﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:40.000
فان قال قائل عائشة ليست من اهل مكة عايشة لسن اهلك الجواب ان من لم يكن من اهل مكة اذا اراد النسك فحكمه حكم اهل مكة بدليل ان الصحابة الذين احرموا بالحج

2
00:00:42.300 --> 00:01:03.250
بعد ان حلوا من العمرة احرموا منين من مكة كاهل مكة ولم يحرموا من من الحلم وحينئذ لا فرق بين لا فرق فيمن كان بمكة بين ان يكون من اهلها الاصليين

3
00:01:03.550 --> 00:01:31.750
او من الافاقين واضح واما من حيث المعنى فان العمرة معناها الزيارة والزيارة لا تكونوا من المكان الى المكان بل تكون من مكان الى مكان اخر وهذا لا لا لا يتصور او لا يتحقق

4
00:01:32.150 --> 00:01:50.050
الا اذا جاء الانسان بالعمرة من خارج الحرم خارج الحرم ويشير الى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن ابي بكر اخرج باختك من الحرم في هذا اللفظ

5
00:01:50.250 --> 00:02:14.300
في الصحيح ان تحل بعمرة بها من الحرم وهذا يدل على ان الحرم ليس مكانا للاحرام للعمرة ولانه ما من نسك ما من نسك يطوف فيه الانسان الكعبة الا وقد جمع

6
00:02:14.350 --> 00:02:39.000
بين الحل والحرم بعد لان اهل لان الحج اهل مكة يحومون بمكة ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحزب اين الحل الذي يكون؟ عرفة عرفة فلا يمكن لاحد ان يطوف بالبيت طواف النسك

7
00:02:39.450 --> 00:03:02.150
الا وقد قدم اليه من الحزب هذه القاعدة ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما ما طفل طواف الافاضة الا بعد الوقوف الا بعد الوقوف بعرفة لو طاف طواف الافاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح. نعم؟ هل اذا قررت انه يخرج

8
00:03:02.200 --> 00:03:22.850
السؤال بعد طيب الان عرفنا ان انه ان النصر او الدليل السمعي ان الدليل السمعي والنظري يدل على ان اهل مكة يحرمون للعمرة من من من خارج الحرم وهو كذلك

9
00:03:23.600 --> 00:03:47.700
طيب ومن فوائد الحديث من قبة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقت لاهل العراق ذات عرض فوقعت توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:48.200 --> 00:04:15.800
انه وقتها لاهل العراق وهو لم يعلم ميقات مطعم توقيت ذات عرق من عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل فيستفاد منه فائدة ان من لم يمر بميقات فانه يحرم ها

11
00:04:16.000 --> 00:04:36.950
اذا حاض الميقات سواء كان منا البر او من الجو او من البحر صح اي نعم سواء كان من البر او البحر او الجو يا سبحان تتصور يا خليجي من البحر الاحمر

12
00:04:38.550 --> 00:05:04.500
هذه الجحة ويحرم منها واللي يجي من من اليمن يحاذي يلمنا في طرق السفن يحاول اذا في طريق البر او البحر او الجو اذا هل تكلم العلماء على الطائرات  يقولون لشيخ الاسلام ما هو يقولون مؤكدة

13
00:05:05.300 --> 00:05:28.500
شيخ الاسلام رحمه الله كان يتكلم على اهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس لان الله تعالى يعطيهم كرامات انهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفة

14
00:05:29.650 --> 00:05:56.600
يقول رحمه الله ان الشياطين تحمله ولكن ذكر من جملة ما ما يفرطون فيه انهم يحاذون الميقات ولا يحرمنا من منه لانها تضيقهم الشياطين اذا صار للطائرات اصل في كلام اهل العلم اهل العلم

15
00:05:57.400 --> 00:06:11.600
لان دولة الطيب بهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما الا وصل مكة على كل حال نحن عندنا والحمد لله من سنة عمر رضي الله عنه باعتبار المحاذاة طريقا شرعيا تثبت به

16
00:06:12.650 --> 00:06:38.150
الاحكام الشرعية ثم قال المؤلف باب وجوه الاحرام وصفته وجوه يعني انواع انواع الاحرام وصفة كل نوع الاحرام له ثلاثة انواع كما سيأتي بهذا الحديث وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت

17
00:06:38.350 --> 00:06:56.300
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من احل بعمره ومنا من اهل بالحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

18
00:06:57.000 --> 00:07:16.600
فاما من فصلت اذا الاقسام ثلاثة منا من اهل بحج ومنا من اهل في عمرته حج ومنا من اهل في عمرة ومنا من اهل بعمرة وحج ومنا من اهل بحج

19
00:07:17.300 --> 00:07:36.550
فهذه ثلاثة انواع الذين اهلوا بعمرة يقول رضي الله عنها تحلى عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه

20
00:07:38.300 --> 00:08:06.200
هذه بيان الاحرام وصفته الذين يحلون بعمرة يهلون بعمرة يحلون اذا قدموا يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحل احلال كاملا نعم لالا كاملا فان الصحابة رضي الله عنهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل

21
00:08:06.400 --> 00:08:31.050
قالوا الحل كله قال الحل كله يحل فيه جميع محظورات الاحرام حتى النسا واضح هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصروا ويحلون احلالا كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا لان الرجل

22
00:08:31.800 --> 00:08:58.050
تمتع بالعمرة الى الحج يعني تمتع بالعمرة لما احل منها احل منها حصل له التمتع بما احل الله له به احلاله تمتع بماذا في كل المحظورات في اللبس والطيب والتنظف باخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك

23
00:08:58.100 --> 00:09:23.450
لمت بالعمرة اي بسببها الى الى الحج هذا هذا هو التمتع وهذا افضل الانساك الا من ساق الهدي فان القران في حقه افضل من اهل بعمرة وحج فانه اذا وصل مكة

24
00:09:23.800 --> 00:09:48.850
وسعى ولم يحلم يبقى على احرامه لا يحل اذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين يعني ما ما يحل الا بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير

25
00:09:50.550 --> 00:10:17.450
طيب من اهل بحج فكمن احل بعمرة  من اهل بحج فكمن اهل بعمرة وحج القائل يعني اذا قدم مكة  وسعى وبقي على احرامه يبقى على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد

26
00:10:17.700 --> 00:10:46.450
ويحلق او يقصر فهمتم الان طيب اه فصارت الانواع ثلاثة التمتع والقران والافراد متى صفته ان يحرم الانسان من الميقات في العمرة فاذا وصل مكة طاح وسعى وقصر وحل فاذا كان يوم الثامن احرم بالحج

27
00:10:47.800 --> 00:11:11.350
القران والافراد يحرم من الميقات واذا وصل الى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على احرامه الى يوم العيد الى ان يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر مفهوم الان واضح؟ طيب

28
00:11:12.350 --> 00:11:35.000
لا ما في سؤال اه الان نقول ايهما افضل نقول التمتع افضل الا لمن ساق الهدي فالقرآن افضل لتعذر التمتع في حقه مكة في حق من ساق الهدي لا يمكن

29
00:11:35.450 --> 00:11:57.450
لانه لا يمكن ان يحس التمتع عرفتموه فهو افضل الدليل اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ثم رضي اصحابه وحكم عليه حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك

30
00:11:58.900 --> 00:12:20.200
ثانيا انه ايسر للمكلف وما كان ايسر للمكلف فهو احب الى الله احب الدين الى الله الحنفية السمحة كما يروى في الحديث وان الدين يسر كما صح به الحديث ثالثا

31
00:12:20.650 --> 00:12:47.200
انه اكثر عملا فان الانسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تاع فيطوف طواف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى خلافا لمن قال ان المتمتع يكفيه السعي الاول العمرة فان هذا قول ضعيف جدا

32
00:12:48.850 --> 00:13:04.950
ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليم اما من حيث الدليل فانه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بل رضي الله عنهم

33
00:13:05.450 --> 00:13:34.600
ان الذين حلوا من احرامهم طافوا بين الصفا والمروة الطوافين يعني انهم مرتين وسعوا تعين واما من حيث المعنى فلان العمرة انفصلت عن الحج انفصالا تاما حتى انه يفعل بينهما

34
00:13:35.550 --> 00:14:00.150
كل ما يفعل في حال الحلم وهذه بصمت فكيف يقال ان جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحج ثالثا ان الله تعالى اوجب على الانسان. رابعا ان الله اوجب على الانسان

35
00:14:00.400 --> 00:14:10.200
ان نطوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما