﻿1
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه احدها انه احفظ واثبت من حماد ابن سلمة الثاني ان حديثهم فيه اخبارها عن نفسها وحديثه فيه الاخبار عنها. الثالث ان الزهري روى عن عروة عنها الحديث

2
00:00:38.100 --> 00:01:02.150
وفيه فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفة وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفة والقاسم قال يوم النحر  سبحان الله على كل حال مشهور هو انها حاضرة بسبب

3
00:01:02.650 --> 00:01:17.800
والشيخ ابن القيم رحمه الله ما اجاب عن قوله انه اجاب عن نصرة الطهر فإن كان يمس في الطهر هل بعرفة او يوم النحر؟ هذا يمكن الجمع بأن يقال انها طهرت يوم عرفة

4
00:01:18.550 --> 00:01:57.850
ولم تطهر الا يوم النحر احتياطا لئلا يكون هذا جفافا لا طهرا اذا كانت اللفظتان محفوظتين واما انها طهرت ليلة البطحاء هذا لا شك انه غلط نعم يقول قوله وان عائشة حاربت

5
00:01:58.150 --> 00:02:19.450
في رواية عائشة في رواية عائشة نفسها كما تقدم ان حيضها كان بسلف قبل دخولهم مكة وفي رواية ابي الزبير عن جابر عند مسلم ان دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة

6
00:02:19.450 --> 00:02:40.700
طهرها كان بعرفة وفي رواية القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى وله من طريقه فخرجت في حجتي حتى نزلنا فتطهرت ثم طفنا بالبيت الحديث

7
00:02:41.350 --> 00:03:07.300
واتفقت الروايات واتفقت الروايات كلها حتى انها طافت طواف الافاضة من يوم النحر واقتصر النووي كذا حتى. هم  واتفقت الروايات كلها على انها طافت طواف الافاضة من يوم النحر. واقتصر النووي في شرح مسلم على النقل عن ابي محمد

8
00:03:07.300 --> 00:03:27.300
ابن حزم ان عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت. عاشرة يوم النحر وانما اخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم ويجمع بين قول ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم انها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال

9
00:03:27.300 --> 00:03:42.400
الا بعد ان نزلت منى او انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر الا بعد ان نزلت منى وهذا اولى والله اعلم نعم نعم؟ هذا ما ذكرت اي هذا هو الضعف

10
00:03:43.150 --> 00:04:02.300
المهم المهم ان سبحان الله اختلاف الروايات في حد كثير لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تتبع هذا الاختلاف واعتمد على المشروع وما خالف المشهور حاول ان يرده الى المشهور

11
00:04:02.850 --> 00:04:32.550
بتأويل قريب او بعيد نعم. يعني بس الرواية واللي معلوم ان الحائض يجوز ان تقف بعرفة مزدلفة ومنى نعم. احسن الله اليك. هل يؤخذ من هذا الحديث ان الامام مسلم رحمه الله قد يروي بعظ الاحاديث يعني معتمدة صحة السند

12
00:04:32.550 --> 00:04:58.250
فلو كان شاب هذا معنى البخاري ترى  او بناء الصحابة الاصل باب عمرة التنعيم انا ربما يعني انه يكون في هذا السياق فائدة ولو واحدة يستفاد بها على الاحاديث السابقة

13
00:04:59.000 --> 00:05:27.650
نعم ايش باب عمرة التنعيم حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عمرو بن اوس ان عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة

14
00:05:27.650 --> 00:05:48.800
سمعت عمرا كم سمعته من عمرو اذا قال قائل هل للتنعيم خصيصة في هذا؟ الجواب لا لكن التنعيم بالنسبة للمحصب هو اقرب الحل اقرب من عرفة والا لواحد من عرفات او من الجعرانة او من الحديبية

15
00:05:49.100 --> 00:06:08.850
فلا بأس. المهم ان العمرة لا يمكن ان يحرم بها من الحرم لا اهل مكة ولا غيره. نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن حبيبه المعلم عن عطاء قال حدثني جابر ابن عبد

16
00:06:08.850 --> 00:06:28.850
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه

17
00:06:28.850 --> 00:06:48.350
وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه ان يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت

18
00:06:48.350 --> 00:07:07.250
من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. وان عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف في البيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة

19
00:07:07.250 --> 00:07:27.250
وحجة وانطلق بالحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم. فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وان سراقة ابن مالك ابن الجعثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها وهو يرميها. فقال

20
00:07:27.250 --> 00:07:47.600
هذه خاصة يا رسول الله. قال لا بل للابد هذا ايضا خلاف السياق يعني جابر في صحيح مسلم ان سراقة قال ذلك عند المروة لا عند العقبة فاما ان يحمل

21
00:07:47.650 --> 00:08:11.050
على ان المروة لها عقبة واما ان يقال يعتمد في السياق السياق التام الذي في صحيح مسلم هي في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته

22
00:08:12.600 --> 00:08:36.000
ولولا ان معي الهدي لاحللت هل يقال ان هذا تمني خلاف الواقع او يقال ان هذا خبر مجرد. الثاني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتمنى لانه يعلم ان ان هذا هو الافضل اعني قرانه

23
00:08:36.150 --> 00:09:21.600
لكنه قال للصحابة هكذا لتطيب نفوسهم ويحل برضا نعم نعم عند المروة اخذ لكن هنا قال وهو من عقبة وهو يموت ما صار. نعم اذا جمهور العقبة يرميها نعم ايش؟ ايه لا ما لخصت؟ ها؟ ادنى الحلم

24
00:09:21.600 --> 00:09:57.300
هو كان نازل في  الرسول كان نازل بالجعران غنائم حنين  الناس يؤدونها لا قصدي يحرمون قبل قبلها طيب وش الاسكان وش الاشكال يجوز اكل هذا؟ اقول يجوز من اي حل كان. ايه

25
00:09:57.800 --> 00:10:23.500
طيب انا وهل يرون ان تعميمها حرام اقول هذول الذين هل يقولون ان التنعيم لا يجوز لا يجوز ها الجهة الانسان يجوز ان يحرم من اي جهة  لا ما هو مشغول

26
00:10:24.050 --> 00:10:48.550
المشروع انه من اقرب حل لهم اقرب حزب لو كان في مزدلفة يقول احنا من عرفة عرفت؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله وان سراقة لقي نبيا صلى الله عليه وسلم وان سراقة. نعم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها. يعني وهو يرمي جمرة العقبة. وفي رواية

27
00:10:48.550 --> 00:11:08.550
يزيد ابن زرير عن حبيبه المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك. وسياق مسلم من طريق جعفر من طريق

28
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر يقتضي انه قال له ذلك لما امر اصحابه ان يجعلوا ان يجعلوا حجهم عمرة وبذلك تمسك من قال ان سؤاله كان عن فسق الحج عن العمرة. ويحتمل ان يكون السؤال وقع عن الامرين لتعدد المكانين

29
00:11:28.800 --> 00:11:53.600
وربما احتمال اخر اوضح ان يكون سراقة اعاد السؤال مرة ثانية اما لانه نسي ما قاله عند المروة او للتأكد يعني لزيادة التأكد وهذا قد يقع يحيى. هؤلاء الحجاج العراقيين الشيخ. نعم. الذين يعتبرون بعد الحج من التنعيم. نعم

30
00:11:53.600 --> 00:12:10.400
نعم. هل ينهون يا شيخ؟ نعم ينهون عن هذا فاذا رجعوا قالت لا لا يعتمرون. ايش؟ اذا رجعوا الى بلادهم. نعم. ما يستطيعون مرة ثانية. ان ما يمكن يا جماعة

31
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
ولا تمتع او قرانا؟ هم يعني باعتقادهم انهم لو جعلوا قرانا او تمتعا لزمهم الهدي. يفرون من هذا ويجعلونه حجا اقول لزم القادم الهدي الصيام. هذا غلط. هذا غلط. واين وايضا

32
00:12:30.400 --> 00:12:43.150
العمرة ليست متفقا عليها انها واجبة. كثير من العلماء يرى انها سنة وممن يرى الناس ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المسألة ما هي مهي مهي واجبة يعني حتى لو لو انصرفوا بدون عمرة

33
00:12:43.250 --> 00:12:59.700
لا شيء عليهم على هذا الرعب اما ان يحدثوا بدعة ما كان الرسول فعلها ولا اصحابه اصبر يا انس. سبحان الله ولا يمكن ان يتعلل احد بحديث عائشة لان حديث عائشة قضية عين

34
00:12:59.850 --> 00:13:15.500
اذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة قلنا لا بأس بمعنى انها احرمت بعمرة ثم حاضت وامتنعت من الطواف ثم قرنت ثم لم تطب نفسها الا ان تأتي بعمرة نقول لا بأس

35
00:13:15.700 --> 00:13:34.500
وان طابت نفسها ان ان تكتفي بعمرة القرآن هذا لك المطلوب ربما ليس له وكر. نعم. ربما يقولون ان العمرة ليس له وقت. صحيح. لكن عمل السلف العمر الصحيح ما له وقت

36
00:13:35.100 --> 00:13:58.000
لكن عمل السلف يقيد الموضوع والسلف لا شك الصحابة احرصوا من من غيرهم على الخير وليس كلهم كانوا متمتعا واوقارنا نعم باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى. قال حدثنا هشام. قال اخبرني ابي

37
00:13:58.000 --> 00:14:18.000
قال اخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل. ومن احب ان يهل بحجة فليهل. ولولا اني اهديت

38
00:14:18.000 --> 00:14:36.400
فاهللت بعمرة فمنهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل بحجة وكنت ممن اهل بعمرة لاحظت قبل ان ادخل مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض. فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعي عمر

39
00:14:36.400 --> 00:14:56.400
مرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهني بالحج. ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فاردفها فاهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء ولم يكن في شيء من

40
00:14:56.400 --> 00:15:14.600
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم قول هدي ولا صدقة ولا صوم يعني زائد عن عن هدي التمتع لان الهدي او او الكفار او نعم هذه ولا صدقة ولا صوم انما تكون عند المخالفة

41
00:15:16.000 --> 00:15:38.650
فبينته رضي الله عنها انه لم يلزمها شيء زائد يعني زائدا عن آآ هذي التمكن باب اجر العمرة على قدر النصب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع. قال حدثنا ابن عون عن القاسم ابن

42
00:15:38.650 --> 00:15:58.650
وعن القاسم ابن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس بنسكين واصدر بنسك. فقيل لها انتظري. فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي. ثم اتيان ثم اتينا

43
00:15:58.650 --> 00:16:04.750
بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك او نصبك