﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:38.250
قول معابد نعم قوله مع ابي بفتح الهمزة وكسر موحدة خفيفة تريد بذلك اباها ابا بكر الصديق واستفيد من ذلك وقت البعث وانه كان في سنة تسع في سنة تسع عام حج عام حج ابي بكر عام حج ابو بكر بالناس

2
00:00:38.250 --> 00:00:56.850
قال ابن التين ارادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة. ويحتمل ان علمها بجميع القصة ويحتمل ان تريد انه اخر فعل اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه حج في لانه حج في العام الذي يليه حجة الوداع

3
00:00:56.850 --> 00:01:17.550
لان لا يظن ظان ان ذلك كان في اول الاسلام ثم نسخ فارادت ازالة هذا اللبس واكملت ذلك بقولها لم يحرم عليه شيء كان له حل حتى نحر الهدي اي وانقضى امره ولم يحرم وترك احرامه بعد ذا وترك احرامه

4
00:01:18.000 --> 00:01:33.400
بعد ذلك احرى واولى لانه اذا انتفى في وقت الشبهة فلا ان ينتفي عند انتفاء الشبهة او لا الفائدة قد تكون عزيزة لان هذا الحديث يمر كثيرا ولم يبين فيه متى كان بعثه

5
00:01:34.100 --> 00:01:49.250
وهذا كما قال رحمه الله يدل على ان ذلك كان في سنة تسع من الهجرة حينما بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا بكر الصديق اميرا على الحاج في تلك السنة

6
00:01:49.850 --> 00:02:10.150
اي نعم لان بعض الرمي والحر تحل التحليل الاول فيخفف التحريم نعم ها بعد الرمي اذا قال انه لا لا يحل الا بالحوض  لانه ما بعد ما بعد حل التحليل الاول

7
00:02:10.750 --> 00:02:39.600
عام عام في الحديبة قلد الرسول ونحوه واشعر في الحديدة ما هو وقت ليس في حج ثلاثة   باب تقليد الغنم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما

8
00:02:39.700 --> 00:02:59.700
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. حدثنا ابو النعمان قال

9
00:02:59.700 --> 00:03:17.550
حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن الكثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:17.650 --> 00:03:35.000
فيبعث بها ثم يمكث حلالا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم

11
00:03:35.200 --> 00:03:50.350
فهذا غير الاول لان قوله قبل ان يحرم يدل على انه كان بعمرة او خير واما ما ما سبقته فانه يدل على انه كان يبعث في الهدي من المدينة ويبقى في المدينة

12
00:03:51.050 --> 00:04:08.350
ايش  لا بأس لكن بشرط ان يكون له يعني آآ ميانة عليه حتى لا يسأل الناس وعاش معهم انها في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ارسال الهدي

13
00:04:08.500 --> 00:04:23.550
والرجل يعني خلل هل هي نفس الاضحية ام هي لا لا هدي الاضحية لا تكون الا في ايام العيد عيد الاضحى يفصل هذه مكة ليذبح هناك ويوزع الكفرات اي نعم

14
00:04:25.400 --> 00:04:52.900
نعم الان الناس يأكلون طلقت لا يرى    هذا سؤال جيد. يقول يحمل سيرة الهدي في السيارة وهي مغلقة لا يراه الفقراء فهل نقول ان هذه السنة باقية او لا؟ هذي لها نظافة مثلا

15
00:04:53.050 --> 00:05:19.350
المغرفون الان يؤذن المؤذن فيه فهل نلتفت يمينا وشمالا كما لو لم يؤذن اه بدون ميكروفون او نقول هل سنة فات محلها بمعنى لا لا يوجد لها محل نعم   ماتوا

16
00:05:20.050 --> 00:05:43.150
ما ينتبه لانه لربما لو انتبهت الصلاة اخفض الصوت لكن الهدي ارى انه يقلدها ولو كانت في السيارة لانها لابد ان تنزل يوما ما افهمت نعم لله طيب   انتهى الوقت

17
00:05:43.250 --> 00:06:09.700
الى غد ان شاء الله هذه السنة لان غالب المؤذنين. نعم  هدفي فقط في اربع جمل الباقي موجود. نعم لا ما تموتش ان شاء الله طيب وضع اليدين في الاذن

18
00:06:11.100 --> 00:06:26.750
انفاق يضع لان هذا لا شك ان اندى للصوت واجمع للصوت نعم سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

19
00:06:26.900 --> 00:06:45.750
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب القلائد من العهن حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين

20
00:06:45.750 --> 00:07:12.800
رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي ما هو علم الصوف يعني قبل ما يخلد به قتلته عائشة رضي الله عنها من هذا الصوف باب تقليد النعل حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابي

21
00:07:12.800 --> 00:07:32.800
هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة يسوق بدنه قال اركبها قال فانها بدنة. قال اركبها. قال فلقد رأيته راتبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. والنعل في عنقها

22
00:07:32.800 --> 00:07:55.950
تابعه محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك اي يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الجلال للبدن وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام. واذا نحرها نزع جلالها

23
00:07:55.950 --> 00:08:17.950
مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها

24
00:08:19.250 --> 00:08:47.250
قوله رحمه الله باب باب تلال البدن الجلال ما تجلل به البعير اي تغطى به يغطونها اما عن الشمس او عن البرق ويفتحون للثناء حتى تبقى الجلال لا يسقط لانهم لو لو جلوها بدون ان يفتحوا لي السلام

25
00:08:47.350 --> 00:09:09.700
سقطت لكن السلام يمنعها فكانوا يذلونه هذا الجبال اذا ذبحت البدنة فانه يتصدق به تبعا لها ولهذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي ابن ابي طالب ان يتصدق

26
00:09:09.900 --> 00:09:30.700
بتلال الابل التي اهداها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي توطي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدم لان لا يتلطخ به الجلال لماذا الاحتمال الاول انه يخشى من الدم المسفوح

27
00:09:31.300 --> 00:09:49.200
والدم مسفوح نجس لا اشكال فيه. لقول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعم يطعمه الا قط كم يا احمد ما حفظ ها كمل يا محمد جار

28
00:09:49.500 --> 00:10:24.800
الا الا غلط اولا يا شيخ قل لاجل قل لا يكون ميتة او جنة ولا حماس لحما مسفوحا اللحم الا ان يكون ميتا او جمل مسوة تمام. طيب هذه قوله عز وجل الا ان يكون ميتا او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لبس اي

29
00:10:25.300 --> 00:10:41.800
هذا المطعوم نجس الدم المسوح هو الذي يسيل عند عند النحر او الذبح لا يحتمل ان الجلال الذي جلل به عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما بدنته وواسع يصل الى حد المنحر

30
00:10:42.300 --> 00:11:03.700
ويحتمل انه اراد رضي الله عنه ان لا يتلوث الجبال بالدم الطاهر لان الدم الذي يبقى بعد ضيوق النفس من كل مذكى او او منحور طاهر انتبه لهذا حتى لو انك لما طبختهم ظهر لم الدم

31
00:11:03.750 --> 00:11:38.000
القدر فانه طاهر لماذا لان المذكاة او المنهورة لما تفرغ الدم صار الباقي كله طاهر حلال حتى الكبد وحتى دم القلب الا مع ان دم القلب كثير لكنه حلال  وفيه اثر ابن عمر رضي الله عنهما دليل على انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يتصدق بشيء

32
00:11:38.050 --> 00:11:56.450
ان يتصدق به نظيفا غير ملطخ بشيء لان هذا ابلغ في الاخلاص اما حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرته

33
00:11:56.750 --> 00:12:13.700
وبجلودها هو نهض رضي الله عنه سبعة سبعا وثلاثين بدنة لان الذي اهداه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداع مئة بعير. انتبه مئة بعير لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكرم الخلق

34
00:12:14.250 --> 00:12:35.800
اهدى مئة وذبح ثلاثا وستين بيده الكريمة نهر نهر ثلاثا وستين يد الكريمة واعطى علي ابن ابي طالب وكله ان ينحر الباق كم الباقي سبعا وثلاثين بدنة قال اهل العلم رحمهم الله في هذا اشارة او موافقة بدون علم. قصد

35
00:12:36.400 --> 00:12:58.350
لعمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان عمره كان ثلاثا وستين سنة امرهم ان ان يتصدق اه بجلالها وجلودها اما الجلال فينفع ماذا يتخذ يتخذ لباسا متخذ فراشا

36
00:12:58.500 --> 00:13:13.550
يتخذ اكياسا يحفظ بها الطعام او ما اشبه ذلك. واما الجنود فظاهر ايضا انه ينتفع بها مدبوغة او غير مدبوغة وكان الناس في هذه البلاد قبل ان تنفتح علينا الصناعات

37
00:13:13.800 --> 00:13:39.400
المتنوعة كانوا يخبزون النعل من جنود الابل لانها قوية فلذلك كان يأمر بان يتصدق بجلوسه ارأيت لو ان الانسان لم يتصدق بالجنود ولكن تصدق بالله يجوز نعم يجوز اولى لان اللحم في الغالب اغلى عند الناس من من الجلد

38
00:13:39.650 --> 00:14:00.000
نعم باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا ابراهيم بن المنذر. قال حدثنا ابو ضمرة. قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير

39
00:14:00.650 --> 00:14:18.050
نعم الحجة عندي او حج عن حجتي الحرورية. صح اراد ابن عمر رضي الله رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما. فقيل له

40
00:14:18.050 --> 00:14:41.550
ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذا اصنع كما صنع اشهدكم اني قد اوجبت عمرة حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة

41
00:14:41.550 --> 00:15:04.900
هديا مقلدا اشتراه حتى حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحل من شيء منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى ان قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:15:05.050 --> 00:15:31.900
في هذا الحديث ما سبق من فوائده لكن فيه تعيين الحجة متى كانت وذلك يوم الحج الحرورية والحرورية نسبة الى مكان يقال له حرورة بظاهر الكوفة اجتمع هؤلاء الخوارج على علي بن ابي طالب رضي الله عنه

43
00:15:32.000 --> 00:16:00.600
بقتالي والخوارج قوم اشداء اشداء في القتال اشداء في الاعمال صبارون عليها حتى ان احدهم فيصلي الصلاة يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بان

44
00:16:01.050 --> 00:16:22.700
القرآن لا يتجاوز حناجرهم اللهم اعذنا من هذا وهذا الانسان كلما قرأه خاف خاف على نفسه يخشى ان يكون علمه على لسانه فقط وقراءته على لسانه فقط اللهم ادخل الايمان في قلوبنا يا رب العالمين

45
00:16:23.450 --> 00:16:42.350
المسألة خطيرة ربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في الحق وصوم وصلاة وصدقة ولكن لا نستمع الى القرآن اعوذ بالله لانه ما عنده ذاك الايمان الذي يصلح به نفسه اولا

46
00:16:42.850 --> 00:17:05.400
يريد من الناس ان يصلحوا واما نفسه فقد اهملها هؤلاء القوم عندهم جلد وعندهم صبر هدي ايام ابن الزبير رضي الله عنهما وخاف الناس ان يكونوا قتال  وابن عمر رضي الله عنهما كما تعلمون صحابي جليل

47
00:17:05.900 --> 00:17:24.250
عنده من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يحتاج الناس اليه تخاف اذا حصل القتال ان يقتل هذا الحرب العالم فاشاروا عليه الا الا الا يحج لكنه رضي الله عنه صمم ان يحج

48
00:17:24.600 --> 00:17:47.850
والحمد لله وقاه الله وقال الله ان شيئا يسيرا حصل على على قدمه فاوجب اوجب الحج اولا العملة اولا اوجب العمرة اولا ثم فدى له ان يقرن ولا سوء الهوى

49
00:17:48.950 --> 00:18:10.600
ففعلوا قرن وساق الهدي واشتراه من حديد فما مضى وقدم مكة وطاف وسعى ولكن لم يحل الا يوم النحر في هذا السياق يقول انه حلق ونحر والواو لا تقتضي الترتيب لا لا يلزم منها الترتيب

50
00:18:12.850 --> 00:18:30.750
ويجوز ان يكون التركيب على ظاهر الحديث ويكون عمر ابن عمر فعل الرخصة لانه يجوز ان يحلق قبل ان ينحر لكن قوله هكذا فعل النبي ظاهره انه قدم النحر على الحق

51
00:18:31.500 --> 00:18:42.950
مع انه يجب ان تعلم انهم احيانا يقولون هكذا فعل النبي او هكذا صلاة النبي ومراده في الجملة لا بالتفصيل نعم