﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:33.200
باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى حدثنا يحيى ابن بشر قال حدثنا شبابه عن وارقى عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون

2
00:00:33.200 --> 00:00:53.750
ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان فخير الزاد التقوى رواه ابن عيينة عن عمر عن عكرمة مرسلا باب نعم. سؤال ارفع يدك نعم

3
00:00:54.500 --> 00:01:13.700
الجحمة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقال حمى المدينة اليها؟ اي نعم نعم هل كان ذلك قبل تعيينه بعد؟ الظاهر من قبل لان المدينة انتقلت منها في وقت قصير. من حج وحدث منه كسوة بالعصيان. ماذا عليها حتى يطهر حده

4
00:01:14.100 --> 00:01:31.950
هذه هي التوبة واذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الاحرام فعليهما في المحظورات من واجب كالجزاء في الصيد والفدية في حلق الراس وما اشبه ذلك. سليم. اخوة يا شيخ. لا يمكن زاد

5
00:01:32.000 --> 00:01:57.350
خير اللباس لباس التقوى وخير الزاد زاد التقوى نعم اي نعم الزاد لباس الباطل واللباس اللباس الظاهر نعم. ثلاث باب مهن اهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيل. قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه

6
00:01:57.350 --> 00:02:17.350
عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة

7
00:02:17.350 --> 00:02:37.350
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اه ظاهر كلام البخاري رحمه الله ان اهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة لانه ذكر الترجمة ثم ساق الحين حتى اهل مكة

8
00:02:37.800 --> 00:02:56.400
اه من مكة ولكن هذا فيه نظر فان اهل مكة لا يمكن ان يحرمه لانهم اذا احرموا من مكة لم يعد عملهم هذا الا ان يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك

9
00:02:57.800 --> 00:03:16.000
والعمرة من مأخوذة من الزيارة والانسان في بلده لا يقال انه زائر ولهذا لما ارادت عائشة ان تحرم بعمرة امرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تخرج التنعيم

10
00:03:16.750 --> 00:03:36.400
مع ان ذلك كان في الليل وكان فيه شيء من المشقة ولو قال ولم يقل احد من مكانك من المحصل وهذا دليل على انه لا عمرة من مكة وانما من اراد العمرة يخرج

11
00:03:36.850 --> 00:03:56.950
الى الحلم ويحرم من الحلف وقوله ممن اراد الحج او والعمرة فيه دليل على ان من لم يرد الحج والعمرة لم يزمه ان يهل من هذه المواقيت مثل ان يذهب الى مكة لتجارة او لزيارة قريب

12
00:03:57.000 --> 00:04:18.400
او لعيادة المريض او ما اشبه ذلك فهذا لا يلزمه الاحرام من الميقات لانه لم يرد الحج والعمرة فان قال قائل وهل يلزمه ان يريد الحج والعمرة؟ قلنا يعني فالجواب ان كان قد ادى الفريضة لم تلزمه ارادة الحج ولا العمرة

13
00:04:20.000 --> 00:04:39.200
الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع فان كان لم يؤدي الفريضة وجب ان يحرم وين ادى الفريضة الاحرام سنة لا شك انه ينبغي للانسان ان يدخل مكة باحرام

14
00:04:39.500 --> 00:05:10.750
نعم السابق ايش؟ القصد البخاري الموصول او المرسل يعني مرسل لكن اراد ان يبين يرجح المرفوع متصل يعني لكن اراد ان يبين ان الرواة اختلفوا فيها ايش؟ نعم نعم الناس من حين اية ان لا يحرموا الا منها هذا عاد يرجع الى وزارة الشؤون

15
00:05:10.750 --> 00:05:46.300
لوحات  نعم انهم لا يخرجون للميقات على ايش؟ على ان قصده نعم لا يخرجون الى الميقات فالافاق. اي نعم. لانه ذكر اولا الافاقيين ثم اعقبهم لاهل المدينة الامام البخاري على انه لا يلزمون الخروج من المواطنين. لا بس الحديث صريح حتى اهل مكة من مكة. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجملة

16
00:05:46.300 --> 00:06:01.200
قلنا انه اراد بذلك ان من كان دون المواقيت فمن حيث ان شاء الله يهلوا قبل ذي الحليفة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله

17
00:06:01.200 --> 00:06:18.250
صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم

18
00:06:18.750 --> 00:06:46.900
ميقات من المدينة بالحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحلفاء  وقلبه هداهم الله ولا يهل قبل للحليفة كانه يميل الى الكراهة او التحريم اي تحريم الاهلال قبل الميقات

19
00:06:49.150 --> 00:07:03.950
وذلك لان الانسان اذا اهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين اي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الافضل الا يحرم الا من الميقات

20
00:07:07.300 --> 00:07:29.950
وانه وان ادنى ما نقول في الاحرام قبل الميقات ان انه مكروب لكن اذا اذا كان الانسان يحرم قبل الميقات احتياطا فلا حرج وهذا يحتاج الانسان اليه فيما اذا كان راكبا في الطائرة

21
00:07:31.800 --> 00:07:55.000
فانه لو اخر احرامي حتى يوحد الميقات الطائرة السريعة ربما تتجاوز الميقات قبل ان ينام وربما يأخذه النوم فيفوته الاحرام من الميقات فمثل هذا لا بأس ان يحرم قبل محاذاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك

22
00:07:56.100 --> 00:08:16.650
وقوله هل المدينة خبر بمعنى الامر وقد ورد صريحا في حديث ابن عمر الامر في الاذلال من هذه المواقيت واهل الشام من الجحفة الجحفة قرية كانت قديمة وليس ولا نعم كانت قديمة

23
00:08:16.700 --> 00:08:36.900
وومسكون ولما دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ينقل الله ثم المدينة الى الجحفة ونزلت الحمى فيها نزح عنها اهلها وجعل الناس بدلا من الجحفة رابغا ورابع

24
00:08:37.350 --> 00:08:56.950
ابعد قليلا من الجحفة عن مكة فمن احرم من رابع فقد احرم من الجحفة وزيادة والان عمرت الجحر وجعل لها خط مسفلت يذهب الناس اليه فلو احرم الانسان من الجحفة فقد احرم من الميقات الاصلي

25
00:08:57.500 --> 00:09:24.400
والثالث قال واهل نجد من قرن يعني احنا مهما نجح من قبل اي قرن المنازل ويسمى الان السير وهو معروف يحل منه اهل النفس والرابع قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل اليمن من يلملم

26
00:09:24.900 --> 00:09:39.850
وهو مكان او جبل او وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية وكلها والحمد لله معروفة الان. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تفتح بعض البلاد التي عينت لها

27
00:09:40.150 --> 00:10:06.000
اشارة الى ان هذه البلاد سوف تفتح ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله بمنظومته الفقهية قال وتعيينها او قال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يعني انه من من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام انه عين هذه الاماكن

28
00:10:06.200 --> 00:10:25.750
لاهل هذه البلاد مع انها لم تفتح اشارة الى انها سوف تفتح وسوف يحجون  هذه المواقيت لم يبين فيها ما آآ هي لاهلها مطلقا او لاهلها وللممر عليهم في حديث ابن عمر لكن

29
00:10:25.750 --> 00:10:47.250
في حديث ابن عباس الاتي ما يدل على ذلك نعم كاب مهل اهل الشام حدثنا الترجمة قول ولا يهل قوله باب ميقات اهل المدينة ولا يذلون قبل ذي الحليفة قد تقدمت الاشارة الى هذا في باب فرض المواقيت واستنبط المصنف من ايراد

30
00:10:47.250 --> 00:11:07.250
خبر زي بكر الشمال نعم واستنبط المصنف نعم من ايراد الخبر بصيغة الخبر مع ارادة الامر تعين ذلك وايضا فلم ينقل عن احد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم قبل ذي حنيفة ولولا تعيين الميقات لبادروا اليه لانه

31
00:11:07.250 --> 00:11:31.800
يكون اشق فيكون اكثر اكثر اجرا فيكون اكثر اجرا وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله تقدم ايش؟ شرح المتن المتن هم الحديث نعم اشكر عليه شيخ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقل حمى من المدينة الى الجحفة. نعم. مع ان المشروع الدعاء بالعافية المطلقة. ايش؟ مع ان مشروع

32
00:11:31.800 --> 00:11:47.150
الدعاء بالعافية المطلقة. نعم. الله اعلم. الله اعلم بما اعرضه السور بعض العلماء يقول ان ان اهلها كانوا كفارا ولكن حتى الاجواء ما هو مقنع فيقال هذا امر لا نعلمه علته والله اعلم بما اراد الرسول

33
00:11:47.950 --> 00:12:06.450
يحيى اذا اكرم الابطال وما يدري هل تجاوز الميقات ام لا يعني في شرك الاسراد متجاوز لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكرا حتى لو تقدم خمس دقائق ما يضر مادام احكيها

34
00:12:06.750 --> 00:12:24.300
بعض اهل العلم هل تسمية ذا الحليفة ابار عين؟ نعم. ما هي؟ ايه بقي شيء اهم من سؤالك وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت لو قال التفاوت العظيم هو بين

35
00:12:24.400 --> 00:12:49.200
ذي الحليفة وبقية المواقيت والعلة والله اعلم ان ان ان تتقارب خصائص الحرمين لان الاحرام من خصائص عن الحرمين حرم مكة وهو قريب وذو الحذيفة قريبة من من خصائص حرم المدينة

36
00:12:49.650 --> 00:13:12.450
فالظاهر والله اعلم انه صار بعيدا عن مكة ليكون قريبا من المدينة فتكون خصائص الحرمين اما بقية المواقيت فهي متقاربة يعني ان اختلفت ساعات واما تسمية ابي علي فقد قيل ان علي بن ابي طالب حفر ابيار هناك

37
00:13:12.750 --> 00:13:38.650
فسميت به كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع انها لم تبني مسجدا هناك لكنها احرمت منه من هناك فسميت بساجد عائشة نعم. ايش؟ ما في يعني   عمل ما هذا تصنع فيه ما فيها شيء لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم ان يبينوا المواقيت بالالفاظ التي وردت

38
00:13:39.000 --> 00:14:00.000
نعم باب مهنئ اهل الشام حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن

39
00:14:00.000 --> 00:14:18.050
لملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذاك حتى اهل مكة يهلون منها هذا الحديث في زيادة عن ما سبق

40
00:14:18.450 --> 00:14:34.100
وهو التصريح بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت لاهل اليمن يلملم وفيه ايضا مما زاد ان هذه المواقيت لاهل هذه البلدان ولمن اتى عليهن من غير اهل هذه البلدان

41
00:14:34.500 --> 00:14:54.650
ولا يخفى عنا في هذا تيسيرا على المكلف والا لو لقلنا ان المدني اذا جاء من طريق نجد وجب عليه ان يذهب الى ذي الحليفة ولقلنا ان اذا جاء من اهل نجد

42
00:14:54.700 --> 00:15:10.750
احد مارا في ذي الحليفة وجب ان يحرم من من قرن وفي هذا لا شك مشقة فلذلك كان من اتى على هذه المواقيت من غير اهل هذه البلاد يحرم منها. تيسير على المكلف

43
00:15:11.800 --> 00:15:29.600
ولكن هل احرامه من النار رخصة او عزيمة اكثر العلماء على انها عزيمة وانه لا يجوز ان يتجاوز الميقات الا محرما. وان لم يكن من اهله وهذا هو ظاهر الحديث

44
00:15:30.100 --> 00:15:47.700
وقيل انه رخصة وان الانسان لو اخر الاحرام الى ميقاته الاصلي فلا حرج وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وينبني على هذا مسألة مهمة وهي ان الانسان لو

45
00:15:47.800 --> 00:16:09.500
ان لو ذهب في الطائر من القصيم يريد الحج او العمرة ثم لم يحرم من من من محاولة الحليفة حتى وصل الى جدة وعلى قول من يقول ان ان التوقيت لمن مر عليهن من غير اهلهن عزيمة

46
00:16:09.550 --> 00:16:25.300
يقول اذا اردت ان تحرم الان ايش ترجع الى ذي الحليفة وعلى قول من يقول انه انها رخصة وانه يجوز ان يحرم من الميقات الاصلي يقول اذهب الى اي نعم الى قبر

47
00:16:25.750 --> 00:16:37.650
وهذا فرق واضح ولكن ظاهر النص انه فرض وليس برخصة. ان من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد ان