﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:41.350
ما الذي يحرم فيه الايثار مثل لو كان معي ماء يكفيني للوضوء فلو اثرت به غيري وتوضأ به بقيت بلا ماء فهنا يحرم الايثار لانني قادر على استعمال الماء وهو في ملكي

2
00:00:41.650 --> 00:01:06.650
فلا يجوز لي ان اوثر به غيري واضح طيب اذا كانت اذا كانت القربى مستحبة مثل الصف الاول فيه مكان رجل وسبقت اليه انا وواحد معي فهل اوثره قال العلماء

3
00:01:06.800 --> 00:01:25.450
انه يكره ان يوثر غيره بمكانه الفاضل وهو كذلك يعني لكن القول بالكراهة يتوقف فيه الانسان انما يقال لا ينبغي ان توسع لان هذا يدل على زهد في الخير والسبق اليه

4
00:01:26.100 --> 00:01:44.900
لكن اذا اقتضت المصلحة ان توثره مثل ان يكون اباك او اخاك الكبير او صاحب فضل عليك وعلى الناس فهنا يكون الايثار لا بأس به بل قد تربو المصلحة ونقول ان الايثار هنا

5
00:01:45.150 --> 00:02:11.650
مستحب اما الايثار في الامور العادية فهذا لا بأس به والاصل فيه الحل والجواز طيب قل لا تبدأ بنفسك ينبني على هذا مسألة اهداء القرى اهداء القرآن للاموات فنقول الافضل الا تهدي القرى للاموات

6
00:02:12.250 --> 00:02:31.600
الافضل ان تجعل القرب لك وللاموات الدعاء لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

7
00:02:32.350 --> 00:02:49.300
ولم يوجه الرسول عليه الصلاة والسلام الامة الى عمل يعملونه للميت مع ان الحديث في سياق ها؟ في سياق العمل فاجعل الاعمال الصالحة لنفسك وما وما سواك ادع الله له

8
00:02:49.500 --> 00:03:13.150
قيل نعم  قبل ان ابدأ الدرس انا استسمحكم ثلاث ليال نعم الاحد والاثنين والثلاثاء ولا احد ولا اثنين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايش

9
00:03:14.250 --> 00:03:30.150
قال قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لو وجبت

10
00:03:30.400 --> 00:03:55.200
الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي اه انتهى النسخة اللي عندي ها فيه  نعم واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول ابن عباس رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:55.900 --> 00:04:09.650
وهذه الخطبة يحتمل ان تكون من الخطب الراتبة ويحتمل ان تكون من الخطب العارضة وقد سبق لنا ان الرسول صلى الله ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:10.150 --> 00:04:35.100
كان يخطب اصحابه خطبا راتبة لخطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء واحيانا الخطبة عارضة يكون لها سبب فيقوم ويخطب فقال ان الله كتب عليكم الحج كتب بمعنى اوجب كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

13
00:04:35.600 --> 00:04:55.700
وقوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وسمي الفرض كتابة لانه كل ما اريد ان يوفق الشيء فانه يكتب كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

14
00:04:56.300 --> 00:05:21.850
فالمفروض مكتوب فانه وثق بهذه الكتابة وقولها الحج قال العلماء ان الحج لغة القصد وشرعا قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى باداء المناسك فقام الاقرع بن حابس وهو من زعماء بني تميم

15
00:05:22.350 --> 00:05:43.250
ومن المؤلفة قلوبهم فقال افي كل عام يا رسول الله وهذا السؤال من الاسئلة التي لا تنبض ولهذا كان الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لما قام لما قال افي كل عام يا رسول الله

16
00:05:43.600 --> 00:06:01.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

17
00:06:02.100 --> 00:06:19.700
واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فقوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم تفيد انه كان لا ينبغي ان يسأل هذا السؤال ولكن على كل حال قد يكون في هذا السؤال خير

18
00:06:20.000 --> 00:06:34.750
لئلا يشتبه على من يأتي من بعده من الامة قال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت يعني لو قلت في كل عام لوجبت يعني اذا ثبتت

19
00:06:35.100 --> 00:06:54.250
وصار الحج فريضة كل عام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيما رواه مسلم قال ولما استطعتم فانه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا اولا ما استطاعوا ان يأتوا كل عام الا بمشقة شديدة

20
00:06:55.300 --> 00:07:18.450
ثانيا لو استطاعوا ما استطاعوا ان يؤدوا المناسك لان لو فرظنا ان المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون كم   الف منه ها طيب اذا مثلوا هذا ولنقل ان القادر منهم على الحج

21
00:07:18.600 --> 00:07:34.600
نصف هذا العدد لو جاء نصف هذا العدد الى الى مكة مثلا هل يستطيعون ان يقوموا بشيء لا يستطيع لهذا هم لا يستطيعون لا باعتبار افرادهم انه يشق عليه ان يأتي كل عامل

22
00:07:35.350 --> 00:07:50.800
الى مكة لا سيما من البلاد البعيدة ولا باعتبار اجتماعهم حول الكعبة فان هذا مشقة شديدة ايضا وهذا من نعمة الله عز وجل انه لم يجب الا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج مرة

23
00:07:52.000 --> 00:08:12.900
مرة واحدة فما زاد فهو تطور يعني الحج واجب مرة واحدة فما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع انشاء ان شاء الانسان واتى به وان شاء لم يأتي به في هذا الحديث عدة فوائد منها

24
00:08:13.350 --> 00:08:40.150
اعلان الاحكام الشرعية عن طريق الخطابة والخطابة احد المجالات التي بها تنشر الدعوة لان الخطأ فان الدعوة تنشر بطرق متعددة منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك من الاشياء التي تكون مجالا للدعوة

25
00:08:40.700 --> 00:09:04.600
ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ امته فانه كان لا يخفي تبليغ الاحكام بل يعلنها اعلانا بواسطة الخطابة ومنها فرضية الحج من قوله ها كتب عليكم الحج

26
00:09:05.150 --> 00:09:24.900
وفرضه بالكتاب والسنة واجماع المسلمين اجماعا قطعيا ففي القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وفي السنة كما في هذا الحديث

27
00:09:25.250 --> 00:09:42.950
وكما في قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس وذكر منها حج البيت اما الاجماع فالعلماء مجمعون على ذلك ولهذا قالوا من انكر فرظية الحج فهو كافر مرتد الا

28
00:09:43.300 --> 00:10:03.000
اذا كان حديث عهد بكفر ولم يعرف فرائض الاسلام فانه لا يكفر الا بعد ان يعرف فاذا عرف وذكرت له الدلائل واصر على انكار الفرضية ترى كافر اما من تركه

29
00:10:03.550 --> 00:10:27.050
اي الحج بدون انكار فرضيته ولكن تهاونا وكسلا فاكثر اهل العلم على انه لا يكفر على انه لا يكفر لانه لا كفر بترك شيء من الاعمال الا واحدا فقط وهو

30
00:10:27.150 --> 00:10:41.750
الصلاة وقال بعض اهل العلم وهو رواية لنا احمد ان من تركه تهاونا فهو كافر لان الله قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين وهذا يدل على ان ترك

31
00:10:42.550 --> 00:11:01.200
الحج مع القدرة عليه كفر وكذلك ما اثر عن عمر رضي الله عنه انه هم ان يبعث عمالا الى البلاد فمن وجدوه ذاجدة اي ذا غنى فلم يحج قال فليأخذوا عليهم الجزية

32
00:11:01.300 --> 00:11:21.350
ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ولكن الجمهور على انه ليس ليس بكفر. اي ليس ترك الحج تهاونا بكفر ولكن هل يقضى عنه ايظا جمهور العلماء يقولون انه يقظى عنه

33
00:11:22.650 --> 00:11:38.350
لانه كالديون التي يتهاون بوفائها فاذا مات قضيت عنه وكلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تأديب سنن ابي داوود يدل على انه لا يقضى عنه قال لان هذا الرجل

34
00:11:38.700 --> 00:12:02.400
تركه تركا معرضا عن فعله اما لو انه يقول تحج العام القادم ويمني نفسه ولكن باغته الاجل فلم يحج فهذا يحج عنه بلا شك ومن فوائد الحديث ها؟ الراجح انه

35
00:12:02.750 --> 00:12:24.950
يعني اذا تركه على انه ليس بحاج فكلام ابن القيم جيد لكني والله اتوقف في ترجيحه طيب ومن فوائد الحديث ايضا انه يجوز ان يقاطع الخاطب فيسأل لان الاقرع بن حابس

36
00:12:26.000 --> 00:12:42.100
قاطع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في اثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث ان في المسائل ما لا ينبغي ان يسأل عنه

37
00:12:44.150 --> 00:13:02.250
كما في هذا الحديث فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابو هريرة قال ذروني ما تركتكم وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته انه ان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:02.800 --> 00:13:27.700
لما سأله عدي الذي وصاه عويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الانسان مع امرأته رجلا ومن فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير وحي لقوله لو قلتها لوجبت

39
00:13:28.700 --> 00:13:44.000
وهذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وانما يحكم من عند نفسه بمسائل الاجتهاد اما مسائل التشريع

40
00:13:44.250 --> 00:14:07.750
فلا والصحيح انه يحكم من عند نفسه بالمسائل الاجتهادية فتدبير الحروب وغيرها وبالمسائل الشرعية لكن اقرار الله له تشريع ولهذا يعتبر وحيا ومن فوائد الحديث ان الحج لا يجب في العمر

41
00:14:08.100 --> 00:14:25.000
الا مرة واحدة لقوله الحج مرة هجوا مرة ومن فوائده استحباب الزيادة على المرة بقوله وما زاد فهو تطور