﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:38.500
وقال الرسول عليه من شبرمة يعني ما نشوف رمها الذي لبيت عنه هذا الاستفهام يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف هل هذا الرجل قريب من الملبي او بعيد

2
00:00:40.500 --> 00:01:04.250
او يريد ان يعرف هل هو مسلم او كافر ها الثاني طيب نشوف الجواب الجواب قال اخ لي او قريب لي ها؟ الظاهر الاول لان هذا الصحابي فهم ذلك والصحابي اقرب الى

3
00:01:04.300 --> 00:01:20.050
فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وقول او قريب لي هذا الشك لكن هذا الشك لا يؤثر لان الاخ من القرابة فقال النبي عليه حججت عن نفسك

4
00:01:21.600 --> 00:01:42.250
يعني اديت الفريضة عن نفسك لان كلمة عن تدل على ان الشيء مفروض على الانسان فيريد ان يؤدي عن نفسه قال لا يعني لم احج  ولكنه بدأ بأخيه لعله كان ميتا

5
00:01:43.150 --> 00:02:01.750
تقدمه على نفسه وقال كما يقول بعض العامة انا حي واداه امامي طويل ولكن هذا ميت ومفتقر الى الحج فاحج عنه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حجي عن نفسك

6
00:02:02.250 --> 00:02:22.500
ثم حج عن شبرمة وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شكور نعم و طواف هذه عنك افرح بان النسك الذي كان هذا الرجل يقول فيه لبيك عن شبرمة انقلب عن

7
00:02:23.500 --> 00:02:45.050
نفس الملبي طيب قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر ما رواه ابو داوود ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائدة الاولى الجهر بالتلبية لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يلبي

8
00:02:46.050 --> 00:03:11.500
ولا يسمع الا ما كان محمد انا محمد نور الا ما كان الا ما كان ها شفع الاخ محمد نور دائما يسرح لا يسمع الا ما كان جهرا لانه سمع رجلا يقول لبيك عن شكرنا

9
00:03:12.650 --> 00:03:36.050
وهو كذلك فان الجهر بالتلبية سنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى لما فيه من اظهار الشعائر ومن فوائد الحديث ان الرجل اذا حج عن غيره فانه يصرح بذكره فيقول لبيك عن فلان

10
00:03:36.300 --> 00:03:59.150
لان التلبية عند الاطلاق تنصرف الى نفس الملبي حتى تقيد فيقال لبيك عن فلان فاذا استنابك رجل اجتنبك رجل ان تؤدي على الحج فانك تقول لبيك حجا عن فلان استنى لك في العمرة

11
00:03:59.300 --> 00:04:24.150
تقول ها لبيك عمرة عن فلان وهل تسميه وان كان امرأة نعم لو كانت امرأة لبيك عن رقية عن عائشة عن ها نعم ربما نقول هذا ظاهر الحديث ولا مانع

12
00:04:24.350 --> 00:04:43.050
لا مانع من ان المرأة يعرف اسمها ولكن لو قلت لبيك عمن انابتني في الحج يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز والله سبحانه وتعالى يعلمها فاذا كنت تستحي او تخجل من ان ان تقول لبيك عن

13
00:04:43.100 --> 00:05:05.050
رقية او ما اشبه ذلك او عن عائشة فلا حرج ان تقول لبيك عمن انابتني في الحج طيب فان نسيته نسيت من وكلك او نسيت من اجتنابك فماذا تقول امن السنابل

14
00:05:05.350 --> 00:05:31.200
او عن من انابني والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ومن فوائد الحديث انه ينبغي لطالب العلم ان يسأل في المواضع التي يكون فيها السؤال متجها نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل

15
00:05:32.050 --> 00:05:55.850
من شبرمة فاذا رأيت شخصا يفعل امرا تدعو الحاجة الى السؤال عنه فان الافضل ان تسأل لا يقال ان هذا من باب من باب سؤال الانسان عما لا يعنيه لان العالم

16
00:05:56.750 --> 00:06:17.000
يعنيه احوال العباد حتى يعلمهم مما علمه الله عز وجل طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجوز ان يحج الانسان عن غيره مع قدرته على الحج عن نفسه اذا لم يحج عن نفسه

17
00:06:19.250 --> 00:06:45.100
الدليل حجي عن نفسك ثم حج عن شبهمة طيب فان كان لا يلزمه الحج كرجل فقير اعطاه شخصا مالا يحج به عنه فهل يجوز ان يحج الجواب نعم نعم يجوز لان هذا الرجل لا يجب عليه الحج

18
00:06:45.850 --> 00:07:04.100
الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا الرجل الان لا يستطيع اليه السبيل  لانه ليس عنده مال فيجوز ان يحج عن غيره  نعم ومن فوائد الحديث

19
00:07:05.350 --> 00:07:30.550
ان الحج يمتاز عن غيره بجواز تهجير النية نعم الحج يمتاز عن رأيه بجواز تغيير النية فيه وجواز الابهام فيه نعم وجواز نعم جواز الانتقام من النسك الى نسك فهذا هو تغير النية

20
00:07:31.350 --> 00:07:47.350
فهذا الرجل كان اول من حج تعال نشوف هنا ثم نواه عن نفسه في اثناء في اثناء العبادة ومثل هذا لا يمكن ان يكون في العبادات الاخرى لكن هذا خاص بالحج

21
00:07:48.600 --> 00:08:15.800
كذلك نجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه الى العمرة ليصير متمتعا يصح يصح يحرم بالعمرة اولا ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج عليها فيصير قارنا لا بأس كما ان الحد يخالف غيره في النية

22
00:08:16.200 --> 00:08:39.750
بانه لو نوى الخروج منه لم يخرج منه وراح واحد الان محرم بالحج لما رأى التعب قال اشهدكم يا جماعة اني هونت وفسخت الحج هل ينفسه حجه؟ لا ينفسه بينما العبادة العبادات الاخرى

23
00:08:40.400 --> 00:09:03.800
ينفسخ كذا طيب اذا فعل محرما فيه  في العبادات الاخرى يبطل العبادة المحرم في العبادة يبطلها كما لو اكل او شرب او تكلم في الصلاة لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله

24
00:09:03.900 --> 00:09:26.700
لا تبطله فيه الجماع قبل التحلل يفسده ولا يبطله يفسد ولا يبطله ولهذا يجب المضي فيه وقضاؤه من السنة الاخرى بخلاف غيره من العبادات فالمهم ان الحج له احكام اوله احوال يخالف غيره

25
00:09:27.550 --> 00:09:46.300
واقتصروا فيها على ما ورد طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله قبل ان ينكر عليه ثم دله على الهدى حين عرف انه اخطأ

26
00:09:47.400 --> 00:10:08.550
كده طيب هل يستفاد من الحديث ان من احرم بنسك عن شخص  ثم تبين انه يجب ان يقدم نفسه فانه يلزمه ان يحج عن هذا الشخص الذي احرم بنسكه لانه التزمه له باحرامه

27
00:10:09.150 --> 00:10:31.950
او نقول او نقول ان قوله ثم حج عن شبرمة من باب الاباحة لانه انما ذكر له الممنوع ثم ذكر له الجائز  انتبه فيه احتماء يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ان يحج عن شبرمة

28
00:10:32.350 --> 00:10:52.250
لانه تلبس بالنسك عنه ووجب عليه ان يقضيه عنه اذ انه لما تلبس بالنسك كان كأنه نذره فلزمه ان يوفي به ويحتمل ان قوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة من باب

29
00:10:52.850 --> 00:11:16.300
الاباحة والاذن فكأنه فهو لما منعه اولا ان يحج عن شبرمة اذن له ان يحج عنه بعد ان يحج عن نفسه وعندي ان هذا هو الاقرب ونجيب عن الاول بان الانسان انما انما تلبس به

30
00:11:16.350 --> 00:11:35.750
ظنا منه انه جائز فاذا تبين انه ليس بجائز فهو تلبس غير مشروع فلا يلزم الوفاء به طيب ومن فوائد الحديث انه يجوز الحج عن الغير بلا اذنه بلا اذن الغير

31
00:11:38.750 --> 00:11:57.950
وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هل استأذنته فاذا حج انسان عن غيره بنية انه للغير فلا بأس طيب لو رفض الغير بعد ان رجع هذا الرجل وقال والله انا حجزت عنك

32
00:11:58.400 --> 00:12:19.500
ادعوا الله لي كان لقبوه اه رفض ايه  يسأل عنه غصبا عليه؟ لا لا عن  ايه يعني هل يشترط قبوله؟ عندنا اذا امران اولا هل يشترط اذن الغير بالحج عنه

33
00:12:20.550 --> 00:12:44.700
يقول ظاهر الحديث لا طيب هل يشترط قبوله على كلامكم يشترط وانه لو رفظ لم يكن له اجره وكان الاجر للفاعل الا نكل هذا الامر الى الله عز وجل ها

34
00:12:45.300 --> 00:12:59.450
ونقول اذا رفظ فالله عز وجل اعلم ما ما يترتب عليه هذا حكم في الدنيا هذا لا ترتب اي حكم في الدنيا اللهم الا اذا كان المحجوج عنه مريظا مرظا لا يرجى برؤه

35
00:13:00.050 --> 00:13:21.900
فانه يحج عنه الغيث بلا شك ولكن لو رفظ هذا الغير لو رفض المحجوج عنه فهل نقول ان رفظه غير معتبر وان الفريظة سقطت عنه هذا هو محل الاشكال اختلف في هذا العلماء في مسألة الفريضة

36
00:13:22.750 --> 00:13:44.150
فمنهم من يقول انه لا يصح ان يحج الانسان عن نفسه فريظة عن غيره فريضة الا باذن لان المطالبة بها الغير ومنهم من قال بل يصح بلا اذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي سألته

37
00:13:44.550 --> 00:14:00.600
ان اباها لا يثبت على الراحلة لم يقل هل استأذنت منه وانه اذا حج عن غيره ثم بلغه بذلك ورفض فانا نقول له رفضت ام لم ترفض الحج لك والفريضة

38
00:14:01.400 --> 00:14:22.950
سقطت عنه وهذا هو الاقرب من من الاحاديث ومن فوائد الحديث انه يبدأ ان الانسان ينبغي له ان يبدأ بنفسه ان يبدأ بنفسه لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبر رمح

39
00:14:24.100 --> 00:14:51.050
وتأتي هنا مسألة الايثار الايثار  بالقرى هل هو جائز او مكروه او محرم سبق لنا الكلام عليه وبينا انه ينقسم الايثار ايثار غير الى اقسام القسم الاول ما يحكم فيه الايثار

40
00:14:52.600 --> 00:15:14.000
وهو الايثار بالواجب والثاني ما يكره فيه الايثار الا لمصلحة تربو على الكراهة والثالث ما يباح فيه الايثار وهو ما سوى العبادات من الامور العادية