باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى حدثنا يحيى ابن بشر قال حدثنا شبابه عن وارقى عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان فخير الزاد التقوى رواه ابن عيينة عن عمر عن عكرمة مرسلا باب نعم. سؤال ارفع يدك نعم الجحمة هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقال حمى المدينة اليها؟ اي نعم نعم هل كان ذلك قبل تعيينه بعد؟ الظاهر من قبل لان المدينة انتقلت منها في وقت قصير. من حج وحدث منه كسوة بالعصيان. ماذا عليها حتى يطهر حده هذه هي التوبة واذا كان الفسوق فيما يتعلق بمحظورات الاحرام فعليهما في المحظورات من واجب كالجزاء في الصيد والفدية في حلق الراس وما اشبه ذلك. سليم. اخوة يا شيخ. لا يمكن زاد خير اللباس لباس التقوى وخير الزاد زاد التقوى نعم اي نعم الزاد لباس الباطل واللباس اللباس الظاهر نعم. ثلاث باب مهن اهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيل. قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة اه ظاهر كلام البخاري رحمه الله ان اهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة لانه ذكر الترجمة ثم ساق الحين حتى اهل مكة اه من مكة ولكن هذا فيه نظر فان اهل مكة لا يمكن ان يحرمه لانهم اذا احرموا من مكة لم يعد عملهم هذا الا ان يكونوا طافوا وسعوا بدون نسك والعمرة من مأخوذة من الزيارة والانسان في بلده لا يقال انه زائر ولهذا لما ارادت عائشة ان تحرم بعمرة امرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تخرج التنعيم مع ان ذلك كان في الليل وكان فيه شيء من المشقة ولو قال ولم يقل احد من مكانك من المحصل وهذا دليل على انه لا عمرة من مكة وانما من اراد العمرة يخرج الى الحلم ويحرم من الحلف وقوله ممن اراد الحج او والعمرة فيه دليل على ان من لم يرد الحج والعمرة لم يزمه ان يهل من هذه المواقيت مثل ان يذهب الى مكة لتجارة او لزيارة قريب او لعيادة المريض او ما اشبه ذلك فهذا لا يلزمه الاحرام من الميقات لانه لم يرد الحج والعمرة فان قال قائل وهل يلزمه ان يريد الحج والعمرة؟ قلنا يعني فالجواب ان كان قد ادى الفريضة لم تلزمه ارادة الحج ولا العمرة الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع فان كان لم يؤدي الفريضة وجب ان يحرم وين ادى الفريضة الاحرام سنة لا شك انه ينبغي للانسان ان يدخل مكة باحرام نعم السابق ايش؟ القصد البخاري الموصول او المرسل يعني مرسل لكن اراد ان يبين يرجح المرفوع متصل يعني لكن اراد ان يبين ان الرواة اختلفوا فيها ايش؟ نعم نعم الناس من حين اية ان لا يحرموا الا منها هذا عاد يرجع الى وزارة الشؤون لوحات نعم انهم لا يخرجون للميقات على ايش؟ على ان قصده نعم لا يخرجون الى الميقات فالافاق. اي نعم. لانه ذكر اولا الافاقيين ثم اعقبهم لاهل المدينة الامام البخاري على انه لا يلزمون الخروج من المواطنين. لا بس الحديث صريح حتى اهل مكة من مكة. هو لو لم تجد لو لم تكن هذه الجملة قلنا انه اراد بذلك ان من كان دون المواقيت فمن حيث ان شاء الله يهلوا قبل ذي الحليفة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم ميقات من المدينة بالحليفة وهي مكان معروف وسميت بهذا لكثرة هذه الشجرة فيها وهي شجرة الحلفاء وقلبه هداهم الله ولا يهل قبل للحليفة كانه يميل الى الكراهة او التحريم اي تحريم الاهلال قبل الميقات وذلك لان الانسان اذا اهل قبل الميقات فهو كالذي يتقدم رمظان بصوم يوم او يومين اي تقدم على حدود الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الافضل الا يحرم الا من الميقات وانه وان ادنى ما نقول في الاحرام قبل الميقات ان انه مكروب لكن اذا اذا كان الانسان يحرم قبل الميقات احتياطا فلا حرج وهذا يحتاج الانسان اليه فيما اذا كان راكبا في الطائرة فانه لو اخر احرامي حتى يوحد الميقات الطائرة السريعة ربما تتجاوز الميقات قبل ان ينام وربما يأخذه النوم فيفوته الاحرام من الميقات فمثل هذا لا بأس ان يحرم قبل محاذاة الميقات لدعاء الحاجة لذلك وقوله هل المدينة خبر بمعنى الامر وقد ورد صريحا في حديث ابن عمر الامر في الاذلال من هذه المواقيت واهل الشام من الجحفة الجحفة قرية كانت قديمة وليس ولا نعم كانت قديمة وومسكون ولما دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ينقل الله ثم المدينة الى الجحفة ونزلت الحمى فيها نزح عنها اهلها وجعل الناس بدلا من الجحفة رابغا ورابع ابعد قليلا من الجحفة عن مكة فمن احرم من رابع فقد احرم من الجحفة وزيادة والان عمرت الجحر وجعل لها خط مسفلت يذهب الناس اليه فلو احرم الانسان من الجحفة فقد احرم من الميقات الاصلي والثالث قال واهل نجد من قرن يعني احنا مهما نجح من قبل اي قرن المنازل ويسمى الان السير وهو معروف يحل منه اهل النفس والرابع قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل اليمن من يلملم وهو مكان او جبل او وادي معروف في طريق اليمن ويسمى السعدية وكلها والحمد لله معروفة الان. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تفتح بعض البلاد التي عينت لها اشارة الى ان هذه البلاد سوف تفتح ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله بمنظومته الفقهية قال وتعيينها او قال وتحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد يعني انه من من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام انه عين هذه الاماكن لاهل هذه البلاد مع انها لم تفتح اشارة الى انها سوف تفتح وسوف يحجون هذه المواقيت لم يبين فيها ما آآ هي لاهلها مطلقا او لاهلها وللممر عليهم في حديث ابن عمر لكن في حديث ابن عباس الاتي ما يدل على ذلك نعم كاب مهل اهل الشام حدثنا الترجمة قول ولا يهل قوله باب ميقات اهل المدينة ولا يذلون قبل ذي الحليفة قد تقدمت الاشارة الى هذا في باب فرض المواقيت واستنبط المصنف من ايراد خبر زي بكر الشمال نعم واستنبط المصنف نعم من ايراد الخبر بصيغة الخبر مع ارادة الامر تعين ذلك وايضا فلم ينقل عن احد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم قبل ذي حنيفة ولولا تعيين الميقات لبادروا اليه لانه يكون اشق فيكون اكثر اكثر اجرا فيكون اكثر اجرا وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله تقدم ايش؟ شرح المتن المتن هم الحديث نعم اشكر عليه شيخ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقل حمى من المدينة الى الجحفة. نعم. مع ان المشروع الدعاء بالعافية المطلقة. ايش؟ مع ان مشروع الدعاء بالعافية المطلقة. نعم. الله اعلم. الله اعلم بما اعرضه السور بعض العلماء يقول ان ان اهلها كانوا كفارا ولكن حتى الاجواء ما هو مقنع فيقال هذا امر لا نعلمه علته والله اعلم بما اراد الرسول يحيى اذا اكرم الابطال وما يدري هل تجاوز الميقات ام لا يعني في شرك الاسراد متجاوز لكن لماذا لا يحتاط ويحرم مبكرا حتى لو تقدم خمس دقائق ما يضر مادام احكيها بعض اهل العلم هل تسمية ذا الحليفة ابار عين؟ نعم. ما هي؟ ايه بقي شيء اهم من سؤالك وهو كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت لو قال التفاوت العظيم هو بين ذي الحليفة وبقية المواقيت والعلة والله اعلم ان ان ان تتقارب خصائص الحرمين لان الاحرام من خصائص عن الحرمين حرم مكة وهو قريب وذو الحذيفة قريبة من من خصائص حرم المدينة فالظاهر والله اعلم انه صار بعيدا عن مكة ليكون قريبا من المدينة فتكون خصائص الحرمين اما بقية المواقيت فهي متقاربة يعني ان اختلفت ساعات واما تسمية ابي علي فقد قيل ان علي بن ابي طالب حفر ابيار هناك فسميت به كما سمي التنعيم مساجد عائشة مع انها لم تبني مسجدا هناك لكنها احرمت منه من هناك فسميت بساجد عائشة نعم. ايش؟ ما في يعني عمل ما هذا تصنع فيه ما فيها شيء لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي لهم ان يبينوا المواقيت بالالفاظ التي وردت نعم باب مهنئ اهل الشام حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن لملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذاك حتى اهل مكة يهلون منها هذا الحديث في زيادة عن ما سبق وهو التصريح بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت لاهل اليمن يلملم وفيه ايضا مما زاد ان هذه المواقيت لاهل هذه البلدان ولمن اتى عليهن من غير اهل هذه البلدان ولا يخفى عنا في هذا تيسيرا على المكلف والا لو لقلنا ان المدني اذا جاء من طريق نجد وجب عليه ان يذهب الى ذي الحليفة ولقلنا ان اذا جاء من اهل نجد احد مارا في ذي الحليفة وجب ان يحرم من من قرن وفي هذا لا شك مشقة فلذلك كان من اتى على هذه المواقيت من غير اهل هذه البلاد يحرم منها. تيسير على المكلف ولكن هل احرامه من النار رخصة او عزيمة اكثر العلماء على انها عزيمة وانه لا يجوز ان يتجاوز الميقات الا محرما. وان لم يكن من اهله وهذا هو ظاهر الحديث وقيل انه رخصة وان الانسان لو اخر الاحرام الى ميقاته الاصلي فلا حرج وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وينبني على هذا مسألة مهمة وهي ان الانسان لو ان لو ذهب في الطائر من القصيم يريد الحج او العمرة ثم لم يحرم من من من محاولة الحليفة حتى وصل الى جدة وعلى قول من يقول ان ان التوقيت لمن مر عليهن من غير اهلهن عزيمة يقول اذا اردت ان تحرم الان ايش ترجع الى ذي الحليفة وعلى قول من يقول انه انها رخصة وانه يجوز ان يحرم من الميقات الاصلي يقول اذهب الى اي نعم الى قبر وهذا فرق واضح ولكن ظاهر النص انه فرض وليس برخصة. ان من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة لا بد ان