﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب الرابع من ابواب من كتاب الحج باب ما جاء

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.200
ايجابي الحج بالزاد والراحلة  هذا باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بقطع النظر عن صحته من ضعفه لان الوارد قد يكون صحيحا وقد يكون ظعيفا

3
00:00:42.950 --> 00:01:11.550
القول في ايجاد الواجب ما امر به الشارع امرا اللازمة حكمه انه يثاب فاعله ويستحق العقاب  وقيل ويعاقب تاركه   وقيل ويعاقب تاركه في ايجاد الحج والحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة

4
00:01:12.000 --> 00:01:37.650
اتفاق المسلمين ما لم يوجب العبد على نفسه حجا بالنذر فحينئذ يلزمه الوفاء به ما لم يعجز عن ذلك فحينئذ يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين

5
00:01:37.950 --> 00:01:54.100
رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث عقبة قوله بالزاد والراحلة وهذا هو السبيل المذكور في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

6
00:01:54.300 --> 00:02:19.800
وهذا قول الحنابلة المقصود بالزاد الزائد على حاجة اولاده زاد ما يبكي اولاده فانه يدخر ما معه لحجه لاولاده والراحلة سواء كانت باجرة لو كانت موية له بشرط ان يقدر على الركوب على الراحلة

7
00:02:20.900 --> 00:02:41.100
وخالف في هذه المسألة جماعة من الائمة وقالوا المعتبر شرعا بحق كل احد ما يليق بحاله وقد قال ابن المنذر رحمه الله بانه لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:41.500 --> 00:03:10.150
في تفسير السبيل والاية عامة لا تفتقروا الى بيان وكأنه الف كل مستطيع قدره بمال او غدا قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا يوسف ابن عيسى ابن دينار ومسلم والترمذي والنسائي

9
00:03:10.550 --> 00:03:37.700
ووثقه وقد مات سنة تسع واربعين ومئتين قال اخبرنا وكيع وابن الجراح نام اهل الكوفة تقدم الحديث عنه قال اخبرنا ابراهيم ابن يزيد هذا هو القرشي الاموي مولاهم يعرف بالخوزي

10
00:03:38.100 --> 00:04:04.600
فتن شعب الخوز بمكة سنشهد اليه واكثر الائمة على تضعيفه ان شاء الله تعالى الحديث عنه قال الخوزي عن محمد ابن عباد ابن جعفر القرشي القرشي المخزومي قال عنه الامام يحيى ابن معين

11
00:04:05.050 --> 00:04:25.750
ثقة مشهورة روى له الجماعة قال محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فيها الادب في الخطاب

12
00:04:26.200 --> 00:04:51.850
والادب السؤال وفي السؤال عما يشكل وفيه معنى قول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون للبينات والزبر ما يوجب الحج حماية الشروط الواجبة للحج اذا كانت موجودة كان الحج واجبا

13
00:04:52.250 --> 00:05:13.200
وللحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة فان الله حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الاستطاعة قال الزاد والراحلة وهذي الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا

14
00:05:13.600 --> 00:05:52.350
الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء فمن كملت له الشروط الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة الزاد والراحلة والقدرة على الركوب وامن الطريق والمحرم للمرأة وجب حينئذ المبادرة الى الحج وهو على

15
00:05:52.400 --> 00:06:16.150
الفور في مذهب ابي حنيفة واحمد  واحمد وقال الشافعي هو على التراخي وتقدم شرح هذا وقد جاء في مسند احمد وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج

16
00:06:16.900 --> 00:06:39.850
فان احدكم لا يدري ما يعرض له باسناده اسماعيل ابن خليفة سيء الحفظ وجاء في سنن ابي داوود من طريق ابي صفوان عن ابن عباس وابو صفوان قال عنه ابو زرعة لا اعرفه

17
00:06:40.350 --> 00:07:01.450
قد تقدم لان الصواب بمعنى الاستطاعة والسبيل ان معتبر شرعا في حق كل احد لا يليق بحاله ان الله جل وعلا اوجب على كل عبد مستطيع قدره بمال  وامن طريق

18
00:07:01.750 --> 00:07:21.650
ونحو ذلك وتخصيص وجوب الحج بالزاد والراحلة لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى على حديث الباب هذا حديث حسن والحسن في الصلاح بعيسى

19
00:07:22.000 --> 00:07:38.850
اذا لم يقرن به لفظ اخر هو ما جاء من غير وجه ولم يكن في اسناده كذاب ولا متهم بالكذب ولم يكن معلولا ولا  وهذا الخبر جاء من غير وجه

20
00:07:39.350 --> 00:08:04.600
ولكنه لا يصح من ذلك شيء ولا تقوى على الارتقاء بمجموعها الى درجة الى درجة الحسن لغيره حديث الباب رواه ابن ماجة والشافعي والطبري والعقيلي في الضعفاء والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق ابراهيم الخوزي

21
00:08:05.100 --> 00:08:25.350
وابراهيم الخوزي قال عنه ابو عيسى تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وتكلم فيه اكثر الائمة وهم يذهبون الى تضعيفه وترك حديثه قال الامام احمد رحمه الله تعالى

22
00:08:25.650 --> 00:08:50.450
متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة ليس بحلم قال ابو زرعة وابو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث وقال ابو بشر الدلابي عن البخاري سكتوا عنه قال الدولابي يعني تركوه

23
00:08:51.150 --> 00:09:09.800
محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن محمد ابن عباس الا انه اظعف من ابراهيم ابني يزيد ورواه ايضا محمد بن الحجاج عن جرير ابن حازم عن محمد ابن عباس

24
00:09:10.050 --> 00:09:39.400
ومحمد بن الحجاج متروك وله طريق اخرى عن ابن عمر قال ابن ابي حاتم في العلل سألت علي ابن الحسين ابني الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:39.600 --> 00:10:12.250
قال هذا حديث باطل رواه ابن ماجه بسند  ونحوه عن عائشة  العقيلي وجاء عن انس مرفوعا ولا يصح والمحفوظ وسادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحينئذ لا يصح شيء

26
00:10:12.500 --> 00:10:34.900
في تفسير قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا ويكون المعتبر شرعا في حق كل احد ما يليق بحاله الزاد والراحلة والقدرة على الركوب وامن الطريق المحرم للمرأة هذه من واجبات

27
00:10:35.200 --> 00:10:54.300
الحج دون الاجزاء. بمعنى لو ان فقيرا حج صح حجه. بمعنى لو ان المرأة حجت بدون صح حجها مع الاثم على تقصير في ذلك بالنسبة المحرم للمرأة ان بعض الفقهاء يجوز للمرأة

28
00:10:54.450 --> 00:11:16.150
ان تحج فرضها مع نساء  مستدلين لان بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا للحج بدون محرم بصحبة نساء ثقات والصحابة رضي الله عنهم ويأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة

29
00:11:16.550 --> 00:11:34.350
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم والخبر هذا متفق على صحته فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان تسافر المرأة سواء كان لحج او لعمرة. لطاعة او لغير طاعة الا مع ذي

30
00:11:34.450 --> 00:11:55.650
محرم وبدليل ان امرأة خرجت حاجة مع نساء فقهات ومع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتتب زوجها في غزوة كذا محرم وبدليل ان امرأة خرجت حاجة مع نساء ومع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:55.700 --> 00:12:09.400
وقد اكتتب زوجها في غزوة كذا وكذا فقال يا رسول الله ان امرأة خرجت حاجة وانا اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فامره النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بزوجته وان يدع

32
00:12:09.650 --> 00:12:30.050
الجهاد فهذا دليل على ان المحرم للمرأة واجب وان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم سواء كان لحج او لعمرة او لغير ذلك. ويأتي ان شاء الله التفصيل في هذه المسألة بشيء اه اوسع وابسط مع ذكر مذاهب الائمة

33
00:12:30.050 --> 00:12:47.000
في هذه المسألة وخلافاتهم قال ابو عيسى والعمل عليه عند اهل العلم ان الرجل اذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج المسألة الاولى الحج لاجل في العمر الا مرة واحدة

34
00:12:47.450 --> 00:13:05.050
ومثل وجوبها الامر الثاني ان قول ابي عيسى عند اهل العلم صوابها يقال عند اكثر اهل العلم لان طائفة من العلماء يخالفون في هذه المسألة ويرون ان وجود وملك الزاد والراحلة

35
00:13:05.150 --> 00:13:24.700
غير في اجابة الحج ويملك راحلة ولا يستطيع الركوب على الراحلة بدليل ان المرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوتها

36
00:13:24.750 --> 00:13:39.350
على الراحلة الحديث بطوله اذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تحج عن ابيها. ليس لانه لا يملك زادا ولا راحلة ولكن لانه لا يستطيع الثبوت على الراحلة ومن ذلك انه قد يملك زادا

37
00:13:39.450 --> 00:14:04.900
وراحلة ويستطيع الركوب على الراحلة ولكنه لا يأمن الطريق ولكنه لا يأمن الوجوب لذلك المرأة قد تجد زادا وراحلة وتأمن الطريق ولا تجد محرما فحينئذ يسقط عنها الوجوب الامر الثالث

38
00:14:05.550 --> 00:14:23.550
ان المعتبر شرعا في حق كل احد ما يليق بحاله وهذا الذي صار اليه جمع من الائمة وتقدم قول ابن المنذر لانه لا يصح شيء في تفسير السبيل. والاية عامة لا تفتقر الى بيان

39
00:14:23.950 --> 00:14:46.350
وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال او بدن يؤخذ من ذلك ان الحج على الفور قول اذا ملك الزادا وراحلة وجب عليه الحج وهذا الذي اضطرب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى

40
00:14:46.800 --> 00:15:01.950
وهو مذهب ابي حنيفة الشافعي الى انه على التراخي الحج فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة وقيل ان الحج فرض قبل التاسعة

41
00:15:02.150 --> 00:15:18.850
واتفق العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة وهي مسمى بحجة الوداع وسبق العلماء على انها كانت السنة العاشرة وتقدم التفصيل في هذا

42
00:15:19.150 --> 00:15:34.850
انه لا يصح الاطلاق هو القول بانه واجب على الفور مطلقا ولا انه على التراخي مطلقا انه حين يقال عن التراخي ما حد هذا التراخي وحين يقال بانه على الفور

43
00:15:35.100 --> 00:15:56.450
يبادر العبد الى الحج شروط الوجوب من الزاد والراحل والقدرة على الركوب وامن الطريق ولكن لن تتوفر الرفقة التي تعين ولكن لن تتوفر الرفقة التي تعين على ظبط المناسك واداء الواجبات

44
00:15:56.450 --> 00:16:15.200
على الوجه المطلوب وينتظر رفقة تعينه على اداء الحج على الوجه المطلوب. فيكون هذا مسوغا له لتأخير اه الحج ولكن بشرط ان يبحث عن هذه الرفقة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

45
00:16:16.200 --> 00:16:30.800
ومن ذلك المرأة اجدادا وراحلة وتأمن الطريق وتقدر على الركوب وتجد محرما ولكن هذا المحرم لا يفهم في المناسك وفي نفس الوقت ترى ان المرأة ان هذا المحرم لا يليق الخروج معه

46
00:16:31.000 --> 00:16:50.150
لانه لا يولي المناسك عناية وقد يؤدي بالمرأة الى ترك الواجبات وفعل المحظورات. ترى ان الرجل غير كفء تبحث عن كفن اخر فلن تجد ممكن تؤخر الحج الى عام اخر يعتبر هذا عذرا ومسوغا. ما لم يحصل عند المرأة غلبة

47
00:16:50.150 --> 00:17:09.100
العامة تستطيع الحج في اعوام تحج مع هذا الرجل ولو فيه شيء من الاخطاء خير من ترك الحج مطلقا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الخامس باب ما جاء كم فرظ الحج

48
00:17:09.300 --> 00:17:32.450
من مرة كم فرض الحاج من مرة فرض الحج على الذكر والانثى مرة واحدة باجماع المسلمين وهذا بالنسبة للشريعة وسماحتها وشموليتها ومراعاتها لمصالح العباد والبلاد ان الله جل وعلا لو فرض الحج

49
00:17:32.650 --> 00:17:50.300
كل سنة لشق ذلك على كثير من الناس او على كل الناس ولما قدر الكثير المسارعة الى ذلك وحصل في ذلك اضرار او حصل جراء ذلك ضرار كثيرة ان الله جل وعلا بحكمته وعلمه

50
00:17:50.350 --> 00:18:05.800
في العمر وفي نفس الوقت قال الله جل وعلا من استطاع اليه  لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما جعل عليكم في الدين من حرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

51
00:18:06.050 --> 00:18:26.400
احب الاديان الله الحنيفية السمحة رواه البخاري معلقة البخاري في الادب المفرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حدثنا ابو سعيد الاسد تقدم ان ابا سعيد الى الاشد هو عبد الله ابن

52
00:18:26.550 --> 00:18:52.100
وانه قد خرج له الجماعة قال عنه ابو حاتم الاسد امام اهل زمانه وقد مات سنة نعم سنة سبع وخمسين ومئتين قال الاشج اخبرنا منصور ابن وردان كوفي وقد وثقه احمد

53
00:18:52.350 --> 00:19:14.000
قد خرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة قال منصور عن علي ابن عبد الاعلى قال عنه الامام احمد والنسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في ثقاته

54
00:19:14.350 --> 00:19:38.900
ووثقه البخاري مخالفة في ذلك ابو حاتم والدار قطني وقال ليس بالقول وقد خرج له الاربعة وقال ابن حجر التقريب صدوق ربما وهم عن ابيه هو عبد الاعلى ابن عامر الثعلبي

55
00:19:39.200 --> 00:20:02.750
قد ضعف واحمد وغيره وقال ابو حاتم ليس بالقوي وقد خرج له الاربعة قوله عن ابي البختري  وقال ابو حاتم ليس بالقوي وقد خرج له الاربعة قول عن ابي البختري

56
00:20:02.950 --> 00:20:24.000
سعيد بن فيروز الكوفي ثقة وهو من الثالثة عن علي ابن ابي طالب ابو البختري عن علي ابو عيسى الى ان ابا البختري لم يدرك عليا حينئذ فيه انقطاع بين ابي البختري وبين علي

57
00:20:24.250 --> 00:20:45.000
وهذا الذي ذكره علي بن المديني وابو زرعة وجماعة من الحفاظ واتفق عن المدين والبخاري وابو زرعة على ان ابا البختري لم يلقى عاليا البخاري يقول لم يدرك عليا ابن المدينة يقول لم يلقى عليا

58
00:20:45.100 --> 00:21:03.550
ابو زرعة يقول لم يسمع من علي شيئا وهذي علة ثانية في الحديث الاولى ضعف ابن عامر الفعلة الثانية الانقطاع بين ابي البختري وعلي قال علي رضي الله عنه لما نزلت

59
00:21:03.950 --> 00:21:19.650
دلالة على ان القرآن كلام الله وانه غير مخلوق وان الله جل وعلا تكلم به حقيقة وهذا محل وجماعة وفي اثبات العلو لله جل وعلا لان النزول يكون من اعلى الى

60
00:21:19.900 --> 00:21:34.600
اسفل وهذا لا يختلف فيه اهل السنة والجماعة لان الله جل وعلا فوق السماوات مستو على عرشه الرحمن على العرش استوى امنتم من في السماء لما نزلت ولله على الناس

61
00:21:34.800 --> 00:21:54.750
حج البيت من استطاع اليه سبيلا يؤخذ من هذه الاية ان العمرة غير واجبة لان الله لم يذكر العمرة ولو كانت واجبة لذكرها كما ذكرها حين امر باتمامها في قوله

62
00:21:55.200 --> 00:22:19.650
وقد اختلف العلماء والفقهاء رحمهم الله في حكم العمرة فقيرة واجبة وهذا قول ابن عباس وابن عمر ورواية عن الامام احمد دون اهل مكة فلا تجب عليهم العمرة وعنه عن الامام احمد

63
00:22:19.900 --> 00:22:38.900
ان العمرة سنة هو احد القولين للشافعي وهو مذهب ابي حنيفة ومالك اختلف القول عن شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر في شرح العمدة بان العمرة سنة وذكرت الفتاوى بان العمرة واجبة

64
00:22:39.400 --> 00:22:59.650
والعمدة السابقة للفتاوى ويؤخذ من قول العالم اخر القولين عنه والى السنة صار جماعة من الصحابة ان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة وواجبة لزين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما

65
00:23:00.000 --> 00:23:16.450
يعلمه العام والخاص والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمرة لا يثبت منها شيء غاية ما في الباب اثار عن الصحابة منهم من ذهب الى وجوبها ومنهم من ذهب الى

66
00:23:16.550 --> 00:23:45.550
استحبابها والذين يقولون بوجوب العمرة يرون العمرة مع الحد مجزئة عن الواجب فمن حج متمتعا ان هذه العمرة تجزئ عن العمرة الواجبة لانه بقدرته يحجة مفردا ولانه على الصحيح لو ان رجلا حج متمتعا ثم اعتمر

67
00:23:45.850 --> 00:24:01.500
اذا طاف البيت وسعى سعى سوف يحل اذا اراد ان يرجع الى بلده له ذلك ولا يجب عليه البقاء. ولا يجب عليه البقاء. لان العمرة منفصلة ولكن لو اراد ان يؤدي الحج في اشهر الحج وجب عليه ان يكون

68
00:24:01.850 --> 00:24:18.150
متمتعا قول قالوا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا اي قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قيل حسن الادب في الخطاب العلماء ومعرفة قدرهم ومنزلتهم

69
00:24:18.450 --> 00:24:30.250
وفي تقدير الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعذب قدره ومكانته وعلو شأنه فلم يكن الواحد منهم يقول يا محمد لان الاعراب حين يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد

70
00:24:30.550 --> 00:24:54.150
كانوا يقولون يا رسول الله في كل عام  وهذا دليل قوي على ان الامر لا يفيد التكرار وهذا دليل قوي على ان الامر لا يفيد التكرار  التي يؤخذ من هذا الحديث بان الامر لا يفيد التكرار

71
00:24:54.700 --> 00:25:09.500
وذلك لان سكت واعادوا عليه الصلاة فقال يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت اذا لو لم يقل نعم لما كانت واجبة فعلم ان الامر لا يفيد التكرار

72
00:25:09.950 --> 00:25:30.550
واذا دلت قرينه على كون الامر يفيد التكرار يجب اعتباره ذلك يؤخذ من هذا ان الامر للوجوب وهذا مذهب الجمهور فاذا امر الله بامر لو امر رسوله صلى الله عليه وسلم بامر

73
00:25:30.800 --> 00:25:53.600
الاصل في هذا الامر انه واجب اذا جاءت ادلة اخرى او افادت القرائن بان هذا الامر غير واجب فيعتبر بتلك الادلة الاخرى والقرائن واذا خلى الامر من ادلة اخرى ومن قرائن فان الاصل ادلة اخرى ومن قرائن فان الاصل في انه للوجوب

74
00:25:54.400 --> 00:26:06.800
وفي نفس الوقت الاصل في النهي انه للتحريم ما لم تدل ما لم تدل ادلة اخرى على انه ليس للتحريم وحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما

75
00:26:07.000 --> 00:26:25.300
هذا للتحريم. لكن جاءت ادلة اخرى بان شرب قائما فعلم ان النهي للتنزيه والى هذا اشار في المراقي بقوله وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه. فصار في حقه من القرب

76
00:26:25.500 --> 00:26:37.250
النهي ان يشرب من فم القربين وهذا كله على القول الراجح ولا في هذه المسألة فيها خلاف هل الامر يفيد الوجوب ام لا فيه خلاف؟ هل انه يفيد الوجوب آآ

77
00:26:37.350 --> 00:26:58.550
آآ التحريم ام لا؟ في خلاف ولكن ذهب الجمهور الى ان الامر للوجوب ويستثنون من ذلك الاداب وذهب الجمهور الى ان الناهي الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب. وقيل للوجوب امر الرب

78
00:26:58.700 --> 00:27:14.400
وامر من ارسله للنذب قالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت. فقالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا لانه لا حرج من تكرار السؤال على العالم. اذا غلب على الظن انه لم يسمع

79
00:27:14.550 --> 00:27:33.900
لو كان السائل بحاجة الى جواب يفهموا ويستوعبوا ويأخذوا قوله ولو قلت نعم لوجبت لو قلت ان الحج في كل عام لوجب هذا الامر وفي نفس الوقت لا تطيقون لكن لا داعي ان تسأل عن شيء

80
00:27:34.300 --> 00:27:48.100
قد يفرض عليكم انتم لا تطيقونه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع بعض الامور خشية ان تفرض خشية يشق على الامة وهذا من الادلة الواضحة على ما تقدم ذكره

81
00:27:48.400 --> 00:28:10.600
لان وسلم يدع بعض الامور خشية ان تفرض خشية ان يشق على الامة وهذا من الادلة الواضحة على ما تقدم ذكره لان الامر لا يفيد التكرار. فحين امرهم بالحج التكرار وحين سأل الصحابي سكت وحين سأل

82
00:28:10.750 --> 00:28:27.950
اجاب بقوله قلت نعم لوجبت اذا حين سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا على ان الاصل في الامر انه لا يزيد التكرار قوله فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

83
00:28:28.550 --> 00:28:43.600
وقد جاء في الصحيحين ان هذه الاية نزلت حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ابي قال فلان فنزلت هذه الاية لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم

84
00:28:44.350 --> 00:29:02.700
قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة حديث غيره وفيه فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله وحديث ابي هريرة خرجه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه

85
00:29:02.950 --> 00:29:26.400
قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي كثير من النسخ حديث علي حديث غريب دون وصفه بالحسن تقدم مرارا ان ابا عيسى اذا وصف الحديث الحسن بالغرابة فلا يصدق عليها التعريف الذي

86
00:29:26.550 --> 00:29:46.050
اصطلحه في اخر جامعه ولا يصدق هذا التعريف الا على الحسن المفرد المجرد من كل قرينا ومن كل لفظ وشو الغرابة في هذا الخبر ان نتفرد به ابو البختري عن علي وعبد الاعلى عن ابي البختري

87
00:29:46.550 --> 00:30:01.200
وعبد الاعلى ضعيف والبختري لم يسمع من علي امر اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر انه لما نزلت هذه الاية ولله على البيت ولعل الله جل وعلا انزل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشفياء

88
00:30:01.250 --> 00:30:24.650
ان تبدى لكم تسؤكم كونه حسن اعتبار انه حسن المعنى وقد جاء بمعناه بمعنى ان الحج لم يفرض في العمر الا مرة حديث ابي هريرة وهو في مسلم وحديث ابن عباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس

89
00:30:24.900 --> 00:30:37.400
كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال قلتها لو وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها. الحج مرة

90
00:30:37.400 --> 00:30:56.900
فما فمن زاد فهو تطوع وتقدم رواه ابو داود واحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه قال ابو عيسى وسمعت محمدا يقول عليا وهل الجملة سقطت في في بعض النسخ الجامعة بعيسى

91
00:30:57.050 --> 00:31:11.350
يجب اضافتها لانها محفوظة في جامع ابي عيسى ذكر ابن ابي حاتم في كتابه المراسيل قال علي ابن مدين ابو البختري لم يلق عليا قال ابو زرعة البختري لم يسمع من علي شيئا

92
00:31:11.600 --> 00:31:23.650
فيؤخذ من هذا الحديث ان الحج لا يجب في العمرة مرة واحدة يؤخذ منه ان الاصل في الامر الوجوب ويؤخذ منه ان الامر لا يفيد التكرار يؤخذ منه حرص الصحابة على الفهم والعلم

93
00:31:23.700 --> 00:31:37.000
يؤخذ منه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه جواز تكرار السؤال على العالم ويخزنه الادب في الخطاب اثبات كلام الله جل وعلا وفي اثبات العلو لله جل وعلا

94
00:31:37.350 --> 00:31:58.700
ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان ويقبل منه ان الايمان يزيد وينقص وغير ذلك من الفوائد والله اعلم انظر الان في اسئلة الاخوة  اي نعم نعم الاخوة  اي نعم نعم تاخذ العمرة في الحج

95
00:31:59.850 --> 00:32:20.750
نعم تقول ان من اهل في عمرة وهؤلاء المتمتعون ومن اهل في حج وهؤلاء المفردون ومنهم من اهل لا في حج وعمرة وحين نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال قل عمرة في حجها فهذا العمرة مجزعة عن آآ عمرة

96
00:32:21.100 --> 00:32:39.650
آآ الاسلام اذا قيل بوجوبها هذا السائل من بريطانيا يقول طالب يدرس في بريطانيا ويرغب قضاء اجازته في جدة وهو لا ينوي الحج ولكن يقول سوف اعتمر قبل نهاية الاجازة فهل عليه ان يعتمر قبل الميقات

97
00:32:39.900 --> 00:33:00.750
حملة في تفصيل في هذه المسألة وذلك على النحو التالي. الحالة الاولى الى ان يتجاوز المواقيت ناويا للحج او للعمرة فهذا يجب عليه حتى لو على السفر هو الحج او العمرة. هذا لا يحل له ان يتجاوز المواقيت بدون احرام

98
00:33:00.850 --> 00:33:20.050
هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتجاوز المواقيت غير نو لحج ولا لعمرة فهذا له ان يتجاوز الميقات بدون احرام واذا نوى فيما بعد اي حجة او ان يعتمر يلبي من مكانه

99
00:33:20.200 --> 00:33:35.800
فان كان في العمرة  يخرج الى ادنى الحل وان كان في الحج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون من مكة الحالة الثالثة ان ينوي الامرين معه ان ينوي

100
00:33:35.950 --> 00:33:55.900
قضاء الحاجة في شدة وفي نفس الوقت ينوي الحج او العمرة ان كان لا يميز بين النيتين لو غلب جانب الاحرام من الميقات وان كان لا الاصل في نيته انه يريد قضاء الحاجة

101
00:33:55.950 --> 00:34:18.600
فحينئذ لا حرج ان يقضي حاجته ثم يحرم بعد ذلك فان كان هذا الاخ ينوي قضاء الحاجة واذا انتهت حاجته ينوي العمرة او الحج والبعث على السفر هو قضاء الحاجة. فحينئذ لا حرج ان يتجاوز المواقيت بدون احرام. واذا قضى حاجة فانه

102
00:34:18.650 --> 00:34:38.450
واذا كان ينوي الحج والبعث له على السفر هو الحج والعمرة هذا يحرم عليه ان يتجاوز المواقيت بدون احرام  اذا كان يعني ذهب للحاجة ودخلت العمرة تبعا يحرم من ما كان يحرم من جدة

103
00:34:39.100 --> 00:34:57.400
واذا كانت النيتان اه معا انه يحرم من الميقات الميقات بدون احرام الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

104
00:34:57.500 --> 00:35:17.600
باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم اي هذا باب ما جاء في عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم  حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:35:18.100 --> 00:35:41.000
والحكم يختلف في عدد الحجج قبل الهجرة في عدد الحجج بعد الهجرة فلا يختلف العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته

106
00:35:41.200 --> 00:36:06.350
الا حجة واحدة وقد جاء الخلاف وقد جاء الخلاف في عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من قال  يعرف عددها منهم من قال كان يحج كل سنة قبل ان يهاجر

107
00:36:06.650 --> 00:36:25.550
منهم من قال لم يثبت في ذلك شيء تعرفوا على ذلك من خلال عرظ الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله ابن ابي زياد عبد الله هو ابن الحكم القطواني

108
00:36:26.000 --> 00:36:50.800
وثقه ابن ابي حاتم وروى عنه ابو داوود وابن ماجة وذكره ابن حبان في ثقاته قال عبدالله اخبرنا زيد ابن حباط قال زيد بن الحباب قدم الحديث عنه سفيان وهو الثوري

109
00:36:51.300 --> 00:37:11.600
تقدم الحديث عنه عن جعفر ابني محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر

110
00:37:12.100 --> 00:37:42.300
معها عمرة ثلاثا وستين بدنة وجاء علي من اليمن لبقيتها فيها جمل لابي جهل في انفه   تخفيف  الحلقة تكون في انف البعير من فضة  فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبقت فشرب من مرقها

111
00:37:42.750 --> 00:38:06.650
قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان عن لا نعرفه من حديث زيد ابن  وقد رواه ابن ماجة من حديث القاسم ابن محمد ابني عباس قال حدثنا عبد الله بن

112
00:38:07.050 --> 00:38:30.850
داوود قال حدثنا سفيان هذه متابعة اللي زيك رواه عبدالله بن داود عن سفيان وعبدالله بن داود هو الهمداني ابو عبد الرحمن المعروف بالخريبي خرج له البخاري الاربعة وثقه ابن معين

113
00:38:31.350 --> 00:38:53.650
وابو زرعة والنسائي وابن سعد وقد مات سنة ثلاثة عشرة ومئتين وتوثيق عبد الله ابن داوود لا يمنع من الحكم على الحديث بالنكارة بالنكارة وقد جاء اصل الحديث في الصحيحين

114
00:38:53.950 --> 00:39:17.250
دون اوله حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجروا حجة بعدما هاجر الامر الثاني ان الحفاظ يروون هذا الحديث من طرق عن سفيان ولم يذكر واحد منهم ما ذكره زيد ابن حباب

115
00:39:17.850 --> 00:39:44.200
وعبد الله بن داوود الامر الثالث انه غريب من حديث زيد ابن الحباب وغير معروف من حديث عبدالله ابن داود ولذلك ضاعفه البخاري والترمذي وغيرهما الامر الرابع ذكر جماعة من العلماء

116
00:39:44.500 --> 00:40:06.900
انه معارض لحديث انس حين سئل كم حج حين سئل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة وهذا يمكن ان يجاب عنه لان قصد انس حج النبي صلى الله عليه وسلم حدثا واحدا بعد

117
00:40:07.100 --> 00:40:30.850
الهجرة وقد جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال اظللت شعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وقلت هذا والله من الحمس. فما شأنه ها هنا

118
00:40:31.450 --> 00:40:53.900
وجاء عند اسحاق ابن وابن خزيمة قال جبير كانت قريش انما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف مع الناس بعرفة على جمل اللهو

119
00:40:54.250 --> 00:41:15.200
ثم يصبح مع قومه في المزدلفة سيقف معهم ويدفع اذا دفعوا وهذا كالصريح انه قبل الهجرة يحمل حديث انس على انه صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد الهجرة

120
00:41:15.550 --> 00:41:36.300
وهذا محل اجماع واما قبل الهجرة فلم يأتي نص على انه لم يحج وقد اخرج الحاكم بسند قوي الى الثوري ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ان يهاجر حجج

121
00:41:36.850 --> 00:42:05.500
وقال ابن الجوزي حججا لا يعرف عددها وقال ابن الاسير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل ان يهاجر قال ابو عيسى وقد رأيت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الامام الدارمي رحمه الله تعالى

122
00:42:05.750 --> 00:42:20.500
روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله ابن ابي زياد وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:42:20.650 --> 00:42:38.750
ورأيت لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال انما يروى عن الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد مرسل اتقدم قبل قليل بيان علل هذا الخبر وانه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:42:39.650 --> 00:42:58.650
ولا يثبت عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولم يأتي نص صريح انه لم يحج قبل الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولم يأتي نقص صريح

125
00:42:58.850 --> 00:43:19.500
انه لم يحج قبل الهجرة قد تقدمت رواية اسحاق ورواية ابن خزيمة واصل الخبر في الصحيحين وهذا يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل ان يهاجر وحينئذ لا يكون في ذلك تنافي

126
00:43:19.900 --> 00:43:37.600
بين حديث جبير ابن مطعم وبين حديث انس فان جبريل ان يخبر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقف حيث وقف ويدفع حيث دفعوا واما انس قال حج حاجة واحدة

127
00:43:37.850 --> 00:44:01.600
باعتبار بعد الهجرة لان انسا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره عشرة سنين ويخبر عما عاين. وعما رأى الهلال همام وهو ابن يحيى اخبرنا قتادة قال قلت لانس

128
00:44:01.950 --> 00:44:21.250
ابن ما لك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر اربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة

129
00:44:21.500 --> 00:44:48.200
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه من حديث حسان ابني حسان حدثنا همام ورواه مسلم عن محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام

130
00:44:49.000 --> 00:45:08.800
قال ابو عيسى حبان ابن الهلال هو ابو حبيبنا رضي الله تعالى اليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال ابن سعد كانت ثقة  كان ثقة تبتا حجة. وكان قد امتنع من التحديث قبل موته

131
00:45:09.150 --> 00:45:28.850
مات بالبصرة في شهر رمضان سنة ست عشرة ومئتين قول قال قتادة قلت لانس النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال اهل العلم وفيه البحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته

132
00:45:29.200 --> 00:45:51.600
وفيه معرفة الائمة لمكانة انس بن مالك رضي الله عنه وقد كانوا يسألونه لقربه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عمر انس عشر سنين فلازمه

133
00:45:51.950 --> 00:46:05.650
الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر انا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر انس عشرين عاما وهذا العشر لم يتخلف عنه انس لا في حضر ولا في

134
00:46:05.850 --> 00:46:24.550
سفر وهذا يقضي ان يكون ملما من افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله قال قتادة قلت لانس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة اي حج حجة واحدة

135
00:46:24.800 --> 00:46:43.500
نصب على المصدرية عمله جماعة من العلماء على ما قبل الهجرة وما بعدها وهذا فيه نظر فان حملة على ما بعد الهجرة هذا محل اجماع وحمله على ما قبل الهجرة فيه نظر

136
00:46:44.000 --> 00:47:12.850
تقدم قبل قليل بيان ذلك جاء ما يفيد لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة  لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حججا قوله واحدة وكانت سنة

137
00:47:13.200 --> 00:47:35.600
عشر على خلاف بين العلماء  وقتي فرض الحج منهم من قال بانه فرظ في السنة التاسعة منهم من قال بانه فرض قبل ذلك ولعل الادلة تفيد لان الحج فرض في السنة

138
00:47:35.750 --> 00:47:57.150
التاسعة قد حج بالمسلمين في هذه السنة ابو بكر واردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عن الصحابة اجمعين وامرهما ان ينادي في الناس لا يحج بعد بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان

139
00:47:58.450 --> 00:48:26.150
وحج المسلمون معه وكانوا يقدرون باكثر من مائة الف واخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم للمناسك وعلمهم واوظع حالهم السنن وقال لتأخذوا مناسككم اي لتأخذوا عني مناسككم الخبر جاء في صحيح الامام مسلم من حديث كابر رضي الله عنه

140
00:48:26.450 --> 00:48:46.100
كان يستحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعقل عنه والفهم وضبط الاحكام. وكان يقول لعلي لا القاكم بعد عامي هذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع حيث ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس

141
00:48:46.600 --> 00:49:10.100
واشار الى ذلك في عدة احاديث الحجة استقرت الاحكام واستدانت واجبات الحج وفروض وهذا ناتج الى صحة الاحاديث من ضعفها الى حمل الاحاديث على الوجوب او على النذر والى حمل الاحاديث على الشرطية او على الايجاب

142
00:49:10.450 --> 00:49:22.000
والى الاختلاف في مفرداتها حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هل يجزئ يرمي ستا؟ طاف سبعا؟ هل يجزئ يطوف ستا هذي اشياء مختلف فيها لكن في اشياء متفق

143
00:49:22.050 --> 00:49:36.300
عليها هنا يختلف العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم وقفت في عرفة ولانه وقف في المزدلفة ولانه رمى الجمار ولا انه طواف الافاضة ولا انه نحر ولا انه رمى ايام التشريق هذا لا

144
00:49:36.300 --> 00:50:00.750
العلماء قوله واعتمر اربع عمر وهذا هو الثابت عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر وعائشة وجماعة ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر وكلها على الصحيح ابن عمر

145
00:50:01.000 --> 00:50:19.400
وعائشة وجماعة ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر وكلها على الصحيح في ذي القعدة وقال ابن عمر رضي الله عنهما احداهن في رجب رواه البخاري وغيره

146
00:50:19.700 --> 00:50:35.300
قد اخبرت عائشة رضي الله عنها بان ابن عمر وهم في هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط وقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج

147
00:50:35.600 --> 00:50:56.850
وكانت في ذي القعدة ذلك مخالفة لهدي المشركين وقد كانوا يكرهون العمرة في اشهر الحج ويجعلون ذلك من افقر الفجور  عمرة في ذي القعدة هذي العمرة الاولى والقاعدة بفتح القاف

148
00:50:57.250 --> 00:51:30.250
ويجوز كسرها  القاعدة اسم الشار الذي يلي  سمي بهذا لان العرب كانت تقعد فيه وتحج سيدي الحجة وقيل سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو وطلب الكلى وكونه صلى الله عليه وسلم

149
00:51:30.450 --> 00:51:58.800
اعتمر في اشهر الحج يفيد لان ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما انه يزيد في حضور القلب وخلوص القصد قوله وعمرة بين مكة تسعة اميال العمرة الثالثة عمرة مع حجته

150
00:51:59.650 --> 00:52:18.850
احرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الحج اواخر ذي القعدة لخمس بقين من ذي القعدة والعمرة تعتبر بوقت الاحرام لا بوقت الفعل وبعض الفقهاء يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة

151
00:52:18.900 --> 00:52:36.250
والعمرة الرابعة في شهر ذي الحجة. بناء على حديث انس وغيره كلها في ذي القعدة الا العمرة التي معها مع حجته والصواب ان العمرة بوقت الاحرام لا بوقت الفعل ومن قال بانه

152
00:52:36.500 --> 00:52:57.150
اعتمر في شهر ذي الحجة فلعله يقصد الى مكة باربعة من ذي الحجة وقد احرم بالعمرة لخمس بقين من شهر ذي القعدة. جاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس

153
00:52:57.550 --> 00:53:25.950
ومن احرم بالعمرة ليلة الثلاثين من شعبان ولم يؤدي العمرة الا في واحد من رمظان ستعتبر عمرته في شعبان لا في رمضان ومن احرم ليلة الثلاثين من رمظان ولن يؤدي العمرة الا في واحد من شوال فتعتبر عمرته في رمضان

154
00:53:26.250 --> 00:53:43.800
لان العبرة في وقت الاحرام وليس باداء الفعل. وقد يقال لان لو اجتمع الفعل مع وقت الاحرام هو افضل هذا قد يقال به لكن الاصل في ترتب الثواب على الفعل في وقت الاحرام

155
00:53:44.300 --> 00:54:01.250
لو اجتمع الفعل مع وقت الاحرام هو افضل هذا قد يقال به لكن الاصل في ترتب الثواب على الفعل في وقت الاحرام ولا يختلف العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا

156
00:54:01.550 --> 00:54:21.600
بمعنى انه لم يحل حين طاف بالبيت وسعى بين الصفاء والمروة ومن قال بان السنة حج متمتعا باعتبار ان ادخل العمرة على الحج ومن قال بانه حج مفردا هذا في اعتبار انه لم يحل

157
00:54:21.750 --> 00:54:38.400
من احرامه حج مفرد ثم ادخل العمرة على الحج واستقى الهدي فكان قارناه وقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق وقال صلي في هذا رواه البخاري وغيره

158
00:54:38.800 --> 00:54:57.550
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متواتر عنه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم هذا نص صريح لانه لم يحل ولم يكن متمتعا. القران او التمتع يطلق على نوعين

159
00:54:57.700 --> 00:55:17.700
يطلق على التمتع الخاص يطلق على التمتع العام الذي يدخل فيه القران. فمن قال تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم فيقصد ذلك التمتع العام. لا يقصد ذات التمتع الخاص الذي يطوف بالبيت ويسعد ثم يحل. لان الروايات متفقة على لم يحل بعد طوافه

160
00:55:17.700 --> 00:55:33.850
ايوا سعيه وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لولا اني سقت لهذه الاحللت معكم واحيانا قالت له حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قال اني لبست رأسي وقلدت هدي

161
00:55:33.850 --> 00:55:51.400
حتى انحر وهذا متفق على تجزئ عن عمرة الاسلام في من يرى وجوبها والعمرة التي توجد مع التمتع تجزئ عن عمرة الاسلام عند من يرى الوجوب العمرة ومسل وجوب العمرة مسألة سلفية تقدم بحثها بالامس

162
00:55:51.750 --> 00:56:09.500
الله جل وعلا اوجب الحج ولم يذكر العمرة وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح بوجوب العمرة. والصحابة مختلفون في هذا

163
00:56:09.750 --> 00:56:28.150
والاستكثار من ذلك مطلب تقدم قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة رواه ابو عيسى وغيره بسند جيد

164
00:56:29.300 --> 00:56:50.800
قوله وعمرة الجعرانة يجوز الجعرانة التخفيف والتشتيت يجوز الجعرانة ويجوز الجعرانة وجهان صحيحان جعل رانا موضع بينه وبين مكة تسعة اميال وقيل اقل من ذلك فقد جزم غير واحد لان موضع

165
00:56:51.150 --> 00:57:07.550
بينها وبين مكة ستة اميال معروفة الى هذا الوقت قريبة من مكة جدا قول اذ قسم غنيمة حنين الموضع الذي وجد فيه الغزوة ان الكرة في قول الله جل وعلا ويوم حنين

166
00:57:07.950 --> 00:57:28.250
وذلك بعد فتح مكة سنة ثمان هذا الحديث الصحيح يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر وان هذا العمر كانت في اشهر الحج وكانت تيدي القعدة ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط

167
00:57:28.600 --> 00:57:42.100
قول ابن عمر قال بان احداهن في رجب بينت عائشة غلط ابن عمر ففي ان العالم الكبير قد يخطئ وفي ان ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت ان العالم الكبير

168
00:57:42.200 --> 00:58:02.050
قد يخطئ وفي ان ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت اتمنى مزيد بحضور القلب وخلوص القصر وفي فضيلة العمرة في ذي القعدة على العمرة عن بقية الشهور وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد

169
00:58:02.400 --> 00:58:26.350
العمر في اشهر الحج ولم يكن هذا من باب الموافقة وذلك ليري المشركين بان هديه مخالف لهديهم وليعلم الناس بان العمر في اشهر الحج غير مكروهة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في الباب السابع من ابواب

170
00:58:26.450 --> 00:58:45.800
الحج باب ما جاء  اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلها في اشهر الحج مخالفة ويؤخذ من هذا ان العمرة في اشهر الحج

171
00:58:45.950 --> 00:58:59.150
افضل من العمرة في رجب وقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وقد اختلف العلماء في المفاضلة من العمرة في ذي القعدة والعمرة في رمضان

172
00:58:59.500 --> 00:59:20.900
والاكثرون على تفضيل العمرة في رمضان على العمرة في ذي القعدة يجتمع في عمرة رمضان افضل الزمان وافضل البقاع وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الانصار

173
00:59:21.400 --> 00:59:40.450
ما منعك ان تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فركب ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان رمظان اعتمري فيه

174
00:59:40.700 --> 00:59:55.950
ان عمرة في رمضان وقال اخرون لان العمرة في ذي القعدة افضل من العمرة في رمضان لوجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان

175
00:59:56.100 --> 01:00:14.600
ولا يختار الله لنبيه الا الافضل والاكمل كما انه يقال في تطوير القران لمن اشتاق الهدي على التمتع باعتبار ان الله لا يختار لنبيه الا الاكمل والافضل الوجه الثاني انه لم يثبت عن صحابي قط

176
01:00:14.900 --> 01:00:31.000
انه اعتمر في شهر رمضان الوجه الثالث ان الفقهاء مختلفون في حكم العمرة في رمضان فمنهم من قال ان العمرة في رمضان كبقية الشهور ويجيبون عن حديث ابن عباس حين قال للمرأة

177
01:00:31.150 --> 01:00:54.250
ان عمرة ذي الحجة بانه خاص بالمرأة ومنهم من قال انه يختص لكل من كان في حكم المرأة ان المرأة حين فاتها الحج المرأة ان المرأة حين فاتها الحج اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه حين فاتها لعذر تعتمر في رمضان تكون العمرة في رمضان تعدل الحجة التي قد فاتت لعذر

178
01:00:54.450 --> 01:01:08.950
قال الذي نال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم من قال لان العمرة في رمضان مستحبة مطلقة. وهي افضل من غيرها وهذا قول الجمهور اختم بحديث ابني عباس

179
01:01:09.500 --> 01:01:31.400
القول الاول يقولون بان القول ابلغ من الفعل. القول ابلغ من الفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان فلعله للشغل. ولعله قد يشق على الامة بقوله واخبر العمرة بعد ذو الحجة بخلاف العمرة في ذي القعدة لم يخبر بانها تعدل كذا وكذا

180
01:01:32.100 --> 01:01:47.750
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد داود ابن عبد الرحمن العطار قد وثقه ابن معين قال ابو حاتم

181
01:01:48.050 --> 01:02:06.250
لا بأس به صالح وقال ابن معين سفيان ابن عيينة احب الي في عمر ابن دينار من داوود العطار وقد خرج له الجماعة وجاء عن البخاري انه قال يهم في الشيء

182
01:02:06.550 --> 01:02:22.600
ولدت سنة مائة ومات سنة خمس وسبعين ومئة روى داود العطار عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر

183
01:02:22.950 --> 01:02:41.550
وهذا افاده حديث انس المتفق على صحته قال عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء في التي مع حجته قال ابو عيسى في الباب عن انس وهذا متفق عليه

184
01:02:41.750 --> 01:02:57.000
قال وعن عبد الله بن عمرو رواه احمد بلفظ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ولعله لم يعد العمرة التي مع  قال وابن عمر وهذا متفق على صحته

185
01:02:57.150 --> 01:03:24.800
قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سبب الغرابة ان داود ابن عبد الرحمن العطار رواه عن عمرو ابن دينار قد خالفه من هو اوثق منه رواه ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس كما ذكره داؤود ابن عبد الرحمن

186
01:03:25.400 --> 01:03:41.450
وقد تقدم قول البخاري عن العطار بانه يهم في الشيء تقدم قول ابن معين سفيان ابن عيينة احب الي في عمرو ابن دينار من داود العطار وقد ارسله ابن عيينة

187
01:03:41.700 --> 01:03:57.650
ووصله داود فتقدم رواية ابن عيينة على رواية داوود والصواب في هذا الخبر الارسال بانه يقدم الثقة على من هو اوثق منه. واهل العلم لا يحكمون لزيادة الثقة بالقبول مطلقا

188
01:03:58.000 --> 01:04:25.100
ولا يردون ذلك مطلقا فالذين يقبلون زيادة الثقة مطلقا هم الاصوليون والفقهاء وهذا غلط والذين يردون الزيادة مطلقا هؤلاء مخطئون فان الائمة البخاري واحمد ومالك ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والدارقطني لا يقبلون الزيادة مطلقا ولا يردون ذلك مطلقا. يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن

189
01:04:25.500 --> 01:04:44.050
قال ابو عيسى وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو ابن زيان عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ابن عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذاك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عيسى وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن زيان عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ابن عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس

190
01:04:44.450 --> 01:05:04.250
حدثنا بذاك سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي اخبرنا سفيان والمخزومي هذا ثقة ولا سيما في ابن عيينة ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في رقاته وقد مات سنة تسع واربعين ومئتين

191
01:05:04.300 --> 01:05:17.300
وروى له الترمذي والنسائي قال مخزوم يخبره سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وروى ابن سعد من طريق ابي بكر

192
01:05:17.400 --> 01:05:40.150
الهدري عن عكرمة قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر. القعدة قبل ان يحج لان العمرة الرابعة كانت مع حجته نقف على قول ابي عيسى باب الان

193
01:05:40.250 --> 01:06:05.950
نعم  المقصودة في حديث علي رضي الله عنه في حديث جابر في سياق قصة اه مجي علي من اليمن واخبر في ايضا حديث انس كم حج النبي؟ قال حجة واحدة لكن اربع عمر قال عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية. ذلك حيث صده

194
01:06:06.100 --> 01:06:21.700
المشركون ان الانسان اذا احرم بعمرة وصد عن ذلك فليعتبر قد اخذ عمرة ان ما حبسه الا العذر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من المجيد اقواما ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا الا ومعكم

195
01:06:21.800 --> 01:06:43.650
حبسهم اه العذر الاخ يقول ما هو في معنى قول الترمذي للحديث بانه حسن صحيح الامام ابو عيسى رحمه وتعالى اذا قال عن الحديث بانه حسن  لفظ الصحة او الغرابة فان

196
01:06:43.950 --> 01:06:59.000
تعريف الترمذي الحسن لا يتناول هذا اذا قال ابو عيسى حسن صحيح ولم يقل لا نعرفه الا من هذا الوجه ويحتمل حذف وذاك التردد اي حسن من وجه صحيح من وجه

197
01:06:59.100 --> 01:07:19.100
ويحتمل ان يكون حسن المعنى صحيح الاسناد. واحد يقول حسن عند طائفة الصحيح عند طائفة اخرى الاخ يقول طبعا بعض الاسئلة غير متعلقة يقول هل صوت المرأة عورة؟ وما هو الدليل

198
01:07:19.550 --> 01:07:36.750
لمن قال ان صوت المرأة عورة لان النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ البيعة على النساء والا يكلمن من الرجال الا ذا محرم رواه الامام احمد وغيره ولكنه ضعيف والصعوب ان صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة

199
01:07:37.500 --> 01:07:56.700
الحاجة لا حرج منه كاستفتاء بمشورة او غير ذلك مما تستدعيه الحاجة بدون خظوع بالقول لان الله حرم هذا ولا تخظعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرظ  والدليل على انه فتنة

200
01:07:56.850 --> 01:08:11.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. فمنعت المرأة من التسبيح ووقت الصلاة لان سيفصل الرجال هذا الخبر متفق على صحته

201
01:08:11.250 --> 01:08:31.250
صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة فاذا المرأة لا تبرز صوتها عند الرجال الا لحاجة خشية ان يفتتن الرجال اه بها   حديث غريب نعم حديث ابن عباس حديث غريب  الله حديث غريب

202
01:08:31.950 --> 01:08:44.750
طبعا في بعض النسخ قال ابو عيسى على حديث ابن عباس حسن غريب آآ بلا اشكال ان الترمذي رحمه الله تعالى استغربه طبعا في بعض النسخ قال ابو عيسى على حديث ابن عباس

203
01:08:45.000 --> 01:09:04.600
حسن غريب اه بلا اشكال ان الترمذي رحمه الله تعالى استغربه واذا اضيف الى نص الحسن غرابة خرج عن المعنى الاصطلاحي الترمذي. فكانوا جاء بعض النسخ حديث ابن حديث حسن يعني حسن المعنى ان النبي يعتبر اربع عمر. هذا لا اشكال في فبالتالي

204
01:09:04.600 --> 01:09:29.150
المعنى حسن. الغرابة حيث رفعه. والصواب حسن غريب لا ينافي ما جاء له النسخ غريب الصحة لم ترد في نسخة اه مطلقة الاخ الاخ يقول اه ويسأل عن الحكم في السماح للعاملة

205
01:09:29.350 --> 01:09:45.850
المنزلية الخالد بالحج خصوصا وقد قدمت للبلاد من بلاد الحرمين بدون محرم وسوف تغادر الى بلد المتوقع عدم استطاعة عودتها لبلاد الحرمين مرة اخرى انا تحدثت عن قوة ان هذه المسألة مسألة خلافية

206
01:09:46.150 --> 01:10:06.100
ما حجت المرأة فرضها فهل لم تحج فرضها؟ مع نساء ثقات تؤمن الفتنة معهن بدون محرم قولان العلماء. منهم من اجاز هذا مستدلا بان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للحج

207
01:10:06.100 --> 01:10:27.350
بدون محرم ومنهم من قال لا يمكن الاحتجاج بهذا الاختلاف واقع الصحابة عن واقع غيرهم ولن هذا مجرد اجتهاد للنساء وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون معارض هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا سيما امرأة خرجت حاجة

208
01:10:27.350 --> 01:10:43.750
مع الصحابة في غزوة كذا وكذا فامر النبي وسلم ان يدع الغزو وان يلحق بزوجته والخبر متفق عليه يمكن الاجابة عن هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر المرأة حين المرأة حين خرجت. ولكن امره

209
01:10:44.000 --> 01:11:06.350
هذا امر اول امر اخر يعني جاب عن قول من قال ان هذا اجتهاد لزوجة النبي يقال ان هذا الاجتهاد لم ينكره احد في اكابر الصحابة في ابو بكر في عمر في عثمان في علي لم ينكر على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم احد حتى يقال ان هذا محض اجتهاد خالف النص. فلهذا بعض العلماء

210
01:11:06.350 --> 01:11:24.600
يستثني من ان صلاة كفر المرأة من الحرم اذا خرج للحج الواجب مع نساء المسألة مسألة آآ اجتهادي ولا سيما في سؤال الاخ من المتوقع يقول عدم استطاعة عودتها للبلاد الحرمين مرة اخرى فهذا قد يكون مسوغا

211
01:11:24.850 --> 01:11:50.200
مسوغا لحج بعد البحث عن اه اه حملة ثقات من النساء والقائمين على اه ذلك والاخر يقول هل المبيت خارج منى شوفوا لنا الوظع الحالي هل هو جائز مطلق؟ ام يجب يظل الوظع الحالي؟ هل هو جائز مطلقا؟ ام يجب يبحث ويتحرى مكانا في منى؟ والسؤال الثاني هل حج

212
01:11:50.200 --> 01:12:07.850
المرأة او عمرتها بدون محرم هل يصح وهل ينقص الثواب وهل يؤثر فيه المرأة بدون تقدم انه محرم وانما اختلف العلماء الحج الواجب وفي غيره مع النساء الثقار بمعنى لو انا مرة احدث واحدة او لا تأمن

213
01:12:08.100 --> 01:12:32.500
ومنهم من اه اثم المرأة مطلقا. فعلى القول بانه يحرم على المرأة ان تحج بدون محرم مطلقا. تعتبر حجها صحيحة ولكن لكونها خالفت النص واما للمبيت خارج منها الاصل في ان الانسان يبحث عما كان في منى والصواب ان في منى واجب

214
01:12:32.900 --> 01:12:47.250
واجب وليس شرطا لمن قال بانه واجب في من قبل انه سنة واختلفت الرواية عن احمد عنه رواية بان المبيت في منها واجب عنه رواية بان المبيت فيه منها واجب

215
01:12:47.300 --> 01:13:12.050
وعن الرواية بانه سنة وعن الرواية بانه واجب ولكن لا دم على من تركه ثلاث روايات عن احمد ومنهم جعل الرواية الثالثة وجها يعتبر انه مستنبط من الرواية وبقية الائمة مختلفون في هذه المسألة منهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه سنة. الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في ذلك منهم من قال بان

216
01:13:12.050 --> 01:13:33.750
واجب ومنهم من قال بانه سنة ولعل القول بوجوب المبيت منى اقوى من القول بسنية ذلك ولكن فيمن وجد مكانا مهيئا يليق بمثله لانه لا يؤذن للرجل يبيت على الرصيف ويعرض نفسه للخطر. ما لم يكن هذا الرصيف امنا ويليق بمثله

217
01:13:33.900 --> 01:13:52.600
لا يأذن للمرأة ان تبيت على الرصيف ومن مر بها رآها وافتتن بها. او حين تنام تظهر عورتها من ظهور العورة في مثل هذه الحالة اثم ومعصي ان ظهور العورة في مثل هذه الحالة اثم ومعصية وكونها تبع المبيت بمنى لكونها لم تجد مكانا لا اثم عليها

218
01:13:52.600 --> 01:14:15.500
ولا فدية عليها وقاعدة القاعدة تقول بان الواجب يسقط مع العذر من لم يجد مكانا بمنى للزدحام او لان الاماكن تؤجر بثمن مرتفع فلا حرج يبيت في مكة بالعزية او في غير ذلك او ان يبيت في المزدلفة فلا يلزم ان

219
01:14:15.900 --> 01:14:43.350
يبيت حيث تواصلت الخيام هذا لا دليل عليه ولا يدل عليه ايضا فقه ولا قياس ولا نظر نقول حينئذ تعوض الناس الحكم بهذا على اتصال الصلاة الغير صحيح. لان اتصال الصلاة مربوط بعظه ببعظ لابد ان الشاهد او اسمع. وهذا غير مربوط هذا غير مربوط بمن؟ كان في منى

220
01:14:43.350 --> 01:15:03.000
مربوط بالبقعة مربوط بالاخرين بخلاف اذا قطعت اليد من المرفق. هل نقول لمن قطعت يده من المرفق اغسل ما فوق المرفق او نقول بان حين قطعت سقط الموضع الصوم نقول ان الموضع سقط

221
01:15:03.400 --> 01:15:24.850
في اول ومن ذلك لو ان رجلا قدم من الكعبين فلم يبق تعبان قطعت قدمه مع الكعبين او مع الكعب لا نقول اغسل اطراف الساقين نقول ان الموضع لما قطع زال حكمه

222
01:15:25.050 --> 01:15:39.700
حين لم يجد مكانه في منى يبيت حيث يشاء لا نعوض الناس بانهم يبيتون في المزدلفة الخيام لما لا فائدة من هذا فنقول لمن ساهم في منى يبيت حيث يشاء

223
01:15:40.200 --> 01:15:57.450
لا نعوض الناس بانهم يبيتون في المزدلفة اوحيت الخيام لما لا فائدة من هذا فنقول لمن فاته المبيت منها لعذر او مسوغ شرعي يبيت حيث شاء. اما يجب عليه يبحث ام لا يجب ويتحرى على قدر طاقة

224
01:15:57.450 --> 01:16:07.450
واذا غلب على ظنه انه لا يجد آآ بالذات في وقتنا حين تؤجر القيام وطبعا تأجر الخيام غير مصو شرعي الاصل انها لا تؤجر الخيام من المنافقين سبق ولا يستجيب

225
01:16:07.450 --> 01:16:23.050
الخيام كما قلنا لا تسكننا بالمجاني. لا يسكننا بمبالغ صنعت من بيت مالها مسلمين وبالتالي ان الناس يسكنون لانه من بيت مال المسلمين ولكن هي ترتفع الاسعار وتصوم وبهاء ومغالاة فالانسان يبيت حيث

226
01:16:23.050 --> 01:16:42.400
لان هذا واجب وبالذات حين يرتفع الثمن لا يجب عليه آآ ان يستأجر آآ لذلك الاخ يقول اذا نذر المسلم ان يحج كل عام وتم منع عملية وبدنية فحينئذ اذا نظر يكفر عن

227
01:16:42.450 --> 01:16:57.700
نذره ولا شيء عليه ويسقط لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اه يمين يطعم عشرة مساكين يأخذ هذا الحكم حكم كفارة اليمين قال السائل من الجنوب يقول هل الامام الترمذي تضعيف كما ذكر بعض العلماء

228
01:16:57.900 --> 01:17:17.100
ذاك الذهبي رحمه الله تعالى ومن وافق ولم يذكر ذلك كثير من العلماء او الائمة اه الكبار فالامام ابو عيسى رح تعالى ليس من المتساهلين بقية ائمة السلف اه يصيب اه يخطئ وكونه صحح لبعض الائمة الذين اه ذهب الجمهور الى تظعيفهم هذا

229
01:17:17.100 --> 01:17:40.600
انه متساهل ونسينا بعض الرواة الذين ذهبوا تصحيح حديثهم والائمة على تضعيفهم وافقوا على ذلك البخاري حديث كثير وحديث جماعة وقال البخاري عن الافريقي هو مقارب الحديث ومعظم احاديث اه حديث ابي عيسى عن الاحاديث من الصحة وكلامي

230
01:17:40.700 --> 01:17:59.700
عبد الله البخاري رحمه الله وحسبك به الجلالة وقدرا وعلما وفرقا ومعرفة الا يوصف ابو عشرة تعالى بالتساؤل كما لا يوصف ابو حاتم ولا يحل سعيد بالتشدد لن يقتضي هذا ان من صحح حديثا جان في الصواب

231
01:17:59.700 --> 01:18:28.300
ومن ضعف حديثا جاء في الصواب ينفض بالتشدد فلا يخلو عالم من وصي بتساهل او بالتشدد هذا القرآن نصبر الاكثرية حتى نصبر الاكثرية يعتبر تصحيحها بعيتى متوسطا لتصحيحات الائمة ولا مانع ان العالم يزن. يختلف ابو عيسى والذين يضعون عيسى في مصاف الحاكم هؤلاء مخطئون ظالمون لانفسهم وظالمون لهؤلاء الائمة

232
01:18:28.350 --> 01:18:42.450
الحاكم في الحاكم الحاكم في المستدرك متساهل وان كان لو كلام سيد ومفيد وقواعد سيدة غير مستدرج. لكنه يوصف بالتساؤل في المستدرك. كما قال عنه اهل العلماء في تصحيحات تصحيحاته فاصبحت الغداة

233
01:18:42.450 --> 01:18:57.650
آآ من ليلة قابظ على الماء خانته فروج الاصابع ثلاثة عيسى فانه رحمه الله تعالى يعتني في كثير من كلامه على البخاري وكونه يبطي نعم في تصحيح حديث عاصم كثير هذا يبين

234
01:18:57.650 --> 01:19:06.900
في كلام الاخرين ولكن لا يوصف بالتساهل لان العالم اذا اخطأ في مسألة او في مسألة او في ثلاثة او في اربع ما لم يكن هذا منهجا لا لا يكون هذا تساؤلا

235
01:19:07.000 --> 01:19:08.841
لا يكون كلام الاخرين