﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:37.700
لكن قد يقول لك قائل هذا الاحتمال قائم هذا الاحتمال قائم انه ليس حولها الا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل لكنه بعيد لان الغالب ان الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:38.750 --> 00:01:04.000
يعني يكاد الانسان يجزم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يمشي وحده في هذا المكان فما الجواب على هذا نعم بيان قد يعلن نظر المرأة الى الفاصل بدون كشف الوجه ها

3
00:01:04.000 --> 00:01:18.800
او يمسي الرسول امرها بالاحتجاز. او كان جاهلا قامها الرسول باحتجاب ولم ينقل وعدم اصبر. اه في احتمال انه انه انه لم يرى وجهها كذا وانه ينظر الى جسمها كما قلنا في الشرح اولا

4
00:01:19.600 --> 00:01:35.700
المهم ان الحديث فيه احتمالات لا شك فيه احتمال انها كاشفة الوجه وان الرسول عليه الصلاة والسلام اقرها وكونها محرمة لا يبرر لها ان تكشف وجهها امام الاجانب لان عائشة حديث عائشة

5
00:01:36.250 --> 00:01:56.000
يدل على ان المرأة المحرمة يجب ان تستر وجهها اذا مر عليها الرجال الاجانب واضح فالحديث في الحقيقة فيه احتمال ولكن القاعدة المعروفة عند اهل العلم جميعا انه اذا كانت النص

6
00:01:56.400 --> 00:02:18.500
مشتبهة محتملا لوجهين وكان ثمة نصوص اخرى واضحة فان الواجب حمل المشتبه على الواضح  نحن نجتمع على الواضح وقد صرح الله عز وجل بان في القرآن ايات متشابهة ايات متشابهات

7
00:02:19.050 --> 00:02:43.400
ايات متشابهات وبين ان المحكمات التي يشتبهها فيهن هن ام الكتاب والام مرجع الشيء الام مرجع الشيء كما نقول ام القرآن لانها مرجع للقرآن وكما قيل على رأسه ام له نقتدي بها

8
00:02:44.550 --> 00:03:07.550
يعني نرجع اليها يكون النصوص المحكمة التي ليست الاجتماع فيها تكون هي الام ويجب رد المشتبه الى ايش المحكم حتى يكون الشيء محكما فان قلت ما هي الحكمة من ان تأتي النصوص في مثل هذا الاشتباه

9
00:03:09.600 --> 00:03:35.850
وهل هذا الا من باب الاشقاق على العباد والاعنات عليهم الجواب على هذا ان نقول بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد لان الذين في قلوبهم زيغ ويريدون ان يضربوا شرع الله بعضه ببعض

10
00:03:36.400 --> 00:03:56.200
يتبعون المتشابه والمؤمنون الراسخون في العلم ها لا يفعلون هذا يقولون امنا به فهذا من باب من باب الاختبار والامتحان وكما يكون هذا في الايات الشرعية يكون ايضا في الايات الكونية

11
00:03:58.050 --> 00:04:23.450
تأتي امور من الايات الكونية يخفى على المرء يخفى على المرء الحكمة فيها نعم فيقول لماذا كان كذا لماذا كان كذا نعم ليبتلي الله العباد هل يسلمون لقضائه وقدره او يعترضون

12
00:04:24.800 --> 00:04:44.700
قد يوجد رجل طيب الحبيب له اصل وشرف ومروءة يبتلى بافات بدنية او بفقر ويوجد رجل على العكس من ذلك قد اعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله ربما يقول قائل

13
00:04:44.850 --> 00:05:04.150
قاصر النظر ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة والثاني بالعكس المؤمن موقفه من هذا ها الرضا والتسليم ويقول لا يسأل عما يفعل

14
00:05:04.400 --> 00:05:30.000
وهم يسألون ربما يحصل لانسان  ويبقى متعبا لاهله وتعبان وتاعبا هو فيقول قائل ماعندوش ان الله يصيب بهذا البلاء ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريحوا ويريح الناس منه هذا ايضا من من الاختبار

15
00:05:30.750 --> 00:05:46.600
يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الامور الكونية اختبارا من الله عز عز وجل وابتلاء وموقف المؤمن من هذا ايش ان ان نعم ان يرضى ويسلم ويعلم ان الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فيما فعل

16
00:05:48.000 --> 00:06:10.750
ويقرأ قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب اذا فهمنا ان هذا هذا الحديث وان كان فيه احتمال ان انه يجوز للمرأة ان تكشف وجهها امام الرجال امام الرجال الاجانب

17
00:06:11.250 --> 00:06:34.450
فان فيه احتمال ان ذلك لم يكن واذا لم يكن لم يثبت المدلول  ومع الاحتماء يسقط الاستدلال ثم على فرض ايها الاخوة على فرض ان الحديث هذا نص في الجواز

18
00:06:35.850 --> 00:06:57.500
نصهم في الجواز ما في احتمال انه لا يجوز فان غاية ما فيه ان يقال انه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به لكن في غير المحرمة من يقول انه جائز ثم على فرض ان نقول

19
00:06:58.100 --> 00:07:14.700
انه لو كان حراما كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لان لا تنتهك المحرم وهي في حال الاحرام والله يقول فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج

20
00:07:16.050 --> 00:07:38.750
فنقول قال ثم فيه ان يدل على الجواز قالت وما فيها ان يدل على الجواب والقاعدة الشرعية ان الجائز اذا افضى الى الشر والفتنة تستجب يجب منعه يجب منعه ولا يخفى على احد الان

21
00:07:39.050 --> 00:07:59.800
انكشف كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد وان النساء اذا رخص لهن في في كشف الوجه في كشف الوجه لم يقتصرن على ذلك ولا لا اذهب الى البلاد التي يرخص للانسان فيها بغسل الوجه

22
00:07:59.950 --> 00:08:26.950
وانظر ماذا كسبت الوجه والراس والعنق الصدر الانكماسي؟ نعم. ها؟ ايه. السيقان. الله عليك المهم ما اقتصرنا على ما رخص لهن فيه ولهذا قال بعض العلماء انه الاتفاق يجب عليهن الان لكثرة الحديث

23
00:08:27.850 --> 00:08:52.700
جواز كشف المرأة وجهها عند غير المحارم نعم ذكرنا هذا واستدل به بعض العلماء ورددنا على هذه الفائدة لانها غير مسلمة لانه يرد عليها الاحتمال وما ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال

24
00:08:53.950 --> 00:09:17.200
طيب من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر او مشروعية تغيير المنكر باليد نعم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر ومنها من فوائده جواز التغيير قبل الامر

25
00:09:19.500 --> 00:09:35.800
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصف وجهه دون ان يقول له التفت وجهك وعلى هذا فينظر الانسان هل الافضل او هل اصلح يعني هل الاصلح ان يأمر اولا ثم يغير

26
00:09:35.950 --> 00:09:59.950
او ان يغير اولا قبل ان يأمر فيرجع ذلك الى ما فيه المصلحة ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة للرجل ها وان صوت المرأة ليس بعورة اظن ذكرنا هذا بعد ها طيب اذا ندعو

27
00:10:01.750 --> 00:10:27.050
ومن فوائد الحديث ان انه لا يشترط بوجوب الحج القدرة البدنية وانه يجب على من عنده مال وان كان غير قادر في بدنه لقول المرأة ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا

28
00:10:28.050 --> 00:10:42.200
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على قولها ان فريضة الله على عباده بالحج ولو لم ولو لم يجب الحج لقال ها لقال لا حج على ابيك لا حج على ابيه

29
00:10:43.050 --> 00:11:09.900
والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة اقسام قدرة بالمال دون البدن وقدرة بالبدن دون المال وقدرة بهما جميعا القدرة بهما جميعا توجب على الانسان ان يحج بنفسه والقدرة على الحج بالبدن دون المال

30
00:11:10.550 --> 00:11:29.700
ها؟ تسقط ولكن قد يقول قائل كيف تقول القدرة بالمال؟ بالبدن اذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه نقول نعم اذا امكنه ذلك فليكن لكن اذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة

31
00:11:31.400 --> 00:11:50.100
نعم ما عنده مال يشتري به راحلة اما بدنه فيستطيع ان يركب وان يؤدي الشعائر نقول هذا لا يجب عليه والثالث القادر بالمال دون البدن فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين

32
00:11:50.950 --> 00:12:11.250
قسم يرجى زوال عجزه وقسم اخر لا يرضي زوال عجزه قالوا فان كان يرجى زوال عجزه مثل ان يمر زمن الحج وهو مريظ مرضا عاديا ويرجى ان يشفى منه ويحج في العام القادم

33
00:12:12.300 --> 00:12:31.800
فهذا لا لا يجب ان يقيم من يحج عنه بل ولا يصح لان عزه مؤقت والقسم الثاني عجز لا يرتى زواله كالعاجز عن الحج لكبر او مرض لا يفى برؤه

34
00:12:32.350 --> 00:12:52.700
فهذا وعنده مال فهذا يجب عليه ان ان يقيم من يحج عنه طيب فان قال قائل من اين اخذتم وجوب الاستنابة الجواب من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها

35
00:12:53.150 --> 00:13:12.500
ان فريضة الله على عباده ادركت ابيه فاذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فانه يلزمه ان يقيم من يقوم مقامه فان قلت ان الحديث هذا يدل على الجواز

36
00:13:13.500 --> 00:13:32.100
لان المرأة لم تسأل عن الوجوب وانما سألت عن عن الجواز فالجواب اذا كان جائزا كان واجبا لانه اذا كان جائزا فمقتضاه صحة حج غيره عنه فاذا قلنا انه واجب عليه

37
00:13:32.700 --> 00:13:59.700
فانه يجب ان يقيم من يحج عنه ومن فوائد الحديث انه اذا نعام اي فائدة احنا هذي فائدتين  انه اذا جاز ان ان يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور فيجب ان نقيمه مقامه

38
00:14:01.350 --> 00:14:23.350
وفيه ايضا ومن فوائد الحديث انه لا يجب ان يربط الانسان على الراحلة مين ناخده؟ من قولها لا يثبت اذ لو وجب لقال ها؟ لقد شدوه عليها اربطوه عليها طيب

39
00:14:23.900 --> 00:14:47.850
هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ ها مثل دينا مترو لان بعض الناس وشاهدته انا بعيني اذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ ولا ما يشعر الا اذا نزل

40
00:14:48.850 --> 00:15:12.700
لا شك ان هذا مشقة شقة شديدة اشد من تربيط شيخ الكبير  نعم  معنا الان جمال ولا اذا امكن على كل حال هو هو حنتكلم عن السيارة اما اذا انتهت طائرة فنعم يلزمه لكن انه اذا وصل المطار

41
00:15:13.250 --> 00:15:21.400
ها ايه اكثر ما يهمها البنزين ايه رأيك