﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:35.000
بقي علي في المثال الاول اللي قال انا جمعتها لاني لان الرسول يقول الحج عرفة هل نقبل تأويله وهو ليس من اهل الاجتهاد ها  ها ايه وما افتى لكنه افتى نفسه

2
00:00:36.200 --> 00:00:51.200
هل نقول والله هذا ما هو عذر لانك لا ما الى الان ما استجاب المركب بادم اه لانه ما لك حق تتأول وانت ما انت من اهل الاجتهاد لكن نعم هو بيجيبنا بهذا

3
00:00:51.600 --> 00:01:06.650
تقول انا ما على بالي اطلاقا ان هذا محرم اصلا انا ما ذهبت واول دليلا يدل على التحريم ثم اقول انه مباح اصلا ما علمت ان هذا يحرم حتى المحظورات الاخرى ما ظنيت انك

4
00:01:07.800 --> 00:01:31.550
طيب على كل حال اذا كان جاهلا فلا شيء عليه حال القسم الثالث ان يفعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر لعذر  مشلولا لان الصحابة لم يفعلوه وهم اسوة الامة

5
00:01:32.350 --> 00:01:53.050
فغضبه لانهم تمانعوا او تهاونوا في تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر ولهذا صح عن ابي بكر وعمر وعثمان وعن اعلام الصحابة رضي الله عنهم

6
00:01:53.700 --> 00:02:15.400
انه ان الانساك الثلاثة كلها جائزة و تكاد الامة تجمع على ذلك الا نفرا قليلا من الصحابة ومن بعدهم لا يساوون ولا يسامون من قالوا بالجواز نعم ثم نبدأ الان بباب الاحرام وما يتعلق به

7
00:02:16.100 --> 00:02:42.400
ها طيب الفوائد اولا اولا ان الناس المخيرون في الاحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ثانيا انه ليس هناك اوجه

8
00:02:42.600 --> 00:02:59.850
للاحرام قوى ما جاءت به السنة اراد الانسان ان يأتي باوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها امرنا فهو رد

9
00:03:01.500 --> 00:03:22.050
ومن فوائد الحديث السعة في الامور الجائزة وانها اذا كانت الامور كلها جائزة فلا ينبغي ان يعيب احد على احد ومثله حديث انس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل

10
00:03:23.050 --> 00:03:43.500
ومنه ايضا احاديث الصيام انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صائم وهذا مفطر ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر قال الصائم ومن فوائد الحديث ان المتمتع يهل يحل من عمرته اذا

11
00:03:43.850 --> 00:04:10.200
قدم وانه ينبغي المبادرة باداء العمرة لقولها فهل فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه وهو كذلك ان الانسان ينبغي له اذا قدم مكة بنسك عمرة ان يبادر نعم ومن فوائده ايضا

12
00:04:11.250 --> 00:04:36.400
ان ان القارن والمفرد يبقيان على احترامهما الى يوم النحو طيب فيها ايضا حجة الوداع متى كانت  في السنة العاشرة من الهجرة وسمية حجة الوداع لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بما يشعر

13
00:04:36.700 --> 00:04:56.000
لتوديع الناس هي تلك حجة ثم قال باب الاحرام وما يتعلق به الاحرام هو نية الدخول في النسك حتى وان كان على الانسان ثيابه العادية فاذا نوى الدخول في النسك فقد احرم

14
00:04:56.700 --> 00:05:13.950
سواء لبس الثياب الخاصة بالاحرام ام لم يلبس وما يتعلق به اي بالاحرام مما يسن او يجب قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال ما ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:14.050 --> 00:05:34.950
الا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة  وهو يثير الى انه لا ينبغي الا اذا ركب الانسان اذا ركب الانسان فانه يهل وقد صرح في حديث جابر رضي الله عنه

16
00:05:35.150 --> 00:05:57.300
انه اهل حين استوت به ناقته على البيدة فقال رضي الله عنه حتى اذا استولت به على البيداء اهل بالتوحيد  لبيك اللهم لبيك وقوله اهل اي رفع صوته رفع صوته

17
00:05:57.750 --> 00:06:14.200
من الاهلال وهو الاظهار ومنه سمي الهلال لانه يظهر في السماء وان خلاد ابن السائب عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل

18
00:06:14.500 --> 00:06:35.850
فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان  هذا كالاول فيه دليل على انه يستحب رفع الصوت  التلبية لان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره

19
00:06:35.950 --> 00:07:02.550
ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال يعني بالتلبية وجبريل هو احد الملائكة الكرام وهو موكل بالوحي يستفاد من هذين الحديثين انه انسان رفع الصوت لماذا؟ بالاذلال عن التلبية وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

20
00:07:02.750 --> 00:07:29.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل تجرد يعني من لباسه واغتسل وهذا الاغتسال مشهور يغتسل الانسان عند الاحرام كما يغتسل للجنابة وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحير

21
00:07:29.950 --> 00:07:52.200
وادوات النفاس يسن لهن ان يغتسلن فان لم يجد الماء او تعذر عليه استعماله لمرظ فهل يتيمم المشهور ان عند اهل العلم انه يتيمم قالوا لان هذه طهارة مشروعة فاذا تعذرت عدلنا الى التيمم

22
00:07:52.800 --> 00:08:13.350
كالاغتسال الواجب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يسن التيمم لان هذا اتصال ليس عن جنابة حتى يحتاج الانسان فيه الى رفع الحدث انما هو تسائل للتنظف و والتنشط لهذا العمل

23
00:08:13.950 --> 00:08:30.950
فاذا لم يجد الماء فانه لا يتيمم وعلى كل حال ان تيمم الانسان احتياطا فلا بأس لانه قال به بعض اهل العلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل

24
00:08:31.350 --> 00:08:49.400
ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص الى اخره سئل يعني سأله سائل وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل ان يخرج الى الحج لانه خرج الى الحج في يوم السبت

25
00:08:49.800 --> 00:09:10.400
وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام وبين لهم ما يصنعون عند الاحرام فسأله السائل ما يلبس المحرم والسؤال وما هنا استفهامية يعني اي شيء يلبسه فقال لا يلبس القميص

26
00:09:11.000 --> 00:09:35.900
والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال لان السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس نعم لو كان السؤال ما الذي لا يلبسه المحرم فقال لا يلبس القميص صار الجواب صار الجواب مطابقا للسؤال

27
00:09:36.050 --> 00:09:56.400
صيغته لكن السؤال عما يلبس فاجيب بما لا يلبس فنقول ان الجواب وان خالف الصيغة وان خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى لان حصر ما لا يلبس

28
00:09:56.600 --> 00:10:17.950
يفيد ما يلبس كأنه قال يلبس ما سوى ذلك لكنه ذكر ما لا يلبس لانه اقل من الذي يلبس فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه الا هذه الخمسة وعلى هذا فيكون الجواب

29
00:10:18.000 --> 00:10:36.000
مطابقا للسؤال مع الاختصار ووجه المطابقة ان من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه لا يلبس القميص ما هو القميص الثوب ثيابنا هذه هي القمص

30
00:10:36.350 --> 00:10:57.000
نعم يسميه بعض الناس المقطع عظيم نعم والتسمية ما ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفة يسمى قميصا ولا العمائم القميص على البدن والعمائم على الرأس ولا السرويلات على جزء من البدن

31
00:10:58.250 --> 00:11:22.250
نعم ولا البرانس على كل البدن ها لان البرانس ثياب ثياب لها اه قبع متصل بها يغطى به الرأس ولعلكم تشاهدونه اه في المغاربة الذين يقدمون للحج ها موجود هذا البرج

32
00:11:22.500 --> 00:11:43.250
ولا الخفاف لباس للرجل لباس الرجل ثم استثنى عليه الصلاة والسلام تأمل المحصورات الان خمسة التي لا تلبس ما عداها يلبس الا ما كان بمعناها فان الشرع لا يفرق بين متماثلين

33
00:11:44.300 --> 00:12:10.450
كما كان بمعناها فله حكم حكمها القميص وش الذي بمعناه ها لا وذكره الشيخ طيب الفنيلة قريبة من القميص ولا لأ الكوت ها قريب من القميص الدقلة قريب من القميص

34
00:12:10.850 --> 00:12:36.100
الزبون ها قريب من من القميص او او يشبه البرانز ابحثوا قاموسا العرفية تجدونه. طيب آآ العمائم وش نظيرها الغتر والطاقين واضح السرويلات معروف ها  لا نزار ما هو مثل القميص

35
00:12:36.300 --> 00:13:01.800
السراويل لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وانه لا فرق بين السرويلات ذوات الاكمام الطويلة او القصيرة طيب البرانس يمكن نقول اقرب شيء لها المشلح نعم طيب الخفاف مثلها الجواري لانه لا فرق

36
00:13:02.100 --> 00:13:25.050
وش الجوانب  هي الشراب طيب ما عدا ذلك فهو حلال فلننظر الان هل يلبس الساعة ها نعم يعني لا تدخل في هذا ولا بمعناه هل يلبس ان النظارة ها اي نعم

37
00:13:25.300 --> 00:13:51.000
ليلبس سماعة في الاذن يلبس الخاتم ها طيب ها اي نعم يلبس القمر كاينة  ها طيب اه يلبس القمر طيب لانه مهو من من هذه الاشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج

38
00:13:51.500 --> 00:14:09.600
ها في علاجية تكون يعلقها على الجنب يكون فيها حوائج يقول يلبسها طيب اصبر يا اخي طيب اذا كل شيء يلبسه الا ما كان في معنى هذه الاشياء طيب اه

39
00:14:09.900 --> 00:14:28.950
الخفاف يركنه وقلنا مثل هالجوانب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين الا احد يعني من الرجال لا يجب لا يجب النعلين هل يلبس الخفين

40
00:14:29.950 --> 00:14:44.400
واذا قيل لا يجد كذا فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصله به ما ما يحصل به اولى يعني فاذا كان ما عنده انعاء الان لكن عنده دراهم يشتري نعال

41
00:14:44.800 --> 00:15:05.450
نقول ايش تريني عالم فاذا لم يكن اذا لم يجد نعالا يشتريها الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال فليلبس ايش؟ الخفين لكن هنا قال وليقطعهما اسفل من الكعبين

42
00:15:06.150 --> 00:15:24.400
وليقطعهما يعني يقطع الخفين حتى تكون اسفل من الكعبين لان لا تكون خفا كاملا نعم ولكن هذا الحديث قلت انه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل ان يخرج

43
00:15:24.650 --> 00:15:25.500
الى الحد