضعفاء الحين يتسابقون الناس يا شيخ في الدفع من مزدلفة فالقاعدة ان السنة ذكرت

37
00:13:14.350 --> 00:13:31.950
في دفع المفسدة وصار المفسدة الحين ان الناس يتسببون حتى قبل يعني منتصف الليل. فهل نقول يا شيخ للضعفا؟ تأخروا وان كان يعني يعني النقص يعني تقول ان الزحام اذا اذن لهم ان يتبعوا في اخر الليل سيكون الزحام قبل طلوع الشمس

38
00:13:32.200 --> 00:13:53.050
كذا هذا لن يكون لانه لن يدفع اكثر من ثلاثين في المئة فيما نظر نعم يا شيخ ما هو الفرق بين المتمتع والمؤمن الفرق بينهما ان المتمتع يأتي بعمرة اولا ثم يحل منها ثم يحلم بالحج

39
00:13:53.150 --> 00:14:19.650
في اليوم الثاني واما المقرم فيحرم بالحج والعمرة من اول ما يأتي من الميقات. ما يحل احرامه الا يوم العيد  نعم ثلاثة حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي

40
00:14:19.650 --> 00:14:38.850
فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكان شرك في دم يعني البقرة او البعير كل واحدة تجزي عن سبع طيب لو ان هذا الذي عليه الهدي

41
00:14:38.900 --> 00:15:00.800
تارك جزارا يريد ان يذبح البقرة للبيع فهل يجوز او لا يجوز نعم  تفصيل هذه رأى من جني يا جزاء او محمد معناها قبل معلوم يشري لحم ويقول هذا عن اهلي ما ادري

42
00:15:00.950 --> 00:15:19.800
يعني بعد الذبح يقول ما يصلح وهذي غير وارد اصلا لانه لحمها لكن قبل ان يذبحها قال نعلي شاة ابي اشري منك سبع البقرة هذي بمئة ريال سبعها لي هدي

43
00:15:20.050 --> 00:15:38.250
وستة من سبعة لك تبيع يجوز او لا يجوز لان عون قول ابن عباس او شرك في دم يشمل هذا يعني سواء اراد سواء شاركه من يريد الهدي او شاركه من يريد البيع

44
00:15:39.500 --> 00:16:10.850
فتكون اربعة اما بدنه او بقرة او مشاة ثلاثة او شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال

45
00:16:10.850 --> 00:16:28.650
قال ادم ووهب ابن جرير وبندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور تقديم وتأخير قول الله اكبر كبر تعجبا مما حصل حيث ايد ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الرؤيا

46
00:16:29.850 --> 00:16:52.000
وقال للرجل اه تبقى عندنا حتى اذا جاءنا شيء يعني من الفين اعطيناك منه ففي هذا دليل على ان فرح الانسان باصابة الحق لفتواه من الامور التي يفرح بها وينبغي لمن اخبره بذلك ان يكافئه

47
00:16:52.450 --> 00:17:13.700
بما بما شاء وقول الله اكبر سنة ابي القاسم هو رضي الله عنها لم يكبر لان قوله اصاب فقط ولكن لانه اصاب السنة. نعم فيصل شكرا حفظك الله الان يعني الواقع في حملات الحج