﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:37.550
طيب ايهما افضل؟ ذكرنا ان الافضل لمن ساق الهدي القران ولمن لم يسق الهدي التمتع طيب وذكرنا ايضا ان الانساك الثلاثة كلها جاهزة كلها جائزة الى يومنا هذا في ان قلت

2
00:00:38.650 --> 00:00:59.250
كيف تجيب عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يجعلوها عمرة وغضبه حين لم يفعل ذلك ولم يبادروا قلنا الجواب على ذلك ما صح في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه

3
00:00:59.550 --> 00:01:15.850
انه سئل عن المتعة فهي عامة ام خاصة قال بل هي لنا خاصة قال شيخ الاسلام رحمه الله اي ان وجوبها خاص في الصحابة لانهم لو امتنعوا رضي الله عنهم وصمموا على الامتناع

4
00:01:16.600 --> 00:01:32.200
لكان في ذلك مجابهة مع من مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حد لمنع هذا التمتع لانهم لو لم يفعلوا ما فعل الناس غيرهم اسوة لهم فلما كانوا هم الاسوة

5
00:01:32.300 --> 00:01:57.450
وكان في امتناع مجابهة ومن للتمتع او لفصل الحج الى التمتع كان غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم شديدا كيف يجابههم ليسن هذه الطريقة لامته ثم يمتنعوه فالغضب هنا ليس لان هذا واجب من حيث هو

6
00:01:57.600 --> 00:02:19.000
مشلولا لان الصحابة لم يفعلوه وهم اسوة الامة فغضبه لانهم تمانعوا او تهاونوا في تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر ولهذا صح عن ابي بكر وعمر

7
00:02:19.300 --> 00:02:43.000
وعثمان وعن اعلام الصحابة رضي الله عنهم انه ان الانساك الثلاثة كلها جائزة وتكاد الامة تجمع على ذلك الا نفرا قليلا من الصحابة ومن بعدهم لا يساوون ولا يسامون من قالوا بالجواز

8
00:02:43.350 --> 00:03:08.250
نعم ثم نبدأ الان بباب الاحرام وما يتعلق به ها طيب الفوائد اولا اولا ان الناس مخيرون في الاحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:08.500 --> 00:03:31.100
اقرهم على ذلك ثانيا انه ليس هناك اوجه للاحرام سوى ما جاءت به السنة الانسان ان يأتي باوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا

10
00:03:31.300 --> 00:03:55.450
ليس عليها امرنا فهو رد ومن فوائد الحديث السعة بالامور الجائزة وانها اذا كانت الامور كلها جائزة فلا ينبغي ان يعيب احد على احد ومثله حديث انس اجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل

11
00:03:56.450 --> 00:04:17.050
ومنه ايضا احاديث الصيام انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صائم وهذا مفطر ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر انا الصائم ومن فوائد الحديث ان المتمتع يهل اي يحل من عمرته اذا

12
00:04:17.400 --> 00:04:43.950
قدم وانه ينبغي المبادرة باداء العمرة لقولها هل فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه  وهو كذلك ان الانسان ينبغي له اذا قدم مكة بنسك عمرة ان يبادر نعم ومن فوائده ايضا

13
00:04:45.000 --> 00:05:10.000
ان ان القارن والمفرد يبقيان على احرامهما الى يوم النحر طيب فيه ايضا حجة الوداع متى كانت السنة العاشرة من الهجرة وسمية حجة الوداع لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بما يشعر

14
00:05:10.700 --> 00:05:30.100
بتوديع الناس في تلك حجة ثم قال باب الاحرام وما يتعلق به الاحرام هو نية الدخول في النسك حتى وان كان على الانسان ثيابه العادية فاذا نوى الدخول في النسك فقد احرم

15
00:05:30.800 --> 00:05:48.200
سواء لبس الثياب الخاصة بالاحرام ام لم يلبس وما يتعلق به اي بالاحرام مما يسن او يجب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال ما ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:48.350 --> 00:06:11.750
الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة وهو يشير الى انه لا ينبغي الاحتفال الا اذا ركب الانسان اذا ركب الانسان فانه يهل وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه

17
00:06:12.600 --> 00:06:36.700
انه اهل حين استوت به ناقته على البيدج فقال رضي الله عنه حتى اذا استولت به على البيداء اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك وقوله اهل اي رفع صوته رفع صوته

18
00:06:37.200 --> 00:06:53.750
من الاهلال وهو الاظهار ومنه سمي الهلال لانه يظهر في السماء وان خلاد ابن السائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل

19
00:06:54.050 --> 00:07:15.250
فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان هذا كالاول فيه دليل على انه يستحب رفع الصوت بالتلبية لان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره

20
00:07:15.700 --> 00:07:43.550
ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال يعني بالتلبية وجبريل هو احد الملائكة الكرام وهو موكل بالوحي يستفاد من هذين الحديثين انه يسن رفع الصوت لماذا بالاهلال يعني التلبية وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه

21
00:07:43.750 --> 00:08:10.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد يعني من لباسه واغتسل وهذا الاغتسال مشروع يغتسل الانسان عند الاحرام كما يغتسل للجنابة وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحيض

22
00:08:11.300 --> 00:08:35.750
وذوات النفاس يسن لهن ان يغتسلن فان لم يجد الماء او تعذر عليه استعماله لمرض فهل يتيمم المشهور ان عند اهل العلم انه يتيمم قالوا لان هذه طهارة مشروعة فاذا تعذرت عدلنا الى التيمم

23
00:08:36.400 --> 00:08:57.800
فالاغتسال واجب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يسن التيمم لان هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الانسان فيه الى رفع الحدث انما هو تسال للتنظف و والتنشط لهذا العمل

24
00:08:58.550 --> 00:09:16.200
فاذا لم يجد الماء فانه لا يتيمم وعلى كل حال ان تيمم الانسان احتياطا فلا بأس لانه قال به بعض اهل العلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل

25
00:09:16.600 --> 00:09:35.650
ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص الى اخره سئل يعني سأله سائل وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج لانه خرج الى الحج في يوم السبت

26
00:09:36.500 --> 00:10:00.000
وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما يصنعون عند الاحرام فسأله السائل ما يلبس المحرم والسؤال وما هنا استفهامية يعني اي شيء يلبسه فقال لا يلبس القميص

27
00:10:01.800 --> 00:10:25.250
والجواب في في ظاهره مخالف لصيغة السؤال لان السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس نعم لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص صار الجواب

28
00:10:25.650 --> 00:10:48.200
صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته لكن السؤال عما يلبس فاجيب بما لا يلبس فنقول ان الجواب وان خالف الصيغة وان خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى

29
00:10:49.800 --> 00:11:08.700
لان حصر ما لا يلبس يفيد ما يلبس كأنه قال يلبس ما سوى ذلك لكنه ذكر ما لا يلبس لانه اقل من الذي يلبس الذي يلبس واسع كل شيء يلبسه

30
00:11:09.000 --> 00:11:30.800
الا هذه الخمسة وعلى هذا فيكون الجواب مطابقا للسؤال مع الاختصار ووجه مطابقة ان من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه لا يلبس القميص. ما هو القميص

31
00:11:32.500 --> 00:11:50.850
الثوب ثيابنا هذه هي القمص نعم نسميه بعض الناس المقطع اظن نعم والتسمية ما ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفة يسمى قميصا ولا العمائم القميص على البدن

32
00:11:51.550 --> 00:12:18.800
والعمائم على الرأس ولا السرويلات على جزء من البدن نعم ولا البرانس على كل البدن ها لان البرانس ثياب ثياب لها اه قبع متصل بها يغطى به الرأس ولعلكم تشاهدونه

33
00:12:19.100 --> 00:12:46.300
اه في المغاربة الذين يقتلون للحج ها موجود هذا البرج ولا الخفاف لباس الرجل لباس الرجل ثم استثنى عليه الصلاة والسلام تأمل المحصورات الان خمسة التي لا تلبس ما عداها يلبس

34
00:12:46.650 --> 00:13:14.700
الا ما كان بمعناها فان الشرع لا يفرق بين متماثلين كما كان بمعناها فله حكم حكمها القميص وش الذي بمعناه ها لا وذكره الشيخ طيب الفنيلة قريبة من القميص ولا لأ

35
00:13:15.400 --> 00:13:42.650
الكوت ها قريب من القميص الدقلة قريب من القميص الزبون ها قريب من من القميص او او يشبه البرانز ابحثوا قاموسا الله العرفية تجدونه. طيب آآ العمائم وش نظيرها الغتر والطاقية واضح

36
00:13:43.450 --> 00:14:08.750
السرويلات معروفة ها  لا نزار ما هو مثل القميص السراويل لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وانه لا فرق بين السراويلات ذوات الاكمام الطويلة او القصيرة طيب البرانس يمكن نقول اقرب شيء لها

37
00:14:08.900 --> 00:14:35.700
المشلح نعم طيب الخفاف مثل هالجوارب لانه لا فرق وش هي الجوارب هي الشراب طيب ما عدا ذلك فهو حلال فلننظر الان هل يلبس الساعة ها نعم يعني لا تدخل في هذا ولا بمعناه

38
00:14:36.700 --> 00:15:03.850
هل يلبس ان النظارة ها اي نعم ليلبس سماعة في الاذن يلبس الخاتم ها طيب ها اي نعم يلبس القمر اي نعم طيب ها؟ ايه هالحين يجي طيب اه يلبس

39
00:15:04.550 --> 00:15:22.350
طيب لانه مهو من من هذه الاشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج ها في علاجية تكون تعلقه على الجنب يكون فيها حوائج من يقول يلبسه طيب اصبر يا

40
00:15:23.400 --> 00:15:36.150
طيب اذا كل شيء يلبسه الا ما كان في معنى هذه الاشياء طيب اه الخفاف يركنه وقلنا مثل هالجوارب