﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:40.450
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة باب المعتمر اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل من طواف الوداع حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح ابن والترجمة هذي تدل على ان البخاري رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع

2
00:00:40.450 --> 00:01:00.050
معتمد لانه قال اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع ويحتمل انه اراد اذا اعتمر بعد الحج ثم خرج بعد العمرة مباشرة هل يجزئه عن طواف الوداع

3
00:01:03.200 --> 00:01:27.300
وكلا الامرين صحيح اما وجوب طواف الوداع للعمرة فسيأتينا ان شاء الله في في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك واما اه المعتمر اذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع

4
00:01:29.400 --> 00:01:53.700
وذلك لانه طاهر بالبيت والسعي تابع للطواف بدليل انه لا يجزئ قبله الا في الحج فانه يجزئ قبله لانه في ضمن افعال النسك فلو ان الانسان طاح قدم مكة معتمرا ثم طاب وسعى وقصر وسافر فلا عليه

5
00:01:54.150 --> 00:02:18.700
نعم حدثنا ابو نهيم ما الترجمة نعم قوله باب معتمد اذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع اورد فيه حديث عائشة في عمرته من التنعيم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فرغا من طوافكما

6
00:02:18.700 --> 00:02:40.650
الحديث قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء ان المعتمر اذا طاف فخرج الى بلده انه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة انتهى وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بانها لم بانها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت

7
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
في الترجمة وايضا فان قياس من يقول ان ان احدى العبادتين لا تندرج في الاخرى ان يقول بمثل ذلك هنا يستفاد من قصة عائشة ان السعي اذا وقع بعد طواف الركن ان قلنا ان طواف الركن يغني عن طواف الوداع ان تخلل السعي

8
00:03:00.650 --> 00:03:18.200
بين الطواف السعي سم شيخ السعي ان تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع اجزاء الطواف المذكور عن والوداع معها نعم لا يقطع اجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع مع

9
00:03:18.700 --> 00:03:35.700
وهذه يستشكله بعض الناس بعض طلبة العلم اذا قيل لهم ان المعتمر اذا اعتمر واطاف وسعوا قصر ومشى اخر شيء السعي وهو الحق. يقال هذا تابع. كذلك ايضا فيما اذا اخر طواف الافاضة

10
00:03:36.250 --> 00:03:53.050
والسعي بعضهم قال نقدم السعي على على الطواف لان تقييم السعي في الحج على الطواف جائز. ونجعل الطواف اخر. نقول لا حاجة الى هذا التكلف طفل سم اسرع رتب الترتيب الشرعي

11
00:03:53.500 --> 00:04:27.150
والفصل بين الطواف  السفر السعي لا يضر لان السعي تابع نعم حدثنا ابو نعيم قال شرح الحديث نقول انتهى كلامهم؟ ايه ترجمة انتهى؟ نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في اشهر الحج

12
00:04:27.150 --> 00:04:47.350
وحرم الحج فنزلنا بسرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحبوا فاحب ان يجعلها فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه

13
00:04:47.350 --> 00:05:13.950
وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوة الهدي. فلم تكن لهم عمرة فدخل فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لاصحابك فقلت فمنعت العمرة؟ قال وما شأنك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضرك انت من بنات ادم كتب عليه

14
00:05:13.950 --> 00:05:36.400
اصلي فدليل على ان اه الذكر اللازم يفيد وجود المنزل وما زالت هذه الكلمة تستعمل الان حتى عندنا عند النساء تقول انها ما تصلي هاليومين مثلا لان الذكر لازم يدعو على وجود ملزوم

15
00:05:37.350 --> 00:05:59.200
نعم انت من بني انت من بنات ادم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى عسى الله ان ان يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال اخرج

16
00:05:59.200 --> 00:06:21.450
لاختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا فاتينا في جوف الليل فقال فررتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها الى المدينة. اللهم صلي وسلم

17
00:06:24.850 --> 00:06:47.250
قوله اخرج باختك  اخرج باختك من الحرم هل تهل بعمرة ظاهر جدا في ان العمرة لا تصح من الحرام وانه لا بد ان تكون من الحلم وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:47.500 --> 00:07:05.750
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة يستثنى من ذلك العمرة فان اهل مكة لا لا يحرمون منها واي زيارة حصلت لهم وهم محروم من مكة

19
00:07:05.950 --> 00:07:22.800
والعمرة زيارة ولا اشكال عند التأمل في انه لا يجوز الاحرام بالعمرة من الحرم بل لا بد ان يخرج الى الحلف لكن اي اي حل يجوز ان يخرج الى عرفة ويحرم منها

20
00:07:23.250 --> 00:07:42.200
يجوز يرجع من الحديبية من اي مكان لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو نازل بالابطح بالمحصب وهو الابطح اقرب شيء من الحلم له هو التنعيم ولهذا امر

21
00:07:42.650 --> 00:07:59.250
عبد الرحمن ان يذهب بها الى الى التنمي وفي هذا دليل واضح ايضا على انه لا يسن للانسان ان يأتي بعمرة بعد الحج لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرشد عبد الرحمن الى ذلك

22
00:08:00.050 --> 00:08:13.000
وعبد الرحمن لم يفعل ايضا مما يدل على انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا هدي اصحابه ان يحرموا بعمرة بعد الحج فان قال قائل وعائشة

23
00:08:13.350 --> 00:08:31.500
قلنا عائشة الحت الحاحا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يطيب قلبها في امر ليس بمحرم فطيب قلبها وقال اخرج لاختك من الحرم

24
00:08:32.550 --> 00:08:49.450
ثانيا اذا تنزلنا جدلا وحصل لامرأة ما حصل لعائشة احرمت متمتعة ثم هاضت ولم تتمكن من اداء العمرة ولم تطل نفسها الا ان تأتي بعمرة مستقلة قلنا في هذه الحال

25
00:08:49.750 --> 00:09:09.700
ايش لا بأس ان تفعل اسمع لا بأس ان تفعل لا بأس ان تفعل ولا نقول يسن ان تفعل لماذا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأمرها بذلك

26
00:09:10.750 --> 00:09:30.850
وانما اذن له وهذا لا يعني انه يسن واذا نظرنا الى حال المسلمين اليوم مع الاسف الشديد تجده بعد فراغ الحج يأتي بعمرة وعمرة وعمرة وعمرة يمكن كل يوم يجيب عمرة

27
00:09:31.950 --> 00:09:56.900
فيتعب نفسه ويتلف ماله ويضيق على اخوانه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه نعم  نعم نعم هذي فيها المشهور من مذاهب الفقهاء فيما نعلم ان الاحرام يصح

28
00:09:57.600 --> 00:10:15.850
ولكن عليه دم لانه ترك واجب وفيه قول اظنه للظاهرية ان من احرم من غير الميقات لا ينعطف الاحرام كما لو احرم قبل اشهر الحج فيرون ان الميقات الزمني والمكاني على حد سواء

29
00:10:17.650 --> 00:10:42.000
الامر كذلك لكن الى الان لم اطمئن الى قول الظاهرية  نعم الميقات هل تفعل يا خالد؟ طهرت تذهب الى نعم ابدا لا ما نأمرها لكن لو انها لم تقن نفسها

30
00:10:42.350 --> 00:11:08.050
فلا بأس مم وش تقولون هالسؤال مهم يقول اذا اعتمر الانسان قبل ان يعلم ان العمرة واجبة فهل يجزئها عن الواجب الظاهر انه تنهي غير مؤقت بوقت حتى نقول هذا احرم قبل وقتي

31
00:11:08.400 --> 00:11:31.750
الرهنة في الزبون نعم  انتهى انتهى عند المبارك. ها؟ زين  باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام. قال حدثنا لقول البخاري يفعل في العمرة ما يفعل في الحج

32
00:11:33.400 --> 00:11:54.950
يفعل ولم يقل يترك مما يدل على ان اصل تساوي العمرة والحج في الاحكام الا ما قام الدليل على خروج العمر فمثلا الوقوف بعرفة في الحج وليست العمرة المبيت في مزدلفة في الحج وليس في العمرة

33
00:11:55.150 --> 00:12:19.450
المبيت في منى في الحج وليس في العمرة الرمي في الحج وليس في العمرة والباقي افعل ما يفعل ما تفعل في الحج الا ما اقام الدليل على عدمه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن امية يعني عن ابيه ان رجل

34
00:12:19.450 --> 00:12:41.850
اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق او قال صفرة فقال كيف تأمر ان اصنع في عمرتي فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب وودت اني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل

35
00:12:41.850 --> 00:13:02.650
الوحي فقال عمر تعال ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط واحسبه قال كغطيط البكر فلما سري عنه قال اين السائل

36
00:13:02.650 --> 00:13:23.450
اين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل اثر الخلوق عنك وانق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في  الشاهد قوله اسنا في عمرتك كما تصنع في حجك لكن بعض العلماء قال لسنا في عمرتك في حجك يعني في تجنب المحظورات

37
00:13:23.650 --> 00:13:37.300
ولكننا نقول ما المانع من ان نجعله عاما؟ في هذا الحديث اولا شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي وقد قال الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا

38
00:13:37.850 --> 00:13:54.000
وفيه ايضا انه اذا نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر ان يلحق بالقرآن فانه لا يكون قرآنا بل يكون الهام يكون الهاما ويعبر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

39
00:13:54.350 --> 00:14:13.900
ومنها وجوب التخلي عن محظورات الاحرام فورا لكن حسب الاستطاعة فمثلا لو كان الانسان عليه ازار ملطخ بالطيب وقيل له ان هذا حرام من المعلوم اننا لن نقول له في الحال اخلع اليسار

40
00:14:14.050 --> 00:14:33.400
ليش يبقى عاليا لكن يجب عليه ان يبادر به والا يتأخر وفيه انه لا يجوز لبس الاحرام المطيب خلافا لمن قال انه يجوز مع الكراهة اذا لبسه قبل ان يعقد الاحرام

41
00:14:35.150 --> 00:14:57.650
والصواب انه لا يجوز سواء طيبه بعد بعد دخوله في الاحرام او قبل دخوله في الاحرام وعليه لا تطيب الازار ولا الرداء اذا اردت الاحرام لا بدهن ولا ببخور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسوا الزعفران ولا الورس

42
00:14:58.000 --> 00:15:17.550
فالصواب انه لا يجوز لبس المطيب سواء كان ذلك التطييب قبل الاحرام او بعده وفي ايضا دليل على انه لا يجوز ان يلبس ان يلبس الجبة لان الجبة تعتبر لباس

43
00:15:18.150 --> 00:15:38.700
وان كانت قد تكون مفتوحة الوجه لانها لباس وكذلك مثل ذلك نعم. ومثل ذلك المشلح لا يجوز للانسان ان يلبسه لكن لو وضعوا على اكتافه على غير لبس تلفف به كرداء

44
00:15:39.500 --> 00:15:54.700
فان ذلك لا يضر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يلبس القميص ومعلوم ان النهي عن الاخص لا يقتضي النهي عن عن العام هل نأخذ من هذا ان من فعل محمورا

45
00:15:54.850 --> 00:16:11.000
جاهلا فلا شيء عليه او نقول هذا فعل المحظور قبل ان ينزل ركنه الظاهر الظاهر الثاني يعني ما نأخذ من هذا الحديث دليلا على انه ان من فعل شيئا من المحظورات

46
00:16:11.400 --> 00:16:32.250
جاهلا فلا شيء عليه بل نأخذ انه متى علم الجاهل انه على خطأ بايش فليبادر وبعد فهذا بحث مختصر مما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:32.250 --> 00:16:52.250
ذي الحجة فقال ان من احب منكم الا في الحج فله. وهو ما فيه من الاشكال وهو الباحث وجعلوا الكلام عليه في الاولى يعني الحديث؟ ايه نعم. بس ما ذكرت الحديث. تتكلم على

48
00:16:52.250 --> 00:17:22.250
نعم على عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من احب منكم ان يهن بالحج ومن احب منكم ان يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا اني اهديت لاهلت العمرة فاضلني يوم عرفة وانا حائض ها هي

49
00:17:22.250 --> 00:17:27.600
الحديث كله نعم