﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:37.900
هل يمكن ان نقيس ازالة النجاسة على ازالة الاحرام بمعنى ان نقول لا بد من ثلاث غسلات في ازالة النجاسة نعم هو الغالب الغالب ان النجاسة لا تزول الا الا بثلاث

2
00:00:38.950 --> 00:01:04.250
لكن لو فرض انها زالت باقل فانها فانها فان مكان لان لدينا قاعدة في ادارة النجاسة وهي ان النجاسة عين خبيثة متى زالت باي مزيل زال حكمه ولهذا يسأل كثير من الناس عن

3
00:01:04.400 --> 00:01:29.200
غسل ثياب والاكوات بعيد البخار هل تطهر او لا تطهر نقول تطهر ما دام ما دام الوسخ زاد والنجاسة زالت فهذا هو المطلوب لان ازالة النجاسة لا تجب لا تجد

4
00:01:29.450 --> 00:01:54.750
اه بالماء بل بكل ما يزيله فلنعلوا مثلا اذا تنجست ها تزال يزيلها التراب يطهرها التراب ودين المرأة التي تجره على امكنة قذرة يطهرهما بعدها والاستجمار يكفي عن السنجاب للماء

5
00:01:56.900 --> 00:02:14.300
بل كل كل ما زالت العين نجاسة فهي طاعة حتى لو فرض ان النجاسة وقعت على الارض ثم زال اثره اثر البول معروف انه اذا وقع على الارض يكون له لون لون

6
00:02:14.850 --> 00:02:32.150
لكن بالرياح والشمس ذهب اليوم فنقول المكان طهر الان المكان طاهر وان لم يكن ولا يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي الذي باله في المسجد

7
00:02:32.500 --> 00:02:51.700
ذنوب من ماء لان هذا اسرع في ازالة النجاسة صب الماء عليه اسرع والناس محتاجون للمسجد فلا نقول انتظروا حتى يزول بالشمس وفيها نعم  اخذنا ثلاث اسئلة ولا باب الجبل الاول

8
00:02:51.750 --> 00:03:25.450
نعم   الفريون نعم اي نعم هو مع بخار اتكثف ونزل توضأ لله من بيلقى له ما في اليوم يتوهم على كل حال اذا امكن توضأ   ثواب امر نعم جمعة ارأيت

9
00:03:25.750 --> 00:03:51.250
الطيب يكون ثم استعمل في في في في الاحرام ولا يوجد لها عقل هناك جميل الرائحة يا رب يعني دقيقتين ثلاثة يروح بعدها وش الباقي يشتري اشتري اشتري اقرب عنده بريال ريالين وهذي ما يساوي لكن اذا رشدي الاحرام

10
00:03:51.400 --> 00:04:15.600
لا ان بقي ان بقي ان بقيت الرائحة لا يلبسها حتى يرشدك وان لم تبقى كما قلت دقيقة او دقيقتان الحمد لله ما ما صار شيء نعم شيخنا عفا الله عنه اكثر الاخوة يعني يعتمرون في رمضان في العشر الاواخر

11
00:04:15.600 --> 00:04:53.700
وكذلك يعني يعتكفون. ففي هداية البيت ينصرفون بدون وداع المناطق السعودية بدون وداع. ايه لكن ماتوا ابن عمر لا يجب ان    الا على سبيل الاختيار فاذا كان مغلبين لهؤلاء ليس عليهم شيء. شيخ يلزمنا شيء انا انا شخصيا عملته زي كذا يعني

12
00:04:54.100 --> 00:05:09.750
معتقدا الحمد لله. هذا معتقد الا انك تسمع من العلماء من يقول لا لا يجوز نعم يا سيدي. عفوا الله عنك يا شيخ. اقول الشيخ الشيخ لو ان الشيخ كبير. اللي يخالف النص

13
00:05:09.950 --> 00:05:36.000
لا اذا خالف النصر لكن المشكلة ان العامل ما يعرف النص من من غير النص لا على كل حال هذا شيء يرجع الاطمئنان العامي للفطر الفتوى ربما لو افسد بها الانسان ما يطمئن له العامي ما ما يخدم

14
00:05:36.450 --> 00:06:06.850
وتجد نفس الافتاء نفس الفتوى يفتيه بها من يثق بها ويأخذ بها المشكلة يا شيخ ان العالم لو انه عالم هذا شديد وسليم  لا لا لست شديد بس ارجع الامر واسع ان شاء الله. خلاص

15
00:06:06.850 --> 00:06:17.550
احسن الله اليكم يا شيخ دليل بني العلم لا يأتي الا بتعب وشدة ايه لا هذا يسأل يقول هل في الحديث دليل على ان العلم لا يأتي الا بتعب وشدة؟ لا

16
00:06:17.650 --> 00:06:36.300
ما في دليل لان هذه المسألة خاصة بالوحي حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر سؤالك هذا سرقة ليش؟ نعم لا ما عاد الانسان ماذا عليك؟ لا. عليك الا تعود

17
00:06:36.600 --> 00:06:57.300
ثلاثة ما بعدها شيء نعم باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن

18
00:06:57.750 --> 00:07:18.700
وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم. وقد حزن على بطنه بثوب ولم ترى عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها طيب هذه اثار اول عند الاحرام

19
00:07:19.450 --> 00:07:34.350
لا لا شك انه سنة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتطيب عند احرامه ويبقى الطيب قالت عائشة كأني انظر الى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

20
00:07:35.900 --> 00:07:53.050
في هذه الحال يا جماعة اذا بقي الطيب على رأسه وينظر الى وبيسه لمعان واراد ان يتوضأ لابد ان يمسح الرأس واذا مسح الرأس لا بد ان يعلق الطيب في يده

21
00:07:53.600 --> 00:08:09.350
فهل نقول انه يفعل ويفدي المتطيب تعمد التطيب او نقول انه لا يمسح رأسه ويتيمم او يقول يمسح ولو على قطي بيده لانه لم يتعمد لم يتعمد الطيبة في ذلك

22
00:08:09.550 --> 00:08:32.100
الثالث انه لا يضر لكن لا يتعمد ان يفرك رأسه جدا حتى يلصق اكثر  طيب وهذا الحمد لله دليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ويغتسل ويقول برأسه هكذا

23
00:08:32.950 --> 00:08:53.150
وهو محرم وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويبدل معلوم ان ان المحرم اذا اراد ان يحرم يلبس الازار والرجال هذا هو المشروع حتى يبقى الحجيج كلهم على لباس واحد

24
00:08:54.800 --> 00:09:17.950
و ويترجل ويبتهل يترجل يعني يسرح الشعر ويبتهل يدهن لكن بشيء ليس فيه طين او بشيء فيه طيب حتى حتى وان كان في طيف ان الرسول كان يتطيب في رأسي ولحيته عليه الصلاة والسلام

25
00:09:19.300 --> 00:09:39.900
قال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وهذه مسألة مختلف فيها هل يجوز للمحرم ان يشم الطيب او لا بعضهم قال انه لا يجوز مطلقا وبعضهم قال يجوز مطلقا

26
00:09:41.150 --> 00:10:02.600
وبعضهم فصل بل ان احتاج الى ذلك كرجل وقف عند عطار واراد ان يشتري منه طيبا فلا بأس ان يشم ليعرف الطيب الطيب من من الرب وهذا القول وسط وسط لانه اولا تركه احوط لا شك

27
00:10:03.200 --> 00:10:21.750
لان الطيب اذا شمه الانسان يجد نشوة ما راح وتحركا في بدنك لكن اذا احتاج الى ذلك فلا حرج اما ظاهر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يشم ولا حرج عليه

28
00:10:23.150 --> 00:10:46.850
وينظر في المرآة ليش ينبغي ان ليش نعم اي نعم يصبح ما ما كان عنده من شعرة ويتجمل نعم ويأمن ويتداوى بما يأكل الزيت والسمك يعني له ايضا ان يأكل

29
00:10:48.600 --> 00:11:21.350
الطعام الطبي  وكذلك الادوية لان هذا ليس من محظورات الاحرام والاصل الحل والاباحة وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان يتخذ من اليابس الخاتم ويلبس الهميان الهنيان هو الشنطة التي يجعل فيها الانسان النفقة

30
00:11:22.050 --> 00:11:46.550
يحزمها على بطنه يعني لا بأس به واذا رجعنا الى وقتنا الحاضر قلنا الساعة اليد كالتختم تماما وعلى هذا فيجوز للمحرم ان يلبس ساعة اليد ولا حرج فيها ونحن نأخذ

31
00:11:47.800 --> 00:12:06.600
في حديث ابن عمر ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا وكذا معناه ما عدا ذلك من البشر نعم وعطاء هو شيخ اهل مكة وهو اعلم الناس بالمناسك لانه في مكة

32
00:12:08.200 --> 00:12:26.100
ويعرف كثيرا من من المناسك وهو مرجع في هذا في هذا الباب وقال نعم وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزن على بطنه بثوب بثوب يعني تحزن

33
00:12:26.350 --> 00:12:49.500
بثوب والمراد بالثوب هنا القطعة من القماش من القماش يعني وعليه لا حرج ان يربط الانسان على بطنه شيئا وهو محرم ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا للذين يرحلون هود جهل نعم بالتبان ولم ترى بالتبان بأسا

34
00:12:49.550 --> 00:13:11.500
للذين يرحلون او دجها التبان وسروال قصير يستر العورة وما قرب منها من الفخذ عائشة لم ترى بهذا بأس لانها تريد ان تحمل من لم يجد ازارا فليلبس السراويل انها السراويل المعتادة الطويلة

35
00:13:12.800 --> 00:13:31.400
واما هذا فلا بأس به هذا رأيها رضي الله عنه ولكن الذي يظهر انه لا يجوز ان يلبس الانسان التبان الا عند الضرورة اذا اضطر الى هذا فلا بأس ويمكن الظرورة للدبان

36
00:13:32.600 --> 00:13:58.350
فيما اذا كان من الناس الذين يعني تتسلخ جلود افخاذهم مع المشي لان بعض الناس يكون هكذا اذا مشي اذا مشى وليس عليه سراويل تتسلخ فخذي فهذا ظرورة يلبس انتبه يا رجل

37
00:13:58.700 --> 00:14:29.800
طيب واذا واذا جاز للظرورة فهل يلزمه فدية او لا اجيب لازم طيب يلزم لا يلزمه يلزمه  على قولين لننظر لننظر القاعدة ان المحرم اذا اذا احتاج الى فعل شيء من المحظورات

38
00:14:30.250 --> 00:14:54.700
فله فعله ويكتب كما فعل كعب بن عذر رضي الله عنه هنا اصابه الاذى في رأسه فحلق وفد ولكن مسألة اللباس اولا هل في لباس مخيط او في لباس القميص او السراويل؟ هل فيه فدية

39
00:14:57.450 --> 00:15:17.850
اجي نقولهم نعم نقول لا ليس فيه بدء من قال ان هذا ان لبستني فدية من قال هذا والله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

40
00:15:20.400 --> 00:15:35.300
ويقول جل وعلا وما كان ربك نسيا  فاين في الكتاب او السنة؟ ان من لبس قميصا وهو محرم او سراويل وهو موحد فعلوه الفدية او تطيب وهو محدث عليه الفتية

41
00:15:35.400 --> 00:16:08.350
اين هذا نعم ما فيه بعضهم قاسمه على حلق الرأس وقال الجمع بينهما او الليلة الجامعة ان في كل منهما ترفها فيقال من قال ان علة من  وترة انقل هذا

42
00:16:11.050 --> 00:16:28.000
فالذي يظهر ان علة المنع في حلق الراس للمحرم هو ان يبقى ليتم به النسك لان شعر الرأس يتعلق به ايش نسك يتعلق به نسك اما حلق او تقصير ولو حلقة سقط هذا المسلم

43
00:16:28.650 --> 00:16:48.050
وغيره لا لا يساويه ثم نقول اليس يجوز للمحرم ان يبتهل اليس يجوز ان يغتسل اليس يجوز ان ان يزيل الوسخ اليس يجوز ان يبقى في خيمة المكندشة مكندس يعني

44
00:16:48.550 --> 00:17:09.950
لكن ليش كل هذا جائز وفي ترفض فالقول بان علة تحريم حلق الرأس هو الترفه قول لا دليل عليه ولا ولا يضطرب لاخر فالذي نرى انه لا فدية في جميع المحظورات الا ما دل عليه الشرع

45
00:17:10.850 --> 00:17:30.550
لانه لا يمكننا ان نلزم عباد الله شيئا لم يلزمه لم يلزمه الله عز وجل لكن لو قال قائل من باب تربية الناس من باب تربية الناس واحترامهم للشعائر الا يحسن ان يلزمه؟ والفدية قليلة والحمد لله

46
00:17:31.000 --> 00:17:53.150
الفدية هي صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة او ايش  او نشأت لان الجميع محظورات الاحرام تنقسم الى اربعة اقسام قسم لا فدية فيه حتى على المذهب

47
00:17:53.450 --> 00:18:24.300
وهو عقد النكاح وقسم فديته جزاؤه وهو الصيد وقسم فديته التخيير بين ثلاث اشياء وهو فدية الحلق الرأسي يلتحق القسم الرابع ما لم يذكر فيه فدية قالوا يلحق بفتنة الرأس

48
00:18:24.650 --> 00:18:48.400
ستكون فديته على التخييم يدخل في ذلك تقليم الاظفار على القول بانها من من المحظورات ويدخل في ذلك المباشرة بغير الجماع اي باغيا الخامسة للجماع هديتهم ايش بدنك نعم انتهى الوقت