﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:50.600
في قوله نعم  نعم اشارة الى ان اهل الحرم يعظمون لان فيهم الكعبة. من استدل على ان تعظيم ان مضاعفة الصلاة عامة نعم بقوله بالغ الكعبة مع انه وينما جاء في المسجد الحرام

2
00:00:50.850 --> 00:01:10.450
ما جاء في الكعبة  نعم  اي نعم لكن ما فيها الان ذكر الحرم اطلاقا هذا ذكر الكعبة هذي واحد الشيء الثاني كيف نعارض حديثا صحيحا صريحا بمثل هذه التأويلات الباردة

3
00:01:11.450 --> 00:01:30.350
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاته في في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة صلي وانا اقول لكم بارك الله فيكم احملوا المتشابه عن المحرم. النصوص القرآنية والنبوية فيها محكم انتشار. لا تتبعوا المتشابه

4
00:01:30.350 --> 00:01:51.650
بناء على اذواقكم او اهوائكم. اتبعوا هذا نص محكم ما فيه اشكال لكن انا اقول لا شك ان الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم افضل من صلاة الحلم بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل حديبية صار مستقرا في الحل لكن يصلي بالحرم يدخل

5
00:01:51.850 --> 00:02:06.400
وفرق بين الفضل المطلق والفضل المقدم نحن نقول الحرم افضل من غيره مطلقا اما المقيد بمئة الف صلاة فهذا خاص في المسجد واقول ايضا اذا امتلأ المسجد واصطف الناس في خارج حدود المسجد

6
00:02:06.500 --> 00:02:26.500
فالاجر واحد. الكلام على الايات التي ذكرها البخاري رحمه الله في زناء الصيد. وشرحناها وكأنه رحمه الله لم يكن عنده حديث موصول في هذه المسألة فترك ذكر الاحاديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

7
00:02:26.500 --> 00:02:46.500
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بجزاء الصيد باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا

8
00:02:46.500 --> 00:03:06.500
وهو في غير الصيد نحو الابل والبقر نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل فاذا كسرت عجل فهو زينة فهو زينة ذلك. قيام قوام يعدلون يجعلون عدلا

9
00:03:06.500 --> 00:03:24.650
باب اذا صار الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله ظاهرة كلام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة انه يأكله مطلقا ولكن الصواب ان في ذلك تفصيلا فان فان صاده الحلال للمحرم حرم على المحرم

10
00:03:24.750 --> 00:03:48.650
لانه انما صيدا لاجله فهو الاثر في صيده. وان صاده الحلال لنفسه واطعم منه الحرام اي المحرم فان ذلك جائز هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وان كان بعض العلماء قال ان الصيد حرام على المحرم سواء صاده هو

11
00:03:48.700 --> 00:04:07.500
او سيد له او صاده حلال فاطعمه ولكن الصواب التفصيل ويدل لهذا التفصيل حديث جابر رضي الله عنه في السنن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم

12
00:04:08.150 --> 00:04:31.650
وهذا واضح في التفسير اما اصل المسألة فيدل عليه حديث ابي قتادة رضي الله عنه وحديث الصعب ابن جثامة فان ابا قتادة صادح ما روحش فاكله واكل اصحابه واما الصبر والابتسامة فانه اتى بما صاده للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرده

13
00:04:31.800 --> 00:04:57.100
وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم ومعلوم ان الصابر جسامة انما ذهب ليصيد للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث نزل عليه ضيفا. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة قال انطلق ابي عام الحديبية فاحرم

14
00:04:57.100 --> 00:05:17.100
والفاحرة مع اصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابه يضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحمار بحمار وحش فحملت

15
00:05:17.100 --> 00:05:42.800
فطعنته فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان ان تقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شأوا واسير شأوى فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله

16
00:05:42.800 --> 00:06:06.550
وعليه وسلم قال تركته بتعه وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرؤون السلام ورحمة الله انهم قد خشوا ان ان يقتطعوا دونك فانتظرهم يقرأون عليهم السلام  لا لا يقرأون

17
00:06:06.850 --> 00:06:26.400
يقرأ نعم ان اهلك يقرأون عليك السلام ورحمة الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة. فقال للقوم كلوا وهم محرمون

18
00:06:27.100 --> 00:06:48.100
وحمل ذلك على ان ابا قتادة انما صاده لنفسه وان كان يعرف ان ان اصحابه سيأكلون لكن ما صاده لهم وفرق بينما ما يصاب للشخص نفسه وما يصيره الانسان لنفسه على انه سيطعم منه من يطعم

19
00:06:48.650 --> 00:07:05.800
اليس كذلك؟ الفرق واضح. اذا صاده له معناه انه تعين له اذا صاده لنفسه وهو يعرف انه سيأكل معه من يأكل فهو ما صاده لاجلهم ولذلك تجده في ضميره لا يظلم عشرة ولا عشرين

20
00:07:05.900 --> 00:07:26.200
ولا زيدا ولا عمرا وهذا واضح في جواز اكل المحرم ما صاده؟ ايش؟ ما صاده الحلال فان قال قائل لماذا لم يحرم ابو قتادة؟ فالجواب لانهم ينتظرون عدوا فيخشى ان يحتاج الى القتال

21
00:07:26.400 --> 00:07:53.250
فاذا كان محرما منعه ذلك بعض الشيء  نعم باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا فبطن الحلال. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى العبد ان يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة ان اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية

22
00:07:53.250 --> 00:08:23.250
فاحرم اصحابه فاحرم اصحابه ولم احرم فانبئنا بعدو بغايقة فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرأيته عليه الفرس فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه. ثم لحقت برسول الله صلى الله

23
00:08:23.250 --> 00:08:43.250
عليه وسلم وخشينا ان نقتطع ارفعوا فرسي شأوا واسير عليه شأوى. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعه وهو قائل

24
00:08:43.250 --> 00:09:07.150
تقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته. فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته وانهم قد خشوا ان يقتطعوا العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله

25
00:09:07.150 --> 00:09:37.150
ان خشوا ان يقتطعوا ان يقتطعهم نعم وانهم قد خشوا وان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله انا اقصدنا حمار وحش وان عندنا فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون. نعم. مثل الاول. باب لا يعين المحرم

26
00:09:37.150 --> 00:09:57.150
في قتل الصيد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد نافع ابي قتادة انه سمع ابا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على

27
00:09:57.150 --> 00:10:19.650
ثلاث حاء وحدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم. فرأيت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت

28
00:10:19.650 --> 00:10:39.650
فاذا حمار وحش يعني وقع صوته يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء انا محرمون حاولته فاخذته ثم اتيت الحمار من ورائه من وراء اكمة فعقرته فاتيت به اصحابي

29
00:10:39.650 --> 00:11:01.850
قال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فاتيتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو امامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم قدم وقدم علينا ها هو. ها هنا. ها هنا

30
00:11:02.850 --> 00:11:20.800
هذا فيه دليل على ان المحرم لا يعين المحل في قتل الصيد لان الصحابة رضي الله عنهم لما اه سقط رمح ابي قتادة قال ناولوا ناولوني اياهم فابوا لان الاعانة

31
00:11:20.950 --> 00:11:41.000
المحرم حرام وهؤلاء يحرم عليهم الصيد فان قال قائل اليس اليس الصيد حلال لابي قتادة فالجواب بلى فيقول اذا هم اعانوه على حلال الله فالجواب انهم شاركوه في اتلاف هذا الصيد

32
00:11:42.250 --> 00:12:09.050
شاركوه ما هو مجرد اعانة تركوه لانهم ادنوا له السهم الرمح اذا نأخذ من هذا انه اذا ساعد المحرم حلالا في قتل الصيد حرم عليهم على المعين وغير المعين لانه اجتمع اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحرم

33
00:12:10.900 --> 00:12:34.350
واذا صيد من اجله من اجل المحرم حرم على المحرم دون غيره واذا صاده الصائد لنفسه فهو حلال للمحرم على كل حال نعم باب لا يشير المحرم الى الصيد لكي لكي يصطاده لكي يصطاده الحلال. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال

34
00:12:34.350 --> 00:12:54.350
انا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر

35
00:12:54.350 --> 00:13:14.350
متى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا ان

36
00:13:14.350 --> 00:13:38.300
وقالوا انا اكل لحم صيد ونحن محرمون تحملنا ما بقي من لحم الاتان. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد انا ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من

37
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
من لحمها ثم قلنا انا اكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم احد امره ان احمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. اللهم صلي وسلم. هذا واضح. انهم لو قالوا نعم

38
00:13:58.300 --> 00:14:31.900
لمنعه لان قوله لان قوله كلوا من لحمها مبني على قولهم لا فلو قالوا نعم لمنعوا وهذا واضح في انه اذا اعان المحرم الحلال على شيء فانه يحرم عليه نعم. طيب اذا ضحك المحرم ففطن نعم. لا لا هم ما ضحكوا على للاشارة اليه

39
00:14:32.000 --> 00:14:58.900
ماذا حنقول لاجل ان ينبهوه فيما بينهم ولعل الحمار هذا يفعل اشياء ولا فلا يظهر لي لمجرد ما رأوه يضحكون لكن لعلهم يقفز والا يتدحرج او يفعل اشياء نعم باب اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن

40
00:14:58.900 --> 00:15:14.250
من شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء

41
00:15:14.250 --> 00:15:29.850
او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم البخاري رحمه الله ترجمته يدل على ان الصعب رضي الله عنه اهدى الحمار حيا

42
00:15:29.950 --> 00:15:48.650
فلم يقبله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم فعل منه علم منه انهم لو كانوا حلالا لقبلوا. وفي هذا الحديث تغير وجه الانسان. اذا ردت هديته

43
00:15:48.650 --> 00:16:13.750
وهذا اذا كان صادقا في اهداءه. اما اذا كان مجاملا او خجلا فانه اذا ردت عليه الهدية نعم يتغير وجهه بفرح فلكل مقام مقال اذا علمت ان هذا الرجل اهدى اليك حياء وانه وانك لو رددت عليه وتعذرت باي عذر فرح بهذا وقبل. فلا

44
00:16:13.750 --> 00:16:33.750
ان ترد والا فلا اقبل واذا علمت من صاحبك الذي اهدى اليك انه فقيه مثلا فاردد عليه من النفقة الدراهم ما يقابل هدية لتجمع بين الحسنين بين قبول هبته وبين رد نفقته. نعم. شوفوا الله يحفظكم

45
00:16:33.750 --> 00:16:53.750
ما الفرق يعني بين الحي والميت؟ مع انه لو اهدي المحرم وقد صيد من اجله يحرم عليه. ان هذا الحديث فيه خلاف فبعض الرواة يقول اهداه ميتا. حتى قال انه جاء به يقتل دما. وبعضهم قال انه حي

46
00:16:53.750 --> 00:17:17.200
بعد ما نستكمل الروايات نبي نتكلم عليه ان شاء الله. نعم هذي التواضع زيادة هدية لاحد ويطلب منه زيادة. ما يجوز هذا. قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر. ولغيره ايضا هذا من من سئلته

47
00:17:17.200 --> 00:17:38.500
لكن لو فعل احد هذا فمن احسن ما يكون ان يقول له المهدى اليه تفضل خذ هديتك. فكنا من شرك لا لا هذي يسمونها هبة الثواب وهي بمعنى البيع فلا يجوز ان المهدي يرغم المهدى اليه بشيء يريد وذاك لا يريد

48
00:17:38.650 --> 00:18:01.700
ولكن هل هذا يقع يا عبد الرحمن؟ ايه هذا عندنا موجود في هذي موجود عندنا ويفعلونه مع السلاطين اذا جالسين هم. وقالوا عطنا اللي هو اللي عجيب نعم