﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:22.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في ابواب الحج الباب الثالث والعشرون باب ما جاء

2
00:00:22.850 --> 00:00:51.200
في كراهية تزويج المحرم  هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في كراهية يعنى بالكراهية هنا كراهية التحريم لان الاصل في النهي ان يفيد التحريم ولان هذا هو الذي فهمه عمر ابن الخطاب

3
00:00:51.800 --> 00:01:21.750
وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيد ابن ثابت واخرون من الصحابة رضي الله عنهم عنهم حيث يرون تحريم النكاح في الحج ويرون بطلان العقد وتطلق كراهية على التنزيه وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز

4
00:01:22.700 --> 00:01:53.800
وهذا المعنى غير مراد هنا وقوله تزويج المحرم نكاحه او انكاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ينكح او ينكح او يخطب

5
00:01:55.100 --> 00:02:21.650
قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا اسماعيل ابن علية ايوب عن نافع عن ابيه ابني وهب تقدم الحديث عن احمد ابن منيع واسماعيل ابن علي وايوب ونافع هؤلاء ائمة ثقات

6
00:02:22.300 --> 00:02:57.900
لا يختلف الحفاظ امامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم وجلالة حفظهم ونبيه ابن وهب هو القرشي العبدري الحجبي قال النسائي  وقال ابن سعد كان ثقة قليلا الحديث وذكره ابن حبان في ثقاته ورونه الجماعة

7
00:02:58.650 --> 00:03:27.850
سوى البخاري قد قيل بانه توفي في فتنة الولي وفتنة الوليد كانت سنة ست وعشرين مائة قال نبيه اراد ابن معمر هو عمر ابن ابن عبيد الله ابن معمر ان ينكح ابنه

8
00:03:28.600 --> 00:04:05.000
يزوج ابنه  الاحرام فبعثني الى ابانا ابني عثمان وهو امير الموسم امير الحجاج فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهدك على ذلك والاشهاد في النكاح واجب

9
00:04:06.050 --> 00:04:31.950
في اصح مذاهب اهل العلم قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم قد ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه اذا لم يشهد واعلن النكاح فانه يجزي واذا اشهد ولم يعلن النكاح فلا حرج عليه

10
00:04:34.950 --> 00:05:02.900
فقال ابان ابن عثمان لا اراه بضم الهمزة اين اظنه الا اعرابيا جاثيا الاعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية الا اعرابيا جاثيا الاعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية مظنة

11
00:05:03.250 --> 00:05:37.300
الجهل بالاحكام الشرعية. لانهم يبتعدون عن العلم وعن اهله وقوله جاثيا اي غليظة الطبع ثم قال ان المحرم لا ينكح اي لا يتزوج امرأة في وقتي الاحرام ولا ينكح بضم الياء

12
00:05:38.450 --> 00:06:07.950
وكسر الكاف اي لا يزوج وعند مالك وامرأة لنفسه او لغيره وقد اذن اكثر العلماء للمحرم ان يراجع امرأته ان شاء لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منع

13
00:06:08.350 --> 00:06:41.350
النكاح والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فهي زوجة في الاصل بخلاف ما لو راجعها عقب انتهاء عدتها فهذا لا يجوز نحتاج الى عقد  وهذا لا يصح في الاحرام قوله

14
00:06:41.700 --> 00:07:07.250
او كما قال هذا شك من الراوي ثم حدث اي ابان عن عثمان مثله يرفعه وقد رواه الامام مسلم في صحيحه من طريق مالك ومالك في الموطأ عن نافع قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي رافع

15
00:07:08.600 --> 00:07:32.300
اخرجه الامام احمد وابو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب قول وميمونة اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طارق يزيد ابن الاصم حدثتني ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

16
00:07:33.600 --> 00:07:54.450
وفي الباب ايضا عن ابن عباس وهو في الصحيحين وقد خرجه ابو عيسى في الباب الذي يلي هذا قال ابو عيسى وقد خرجه ابو عيسى في الباب الذي يلي هذا

17
00:07:55.550 --> 00:08:24.900
قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح كله انتقاد في الصال قد احتج بهم الائمة والحديث خرجه الجماعة ما عدا البخاري فصار اليه اكثر العلماء قال ابو عيسى والعمل على هذا

18
00:08:25.900 --> 00:08:52.600
عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب والاسناد اليه صحيح وعلي ابن ابي طالب والاسناد اليه قوي. وابن عمر والاسناد اليه من اصح الاسانيد واسحاق

19
00:08:53.800 --> 00:09:26.100
فهؤلاء لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا النكاح فنكاحه باطل وقد جاء في موطأ ما لك عن داود ابن الحصين ان ابا غطفان المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم

20
00:09:28.150 --> 00:09:59.050
فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه وقال علي رضي الله عنه لا ينكح المحرم فانكح رد نكاحه رواه البيهقي بسند قوي وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر

21
00:09:59.800 --> 00:10:27.000
رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره والمعتبر في هذا هو حال العقد دون غيره فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجز

22
00:10:27.200 --> 00:10:59.400
ان يزوجه بعدما يحرم الموكل بخلاف العكس وقد رخص فيه طائفة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لان الاصل براءة الذمة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لان الاصل

23
00:10:59.500 --> 00:11:28.400
براءة الذمة ولانه يقع باطلا في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور فلم تجب فيه الكفارة بخلاف الوقت وحلق الرأس ونحو ذلك ويحتمل انه لا تجب فيه الكفارة لانه من باب

24
00:11:29.350 --> 00:12:06.000
الاقوال وهذا الباب ليس فيه كفارة الكلام المحرم وقت الاحرام هذا تجب فيه التوبة والاستغفار والانابة الى الله جل وعلا وفي الحديث واتبع السيئة  حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع

25
00:12:06.450 --> 00:12:28.350
قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة

26
00:12:28.750 --> 00:12:43.350
وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا ورواه ايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلة

27
00:12:44.350 --> 00:13:07.650
الحسن في اصطلاح ابي عيسى هو كل حديث يروى لا يكون في اسناده لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك

28
00:13:08.350 --> 00:13:38.250
وحديث ابي رافع وان تفرد برفعه مطار الوراق وهو سيء الحفظ قاله الامام احمد ويحيى وغيرهما وخالفه من هو اوثق منه مالك وغيره فاوردوه مرسلا وهو الصواب الا ان المتن

29
00:13:39.100 --> 00:13:57.050
في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال محفوظ وقد ذكر ابو عيسى هذا بقوله وروي عن يزيد ابن الاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال

30
00:13:58.450 --> 00:14:17.800
وهذا رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من طريق ابي تزارة عن يزيد ابن الاصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

31
00:14:18.500 --> 00:14:39.450
قال وكانت خالتي قال وكانت خالتي وخالة ابني عباس قال ابو عيسى وروى بعضهم عن يزيد ابن الاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو حلال وهذا جاء في صحيح مسلم

32
00:14:39.700 --> 00:15:03.350
قال ابن نمير حدثت الزهري بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو حلال

33
00:15:05.300 --> 00:15:33.950
قال ابو عيسى الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الرخصة في ذلك هذا باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم وهذا دون الجماع فان العلماء متفقون على ان الجماع يفسد الحج والعمرة

34
00:15:34.650 --> 00:15:54.800
حددنا حميد بن مسعدة اخبرنا سفيان بن حبيبي عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ورواته ثقات وجاء هذا

35
00:15:54.850 --> 00:16:11.250
عن ابن عباس من عن ابن عباس من غير وجه وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما اعلم احدا من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك حميمونة وهو محرم

36
00:16:11.750 --> 00:16:35.300
الا ابن عباس ولعله يقصد انه لم يثبت الا عن ابن عباس لانه روي من حديث عائشة وابي هريرة وفيهما مقال وقد سئل الامام احمد عن حديث ابن عباس فقال هذا الحديث خطأ

37
00:16:35.750 --> 00:16:57.400
قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة اخرجه النسائي وهو معلول بالارسال قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق وهيب قال حدثنا ايوب عن

38
00:16:57.450 --> 00:17:16.300
قال حدثني عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس ورواه البخاري ومسلم من طريق عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

39
00:17:18.600 --> 00:17:42.300
وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة وذهب اليه عطاء وعكرمة واخرون من العلماء ويتأولون حديث عثمان بان المراد به الوقف وهذا ضعيف فان عثمان رضي الله عنه لم يفهم الوقف

40
00:17:42.850 --> 00:18:08.250
ولأن جاء في الحديث ولا ينكح لضم اوله وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم رواه ابو داود والبيهقي قال الاكرم قلت

41
00:18:08.950 --> 00:18:38.000
لاحمد ان ابا ثور يقول في اي شيء يدفع حديث ابن عباس فقال الامام احمد رحمه الله تعالى الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال

42
00:18:38.900 --> 00:18:58.350
وقد روى ابو داود في سنن من طريق حبيب ابن الشهيد عم ميمون ابن مهران عن يزيد ابني الاصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرس

43
00:18:59.400 --> 00:19:26.350
وهذا مقدم على حديث ابن عباس لان ميمونة هي المنكوحة وهي اعلم بالحال التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها وهذا الذي صار اليه الاكابر عمر وعلي

44
00:19:26.750 --> 00:19:48.200
وزيد ابن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز والزهري وعامة علماء المدينة وقد روى ابن ابي خيثمة وابن سعد عن ميمون ابن مهران قال اتيت صفية بنت شيبة

45
00:19:48.550 --> 00:20:14.750
امرأة كبيرة فقلت لها اتزوج لا والله لقد تزوجها وهما حلالان وقول من قال ابن عباس احفظوا واعلموا من يزيد ابن الاصم سيقدم قوله ونقله على قول يزيد سيجاب عنه

46
00:20:15.500 --> 00:20:35.400
بان يزيد ابن الاصم لم يتفرد بنقله انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال الامر الثاني ان صاحبة الشأن اعلم بحالها من غيرها وقد صح عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

47
00:20:36.150 --> 00:20:56.350
الامر الثالث ان اكابر الصحابة على تحريم نكاح المحرم وبطلان العقد وهذا يؤيد قول ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا الامر الرابع ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا

48
00:20:56.850 --> 00:21:16.500
الامر الرابع قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة وابن عباس لم يعارظ به يزيد ابن الاصم في شيء يكون ابن عباس اعلم به منه. وانما هو امر نقلي

49
00:21:16.550 --> 00:21:37.650
العالم والجاهل فيه سواء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

50
00:21:38.050 --> 00:21:57.700
وهذا رواته ثقات وهو في البخاري من طريق ابن اهيب عن ايوب  قال ابو عيسى حدثنا قتيبة واخبرنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار سمعت ابا يحدث عن ابن عباس

51
00:21:57.900 --> 00:22:17.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق عمر به قد تقدم قول سعيد المسيب وهما ابن عباس

52
00:22:18.350 --> 00:22:40.500
وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث خطأ ونظيره قول ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وقد انكر هذا انس وعائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط

53
00:22:41.200 --> 00:23:08.550
ففيه ان العالم الكبير والحافظ يقع منه الوهم في الشيء وهذا لا يقلل من شأنه وقدره وحفظه قال كابر الصحابة لم يقدموا على ابطال النكاح لم يقدموا على ابطال نكاح المحرم والتفريق بينهما الا بامر بين

54
00:23:09.000 --> 00:23:33.600
وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم بخلاف من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازة نكاح المحرم فانه يجوز ان يبني على استصحاب الحال وقال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب النكاح

55
00:23:34.250 --> 00:23:51.350
واخرج الطحاوي من طريق عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر قال سألت انسا عن نكاح المحرم فقال لا بأس به وهل قال لا بأس به وهل هو الا كالبيع

56
00:23:52.200 --> 00:24:11.900
واسناده قوي لكنه قياس في مقابلة النص فلا عبرة به وكان انسا لم يبلغه حديث عثمان هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى قال ابو عيسى واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة

57
00:24:12.550 --> 00:24:30.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة قال بعضهم تزوجا حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسلف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف

58
00:24:30.600 --> 00:24:48.800
حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرس في سنة احدى وخمسين على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله قال ابو عيسى حددنا اسحاق بن منصور اخبرنا وهب ابن جرير رحمهم الله

59
00:24:49.300 --> 00:25:02.050
قال ابو عيسى حددنا اسحاق بن منصور اخبرنا وهب ابن جرير اخبرنا ابي قال سمعت ابا الهزار يحدث عن يزيد ابني الاصم عن ميمونته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

60
00:25:02.200 --> 00:25:23.850
وبنى بها حلالا وماتت بسارس ودفناها في الظلة التي بني بها فيها ومعنى قوله بني بها اي دخل بها ويطلق الابتلاء على الدخول في الزوجة والشرف فتح السين وكسر الراء

61
00:25:24.350 --> 00:25:43.800
موضع معروف قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو كالمرسل الا ان يزيد ابن الاصم

62
00:25:44.250 --> 00:26:03.700
يحكي زواج من النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال بان ميمونة اخبرته عن الحال فكان يزيد يحدث تارة عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا رواه مسلم

63
00:26:03.950 --> 00:26:19.050
وتارة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال وهذا يدفع القول بانه مرسل ولا تقوم به حجة ولو لم يرد هذا الخبر ولو لم يرد هذا الخبر لم يكن

64
00:26:19.150 --> 00:26:38.700
حديث ابن عباس حجة في هذه المسألة حديث عثمان صريح في تحريم نكاح المحرم واذا اختلفت الاحاديث واذا اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب النظر في عملي

65
00:26:38.850 --> 00:27:07.300
الصحابة وما صار اليه الخلفاء الراشدون وقد صار عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر واخرون الى القطع بتحريم نكاح المحرم واذا اختلفت الاحاديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:27:08.150 --> 00:27:31.550
من ميمونة هل كان محرما لم يكن محرما ان حديث عثمان نص في تحريم نكاح المحرم وتلخصوا من هذا الباب ان نكاح المحرم محرم ولا يجوز. وان العقد باطل وهذا الذي صار اليه الاكابر من الصحابة رضي الله عنهم

67
00:27:32.900 --> 00:27:53.550
المسألة ان ابن عباس لم يحفظ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة والذي حكاه الاكابر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما

68
00:27:54.650 --> 00:28:16.250
الامر الثالث ان المحرم هو العقد وقت الاحرام. سواء اراد ان يزوج نفسه او ينكح غيره واما اذا كانت الحج وقد تحللت التحلل الاول فلا حرج في اصح قولي العلماء

69
00:28:16.750 --> 00:28:39.400
ان ينكح لانه لا يمتنع حينئذ الا الوقت وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين منهم من اجاز ومنهم من منع وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين

70
00:28:39.750 --> 00:29:00.800
منهم من اجاز ومنهم من منع الائمة رحمة الله تعالى يقولون بانه اذا تحلل التحلل الاول حلله كل شيء الا النساء ومنهم من قال والطيب وهذا في نظر الصواب انه لا يمتنع عليه الا النساء والمقصود من النساء المقصود الوطئ

71
00:29:02.100 --> 00:29:20.350
وليس المقصود العقد امر اخر بان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وهذا ليس محرم لانه قد تحلل التحلل الاول والذين يرون المنع يقول انه لا يزال في

72
00:29:20.500 --> 00:29:46.850
احرام ويقولون يمتنع عليها النساء اي الوطء اي الوطء مقدماته نقف على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد المحرم الاخوان الاخ يقول

73
00:29:48.350 --> 00:30:12.800
الا يوجد فرق بين الحك الذي ليست مظنة يقينية لسقوط الشعر وبين قصدي الحلق الحجامة بالامس الحديث عن هذه المسألة ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن احد منا امتنع عن الحك

74
00:30:12.950 --> 00:30:35.800
سواء كان مظنا لسقوط الشر ها شعر او لم يكن مظنة وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه فنقل عنهم هذا ونقل عنهم ذاك افاد هذا انه اذا لم يقصد الحلق هذا لا حرج منه وكذلك الحفظ سواء غلبت او صار عنده مظنة يقنية

75
00:30:35.800 --> 00:30:46.450
الشعر او لم تحصل عنده مظنة لا حرج من ذلك العلم اظن سقوط شيء من الشعر ولنا لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع سقوط شيء من

76
00:30:46.500 --> 00:30:59.850
الشعر انما جات الاية القرآنية في تحريم الحلق والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في تحريم آآ الحلق ولم يأتي حديث آآ صريح آآ او غير صريح في منع حك

77
00:30:59.950 --> 00:31:16.200
اه الشعر او منع تساقط شيء من الشعر هذا سهل من بعض العلماء وينتفذ الفهم في عمل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب الاخ يقول هل العمرة فرض مثل الحج

78
00:31:17.600 --> 00:31:35.600
هذه مسألة خلافية بين العلماء وتقدم بحثها في اوائل اه ابواب الحج منهم من قابل ان العمرة فرض كالحج وهذا قول الشافعي واحد وهذا قول الشافعي واحد القولين عن الامام احمد رحمه الله تعالى ومنهم من قال بان

79
00:31:36.000 --> 00:31:54.400
اه العمرة اه سنة ولا يرخص لاحد في تركها كما نص عليه مالك في الموطأ منه قال ان العمرة سنة فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا نحكي عن طائفة من الصحابة والتابعين وهو احد القولين في مذهب احمد وتقدم هذا القول هو قول قول

80
00:31:54.400 --> 00:32:07.350
لان العمرة دخلت في الحج الى يومي اه القيامة ولان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله فاوجب الله الحج ولم يوجب العمرة ولم يأتي عن الاسلام نص صريح في

81
00:32:07.350 --> 00:32:26.750
اه العمرة وروايته مروية كلها معلولة واختلفت الاثار عن الصحابة منهم من قبل وجوب ومنهم من قال اه الاستحداث فحينئذ يستصحب الاصل اه الاستحباب فحينئذ يستصحب الاصل في هذا الباب وانه لا واجب الا ما اوجبه الله او اوجبه

82
00:32:26.750 --> 00:32:44.650
رسوله صلى الله عليه وسلم كان السؤال شيخ محمد يقول هل نقل عن احد من العلماء انهم يرخصون في تقصير اه الشعر المحرم ولا يرخصون في الحلق كان المقصود في الفدية

83
00:32:45.050 --> 00:32:57.000
فنعم نقل عن بعض العلماء انه لا فدية آآ عليه وكان المقصود في الترخيص يعني هل لا يأثم؟ فلا احفظه عن احد من العلماء. بل يحفظه عن العلماء انهم متفقون

84
00:32:57.450 --> 00:33:28.000
على ان التقصير الحلق لقول الله جل وعلا مقصرين ومحلقين رؤوسكم مقصرين ولانني صدت على المحلقين ثم دعا للمقصرين وانه يحصل به التحلل. ويحصل به الترفه فاذا التقصير كالحلق اذا قصر من شعره كانه حلق اذا قصر من شعره كانه حلق آآ رأسه لا احفظ عن احد العلماء خالف هذه المسألة فهم متفقون

85
00:33:28.000 --> 00:33:48.000
ما اعلم ان التقصير كالحلق. لكن وجد خلاف عن ابن حزم وجماعة بانه اذا اخذ بعض الراس بقصد الحجاب او اخذ من مؤخر الرأس القى على اعتبار انه ليس من الرأس هذه مسألة اخرى. اما تعميم الرأس بالتقصير فلا يختلف الفقهاء رحمه تعالى في كون هذا يسمى

86
00:33:48.000 --> 00:34:08.000
اه او داخل في مسمى الحلق الذي تجب فيه اه الفدية من صيام او صدقة او نسك وطائفة فوقه يفرقون بينما منه آآ الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق. فالذي يأخذ شيئا من شعره للحجامة هذا لا يقصد منه ذات الحلق. فلهذا رخص في بعض

87
00:34:08.000 --> 00:34:28.000
واما الذي يأخذ شيئا من شعره ويقصد الحلق فحتى ابن حزم رحمه الله يرى وجوب آآ الفدية آآ هنا الا ان ابن حزم يفرق بين من فعل هذا متعمدا وبين من فعله بغير عذر بطل حجه على اعتبار ان المعصية تبطل الحج خالفه الجمهور فقال من فعله متعمدا

88
00:34:28.000 --> 00:34:51.050
اذا يأثم وتجب فيه الكفارة. وان فعله لعذر لعذر لا يأثم وتجب فيه الكفارة. وما صار اليه الجمهور هو اه الاصح في هذه اه المسألة  انا لم افرق بالامس بين الشامبو الذي له رائحة وبين الصابون الذي ليست له رائحة

89
00:34:51.250 --> 00:35:01.250
ذكرت قاعدة في هذا الباب انه يختلف ما قصد لذاته بينما قصد لغيره. سواء كان الشامبو في راحة تكون فيه رائحة ما دام انه يتنظف فيه بقصد النظافة ليس بقصد

90
00:35:01.250 --> 00:35:19.650
فقلت لا حرج من ذلك وان ذكرت القاعدة الاصولية ان الشي يدخل ضمنه تبع ما لا يدخل استقلالة وذكرت نماذج عن السلف في تطبيق هذه اه القاعدة فاذا الانسان استعمل الصابون واستعمل الشامبو وهو يقصد من ذلك النظافة لا يقصد الطيب وكان في طيب

91
00:35:20.650 --> 00:35:33.400
فلا حرج من فلا حرج من ذلك ولكن لو سأل السائل قال اذا وجدت الشامبو الذي فيه رائحة طيب واخر شي رائحة طيب يقول استعمل الذي ليس فيه رائحة طيب ولكن لو

92
00:35:33.400 --> 00:35:50.950
بقصد اه ليس بقصد الطيب فهذا لا حرج منها ولكن زوجي اه هذا وذاك فانه اه يستعمل الذي ليس به اه طيب هذا السائل يقول هل يجب في رمي الجمار

93
00:35:51.000 --> 00:36:14.350
ان تسقط في الحوض انبه على امور الامر الاول ان هذه الاحواض الموجودة لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا في عصر الائمة الاربعة

94
00:36:14.750 --> 00:36:35.350
ولا في عصر الائمة المتبعين والذي اعلمه واحفظه بناء على ما قال بناء على ما قرأت في التاريخ والسيرة ويتعلق اخبار البلد الحرام ان هذه الاحواض والدوائر الموجودة هي من صنع الدولة العثمانية

95
00:36:35.500 --> 00:36:58.900
وفي نفس الوقت ايضا من صنع اواخرها ولم تكن معروفة عن الائمة فهم يصنعون او وضعوا هذه الدوائر لتحديد مكان الرمي هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الشاخص الموجود كانت هذه مواطن

96
00:36:59.100 --> 00:37:25.200
الجبال فهي توجد لتوظيح مكان بدء وموضع الرمي الامر الثالث ان تحديد رمي الجبار في هذه الاحواض الموجودة في نظر لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت فيه نص عن النبي

97
00:37:25.650 --> 00:37:37.900
لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني لم يقل بذلك احد من الصحابة ولا من الائمة المتبوعين فيما اعلم الامر الثالث ان هذا التحسيد اجتهادي

98
00:37:39.600 --> 00:38:04.750
ولهذا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله في موضع الرمي قال ترمي حيث وجد الحصى بمعنى ان الحصى لو امتد عشرة امتار او عشرين مترا او ثلاثين مترا فعلى قول ابي حنيفة ترفي ترمي حيث وجد الحصى

99
00:38:05.600 --> 00:38:19.300
فلو تقصد وضع الحصى في آآ الحوض انما ترمي في مكان الرمي واذا امتدت امتد الحصى او تدحرج فلا حرج من ذلك. فالذي يقوله الان كثير من المصلين في المناسك

100
00:38:19.950 --> 00:38:34.200
لانه لو ضرب الشخص ووقعت في المرمى ثم تدحرجت لا تجزئ هذا غير صحيح والذي يقول ايضا اخرون بانه ليس ما دام بقرب المرمى فلا حرج من آآ ذلك يقترح له ان الاحوط هو الساعة

101
00:38:34.700 --> 00:39:00.200
الاحواض آآ توسع او تزال نهائيا وتبقى الشواخص آآ كالعلامة على موطن آآ الرمي   ارفع الصوت وبلا شك ان يفرق في العمرة ما كان قبل آآ الطواف مكان بعد الطواف على اعتبار

102
00:39:00.700 --> 00:39:23.000
ان الطواف ركن والسعي مختلف فيه معي في العمرة والسعي في الحديث المختلف يطير سنة السعي وهذا احد القولين عن ابن عباس قيل واجب وهذه الرواية الثانية عن ابن عباس وهو الصحيح في مذهب احمد وقيل ركن وهذه رواية في مذهب الامام آآ احمد هذا فيه خلاف فبالتالي يفرط في الوطء على حسب ما يراه

103
00:39:23.000 --> 00:39:42.050
مفتي راجحا عنده وهذا سؤال يقول عنده وهذا سؤال يقول الاخ يكثر في موسم الحج آآ آآ المفتون والمستفتون فهل هناك ظابط في الفتوى في مسائل الحج واذا سئل الواحد هل يجب هل يجيب المستبقي على مذهبه؟ او ما يراه صوابا

104
00:39:44.250 --> 00:40:09.000
الصواب في هذه المسألة ان المفتي يفتي بما يراه راجحا عنده ولكن لا يجوز له الفتوى الا على وفق الادلة الشرعية لانه قد يتبنى قولا ظعيفا ويرى راجحا باعتبار انه مذهب امامه لا باعتبار انه بحثه وتحصل له ان هذا هو الراجح ففرق بين مسألتين

105
00:40:09.000 --> 00:40:29.000
فرق بين شخص مقلد لمذهب معين كمذهب احمد او الشافعي وابو حنيفة او مالك. فيفتي بناء على انه هو الصواب ليس لانه بحث المسألة وترجح له هذا بدليله بل اعتبار ان الانسان يتبع مذهب آآ بلده ولا يتجاوزه باعتبار ان الخروج عن مذهب الايام الاربعة تجاوزوا باعتبار ان

106
00:40:29.000 --> 00:40:44.800
رجعنا الى مذهب الامام الاربعة غلط او غير ذلك من المعادن هذا لا يعذر بالحقيقة واخر يفتي بناء على ان هذا هو الراجح وان الادلة فادت هذا فهذا قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن ينبغي للمستفتي الا يستفتي لمن يرى

107
00:40:44.800 --> 00:41:03.400
واهلا للعلم وليس كالمن اشتهر او تصدر للفتوى اصبح آآ عالما او مفتيا نحن نعرف وندرك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وقد يدلوني على اعلم اهل الارض. فحين دل على رجل مشهور ولكن ليس بعالم وليس يتصورون بانه

108
00:41:03.400 --> 00:41:13.400
آآ عالم فسأل هل من توبة؟ قال لا. تقتل تسعين الف ولك توبة؟ قال لا ما اكذب. قال اذا كان لي توبة اذا لا مانع. نكمل بها المئة. فقطع رقبته وكمل بها المئة

109
00:41:13.400 --> 00:41:32.600
فسأل عنها فدل على رجل ليس مشهور ولكن عنده علم عنده فقه وما الذي يمنعك التوبة؟ والحديث مشهور ومتفق على  ليس من تصدر في الحج او وضع عبر المكاتب الرسمية توضع في الحج اصبح الجهل العظيم وفي الحقيقة هو لا يغبط حتى ولا مذهب احمد

110
00:41:32.750 --> 00:41:52.750
لكل من استفسار دم دم. طلب لا ينطق السائل سؤال يقول عليك دم. معنى الفقهاء يفرقون بين من ترك واجبا بين فعل اه محظورا. وفي نفس الوقت يجهل بعضهم اه الراجح من المرجوح في مسائل الاركان والواجبات ومتعلقات هذه المسائل والفرق بين الجاهل والناسي والمتأول

111
00:41:52.750 --> 00:42:09.800
الفرق بين العامد الذي لا يبالي بمثل هذه اه الامور. فالمستفتي يستثني يروا اه عالما محققا يدرك هذه المساء وان كان بعض المستثنيين قد لا يدرك هذا. عموما تبرأ ذمته اذا استفت من يراه اهلا لذلك

112
00:42:12.100 --> 00:42:30.300
واما المفتي لا يجب عليه الا يفتي الا بما يعلم مخرجه ودليلة ورجحانة وقد احسن ننتهي الى ما سمع واما كونه يفتي بهذا القول باعتبار انه نكور في زاد المستقنع

113
00:42:30.500 --> 00:42:46.850
او مذكور في المغني. او مذكور في متن ابي شجاع للشافعية. او مذكور في مختصر خليل للمالكية او مذكور في الهداية الاحناف هذا في الحقيقة لا تبرأ بذمة العبد هذا لن يوقع عن رب العالمين

114
00:42:47.550 --> 00:42:57.550
وهو يفتي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما قاله آآ خليل في مختصره او قاله آآ صاحب

115
00:42:57.550 --> 00:43:26.450
قاله في الموني فحين اذن الانسان يفتي بما يراه راجحا على وفق الادلة الشرعية وحذاري حذاري. من التعصب والهوى وحذاري حذاري من التقليد حين يتضح الدليل لم يستضح الدليل فلا حرج ان الانسان يقلد من يراه اهلا للتقليد لقول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فحين

116
00:43:26.450 --> 00:43:43.700
هذا على سؤال اهل الذكر فانه يقلدهم. فهذا على سؤال اهل الذكر فانه يقلدهم. ويستفتيهم وحينئذ تبرأ ذمته بذلك ولاني لو اوزن كل شخص بفقه الدليل وبمعرفته وحفظه وفهمه اذا لالزم كل شخص بان يصبح

117
00:43:44.000 --> 00:44:19.000
عالما وهذا غير مراد  ولا يجب عليه ولكن الاحسان بين المسلمين مطلوب اذا الانسان لم يجد ازارا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد لبس السراويل فلا يجب عليه ان يسأل احدا

118
00:44:19.100 --> 00:44:32.850
هذا غير واجب عليه للمسألة مذمومة لانه قد يتأتى بذلك منة ولكن هو يبذل جهد على ان يجد ازارا لان الواجب الذي فهو واجب اذا بذل جهده فلم يتأتى له ذلك بدون منة

119
00:44:33.050 --> 00:44:52.850
اه فاذا يجب عليه تحصيله اذا هذا بمنة فانه يجوز له رفظه. واذا تأثره ذلك بدون منة ففي خلاف من قال له ان يرفض منهم قال بانه يتقبله لانه ليس في ذلك منا. ويجب عليه ما دام انه وجد آآ الواجب

120
00:44:55.200 --> 00:45:25.200
الاخ يقول رجل احرم ثم رفظ احرامه ثم تزوج بعد وولد له الحكم ثم قال فهل العقد صحيح؟ وماذا يفعل الان الله جل وعلا يقول واتموا الحج صحيح وماذا يفعل الان

121
00:45:26.700 --> 00:45:51.000
الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله فمن شرع في الحج او شرع في العمرة وجب عليه اتمام النسك وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذه المسألة

122
00:45:51.300 --> 00:46:15.500
وليس هناك مسألة اجمع العلماء على وجوب اتمامها اذا دخل فيها العبد سوى الحج والعمرة. واما اذا دخل في صلاة فلا يجب الاتمام بالاجماع دخل الصيام فلا يجب الاتمام في الاجماع والحج يشتهي في ذلك نفله اه فرضه بخلاف الصلاة يختلف النفل عن فرض الصيام يختلف

123
00:46:15.500 --> 00:46:42.850
عن اه الفرض فاذا دخلت النسك الحالة الاولى يكون قبل الطواف الثاني يكون بعد الطواف ان كان بعد الطواف تعتبر ترك واجبا في اصح قولي العلماء وحينئذ يحلق رأسه اه قيل في ترك الواجب يذبح دما في مكة على قول

124
00:46:43.050 --> 00:47:21.150
الجمهور ويصح حينئذ عقده ويلحق به اولاده واما اذا رفظ احرامه قبل الشروع في الحج او قبل الشروع في العمرة فانه حينئذ لا يزال محرمة ويعتبر عقده باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح

125
00:47:21.350 --> 00:47:46.650
المحرم وتقدم بان هذا هو مذهب الجمهور وهذا الذي صار له عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر وقد كانوا يفرقون لذلك اين ابلغهم عن رجل تزوج في الاحرام يفرقون بينه وبين

126
00:47:46.750 --> 00:48:13.900
زوجته ويبطلون عقده ويردون نكاحه وحينئذ يبقى هذا محرما واما ما يتعلق في الاولاد فهؤلاء يلحقون به باجماع المسلمين هؤلاء يلحقون به باجماع المسلمين والواجب عليه الان ان يلبس احرامه

127
00:48:14.750 --> 00:48:49.000
ويسارع الى البيت قال الجمهور وعليه شاة ويسارع الى البيت قال الجمهور وعليه شاة لانه جامع في الاحرام والله اعلم لكن اعتذر للاخوة لانها في الحقيقة غير متعلقة بالحج والمقصود هو محاولة المحاولة قدر الطاقة لاجتساب بعض احكام الاحكام المتعلقة في الباب وما يتعلق

128
00:48:49.000 --> 00:49:12.100
ولعل يجب علينا الاسئلة الاخرى في درس كتاب اه التوحيد نعم يجدد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

129
00:49:12.750 --> 00:49:40.150
الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في حكم اكل الصيد للمحرم وقد اباح اكله طائفة من العلماء وحرمه اخرون

130
00:49:40.450 --> 00:50:07.500
وفصل في ذلك اكثر الائمة ولا يختلف العلماء ان المحرم ممنوع من قتل صيد البر وهذا بنص الكتاب والسنة دلت الادلة  ودلت الادلة على انه لا يعين على صيد ولا يصطاد

131
00:50:07.600 --> 00:50:38.000
بالحرم صيدا وان لم يكن محرمة ولا ينفره ومن قتل صيدا متعمدا عليه جزاؤه والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاث صفات احدها ان يكون مباحا الاكل الثاني ان يكون بريا

132
00:50:38.550 --> 00:51:06.050
الثالث ان يكون اصله متوحشة سواء استأنس او لم يستأنس وما ليس بوحشي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله الانعام كلها والخيل والدجاج والاعتبار في ذلك في الاصل لا

133
00:51:06.150 --> 00:51:32.500
بالحال ومن اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله وحساه بعض العلماء اجماعا ومتى ما قتله ضمنه سواء وجد غيره او لم يجد وقيل لا يضمن لانه مباح له قتله واكله

134
00:51:33.250 --> 00:51:57.950
والاكثرون من الائمة والفقهاء على الضمان قياسا على حلقي الرأس قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وتقدم الحديث عن ثقة متفق على امامته قال اخبرنا يعقوب

135
00:51:58.250 --> 00:52:27.850
وهو ابن عبد الرحمن ابن محمد المدد المدني بني زهرة سكن الاسكندرية وثقه ابن معين واورده ابن حبان في ثقاته وقد توفي سنة احدى وثمانين ومئة فرج له الجماعة سوى ابن ماجة

136
00:52:28.350 --> 00:52:52.450
قال يعقوب عن عمرو ابن ابي عمرو عمرو هو ابن ميسرة المولى المضطرب ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي قال عنه الامام احمد رحمه الله ليس به بأس ووثقه

137
00:52:53.050 --> 00:53:16.550
ابو زرع زرعة وقال ابن معين رحمه الله ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن عدي رحمه الله تعالى لا بأس به

138
00:53:17.150 --> 00:53:41.000
لان مالكا قد روى عنه ولا يروي مالك الا عن ثقة صدوق وهذا في اكثر الرواة وليس باطلاق وقد عيب عليه الرواية عن ابن ابي المخارق قال ابن سعد مات في اول

139
00:53:41.400 --> 00:54:09.200
خلافة ابي جعفر وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ربما اخطأ يعتبر حديثه من رواية عنه قال عمرو عن المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي وثقه ابو زرعة وغيره

140
00:54:10.300 --> 00:54:37.550
وروى عن انس وجابر وابني عباس وانكر علي ابن المدين ان يكون المطلب سمع من انس ونفى ابو حاتم سماعه من ابن عباس وقال البخاري رحمه الله لا يعرف للمطلب

141
00:54:38.550 --> 00:55:03.400
سماع من ابي هريرة وقال رحمه الله لا اعرف للمطلب ابن حنطب عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعا الا انه يقول انه يقول حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:55:04.150 --> 00:55:18.750
وحكى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن انه قال لا نعرف للمطلب سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الامام

143
00:55:19.650 --> 00:55:48.650
واهل السنن وذكر ابو عيسى رحمه تعالى في الباب كان مطلب قال لا نعرف له سماعا من جابر وحينئذ يكون الحديث منقطع المطلب قال عن جابر ولم يسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

144
00:55:49.500 --> 00:56:18.350
صيد البر لكم حلال وانتم حرم او يصد لكم لان من صاد ولم يكن مضطرا الى ذلك حرم عليه اكله في الاتفاق وما الصيد لاجله او اعان على الصيد بامرنا وباشارة وبغير ذلك

145
00:56:19.050 --> 00:56:42.950
حرم عليه الاكل وذلك في قول اكثر العلماء للادلة القوية في هذا الباب قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابي قتادة اخرجه البخاري ومسلم وهو المذكور في الباب

146
00:56:44.250 --> 00:57:11.250
ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه قال وطلحة خرجه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه وتعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن

147
00:57:12.200 --> 00:57:47.200
فاهدي له  وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من اكل وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان ما صاده الحلال

148
00:57:47.800 --> 00:58:19.000
فلا بأس ان يأكله المحرم اذا لم يصب من اجله ولم يعن عليه عليه قال ابو عيسى على حديث جابر هل هو حديث مفسر اي مبين بحكم مسألة اكل المحرم للصيد

149
00:58:20.050 --> 00:58:45.750
وقد جاء حديث ابي قتادة بالجواز وجاء حديث الصعب ابن جثامة بالمنع وكان حديث جابر مفسرا وموضحا للجائز من الممنوع قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

150
00:58:46.300 --> 00:59:11.700
لا يرون باكل الصيد للمحرم بأسا اذا لم يصده او يصد من اجله وهذا مذهب الجمهور الجمهور فاذا لم يكن له اعانة على الصيد اشارة ونحوها ولم يصب من اجله

151
00:59:13.000 --> 00:59:35.800
فلا حرج من الاكل وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج

152
00:59:37.450 --> 01:00:07.700
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة رجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكلوا انت وقال انت فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من

153
01:00:07.800 --> 01:00:35.250
قال ابو عيسى قال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس اي من حيث المعنى وليس الاسناد قال والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق واليه ذهب اكثر الائمة

154
01:00:37.150 --> 01:01:11.650
منهم عمر وابو هريرة واكثر الصحابة واليه ذهب اكثر الائمة التابعين والائمة المتبوعين وبه تجتمع الاحاديث  وقد قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يأكل اذا امر بالصيد او كانت منه اعانة

155
01:01:12.300 --> 01:01:31.400
واما اذا صيد لاجله فلا حرج من الاكل وهذا فيه نظر قد تقدم قول عثمان رضي الله عنه في هذا اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي وهذا الذي تجتمع به

156
01:01:31.750 --> 01:01:52.100
الاخبار تتفق عليه الادلة قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد عن مالك ابن انس وهو امام دار الهجرة عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة

157
01:01:52.200 --> 01:02:19.800
انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة وكان هذا في عمرة لعله محرمين وهو غير محرم تقدم الحديث عن جواز دخول مكة بدون احرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة

158
01:02:21.450 --> 01:02:38.650
هنا لا حرج من تجاوز هذه المواقيت للذين لا يريدون لا حجا ولا عمرة تقدم التفصيل في من تجاوز ذا الحليفة وهو قاص للحج والعمرة ولم يكن من اهل المدينة

159
01:02:40.100 --> 01:03:03.800
ومن قال بانه لا يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام. وان هذا من خصوصيات مكة فهذا لا دليل عليه هو مجرد اجتهاد والادلة الصريحة على خلافه وفي حديث ابن عباس في الصحيحين

160
01:03:04.700 --> 01:03:31.500
حين ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة  فرأى حمارا وحشيا نرى الوحشي يجوز اكله بخلاف الاهلي

161
01:03:33.000 --> 01:03:55.350
قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ذهب الى تحريم الحمار الاهلي اكثر الائمة وحكي عن طائفة من الصحابة جواز اكله ولعل الاحاديث الثابتة في هذا لم ابلغهم

162
01:03:56.600 --> 01:04:21.150
عن بعض من قاد جوازات اكله المنع وهذا الذي استقر عليه الامر ودلت عليه الصحيحة وبقي الحمار الوحشي على الاصل في جوازي اكلة قوله فاستوى على فرسه فسأل اصحابه يناولوه

163
01:04:21.400 --> 01:04:50.300
صوته فابوا فسألهم رمحه ابوا وقد جاء في رواية فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء قال فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت قول فشد على الحمار فقتله لانه كان حلالا ولم يكن

164
01:04:51.150 --> 01:05:13.000
الحرم لو كان حلالا ولم يكن الحرم ولو كان بالحرم ولو كان حلالا فانه لا يجوز الصيف قول فقتله اكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم

165
01:05:14.250 --> 01:05:35.850
اي اكل بعض الصحابة لانهم لم يعينوه بشيء وامتنع من ذلك اخرون تحرجا او شكا في الموضوع او على اعتبار انه يمتنع اكله ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه

166
01:05:36.100 --> 01:06:00.000
الرجوع الى اهل العلم في المشكلات والمعضلات وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمة اطعمتموها الله وقد جاء في رواية في الصحيحين

167
01:06:01.550 --> 01:06:26.000
طريق عثمان ابن موهب عن عبد الله رد عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره ان يحمل عليها لو اشار اليها قالوا لا قال فكلوا

168
01:06:26.400 --> 01:06:48.400
ما بقي من لحمها افهموا من هذا ان من اشار عليه او اعانه فانه لا يأكل من اللحم قد اخذ الامام ابو حنيفة رحمه تعالى بمفهوم هذا الخبر وقال لا يأكل

169
01:06:48.600 --> 01:07:11.550
اذا امر بالصيد او كانت منه اعانة واما اذا اصيد لاجله فلا حرج من الاكل ولك سادة الادلة الاخرى والاثار الواردة عند عن الصحابة لان ما صيد اجل المحرم فان المحرم لا يأكل

170
01:07:11.750 --> 01:07:35.050
من هو وعليه يحمل حديث الصعب ابن جمعا بين النصوص والاخبار يتقدم قول عثمان ايضا اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلين رواه مالك في الموطأ تقدم حديث جابر صيد البر

171
01:07:36.000 --> 01:07:57.950
لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوا او يصب لكم تقدم انه منقطع بين مطلب وجابر وتقدم الخلاف في عمرو ابن ابي عمرو وحديث الباب رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك لمثله

172
01:07:59.000 --> 01:08:17.450
وقال ابو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة في حمار الوحشي مثله وقال ابو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة

173
01:08:18.400 --> 01:08:31.200
في حمار الوحشي مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وهذا رواه البخاري ومسلم

174
01:08:31.450 --> 01:08:53.800
من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم وهذا يفيد جواز اكل الصيد اذا لم يعن عليه ولم يصد من اجله تقدم حديث طلحة حين قال اكلناه مع رسول الله

175
01:08:53.850 --> 01:09:20.500
صلى الله عليه وسلم ومحمول على هذا المعنى قال ابو السادس والعشرون باب ما جاء كراهية لحن الصيد للمحرم. اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كراهية اي في تحريم

176
01:09:21.050 --> 01:09:36.800
ترى هي تطلق على معنيين على معنيين على معنى التنزيه وعلى معنى التحريم وقد جاء هذا وذاك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت

177
01:09:36.900 --> 01:09:55.450
ان اذكر الله وانا على غير طهر هذا للتنزيه وليس للتحريم في قول الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الكراهية للتحريم بالاجماع المقصود في هذا الخبر كراهية التحريم

178
01:09:56.950 --> 01:10:21.950
لان الذي يمنعون اكل لحم الصيد يحرمون ذلك قول لحم الصيف قول لحم الصيد للمحرم اي ولو لم يعن عليه او يصد من اجله وهذا احد الاقوال في هذه المسألة

179
01:10:22.700 --> 01:10:34.600
قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد اخبر الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب الزهري قدم الحديث عن هؤلاء عن عبد الله ابن عبد الله وهذا هو ابن عتبة

180
01:10:35.550 --> 01:10:59.950
ابن مسعود او احد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى وقد سبق العلماء على توثيقه وامامته وتقدمه في العلم والفقه وقد مات سنة اربع وتسعين وقيل ثمان او تسع وتسعين

181
01:11:01.200 --> 01:11:19.300
روى له من الصعب ابن جسام اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالابواء مر به بالابواء الابواب بفتح الهمزة والسكون الموحدة جبل من عمل الفروع لضم الفاء والراء

182
01:11:20.700 --> 01:11:52.600
وقد اختلف في تسمية بهذا فقيل ان السيول تتبوأ وقيل لوبائه على القلب وقوله او بودان وهذا شك من الراوي والدان موضع موضع بقرب الجحفة والدان اقرب الى الجحفة من الابواء

183
01:11:53.750 --> 01:12:25.450
قوله فاهدى له حمارا وحشية فرده عليه فيه جواز الهدية لعلة ويستحسن توضيح السبب لئلا يقع في قلب المهدي شيء ولان الشرع يحث على صفاء القلوب ونقاوتها والبعد عما يوغر في الصدور

184
01:12:26.900 --> 01:12:43.550
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها والخبر في البخاري اذا جاء من عروة عن ابيه عن عائشة فكان رد الهدية خارجا عن الاصل فاذا رد الهدية لعلة

185
01:12:44.900 --> 01:13:06.550
ان يستحسن في حقه ان يوضح ذلك ليزول ما عساه ان يقع في قلبه مما يلقيه الشيطان او يوسوس به عليه ولذلك حين رده صلى الله عليه وسلم رأى في وجه الصعب

186
01:13:06.950 --> 01:13:32.350
الكراهية وقال صلى الله عليه وسلم ان وقال انه ليس بنا رد عليك وان حرم اي لم يكن رد الهدية عن ذنب اخر او عن سبب قد لا يعلم ولكن العلة

187
01:13:33.000 --> 01:13:58.000
برد هذا الحمار الوحشي هو ان  قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم بمثل هذا الاسناد ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري ورواه البخاري من طريق

188
01:13:58.050 --> 01:14:17.000
وعيب عن الزهري ورواه مسلم من طريق معمر وصالحا عن الزهري قال ابو عيسى وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث

189
01:14:17.400 --> 01:14:38.650
وكرهوا اكل الصيد للمحرم اي مطلقة لان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في التعليل على كونه محرما فدل هذا على انه سبب الامتناع دون غيره وهذا قول علي ابن ابي طالب

190
01:14:39.950 --> 01:15:05.500
وابن عباس وعائشة وابن عمر لحديث الصعب ولقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وصار الى هذا القول الثوري واسحاق والليث واخرون وحكي عن طائفة من السلف

191
01:15:05.950 --> 01:15:34.200
هذا مطلقة والصواب الجمع بين الاخبار المختلفة التي يشعر ظاهرها للتعارض ولا يؤخذ بحديث دون الاخر لان الجمع بين الادلة واجب على قدر الامكان قد جمع الجمهور بين هذه الادلة

192
01:15:35.250 --> 01:16:01.150
لان ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم فانه مباح للمحرم ما لم يصب لاجله ويحمل على هذا حديث ابي قتادة وروى سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

193
01:16:01.950 --> 01:16:32.750
انه اقبل من البحرين  من العراق محرمين فسألوه عن صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله قال ثماني شككت فيما امرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ماذا امرتهم به

194
01:16:33.350 --> 01:16:54.150
قال باكله فقال عمر لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده وهذا خبر خرجه الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره ورواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما نحو من حديث ابن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه

195
01:16:55.200 --> 01:17:21.650
وتقدم في الباب حديث طلحة لان هذا الصيد لم يصب من اجلهم ولم يعينوا لم يصب من اجلهم ولم يعينوا عليه واما ما صاده الحلال بطلب من المحرم او اعانة

196
01:17:22.950 --> 01:17:55.650
او لاجله قد صاده فلا يجوز للمحرم اكله ويكون حينئذ حلالا للحلال حراما على المحرم ما لم يضطر الى ذلك ويحمل على هذا حديث الصعب ابن جثامة وكونه صلى الله عليه وسلم

197
01:17:56.000 --> 01:18:23.450
علل بكون محرما فلان الصيد لا يحرم على المرء اذا صيد له الا اذا كان محرمة محرمة قد قال الشافعي رحمه الله تعالى انما وش هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه اصيب من اجله

198
01:18:23.950 --> 01:18:47.800
وتركه على التنزه وهذا حيث خشي صلى الله عليه وسلم ان يكون صيد لاجله ومثله حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الارض قال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها

199
01:18:48.000 --> 01:19:13.450
وهذا حديث صحيح واما حين يكون صلى الله عليه وسلم جازما بانه الصيد لاجله سيكون تركه واجبا قال ابو عيسى رحمه الله وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدي له

200
01:19:14.500 --> 01:19:39.050
لحم حمار وحش وهو غير محفوظ هذا رواه ابن عيينة عن الزهري وذلك في صحيح الامام مسلم وقد قال الحميدي وهو صاحب سفيان في هذا الحديث قال كان سفيان يقول في هذا الحديث

201
01:19:40.400 --> 01:20:02.900
ثمار وحش ثم صار يقول لحم حماري وحش وحمار وحي لقد اختلف عليه في ذلك يقول هذا تارة يقول ذاك قد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم

202
01:20:04.050 --> 01:20:25.250
عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن ارقم فقاله عبد الله ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام

203
01:20:26.200 --> 01:20:49.100
فقال زيد ابن ارقم اهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله ان حرم قال الشافعي رحمه الله تعالى ان كان الصعب اهدى له صلى الله عليه وسلم حمارا

204
01:20:49.150 --> 01:21:14.300
واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا حيا فليس للمحرم ان يذبح ثمار وحش حي وان كان اهدى له لحما وقد يحتمل ان يكون علم انه صيد له واذا غلب على ظنه انه قد صيد له

205
01:21:15.650 --> 01:21:36.600
لانه يجب عليه تركه اذا الشك في هذا ان الورع  واذا حصل عنده اليقين انه لم يصب من اجله فلا حرج من الاكل قال ابو عيسى وفي الباب عن علي

206
01:21:37.200 --> 01:21:59.750
وهذا خرجه احمد وابو داوود وزيد ابن ارقم تقدمت الاشارة الى حديث في رواية ابن عباس عنه نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في صيد البحر

207
01:21:59.800 --> 01:22:24.550
للمحرم الله اعلم  اذا اشار بذلك لا يحق له ان يشير اذا اشار ليس له من يأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد اشار اليه هذا دليل انه لو اشار لاحد

208
01:22:24.900 --> 01:22:45.650
لم يكن له ان يأكل اه من من ذلك يقول سألت الامس اه عن شخص احرم ثم رفظ احراما ثم تزوج وقد حصل المقصود يقول سؤال اخر يقول ما الحكم

209
01:22:46.050 --> 01:23:09.100
اذا كان جاهلا في هذا وما الفرق بين الجاهل والعامد وبالنسبة لفسخ العقد لا يختلف في ذلك الجاهل و  يفرق بين الجاهل والعامد بالنسبة لوجوب الدم اما بالنسبة لفسخ العقد

210
01:23:09.800 --> 01:23:33.550
فلا يفرق بين هذا وذاك وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ومعلوم الذي كان عمر يفرق بينهم انهم كانوا لا يجهلون الحكم الاخ يقول اذا اعان المحرم على صيد ولم يأكل منه فهل عليك كفارة

211
01:23:34.550 --> 01:23:55.500
اذا عانى المحرم على الصيد فقد ذهب مالك وغيره من الائمة الى انه يضمنه كالذي صاده لانه مشارك له في ذلك. والمتسبب في الفعل الفاعل قال بعض العلماء بان يستغفر الله

212
01:23:55.600 --> 01:24:22.600
ويتوبوا اليه  الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا ان من قتل الصيد جاهلا الصحيح انه ظاهر وابو ثور وابن المنذر لظاهر الاية فمن قتله منكم متعمدا وهذا الشرط وذهب الجمهور

213
01:24:22.850 --> 01:24:49.400
منهم ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد المشهور عنه الى ان القرآن جاء بالعمد والسنة جاءت  غيره فهم يرون من قتله متعمدا او قتله غير متعمد فان الجزاء لازم له لانه في شيء من

214
01:24:50.750 --> 01:25:09.000
الاعتداء على الغير وهذا الذي اخذ به ابن القيم جماعة من الائمة ويصدق عليه بانه هو قول الجمهور ولكن على ما ذهب اليه اهل الظاهر وقبل ما ذهب اليه اهل الظاهر

215
01:25:09.250 --> 01:25:30.700
وابو ثور وابن المنذر وبعض الشافعية لعله هو الاقرب الى الصواب استغفر الله الاخ يقول اذا اصيب من اجله وهو لا يعلم ان هذا لا يجوز اذا صدى من اجله ثم اكل ماذا يصنع؟ نقول استغفر الله ويتوب اليه

216
01:25:30.900 --> 01:25:55.450
هذا سائل يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الاصل ثم ذهب الى جدة ثم احرم منها ذكر كلاما اخر غير مفهوم عموما السؤال يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الاصل ثم ذهب الى جدة ثم احرم منها

217
01:25:56.400 --> 01:26:21.700
من كان ناويا وقاصدا للحج او للعمرة وله حاجة اخرى فلا يحل له ان يتجاوز فلا يحل له ان يتجاوز الميقات بدون احرام وهذا على مراتب قد ذكرت ذلك مرارا

218
01:26:21.900 --> 01:26:49.100
المرتبة الاولى هل يقصد الحج او العمرة لا يقصد غيرهما فهذا يحرم عليه ان يتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوز وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات فان لم يرجع عاص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في حكم حجه او عمرته

219
01:26:49.450 --> 01:27:10.500
منهم من قال بالصحة مع الدم وهذا قول الجمهور ومنهم من قال بالبطلان ماذا قاله ابن حزم جماعة ومنهم من قال يصح حجه ولا اثم عليه ولا  الصحيح من هذا انه يأثم

220
01:27:10.600 --> 01:27:31.550
ويستغفر الله ويتوب اليه ولان الدم يحتاج الى دليل. هذا القسم الاول القسم الثاني من تجاوز المواقيت غير قاصد لا لحج ولا عمرة هذا ليس بلازم الان يحرم القسم الثالث

221
01:27:31.900 --> 01:27:55.700
من تجاوز الميقات غير قاصد للحج ولا للعمرة والحين جلس في جدة او في غيرها من البلاد التي هي داخل المواقيت نوى العمرة فحين اذ يحرم من مكانه حينئذ يحرم

222
01:27:55.850 --> 01:28:21.200
من مكانه الحالة الرابعة ان يتجاوز المواقيت قاصدا للحج والعمرة وفي نفس الوقت هو البلد كزدة هذا لما غلب عليه فان كان الاصل والسفر قد انشأه من اجل الحج والعمرة

223
01:28:21.250 --> 01:28:36.950
وينوي في ذلك يذهب الى جدة فيجب عليه يحرم الميقات. وان كان القصد هو الشغل في جدة ثم يقول اذا فرغ عملي سوف اعتمر بحيث لو لم يكن له شغل لم

224
01:28:37.050 --> 01:28:55.300
يسافر فهذا في اصح قولي العلماء لانه يذهب الى جدة غير محرم فاذا فرغ يحرم من مكانه الحالة الخامسة ان تكون له نية في شدة ونية في الحج او العمرة ولم يترجح له احدهما

225
01:28:56.550 --> 01:29:24.150
ولا نترجح له احدهما. فحين يغلب جانب الاحرام من الميقات فيجب على ان يحرم من الميقات انه لا يضمن اذا ما اشار اذا ما اشار على الصيد ولا اعانه ولا تصيد من اجله ثم اكل ناسيا

226
01:29:24.200 --> 01:29:48.000
او جاهلا فانه يستغفر الله ويتوب اليه ولا شيء واذا اكل متعمدا وهو لم يعن عليه باي شيء وبذلك خلاف الصواب انه اذا ما اعان استغفر الله واتوب اليك لانه يعتبر فعل

227
01:29:48.100 --> 01:30:21.850
اه كبيرة اه وذنبا من اه الذنوب فانه يجب عليه يستغفر الله ويتوب اليه من ذلك يأتي ان شاء الله الحديث عن هذه ولا يجوز في الحرم ويجب الظمان لمن صاد في الاحرام بالاتفاق

228
01:30:22.700 --> 01:30:45.300
ومن صاد في الحرم ففي خلاف والجمهور على انه يجب الظمان وهذا الذي افتى به اكابر الصحابة وصار اليه الجمهور واضح التفريق اذا اصطاد وهو محرم وليس في الحرم فهذا يجب الظمان اذا كان متعمدا

229
01:30:45.850 --> 01:31:09.250
بالاجماع فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم. اذا كان متعمدا اذا كان جاهلا تقدم التفصيل واذا لم يكن محرما وصاد في الحرم  فيجب الظمان في قول الجمهور الاول بالاجماع في هذه المسألة قولي

230
01:31:09.400 --> 01:31:42.950
الجمهور وهو الذي صار اليه  وهو الذي صار اليه اكابروا الصحابة وذهب اليه الجمهور  نعم ويحمل على هذا والتوجيه تقدم في حديث الصعب ابن جثامة وبظاهره معارض لحديث ابي قتادة

231
01:31:44.350 --> 01:32:00.350
يحمل حديث الصعب بانه صيد او النبي صلى الله عليه وسلم خشي يكون قد صيد من اجله او انه غلب على ظنه فان كان قد خشي سيكون قد تركه تنزها

232
01:32:00.700 --> 01:32:14.200
وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد انه جزم بذلك لانهم يعلمون النبي يأمر من طريقهم فلعلهم صدوه متعمدين اكراما له فحينئذ يكون النبي قد جمع من نصيب المجلس فيكون تركه واجبا

233
01:32:15.300 --> 01:32:33.650
الحديث يحتمل احد امرين ان كان قد خشي يترك تنزها. وان كان قد جزم يترك وجوبا وحديث ابي قتادة صريح انه اذا ما اشار اليه احد ولا عنوا عليه بانه يجوز اكله. وتقدم قول عثمان حين قال انا اني لست كهيئتكم

234
01:32:35.100 --> 01:32:52.650
ما فرق بين من آآ لم يصب لاجله وبين من صيد لاجله. وبهذا تجتمع الادلة وآآ تتحد ولا تختلف وجمع الادلة واجب على قدر الامكان وهذا اولى من الغاء احدهما

235
01:32:53.500 --> 01:33:11.200
ولا سيما الجمع متأتي وواضح وصار اليه جمع من الصحابة من اكابر الصحابة والائمة المتبوعين. اما اذا كان جمع الادلة قد يكون فيه شيء من  وفي شيء من التكلف هذا لا يشار اليه قد يشار الى الترجيح

236
01:33:12.500 --> 01:33:33.950
واذا علم المتقدم المتأخر قد يصلي الى الناس وهو المنسوخ. ولهذا متى ما امكن والا في الاخ نسخ بينة والله واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الصعب ابن جثامها ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هل صيد هذا من اجلي ام لم يصد من اجلي

237
01:33:34.900 --> 01:33:47.000
ولا اعلم شيئا ان هذا الاعانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يأكل هل منكم ما عنوا علي؟ فهذا يحتمل احد امرين يحتمل لن يسأل لانه لا يريد ان يأكل

238
01:33:48.200 --> 01:34:02.500
او انه غلب على ظن النصيب من اجله واما من اراد ان يأكل فقد يقال بانه يسأل لحديث ابي قتادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل منكم احد

239
01:34:02.950 --> 01:34:19.200
ان ارادوا الاكل حين ارادوا الاكل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها؟ او اشار اليها؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من اه قال

240
01:34:19.350 --> 01:34:22.900
كلوا ما بقي من اه لحمها