﻿1
00:00:08.400 --> 00:00:48.400
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما ليجزيهم الله احسن ما

2
00:00:48.400 --> 00:01:18.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وعن عثمان بن عفان

3
00:01:18.400 --> 00:01:36.150
رضي الله عنه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال

4
00:01:36.350 --> 00:01:56.350
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما من لحمه متفق عليه. وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

5
00:01:56.350 --> 00:02:16.350
هو بالابواء او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقصن في الحل والحرم العقرب

6
00:02:16.350 --> 00:02:36.350
والغراب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجم وهو محرم متفق عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. وعن عثمان رضي الله عنه الحديث

7
00:02:36.350 --> 00:02:53.350
ومن قال لا ينكح المحرم. روي على النفي على ان لا نافية وروي على انها ناهية والروايتان متجهتان اذا كانت ناية فالامر واضح لا ينكح المحرم واضح نهي نهي صريح وان كان

8
00:02:53.400 --> 00:03:15.000
على النفي لا ينكح لا النافية لا تعمل فالمعنى انه لا يصح ولا يكون. والنفي ربما يكون ابلغ من النهي كأن الامر الواقع هو ان المحرم لا يتزوج انه امر مستقر

9
00:03:15.050 --> 00:03:36.900
وواقع يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يعني ان هذا الامر والخبر قد يأتي بصيغة الامر. وقد يأتي بصيغة النهي مثل الاية وقد يأتي بصيغة النهي كما هنا لا ينكح اي لا ينكح

10
00:03:37.000 --> 00:03:54.300
الخبر قد يأتي بصيغة الامر ويكون امرا. وقد يأتي بصيغة النهي ويكون نهيا والنهي كما تقدم ربما يكون ابلغ كانه الحكم المتقرر المستقر الذي لا يتغير. ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. عند ابن حبان

11
00:03:54.300 --> 00:04:08.000
ولا يخطب عليه. وهي رواية جيدة. لا ينكح المحرم لا يتزوج المحرم رجل او امرأة لا يجوز له اذا كان محرما ان يتزوج كذلك المرأة اذا كانت محرمة لا يجوز لها

12
00:04:08.150 --> 00:04:24.700
ان تتزوج لا يجوز لها ان تتزوج. قال لا ينكح المحرم. ولا ينكح ايضا لا يجوز للمحرم ان ينكح غيره سواء كان بولاية مثل ولي المرأة اذا كان محرم لا يجوز ان يزوج موليته ولو كانت حلالا

13
00:04:25.150 --> 00:04:49.650
وكذلك ايضا الوكيل حتى الحديث عام. النبي ما خصص علينا قال ولا ينكح حتى الوكيل وكيل لو انسان وكله ان يقبل له نكاح امرأة قال اقبلت وكلتك ان تتزوج ان تقبل نكاح فلانة عني

14
00:04:51.150 --> 00:05:13.400
احرم الوكيل احرم والموكل الموكل حلال. لا يجوز على الصحيح للوكيل ان يتزوج لعموم الحديث كذلك ايضا الولاية العامة الوالي كذلك. ولا يخطب لا يخطب وهذا وان كان اسهل لكن لان الخطبة

15
00:05:13.550 --> 00:05:37.500
وسيلة الى النية وقاعدة الشريعة ان الوسائل لاحكام المقاصد خاصة الوسائل القريبة وذلك انه ربما يستعجل حينما يخطب او يخطب حينما يخطب يقول خطب يخطب خطبة الخطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة

16
00:05:37.800 --> 00:05:55.950
والمصدر يختلف عما في الماضي والمضارع فالجميع في خطبة الجمعة في خطبة الناس يقال خطب يخطب اي خطب الناس الخطبة العامة وخطب يخطب ايضا في حينما في خطبة المصدر. المصدر في خطبة النكاح

17
00:05:56.000 --> 00:06:10.450
اما في الخطبة العامة بالظن كأن هذا يرجع الى سر والله اعلم يشير اليه بعض اهل اللغة رحمة الله عليهم وهو انه حينما يكون المعنى متسع في الغالب يكون اللفظ

18
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
تاسعا والضمة اوسع من الكسرة وذلك ان الخطب العامة اعم فكانت الظمة من نصيبها والكسرة من نظير نصيب الخطبة بالخطبة الخاصة. المقصود انه قال ولا يخطب ولا يخطب يعني خطبة خطبة المرأة. خطبة المرأة. كذلك

19
00:06:30.450 --> 00:06:50.550
لا يخطب عليه كما تقدم وذلك هذا وان كان جمهور العلماء يقولون لا بأس بذلك ومن اخذ بضع الحديث قال حتى لا يخطب عليه يعني ولو لا تطلب موليته. لانه قد يكون سبب الى الاستعجال او استعجال المخطوبة. استعجال المخطوبة. فالمقصود

20
00:06:50.550 --> 00:07:08.000
انه آآ انه لو خطب فالصحيح انه لا يصح وهذولي صح عن عمر لما تزوج ابو غطفان المري او او آآ يعني احد احدهم في عهد عمر رضي الله عنه

21
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
خطب امرأة او تزوج عقد على امرأة وهو محرم. فرد نكاحها. وروى ايضا البيهقي عن علي وهو حديث وهو اثر صحيح ايضا انه رد نكاح من خطب وهو من تزوج وهو محرم فهو لا يصح النكاح فلا بد من تجديد النكاح

22
00:07:28.000 --> 00:07:44.500
هنا بحث في النكاح الفاسد والباطل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطأ ولا يخطب صعب بن جثامة ابي قتادة الليثي آآ الحارث ابن ربعي رضي الله عنه الصحيح انه توفي سنة

23
00:07:44.500 --> 00:07:54.500
وخمسين هذا هو الصحيح خلافا لما اتوه في سنة سبع وثلاثين واعل بذلك بعض الاخبار التي رواها وقالها ان من روى عنه قطع الصواب كما قاله ابن القيم رحمه الله في حاجة السنن

24
00:07:54.500 --> 00:08:12.000
بالادلة الواضحة في سنة اربع وخمسين. سنة اربعة وخمسين للهجرة والصعب بن جثامة الليثي. صحابي جاي توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وهذان الحديثان اوردهم صنف رحمه الله الصيد والمحصل من الاخبار في هذا الباب

25
00:08:12.050 --> 00:08:29.950
ان الصيد يجوز للمحرم اذا لم يصد من اجله اذا لم يصد ولهذا اكل النبي عليه الصلاة والسلام قال فكلوا من بقي من اللحمة وفي حديث في صحيح مسلم انه عليه هل اصبتم؟ هل اشرتم؟ هل اعنتم

26
00:08:30.000 --> 00:08:46.700
فاذا كان في اشارة او اعانة من المحرم حرم الصيد. وان لم يكن في اعانة فلا يحرم قصدي حرم عليه الصيد لا يحرم على غيره ممن صاد او على غيره ممن لم يصد له

27
00:08:47.750 --> 00:09:07.750
وكذلك ايضا لو انه سره ان يصاد من اجله. وكذلك ايضا لو تبسم او ضحك نظر الى الصيد لعل لعل غير المحرم ينتبه للصيد. لعله ينتبه للصيد فلا بأس. وان يضحك مثلا او يبتسم

28
00:09:07.750 --> 00:09:23.450
المقصود انه ما يشير ولا يعطيه السهم ما يعطيه السلاح وما اشبه ذلك ولهذا غضب ابو قتادة لما قال ناوي الانسان قالوا والله لا نعينه والحديث له روايات مذكورة في الصحيحين وفي او من افراد افراد احدهما

29
00:09:23.900 --> 00:09:33.500
وهي انه ايضا انه اكل من عليه السلام. وجاء في رواية عند ابن خزيمة من رواية معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة

30
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
انه قال انما اصطدته لك فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام وهذه نص دار قطني وابن خزيمة وبكر بن زياد النيسابوري رحمه الله وهو امام حافظ كبير من اعلم الناس بالزيادات بزيارات الاخبار نص على انها وهم من معمل رحمه الله. وفي قوله انما اصطدته لك وانما

31
00:09:54.300 --> 00:10:14.300
صعده رضي الله عنه لنفسه ثم بعد ذلك اطعم منه اصحابه حديث صعب بن جثامة الليثي انه آآ لما صاد الحمار الوحش اختلفوا هل اهدى من نبي الحمار هل اهدى الحمار الوحشي للنبي صلى الله عليه وسلم حيا؟ او اهداه اه ميتا واذا هل اهداه الجميع؟ هل اهدى

32
00:10:14.300 --> 00:10:39.150
الحمار او اهدى له جزءا منه من رجله. روايات مختلفة في هذا  المعنى واضح وانه عليه انا لم نرده نرده هذا هو الصحيح ونرده افصح من قول نرده نرده لان المضعف المجزوم لان المظعف اذا جزم تناسبه الظمة اصل اصله

33
00:10:39.150 --> 00:10:58.650
هدى وشد اذا فككته رددا شددا فاذا جزمته قلت لم يرد لم يشد. هم. لم يرد. فاذا اقترن به ظمير لمذكر اللي مذكر غائب ضمير الشرطة ان يكون الظمير مذكرا مذكرا وقال لم نرده

34
00:10:58.700 --> 00:11:22.650
لانه تتولد عنه ظمة. تتولد عنه ظمير هنا ظم رده والظم وواو تتولد عنه واو. والواو تناسبها الظمة ولهذا يقال لم نرده لم اما اذا كان الظمير لمؤنث فانه يفتح بالاشكال انما ردها ومن شدها وما اشبه ذلك. فالمقصود انه قال ان على انه قال علي انا

35
00:11:22.650 --> 00:11:38.050
نرده عليك الا ان حرم. وجاء ايضا عند ابن مسلم من حديث ابن عباس من حديث ابن عباس انه سأل زيد ابن ارقم كيف اخبرتني حينما اهدي للنبي حمار وحش

36
00:11:38.250 --> 00:11:54.100
فذكره ذلك وانه قال انا حرم انا لا نأكل الصيد حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بين العلة في ذلك. وايضا جاء في رواية النسائي من حديث ابي قتادة. انه قال ذلك انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام باب تطييب خاطره

37
00:11:54.100 --> 00:12:17.550
لا نأكل الصيد انه لا نأكل الصيد وقول لا نأكل الصيد ليس المعنى ان المحرم لا يأكل صيد محرم يأكل الصيد لكن اذا صيد من اجله ولهذا قال بعضهم انه آآ لا يأكل الصيد لا يأكل الصيد المحرم لعموم انحاء الخبر لكن هنا لابد من جمع من الاخبار لانه عليه

38
00:12:17.550 --> 00:12:33.150
اكله اكله اصحابه حينما حينما صيد ولم يصاد من اجله. انما في قوله انا لا نأكل صيد. بين العلة التي هي شرط في تحريم الصيد على المحرم. العلة الوحيدة ان يصاد من اجله

39
00:12:33.550 --> 00:12:52.850
هذا هو يعني رصيده من اجله هذا هو العلة التي آآ من اجلها حرم اما المعنى الاخر فانه اذا لم يصم من اجله فانه لا بأس يؤذن ما اشار عليه الصلاة والسلام الى العلة التي يحرم صيد صيد

40
00:12:52.850 --> 00:13:14.950
على المحرم وهو ان يصاد من اجله ان يصاد. ولهذا قتادة اكلوا رضي الله عنه جاءت الروايات الصريحة. ايضا في صحيح مسلم من حي طلحة انه اهدي له صيد فلم يأكل ووفق من اكل. قال انما صيد من اجلي. قال اكلناه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر

41
00:13:15.000 --> 00:13:34.650
صيد البرد لكم حلال ما لم تصدوه او يصاد لكم او يوصد لكم وجاء ايضا اه مالك بن عمير الباهزي عند اهل السنن واحمد وحديث جيد. وفيه انهم وجدوا صيدا وكان للبهزي فامر النبي عليه السلام احدا يحرسها

42
00:13:34.650 --> 00:13:54.750
يحرص فلما جاء البهزي اطلقه لهم فاكلوا منه لانه لم يصده من اجلهم. حديث عائشة رضي الله عنها آآ في ان خمس خمس من الدواب خمس من الدواب هنا لما آآ يعني اضيفت خمس الى الجار

43
00:13:54.750 --> 00:14:09.850
جاهزة للابتداء. الابتداء يعني هي منكرة ومعلومة للابتدائي منكر لا يجوز. لكن اذا تخصصت النكرة جائز الابتداء مثل قوله عليه خمس صلوات من قوله لعبد مؤمن لعبد لام مؤمن ومعروف انهاني لام ليست تعريفية لام ابتداء

44
00:14:09.950 --> 00:14:23.400
لعبد مؤمن فالمقصود انه اذا خمس من الدواء في لفظ هل هو على الاظافة او على القاطع؟ رجح كثير من المشايخ انه قال خمس من الدواب آآ نعم خمس من الدواب

45
00:14:23.500 --> 00:14:45.650
كما قوله خمس فواسق وجاء في رواية اخرى خمس فواسق. في رواية اخرى خمس فواسق. بالاضافة وجاء بالتنوين ورجح من دقيق العيد التنوين. قال ان التنوين اصح من جهة المعنى لانه اشارة الى العلة. خمس فواسق. اما اذا اظفته

46
00:14:45.800 --> 00:15:11.600
المضاف يأخذ حكم المضاف اليه يكون مضافا اليه مضاف مضاف اليه فهي تفيد التقييد او التخصيص تفيد التخصيص اما اذا قطعتها فانه يكون المعنى اعم. والمعنى ان العلة لفسقها ولذا اختلف في العلة في تحريم الخمس واسق قيل العلة لان لتحرير لان غيرها حلال

47
00:15:11.600 --> 00:15:39.550
يؤكل وهي حرام وقيل لان غيرها يحرم قتله وهي حلاقة الارض وقيل لانها فواسق خرجت عن غيرها بالفسق. وهذه العلة اصح لان العلل السابقة منقوظة. ولان هنالك ما نهي عن اه يعني ما نهي اه عن قتله مما يحرم اكله مما يحرم اكله ونهي عن لان

48
00:15:39.550 --> 00:15:58.750
القاعدة ان ما نهي آآ عن اكله ان نهي عن قتله فانه يحرم اكله يحرم اكله هذي من القواعد في باب الصيد او باب الاطعمة والاظهر والله اعلم ان العلة هي لفسقها وهذا معنى واضح. ويقال فسقت الرطبة اذا خرجت

49
00:15:58.900 --> 00:16:18.900
من قشرها. والمعنى انها للخمس خرجت عن غيرها بتعديها. وانت اذا نظرت الى هذا المعنى وجدته متفق مع معاني الشريعة في تعميم العلة لهذه لتعميم العلة لغير هذه الخمس مما يساويها او ما هو اولى منها

50
00:16:18.900 --> 00:16:41.800
من القواعد الاصولية المتفق عليها ان تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي ان ما منه علة الاشتقاق ان ما منه علة انما منه الاشتقاق علة للحكم تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي ان ما منه الاشتقاق

51
00:16:41.950 --> 00:17:12.150
انما من علة للحكم علة للحكم هذا واضح خمس فواسق خمس خمس فواسق وهذا يبين ان الفسق علة فلهذا يلحق بها ما كان مثلها ولا يقتصر عليها وحديث اه عم ابن عباس رضي الله عنهما احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين ايضا عن حديث ابو حينه انه احتاج في وسط رأسه في لحي جمل عليه الصلاة والسلام

52
00:17:12.150 --> 00:17:29.750
بلا حي جمل يعني مكان يقال لحي جمل ليس المعنى احتجم بلحي جمل حنك جمل لا يعني مكان يقال لحي جمل آآ في حديث عبد الله ابن بحينة وثبت ايضا في حديث او عند احمد وكذلك ايضا من حديث ابن

53
00:17:29.750 --> 00:17:44.750
يا عباس انه احتجم من كان به عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث في سنده بعض الدين. وعند النسائي وعند آآ وعن انس عند احمد والنسائي باسناد صحيح انه احتجم عليه الصلاة والسلام

54
00:17:45.250 --> 00:18:05.250
في وسط قدمه وهو محرم عليه فيبين ان الحجاب نحرم لا بأس بها واخذ ابن القيم رحمه الله من هذا انه اذا حلق المحرم بعظ رأسه فانه لا فدية عليه. خلافا للجمهور الذين قالوا انه يفدي. والاظهر هو ما ذكره هو لان مثل هذا في الغالب يحلق

55
00:18:05.250 --> 00:18:26.700
مكانا يمكن ان يحتجم عليه ولم يذكر انه فدى عليه الصلاة والسلام ولهذا القيم عدم وجوب الفدية. نعم. احسن الله اليكم وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال

56
00:18:26.700 --> 00:18:49.750
ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. اتجد شاة قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله

57
00:18:49.750 --> 00:19:09.750
اثنى عليه ثم قال ان الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم تحل لاحد كان قبلي انما احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا يحل ساقطها

58
00:19:09.750 --> 00:19:37.400
ولا يحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الادخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر متفق عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني حرم

59
00:19:37.400 --> 00:19:57.400
صمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكة متفق عليه. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور

60
00:19:57.400 --> 00:20:22.550
رواه مسلم نعم وعن كعب قال رحمه الله وعن كعب بن عجرة وهو الانصاري البلوي المدني رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة  والحديث فيه انه رضي الله عنه تساقط القمل على رأسه وان النبي عليه الصلاة وتساقط من رأسه وانه اذن له ان يحلق رأسه

61
00:20:22.650 --> 00:20:38.400
وبين له الفيديو عليه الصلاة والسلام وانها كما صيام ثلاثة ايام اطعم ستة مساكين او ذبح شاة. وفي قوله وفي قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. وهنا في الاحاديث ايظا متفق

62
00:20:38.400 --> 00:21:02.800
مع آآ لا هنا ذكر قال تجد شاة ذكر الشاة قبل الشاة قبل واختلفت الروايات في هذا الباب من صيام او صدقة بدأ سبحانه بالاخف وهذا والله اعلم كانه اشارة الى حتى لو لا يفهم انه بدأ الاكثر قد يفهم منه انه واجب فبدأ بالاخاف سبحانه وتعالى يبين ان

63
00:21:02.800 --> 00:21:22.800
هو لا يجب ان يذبح شاة انه مخير وان فعل الاكمل كان اتم. والمعنى مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع او يذبح شاة او يذبح شاة وهذا في كل ما يقع من فدية الاذى وان هذه هي الكفارة

64
00:21:22.800 --> 00:21:42.100
وقد يقول قائل لماذا اليس القمل؟ اليس قد صال عليه القمل؟ كيف يفدي مع ان القاعدة انه حينما يصول الشيء فانه لا حرمة له لا حرمة له. ومع ذلك وجب عليه الفدية. وجب عليه الفدية. ومع انه لو ان انسان يعني اه

65
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
صال عليه شيء فقتلاه مثل حيوان او ان مثلا اظفاره تكسرت وصارت اه يعني تؤذيه يعني صارت تؤذيه نقول في هذه الحالة هو ان يقلمها ولا فدية عليه. مثلا او تساقط الشعر مثلا على عينيه لطوله مثلا تساقط عن يسار يؤذيه

66
00:22:02.100 --> 00:22:18.750
فانه لا بأس ان يقص منه ولا فدية عليه هذه القاعدة. فكيف هنا امره ان يفدي  واضح يعني من يظهر له جواب بس نعم ارفع ارفع الصوت جزاك الله خير

67
00:22:23.050 --> 00:22:51.700
هذا اجال الاذى لماذا  من لم يكن من الشعر يعني انما كان من القمل لم يكن من  نعم يعني هذا هو اصحيح الكلام هذا. يعني هنا حينما امرها النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:22:51.900 --> 00:23:13.700
بذلك في في هذه الحال هو الاذى في الحقيقة هل هو واقع من الشعر؟ او واقع من القمل ها من القمل فهو اجال الازال الشعر جعل الشعر دافعا للاذى جعل الشعر دافعا

69
00:23:13.800 --> 00:23:45.100
للاذى جعل الشعر فاستعمل وجعله وسيلة اه لازالة الاذى لاذاه له به لاجالة اذاه له به لكن لو كان اذاه له لا بأس بذلك لو كان ازالة اذاه له اما اذا زالت اذاه به يعني جعل الشعر وسيلة وطريقا في هذه الحال نقول انه يفدي لان الاذى

70
00:23:45.100 --> 00:24:10.800
من الشعر الاذى من القمل. ولذا فدى فهذا هو المعنى نعم حديث ابي هريرة  رضي الله عنه وفيه ان مكة يعني حرام وفيه انها لم تحل ساعة من نهار وان لم تحل احد قبلي ولا احد بعدي نحن ساعة النهار هذي الساعة ثبت عند اهل

71
00:24:10.800 --> 00:24:26.700
احمد انها لانها من طلوع انها من طلوع الفجر تراجع الرواية او من طلوع الشمس نسيت الان الى صلاة العصر الى صلاة العصر الى صلاة العصر كما عند احمد وكذلك ايضا

72
00:24:27.150 --> 00:24:47.850
لا تحل ساقطتها الا لمنشد لا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني مشيد بها اي يرفع نشيده واي صوته ومنه النشيد ان يرفع به الصوت اشاد بها يعني رفع صوته بها وفيه ايضا لا ينفر صيدها لا ينفر الصيد

73
00:24:48.700 --> 00:25:08.600
وكذلك لا يختلى خلاها يعني لا يقطع الخلاء ولا يعني ولا يختلى شوكها. وكذلك ايضا يعني لا الرطب ولا اليابس لا الرطب ولا اليبس الا الشيء الذي يكون في المكان اللي انت نازل فيه فلا بأس. وهذا على الصحيح الشيء الذي نبت بنفسه اما ما ينبته الناس

74
00:25:08.900 --> 00:25:23.000
والصواب انه لا يضر. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. فما ينبته الناس هذا لا يظر لو قطعه فلا فدية فيه ما لم يكن اذية للغير او اتلافا للغير

75
00:25:23.900 --> 00:25:40.500
ولا تحل ساقطة وائل منشد المعنى ان لقطة مكة لا تحل معنى ليست كغيرها من لقط تسامي البلاد تعرف سنة انما تعرف ابدا وهذا على الصحيح يشمل مكة ويشمل كل نقطة يعلم انها لقطة حاج

76
00:25:40.950 --> 00:25:57.900
حتى ولو كانت في المدينة او كانت بينها في الطريق بين مكة والمدينة او علم في الطريق مثلا من الرياض الى المدينة علم انه نقطة حاد فانها فان حكمها حكم نقطة مكة على الصحيح لما روى مسلم عن عبد الرحمن ابن تيمية انه نهى عن لقطة الحاج

77
00:25:58.100 --> 00:26:21.050
عن لقطة الحال وهذا العموم يبين ان شامل للحاج سواء كان يعني في مكة او خارج مكة. كذلك من قتل فهو بخير النظرين يعني بخير الامر اللذين ينظر فيهما ينظر فيهما فيختار اما ان يقتص واما ان

78
00:26:21.050 --> 00:26:42.000
ولم يذكروا العفو وجاء في رواية ابي داوود ذكر العفو لان العفو معلوم انما هو في الامرين اللذين هما حق لصاحب الدم على الصحيح وليست الخيرة للقاتل ليست خيار قاتل. فلو قال القاتل اختار القتل

79
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
واختار ولي الدم الدية فان الاختيار لولي الدم لانه جعل الخير له فهو بخير النظرين. فقال عباس الا الا وهو لين اه طيب والرائحة يستخدمونه اه في سقف البيوت في كذلك في القبور اه يسدون به الخلل في السقوف

80
00:27:02.050 --> 00:27:22.550
ربما استعملوه ايضا في القيل والحداد ونحو ذلك فان يجعله في قبورنا وبيوتهم قال الا وفيها ان الاستثناء بعد الكلام ولو كان منقطعا الصحيح انه متصل هذا هو الصحيح انه في حكم ما لم يكن الانقطاع منفصلا اما اذا كان متصل بالانسان قال والله

81
00:27:22.550 --> 00:27:39.350
والله ما ازور فلان يقال لها وصاحبها اتق الله لا تحلف. لا تحلف وفصل بينه وكلامه. قل ان شاء الله. قال ان شاء الله الصحيح اني لا حث عليه عليه لهذا الحديث ما جاء في معناه. حديث عبدالله بن زيد بن عاصم هذا

82
00:27:39.500 --> 00:27:58.100
هو عبد الله ابن زيد ابن عاصم عبدالله بن زيد وفي عبدالله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه آآ وكان يهم فيهم راح يخلط بينهما. وصاحب عبد الله بن زين عند ربه وصاحب الاذان الذي اري الاذان. جده عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد عاصم

83
00:27:58.200 --> 00:28:18.750
هذا هو الذي روى حديث الوضوء في الصحيحين  اه وفيه انه حرم مكة ودعا لها عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ايضا اه ايضا كذلك قال ان ابراهيم ان يحرمك ودعا لاهلها. ان ابراهيم حرم مكة وهذا في الصحيحين ثبت من حديث انس ان ابراهيم حر مكة

84
00:28:18.750 --> 00:28:37.400
من حديث ابن عباس ايضا ان الله حرم مكة يوم خلق السماء والارض وفي الصحيحين وفي الصحيحين بشريح خويلد بن عمرو الخزاعي ان الله حرمك ولم يحرم الناس والتحريمان لا يتعارضان. فان الله حرمها وابراهيم اظهر تحريم الله سبحانه وتعالى. ودعا لها بمثل

85
00:28:37.400 --> 00:28:51.550
هذا رواية في مسلم دعا لها بمثلي ما دعا لابراهيم لاهل مكة عليه الصلاة والسلام وفي انها حرام كما تقدم حديث علي ابن ابي طالب ايضا ان نودي حرم بين عير الى ثور

86
00:28:51.650 --> 00:29:11.650
وثور عير الى ثور. وجبل يشبه الثور لعله يعني رأسه ونحو ذلك. وهذا بعضهم انكره لكن الصواب هو ثبوته كما نبه ذلك رحمة الله عليهم وانه جبل صغير احمر مدور شمالي جبل احد في ناحيته وغير غار ثور

87
00:29:11.650 --> 00:29:28.650
وهذا جبل ثور من عير الى ثور. وان هذا هو المتحقق وهو الموجود وهو معروف. وكان يتداول عند اهل تلك البلاد وثبت تحرير المدينة في حديث صحيح حديث سعد وابي سعيد وابي رافع

88
00:29:28.700 --> 00:29:41.700
واحاديث كثيرة في هذا الباب اه عن عنهم رضي الله عنه في صحيح مسلم وثبت ايضا في حديث ابو هريرة انه حرم بين جبليها وفي الصحيحين ما بين لاباتيها وانه حرم اثني عشر

89
00:29:41.700 --> 00:30:01.500
ميلان لكن تحرمون فيه اخف من تحريم حرم مكة نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اذا حتى اتينا ذا الحليف

90
00:30:01.500 --> 00:30:24.900
فولدت اسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به على البيداء هلا بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك

91
00:30:24.900 --> 00:30:44.900
الملك لا شريك لك حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا حتى ثم اتى مقام ابراهيم قفص ثم رجع الى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة

92
00:30:44.900 --> 00:31:04.900
من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى اذا رأى البيت حتى اذا حتى رأى البيت اقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

93
00:31:04.900 --> 00:31:24.900
لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل الى حتى اذا انصبت قدماهم في بطن الوادي سعة. حتى اذا صعد مشاعل المروة ففعل على المروة كما فعل عن الصفا فذكر الحلس

94
00:31:24.900 --> 00:31:44.900
فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم يوم التروية توجهوا الى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فاجاز حتى اتى عرفة. فوجد القبة

95
00:31:44.900 --> 00:32:04.900
بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له. فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته انقطع

96
00:32:04.900 --> 00:32:30.200
الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وقد شنق للقصائد زمام حتى ان رأسها ليصيب حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا ايها الناس السكينة السكينة

97
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد. حتى اتى مزدلف حتى اتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء اذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح

98
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
صلى الفجر. فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة. ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسن. فحرك قليلا ثم

99
00:33:10.200 --> 00:33:32.100
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة منها مثل حزف الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى

100
00:33:32.100 --> 00:33:54.600
بمكة الظهر رواه مسلم مطولا حديث عظيم منسك مستقل مصنف رحمه الله اختصره وذكره صاحب المحرر مطول وكثير من افراده سيأتي في كلام مصنف رحمه الله ومضى شيء مما يتعلق الحديث في اوائل الكلام

101
00:33:54.650 --> 00:34:11.100
على هذا الباب هذا الكتاب في هذا الحديث بين ولله الحمد ولن نقف عنده كثيرا. لكن اشير الى مسائل وقوله على انه قوله رضي الله عنه اه انه حتى اتينا الى الحليفة تقدم انه عليه الصلاة والسلام

102
00:34:11.300 --> 00:34:28.400
انه احرم من ذي الحليفة. وانه هل بالاحرام ورفع صوته صلوات الله وسلامه عليه حين استوى على راحلته وكذلك ايضا ثبت في البخاري من حديث انس انه هلنا الله وحمد الله وكبره. وان يشرع للحاج

103
00:34:28.550 --> 00:34:52.800
ان يثني على الله قبل قبل الاحرام قبل التلبية قبل التلبية واولية الاحرام هذا وان لم يذكره كثير من الفقهاء وقد بوب عليه البخاري رحمه الله وذكر نحو من هذا هذا مما فاته كثيرا من الفقهاء رحمة الله عليهم. ثبت انه حمد الله وهلله وكبره كأنه ثناء بين يدي

104
00:34:52.800 --> 00:35:10.000
يقول في العبادة هذا كما انه يشرع للمسلم حينما يكبر انه يثني عليه سبحانه وتعالى ولكن هنا الثناء كان قبل ذلك حمد الله واثنى ان يكبر ايضا يشرع ان ان يكون ان يكون الاحرام مستقبل القبلة

105
00:35:10.000 --> 00:35:26.500
ان يكون مستقبلا القبلة لما روى البخاري معلقا مجزوما به من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه استقبل القبلة ثم اهل عليه الصلاة والسلام ثم هذا لعله والله اعلم اذا تأملته ونظرته ان فيه شبها عظيما من العبر الصلاة فانه ابتدأها بالثناء

106
00:35:26.700 --> 00:35:48.700
ثم ايضا اه استعد قبل ذلك وتهيأ عليه الصلاة والسلام بل انه ترجل وادهن في في المدينة قبل ان يخرج هو عليه الصلاة والسلام استعد للاحرام للحليفة قبل ان يخرج كما في البخاري من حديث ابن عباس انه ادهن وترجل ولبس رداءه عليه الصلاة والسلام

107
00:35:48.950 --> 00:36:01.350
وهو في المدينة صلاة صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك اغتسل ثم بعد ذلك آآ يعني اغتسل لما جامع نساءه ثم لما اصبح ينضخ طيبا صلوات الله وسلامه عليه

108
00:36:01.400 --> 00:36:21.450
وليبين ان الغسل هنا المقصود به النظافة والتهيؤ لها يتهيأ في المدينة صنع آآ شيئا من هذا لما لما جاء في عند الميقات بدلالة على انه يشرع للمحرم انه لو تغير بدنه ان يغتسل. ولذا ثبت ايضا في صحيح البخاري انه اغتسل عليه الصلاة والسلام

109
00:36:21.550 --> 00:36:43.450
قبل ان يدخل مكة اغتسل وذهب بعض اهل العلم الى انه يشرع الغسل قبل المداهب النسك كما يشرع الغسل عند الدخول الاغتسال قبل البدع في النسك النيته مع التلبية كما يشرع الغسل عند الشروع في عمل النسك عند الشروع في عمل النسك ولا اغتسل عليه

110
00:36:43.450 --> 00:37:02.650
لما اصبح كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وهذا في لما في صبح رابعة في صبح رابعة في صبح رابعة يوم الاحد يوم لانه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الجمعة

111
00:37:02.800 --> 00:37:16.950
ثم في يوم السبت بعد ما صلى الظهر خرج بين الظهر والعصر كما في حديث ابن عباس لخمس بقين وحديث عائشة ايضا لخمس بقين والشهر اختلف هل هو تام ولا ناقص

112
00:37:17.150 --> 00:37:38.250
وخرج عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر ثم بات ليلة الاحد في ذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم ثم سار يوم الاحد بعد صلاة الظهر كما اشار من المدينة بعد صلاة الظهر بين الظهر والعصر صار من ذو حذيفة بعد صلاة الظهر قبل العصر

113
00:37:38.550 --> 00:37:57.350
ثم لم يزل يسير عليه الصلاة والسلام حتى بات بليطوى ليلة الاحد ليلة الاحد يوم او صبح رابع ذي الحجة ذي الحجة ثم بقي بالابطح عليه الصلاة والسلام الى يوم الثامن يوم الخميس يوم الثامن يوم

114
00:37:57.400 --> 00:38:10.400
الخميس واختلف في الشهر هل دخل في شهر ذي الحجة يوم الخميس في وقت في عهده عليه الصلاة والسلام فاذا كان يوم الخميس يكون يوم الخميس الذي هو يوم التروية في عهده يكون الثامن

115
00:38:10.700 --> 00:38:34.850
والجمعة يكون التاسع يكون التاسع والجمعة بلا شك بالاجماع هذا هذا بالاجماع ما في اشكال انه تاسع ذي الحجة لكن اختلف هل كان الشهر كامل او ناقص ذي القعدة  ثم اتم حج صلوات الله وسلامه عليه. المقصود انه لما ولد لما خرج من ذي الحليفة بعدما تهيأ وولدت اسماء بنت عمير

116
00:38:34.850 --> 00:38:52.200
رضي الله عنها فامرها النبي ان تغتسل يبين ايضا ان الغسل المقصود بالنظافة لان النفساء الغسل لا يؤثر في رفع الحدث. انما في النظافة ولحديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي او عند الترمذي ابي داود

117
00:38:52.400 --> 00:39:16.000
انه عليه الصلاة والسلام قال النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان تغتسلان وتحرمان وهو تأكده في حق النفساء اكد من غيرها ولهذا امرها قد يبين ان المقصود منه هو النظافة هو ليس المقصود هو الغسل اللي يتعبد به يعني من

118
00:39:16.000 --> 00:39:37.700
يعني اللي يحتاج الى نية الذي يحتاج الى نية لانه لا يرفع لانه لا يرفع حدث واستثمري الاستغفار من كفر الدابة وش معنى الاستغفار؟ الاستغفار هو ان تأخذ خرقة عريضة فتشد وسطها. كان النساء في ذلك الوقت كن يعملن هكذا اذا كانت حائض او نفساء

119
00:39:37.750 --> 00:39:55.250
حتى تتوقع الدم تأخذ خرقة عريضة فتشد بها وسطها شدا قويا وتربطها ثم تأخذ خرقة اخرى عريضة. ايضا مثل الخرقة التي شدت بها الوسط ثم تشدها من الامام من الامام

120
00:39:55.300 --> 00:40:15.600
اه الى الخرقة التي في الوسط تشدها. ثم بعد ذلك تردها اه على الفرج ثم تربطها من الخلف من الخلف في نفس الخرقة المربوطة حتى وربما تحشو بشيء من قطن نحوه يمنع اثر الدم بحسب قوة اندفاعه او

121
00:40:15.600 --> 00:40:33.500
عندي هذا من الاستغفار ومعنا الاستغفار وفي ركب القصوة يقال لها الجدعاء والعظباء قيل انها واحدة وقي ثالث والصواب انها واحدة يقال لها الجدع قسوة والجدعاء والعظباء والمعنى واحد وايضا فيه بعد ذلك

122
00:40:33.850 --> 00:40:58.300
آآ انه عليه الصلاة والسلام لما كان يوم الترويض تجودت توجه الى ميناء وتوجه الى منى عليه الصلاة والسلام صبحة آآ لما كان لما كان يوم توجه الى منى وهذا من الابطح توجه من الابطح بعدما ارتفع النهار بعدما ارتفع النهار. ولما اصبح وارتفعت الشمس ولما اصبحوا طلعت الشمس توجه الى عرفة

123
00:40:58.300 --> 00:41:09.650
وهذا هو الصحيح جاء في رواية في حديث ابن عمر من رواية ابن اسحاق عن ناح قال حده نافع عن ابن عمر انه بعد حين صلى الصبح هذا فيه نظر والصواب انه بعد ما طلعت الشمس

124
00:41:09.750 --> 00:41:28.950
وفي رواية ابن اسحاق ايضا لفظة شاذة ان لم تكن منكرة وهو انه صلى الظهر والعصر ثم خطب هذا خلاف المعروف انه خطب اولا عليه الصلاة والسلام. خالف ابن اسحاق الناس في هذا لان الصواب انه خطب اولا كحديث جابر ثم صلى عليه الصلاة والسلام

125
00:41:29.100 --> 00:41:48.200
وفيه انه قبل ذلك حتى فاجاز حتى اتى وجد القبة قد ضربت له بنمرة نمرة نهاية الحرم من اه الشرق نهاية الحرم من آآ من الشرق من الشرق ويعني النمرة

126
00:41:48.300 --> 00:42:08.650
نمرة وعرنة نمرة وعرنة ونمرة غرب عرنة واذا كانت عرنة ليست من عرفة نمرة من باب اولى ليست من عرفة ليست من عرفة فهي ليست من عرفة على الصحيح كما هو قول الجموع خلافا لمالك رحمه الله

127
00:42:08.800 --> 00:42:25.950
وفي ثم اذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر وهذا كما تقدم خلاف الرواية الاخرى ولم يصلي بينهما هو فيه انه دفع قبل ان حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. حرك قليلا. محسر

128
00:42:26.650 --> 00:42:49.200
هو البرزخ الذي بين الفاصل بين منى والمزدلفة وعرض نحو ثلاث مئة ذراع ذراع تقريبا وقيل محسن لانه تنحسر فيه الدواب لان ارضه لينة فتغوص فيه اخفاف الابل وقيل لانه عذب فيه

129
00:42:49.500 --> 00:43:10.750
اهل الفيل وانه هلأ هذا فيه نظر. وان الصواب انهم لم يدخلوا الحرم. لم يدخلوا الحرم. والاقرب ما ذكره بعض المؤرخين وينظر في ثبوته لكنه معنى مناسب. وانه كان سوقا في الجاهلية. يقيمون فيه وينشدون

130
00:43:10.750 --> 00:43:33.950
او يوجدون فيه الاشعار ويتفاخرون وكان محلا لهم معتادا. فكره النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون مروره في هذا المكان ويعني ان يكون مروره يعني اختار ان يكون سريعا من جهة انه موطن يشبه موطن من عيد من اعياد الجاهلية. كما كان عليه

131
00:43:33.950 --> 00:43:47.150
سلام اذا مر بهذا المواطن اجاز عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاقرب ثم انصرف الامام عليه السلام فافاض وفيه انه صلى الظهر لمكة هذا في حديث جابر وحديث ابن عمر صلى بمنى في الصحيحين

132
00:43:47.200 --> 00:44:04.600
الصحيح انه صلى بمكة ثم ذهب الى منى فوجدهم يصلون فصلى معهم عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليك وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمرة سأل الله

133
00:44:04.600 --> 00:44:24.600
قال هو الجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي باسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم نحرت ها هنا ومنى كلها من حر. انحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفت كلها منحر. وعرفة كلها موقف

134
00:44:24.600 --> 00:44:44.600
وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من وخرج من اسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى

135
00:44:44.600 --> 00:45:04.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. نعم. قالوا عن خزيمة بن ثابت وهو الانصاري الخطبي رضي الله عنه

136
00:45:04.600 --> 00:45:25.500
شهادتين قتل مع علي بن صفير سنة سبع وثلاثين للهجرة رضي الله عنه ورحمه وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من تلبيته في حج وعمرة. الحج والعمرة يكون الفراغ من من التلبية من الحج بعد رمي جمرة العقبة. واختلف العلماء هل

137
00:45:26.250 --> 00:45:40.850
يكون الفراغ من التلبية عند الشروع في الرمي او بعد الفراغ من الرمي. الجمهور عند الشروع في الرمي وذهب بعض اهل العلم وبوب عليه ابن خزيمة في صحيح انه بعد الفراغ من الرمي وذكر رواية

138
00:45:41.200 --> 00:45:57.900
آآ اسنادها ظاهره الصحة انه عليه لم يلزم لم يلبي حتى قطع التلبية مع اخر جمرة هذي رواية مفسرة كما اشار ابن خزيمة رحمه الله لحديث الفضل اه رضي الله

139
00:45:58.050 --> 00:46:12.100
عنه انه لم يزل ينبك في الصحيحين لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فاذا باتت دل على انه يلبي يعني يخلط التلبية مع التكبير والا فانه آآ اذا كبر

140
00:46:12.200 --> 00:46:31.950
اه اذا كبر وكان الرمي متتابعا في الغالب قد لا يتأتى لا تتأتى التلبية اذا كان الرمي متتابعا اما العمرة فان التلبية تنقطع اذا شرع الانسان في الطواف وهذا رواه الترمذي من حديث ابن عباس من طريق ابن ابي ليلى وهو

141
00:46:31.950 --> 00:46:51.400
محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى الفقيه المعروف. وهو ضعيف لكن الحديث وان لم يثبت فان حال الشروع في الطواف يكون الدعاء والذكر وهذه القاعدة في الحج والعمرة ان التلبية لا تشرع الا عند قصدك

142
00:46:51.650 --> 00:47:08.650
مكة او اه حينما تسير من الميقات قاصدا مكة او حينما تنتقل من مشعر الى مشعر هذا هو اه اللي ثابت من هذه وسيلته عليه السلام ولم ينقل انه كان يلبي في عرفة ولم ينقل كان يلبي في مزدلفة ولا في منى

143
00:47:09.000 --> 00:47:23.250
قال عن الصحيحين لما آآ سئل ما كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. هذا قد يؤخذ انه لا بأس ان يخلط التلبية احيانا

144
00:47:24.350 --> 00:47:36.300
والحديث هذا انه يسأل الله رضوانه الحديث ضعيف طريق صالح محمد بن زائد الليثي وهو منكر الحديث. الحديث لا يصح بهذا السند والنبي عليه الصلاة والسلام في ويظهر انه اذا كان في ايام الحج

145
00:47:36.400 --> 00:47:51.550
اذا فرغ من التلبية كان ينشغل بالتكبير. كان ينشغل اما في العمرة فلا شك انه حينما يفرغ من التلبية فانه يسأل الله سبحانه وتعالى خير والاخرة. اسأل الله الجنة ويستعيذ برحمته من النار

146
00:47:52.200 --> 00:48:06.750
وقول ضعيف يعني الحافظ رحمه الله عباراته تقصر احيانا كما تقدم في بعض الاخبار ومثل هذا ضعيف جدا. حديث جابر رضي الله عنه في ان منى كل ان منى كلها منحر او

147
00:48:06.750 --> 00:48:22.100
كلها منحر وكذلك ايضا عرف كلها موقف. وجمع كلها موقف وهل رواه مسلم كما ذكر مصنف رحمه الله وجافري وهو يرفع عن بطن عورنة وارفع عن بطن عورنة والحديث روي من طرق رواه

148
00:48:22.150 --> 00:48:38.600
احمد من رواية سليمان موسى عن جبير مطعم وهو عن مشهور لم يسمع منه. وايضا جاء من رواية رواه ابن ماجة من رواية القاسم العمري وهو متروك وجاء من رواية ابن عباس عند الحاكم والبيهقي

149
00:48:38.600 --> 00:48:50.350
رواية ابن ماجة من حديث جابر وامرأة الحاكم البيهقي عند آآ عن ابن عباس وفي سندها ضعف. ويمكن ان يجبر بعضها بعض والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك لم يقف فيها. انما

150
00:48:50.350 --> 00:49:10.350
عن هو عليه الصلاة والسلام له ثلاث له ثلاثة مواقف صلوات الله وسلامه عليه. الموقف الاول في نمرة الى ان زالت الشمس. والثاني في وادي في عرنة الى ان خطب وصلى ثم الثالث عند الجمرات عند عند في عرفة

151
00:49:10.400 --> 00:49:29.800
في سفح الجبل في سفح الجبل اه وقف هناك عليه الصلاة والسلام واختلف في موقفه اين هو؟ وازيلت تلك يعني صخرات عند صخرات كما جاء في صحيح مسلم وقف عند الصخرات وحبل المشاة

152
00:49:29.850 --> 00:49:51.450
بين يديه بين يديه. اه هذا هو او حقق اه اه مجاسر رحمه الله صاحب اه والعلامة صاحب كتاب تذكرون الكتاب؟ في المناسك مفيد الان ها احسنت مفيد الانام مفيد الانام. مفيد الانام

153
00:49:51.600 --> 00:50:13.000
كتاب عظيم آآ حقق رحمه الله آآ هذا في ان موقف عليه الصلاة والسلام كان الى خلف الجبل من جهة الجنوب خلف الجبل من جهة الجنوب وقال ما معناه انه وقف على هذا رحمه الله والصخرات ازيلت الان يعني لا

154
00:50:13.100 --> 00:50:36.250
والمعنى انه قال وقفت ها هنا وقفت هنا وعرفة كلها موقف كلها اما الجبل فلا يشرع صعوده لا يشرع صعوده وما يفعله الناس اليوم وخاصة بعض يعني من الجهلة ممن وكثير منهم عن علم يصعدون ويتمسحون

155
00:50:36.250 --> 00:51:01.050
شخص وينادون ويستغيثون ويتقربون من الشرك والعياذ بالله امر عظيم والواجب هو منعهم وازالة كل ما كان مظهر من مظاهر الشرك التوحيد يعني الحج كله توحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويأتي هذا المسكين وقد يرجع بلا حج

156
00:51:01.300 --> 00:51:17.450
وهو على شرك والعياذ بالله خاصة ممن ينبه ويعلم نعم وعن حديث عائشة رضي الله عنها انه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وثبت ايضا في الصحيحين كما ذكر مصنف ايضا انه كان عليه الصلاة والسلام كذلك

157
00:51:17.450 --> 00:51:37.450
وفي حديثه ايضا وفي حديثه ايضا انه آآ عليه الصلاة والسلام دخل من اعلاها ايضا كما من الثني العليا من الثني وخرج من الثنية السفلى. الثنية دخل الثنية العليا من جهة الحجول. والثانية السفلى من جهة الشبيكة. آآ وذلك ليأتي من تلك

158
00:51:37.450 --> 00:51:57.450
يكون مرتفع خاصة تلك الايام قبل ان تكثر المباني حول الحرم فان الاتي من تلك الجهة يرى الكعبة يرى الكعبة قبل ان يصل الى الحرم ثم خرج من جهة شبيكة. وهذا يبين انه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام. قصد ذلك والا لم يكن على طريقه كما بين ذلك ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله

159
00:51:58.650 --> 00:52:18.700
وهو الثنية العليا والثانية السفلى في حديث ابن عمر واهل مكة يقولون افتح وادخل واظمم واخرج الصحيحين دخل من كذا وخرج من كدا افتح وادخل من كدا واظمم واخرج من كدا من كدا. وهذا هو ايظا المكان الذي دخل منه يوم الفتح

160
00:52:18.700 --> 00:52:34.100
لما دخل يوم الفتح بذلك المكان فانه عليه الصلاة والسلام تذكر نعمة الله عليه سبحانه. نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فدخل من اعلاها تذكر حالة لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة

161
00:52:34.500 --> 00:52:48.450
ولما دخلها بعد ذلك فاتحا منتصرا ودخل وقد طأطأ رأس صلوات الله وسلامه عليه هو حتى ان لحيته لا تصيب مورك لحية. رحله وهو الجلد الذي يوضع امام الراكب ليستريح عليه

162
00:52:48.900 --> 00:53:08.950
عليه وقال حسان قال حسان او قال آآ او في كما روى البيهقي عدمت بنيتي ان لم تروها تثير نقع موعدها كداء. قال عليه ادخلوها من حيث قال حسان. ادخلوها من حيث قال حسان

163
00:53:09.450 --> 00:53:34.250
وحديث ابن عباس نعم قرأت حديث ابن عباس   نعم. حديث ابن عباس انه كان يقبل الحجر عليه الصلاة والسلام. اقرأ حديث ابن عباس احسن الله اليك. واعلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوع والبياقي موقوفا

164
00:53:34.650 --> 00:53:53.200
وعنه رضي الله تعالى عنهما قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرملوا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين متفق عليه وعن رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين

165
00:53:53.800 --> 00:54:11.900
رواه مسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه

166
00:54:12.400 --> 00:54:29.600
احسن الله اليك. وعن ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن بمحجن ويقبل المحجن رواه مسلم. نعم قالوا عن ابن عباس رضي الله

167
00:54:29.650 --> 00:54:50.650
عنهما الحديث انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. الحديث اختلف فيه روى الحاكم مرفوعا وموقوفا والبيهقي موقوف والحديث اه اه فيه اختلاف كما تقدم في رفعه ووقفه وجاء من رواية جعفر عبد الله بن عثمان

168
00:54:50.900 --> 00:55:03.850
عن محمد بن عباد بن جعفر دلوقتي عن ابن عباس مرفوع وخالفه ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الامام الفقيه من رؤوس الطبقة السادسة رحمه الله

169
00:55:04.200 --> 00:55:23.200
ورواه عن محمد بن عباد بن جعفر عن موقوفا على ابن عباس رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة ولا شك ان مثل هذا قد يقال ان ابن عباس لا يجسر على ان يقول هذا من عنده محتمل. الله اعلم محتمل هذا. ولهذا اختلف فيه

170
00:55:23.250 --> 00:55:46.100
قيل ان الحجر من خصائصه الحجر الاسود انه يسجد عليه. والسجود عليه كالسجود على الارض. يعني ان يضع جبهته وانفه ان امكن ان امكن باثابة الخبر دل على انه يشرع السجود عليه ولم ينقل في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام يعني الاخبار المشهورة في الصحيحين وغيرها

171
00:55:46.100 --> 00:56:02.850
لكن في هذا الخبر في هذا الخبر وفي الرواية الاخرى انه عليه الصلاة والسلام قال امرهم ان يرموا الاشواطا اه وعنه يعني عن ابن عباس وفي انهم امرهم ان يرملوا الاشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين

172
00:56:02.850 --> 00:56:19.950
ويمشوا اربعا وهذا في وهذا في عمرة القضية في العام السابع في العام السابع قصتها معروفة فكانوا يمشون بين الركنين وكان كفار قريش قال يأتيكم قوم قد وهنتم حمى يثرب

173
00:56:20.200 --> 00:56:41.050
فامرهم على ان يرملوا وان يمشوا ما بين الركنين. فلما رأوهما كذا قالوا انهم لكذا وكذا يعني اسرع من الغزلان لما رأوهم يرملون والرواية الاخرى عنه انه انه عليه الصلاة والسلام قد لم يستلم بيت الا الركنين اليمانيين اليمانيين بالتخفيف

174
00:56:41.150 --> 00:56:51.150
رواه مسلم. رواه مسلم وهذا هو الثابت ايضا في الصحيحين من حديث عمر من حديث ابن عمر ايضا كذلك. حديث عمر نقبل حجر فقال اني اعلم انك حجر لا تضر وتنفع لولا ان

175
00:56:51.150 --> 00:57:10.350
يقبلك ما قبلتك الطفيل في انه قبل المحجل. يتحصل من هذا انه يشرع الرمل. هذا ايضا ثبت في الصحيح انه رمل وفي صحيح مسلم انه رمل من الحجر الحجر من حديث آآ جابر رمل من الحجر الى الحجر عليه الصلاة والسلام

176
00:57:10.550 --> 00:57:27.900
هو خلاف ما فعل في عمرة القضية وانه في حجة ودعا رمل من الحجر الى الحجر. والرمل في ثلاثة اشواط الرمل في ثلاثة اشواط بخلاف الطباع كما سيأتي في جميع الاشواط. اما التقبيل فانه يكون للحجر الاسود

177
00:57:28.150 --> 00:57:47.800
وثبت في حديث عمر كما تقدم وحديث ابن عمر. لما قال له ارأيت ان زحمت ان غبت؟ قال رأيت في اليمن رأيت يقبله يقول ابن عمر وهذا بدعة. كذلك في حديث ابي الطفيل عامر ابن باثلة هو اخر الصحابة موتا قيل توفي سنة مئة وعشرة وقيل سنة مئة وسبعة

178
00:57:47.800 --> 00:58:08.050
للهجرة انه قبل المحجن قبل المحجن. فعلى هذا السنة ان يقبل الحجر ويستلم. الجمع بين التقبيل والاستناد. تقبيل بالفم والاستلام يكون باليد. فان لم يمكن فان لم يمكن فانه يفعل ما امكن امكن التقبيل يقبل امكن الاستلام

179
00:58:08.150 --> 00:58:22.700
يستلم بيده ما امكن يستلم بيده ما يعني ما امكن يعني ان يستلم ويقبل فيستلم بيده ويقبل يده. ويقبل يده. يعني وهاي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر انه استلم

180
00:58:22.800 --> 00:58:45.500
بيده وقبل وجاء عن جمع من الصحابة ثبت عنهم ذلك انه كانوا يستنون الحجر ويقبلون ايديهم. فان لم يمكن ان يستلم بيده فيستلم بعصا او شيء امكن ذلك بلا اذى عليه ولا على غيره. يعني يضعها يضع الحجر العصا او نحو ذلك. في الحجر ويقبل الحجر يقبل حجر. هذا الذي يفال عليه

181
00:58:45.500 --> 00:59:04.650
هذا هو الذي ان لم يمكن هذا فانه يكبر يكبر ويمشي هل يشير الجمهور قالوا يشير وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تشرع الاشارة الى الحج انما مشروع الاستلام. اما الاشارة فلا تشرع ومنهم من قال يشرع الاشارة الى الحج واستدلوا بحديث ابن عباس ان كلما اتى الحجر اشار اليه

182
00:59:04.650 --> 00:59:24.600
لكن حديث ابن عباس هذا رواه البخاري من نفس الطريق وان اشار بشيء عنده هو انه آآ باشار بشيء عنده عليه الصلاة والسلام اشار بشيء عنده يعني معه وهو والمراد

183
00:59:24.600 --> 00:59:38.550
به نفس العصا المحنية نفس العصا المحنية وقد اذا اخذ بعموم حديث ابن عباس قد يقال انه يشير للانسان يشير لكن نبه من دقيق العيد رحمه الله الى ان الاحاديث تأتي مطلقة ومقيدة

184
00:59:38.550 --> 01:00:04.300
لا يحمل المطلق على المقيد الا بالله رحمه الله الى مسألة قال يعني حمل المطلق على المقيد لا يحمل الا اذا اختلف مخرج الحديث. اذا اختلف مخرج حديث فانه يحمل المطلق على المقيد لانه باختلاف مخرج الحديث يعني خاصة الراوي عن الصحابي الذي خرج الراوي عن الصحيح

185
01:00:04.300 --> 01:00:18.050
هو مخرج الحديث الذي خرج منه الحديث وانتشر منه بعد ذلك يبين ان هذا واقع وهذا واقع. الا ان يعلم بطرق اخرى انهم اخذوه في حال واحدة. وهذا يتبين بجمع الطرق

186
01:00:18.150 --> 01:00:37.300
ولهذا يقول مبارك وجماعة لا يصح الحديث ولا يعرف حتى تكتبه من ستين وجها هذا صحيح لا يعرف الحديث حتى تعلم طرقه تجمع ويتبين به يتبين الوهم في الخبر ويتبين الظعف

187
01:00:37.350 --> 01:00:52.850
وهذا جا عن الامام مبارك وجاء عن كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم. يعتنون بجمع الطرق والنظر فيها. وثم بعد ذلك تبين الوهم في يتبين الوهم من جهة بعظ الالفاظ ووهم بعظ الرواة

188
01:00:52.900 --> 01:01:11.900
وكان ابن يحيى ابن معين رحمه الله اخبار في هذا يعني من الغرائب والعجائب. يحسن مطالعتها قد يطول المقام بذكر اه شيء منها وكان ربما غضب عليه بعض من يعني يسأله

189
01:01:12.100 --> 01:01:38.000
ربما يعني آآ حصل منه اذية له لانه يغضب مثلا من امتحانه وسؤاله لكنه لم يكن يبالي رحمه الله لانه يجود ويجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ان اه هذا الخبر على هذا يمكن يقال انه حديث واحد ولا يقال يحمل المطلق على المقيد انما من باب الزيادات باب الزيادة في الرواية وانها

190
01:01:38.000 --> 01:02:03.350
تناقصوا هذا قصر ويحتمل يقال انه انهما خبران وان هذا اه يعني وان هذا لفظ وهذا لفظ وانه اه اشار عليه الصلاة والسلام اه بشيء اه بيده حال وفي حال اخرى اشار بيده اشار بيده. احسن الله اليك. نعم. وعني على ابن امية رضي الله تعالى

191
01:02:03.350 --> 01:02:23.350
قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر. رواه خمسة الا النسائي وصححه الترمذي. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان يهل كان يهل منا المهل. فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله

192
01:02:23.350 --> 01:02:43.350
وما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة ان تدفع قبله. وكانت ثابتة تعني ثقيلة فاذن لها متفق عليه

193
01:02:43.350 --> 01:03:03.350
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة الا فيه انقطاع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل

194
01:03:03.350 --> 01:03:20.550
رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم. نعم وايضا في حديث رواه ابو داوود باسناد جيد من ولاية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع ان يستلم

195
01:03:20.550 --> 01:03:42.600
الاسود والركن اليماني في كل طوفة عليه الصلاة والسلام. فالمعنى ان الاستلام مشروع جاء اخبار في هذا الباب عدة في يتعلق بفضل المسح واختلف في بعضها موجودة اه يعني مبسوط الكلام عليها في كلام اهله رحمة الله عليهم. حديث يعلى ابن امية

196
01:03:42.900 --> 01:03:59.950
اه انه طاف ببرد اخضر عليه الصلاة والسلام. والحديث من طريق ابن جريج عن عطاء طريق ابن جريج عن عطاء عن ابني يعلى وابن جريج عن عطاء اه يعني  النبي

197
01:04:00.300 --> 01:04:21.900
اخضر من رواية من رواية ابن جريج لكن شاهدوا حديث ابن عباس انهم انهم حينما طافوا آآ رموا ارضيتهم يعني ادخلوها من تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم. وهذا حديث صحيح. حديث صحيح يشهد لحديث يعلى

198
01:04:22.400 --> 01:04:39.100
ابن امية يعلى ابن امية صحابي مات بعد سنة اربعين وفيه الاضطباع وفيه الاضطباع والاطباع يكون في جميع الطواف يكون في طواف في جميع الطواف في طواف القدوم بخلاف الرمل فانه يكون في ثلاثة اشواط

199
01:04:39.350 --> 01:04:59.350
حديث انس كما تتقدم الاشارة اليه انه آآ يهل المهل ويكبر المكبر ويكثر العبد خاصة اذا كان ناجي يكون من التكبير وان اهل فلا بأس بذلك ولا بأس والاهلال يكون معناه للهلال بالشيء هو رفع الصوت آآ بالتلبية

200
01:05:00.300 --> 01:05:19.250
حديث ابن عباس وما جاء في معنى وحديث عائشة وحديث ابن عباس الثاني ايضا. حديث عائشة حديث ابن عباس انه قال بعثني رسول الله في الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل الذين يثقلون على آآ من يلي امرهم من الضعفة من الصغار وكذلك من يلوذ به من النساء ومن

201
01:05:19.250 --> 01:05:39.250
كونوا ام عاجزا او يضعف آآ عن ان يتأخر فانه يتقدم ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام ضعفه دلالة على ان الضعفاء لهم ان يتقدموا لهم ان يتقدموا ولهم ايضا ان يرموا. حديث عائشة ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي التي

202
01:05:39.250 --> 01:06:02.950
تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بعد موت عائشة بعد موت خديجة رضي الله عنها. تزوجها بعد موت آآ خديجة رضي الله عنها وتوفيت سنة خمس وخمسين للهجرة خمس خمس وهي اخر ازواج النبي وفاة قبل ام سلمة قبل اخر وفاة على الاطلاق ام سلمة سنة ثنتين

203
01:06:02.950 --> 01:06:28.400
سنة سنة ثنتين وستين وسودة سنة خمس وخمسين سنة خمس وخمسين وميمونة وصفية سنة خمسين سنة خمسين وحفصة سنة خمس واربعين وقبل ذلك عائشة سنة سبع وخمسين اولهن وفاة زينب رضي الله عنه سنة عشرين زينب بنت جحشنة عشرين في خلافة عمر في خلافة عمر

204
01:06:28.400 --> 01:06:51.100
الله عنهم وفيه انها قالت استأذنت النبي عليه ان تدفع قبل حطمة الناس وكانت اي ثقيلة فاذن لها. فدل على ان العذر يكون لمن شق عليه ذلك حتى من الرجال حتى من الرجال. ويدل عليه ايضا ان صفية استأذنت النبي عليه السلام وكانت امرأة

205
01:06:51.100 --> 01:07:09.150
قوية وقالت عائشة لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت صفية كان احب الي من مفروح به هذه أبينا علمت انه يأذن لها مع انها كانت شابة فتية رضي الله عنها توفي النبي عليه الصلاة ولها ثمانية عشر عام

206
01:07:09.400 --> 01:07:29.400
وفي قوتها ونشاطها خاصة في مثل ذلك الزمن ومع ذلك علم انه يأذن لها كما اذن لصفية آآ رظي الله عنهم ودل على ان يخفى في مثل هذا ويلحق به ايضا من شق عليه ذلك حتى من الرجال وخاصة في مثل هذا الزمن مع كثرة الحجاج

207
01:07:29.400 --> 01:07:49.400
وازدحامهم ومن اسوء ذلك كثرة الجهل وعدم مراعاة الحقوق حقوق الاخرين الواجبة على الحاج غير الحاج في الطريق وكذلك عند في المناسك في المرمى وفي الطواف وفي السعي. حديث ابن عباس قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ابي نية تصغير ابل ابينية

208
01:07:49.400 --> 01:08:03.150
لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس. رواه الخامس للنسائي استثناء النسائي موضع نظر. الحديث رواه النسائي ايضا. قوله فيه انقطاع ايضا فيه نظر والحديث في بعض طرقه انقطاع رواية الحسن العوراني وهو منقطع لم يدركه

209
01:08:03.350 --> 01:08:15.150
ابن عباس لكن جاء عند ابي داود والنسائي من رواية حبيب ابن ابي ثابت عن عطاء عن ابن عباس وهذا متصل. وجاء عند الترمذي الحكم عن مقسم عن ابن عباس وهذا متصل

210
01:08:15.150 --> 01:08:40.800
وهذا متصل لكن محتمل انه اراد استثنى النسائي والنسائي الظاهر هو الذي عند الانقطاع فالمقصود ان الحديث بالنظر الى طرقه حديث يعني صحيح والنبي اذن عليه الصلاة والسلام وابن عباس مع الثقة الذين اذن لهم. ومن اذن له له ان يرمي

211
01:08:40.900 --> 01:08:54.250
كما في حديث ام سلمة في قصة في حديث في حديث عائشة في حديث عائشة في قصة ام سلمة رضي الله عنها وعلى التحقيق هو حديث صحيح ولهذا قال واسناده على شرط مسلم خلافا لمن اعله

212
01:08:55.100 --> 01:09:11.300
والامام احمد رحمه الله لعل في بعض الروايات لكن فيما يظهر لم يعل الحديث بجملته انما اعل بعظ الفاظه لان في بعظ الفاظه ان النبي واعدها وعدها بمنى وعد منى ليلة

213
01:09:11.450 --> 01:09:29.100
النحر لما اذن لها لما ان تدفع فهي ركبت بعيرها ثم ذهبت الى مكة فطافت وسعت ثم رمت يعني انها رمت ثم طافت ثم سعت ثم يعني افاضت رضي الله عنها

214
01:09:29.150 --> 01:09:46.100
يعني افاضت هي طافت ولا سعيها قبل ذلك فيما يظهر لانها قارنة لان المقصود انها افاضت رضي الله عنها رضي الله عنها ثم رجعت وهذه لا شك وقت طويل وقت طويل

215
01:09:46.650 --> 01:10:04.600
وفي بعض الروايات اننا واعدها ان توافيه صبح النحر في منى وعلينا احمد رحمه الله ماذا يصنع النبي في منى هذا صحيح. النبي عليه السلام في ذلك في ذلك الوقت المزدلفة. ومكث حتى اسفر جدا

216
01:10:04.700 --> 01:10:26.750
هل معنى انها ان هذه اللفظات تكون معلولة وحدها؟ اما بقية الحديث فهو ثابت فكون الحديث فيه لفظة معلومة هذا لا يعل الحديث لا يعل الحديث بل تعل تلك اللفظة وهي طريقة فقهاء المحدثين رحمة الله عليهم. وفي دلالة على التبكير بالرمي وانه لا بأس ان ترمى ويكون

217
01:10:26.750 --> 01:10:40.250
بعد منتصف الليل كما هو قول الجمهور وكذلك حديث اسماء رضي الله عنها قالت انها اخبرت ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للظعن وذلك عند غياب القمر. واختار ابن القيم رحمه الله

218
01:10:40.250 --> 01:11:00.000
يكون عند غياب القمر والجمهور قالوا ان اه هذا يعني هذا التوقيت هذا التوقيت لمن تمكن من ذلك او ان لم يشق عليه ذلك ولم يأتي باكثر التوقيت بذلك بل اذن لهم مطلقا عليه الصلاة والسلام. واذن للذعن يعني في الدفع

219
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
اذن للظعن في الدفع. اما كونه يتوقت بهذا فالاظهر انه بعد منتصف الليل لانه وقت انتهاء النصف الاول وقت انتهاء صلاة العشاء عند الجمهور آآ انه ينتهي وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل عند الجمهور. وقال اخرون يمتد الى طلوع الفجر

220
01:11:20.400 --> 01:11:39.500
الى طلوع الفجر واذا قيل به فانه وقت ظرورة فانه وقته ظرورة لا يقولون انه وقت جواز يعني مثل اصفرار الشمس الى الغروب في العصر لو قيل الجمهور يقول ينتهي بنصف الليل ينتهي الحديث آآ عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة عند الترمذي وحديث انس

221
01:11:39.550 --> 01:12:17.650
وكذلك احاديث اخرى في هذا الباب جاءت معروفة التوقيت بنصف الليل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخاف

222
01:12:17.650 --> 01:12:47.500
ليجزي والله يرزق من يشاء بغير حساب