﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:36.150
نعم زين احسنت ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد نعم الفوائد ان صح الحديث ففيه فائدة وهي تفسير تفسير الكلمات بالمثال

2
00:00:38.300 --> 00:00:57.650
فان قوله من استطاع اليه سبيلا لا يعني الزاد والراحلة بل ازدادوا الراحلة مثال من امثلة الاستطاعة وليست هي هي الاستطاعة في كل وقت قد يجد الانسان زادا وراحلا ولا يستطيع ذلك في بدنه

3
00:00:58.650 --> 00:01:29.700
الكبير والمريض ميئوسا منه ونحو ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم لقي ركبا بالروحاء والروحة اسمه محل بين مكة والمدينة والركب اسم جمع راكب واقله

4
00:01:30.400 --> 00:01:53.300
كم؟ ثلاثة واقله ثلاثة فلقي ركضا في هذا المكان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم من القوم ليتبين امرهم خوفا من ان يكونوا من العدو فقالوا المسلمون

5
00:01:54.250 --> 00:02:19.550
يعني نحن مسلمون ولم يقولوا نحن بنو فلان وبنو فلان الى اخره لان المقصود الاستفهام عن اجي عن دينهم حتى لا يكونوا اعداء مصحح عندي ملحقة قال المسلمون فقالوا من انت

6
00:02:21.350 --> 00:02:45.850
فقالوا من انت يعني من انت الذي سألتنا عن عن عن اصلنا او عن انفسنا فقال رسول الله اللهم صلي وسلم عليه  فلما قال رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لامته

7
00:02:47.250 --> 00:03:16.400
رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر فلهذا حج؟ قال نعم ولا تيأسوا انتبه يقول اه نعم وش التقدير له حد لك اجر لم يأتي السؤال عنها

8
00:03:17.250 --> 00:03:35.050
لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب باكثر مما سئل اذا دعت الحاجة الى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ميتة هو الطهور ماؤه

9
00:03:35.250 --> 00:03:49.000
الحل ميتته مع انه ما سأل عن ميته لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج للحيتان ويجدها ميتة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم او زاده امرا لم يسأل عنه

10
00:03:49.100 --> 00:04:12.950
وهو حل ميتة البحر هذا الحديث يستفاد منه فوائد اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عن من لقيه اذا كان يخاف ان يكونوا اعداء دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:13.350 --> 00:04:38.950
من القوم ثانيا انه ينبغي للانسان ان يكون يقظا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل احد لانه ليس كل احد على ما يظهر من حاله فانت احذر احذر ولهذا يقال احترسوا من الناس

12
00:04:39.200 --> 00:04:59.200
بسوء الظن وليس هذا على اطلاقه بل اذا دلت القرينة على انه محل سوء الظن فاحترز منه. اما اذا علمت تغييراته وظاهرة فلا ينبغي ان تسيء الظن باحد الثالث فيه دليل

13
00:05:00.700 --> 00:05:24.250
على ان الانسان يجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادره من لفظه لان هؤلاء الذين سئلوا قالوا المسلمون وكان من المتوقع ان يقولوا مثلا نحن من تميم نحن من خزاعة

14
00:05:24.300 --> 00:05:44.550
نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا هذا هو متبادل لان القوم هم حاشية الناس واقاربهم ولكنهم قالوا نحن المسلمون لانهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يعرف انسابهم

15
00:05:44.950 --> 00:06:16.950
وانما اديانه ليطمئن اليهم  فيه ايضا دليل على انه اذا سألك سائل عن نفسك فاسأله انت لكن هل الاولى ان تجيبه او تسأله قبل اجابته ينظر  ان خفت ان خفت ان هذا الرجل يسأله ثم يعلم من انت

16
00:06:17.600 --> 00:06:37.900
ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالاولى نعم ان تسأله اولا يقال من انت؟ يقول انت من انت نعم او تحاول ان تأتي بتورية اذا قال من انت؟ اقول من بني ادم

17
00:06:38.750 --> 00:07:07.250
ها يعرف انا اريد ان اوري اذا قال من انت؟ اقول انا عبد الله صح طيب ابوك عبدالرحمن نعم قبيلتك عبيد الله ها ممكن ولا لا اي نعم لانه احيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من ان يعلمك بنفسه

18
00:07:08.550 --> 00:07:28.000
فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عندهم وفيه ايضا من الحديث من فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال لانهم لما علموا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم باثروا للسؤال عما يجهلون من احكام دينه

19
00:07:29.050 --> 00:07:54.450
فقالوا الهذا الهذا حج وفيه دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة لانها رفعت صوتها والناس تسمعوه من جملتهم ابن عباس فرفع الصوتها قالت عليه هذا حج ومعلوم ان صوت المرأة ليس بعورة

20
00:07:55.450 --> 00:08:23.850
ولكن ان خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكهف والفتنة بالتخاطب ووجب الكافر اما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لانه قول ولكن لانه ها خضوع ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول

21
00:08:24.250 --> 00:08:48.100
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لم يقل لا تتكلمن طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث ان الصغير لا يجب عليه الحج لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا

22
00:08:50.950 --> 00:09:26.050
وبينهما فرق بينهما فرق لان لهذا حد يعني انه يقبل منه ويصح اعليه افرض عليه حج نعم  فيه دليل ايضا على الاكتفاء بنعم في الجواب لقوله قال نعم وهل يشابهها ما كان بمعناها

23
00:09:26.250 --> 00:10:03.200
كما لو قال ها او قال عمال اومال ها مثلها انا ما اعرفها بالظبط لكن انا اسمعهم مال او مصرية ها ها هذه حجازية نعم والبحرية والبحرانية ها تشذي ايه تسدي

24
00:10:03.300 --> 00:10:25.350
طيب على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها لاننا لا نتعبد بهذه الالفاظ هذه الفاظ وضعت ادوات دالة على ها على المعنى فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود طيب لو انه قيل لرجل

25
00:10:25.450 --> 00:10:55.650
اطلقت امرأتك؟ قال نعم تطلق طيب اعتقت عبدك قال نعم وقفت مالك او بيتك؟ قال نعم يكون وقفا ومن فوائد هذا الحديث ان ان الصبي اذا احرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من احكام الحج

26
00:10:58.200 --> 00:11:20.750
لزمه ما يلزم البالغة من احكام الحج  وجه الدلالة انه اذا اثبت له الحج ثبت للحج محظوراته واحكامه فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت الحج معناها ان احكام الحج تترتب

27
00:11:21.150 --> 00:11:46.850
على هذا الحج واضح طيب ولكن هل يلزمه المضي فيه هل يلزمه المضي فيه او لا في هذا للعلماء قولان قول ابي حنيفة انه لا يلزمه المضيو فيه لازم هم مضيوا فيه. لماذا

28
00:11:47.300 --> 00:12:05.750
قال لانه غير مكلف وليس من اهل الوجوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وبناء على هذا في اذا احرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الاحرام وقال هونت

29
00:12:06.550 --> 00:12:30.500
وخلع احرامه وانفسخ من حجه يجوز ولا لا يجوز على هذا الرأي لانه ليس من اهل الوجوب وقال اكثر اهل العلم اكثر الائمة قالوا يلزمه اتمام الحج لان نفل الحج

30
00:12:30.900 --> 00:12:53.000
يجب اتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه اتمامه انتبه لا شك ان هذا قياس فيه له له وجه من النظر لكن قول ابي حنيفة اقوى

31
00:12:53.050 --> 00:13:10.300
من هادو القياس ليش لاننا نقول هذا الرجل ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه. قصدي هذا الصبي ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج او العمرة

32
00:13:11.550 --> 00:13:33.850
من اهل الوجوه وتلبسه بذلك كنذره اياهما ولهذا قال الله تعالى ثم لقوا تفثهم والجوف نذورهم واللي يطوفوا بالبيت العتيق وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي اذا قتل خطأ

33
00:13:35.850 --> 00:13:55.950
هل تلزمه كفارة او لا تلزمه المشهور من المذهب انها تلزمه ومرت عليه قالوا لان القتل او لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد لا يشرك به القصد

34
00:13:56.600 --> 00:14:19.050
ولذلك لو وقع القتل من نائم بان تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة ولو اراد الانسان ان يرمي صيدا فاصاب انسانا لزمته الكفارة فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد

35
00:14:20.200 --> 00:14:43.500
وهذا الصبي او المجنون اذا قتل فان عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة وقال بعض اهل العلم انه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل قال لانه ليس من اهل الوجوب اصلا

36
00:14:44.900 --> 00:15:03.550
وفرق بين من ليس من اهل الوجوب اصلا وبين من كان من اهل الوجوب لكن وقع فعله ها قضاء لكن وقع في له خطأ فنحن نقول هذا الصبي لو دعس انسان مثلا انسانا

37
00:15:04.450 --> 00:15:31.850
فانه ليس عليه كفارة لانه ليس من اهل الوجوب اصلا بخلاف الذي كان من اهل الوجوب فاخطأ فانه ملزم بذلك وخطؤه يسقط عنه القصاص والدم واما الصبي والمجنون فليس من اهل الوجوب اصلا

38
00:15:33.150 --> 00:16:08.550
طيب وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الزيادة في الجواب عن السؤال اذا اقترضته المصلحة لقوله ولك اجر وفيه ايضا  دليل على فساد قول من يقول من العامة ان ثواب حج الصبي

39
00:16:09.250 --> 00:16:34.400
لوالده وقال بعضهم العامة اقوال العلماء الان وقال بعض العامة بل ثوابه لجدته منامه اي نعم وقال بعض العامة بل ثوابه لمن حج به لمن حج به فهذه ثلاثة اقوال

40
00:16:35.000 --> 00:17:07.100
نعم كلها قيل نعم ايه هنا اصح اضعافها انها التي تاتي من امه اي نعم لكن الصحيح ان ان الاجر اجر الحج له لكن لامه التي تولت الحج به لها اجر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك اجر ولم يقل لك اجره

41
00:17:08.500 --> 00:17:29.650
واظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا طيب اذا هذا الصبي ينال ثواب ثواب الحج والام تنال اجر العمل والتوجيه فان قلت هذا الصبي هل ينوي هو او ينوى عنه

42
00:17:30.750 --> 00:17:55.350
فالجواب ان كان يعقل النية ها ينويهما بنفسه وان كان لا يعقل ينوى عنه ينوى عنه واضح طيب هل يصح ان ينوي عنه من ليس بمحرم او لابد ان ينوي عنه من شاركه في الاحرام

43
00:17:57.000 --> 00:18:21.600
ها نقول يصح النهي عنه من لا يحرم من لم يحرم لاطلاق الحديث نعم ولك اجر انتبه طيب هل يصح ان ينوي عنه من هو محرم ها نعم يصح سؤال اثنين

44
00:18:23.200 --> 00:18:52.400
عند الطواف هل يحمل او يمشي وهل ينوي هو بنفسه او ينوى عنه نقول يمشي ما لم يعجز فان عجز فين عجز  طيب الدليل على انه ان عجز حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة

45
00:18:53.500 --> 00:19:13.450
وقد استأذنت بالطواف وهي شاكية قال خوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها ان تطوف من وراء الناس وان تركب لكن ليش تطوف من وراء الناس لئلا تؤذي الناس ببعيرها

46
00:19:14.200 --> 00:19:21.550
وبه نعرف ان هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين بايش