﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:36.400
قوله قصرت اي اخذت من شعر رأسه وهو يشعر بان ذلك كان في نسك اما في حج او عمرة وقد ثبت انه حلق في فتعين ان يكون في عمرة ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث ان ذلك كان بالمروة ولفظه قصرت عن رسول

2
00:00:36.400 --> 00:00:54.450
الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة او رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة وهذا يحتمل ان يكون في عمرة القضية او الجعرانة لكن وقع عند مسلم من طريق اخرى عن طاووس بلفظ اما علمت اني

3
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة فقلت له لا اعلم هذه الا حجة عليك. وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله فقلت له الى اخره. يقول ابن عباس وهذه على معاوية ان ينهى الناس عن

4
00:01:14.450 --> 00:01:34.450
متعة وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحمد من وجه اخر عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الحديث وقال واول من نهى عنها معاوية قال ابن عباس فعجبت منه وقد حدثني انه قصر عن رسول الله

5
00:01:34.450 --> 00:01:54.450
صلى الله عليه وسلم بمشقص انتهى. وهذا يدل على ان ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع. لقوله لمعاوية ان هذا حج ان هذا حجة عليك. اذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة واصلحوا منه ما وقع عند احد

6
00:01:54.450 --> 00:02:14.650
من طريق قيس بن سعد عن عطاء ان معاوية حدث انه اخذ من اطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام العشر بمشقص بمشقص معي وهو محرم وفي كونه في حجة الوداع نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله

7
00:02:14.650 --> 00:02:34.650
كيف يقصر عنه على المروة؟ وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم ان ذلك كان في حجة الوداع فقال هذا الحديث محمول على معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا وثبت انه

8
00:02:34.650 --> 00:02:54.650
وحلق بمنى وفرق ابو طلحة شعره بين الناس فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله ايضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع لان معاوية لم يكن يومئذ مسلما انما اسلم يوم فتح سنة ثمان هذا هو الصحيح

9
00:02:54.650 --> 00:03:14.650
ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لان هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الاحاديث في مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ ولم تحل انت من

10
00:03:14.650 --> 00:03:34.650
فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. قلت ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية الذي رجحه من كون معاوية انما اسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند. لكن يمكن الجمع بانه كان اسلم خفية وكان يكتم

11
00:03:34.650 --> 00:03:54.650
لامه ولم يتمكن من اظهاره الا يوم الفتح. وقد اخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من من ترجمة معاوية. تصريح معاوية انه اسلم بين الحديبية والقضية وانه كان يخفي اسلامه خوفا من ابويه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة

12
00:03:54.650 --> 00:04:16.250
مكة خرج اكثر اهلها عنها حتى لا ينظرونه واصحابه يطوفون بالبيت. فلعل معاوية كان تعوذ عظيمة فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه. ولا يعارضه ايضا قول سعد ابن ابي وقاص فيما اخرجه مسلم وغيره

13
00:04:16.250 --> 00:04:42.650
يعني العمرة في اشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعرش بالعرش. نعم. كافر بالعرش. نعم. بضمتين. يعني بيوت مكة. يشير الى معاوية لانه يحمل على لانه يحمل على انه اخبر بما بما استصحبه من حاله ولم يطلع على اسلامه لكونه كان يخفيه ويعكر على ما جوزوه ان تقصير

14
00:04:42.650 --> 00:05:02.650
كان في عمرة الجعرانة ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد ان احرم بعمرة ولم يستصحب احدا معه الا بعض اصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع الى الجعرانة فاصبح بها كباءت فخفيت عمرته على كثير من

15
00:05:02.650 --> 00:05:24.050
فلا اخرجه الترمذي وغيره ولم يعد ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة بل كان مع القوم واعطاه مثل ما اعطى اباه من الغنيمة مع جملة

16
00:05:24.050 --> 00:05:46.250
المؤلفة واخرج الحاكم في الاكليل في اخر قصة غزوة حنين ان الذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة ابو هند عبده بن عبد عبد بني بياضة فان ثبت هذا وثبت ان معاوية كان حينئذ معه او كان بمكة فقصر عنه بالمروة

17
00:05:46.600 --> 00:06:06.600
امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه بان يكون معاوية قصر عنه اولا وكان الحلاق غائبا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فامره ان يكمل ازالة الشعر بالحلق لانه افضل ففعل. وان ثبت ان ذلك كان في

18
00:06:06.600 --> 00:06:33.950
هذا ضعيف لانه اذا قصر اولا حل ولم يبقى للحلق فائدة ولا يكون الحلق نسكا لانه تحلل طول بقي كلام لابن القيم ها كلام لابن القيم يأتي طيب قال وان ثبت ان ذلك كان في عمرة القضية وثبت انه صلى الله عليه وسلم حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه وحصل التوفيق بين الاخبار كلها

19
00:06:33.950 --> 00:06:53.950
وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد ابدا. قال صاحب الهدي الاحاديث الصحيحة مستفيضة تدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يحل من احرامه الى يوم النحر. كما اخبر عن نفسه بقوله فلا احل حتى انحر. وهو خبر

20
00:06:53.950 --> 00:07:12.800
لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره ثم قال ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجيرانة فنسي بعد ذلك وظن انه كان في حجته انتهى باقي كلام لكن وعلى كل حال سمعتم في بعض رواية مسلم يقول رأيته

21
00:07:12.950 --> 00:07:30.550
يقصر يحتمل ان معاذ رضي الله عنه رآه في عمرة القضاء وهو على على كفره او على اسلامه وكفره والذي قصره غيره وعن ما عملت جعرانة فيه مع المهاجرين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه

22
00:07:31.200 --> 00:07:47.450
تدل على يعني عدم الذكر ليس ذكرا للعدم واما ما ابداه ابن القيم رحمه الله من الاحتمال فالاصل عدم الاحتمال باعتماد النص ونقل تقصيره الجعرانة الى الى تقصيره في الحج

23
00:07:47.850 --> 00:08:02.750
فالاصل عدمه هذا الذي يظهر ان يقال ان معاوية رضي الله عنه ان صح انه رآه فقط فلا يمنع ان يكون ذلك في عونة القضاء قبل ان يسلم معاوية لان معاوية ما اسلم الا من فتح يعني ما اظهر اسلامه الا عام الفتح

24
00:08:03.050 --> 00:08:21.100
ولا يمنعني ان يرى احدا يقصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا مانع فاما اذا لم يستقم هذا وكان هو الذي قصر اي كانت ذكر تقصيره اياه ارجح من ذكر رؤيته اياه يقصر فتحمل على

25
00:08:21.300 --> 00:08:37.450
الجعران ولا وليس في هذا الاشكال نعم؟ يعني يقصرون الشهر الاخر درجة. تصير شعيرات صغيرة جدا. نعم. هل يعتبر حلق هذا؟ لا. هذا التقصير حتى نمرة واحد تقصير نعم لله

26
00:08:37.700 --> 00:08:52.400
معلوم ان النسك ان النسك. نعم. اذا دفع فيه اكثر كان يعني اعظم الاجر كالاضحية. اذا اذا دفع فيه اكثر. نعم. كالاضحية مثلا كان اعظم الاجر ويترتب على هذا الا يساوم عليه

27
00:08:52.700 --> 00:09:12.050
لا واولا ليس ليس الاكثر قيمة هو الافضل بل بل الاطيب لحما والاكثر. وان لم ترتفع قيمتهما لكن عند التساوي يقال ان ان ارتفاع القيمة افضل من حيث الدلالة على ان

28
00:09:12.300 --> 00:09:26.400
هذا الذي ضحى مثلا بدل المال المحبوب اليه في محبة الله عز وجل. لكن هل له ان يساوم او الافضل عدم ذلك؟ لا يساوم ولا بأس. حتى في الحلق. لا سيما في وقته

29
00:09:26.550 --> 00:09:41.050
لا في الحلق الغالب ان ان الناس عارفين يعني الاجرة معروفة ما يمكن يزيد الحلاق لكن قول بعض العلماء يا شيخ ان النسك لا يشارط عليه ما هو بصحيح مو صحيح هم قالوا هذي الا في الحق لكن ما هو بصحيح

30
00:09:41.150 --> 00:09:59.550
ولا سيما الان الان الهدي لو قلنا لا الشعر يجي في واحد يبي يبيع الهدي يعني يحب المال كثيرا مثلا كثيرة قال انزل لك مئتين ثمان مئة كثير قال نزلك مئتين

31
00:09:59.700 --> 00:10:19.800
ست مئة خذوه بخمس مئة وهذا شيء مجرب يعني نعم شيخنا بارك الله فيك من لم يلبي دراسة ووضع اتهان على يديه ورجليه يمنع من وصول الماء هل يعتبر الدهن ما يمنع وصول الموت

32
00:10:20.000 --> 00:10:35.150
اذا كان معي انا ما يمنع الوصول اما اذا جمد على العضو منع وصولا يذهبون اليه والان يعني الهدي يركب في السيارة ما يكون من السنة تقليد السيارة التي يركبها الهدي

33
00:10:35.450 --> 00:11:07.600
اي نعم يكون السنة تقييد السيارة اذا صلب يذبحه  على انه لا بأس لان العلامة بس ما لا بأس او كتابة الان انها سيارة الهدم لا انافس نعم سبحانه قال انه فرغ او فرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. نعم. الان في بعض وبعض الدول تزعم من عنده الشعر هذا. ايش

34
00:11:07.600 --> 00:11:22.750
في متاحف الان. مم. تركيا تزعم ان عندها شاعر النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعرض على بعض المدارس مع الطلاب مم هذا ما يجوز اولا من يقول هذا؟ صحيح ايه هم هم ليست

35
00:11:22.850 --> 00:11:45.000
والثاني هل يجوز ان نتبرك برؤية شعر النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة ان الاتجاه للاثار حسية يؤدي الى غفلة القلوب عن الاثار المعنوية الشرعية انسان يتعلق قلبه بهذا الشعر ولا بهذا النعل ولا بهذا القدم ولكن ما سمعت انه

36
00:11:45.100 --> 00:12:03.700
يعرض هنا في السعوديين بعد ثبت ان شاء الله ثبت هبت الرجال انه نعم جمعة. احسن الله اليكم. يقول ابن مسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى القران. من؟ من

37
00:12:03.700 --> 00:12:19.100
عمر المعروف ان عمر وابا بكر رضي الله عنهما يأمرونهم بالإفراد لان القران افضل ما يكون الا لما معه الهدي فكانوا يأمرون الناس بالافراد يقول حجة الان واعتمر في الشهر الثاني

38
00:12:20.000 --> 00:12:33.450
لا ما قصدها السؤال لا يحل تمديد الرئاسة كنا لا يمنع من صحة الوضوء. نعم. اذا احتاج الى غسل الجنابة. ايش؟ اذا احتاج بعد ان لبد رأسه الى غسل جنابة. نعم

39
00:12:33.450 --> 00:13:00.600
هذا لابد ان ان يزيل التلبية ويغسل كل الشعر حتى الجلد  ومثل المرأة الهدايا الثانوية اليوم يكون الراديو جدا لا تفعل لا تفعل احيانا تكون في اول يوم ارخص من الثاني يوم

40
00:13:00.700 --> 00:13:20.600
وفيها ثالث يوم وفي ثاني يوم ارخص من الثالث نعم لا مجرد هذا وهذا كيف العكس ايه لا مجرد هي الحقيقة العرض والطلب لا شك ان طلب الناس اولا في اول الايام

41
00:13:21.450 --> 00:13:47.050
لان كل واحد يحب ان يتقبل لكن العرض له تأثير احيانا تنفذ اه البهائم ولا يجدون شيئا وهل يوجد قليل ويكون كثير الثمن نعم انا ارى انك اذا كان عندك قدرة ان تبدأ باول يوم. اولا افضل

42
00:13:47.100 --> 00:13:51.150
والثاني الاحتياط لان اليوم الثاني والثالث ربما لا يوجد شيء