﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:27.600
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثاني والثلاثون باب ما جاء في كراهية رفع اليد

2
00:00:28.250 --> 00:01:04.550
عند رؤية البيت وهذا احد الاقوال في هذه المسألة وقد استحب ذلك قوم وكرهه طائفة وقال اخرون لا نكرهه ولا نستحبه وقد ثبتت السنة في رفع اليدين حين النظر حين النظر الى البيت فوق الصفا

3
00:01:05.300 --> 00:01:30.050
قال ابو هريرة رضي الله عنه يوم فتح مكة قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه متى الصفا فعلى عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه

4
00:01:30.500 --> 00:01:55.600
فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه واتحدث عن هذا ان شاء الله وعلى حديث جابر فان المؤلف رحمه الله سوف يكرره تحت ترجمة

5
00:01:56.550 --> 00:02:24.650
باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل بالصفا قبل المروة وحكم رفع اليدين صعود الصفا ورؤية البيت غير مسألة رفع اليدين حين رؤية البيت حين دخول المسجد المسألة الاولى سنة

6
00:02:25.300 --> 00:02:54.150
صح بذلك الحديث والمسألة الثانية نتعرف على حكمها من حديث الباب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا شعبة قد تقدم الحديث عن هؤلاء

7
00:02:55.450 --> 00:03:30.000
وهم ائمة  قال شعبة عن ابي قزعة الباهي حدث عنه ابن جريج وحماد بن  وداؤود ابن ابي هند واخرون من الثقات وقد وفقه الامام احمد وعلي بن المديني وابو داود والنسائي

8
00:03:31.600 --> 00:04:04.000
وقال العجلي رحمه الله حصري تابعي  وقد روى له الجماعة سوى البخاري قال السويد على المهاجر المكي المهاجر هو ابن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارثي ابن هشام القرشي المخزومي

9
00:04:04.400 --> 00:04:30.850
المهاجر هو ابن عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارثي ابن هشام القرشي المخزومي ذكره ابن حبان في ثقاته وعيب عليه ذلك قد روى له ابو داوود والترمذي والنسائي هذا الحديث عن جابر دون غيره

10
00:04:31.400 --> 00:05:02.950
وقد ضاعت الائمة الحفاظ الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق هذا الحديث قال سئل جابر ابن عبد الله صحابي وابن الصحابي رضي الله عنهما البحث عن العلم واخذه من مظانه فقال جابر

11
00:05:03.250 --> 00:05:21.300
حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افكنا نفعله جاء في رواية ابي داوود ما كنت ارى احدا يفعل هذا الا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:05:21.650 --> 00:05:46.850
فكنا نفعله وقد عني جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وحكى للامة صنيعة من خروجه الى نهاية حجه ولن يره جابر يرفع يديه حين دخل المسجد

13
00:05:47.750 --> 00:06:16.100
ولثبت هذا عن صحابي  وقد قال الامام مالك رحمه الله لا لا ترفع الايدي عند رؤية البيت لانه لم يثبت فيه دليل والاصل في العبادات المنعون حتى يثبت دليل وهذا بخلاف الدعاء

14
00:06:16.400 --> 00:06:36.500
عند رؤية البيت فقد روى البيهقي في السنن من طريق ابن عيينة عن إبراهيم ابن طريف عن حميد ابن يعقوب انه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة

15
00:06:37.250 --> 00:07:09.000
ما بقي احد من الناس سمعها غيري يقول اذا رأى البيت اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذا اصح انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذا اصح

16
00:07:09.850 --> 00:07:34.550
شيء ورد في هذا الباب وقد ذهب اكثر الفقهاء الى السنية رفع اليدين عند رؤية البيت وقد قال لي ابو حنيفة واكثر فقهاء الشافعية وقال الامام احمد رحمه الله في رواية المروزي

17
00:07:35.000 --> 00:08:02.650
اذا رأيت البيت ترفع يديك بباطن كفيك وقل الله اكبر الله اكبر اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالاسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما واذا به صلى الله عليه وسلم

18
00:08:03.100 --> 00:08:36.200
اذا نظر الى البيت قال قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة رواه الطبراني في معجمه وفي ساده عاصم وفي سنده عاصم الكوزي  وروى الشافعي من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج

19
00:08:37.700 --> 00:09:03.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه وهذا مرسل ضعيف وقد قال الامام الشافعي رحمه الله ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا اكرهه ولا استكرهه ولا استحبه

20
00:09:04.750 --> 00:09:25.750
وقول اي شيء ثابت محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيء محفوظ عن الصحابة فيصابوا اليه والائمة في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب المذهب الاول مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت

21
00:09:26.600 --> 00:09:48.650
وهذا مذهب الجمهور ولم يثبت به دليل وقد جاء في الباب احاديث واثار لا يحتج بشيء منها المذهب الثاني لانه لا يكره ولا يستحب وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى

22
00:09:49.800 --> 00:10:12.900
المذهب الثالث ان الايدي لا ترفع عند رؤية البيت وهذا الذي قاله الامام مالك رحمه الله وهذا هو عبادة البطلان حتى يثبت دليله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:10:13.600 --> 00:10:36.550
ولا عن احد من الصحابة شيء في رفع اليدين عند رؤية البيت وقد تقدم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اتى وذلك حين فرغ من طوافه

24
00:10:36.800 --> 00:11:01.300
حتى على على الصفا ونظر الى البيت ورفع يديه وهذا غير ما نحن فيه وملخص هذا ان رفع اليدين عند رؤية البيت حين الدخول الى المسجد غير مشروع وقال الامام سفيان رحمه الله تعالى

25
00:11:01.350 --> 00:11:29.550
ان استطعت الا ترى الامام سفيان رحمه الله تعالى ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل رواه الخطيب وغيره وخير الامور السالفات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع قال ابو عيسى رفع اليد عند رؤية البيت

26
00:11:29.650 --> 00:12:00.050
حينما نعرف من حديث شعبة عن ابي قزعة واسم سويد بن  المعروف بانه سويد ابنه الباهلي وهذا الخبر ضعفه ائمة الحديث ولا احفظ عن احد من الائمة صار الى تصحيح او تحسينه

27
00:12:01.100 --> 00:12:33.250
وقد انكره الامام سفيان ومن الناس الا هؤلاء فهؤلاء متفقون على ضعف حديث الباب وانه لا يثبت وهو دليل على ان جازرا يحكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع اليدين عند رؤية البيت وهذا الذي صار اليه مالك وهو الحق ولكن يعتمد

28
00:12:33.250 --> 00:12:50.850
لذلك على الاصل وليس على حديث الباب ان الاعتماد لا يتأتى الا على الاحاديث الصحيحة. واذا لم يوجد حديث صحيح الباب يستصحب الاصل في كل باب. الاصل في الطهارة في المياه

29
00:12:50.850 --> 00:13:14.850
طهارة والاصل في العبادات البطلان يستصحب الاصل في كل باب. الاصل في الطهارة في المياه الطهارة والاصل في العبادات البطلان يؤخذ من كل باب اصله ويستصحب الاصل في كل مسألة

30
00:13:16.150 --> 00:13:42.150
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثالث والثلاثون باب ما جاء كيف الطواف عقد الامام ابو عيسى رح تعالى هذا الباب في بيان صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:43.400 --> 00:14:10.000
انه حين دخل البيت استلم الحجر ثم جعل ثم جعل البيت عن يساره ورمل ثلاثا ومشى اربعا وحين فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

32
00:14:10.600 --> 00:14:42.400
حدثنا محمود بن غيلان وهذا هو العدوي مولاهم المروزي نزيل بغداد روى عنه الجماعة سوى ابي داود قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى اعرفه بالحديث صاحب سنة وقد حبس بسبب القرآن

33
00:14:43.200 --> 00:15:13.400
قال النسائي  ووثقه ابو حاتم يحيى ابن ادم وهذا هو القرشي الاموي مولاها روى عنه جماعة من الاكابر وثقه ابن معين وابو حاتم والنسائي وقال يعقوب ابن شيبة ثقة كثير الحديث

34
00:15:14.350 --> 00:15:40.050
مات سنة ثلاث ومئتين روى له الجماعة قال اخبرنا سفيان هو الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر تقدم الحديث عن هؤلاء وهم ائمة  قال لما قدم النبي

35
00:15:40.550 --> 00:16:07.850
صلى الله عليه وسلم مكة رضي الله عنه يتحدث عن صفتي النبي صلى الله عليه وسلم مكة رضي الله عنه يتحدث عن صفتي حج النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن صنيعه

36
00:16:08.650 --> 00:16:31.850
حين دخل مكة الى ان خرج منها وقد اختصر هذا الحديث الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وساقه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه بتمامه وقد سفر الحافظ ابو عيسى هذا الخبر في مواضع من كتاب الحج

37
00:16:32.350 --> 00:16:59.550
وترجم له في غير موضع واخذ منه ما يناسب كل باب قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر او حاجين يبدأون بالطواف فهو تحية

38
00:16:59.800 --> 00:17:27.900
البيت ويبدأون الشوط من الحجر ومن بدأ من دونه لم يعتد بذلك الشوط ويؤخذ من الحديث مشروعية استلام الحجر وقد حكى الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله الاجماع على

39
00:17:28.000 --> 00:17:56.450
هذا وجاء في حديث ابن عمر في البخاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا صريح في الجمع بين الاستلام والتقبيل تقبيل ومن شق عليه ذلك

40
00:17:57.200 --> 00:18:21.200
فان يستلم الحجر  ويقبل يده قد قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه

41
00:18:22.300 --> 00:18:51.750
والمشروع اي حاذي الحجر الاسود في كل بدنه ويجزئ على الصحيح المحاذاة ببعض البدن لانه حكم يتعلق بالبدن فاجزأ منه البعض ولا اعتبار للخط الموجود لمعرفة محاذاة الحجر فانه مبتدع

42
00:18:52.450 --> 00:19:32.750
ومفاسده متعددة وقد اعتبر الشرع المحاذاة وكل على وعلى تقديره للمحاذاة وبه تبرأ الذمة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله ثم مضى على يمينه لنستقبل الحجر بكل بدنة اخذ ذات اليمين

43
00:19:32.900 --> 00:20:08.000
الكعبة عن يساره وهذا واجب بالاجماع كل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم عمرته ذكر نحو هذا الامور المتواترة التي اعلمها التي يعلمها الخاص والعام قوله ثلاثا الحديث ان شاء الله تعالى عن الرمل

44
00:20:08.750 --> 00:20:31.900
بعد قليل وقد ترجم ابو عيسى لهذا بقوله باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر والرمل السنة في قول الجمهور ويختص بالرجل دون الانثى وقد حكاه ابن المنذر اجماعا

45
00:20:33.100 --> 00:21:05.450
ولا يكون الرمل للافاقيين الا في طواف القدوم ولا يكون الرمل الا في الثلاثة الاول ومن فاته الرمل في الثلاثة الاول فلا يشرع له الرمل لانه سنة فات محله فبقيت السنن اذا فات وقتها او مكانها

46
00:21:06.900 --> 00:21:32.500
قوله ومشى اربعة هذا دليل على ان الطواف سبعة اشواط وهذا محل اجماع من العلماء وقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن فان الله جل وعلا امر بالطواف بالبيت

47
00:21:32.700 --> 00:21:49.750
فقال وليطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر الله جل وعلا عددا فجاء العدد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كالامر بالصلاة لم يذكر الله لم يذكر الله جل وعلا في القرآن عددا

48
00:21:49.800 --> 00:22:22.550
فجاء فعله في بيان عدد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يقترف العلماء الوجوب  اشوا على خلاف بينهم في حكم من ترك شوطا او شوطين او ثلاثة ما دام ان المحروق اقل من النص ونتحدث عن هذا ان شاء الله تعالى في بابه

49
00:22:24.450 --> 00:22:56.550
قوله ثم اتى المقام فقال في رواية بقرة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اشارة الى وجوب صلاة ركعتين عقب الطواف. الطواف وهذا الذي افتى به ابو حنيفة واحمد في رواية وجماعة من الائمة

50
00:22:57.300 --> 00:23:22.700
وقال في ذلك الجمهور وهؤلاء يقولون بان صلاة الركعتين سنة وليست بواجبة انه ليس المقصود من هذه الاية الحديث عن الركعتين خلف المقام ولانه يجوز اداء الركعتين في اي بقعة من الحرم بل وتجوز خارج الحرم

51
00:23:24.150 --> 00:23:51.550
وقد قال بعدم الوجوب الامام مالك والشافعي واحمد ويستحب عقب كل طواف سواء كان الطواف واجبا ام سنة ان يؤدي ركعتين ولا حرج من كونه اكثر من طواف ثم يؤدي

52
00:23:53.000 --> 00:24:21.600
ركعتين عن كل طواف عقب الفراغ فلا حرج ان يطوف اكثر من عشرين شوقا وحينئذ يصلي عن كل سبعة اشواط ركعتين وهذا الذي افتى به جماعة وهو الصواب قوله والمقام بينه وبين البيت

53
00:24:22.200 --> 00:24:42.250
وقد جاء في رواية مسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون يستحب القراءة بهاتين السورتين وظاهرا من قراءة هاتين السورتين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما

54
00:24:42.850 --> 00:24:59.800
لان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي قراءته وقوله المقام بينه وبين البيت هذا دليل على مقامها الان من قول عن مكانه الاول قد كان المقام من قبل بين الباب وبين

55
00:25:00.600 --> 00:25:24.100
الحجر الاسود وقد نقله امير المؤمنين عمر رضي الله عنه الى المكان الموجود الان توسعة على الناس لا خرج من نقله اذا احتاج الناس الى نقله وكان في مكاني ضيق على العباد فلا حرج ان يقدم او يؤخر

56
00:25:24.600 --> 00:25:48.500
ان عمر رضي الله عنه حين نقل لم يعاروا لذلك احد والحديث صريح ان المقام كان قريبا من الكعبة لانه كان يصعد على الحجر. ولا يعقل ان يصعد على المكانة الموجودة الان ليبني البيت. فكان الحذر قريبا من البيت يصعد

57
00:25:48.500 --> 00:26:14.450
الحجر ويبني قوله ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه وهذا من السنن المهجورة عند كثير من الناس ويستحب لمن  وصلى ركعتين ان يركع مرة اخرى الى الحجر فيستلمه وهذا السنة

58
00:26:15.350 --> 00:26:29.300
قد ذكره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قوله ثم خرج الى الصفا اظنه قال ان الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:26:30.050 --> 00:26:54.600
قرأ ذلك للتعليم الاشارة الى ان البدأ بالصفا قبل المروة ويحتم ان تكون قراءة هذه الاية سنة لكل من اراد يبدأ السعي وكثير من الذين يستحبون قراءة هذه الاية عند اتباع لا يشيرون الى قراءة واتخذوا مقام ابراهيم المصلى عند الفراغ من الطواف

60
00:26:54.800 --> 00:27:18.150
الصعب ان حكمهما ان حكمهما واحد الصواب ان قراءة هذه الاية للتعليم فمن كان معه قوم من الجهال لا يفقهون في الاحكام فلا حرج من كون الرجل يقرأ هذه الاية تعليما وتكريما وبيانا بان

61
00:27:19.050 --> 00:27:36.450
الصفا قبل المروة ويأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة على هذا الحديث بعد عدة ابواب قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وهذا متفق عليه

62
00:27:37.500 --> 00:27:58.650
قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقد روى حديث جابر مسلم في صحيح مسلم في صحيح من طريق حاتم ابن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر

63
00:27:59.400 --> 00:28:22.600
وقوله والعمل على هذا عند اهل العلم على التفصيل السابق قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الرابع والثلاثون باب ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر هذا باب ما جاء في مشروعية الرمل

64
00:28:23.000 --> 00:28:52.200
من الحجر الاسود الى الحجر اي الاسود وقد كان السبب الرمل حين قال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا

65
00:28:53.450 --> 00:29:17.250
ليري المشركين جلدهم وهذا الخبر في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ضمن ثلاثة اشواط من الحجر الى الحجر

66
00:29:18.400 --> 00:29:47.900
فكان هذا سنة الى يوم القيامة وهو مذهب الجمهور وقد قال عمر رضي الله عنه ما لنا وللرمل انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه

67
00:29:49.050 --> 00:30:05.500
رواه البخاري في صحيحه قال ابو قال ابو عيسى حدثنا علي ابن خشرم اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك ابن انس عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر

68
00:30:06.100 --> 00:30:30.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعة تبروات ثقات وقد خرجه مسلم في صحيحه من طريق ما لك عن جعفر بن محمد ومن طريق ما لك وابن جريج

69
00:30:30.900 --> 00:30:48.050
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل اي في طواف قدومه وقد روى ابو داوود في سنن من طريق ابن جريج عن عطاء

70
00:30:48.850 --> 00:31:09.500
ابن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل وقد اختلف الفقهاء في حكم الرمل للذين يحرمون من مكة فقيل يرملون في كل طواف يعقبه

71
00:31:09.750 --> 00:31:31.700
وقيل لا رمل عليهم وهذا اظهر قولي الشافعي وهو مذهب مالك واحمد وقد روى الامام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح عن نافع ان ابن عمر كان لا يرمل اذا طاف حول البيت اذا احرى من مكة

72
00:31:32.600 --> 00:31:56.350
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رملوا على اهل الافاق رواه ابن ابي شيبة وابن حزم وصح هذا عن الحسن وعطاء ويحتمل انهم يرملون لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجة

73
00:31:56.800 --> 00:32:22.900
ويحتمل انهم يرملون لان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف قدومه في حجة الوداع وطاف معه اهل الافاق وغيرهم وكانوا يقتدون به وكان يحثهم على اخذ المناسك  ولم يستثني الرمل على اهل مكة

74
00:32:23.450 --> 00:32:51.150
والرمل هو الاسراع في المشي ومقاربة الخطى وقيل مثل الهرولة الحسن بن المنذر الاجماع على انه يختص بالرجل دون المرأة قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر

75
00:32:52.250 --> 00:33:11.850
وهو متفق على صحته قال ابو عيسى حديث جابر مالك ابن جريج عن جعفر ابن محمد قال والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي اذا ترك الرمل حمدا فقد اساء ولا شيء عليه

76
00:33:12.150 --> 00:33:36.500
قوله والعمل على هذا عند اهل العلم يقال عند اكثر اهل العلم لان بعض العلماء لا يرى مشروعية الرمل قد ذهب اليه الجمهور وهو نزلت عليه السنة الصحيحة قوله قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه اي لا كفارة عليه

77
00:33:37.700 --> 00:34:13.400
وهو قول الجمهور وحكي عن ابراهيم وسفيان ان عليه دما ولا دليل عليه قوله واذا لم يرمل الاشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي لانه سنة لانه السنة فات محلها السنن اذا فات وقتها او مكانها

78
00:34:14.350 --> 00:34:34.950
قوله وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها وهذا قول الجمهور وقال به ابن عمر وابن عباس وتقدم ذلك وذهب ابو حنيفة والشافعي

79
00:34:35.550 --> 00:35:01.500
في قول عنه الى مشروعية الرمل في كل طواف يعقبه سعد وهذا القول بانه مشروع في كل طواف يعقبه سعي فيه نظر لانه لم ينقل عن الصحابة المتمتعين الذين حجوا مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رملوا في طواف

80
00:35:01.900 --> 00:35:26.800
الاصابة وهو يعقبه سعي في اصح قولي اه العلماء فان المتمتع يجب عليه سعيان والله اعلم نقف على الباب الخامس الثلاثين باب وما جا في استلام الحجري والركن اليماني دون ما سواهما

81
00:35:27.050 --> 00:35:52.200
الله   الرمل لاهل الافاق هذا الاصل فيه انه في طواف القدوم وقد يقال برمى لاهل مكة في طواف او في اول طواف لهم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى في طواف القدوم في حجة الوداع كان

82
00:35:52.200 --> 00:36:04.950
مع وال مكة وكان يرمل ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة هل يرملون او لا؟ يرملون يرملون ابن عمر رضي الله عنه كان اذا احرم مكة لم يرمل

83
00:36:05.550 --> 00:36:22.600
وهذا الاصحيح ابن عباس وان الرمل لاهل الافاق. وهذا قول الجمهور فالقول بان الرمل في كل طواف يعقب سعي هذا ضعيف يبقى الاشكال في اه رمل اهل مكة في اول

84
00:36:23.300 --> 00:36:46.900
طوافهم للبيت هذا محل اشتمال وبلا شك ان اهل مكة قد سكت عن امرهم ولم يأتي فيهم بيان هل رملوا او ما رملوا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الاخذ عنه

85
00:36:47.150 --> 00:37:01.300
وكان الاصل في ذلك انهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا انتم يا اهل مكة وتقرير البيان عن وقت الحاجة الى آآ يجوز. فكان آآ يجوز

86
00:37:01.300 --> 00:37:22.350
فكان هذا احد المرجحات لكون اهل مكة يرملون في طواف القدوم جاء امر اخر وهو ان اهل مكة حين كان مسكوتا عنهم وقد افتى جمع من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس بانه لا رمل عليهم. كان هذا مرجحا الى ان

87
00:37:22.350 --> 00:37:40.500
وهل ليس على اهل آآ مكة وانه على الافاقيين. كونه على الافاقيين هذا الاشكال فيه لان الذين يقولون بانه في كل طواف يقول هذا ضعيف. الاشكال والذي ممكن يقال به في طواف اه

88
00:37:40.500 --> 00:37:55.600
القدوم لان اهل مكة طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد رمل ولا اظنهم لم يرملوا لانه لن يأتي بيانا في هذا الباب. حتى نقال لعلهم يعلمون الحكم الشرعي. لو كان في حديث لكان هذا واظحا من جهة الحديث

89
00:37:56.700 --> 00:38:26.600
سلم الحجر فانه يمس الحجر بيده ويقبل يده او يمس الحجر بعصا يقبل ما استلمه به واذا عجز عن ذلك فانه تشير اليه ويا اخي ان شاء الله مراتب استلام اه الحجر والحديث عن ذلك. فالذي يستطيع ان يستلم ويقبله

90
00:38:26.600 --> 00:39:08.700
هذا افضل المراسم هذا مكة  الاخ يقول من دخل مكة غير حاج ولا معتمر كان يشرح له الرمل الصواب  لان الرمل مشروع في حج او   ولا معتمر يشرح له الرمل الصواب

91
00:39:09.000 --> 00:39:26.850
لان الرمل مشروع في حج او  من اراد ان يتطوع بالطواف فلا حرج عليه في ذلك ولا يجر الحديث الى مسألة تحية المسجد لان بعض الناس يتصور انه اذا اراد يجلس

92
00:39:28.150 --> 00:39:40.500
لا سألت جلوسه الا اذا طاف. وهذا غير صحيح اذا اراد ان يجلس فلا حرج ولكن يؤدي تحية المسجد ولكن الذي يريد يؤدي تحية المسجد ثم يطوف هذا غير مشروع وليس له اصل

93
00:39:42.200 --> 00:40:01.050
والافضل في من اتى البيت وكان هذا اول قدوم الله ان يبدأ بالطواف. لكن اذا كان متعبا واراد ان يجلس فان يؤدي تحية المسجد ولا حرج ان الذين يأتون البيت ثم يصلون تحت المسجد ثم يذهبون للطواف هؤلاء المخطئون لان هذا لا دليل آآ عليه

94
00:40:03.300 --> 00:40:36.550
اذا حبسها حابس تحلها حيث حبست. فحاضت قبل طواف الافاضة هل تطوف بحيضتها حيث انها قادمة مع جماعة والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف الاشتراك لا حرج منه منهم من قال بينه للحاج ومنهم من رأى ان بين الاشتراط مطلقا. وفي هذا العصر الحوادث والموانع قد تكون اه كثيرة

95
00:40:36.650 --> 00:40:59.400
فحينئذ يكون الاشتراط مشروعا وذلك حين يهل لبيك عمرة ولبيك حجا فان حبسني حابس فمحلي فمحلي حيث حبستني واكثر العلماء يرون هذا في الامور التي خارجة عن قدرة الانسان وعن تقديره

96
00:40:59.650 --> 00:41:18.900
بخلاف الحيض فانه في تقديري الحيض فانه في تقديري المرأة وفي حسبانها وفي معرفتها فحينئذ على هذا القول هو قول جمهور لان الاشتراط في الحيظ يعد لا غياب وقد افتى طائفة من العلماء

97
00:41:20.050 --> 00:41:47.900
لان الاشتراط في الحيض مشروع شأنه في ذلك شأن بقية الامراض وحين اشترطت على ربها فلها ماء  ولكن يبقى الحديث عن سؤال هذا الاخ من باب اخر حيث يقول ان قادم مع جماعة والوقت لا يسعفها للانتظار ثم الطواف؟ الجواب قد افتى جمع من العلماء منه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

98
00:41:47.900 --> 00:42:22.750
بان المرء اذا اتت مع رفقة وحاضر ولا تستطيعوا الانتظار ولا تستطيع الرواح الى بلدها ثم الرجوع انها تستثمر وتطوف بالبيت ولا كفارة ولا اثم عليها لان الله جل وعلا جعل في كل امر فرجا ومخرجا. يقال بان للمرأة تبقى بدون محرم. ويذهب

99
00:42:22.750 --> 00:42:42.750
واحيانا تعرض نفسها للخطر او الضياع. ولا يمكن يقال بانها تذهب وتظل محرمة الى ان ترجع وقد لا ترجع فتموت وهي اه محرمة او على اقل تقدير قد تحللت التحلل الاول ولن تتحلل التحلل الثاني. فقد جعل الله لهذه المرأة فرجا

100
00:42:42.750 --> 00:43:02.750
ومخرجا بحيث تطوف وهي حائض وهذا الذي افتى به شيخ الاسلام وابن القيم افتى بذلك ابو حنيفة ولكن قال بلزوم الدم قد اخطأ الامام احمد في رجل جنب طاف الجنب الناس ثم رجع الى بلده بانه لا شيء عليه ويحقق ان الحائض اولى من آآ الجنوب والصواب

101
00:43:02.750 --> 00:43:38.050
تطوف ولا الجنوب والصواب انها تطوف ولا الدماء ولا اثم عليها  هذا متعلق بالزمان وهذا متعلق بالمكان يختلف القضاء في الاحكام المتعلقة بالزمان على الاحكام المتعلقة المكان الحكم متعلق بالزمان اختلف عن الحكم المتعلق

102
00:43:38.100 --> 00:43:58.100
اه المكان اذا فات الشيء المتعلق بزمان لعذر فانه يقضى. اذا فاتت الراتبة القبلية للظهر تقضى بعد الظهر. الراتبة البعدية للرقبة بعد العصر آآ الاقامة هذا الاخ يقول ماذا يقول عند بداية الطواف؟ يقول الله اكبر مرة واحدة خلافا للعامة يقولون الله اكبر

103
00:43:58.100 --> 00:44:12.250
الله اكبر الله اكبر يكبرون ثلاثا واما قول بسم الله فهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عمر رضي الله عنهما واسناده الصحيح رواه الطبراني وغيره ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من وصف حجه

104
00:44:12.250 --> 00:44:32.250
النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرته لم يذكر عنه انه يبسمل فالاقتصار على ما فعل النبي وسلم هو السنة وقوله باسم الاجتهاد من ابن عمر اقول ذلك في الاختصار اذا على قول الله اكبر ويقول ذلك مرة واحدة والرجل والرجل والمرأة في

105
00:44:32.250 --> 00:44:45.450
ذلك اه سواء ويأتي ان شاء الله حديث عن هذه المسألة وعن اه اه نظائرها في الابواب القادمة في تراجم ابي عيسى رحمه الله تعالى. طبعا في اسئلة ايظا غير متعلقة الطواف

106
00:44:45.450 --> 00:45:14.800
تناولوا ان شاء الله لعله بعد درس التوحيد منها والعلم عند الله ان الحيض آآ والمرأة لا تنتفع الاشتراط اذا حاضت لان الحيض تقدر وتعرف ولا يأتيها فجأة بحياتي ان عادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اه يرشد النساء الى ذلك. ان نسمع كانت تشترط انه اذا ما طهرت

107
00:45:14.800 --> 00:45:30.600
ولذكر هذا تخلو بين عقد الحاجة الى يجوز ولكن المرأة اذا اشترطت بناء على فتوى عالية فانها تأخذ بذلك. وتلتزمه ولا ارى ان المفتي الاخر ينصب هذه الفتوى. هذه من المسائل

108
00:45:30.600 --> 00:45:50.600
السيادة المبنية على الفهم اللي نشرت نص المسألة بين الحاظ لا تشترط حتى نقف عند هذا الموقف. هذي مسألة مبنية على الاجتهاد اذا افتى عالم امرأة آآ في ان الشراب فلها نشر لا ارى ان المفتي الاخر ينقض الفتوى او يجهل من افتى بذلك ولا سيما له سلفا وهذه المسألة مبنية على الفهم وقد كان

109
00:45:50.600 --> 00:46:20.150
وغيره من الائمة يقولون كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب ولا داعي للانسان آآ يخرج رأيه واجتهاده على الاخرين متسلحا بقوله آآ الجمهور اه الجمهور لانه كان يريد ان يري المشركين قوته لكن هذا في اول الوقت

110
00:46:20.200 --> 00:46:34.850
لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمى في حجة الوداعة ولم يكن في ذلك مشرفون نعم الشيخ يقول اذا كذب مثلا المرأة تعلم ان حيضها يظل ثمانية ايام

111
00:46:35.300 --> 00:46:52.500
وتعلم ان الدورة تأتيها يوم عرفة. والرفقة لا يستطيع انتظارها. هل نقول تشترط؟ الصوب لا تشترط وتحرم وهي حائض. واذا تعذر  فانها تأخذ بقول واجتهاد شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة وانتهى الاشتغال في هذه المسألة

112
00:47:07.450 --> 00:47:22.500
المتقدمة ان استطاعت ان تنتظر تنتظر وهذا واجب عليها. ان عجز عن الانتظار فسافر الى بلدها ثم ترجع. ان شق ذلك عليها ولا يتأتى تطوف وهي حائض يعتبر هذا من باب

113
00:47:22.650 --> 00:47:41.300
اه الحاجة لان الله جل وعلا لا بد ان يجعل للعبد فرجا ومخرجا في كل قضية ولا يمكن نقول للمرأة تمكث وحينئذ يلحقها ضرر ولا يمكن نقول للمرأة تذهب الى بلادها يمتنع زوجها عن جماعها ويلحق الزوج والمرأة ضرر في ذلك قد جعل الله

114
00:47:41.300 --> 00:47:59.550
فرجا ومخرجا لان تطوف وهي حائض من باب آآ الحاجة او الضرورة لكن من رأى فليذهب الى ذلك يعني فيه من العلماء ان يفسد الاشتراط والمذكور عن بعض العلماء الذين قبل المعاصرين

115
00:47:59.550 --> 00:48:29.050
جواب الاشتراط في الحيض ليس بمشروع المرأة والرجل المرأة والرجل يزاحمان على الحجر المرأة الرجل اه اذا استطاعت ان اه تقبل الحجر وتستلمه فانه مشروع الا ذلك كالرجل ولكن اذا اراد ان يزاحم فان المزاحمة قد تؤدي الى اذية الاخرين واذية الاخرين محرمة. والاستلام سنة فلا

116
00:48:29.050 --> 00:48:49.050
يرتكب محرما ليؤدي سنة كذلك المرأة لا تعرظ آآ نفسها وآآ بدنها للفتنة لتؤدي سنة ينبغي للمرأة ان تجتنب مزاحمة الرجال ان يحصل في ذلك من المحرمات الشيء الكثير من فتنة الرجال او ان يتعرض آآ آآ لخطر مزاحمة

117
00:48:49.050 --> 00:49:09.050
لتؤدي اه السنة الابتعد عن ذلك اولى والانسان ممكن يترك السنة لمصلحة اكبر ومن نيته يعمل السنة يؤجر على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ان بالمريظ لاقوام وسرت مسيرا ولقطعتم وابيا

118
00:49:09.050 --> 00:49:24.000
آآ الا ومعكم آآ الا ومعكم قال يا رسول الله نحن نقاتل ونجاهد وهم في المدينة يشاركون في الاجر قال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر  الحمد لله رب العالمين

119
00:49:24.150 --> 00:49:57.200
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب الخامس والثلاثون  باب ما جاء لاستلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما  الركنين

120
00:49:57.500 --> 00:50:27.200
الشاميين لانهما لم يبنيا على قواعد ابراهيم ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث  لاستلام الركنين الشاميين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر يقتصر على استلام الركنين

121
00:50:27.250 --> 00:50:57.550
اليمنيين والاستلام هو مسحه بيده وهذا سنة قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان ومعمر وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم ثقات قال سفيان ومعمر عن ابن خثيم

122
00:50:57.950 --> 00:51:34.100
هو عبد الله ابن عثمان ابن  المكي حليف بني زهرة فرج له مسلم واهل السنن وقد اختلف قول المحدثين فيه فقال ابن معين رحمه الله ثقة  وعنه قال احاديثه ليست للقوية

123
00:51:34.300 --> 00:52:03.750
ولعله يعني بعض احاديثه ومثل ذلك قول النسائي ثقة وقال مرة ليس للقوي قال حافظ ابن عدي رحمه الله هو عزيز الحديث واحاديثه احاديث حسان مما يجب ان يكتب وقد قال عمرو بن علي

124
00:52:04.250 --> 00:52:31.250
كان يحيى وعبد الرحمن كان يحيى وعبدالرحمن يحدثان عن ابن  ومثله صدوق ما لم يتبين خطؤه وقد مات سنة مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة وقد علق البخاري حديثه هذا في صحيحه

125
00:52:31.700 --> 00:53:04.900
وروى مسلم المرفوعة منه من طريق قتادة ان ابى الطفيلي حدث انه سمع ابن عباس وابو الطفيل هو عامر بن واثلة ولد عام احد وادرك ثمانية سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:53:06.050 --> 00:53:34.650
قال ابن معين رحمه الله ابن سعد ابو عبد الرحمن ابن ازهر والسائب ومحمود ابن الربيع وانس بن مالك وابن ابي صعير وابو الطفيل عامر هؤلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:53:35.000 --> 00:54:12.600
وروى عنهم الزهري قال الامام مسلم مات ابو الطفيل   وقد قال ابو حازم كنت بمكة سنة عشر ومئة ارأيت  فسألت عنها فقالوا هذا ابو الطفيل وقد روى له الجماعة قال ابو الطفيل كنا مع ابن عباس

128
00:54:13.300 --> 00:54:45.650
ومعاوية لا يمر بركن الا  لا يمر بركن من اليمن الشامي الا استلمه اي مسحه بيده وهذا اجتهاد منه ولم يكن رضي الله عنه في فعله معتمدا على رواية ولذلك بادره

129
00:54:46.500 --> 00:55:11.700
ابن عباس وهو اعلم منه وافقه بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم ان الحجر الاسود والركن اليماني وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال

130
00:55:12.800 --> 00:55:33.850
معاوية ليس شيء وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا يظهر من هذا ان معاوية رضي الله عنه يعلم بكون النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:55:34.050 --> 00:55:55.000
يقتصر في استلامه على الحجر الاسود على الركن اليماني لكنه لا يرى ان هذا الامر توقيفي ولذلك علل بقوله ليس شيء من البيت مهجورا وهذا فيه نظر من وجوه الاول

132
00:55:55.900 --> 00:56:23.450
ان ترك استلام الركنين الشاميين لا يسمى هجرا باي وجه من الوجوه الثاني ان السنة الثابتة صريحة في السلام الركنين اليمنيين فقط هجر مشروع بنص السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم

133
00:56:23.850 --> 00:56:47.650
الركنين الشاميين وترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كفعل ما فعل وهذا محض الاتباع وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى على قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا

134
00:56:48.400 --> 00:57:19.600
قال بان لم ندع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكن نتبع السنة فعلا او تركع ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الاركان

135
00:57:19.750 --> 00:57:46.500
هجرا لها ولا قائلا  قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن عمر والمحفوظ في الباب عن ابن عمر اخرجه البخاري ومسلم ولعله هو المقصود ولعل هو المقصود فسقط من النساخ

136
00:57:46.800 --> 00:58:15.350
قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قد علقه البخاري في صحيحه بقوله وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي الشعثة انه قال

137
00:58:16.750 --> 00:58:46.600
ومن من البيت وكان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس انه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وعلق البخاري الزبير بقوله وكان ابن الزبير رضي الله عنه وكان ابن الزبير

138
00:58:46.900 --> 00:59:11.500
رضي الله عنه يستلمهن قل لهن وهذا وصله ابن ابي شيبة وغيره وقد روى مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة ان اباه كان اذا طاف بالبيت يستلم الاركان كلها

139
00:59:12.400 --> 00:59:38.700
وكان لا يدع اليمانية الا ان يغلب عليه قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اكثر يا للعلمي الا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني قيدون الركنين الشاميين

140
00:59:38.950 --> 01:00:07.450
فلا يشرع استلامهما لان الرواية لم تأتي به وهذا مذهب اكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين قال الامام احمد رحمه الله لا تستلم من الاركان شيئا الا ما كان من الركن

141
01:00:07.500 --> 01:00:37.700
اليماني والحجر الاسود فان زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام تمضي وكبر والصواب ان التكبير من العجز عن الاستلام مختص بالحجر الاسود ولم يثبت في الركن اليماني وحينئذ يتجاوزه دون تكبير

142
01:00:38.200 --> 01:01:06.850
لانه لم يأتي به نص وبعض الناس حين يمر بالركن اليماني تقبله وهذا غلط فان السنة جاءت بالاستلام دون غيره والتقبيل يختص به الحجر الاسود وكونه جاء عن بعض العلماء

143
01:01:07.450 --> 01:01:32.150
تقبيل الركن اليماني لا يجعله الحجر الاسود وكونه جاء عن بعض العلماء تقبيل الركن اليماني لا يجعله مشروعا فهذا اجتهاد نص ثابت وحديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل

144
01:01:32.350 --> 01:01:58.400
الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدار قطني فهذا متروك قال الامام احمد رحمه الله انما يستلم الركن اليماني ولا يقبل الا الحجر الاسود وحده قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

145
01:01:59.650 --> 01:02:27.850
الباب السادس والثلاثون باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يسلم طاف مطبعا وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة قال ابو عيسى حدثنا محمود بن غيلان قبيصة

146
01:02:28.550 --> 01:02:56.300
هذا هو ابن عقبة السواء الكوفي روى له الجماعة قال ابو حاتم لم ارى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة واذن نعيم في حديث الثوري

147
01:02:56.700 --> 01:03:18.550
ويحيى الحماني في حديث شريك وعلي بن الجعد في حديثه وقد وثقه كثير من الائمة واثنوا على حفظه وصلاح هذا الخبر عن سفيان فقد تابعه محمد بن كثير رواه ابو داود

148
01:03:19.200 --> 01:03:49.550
ووقيع عند احمد وعندهما سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى وهذا فيه انقطاع فان ابن جريج لم يسمعه من ابني يعلى وقد رواه الامام احمد في مسنده عن عبد الله ابن الوليد

149
01:03:50.150 --> 01:04:16.550
قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى ورواه عبد الرزاق ومحمد بن يوسف الثريابي عند الدارمي وقديصة ثلاثتهم عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد

150
01:04:16.600 --> 01:04:47.750
ابني عن ابن يعلى عن ابيه وعبد الحميد ثقة قاله ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وروى له الجماعة والذين يروونه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى دون ذكر عبد الحميد

151
01:04:48.650 --> 01:05:19.950
هم وكيع وعبدالله بن الوليد ومحمد بن كثير وقد قال الامام احمد رحمه الله اصحاب الثور يحيى ووكيع وعبد الرحمن وابو نعيم وقال مرة كان وكيع معنيا بحديث سفيان وقد ثبت الاصطباع

152
01:05:20.450 --> 01:05:43.450
في حديث حماد بن سلمة عن عبد الله ابن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة ارديتهم تحت اباطهم

153
01:05:44.250 --> 01:06:22.750
وقذفوها على عواتقهم اليسرى رواه احمد وابو داود وغيرهما وصححه النووي وفي الباب عن عمر رضي الله عنهم رواه احمد وغيره والاصطباع سنة في طواف في طواف القدوم وهو ان يشتمل بردائه

154
01:06:23.800 --> 01:07:00.100
على منكبه الايسر من تحت منكبه الايمن فيكون منكبه الايمن مكشوفة وقد ذكر في الافصاح الاتفاق على استحباب الاضطباع وفي  والصحيح انه قول الجمهور مخالفة فيه مالك وقال انه ليس بسنة

155
01:07:00.800 --> 01:07:29.400
وقال لم اسمع احدا من اهل العلم في بلدنا يذكر ان الاضطباع سنة والصواب في ذلك قول الجمهور  فانه سنة في كل الاشواق لعموم الدليل فاذا فرغ من طوافه سوى ثيابه

156
01:07:30.350 --> 01:08:02.200
ولم يصطبع في ركعتي الطواف وقال الاكرم رحمه الله انما يصطبع في الاشواط الثلاثة التي يرمل فيها لان الاطباع انما هو معونة على الرمل وانما فعل تبعا له فاذا لم يرمل

157
01:08:02.300 --> 01:08:35.050
لم يضطبع وهذا خلاف ظاهر الخبر وقد اختلف العلماء في حكم الاضطباع في السعي  قال الشافعي فيه لانه احد الطرفين وفيه نظر فان النص لم يأتي به قال الامام احمد رحمه الله ما سمعت فيه شيئا

158
01:08:35.550 --> 01:08:55.650
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني والقياس لا يصح الا فيما عقل معناه وهذا تعبد محض قال ابو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج لا نعرفه الا من حديثه

159
01:08:56.250 --> 01:09:19.750
قد رواه احمد في مسند من حديث عمر ابن هارون عن ابن جريج عن بعض دني يعلى وهذا لا يصح قال ابو عيسى وهو حديث حسن صحيح اشرت قبل قليل الى علة خفية الى علة خفية فيه

160
01:09:20.400 --> 01:09:42.500
وقد رواه وكيع وهو من اعلم الناس بحديث سفيان عن ابن جريج عن ابني يعلى ولم يذكر عبد الحميد تقدمت الاشارة الى حديث ابن عباس في الباب قال الامام ابو عيسى رحمه تعالى

161
01:09:43.250 --> 01:10:20.850
الباب السابع والثلاثون باب ما جاء في تقبيل الحجر هذا باب ما جاء في سنيتي تقبيل الحجر اي الاسود دون الركن اليماني فانه يستلم ولا يقبل باصح قولي العلماء لانه لم يثبت في ذلك خبر. رأيت عمر ابن الخطاب يقبل الحجر

162
01:10:22.000 --> 01:10:48.950
ويستحب فعل هذا في كل طوفة ما لم يشق وهذا مسنون في حق الرجل والمرأة ولا يشرع لاحد ان يؤذي كي يقبل لانه قد يرتكب محرما وهو يريد اداء سنة

163
01:10:49.450 --> 01:11:16.500
وهذا ليس من الفقه في شيء ولا يرفع الصوت في التقبيل فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى اذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النسا ذكر ذلك عنه الفاكهي وغيره

164
01:11:17.200 --> 01:11:40.650
عنه الفاكهي وغيره وروى ابن ماجة والحاكم من طريق محمد ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكي

165
01:11:41.400 --> 01:12:07.700
ثم التفت فاذا هو لعمر يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات وهذا خبر منكر وقد اتفق الحفاظ على تضعيف محمد ابن عون وقد اختلف العلماء في حكم السجود عليه

166
01:12:08.250 --> 01:12:38.700
عليه فقال مالك بانه بدعة وقال الاكثرون لا حرج منهم وقد فعله ابن عباس وسنده صحيح رواه الشافعي والعقيلي وغيرهما وجاء عن عمر والرؤية مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح

167
01:12:39.800 --> 01:13:06.250
قد قال الامام احمد رحمه الله في رواية الاكرم ويسجد عليه وقد حسن الامام احمد رحمه تعالى حديث ابن عباس قوله يقبل الحجر ويقول اني اقبلك واعلم انك حجر وقد جاء في رواية البخاري

168
01:13:06.800 --> 01:13:28.400
لا تضروا ولا تنفع. قروا ولا تنفع وجاءت هذه الزيادة في صحيح مسلم من حديث ابن سرجس عن عمر وقد قال الحافظ الطبري رحمه تعالى انما قال ذلك عمر لان الناس

169
01:13:28.600 --> 01:13:52.800
كانوا حديثي عهد بعبادة الاصنام فخشي عمر ايظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعظ الاحجار سمكات العرب تفعل في الجاهلية فاراد عمر ان يعلم الناس ان السلامة اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

170
01:13:53.150 --> 01:14:14.400
لا لان الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الاوثان يؤخذ من هذا التسليم بحكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في كل امور الدين

171
01:14:15.700 --> 01:14:36.700
يؤخذ من هذا حسن الاتباع قال الامام سفيان رحمه تعالى ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل رواه الخطيب وغيره قوله ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك

172
01:14:37.150 --> 01:14:57.750
وهذا في اشارة الى ان التقبيل محض اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لم لم يقبل النبي فلا يشرع حينئذ التقبيل ويؤخذ من هذا ايضا حين لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمنيين لم يشرع

173
01:14:57.900 --> 01:15:23.300
استلامهما فيقطف على ما استلم من الركنين اليمنيين دون الشاميين يؤخذ من هذا ان تقبيل الحجر سنة وقد حكاه غير واحد اجماعا يؤخذ من هذا اتباع السنة ولو لم تظهر حكمة

174
01:15:23.350 --> 01:15:50.300
الفعل الاصل في المسلم اذا ثبت عنده النص ان يسارع الى العمل به وان يؤمن به ولو لم تظهر له حكمته ولا حرج من التماس الحكم في الافعال والاقوال اذا لم تظهر له حكمة

175
01:15:51.450 --> 01:16:11.950
فلا يعني هذا انه لا يبادر ولا يسارع الى العمل هذا من ضعف الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله الرسول يقول سمعنا واطعنا قال ابو عيسى رحمه تعالى

176
01:16:13.000 --> 01:16:37.650
وفي الباب عن ابي ذر اخرجه ابن ابي شيبة والدارقطني في العلل وابن عمر اخرجه الامام البخاري قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد اخرجه مسلم من من طرق عن ابي معاوية

177
01:16:37.950 --> 01:16:56.950
ورواه البخاري من طريق سفيان عن الاعمش ورواه البخاري ومسلم طريق زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ورواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر قبل الحجر الحديث

178
01:16:57.050 --> 01:17:15.550
ورواه من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر ورواه من طريق عبد الله ابن شرجس قال رأيت عمر ورواه من طريق سويد ابن غفلة قال رأيت عمرا

179
01:17:15.750 --> 01:17:37.500
رأيت عمر قبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا وهذا يفيد انه متواتر قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون تقبيل الحجر

180
01:17:37.900 --> 01:18:03.350
وقد قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري وهذا صريح في مشروعية الجمع بينهما والاستلام هو مسحه  قال ابو عيسى فان لم يمكنه ان يصل اليه

181
01:18:03.800 --> 01:18:20.850
استلمه بيده وقبل يداه جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل قال رأيت رسول قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

182
01:18:21.000 --> 01:18:51.850
يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. ويقبل المحجن وقال عطا رأيت جابر ابن عبد الله وابن عمر وابا سعيد وابا هريرة اذا استلموا تقبلوا ايديهم رواه الشافعي وغيره قوله وان لم يصل اليه

183
01:18:52.000 --> 01:19:15.650
استقبله اذا حاذ به وكبر وهو قول الشافعي وقال نحو هذا البغوي في شرح السنة وقال بعض العلماء يرفع يديه ويكبروا ذكر ذلك عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه

184
01:19:16.300 --> 01:19:43.800
وقيل ويكبر قال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء كان عنده وكبر رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمة باب التكبير عند الركن

185
01:19:44.200 --> 01:20:09.750
وهذا الذي يصار اليه وحينئذ تكون مراتب استلام الحجر على النحو التالي المرتبة الاولى الجمع بين الاستلام والتقبيل شاهد صريحا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره المرتبة الثانية استلامه

186
01:20:10.100 --> 01:20:34.100
باليد او بشيء معه ويقبل ما استلمه به شاهد صريحا في حديث ابن عمر رواه مسلم ان يستلم او يقبله وعجز عن مسه بشيء فانه يشير اليه ويكبر ولا يقبل

187
01:20:34.400 --> 01:20:51.200
ما اشار به والتكبير مرة واحدة فلا يشرع العدد في هذا واما التسمية عند بدء الطواف فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت عن ابن عمر

188
01:20:51.600 --> 01:21:06.650
الاسناد اليه صحيح ولكن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية من وجه صحيح يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المرأة في ذلك كالرجل

189
01:21:07.600 --> 01:21:23.550
وهذا كله على وجه الاستحباب من فعله فقد تسمية من وجه صحيح يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المرأة في ذلك كالرجل وهذا كله على وجه الاستحباب

190
01:21:23.850 --> 01:21:49.800
من فعله فقد احسن ومن لا ولا حرج وهذا كله في مراتب الحجر الاسود واما الركن اليماني فله مرتبة واحدة فقط وهي الاستلام دون تقبيل او تكبير فان عجز عن استلامه

191
01:21:50.200 --> 01:22:12.950
انه يمضي ولا يشير اليه لانه لم يثبت في ذلك نص نقف على هذا والله اعلم ان شاء الله تعالى غدا الباب الثامن والثلاثين. باب ما جاءنا يبدأ بالصفا قبل المروة

192
01:22:13.200 --> 01:22:28.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الاركان الا الركنين اليمنيين عنه صلى الله عليه وسلم انه استلم الركنين الشاميين

193
01:22:28.800 --> 01:23:02.200
ولهذا كان ابن عباس يسارع الى الانكار في هذا وهو المحفوظ حديث الصحاح والله هذا الصحيح الصحيح في التكبير انه كلما حاذ الحجر في اول طوفة واخر طوفة ومثله الدعاء

194
01:23:03.500 --> 01:23:29.000
عند الصفا والمروة يبتدأ بالصفا ويختتم المروة وهذا الذي يفهم من ظاهر الادلة واطفال بعض العلماء لانه في بداية الطواف لا يكبر. يكبر في اخر الطواف وقال الجمهور يكبر في بداية الطواف ولا يكبر في نهاية

195
01:23:29.050 --> 01:23:51.700
الطواف ولكن ظاهر النصب كلما حاذاه  هذا يفيد انه قد حذاه في خاتمتي  وانه يكبر حين اذا وهذا من مسائل الاجتهاد من فعل هذا لعله اقرب الى الصواب وهو السنة ليس

196
01:23:51.900 --> 01:24:27.350
واجب  يمسح بيده. قلت الاستلام هو مسحه اليد هو مسحه باليد ناد اليه صحيح لما كون النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله الاستلام هو مسحه باليد التقبيل واضح تقدم قول سعيد في ذلك انه لا يرفع الصوت في ذلك

197
01:24:31.650 --> 01:25:03.650
الاخ يقول ما المقصود بالسجود على الحجر الاسود يضع جبهته وانفه على الحجر كما يضع جبهته وانفه على الارض الاخ يقول هل الاضطباع يشرع في طواف الافاضة وهل يشرع الرمل فيه؟ تقدم الحديث عن هذا ان الاطباع في طواف

198
01:25:04.000 --> 01:25:23.600
اه القدوم وتقدم ايضا بالامس الحديث عن الرمل وانه في طواف آآ القدوم وتقدمت الاشارة والخلاف في هذه المسألة يجب طواف الوداع على المعتمر هذي مسألة خلافية منهم من اوجب طواف

199
01:25:24.450 --> 01:25:44.600
الوداع المعتمر كقولي الشافعي وقوله للحنابلة ومنهم لم يرى ذلك واجبا وهو قوله الجمهور ولعله اقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولم ينكر عنه انه ودع

200
01:25:47.400 --> 01:26:22.100
واما طواف الوداع في الحج فانه واجب ولكنه رخص عن الحائض كما جاء هذا في الصحيحين  خرج من ذلك يعني هو الاصلي يعمل بالسنة يعني من عطل السنة لوجود يعني

201
01:26:22.400 --> 01:26:38.250
بعض الافعال الخاطئة من بعض الناس الانسان يعمل بالسنة لكن لا يؤذي احدا اذى لاحد ونسيت اوقات الزحام يجلس الانسان يقبل يعني الحقيقة اسدد زحاما في حين ممكن الانسان يترك السنة في

202
01:26:38.250 --> 01:27:06.550
وقت من الاوقات مراعاة لمصالح الاخرين ودفعا للزحام والمشقة على المسلمين  قلت ان البسملة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في بداية الطواف ولا في وسط ولا في اخره

203
01:27:07.300 --> 01:27:21.950
جاءت هذه التسمية عن ابن عمر رضي الله عنه ولا اعلمها محفوظة عن غيره وهذا اجتهاد منه والصواب ترك ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه ولا اعلمها محفوظة عن غيره

204
01:27:22.600 --> 01:27:41.050
وهذا اجتهاد منه الصواب ترك ذلك لان كل من وصف ووافى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه سوى استلام الحجر او تقبيل الحجر او الاشارة الى الحجر او التكبير عند الحجر. ولم يذكر واحد على كثرة الاحاديث

205
01:27:41.050 --> 01:28:07.500
في هذا الباب بانه كان يبسمل ظاهر النص ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله وليست النص بانه كبر مع الاستلام  وهذا الاخ يقول هل يجزئ عن الهدي دفع القيمة لمن يقوم بذلك

206
01:28:08.250 --> 01:28:34.350
ان كان هذا وكيلا عنك فيه لا حرج من ذلك يذبحها في الحرم وتوزع على في الحرم وتوزع على فقراء الحرم ولكن الافضل للحاج من يتولى هديه بنفسه ليأكل من ذلك

207
01:28:35.650 --> 01:28:57.100
لان الفقهاء اختلفوا في حكم الاكل من الهدي منهم من قال بانه واجب وهذا الذي اختاره آآ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب اضواء البيان وقال الجمهور بان الاكل  والذين يوكلون

208
01:28:57.950 --> 01:29:22.400
في ذبح الادعية تفوتهم هذه السنة حري بالمسلم اذا حج ورد الاف او مئات الكيلوات للوصول الى البلد الحرام ان يسارع الى اداء الواجبات والبعد عن المحرمات وفعل السنن وتطبيقها على الوجه امه متفق عليه

209
01:29:23.100 --> 01:29:47.300
الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة ونسينا هؤلاء الذين يتولون ذبح الهدي عن الاخرين قد لا يعنون باسم الهدي ولا بطيبه ونحو ذلك

210
01:29:47.650 --> 01:30:01.150
حينما يتولى الانسان هديه بنفسه حرص على السنة المعتبرة شرعا لان حكم الهدي حكم الاضحية في السنة المعتمر لان الله جل وعلا قال فما استيسر من الاد بالالف واللام اذا الهدي المعروف. ولم يقل فما استيسر من هدي

211
01:30:01.250 --> 01:30:18.950
عرفه الله بالالف واللام. هذا يفيد ان الهدي هو المعروف. فيعتبر فيه السن المطلوب في الاضحية يبحث الانسان عن الطيب وعن اه اكثرها ثمان واذكاها لحما ولكن لو اوكى من يثق فيه

212
01:30:19.300 --> 01:30:58.600
وفي معرفته فان هذا يجزئ وفي معرفته فان هذا يجزئ آآ عنه  ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد على الحجر الاسود لكنه ضعيف اه الحافظ ابو يعلى رحمه الله تعالى

213
01:30:58.750 --> 01:31:25.250
المحفوظ انه موقوف وليس بمرفوع ولا يصح ربه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عمر وثبت عن ابنه عباس وحكي عن جماعة من ائمة السلف الاخ يقول ما تقولون في من يقول بان ايجابيات الخط الموضوع الان للتكثير في في محاذاة الحجر

214
01:31:25.850 --> 01:31:50.850
اكثر من سلبياته يقول بان من ايجابياته انه تعليم للعوام العوام يعلمون بمجرد المحاذاة واذا وجد خطأ في المحاذاة فان هذا الخطأ مغتفر الله جل وعلا حين شرع هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم حين شرع المحاذاة

215
01:31:51.950 --> 01:32:14.050
كان معروفا بان الناس تتفاوت نظرتهم الى المحاذاة ومع هذا عمم هذا الامر وفي نفس الوقت قاعدة مضطربة الى من زعم النبي هي مضطردة ولكن لمن يفهم الولد لا يفهم هو الذي يدعي الاضطراب والتناقض في هذه القاعدة. كل امر

216
01:32:15.900 --> 01:32:35.750
ومن ادعى ان هناك شيئا يخرج عن القاعدة تجد لبن نتحدث عنهم كل امر انعقد سببه انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر الصحابة ولم يفعلوه

217
01:32:36.600 --> 01:32:58.950
مع امكانية فعله فعمله بدعة هذه القاعدة مضطردة اذا القاعدة في باب الوسائل من الوسائل نوعان منهم من يقول الوسائل تعبدية وهذا غلط ومنهم من يقول ان الوسائل غير تعبدية وهذا غلط

218
01:32:59.350 --> 01:33:13.250
والصواب ان الوسائل نوعان نوع تعبدي ونوع لا في مجال الاجتهاد النوع الاول التعبدي الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر الصحابة ولم يفعلوا بشرط

219
01:33:13.300 --> 01:33:31.350
مع امكانية فعله فحين اذا ليس لنا ان نفعله كالخط للطواف والخط في تسوية الصفوف والاحتفالات المقامة الان تخريج دفعة لحفظ القرآن. تخريج دفعة لحفظ القرآن ونحو ذلك. هذي احتفالات غير مشروعة

220
01:33:31.900 --> 01:33:55.400
النوع الثاني الذي لم ينعقد سببه او انعقد سببه ولم يمكن فعله مكبرات الصوت والشرطة التسجيل ونحو ذلك هذي غير داخلة في القاعدة لانه يشترط في ذلك شرطان هذا الخط بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعله الصحابة يفعلوه

221
01:33:57.600 --> 01:34:21.800
وحين لم يفعلوه مع امكانية الفعل علم ان عمله محدث اضافة الى هذا الامر انه السبب لوجود الزحام الشديد الذي قد يشتهى لو كان مستحبا ان يزال دفعا للظرر فكيف وهو غير مشروع

222
01:34:24.300 --> 01:34:47.200
اما مسألة بين العامة يعلم الدم آآ مترا ويتأخر مترا هذا يتقدم خطوة والاخر يتأخر خطوة هذا جميل ولا حرج عليهم في ذلك لان الله قال امرهم بهذا ويوكلون الى امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اجتهادهم

223
01:34:48.800 --> 01:35:11.750
والامر في الحقيقة بانه منضبط على حسب رؤيته ونظرته للحجر وحينئذ الحقيقة ان للسلبيات كثيرة وكون الشيء في مصلحة لا يعني انه جائز ان بعض البدع فيها مصالح متعددة ولكن تكون الاصل في المضارم تكون اه تظفي على المصالح

224
01:35:12.200 --> 01:35:33.000
والله جل وعلا اخبر عن وجود آآ بعض المصالح في الخمر والميسر ولكن ماذا قال الله في الخمر والميسر ولكن ماذا قال الله جل وعلا واثمهما اكبر من نفعهما الاخ يقول

225
01:35:33.300 --> 01:35:50.350
ايهما افضل القران ام الافراد؟ هل هناك تفصيل؟ ايضا تقدم الحديث عن هذا في توسع وانا انه لا شيء افضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان القران هو افضل لشيء لمن ساق

226
01:35:50.600 --> 01:36:15.950
اه الهدي واما من لم يسوق الهدي المستحب ان يتمتع ولا حرج ان يفرد ولكن الافضل القراءة لمن ساق الهدي لذلك التمتع ثم لذلك الافراج هذا الاخ يقول ما حكم من ترك ركعتي

227
01:36:16.550 --> 01:36:38.600
الطواف عمدا وهل عليه شيء وهل عليه شيء تقدم بالانسى الخلاف في هذا ان شاء الله زيت بيان عن هذه المسألة وان الفقهاء مختلفون في هذه المسألة منهم من قال بان ركعتي الطواف

228
01:36:38.900 --> 01:36:56.700
واجبتان وهذا الذي ذهب اليه ابو حنيفة وطوائف من الفقهاء وقواه ابن مفلح الحنبلي ومنهم من قال بان ركعة الطواف سنة وهذا قول الجمهور لان الله جل وعلا لم يوجب صلاة

229
01:36:58.050 --> 01:37:14.600
الا الصلوات الخمس وما عدا ذلك فليس هناك شيء من الصلوات واجب. هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. والخبر متفق على اه صحته مسألة خلافية ولكن الاقرب الى ذلك

230
01:37:14.700 --> 01:37:43.100
ان هاتين الركعتين مستحبتان هاتين الركعتين مستحبتان من نسي يكبر عند الحجر وذكر بعده يرجع ام يكبر حيثما كان مع وجود الزحام يشرع عند محاذاة الحجر اذا تجاوز الحجر هذه السنة يقال فات

231
01:37:43.500 --> 01:38:31.000
محلها هنا اذا يمضي  يمضي في طوافه ولا يرجع ولا سيما على ما تفضل به الاخ مع وجود اه الزحام  هذا هو صلة مرتبطة بعبادة فرق انا قلت ان الامر نوعان

232
01:38:31.100 --> 01:38:42.000
العبادات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احذر في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعة الاحداث في الدين بدون دليل هذي غاية اذا كل عبادة لم يفعلها السلف هي بدعة على الاطلاق

233
01:38:42.150 --> 01:39:01.900
النوع الاخر الوسائل الاخر الوسائل وليس من العادات الوسائل الوسائل نوعان قلت انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يفعله مع امكانية فعله هذا عمل غير مشروع عمل بدعة

234
01:39:02.250 --> 01:39:28.650
النوع الثاني لم ينعقد سببه او انعقد سببه ولم يمكن فعله فهذا لا حرج اه منهم؟ هذا السائل يقول انا رجل ذبحت الهدي وكان عندي جواري رجل فقير ثم سلمت الهدي كاملا فهل عليك؟ والهدي كاملا فهل عليك؟ لا شيء عليك لكن هذا للمستقبل ان الانسان اذا

235
01:39:28.850 --> 01:39:47.750
ذبح هديه ان يأكل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول لقد كان لكم رسول الله اه اسوة حسنة هذا سائل يقول عندي شخص قد زرته في السجن وجريمته قتل

236
01:39:48.400 --> 01:40:18.150
وهو لم يحج ترضى فهل يحج عنه لانه ربما يحكم عليه بالقصاص هذا الاخ القاتل يفصل في وظعه لانه ان لم يكن قادرا على التوكيل ان لم يكن قادرا على

237
01:40:19.400 --> 01:40:44.900
التوكيل لا حرج لاخر ان يتطوع عنه  وان يحج عنه وان كان قادرا على التوحيد جهاز يوكي يوكل رجلا بمال او بغير مال يحج عنك هذا هو المشروع   هذا هو المشروع في آآ حقه

238
01:40:45.100 --> 01:41:07.250
اذا اراد او بعض الناس ان يحتسب ويحج عنه فله ذلك ويؤجر على ذلك ويستأذنه في هذا الامر اذا اذن له فليبادر الى هذا وله اجر ان الدال على الخير كفاعله

239
01:41:07.750 --> 01:41:35.100
ينبغي لهذا الرجل المفتون ان يوكل من ينوب عنه في اداء فرظ الحج يكون في ذلك آآ الوضوح في حرصه على اداء هذا الركن. اداء هذا الركن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس

240
01:41:35.850 --> 01:41:49.250
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يجعل يسارع الى هذا الركن. اما اذا لم يكن له عناية ولا يهمه هذا الامر

241
01:41:49.300 --> 01:42:03.650
حج عنه شخصا لم يحج عنه شخص ولا يريد يوكل احدا فلا ارى ان شخصا يتطوع عنه وهو متعمد للترك حقيقة الذي يتعمد الصرف ولا ينوي الحد اصلا واحنا يعرض عليه الحاج

242
01:42:03.800 --> 01:42:19.600
لا لا يعني يسارع في الفرح ولا يفرح هذا ارى انه لا يحج عنه هذا ولا يريد الحج اصلا انما يحج عمن يريد الحج ويهم هذا الامر فان كان عاجزا يحتسب الامر

243
01:42:22.150 --> 01:42:28.528
في بعض الاسئلة غير متعلقة بالحج لعلي اجيب عنها ان شاء الله تعالى بعد درسها التوحيد نعم