﻿1
00:00:17.450 --> 00:00:42.900
وقوله ينظر اليها وتنظر اليه هل اليها اذا ذاتها؟ جسمها او الى وجهها يحتمل ان المراد الى وجهها وان المراد الى ذاتها يعني جسمها وهيئتها لان المرأة ينظر اليها من الناحيتين

2
00:00:43.200 --> 00:01:08.300
نمهد الوجه ومن ناحية الجسم والاجسام تختلف في النسا منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريظة والمتوسطة والدقيقة وهكذا وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر اي الى

3
00:01:08.350 --> 00:01:28.000
الجانب من الجانب الاخر كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام الى الجانب الاخر وقولها ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا يعني الاية او النص الذي فيه الفريضة

4
00:01:29.150 --> 00:01:57.100
حصل بعد ان بلغ والدها الشيخوخة وقولها ابا احج عنه يعني حفزة الفريضة قال نعم يعني مجعا هذا الحديث كما رأيتم في حجة الوداع وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:57.950 --> 00:02:21.650
اخر عمره ولم يحج قبلها بعد بعد هجرته وهل حج قبل الهجرة فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر انه حج مرتين والظاهر انه حج عدة مرات لان المعروف في السير

6
00:02:21.750 --> 00:02:38.100
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الموسم موسم الحج في عرض نفسه على القبائل ويدعوهم الى الله عز وجل وسميت حجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

7
00:02:38.250 --> 00:03:01.200
فيها لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وهذا كالمودع للناس  ولهذا لم يبق بعدها النبي عليه الصلاة والسلام الا مدة وفيزة حتى توفاه الله عز وجل هذا الحديث يقول ان الرسول عليه يقول ان الفضل

8
00:03:01.500 --> 00:03:19.650
كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين قام او حين دفع من مزدلفة الى منى يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم اردف لدفعه من عرفة الى مزدلفة

9
00:03:19.950 --> 00:03:40.650
اسامة ابن زيد واردف في دفعه من مزدلفة الى منى الفضل ابن عباس وهؤلاء ليسوا من كبار القوم اسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة

10
00:03:41.600 --> 00:03:59.700
فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم اشراف القوم ووجهاءهم ان يكونوا هم الذين يرجفونه على ناقته ناقته بل اختار من صغار القوم في السن واختار المولى يردفه من عرفة الى مزدلفة

11
00:04:00.250 --> 00:04:15.900
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتني بالمظاهر ولا تهم بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يكون في اخريات القول يتفقدهم يعني ما يكون هو الاول في سفره يكون هو الاخير

12
00:04:16.500 --> 00:04:35.050
حتى يتفقد اصحابه وينظر من يحتاج الى امر وقصة جابر في جمله واضحة فان جابر ابن عبد الله كان معه جمل جمل ضعيف ما يمشي يقول فلاحظني النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:35.900 --> 00:04:59.650
فضربه ودعا طلب الجمل ودعاء فسار الجمل سيرا لم يسب مثله قط حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده لان الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبيعني اياه

14
00:05:00.850 --> 00:05:31.000
كان بالاول يريد ان يسيبه يتركه ما في فايدة قال نعم قال بعنيه باوقية تم الوقية اربعون درهما قال لا فقال بعني طباعة   ان يحمله كلا اهله في المدينة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة

15
00:05:31.600 --> 00:05:47.650
فلما وصل الى المدينة دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال له خذ جملك ودراهمك فهو لك اللهم صلي وسلم عليه المهم ان ان هذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يقول في

16
00:05:48.450 --> 00:06:08.600
مخالفة القول وقولها فجاءت امرأة من خثعم اي من القبيلة المعروفة من خصعم بهذا الاسم وخشعا تريد ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة النساء بل من المشهور في حقهن في حال الاحرام

17
00:06:08.750 --> 00:06:28.650
ان يكشفن وجوههن وهي جاءت كاشفة وجهها لان هذا هو المشروع في احرام المرأة اذا لم يكن عندها رجال اجانب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر ان من خصائصه

18
00:06:29.100 --> 00:06:47.100
انه يجوز له من النظر الى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز لغيره وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الان ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:48.150 --> 00:07:12.400
كان شابا وسيما يعني جميلا فجعل ينظر اليها وتنظر اليه ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر يخشى منه الفتنة مهما كان الانسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فجعل

20
00:07:12.800 --> 00:07:30.800
يسجد فضل وجه الفضل الى الشق الاخر ولم يأمر المرأة ان تغطي وجهها لان المشروع في حق النساء كما قلت الكشف عن وجوههن في حال الاحرام فقالت يا رسول الله

21
00:07:32.500 --> 00:07:53.600
تناديه بهذا الوصف الذي هو افضل اوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام افي العصاة ان يكون عبدا رسولا قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الى اخره قولها رضي الله عنها ان فريضة الله على عباده في الحج

22
00:07:54.450 --> 00:08:11.250
واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على ان على ان الفريضة كانت متأخرة ادركت اباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة

23
00:08:11.800 --> 00:08:38.800
لانه كبير والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة هذا اذا تمكن من ليش من الركوع والا فقد لا يتمكن اصلا يقول افاحج عنه حج الفريضة او النافلة الفريضة قال نعم يعني حجي عنه

24
00:08:40.350 --> 00:09:01.400
وذلك في حاجة الوداع اي يعني ذكر هذا ليفيد ان هذا الحكم متأخر لئلا يقول قائل لعله في اول الاسلام او ما اشبه ذلك هذا الحديث كما ترون فيه عدة فوائد مهمة

25
00:09:01.900 --> 00:09:24.100
منها جواز الارداف على الدابة اثنين يا عبد الله هناك. نعم. ولو كان الارداف حراما ها ما اردفه ولكن يشترط لذلك ان تكون ان تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديء

26
00:09:25.300 --> 00:09:42.950
فان كانت هزيلة ضعيفة والارداف يشق عليها فان ذلك لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء كتب الاحسان على كل شيء. طيب

27
00:09:43.550 --> 00:10:04.950
ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث اردف قول ابن عباس دون اشراف القوم واردف كما ذكرت قبل قليل اردف في دفعه من عرفة الى مزدلفة اسامة بن زيد

28
00:10:05.050 --> 00:10:32.200
طيب ومن فوائد الحديث ان الصحابة رضي الله عنهم من احرص الناس على طلب العلم ذكورهم واناثهم لقولها فجاءت امرأة و فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ان طلب العلم

29
00:10:32.650 --> 00:10:48.500
لا يختص بالرجال فكما ان الرجل يشرع له طلب العلم فليتعين عليه اذا كان لا تقوم اذا كانت عبادته لا تقوم الا به فانه يتعين عليه فكذلك المرأة ولا فرق

30
00:10:49.700 --> 00:11:11.100
حديث جواز نظر الرجل الى المرأة لا ها؟ او عدم عدم جوازنا بالماء الرجل للمرأة كما استدل به النووي وغيره من اهل العلم وانه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة

31
00:11:11.450 --> 00:11:28.450
الدليل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر وهل هذا عام يعني لا يجوز له ان ينظر الى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة ها طيب نشوف

32
00:11:28.900 --> 00:11:51.350
هذا الحديث هل يدل على العموم  قد يقول قد يقول قائل ان هنا شيئين تعارضا ظاهر واصل الظاهر هو ان الفضل رضي الله عنه كان ينظر اليها وتنظر اليه وهذا يدل

33
00:11:52.300 --> 00:12:17.050
على شيء في النفس ورغبة والا لما جعل ينظر اليها والرسول يصرف وجهه اليس كذلك طيب هذا ظاهر وهنا اصل يبعد هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما

34
00:12:17.600 --> 00:12:42.150
في مثل هذه الحال وهو محرم فانه يبعد جدا ان ينظر اليها نظر شهوة فايهما نقدم؟ انقدم الظاهر ان نقدم الاصل نعم الاصل اذا قلنا بذلك لازم منه ان الرجل اذا رأى امرأة

35
00:12:42.900 --> 00:13:05.250
كاشفة الوجه وجب عليه ان يعرض وهو كذلك فاذا رأى رأى امرأة كاصفة الوجه وجب عليه ان يعرض ولكن هل ينكر عليها او لا ينكر اذا كانت في السوق فلا شك انه يجب عليه الانكار

36
00:13:06.800 --> 00:13:22.950
اذا كان في السوق يجب عليه الانكار وكذلك ايضا اذا اذا كانت بمكان يطلعوا عليه هذا الرجل كما لو كانت في البيت عند زوجها واخ زوجها فانه يجب يجب الانكار عليها اذا كانت

37
00:13:23.600 --> 00:13:45.500
كاشفة الوجه طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها امام الرجال الاجانب لا اله الا الله من استفاد طيب اقول يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الاجانب

38
00:13:46.300 --> 00:14:14.950
طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل لان هذه المرأة كاشفة وجهها مصطفى  وقمت  قد جاء هذه المرأة اذا هذا غير مقصود له علم ايه بسبب غير ابن عباس اي ابن عباس نعم انه يقول بوجوب كسر الوجه فهذا ها هنا كشف وجه هنا

39
00:14:15.000 --> 00:14:33.050
بعلة او سبب لما في بعدتها للاخر ابراهيم اولا نقول للشيخ هذا قضية عين ويحتمل انه كان ينظر الى وجهها او يحتمل احتمال اخر ولو لم يرد لهذا الحديث ربما قيل به لكن عندنا ادلة اخرى فنحمل هذا الحديث محملا ذائقة

40
00:14:33.200 --> 00:14:48.950
ايه طيب عبد الله شيخ ايضا كانت امهات المؤمنين رضي الله عنهن او كان امهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشة والله انا اذا مر الركبان اه غطينا وجوهنا دعنا من هذه الادلة الاخرى الكلام على هذا الحديث هل يدل

41
00:14:49.600 --> 00:15:09.100
لانك اذا قلت يدل احتجت الى الجواب عنه وان قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه خلاص ما في دليل نعم؟ نعم. لان المرأة كانت محرمة اولا. مم. وبحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

42
00:15:09.550 --> 00:15:44.400
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بالمناسبة    شوفوا الان يعني معناه يمكن ان نقول لا دليل فيه ليش لان فيه احتمالا كبيرا انه لم يحضرها الا النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:44.950 --> 00:16:02.650
والفرظ ابن عباس ولا لا قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها احد ان الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل ابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس لكن ابن عباس لا يلزم ان يكون يرى وجهها لانه قد يكون خلفها

44
00:16:03.100 --> 00:16:14.600
نعم الكلام على الفضل المسألة مع الفضل واذا وجد الاستدلال واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال