﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:41.050
بالسرير في السرير ثم يأتون والعياذ بالله يركضون ركظا يكسر وسط الطائفين ويكسرون رؤوسهم انهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال انتم اذا حملتم احدا فطوفوا بهم من وراء الناس

2
00:00:41.400 --> 00:00:59.550
فما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب النية هل هو الذي ينوي او ينوي عنه وليه نقول فيه فيما سبق في الاحرام نقول فيه ما سبق بالاحرام ان كان

3
00:00:59.700 --> 00:01:21.550
يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي ان كان لا يعقل نوى عنه وليه وفي هذه الحال هل يشترط ان يكون نعم هل يشترط ان لا يكون وليه حاملا له

4
00:01:23.150 --> 00:01:39.850
او يصح ان ينوي عنه وهو حامل له من عرفنا قبل قليل انه ان كان يستطيع المشي مشى والا ركض ولا حمد يعني والا حمل فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له

5
00:01:41.450 --> 00:02:01.500
او لا نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له ان كان وليه لا يطوف لا يطوف بنفسه كان لا يطوف لنفسه فان كان يطوف لنفسه كان يقول في نفسه ونوى عن نفسه وعن وليه

6
00:02:02.250 --> 00:02:34.100
فقال بعض العلماء انه لا يصح الطواف  ويكون الطواف للمحمول دون الحامل وقيل بالعكس للحامل دون المحبوب وقيل لهما جميعا وقيل لهما جميعا والصحيح انه لا يصح اذا كان الصبي لا يعرف النية

7
00:02:34.300 --> 00:02:53.450
لا يصح اصلا ان ينوي عنه وعن طفلة لانه لا يمكن ان يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين لان الطفل الان هل من هو عمل ومحمولة الان ما منه عمل

8
00:02:54.000 --> 00:03:16.300
فانا الذي ادور به فلا يمكن ان يصح ان يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن ايش عن اثنين بنيتين اما اذا كان يحسن النية فلا بأس ان اقول انوي الطواف وانا احمله انوي عن نفسي

9
00:03:17.700 --> 00:03:36.950
انوي عن نفسي ويكون هذا الطواف ها صحيحة لانه الان نوى نوى ان يطوف فاذا نوى ان يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات غاية ما فيه

10
00:03:37.300 --> 00:03:58.750
انه كان محمولا من اجل العجز وهذا التفصيل هو اقرب ما قيل في هذه المسألة ان انه ينظر ان كان الصبي يعقل النية. قيل له انو الطواف وحمله وليه وطاف به

11
00:03:59.600 --> 00:04:24.050
ولو كان وليا ينوي الطواف عن نفسه اما اما اذا كان لا يحسن النية فانه لا ينوي وليه نيتين هي عمل واحد طيب اه دقيقة   قوله هو نعم ولك اجر

12
00:04:24.900 --> 00:04:47.950
يدل على انه يجوز للمرأة ان تحرم لصبية وهذا هو الصحيح وان المرأة يجوز ان تحرم بصبيها وقيل انه لا يصح ان يحرم الا الاب الا الاب او وصيه او وكيله

13
00:04:50.000 --> 00:05:16.850
ولكن الصحيح انه ان الام يصح ان تنوي عن عن طفلها  فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات وعندنا المرأة يصح ان تكون ولية على ما للقصة من اطفالها نعم نقول قيل بذلك

14
00:05:17.600 --> 00:05:39.650
وقيل لا وان الولي في المال هو الاب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن اطفال صغار ولهم ام وخلف مالا فمن يتولى ماله المشهور من المذهب ان الولاية هنا للحاكم

15
00:05:40.850 --> 00:06:00.600
يذهب الى القاضي ويقال وكل من ترى والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم لان لدى الام من الشفقة مثل ما لدى الاب او اكثر لكن القائلين بانها الولاية المال لا تكن للام

16
00:06:01.250 --> 00:06:28.500
يقول لان الام بالنسبة للمال تصرفها ها قاصد طرفة قاصر فقد اختل فيها شرط القوة على العمل وان خير ما استأجرت القوي الامين. نعم اي نعم عندكم نعم. اذا احرم له اه غير امه وابيه ان كان ذلك

17
00:06:28.650 --> 00:06:57.000
بامر من امه او ابيه فلا بأس وله اجر نعم وش وين الحديث؟ ايه نعم بس يقولون هذا الاستنباط من ادم نقول في هذا الحديث دليل على ان اذكار الطواف ليست واجبة

18
00:06:57.850 --> 00:07:22.850
لان الطفل غالبا لا يحسن اذكار الطواف ها ها هل نقول في دليل على ان الاذكار غير واجبة؟ لان الطفل لا يعرف الاذكار حتى يقولها هاه  ايه هم اذا وما يحسنها

19
00:07:22.950 --> 00:07:52.900
طيب افرض انه يحسن الذكر  ها على كل حال الذي يظهر ان الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط وانه يصح ولو كان ساكتا نعم  هذا تبيبه نعم اي نعم

20
00:07:54.850 --> 00:08:14.250
افهمتم هذه الفائدة ها هذي من ياسر يقول هل يقاس على الحج بقية العبادات؟ فيقال لمن وجه ابنه او ابنته الصغيرة الى فعل عبادة من العبادات فله اجر الجواب؟ نعم

21
00:08:14.500 --> 00:08:32.250
نعم الجواب نعم لان هذه قضية عين ولا ندري لو ان احدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عن غيرها؟ لا اجاب وايضا فالعلة التأديب والتأنيب حاصل نعم خالد

22
00:08:33.100 --> 00:08:52.850
لعله يأتينا ان شاء الله في تعليم نعم  قال الهدي اللي يظهر لي انا انه يتأكد ان الولي يحرص على اتمامه ولكنه اذا عجز ما يلزم الطفل شيء لا يلزم الطفل شيء

23
00:08:55.650 --> 00:09:11.600
ها بقت الخطأ ايضا لا يلزمه شيء لانه ليس من اهل من الوجوب اصلا نعم بالنسبة بارك الله فيك يا الصبي قد يعني يتبول وجهه من هذا ويشق على وليه وينظف وكذا

24
00:09:11.850 --> 00:09:28.550
وشلون؟ يلزمني يعني وشلون؟ اذا مثلا آآ اكرمكم الله تبول في ايش اسمه في اثناء الطواف. ايه. يخرج به وينظف ثم يرجع مرة ثانية وكذا   تقولون في هذا في مشاكل خاصة للزحام يا شيخ. اي ماذا تقولون؟ الزحام الشديد

25
00:09:28.600 --> 00:09:49.550
يعني اذا اذا بالطفل المهم اذا احدث ببول او بغيره فهل في اثناء الطواف هل يلزم وليه ان يذهب به ويوظأه  لكن فرق لا هو حدث الا اذا كان غير مميز

26
00:09:50.800 --> 00:10:10.150
لان طهارة الحدث على المشهور عند اكثر اهل العلم في الطواف واجبة شرط لصحة الطواف اذا كان مميزا ها فالذي يظهر لي انه في هذه الحال لا يلزم ان يخرج به ويوظأ

27
00:10:10.550 --> 00:10:30.600
للمشقة لانه ربما لو رجعنا به ها عاد نفس الشيء نتردد ولا سيما في ايام الزحام الشديدة بل انا ارى انه حتى في ايام حتى البالغ اذا احدث في اثناء الزحام الشديد

28
00:10:31.300 --> 00:10:53.800
وعجز عن الخروج يعني معناه يشق عليه جدا ان يخرج ثم يرجع فان فان طوافهم صحيح وذلك لان الادلة او لان الدليل الدال على اجتراط الطهارة للطواف ها ليس بصحيح مرفوعا

29
00:10:54.200 --> 00:11:11.550
وليس بصريح ايضا ليس بصحيح ولا بصريح ولا يمكن ان يلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لا سيما في ايام الزحام نعم لو فرض ان الانسان يمكنه ان يتوضأ ويرجع

30
00:11:12.500 --> 00:11:38.450
في وقت اخر فهذا لا بأس ان نقول احتق لنفسك ولا تخالف جمهور اهل العلم نعم احمد  نعم نعم اما على رأي الائمة الثلاثة لا يجوز لانه يلزمه كل كل احكام الحج تزمه

31
00:11:39.100 --> 00:11:53.400
بقولها لهذا الحد اما على رأي ابي حنيفة ما يلزمه لان لان ابي حنيفة رحمه الله يقول هذا غير مكلف لا يحرم عليه شيء من المحظورات ولا يجب عليه شيء

32
00:11:54.300 --> 00:12:18.850
من الواجبات فلو قام هذا الصبي يصيح نصلي دائما يلبسون الطاقية والغترة نعم؟ على رأي ونخليه يمشي ولا ولا فدية ولو انه ولو ابى ان يستمر طبعا انا تعبت هونت كما قلنا

33
00:12:18.950 --> 00:12:58.550
طرح يقول لا حرج اما عدم المضي في فالراجح عدم وجوب المضي فيه واما التزام احكامه فظاهر النص انه يلزم باحكامه يعني بمعنى انه يكون عدم محظورات الاحرام  البالغة   ها؟ يبدأ من جديد

34
00:12:58.700 --> 00:13:14.300
يبدأ قال وعنه رضي الله عنه بدأ الدرس الجديد اليوم وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خسعم

35
00:13:14.800 --> 00:13:33.750
فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم

36
00:13:34.250 --> 00:13:53.850
وذلك في حجة الوداع يقول كان فضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل اكبر من عبد الله اكبر من عباس  اكبر من عبد الله

37
00:13:54.350 --> 00:14:16.800
الفضل يقول كان رديف الرسول فعيل بمعنى فاعل اي رادفه اي راكب معه على الناقة وقوله جاءت امرأة من خثعم المرأة هذه مبهمة ولا يهمنا ان تكون مبهمة او معينة

38
00:14:17.300 --> 00:14:42.400
لان المقصود هو القضية طيب فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه جعل هذه من افعال الشروع ولا لا من افعال الشرور ذكرها ابن مالك في اي باب في حداد افعال المقاربة

39
00:14:43.500 --> 00:14:44.900
يبقى بافعال المقاربة