﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:24.200
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثالث والاربعون باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.950
ولا يختلف الفقهاء لان المصلي مهما قرأ بشيء من القرآن اجزاء والعلماء يستحبون القراءة في صورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقد اشار الامام ابو عيث رحمه الله تعالى

3
00:00:56.800 --> 00:01:32.400
في هذه الترجمة  الواردي في هذا الباب قال حدثنا ابو مصعب ابو مصعب هو احمد ابن القاسم الزهري المدني احد رواة الموطأ فرج له الجماعة ومات السنة اثنتين واربعين مئتين

4
00:01:33.200 --> 00:02:02.200
وتقدم الحديث عنهم قراءة نصب على الحال ويجوز نصبه على التمييز عن عبد العزيز ابن عمران ابني عبد العزيز ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف قالوا قال عنه يحيى

5
00:02:03.200 --> 00:02:30.200
ابن معين كان صاحب نسب لم يكن من اصحاب الحديث وقال البخاري رحمه الله منكر الحديث ولا يكتب حديث وقال النسائي متروك قد خرج له الترمذي دون غيره من اصحاب الكتب الستة

6
00:02:31.050 --> 00:02:58.850
مات سنة سبع وتسعين مئة ولم يتفرط في هذا الخبر وقد رواه مالك وغيره عن جعفر اشير الى هذا ان شاء الله تعالى عن قريب قال عبد العزيز عن جعفر بن محمد

7
00:02:59.950 --> 00:03:21.050
عن ابيه عن جابر تقدم الحديث عن هؤلاء الله عليه وسلم ارى في ركعتي الطواف وذلك بحجة الوداع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عقب كل طواف ركعتين

8
00:03:21.800 --> 00:03:48.100
ولم يثبت عنه انه بسور معلومة عدا ما جاء عنه في حجة الوداع وقد ذكر جابر رضي الله عنه بانه قرأ في سورتي الاخلاص هذه اشارة الى تخفيف ركعتي الطواف

9
00:03:49.200 --> 00:04:12.850
وحيثما قرأ جاز باتفاق الائمة قال ابو عيسى حدثنا اهلنا اخبرنا عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه  انه كان يستحب ان يقرأ في ركعتي الطواف يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

10
00:04:13.200 --> 00:04:39.450
وهذا السند صحيح ورواه النسائي من طريق ما لك عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى الى مقام ابراهيم قرأ

11
00:04:39.500 --> 00:05:08.850
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وصلى ركعتين فقرأ بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ورواه مسلم في صحيحه بنحوه من طريق حاتم  في صحيحه بنحوه من طريق

12
00:05:09.300 --> 00:05:34.300
حاتم ابني اسماعيل عن محمد عن ابيه عن جابر قال ابو عيسى وهذا اشارة الى حديث سفيان عن جعفر محمد عن ابيه اصح من حديث عبد العزيز ابن عمران وحديث

13
00:05:35.350 --> 00:05:49.350
جعفر ابن محمد عن ابيه في هذا اصح من حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبد العزيز ابن عمران ظعيف في الحديث

14
00:05:50.500 --> 00:06:18.850
وتقدم انه متروك لا يحتج بحديثه وهو لم يتفرد بالخبر عن جعفر فقد روى مالك وحاتم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يخبر عن اصل مشروعية القراءة

15
00:06:19.000 --> 00:06:45.100
بسورتي الاخلاص لقوله او فعله والاستحباب حكم شرعي ولا تأتى بالرأي فلا بد ان عنده خبرا يعتمد عليه في ذلك وقد جاء في مسند احمد عن يحيى في هذا الخبر

16
00:06:45.700 --> 00:07:14.100
وقال ابو عبد الله يعني جعفرا فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا ايها الكافرون وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون القراءة عقب الطواف بسورتي الاخلاص يستحبون القراءة عقب الطواف بسورتي الاخلاص

17
00:07:14.850 --> 00:07:44.000
ولعل السر بتخصيص القراءة بسورتي الاخلاص عقب الطواف يستحضر الحاج التوحيد في كل حين وان الطواف بالبيت عبادة لله وليست للاحجار وان الطواف في غير البيت والتوجه بالقصد الى غير الله شرك

18
00:07:45.400 --> 00:08:16.000
قال تعالى وليطوفوا في البيت العتيق وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الاخلاص هو ارادة لغير الله فانه مشرك قال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به

19
00:08:16.350 --> 00:08:40.400
فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون قال تعالى انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من انصار ولا يختلف العلماء ان المصلي حيثما قرأ

20
00:08:40.950 --> 00:09:12.500
اجزأ ويستحب تخصيف هاتين الركعتين وحيث صلى او حيثما صلى هاتين الركعتين  سواء صلاهما خلف المقام قال السنة وصلى في الكعبة هواء الحجري او في الحرم هو الحجري او في الحرم او خارجه

21
00:09:13.200 --> 00:09:43.000
وهذا مذهب الجمهور قد صلى عمر رضي الله عنه بذي  رواه البخاري معلقا وصله ما لك وسنده صحيح ولا يختلف في ذلك طواف الواجب عن طواف النفل وقد قال البغوي تعالى في شرح السنة

22
00:09:44.250 --> 00:10:12.300
وسئل سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يطوف في البيت اسبوعا ايصلي اربع ركعات قال سفيان نعم وان شئت فعشرا لا حرج من الزيادة على اكثر من ركعتين  ابو عيسى رحمه الله تعالى

23
00:10:13.400 --> 00:10:40.800
الباب الرابع والاربعون باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا عقد الامام ابو عيسى رحمة تعالى هذا الباب بكراهية اي تحريمي حين يطلق على المحرم مكروه قد جاء به القرآن

24
00:10:41.700 --> 00:11:08.350
وقول الطواف دون السعي فانه لم يؤمر به فكان مستحبا وقوله عريانا لان الطواف بالبيت صلاة وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد جاء في صحيح مسلم

25
00:11:09.550 --> 00:11:38.250
بيان فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها فنزلت هذه الاية رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه والمطلوب في ستر العورة في الطواف هو المطلوب في  حتى ستروا

26
00:11:38.650 --> 00:12:08.700
احد المنكبين في قول طائفة من العلماء واكثر العلماء والائمة يرون ستر العورة في الطواف شرطا لصحته وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن احمد وعنده تجبر بدم وهذا مذهب ابي حنيفة

27
00:12:09.150 --> 00:12:36.850
الطهارة الطهارة في الطواف قال ابو عيسى حدثنا علي ابن خشرم اخبرنا سفيان ابن عيينة انا ابي اسحاق وهو السبيعي تقدم الحديث عن هؤلاء  عن زيد ابن اسيع ويقال يسيع

28
00:12:37.650 --> 00:13:01.950
الهمداني الكوفي قال ابو بكر الاثرم رحمه الله سألت احمد ابن حنبل عن زيد ابن يثيع او اثيع وقال يقال هذا وهذا وكان المحفوظ عندنا بالياء وقد ذكر الحافظ المزي

29
00:13:02.050 --> 00:13:33.150
والذهبي وكان المحفوظ عندنا بالياء وقد ذكر الحافظ المزدي والذهبي وجماعة لانه لم يروي عن زيد غير ابي اسحاق السبيعي كوفي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في ثقاته وصحح له ابو عيسى وهذا يقوي امره

30
00:13:33.400 --> 00:13:56.150
ما لم يعارضه من هو اقعد منه في هذا العلم او يأتي الراوي بما ينكر عليه قال سألت عليا باي شيء بعثت الحرص على طلب العلم وسؤال اهله ان العلم لا يندرس

31
00:13:56.850 --> 00:14:23.100
الا حين يبخل العالم بنشر العلم ويبتعد ويستنى التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر اميرا على الحج وامره ان يقيم للناس حجهم وامره ان يجهر في الناس انه لا يحج بعد هذا العام مشرك

32
00:14:23.300 --> 00:14:42.100
ولا يطوف بالبيت عريان ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه فامره ان يؤذن ببراءة وقد قال ابو هريرة رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين

33
00:14:43.350 --> 00:15:06.950
فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر ببراءة والا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال اي قال علي رضي الله عنه بعثت باربع لا بعثت باربع

34
00:15:07.700 --> 00:15:31.500
لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة فان الجنة طيبة ويدخلها الا الطيب قد حرم الله على الكفار الجنة وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهذا لا يختلف فيه العلماء

35
00:15:32.450 --> 00:15:54.450
ان الجنة تختص باهل الاسلام قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين قال صلى الله عليه وسلم لا اسمع باحد من هذه الامة

36
00:15:55.700 --> 00:16:12.150
لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من الصحابي النار. النار رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث ابي هريرة رضي الله عنهم

37
00:16:13.750 --> 00:16:33.150
الحين ابو عيسى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الا الاسلام ومن مات قبل بعثته فانه يجازى على حسب اتباعه الحين ابو عيسى عيسى فمن امن بعيسى من اهل الجنة

38
00:16:33.650 --> 00:17:01.100
وحين بعث الرسل قبلها فمن امن بهم كان من اهل الجنة. وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان الشريعة ناسخة لكل الشرائع فلا يقبل الا الاسلام فمن امن بموسى وامن بعيسى وادرك الاسلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بايمانه بعيسى ولا من قبل

39
00:17:01.100 --> 00:17:27.300
بموسى ومن امن عن الايمان بعيسى وبموسى فان ايضا يعتبر ويعد كافرا ومن امن بعيسى وبموسى وامتنع عن اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان يعد كافرا اذا لابد ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعه

40
00:17:27.500 --> 00:17:49.200
وفي نفس الوقت يؤمن الانبياء والرسل من قبل دون اتباعهم فان الاتباع يكون بمحمد صلى الله عليه وسلم والادلة في هذا متواترة وهذا محل اجماع من العلماء ولا يختلف العلماء

41
00:17:50.000 --> 00:18:04.400
اتاه ابو الحسن الاشعري وغيره من العلماء ان من ادرك محمدا صلى الله عليه وسلم ان من ادرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به يهودي او نصراني او مشرك

42
00:18:05.400 --> 00:18:35.550
فانه كافر الله جل وعلا حرم الجنة على الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين قوله ولا يطوف بالبيت عريان وهذا المقصود من الخبر لترجمة الباب قد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

43
00:18:35.900 --> 00:18:57.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وقد اخذ من هذا الامام ما لك والشافعي واحمد في رواية الى ان ستر العورة

44
00:18:58.000 --> 00:19:24.300
في الطواف اي في القدر الذي يجب ستره واكثر العلماء يرون تحديدا هذا من السرة الى الرتبة واوجب الامام احمد وجماعة من العلماء كثر احد المنكبين اذا رؤي من يطوف

45
00:19:24.800 --> 00:19:44.300
وقد كشف منكبيه فانه يبادر للتعليم ان ستر احد المنكبين يعد واجبا في قول طائفة من العلماء وهذا المشهور في مذهب احمد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم

46
00:19:44.800 --> 00:20:00.700
وليس على عاتقه شيء. وفي رواية على عاتقيه شيء الخبر متفق على صحته قد ذهب بعض العلماء الى انه يجب ستر المنكبين معا في الصلاة والتي سجل الطواف بان يمتلكان

47
00:20:00.800 --> 00:20:21.700
متفق على صحته قد ذهب بعض العلماء الى انه يجب ستر المنكبين معا في الصلاة والتي سد الطواف بان يمتلكان يطبع وهذا يعني كشف احد المنكبين والستر الاخر وستر ما يشتر في الطواف يعد واجبا

48
00:20:22.650 --> 00:20:46.050
وهؤلاء يحتجون لكون ستر العورة شرط لصحة الطواف في حديث الباب وبقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قد تقدم قبل قليل حديث ابن عباس في صحيح الامام مسلم

49
00:20:47.750 --> 00:21:13.300
يبقى يعني سبب نزول هذه الاية وذلك ان المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني اطوافا تجعله على فرج اطوافا تجعله على فرجها فنزلت هذه الاية ولان الطواف بالبيت صلاة

50
00:21:14.800 --> 00:21:41.200
والعورة يجب سترها في الصلاة وهؤلاء يعتبرون انكشاف العورة في الطواف مبطلا للطواف فلا يصح الطواف الا بستر العورة. وهذا معنى كونه شرطا مخالفة في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه تعالى

51
00:21:41.350 --> 00:22:04.350
واحمد في رواية فيقول من طاف عريانا السعادة ما دام في مكة ان لم يعد لو خرج من مكة فان ذلك يجبر بدم على اعتبار ان ستر العورة واجب واختلفوا

52
00:22:05.250 --> 00:22:20.850
بعد ذلك فمنهم من قال بانه شرط وهذا قول الجمهور. ومنهم من قال بانه واجب يجبر بدم بعض الفقهاء يعبر بان السنة يجبر بدم يعنى بالسنة في بعض المذاهب الوجوب

53
00:22:21.650 --> 00:22:46.550
فبعض الفقهاء يقول سنة لا يجوز تركها وهذا موجود بكثرة في مذهب ابي حنيفة رحمه الله يوجد هذا ايضا في مذهب مالك قوله ولا يجتمعوا المسلمون والمشركون بعد عام هذا

54
00:22:47.450 --> 00:23:17.700
وجاء في الصحيحين في حديث ابي هريرة والا يحج بعد العام مشرك قال تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الحرام بعد عامهم هذا ومثل ذلك اليهود والنصارى ويمنعون من الحج ومن العمرة

55
00:23:17.850 --> 00:23:37.700
ولا يمكنون من دخول الحرم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم من جزيرة العرب وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في تحديد جزيرة العرب

56
00:23:39.700 --> 00:24:07.150
وهم لا يختلفوا بان مكة من جزيرة العرب ويؤخذ من هذا اهمية الولا والبراء في واقع المسلمين يؤخذ من هذا عداوة اليهود والنصارى والمشركين الله جل وعلا عن موالاتهم وعن محبتهم وعن الركوع عن محبتهم وعن الركون اليهم

57
00:24:08.200 --> 00:24:24.350
قال تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء

58
00:24:24.550 --> 00:24:52.500
وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولى منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قوله ومن كان بينه ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:24:53.700 --> 00:25:34.100
عهد فعهده الى مدته وهذا بشروط الاول ان يكون عهده  مؤقتة الشرط الثاني الا ينقض المعاهد عهده الشرط الثالث الا يظاهر على المسلمين احدا قال الله تعالى الا الذين عاهدتم

60
00:25:34.650 --> 00:26:00.000
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احد ساتم اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الاربعة اشهر

61
00:26:01.550 --> 00:26:21.550
اجل من كان له عهد بقدرها او يزيد عليها وروى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده طريق الشعبي عن محرر ابن ابي هريرة عن ابيه ابي هريرة قال كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه

62
00:26:22.150 --> 00:26:38.150
حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكة ببراءة. وفيه ومن كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فان اجل او امد الى اربعة

63
00:26:38.400 --> 00:27:06.850
اشهر فاذا مضت الاربعة اشهر فان الله بريء من المشركين ورسوله وهذا الحديث خلاف الاحاديث الاخرى وخلاف ظاهر القرآن قد قال الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره واخشى ان يكون هذا الخبر وهما

64
00:27:07.150 --> 00:27:26.750
من ناقله في الاجل بخلافه حديث الباب اصح من حديث الشعبي عن محرر ابن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد قال المجرير رحمه الله تعالى في تفسيره ان الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم

65
00:27:27.600 --> 00:27:50.150
لنقضي في عهد قوم كان عهدهم الى اجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه وانه انما اجل اربعة اشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل او كان له عهد الى اجل غير

66
00:27:50.750 --> 00:28:10.350
محدود فاما من كان له اجل اما من كان له اجل اجل وعهده محدودا ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

67
00:28:10.650 --> 00:28:39.750
كان باتمام عهده الى غاية اجله مأمورا وبذلك بعث مناديه ينادي به في اهل الموسم من العرب وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا احسن الاقوال واقواها وقوله ومن لا مدة له فاربعة اشهر

68
00:28:40.700 --> 00:29:06.150
وذلك لقوله تعالى فسيحوا في الارض اربعة اشهر وهذا يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت او لم يكن له عهد اصلا او له عهد دون اربعة اشهر وبعض العلماء يرى

69
00:29:06.300 --> 00:29:28.950
انه ينبذ الى كل ذي عهد عهده اربعة اشهر وبعض العلماء يرى انه ينبذ الى كل ذي عهد عهده ويؤجل اربعة اشهر. واما من لا عهد له فاجله انقضاء الاشهر الحرم

70
00:29:30.000 --> 00:29:59.500
المسألة ان من كان له عهد في وفى له الى غاية اجله بشرط ان يكون العهد مؤقتا واما من لا مدة له او لم يكن له عهد اصلا او له عهد دون اربعة اشهر

71
00:30:00.650 --> 00:30:24.150
امده اربعة اشهر لقول الله جل وعلا فسيحوا في الارض اربعة اشهر متفق عليه وفيه وفي الباب عن ابن عباس بنحو حديث الباب رواه الترمذي وقال حسن غريب قال ابو عيسى

72
00:30:25.250 --> 00:30:54.050
حديث علي حديث حسن وجاء في بعض النسخ حسن صحيح وقد كرر الامام ابو عيسى هذا الخبر في كتاب التفسير وقال عنه وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق عن زيد

73
00:30:55.600 --> 00:31:23.500
ورواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن بعض اصحابه عن علي والصواب حديث ابن عيينة وقد رواه معمر عند البزار وزكريا ابن ابي زائدة عند الطبري وزهير ابن معاوية عند البيهقي

74
00:31:24.050 --> 00:31:45.650
كلهم عن ابي اسحاق عن زيد الدار قطني رحمه الله تعالى وهذا هو المحفوظ قال ابو عيسى حديث قال ابو عيسى عفوا قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر ونصر ابن علي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة

75
00:31:46.300 --> 00:32:13.450
عن ابي اسحاق نحوه وقال زيد بن وهذا اصح قال ابو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن  وقد قال الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى ليس احد يقول يقول اسيل

76
00:32:14.200 --> 00:32:37.400
ان شعبة وحدة وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما اكثر ما اكثر ما يخطئ شعبة في اثام الرجال وقال العجلي رحمه الله تعالى كان شعبة يخطئ في اسماء الرجال قليلا

77
00:32:38.500 --> 00:33:02.000
وقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الاسمى نقف على الباب الخامس والاربعين باب ما جاء في دخول مكة ناخذ الان اسئلة

78
00:33:02.500 --> 00:33:25.350
في خلاف قوي بين العلماء. الاخ يسأل عن حدود جزيرة العرب في خلاف اه مشهور بين الفقهاء رحمه الله تعالى من العلماء من حدث جزيرة العرب بمكة المدينة على اعتبار ان عمر رضي الله عنه حين اجلى

79
00:33:26.100 --> 00:33:50.850
اليهود من لمدينة اجلاهم الى خيمة والى اليمن وهذي من جزيرة العرب باتفاق الائمة بالحدود الجغرافية كان هذا دليلا على ان المقصود بجلوس العرب المعنى الشرعي وكلام الصحابة يفسر الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:33:51.200 --> 00:34:13.400
بمعنى اخراج من جزيرة العرب لانه لم ينكر احد على عمر حين اجلاهم الى  ختيمة داخل اه الخليج العربي والبحر الاحمر ومن ذلك اليمن وغيرها وقال بعض الائمة بان جزيرة العرب

81
00:34:13.750 --> 00:34:37.800
العرب مكة والمدينة ونجد على خلاف بين الائمة في تحديد نجد قيل اليمامة وما حولها الى سميرا وما وراء السفير فانه يعد من الشام ولا يعد من جزيرة او لا يعد من

82
00:34:37.850 --> 00:35:02.450
اه نجد وهذا الذي نال اليه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء وقال بعض الائمة المقصود بجزيرة العرب مكة والمدينة ونجد وما كان داخل الخليج العربي والبحري الاحمر لان النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:35:03.850 --> 00:35:23.000
اتى باللفظ العام وامر بطرد اليهودي والنصراني في العرب لان هذه البلاد بلاد مسلمين فلا يصلح بقائهم بقاؤهم في هذه البلاد لانه يشكل خطرا واما كون عمر رضي الله عنه

84
00:35:24.450 --> 00:35:48.200
اجلاهم الى تينا ولم يجلهم الى ما وراء البحر الاحمر والخليج العربي لان هذا هو كان المقدور ان عمر لم يقل رضي الله عنه ختيمة ليست من جزيرة العرب كل من اراد ان يجريهم عن مكة وعن المدينة وما كان قريبا من ذلك

85
00:35:49.200 --> 00:36:12.300
تعظيما للحرم ولان هذا هو المقدور والذين لا يرون هذا الرأي ينازعون في هذا الرأي ويقول ان عمر رضي الله عنه كان في ذاك الوقت في وقت قوة واختي الذي يقدر على غزو اليهود والنصارى في بلادهم

86
00:36:13.200 --> 00:36:39.650
واخذ اه ممتلكاتهم او اطرهم على دفع الجزية ليس بعاجز عن ان يقصي هذه الثلة الى ما وراء الخليج العربي او البحر اه الاحمر عموما المسألة خلافية وهذا ملخص كلام الائمة رحمهم الله تعالى في جزيرة

87
00:36:39.900 --> 00:36:51.450
العرب فيه من اراد ان يتوسع في هذا ففي فتح في في كلام جيد فيفتح الباري وفي كلام جيد لابن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمة

88
00:36:51.950 --> 00:37:09.400
يتحدثون عن هذه المسألة على قوله صلى الله عليه وسلم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فليخرجوا المشركين ويقررون هذه المسألة بوضوح  شيخ محمد ناسخة لكل الشرائع ناسخة لكل الشرائع

89
00:37:10.650 --> 00:37:29.300
هنا ليس لاحد ان يعتني بالتوراة او يعتني بالانجيل وقصد اتباعه والنظر فيها لان هذه محرفة الله جل وعلا لم يتكفل لهم بحفظ التوراة ولا الانجيل في خلاف القرآن ان الله جل وعلا تكفل بحفظه

90
00:37:30.350 --> 00:37:53.100
ثبت في الادلة القطعية ولا يختلف فيها المسلمون ان شرع محمد آآ صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الشرائع اما شارع العريس فلم يكن ناسخا لشرع موسى من كل وجه

91
00:37:53.300 --> 00:38:26.600
كان مجددا لاشياء وناسخا لاشياء   قطعوا مرسلا اكثر عددا واحفظ  اوثق الناس في سفيان من هو وكيع اذا وكيع اوثق من الفريابي في سفيان واوثقنا البقية سفيان فيقدم او تقدم روايته فيه على رواية غيره

92
00:38:26.900 --> 00:38:41.200
في حديث اه طواف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد اخضر فهذا تقدمت اشارة اليه وليس معنى انه ان هؤلاء ما رواه عن سفيان فلان او الاخر المقصود انه رواه جمع عن سفيان انما

93
00:38:41.200 --> 00:39:03.750
عن سفيان عن عبد هنا من رواه عن سفيان آآ في رواية عن ابن جريج عن ابن يعلى والذين يرونه عن سفيان مرسلا وهم وكيع وابن كثير اوثق من الذين يرونه موصولا فوجب الترجيح. هؤلاء يرونه موصولا. وهؤلاء يرونه مرسلا

94
00:39:03.950 --> 00:39:24.000
مكان ترشيحه للارسال اه اقوى  اه اقوى وليس لعلة ابليس في هذا الباب علة الذي يرمونه مرسلا اقوى فاذا قلنا ان ابن جريج من شبه التدليس هذا اذا رجحنا وصلة فحين اذا نغتفل عن عنف ابن جريج

95
00:39:24.250 --> 00:39:39.100
وتقدم مرارا ان عنعته مدلس غير مؤثرة غير مؤثرة وابن جرير رحمة الله من الائمة الكبار الذين تغتفر عنعنتهم ما لم يتبين تدليسه والتدليس شيء والعنعنة شيء اخر جرى الاعلان باعتبار

96
00:39:39.100 --> 00:40:04.350
ان ابن جريج عن ابن يعلى ولم يروه بالواسطة لان ذكر الواسطة خطأ لاعتبار ان اوثق من رواه عن سفيان هو وكيع رواه مرسلا المتأخرين بالمنقطع  هذي سائلة من الكويت تقول اه الصلاة بالحرم اه فيها اجر عظيم ولكن ايام الحج

97
00:40:04.650 --> 00:40:22.100
لا نستطيع الصلاة فيه فنصلي بالبيت نحصل على الاجر كما نصلي بالبيت الان نحصل على الاجر كمن يصلي بالحرم هذا محل خلاف بين العلماء تعالى في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في الحرم

98
00:40:22.200 --> 00:40:44.250
هل يقتص بذلك بالمسجد ما هو آآ قول للشافعي رحمه الله تعالى ام ان الاجر يختص بالمسجد وبكل ما يسمى حرما قال الجمهور بان الاجر يختص بالمسجد وبكل ما يسمى

99
00:40:44.800 --> 00:40:58.900
حرم واما ما خرج عن مسمى الحرم فلا تحصل فيه المضاعفة والى هذا ذهب اكثر الائمة رحمهم الله تعالى لان الله جل وعلا حين قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين

100
00:40:59.050 --> 00:41:19.050
كان المعنى بهذا دخول الحرم كله وليس خاصا بمجرد موضع آآ الصلاة وقال الله جل وعلا لمن لم يكن اهله وما قرب منه مما يسمى حرم مما تناقله الخلف عن السلف. الدليل الثالث قوله جل وعلا ان

101
00:41:19.050 --> 00:41:38.300
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا ليس معنى لا يقربون مجرد آآ آآ موضع الصلاة انما معنى لا يقتربون من الحرم  الدليل الرابع قوله جل وعلا هديا بالغا الكعبة

102
00:41:38.700 --> 00:41:55.150
هديا بالغ الكعبة معلوم ان الانسان يذبح هديه بجوار البيت يذبحه والمقصود من المعنى يذبح في الحرم لقاء الكعبة الاربعة الذين لا تفيد انه اذا اطلق مسجد الحرم يشمل الحرم كله

103
00:41:55.200 --> 00:42:07.450
فاذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عباد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا عن الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام المقصود بالمسجد

104
00:42:07.450 --> 00:42:31.800
الحرام اه موضع الصلاة وما هذا عن الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فالمقصود بمسجد الحرام آآ موضع الصلاة وما هرب منه مما يسمى حرما. فالمضاعفة المضاعفة في المسجد الحرام اه هي عامة في المسجد وفي غيره من بقع

105
00:42:31.800 --> 00:42:56.000
اه الحرم ولا اصح قولي العلماء رحمهم الله اما الروايات الواردة في المضاعفة المقصود مسجد الكعبة وكذلك تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد اشد الرحال الى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وفي رواية مسجد الكعبة. فذكرا خاص بحكم العام لا يقيد

106
00:42:56.000 --> 00:43:15.100
قولي جمهور الاصوليين ذكر خاص بحكم العام لا يقيده في قول جمهور الاصوليين كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا طهورا علي وغيره وجعلت تربتها لنا طهورا فليس هذا قيدا للارض لان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده

107
00:43:15.800 --> 00:43:37.750
هذا السائل يقول ما تقولون فيمن اعتمر في رمضان ثم جلس الى الحج واراد ان يحج معتمرا هل يأتي بعمرة للحج اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فمن اخذ عمرة برمضان

108
00:43:38.300 --> 00:44:02.100
وبقي في مكة حتى اتى وقت الحج فانه يحج مفردة ولا يحج متمتعا. لان العمرة وقعت في غير اشهر الحج واما لو وقعت العمرة في اشهر الحج فانه يحرم مما كان ويكون متمتعا

109
00:44:02.750 --> 00:44:23.350
فاذا اراد هذا ان يأخذ عمرة فلا حرج ان يأتي بعمرة من ابناء الحل ثم يحل منها فاذا جاء وقت الحامل من شهر ذي الحجة فانه يهل بالحج وتقدم مرارا وانه لا حرج لو اهل بالحذف اليومي

110
00:44:23.450 --> 00:44:41.050
اه التاسع هذا السائل يقول من اراد ان يذهب الى الحج في اليوم الثامن فاي الانساك افضل له ومن لم يستطع الهدي وعلى الهادي فماذا يعمل؟ ولا يستطيع الصوم في الحج

111
00:44:42.250 --> 00:45:05.900
لا حرج له ان يهل الافراد لا حرج له ان يهل بالافراد هنالك لان يقول لبيك  وحينئذ يطوف بالبيت طواف القدوم يسعى سعي الحج ويظل محرما ولا يحل الا يوم النحر حين يرمي جمرة العقبة

112
00:45:07.000 --> 00:45:33.650
ثم يحلق رأسه سيكون قد تحلل التحلل الاول وبقي عليه الطواف ليتحلوا رأسه قد تحلل التحلل الاول وبقي عليه الطواف ليتحلل التحلل الثاني ولا حرج حين يؤخر طواف الافاضة مع طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع

113
00:45:33.850 --> 00:45:54.100
وليس عليه السعي كالقارن باعتبار انه اتى بالسعي مع طواف القدوم واذا قال اريد الافضل نريد الافضل فاذا استطاع يسوق الهدي معه فهذا الافضل واذا لم يستطع فانه يهل بالعمرة

114
00:45:54.200 --> 00:46:13.650
فاذا فرغ منها وهل اهلنا بالحج واذا لم يجد الهدي فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا عجز عن الثلاثة في الحج انا اصوم عشرة ايام اذا رجع الى اهله

115
00:46:13.750 --> 00:46:27.950
واذا كان يعلم بنفسه انه لا يطيق الصوم فلا حرج يهل فانه يهل الافراد ما لم يكن قد ساق الهدي ولا يهل بالتمتع لان الوقت ضيق للتمتع والصواب انه لا حرج الا بالتمتع

116
00:46:28.350 --> 00:46:42.700
ان الوقت لا يزال واسعا ان نتضايق على الوقت ضاق عليه الوقت كي يأتي في اليوم التاسع وتضايق عليه الوقت فانه يهل بالافراد ولا يهل بالتمتع الا اذا كان قد ساق الهدي فلا حرج ان يهل

117
00:46:42.700 --> 00:47:07.750
بالقران هل استلام الركن اليماني سنن الرجال والنساء امنا نختص بالرجال الاستلام لا تختص بالرجال فان النساء دقائق الرجال ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بتخصيص الرجال دون النساء

118
00:47:08.050 --> 00:47:29.550
تشترك المرأة في هذا الفضل مع الرجل اذا استطاعت ان استلم الركن وان تستلم الحجر الاسود يقبله هذا اذكى عند الله وابر  ما استطاعت فلا تزاحم. ولا تؤذي احدا وامر المرأة

119
00:47:29.650 --> 00:47:53.750
اه اكبر او يتغير عن وضع الرجل ان الرجل حين يوجد عنده زحام فانه يبقى بانه رجل اما المرأة عورة ولذلك امر ابن سلمة ان تطوف من وراء الرجال المرأة على قدر الصاقة تحاول ان تبتعد عن زحمة الرجال. ولم لم يحصل لها استلام للرسل لمن او تقبيل الحجر الاسود. ويكتب

120
00:47:53.750 --> 00:48:22.600
ان شاء الله اجر ذلك لانه وجد في نياته ان تستلم وان تقبل فلم تجد الى ذلك سبيلا او تجد سبيلا ولكن مع مزاحمة الرجال والاحتكاك بهم وهذا ممنوع منه لان المرأة عورة وحينئذ قد ترتكب محرمة لتؤدي سنة وهذا محرمة لتؤدي

121
00:48:22.600 --> 00:48:48.100
السنة وهذا غير مطلوب من المرأة وكذلك بعض الرجال يؤدي هذه السنة ولكن ارتكاب بعض المحرمات من اذية الرجال واذية الضعفاء ومزاحمة النساء ونحو ذلك. فمن فقه آآ هذه المسألة ان الانسان قد يترك السنة لان لا يرتكب محرما. وقد تكون نية المؤمن في هذا الباب

122
00:48:48.100 --> 00:49:17.350
ابلغ من عمله نجيب على بعض الاسئلة ان شاء الله بعد درس لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب ابواب الحج الباب

123
00:49:17.450 --> 00:49:46.400
الخامس والاربعون باب ما جاء في دخول مكة هذا الباب معقود باب ما جاء في دخول الكعبة هذا الباب معقود لبيان حكم دخولي الكعبة وقد قال بعض العلماء بانه مستحب

124
00:49:46.700 --> 00:50:12.750
وانه من المناسك وقال اكثر الائمة لانه ليس مناسك ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في حجته ولم ينقل عنه ذلك من وجه صحيح وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت

125
00:50:12.900 --> 00:50:38.550
واخبره بلال بانه صلى اي ركعتين وهذا كان عام الفتح وقد جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث وقد اخذ من هذا الحديث كثير من العلماء لانه يستحب دخول الكعبة

126
00:50:38.800 --> 00:51:08.300
والصلاة في جوفها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم مقيد هذا بعض العلماء ما لم يؤذي احدا بدخوله اذا دخوله اذا يقول الكعبة والصلاة في جوفها ليس من المناسك لان هذا لم يثبت به خبر

127
00:51:09.150 --> 00:51:26.100
والذين يقولون الاستحباب الصلاة في جوف الكعبة يختلفون في هذه المسألة منهم من يقول بان هذا مستحب ولكنه ليس من المناسك ومنهم من يقول بان هذا مستحب وهو من المناسك

128
00:51:27.350 --> 00:51:52.050
والذي عليه اكثر الائمة لان الصلاة في جوف الكعبة وبان دخول الكعبة والصلاة في جوفها ليست من المناسك هذا ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا وكيع  عن اسماعيل ابني

129
00:51:52.350 --> 00:52:25.250
عبد الملك ابن ابي الصفير المكي حدث عنه سفيان وعبدالله الخريبي وعيسى ابن يونس والفضيل ابن دكين واخرون قال يحيى ابن سعيد تركت اسماعيل ابن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان

130
00:52:25.300 --> 00:52:51.700
عنه وقال عبدالرحمن ابن ابي حاتم عن ابيه ليس بقوي في الحديث وليس حده الترك قلت يكون مثل اشعث ابن سوار الظعف؟ قال نعم وقال ابن حبان رحمه الله كان سيء الحفظ

131
00:52:52.150 --> 00:53:17.750
كان سيء الحفظ رديء الفهم يقلب ما يروي قد ضعفه ابن مهدي وابو داوود والعقيلي وقال محمد المثنى كان عبد الرحمن يحدث عنه ثم امسك فما حدث عنه قد خرج له

132
00:53:18.550 --> 00:53:44.450
ابو داود والترمذي وابن ماجة قال اسماعيل عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند هو قرير العين جناية عن السرور والفرح قرير العين طيب النفس

133
00:53:44.500 --> 00:54:22.950
فرجع الي وهو حزين وهو حزين الحزن  السرور والفرح فقلت له  استفسرت منه وقد خرج بوجه ورجع بوجه اخر فقال اي مبينة السبب في هذا اني دخلت الكعبة لم يأتي

134
00:54:23.650 --> 00:54:41.950
في رواية تحديد وقت الدخول قال بعض العلماء بانها في حجة الوداع وهذا في نظر وقال بعض العلماء لان هذا يوم الفتح وهذا غلط ان عائشة لم تكن معه يوم الفتح

135
00:54:42.800 --> 00:55:00.800
وقال اخرون لان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عائشة بهذا في المدينة وددت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي في معنى قول الله جل وعلا

136
00:55:01.100 --> 00:55:24.500
فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد جزم البيهقي وغيرها لان هذا كان في حجة الوداع ان عائشة رضي الله عنها لم تكن

137
00:55:25.100 --> 00:55:42.700
مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح ولا في عمرته ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في عمرته قاله ابن ابي اوفى رواه عنه لم يدخل البيت في عمرته

138
00:55:43.400 --> 00:56:03.900
قاله ابن ابي اوفى رواه عنه البخاري ومسلم فكان هذا مقتضى حمل حديث عائشة على انه في الحج ويشكل على هذا ان الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:56:04.300 --> 00:56:23.700
لم يذكر واحد منهم لانه دخل البيت وقال النووي رحمه الله تعالى لا خلاف انه صلى الله عليه وسلم دخل البيت في يوم الفتح لا في حجته وهذا الذي ذكره سفيان

140
00:56:24.150 --> 00:56:54.400
عن اهل العلم رواه الازرقي رحمه الله ويكون الجواب عن حديث الباب لانه ضعيف تفرد به  قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وتفرد به اسماعيل ابن عبد الملك

141
00:56:55.100 --> 00:57:18.400
وتقدم الحديث عنه بانه سيء الحفظ وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث قد امسك عن الرواية عنه الامام عبدالرحمن بن مهدي وظعفه وفي الباب عن ابن عباس رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما

142
00:57:18.950 --> 00:57:44.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل البيت دخل في جنة وخرج مغفورا له قال البيهقي رحمه الله تفرد به عبدالله بن المؤمل قال البيهقي رحمه الله تفرد به

143
00:57:44.850 --> 00:58:08.500
عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وقد روى ابن ابي شيبة عن ابن عباس قال ان دخول البيت ليس من الحج في شيء وقال بعض العلماء لان دخول البيت من المناسك وهذا ضعيف

144
00:58:09.200 --> 00:58:29.300
حيث لم يثبت في خبر ولا دل عليه دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل الكعبة في حجة الوداع وهذا الذي ذكره الازرقي عن سفيان عن غير واحد من اهل العلم

145
00:58:30.300 --> 00:58:55.900
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب السادس والاربعون باب ما جاء في الصلاة عن ترفيح قول على قول في حكم الصلاة في الكعبة وقد اورد الحافظ ابو عيسى رحمه الله

146
00:58:56.450 --> 00:59:22.450
احاديث الباب واتبع ذلك بخلاف الفقهاء والان ان شاء الله تعالى نتعرف على الراجح من المرجوح من عرض هذه الاحاديث قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار

147
00:59:23.200 --> 00:59:46.150
تقدم الحديث عن هؤلاء ولا يختلف العلماء في ثقتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم قد خرج لهم الجماعة قال عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:59:46.700 --> 01:00:12.000
ظل في جوفي الكعبة وذلك يوم الفتح جاء هذا في بعظ رواياته وجاء في صحيح البخاري قال ابن عمر فسألت بلالا فقلت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

149
01:00:12.550 --> 01:00:34.350
قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلتا وجاء الخبر في الصحيحين من طرق عن ايوب عن نافع ورواه جمع عن نافع عن ابن عمر بذكر الصلاة دون العدد

150
01:00:34.950 --> 01:00:54.450
ويحتمل ان يكون قوله ركعتين من قول ابن عمر وليس منك وليس من كلام بلال وقد جاء في مسند احمد من رواية اسحاق ابن يوسف حدثنا ابن ابي رواد عن نافع

151
01:00:54.900 --> 01:01:17.000
عن ابن عمر وفي فقلت له اي لبلال ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا قال فاشار بيده اي صلى ركعتين ومما يؤكد ان الخبر عن العدد من قول ابن عمر لا بلال

152
01:01:17.750 --> 01:01:37.250
انه جاء في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما قال ونسيت ان اسأله كم صلى وحيث لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في النهار باقل من ركعتين

153
01:01:37.550 --> 01:02:00.100
اعتمد ابن عمر رضي الله عنهما على قوله ركعتين لانه لانه القدر المتحقق له ويؤخذ من هذا انه لا يجب استقبال المقام في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

154
01:02:01.100 --> 01:02:28.950
الكعبة وهو غير مستقبل له وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على جواز الصلاة الى جميع جهات الكعبة وهذا دليل على عدم وجوب التوجه الى المقام قوله قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر

155
01:02:29.750 --> 01:02:49.900
تقدم ان هذا كان يوم الفتح وكان ابن عباس رضي الله عنهما في ذاك الحين صغيرا ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح  اسامة وظاهر هذا الخبر

156
01:02:50.450 --> 01:03:16.700
يعارض حديث ابني عمر عن بلال وقد حمل الامام ابن حبان رحمه الله تعالى حديث ابن عمر على وقت وحديث ابن عباس على وقت اخر وهذا فيه نظر وقال بعض العلماء

157
01:03:17.150 --> 01:03:42.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح مرتين القول الاول القول بالتعدد بمعنى انه دخل يوم الفتح ودخل في حاجته فالذي اثبت وهو بلال بمعنى انه دخل يوم الفتح والذي نفى بمعنى انه نفى في الحج

158
01:03:42.650 --> 01:04:06.700
القول الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مرتين وصلت المرة الاولى فرآه بلال ونقله للامة ودخل في المرة الثانية فلم يصلي واقتصر في ذلك على الدعاء وهذا الذي حفظه ابن عباس عن

159
01:04:06.950 --> 01:04:32.450
اسامة وقيل لترشيح قول ابن عباس على حديث ابن عمر عن بلال لان ابن عباس رضي الله عنهما اثبت التكبير ونفى الصلاة بخلاف بلال اثبت الصلاة ولم ينفي التكبير وهذا قول ضعيف

160
01:04:32.950 --> 01:04:58.850
والصواب في هذا تقديم حديث ابن عمر فانه مثبت للصلاة ولم تختلف الروايات في ذلك ويحتمل ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة بالتكبير في نواحيه فحفظ ذلك اسامة رضي الله عنه

161
01:04:59.850 --> 01:05:26.600
وصلى في ناحية من البيت ولم يره اسامة ورآه بلال وذلك لقربه منه وبعد اسامة فحفظ بلال صلاته لانه قريب ولم يره اسامة لبعده وظن انه لم يصلي قال الامام ابو عيسى رحمة تعالى وفي الباب

162
01:05:27.400 --> 01:05:47.400
عن اسامة اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده وجاء في صحيح الامام مسلم حديث ابن عباس قال اخبرني اسامة قوله والفضل ابن عباس رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده

163
01:05:47.950 --> 01:06:07.500
قول الفضل ابن عباس رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده قول وعثمان ابن طلحة هذا رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه قول وشيبة ابن عثمان اذا خرج الحافظ ابن عساكر

164
01:06:08.500 --> 01:06:31.550
رحمه الله تعالى قال ابو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح رواه احمد وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي والطبراني من طريق حماد بن زيد وعند احمد قال وكان ابن عباس يقول لم يصلي فيه

165
01:06:31.950 --> 01:06:52.100
ولكنه كبر في نواحيه وحديث ابن عمر عن بلال في صلاته صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة متفق عليه وحديث ابن عباس في كونه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي صلاتي في الكعبة بئسا

166
01:06:52.800 --> 01:07:21.750
فقد ذهب اكثر العلماء الى جواز الصلاة في جوف الكعبة ولا تختلف في ذلك الفريضة عن النافلة وهؤلاء يستحبون اداء النافلة في جوف الكعبة ويجوزون الفريضة في جوفها ومنهم من يستحب اداء

167
01:07:21.950 --> 01:07:42.050
الفريضة في جوف الكعبة ما لم يشق ذلك او يمنع من ذلك زحام او شبهه قال ابو عيسى رحمه تعالى وقال ما لك بن انس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة

168
01:07:42.500 --> 01:08:10.000
وكره ان يصلي المكتوبة في الكعبة ويعني بالكراهية التحريم ان يصلي المكتوبة في الكعبة ويعني بالكراهية التحريم وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

169
01:08:11.450 --> 01:08:32.900
وقد فرض الله الصلاة اليها ومن صلى فيها لم يكن مصليا اليها وجازت النافلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ يكون القرآن جاء بمنع صلاة الفريضة في جوف الكعبة

170
01:08:33.650 --> 01:09:00.450
وجاءت السنة لتجويز النافلة في جوف الكعبة هذا القول الاول في المسألة القول الثاني والى اشار الامام ابو عيسى رحمة تعالى بقوله وقال الشافعي لا بأس  الكعبة لان حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء

171
01:09:01.400 --> 01:09:24.450
وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وله ان يستقبل اي جدار شاء ولا بأس ان يستقبل الباب ما دام يوجد شاخص ولو يسيرا ويكفي في ذلك ما يكون قبلة

172
01:09:25.200 --> 01:09:49.400
وسترة ويرى فقهاء الشافعية لان النفل في الكعبة افضل من خارجها وعندهم الفرض يشرع اداؤها في الكعبة وان ذلك افضل من خارجها ما لم يحصل ضيق فان كان يشق كان خارجها

173
01:09:49.950 --> 01:10:14.400
وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى انا خارجها افضل وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قضاء الفريضة الفائتة في الكعبة احب الي من قضائها خارجها وكل ما قرب منها كان احب الي مما بعد

174
01:10:15.150 --> 01:10:36.650
وقال لا موضع افضل ولا اطهر للصلاة من الكعبة وهذا فيه نظر فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم على اداء الفريضة خارج الكعبة ولم يأتي عنه دليل بالحس على ذلك

175
01:10:37.200 --> 01:11:01.900
والخلاف مشهور في الجواز ومن قال انما ثبت في النفل ثبت بالفرظ الا بدليل في قوة والذين يمنعون من صلاة المكتوبة في الكعبة فولوا وجوهكم شطرا في نظر لان من صلى في جوفها

176
01:11:02.700 --> 01:11:22.200
فقد ولى وجهه شطر البيت وهذا مجزئ في المسألة قول ثالث لم ينشر اليها المؤلف رحمه تعالى ولعله تركه لضعفه الشديد وهو انه لا يجوز في جوف الكعبة لا فرض ولا نفل

177
01:11:23.000 --> 01:11:45.900
قاله محمد ابن جرير وجماعة من اهل الظاهر وهؤلاء يحملون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة على المعنى اللغوي وهذا ضعيف ترده الروايات قد قال ابن عمر رضي الله عنهما صلى

178
01:11:46.100 --> 01:12:14.800
ركعتين وهذا يعني ان المعنى هو الشرعي ويتلخص من هذا الباب ان اكثر العلما يرون جوازه صلاة النافلة والفريضة في جوف الكعبة ويرى الامام الشافعي رحمه الله لان ذلك افضل ما لم يمنع من ذلك مانع

179
01:12:15.450 --> 01:12:39.000
وهؤلاء يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وما صح في النفل جاز فعله في الفرض لان حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء الا لدليل فلا تتركوا هذه القاعدة الا لدليل

180
01:12:39.850 --> 01:13:05.800
وذهب الامام ما لك واحمد رحمه تعالى في رواية وهي المشهورة في مذهبه لانه لا يجوز اداء الفريضة في جوف الكعبة في امور الامر الاول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الفريضة في جوف الكعبة

181
01:13:06.450 --> 01:13:30.600
الامر الثاني ان هذا لم يثبت عن صحابي وهذا يفسر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان الله جل وعلا يقول وحيثما كنتم تولوا وجوهكم  فقد فرض الله الصلاة اليها

182
01:13:31.400 --> 01:13:55.100
ومن صلى فيها لم يكن مصليا اليها ويجاب عن هذا بامور الامر الاول كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة لا يعني هذا بانه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في جوف الكعبة خشية ان يشق على امته

183
01:13:56.000 --> 01:14:19.550
ويحتمل ان نوطنهم  بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفلة في جوف الكعبة وحكم النافلة والمكتوبة  القبلة سواء ان هذه الصلاة وتلك صلاة فلا يصح يقال هذه قبلة للنافلة وهذه قبلة

184
01:14:19.750 --> 01:14:38.300
للفريضة الا لدليل ولم يثبت في ذلك دليل يعتمد عليه وحين ذكر الامام النووي رحمة تعالى الخلافة في هذه المسألة في المجموع وقال لا يتأتى الاحتياط في هذه المسألة والخروج من الخلاف

185
01:14:39.100 --> 01:15:04.000
ويمنع من اداء الفريضة في جوف الكعبة وتجاوز النافلة الحديث قال لا لان هذا الخلاف ضعيف ولنا الاحتياط في الخلاف القوي المعتمد ثم ذكر ان هذا الخلاف ساقط مصاب انه لا عبر بانه ضعيف الحقيقة ان الخلاف في اداء الفريضة قوي

186
01:15:04.500 --> 01:15:31.550
ولكن يقال هذا راجح وذاك مرجوح واما الاية وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرة فيقال ان من صلى في جوفها فقد ولى وجهه شطر البيت واستقبال جزء من الكعبة مجزي في سقوط

187
01:15:31.700 --> 01:15:58.700
الفرق نقف على الباب السابع والاربعين باب ما جاء بكسر الكعبة والله اعلم  ان شاء الله الحديث عن الحجر وانه من الكعبة من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة فالصلاة في الحجر تجوز ويجوز اداء الفريضة والنافلة في الحجر

188
01:15:59.250 --> 01:16:20.800
الانسان يبتعد عن اداء الفريضة في الحجر فله ذلك باعتبار ان مسألة خلافية والخلاف في ذلك مشهور ومحفوظ اه بعض العلماء يجوز وبعض العلماء يمنع وتقدم الحديث عن ذلك النافلة فواضح جدا من نقص الحديث فعل ذلك اما فريضة فلم يثبت انه فعل ولكن يقولون ما

189
01:16:20.900 --> 01:16:36.050
في النافلة صح فعله في الفريضة لان حكم النافلة والفريضة في الطهارة والقبلة سواء فلا يجوز تفريق الا لدليل هنا اختلف العلماء منهم يقولون الدليل هو الترك. ترك هذا هو الدليل

190
01:16:36.150 --> 01:16:53.150
يقول بان هذا لا يصلح آآ دليلا لان ترك الصلاة يحتمل انه ترك خشي يشق على الامة ويحتمل لان الكعبة لا يمكن ان الاعداد الغفيرة لا حرج من ذلك لانه استقبل جزءا

191
01:16:53.350 --> 01:17:07.250
من الكعبة المستقبل جزءا من الكعبة اذا صلى في الحجر الى اي جهة صلى اجزاء اذا صلى في الحجر الى اي جهة صلى اجزاء اذا دخل الكعبة اليه جهة اجزاء

192
01:17:15.400 --> 01:17:22.250
في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في ركعتي الطواف قرأ قل هو الله احد قل ايه الكافرون؟ فقالت قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد

193
01:17:22.600 --> 01:17:45.600
على حسب اه ترتيب السور في القرآن والشيء الذي وقع الناس في لبس او يوقعهم في ويسبب فتنة الانسان يتجنبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح للكعبة بابا ثانيا

194
01:17:45.950 --> 01:18:10.000
العلة في ذلك يقول لولا ان في حديث عهد بكفلة لفتحت الكعبة وترك هذا مخافة سارة الناس فالانسان يعمل ويحدث الناس بما يعرفون واختلف الطرف واختلف الطرح عند العامة عن الطرح عند العلماء واختلف العمل عند العلماء عن العمل عند العامة يؤدي

195
01:18:10.050 --> 01:18:31.000
الصلاة في الحجر واراد ان يجعل الكعبة خلف ظهره ويستقبل الحجر الصلاة الصحيحة بلاش لنستقبل جزءا من الكعبة لكن الناس لا يفهمون هذا او لان اكثر الناس لا يفهمون هذا ويتصورون انه قد اهان الكعبة ويأتي شخص يعتقد ان صلاته باطلة

196
01:18:31.050 --> 01:18:53.000
ربما دفع وربما رفس وربما تكلم عليه فيتسبب في ايقاع الناس في الاثم. فالانسان اذا اراد يصلي في الحجر تجنبوا هذا ويستقبلوا بنيان الكعبة ويجعل حجر اه خلف ظهره مراعاة لوضع الناس وسيما ان هذا اداء للعبادة

197
01:18:53.000 --> 01:19:09.200
على الوجه المطلوب ونتوجه الى الجهة او الى هذه الجهة اما قوله يعني اريد ان ابين للناس انه يجوز فيختلف من شخص لان الناس يقتدون فيه لا يعرفه آآ احد. فاذا صلى او ما صلى فان الناس لا يقصدون فيه ولا يعرفون وضعه ولا حالة

198
01:19:10.750 --> 01:19:32.200
هذا السائل يقول الا يقال لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة من خصوصياته ويقوي هذا التعليل من قال بالمنع القول بالخصوصية في نظر لان الاصل في ذلك التشريع

199
01:19:33.900 --> 01:19:49.150
ولا يصار الى الخصوصية الا بدليل قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:19:49.450 --> 01:20:19.050
او اقر الاصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقر الاصل في ذلك التشريع ولا يجوز المصير الى الخصوصية الا اذا تعذر الجمع بين الادلة او دلت قرينة على ان هذا خاص بالنبي وسلم. من فعله او قوله او اجمعت الامة على ذلك

201
01:20:20.650 --> 01:20:35.000
النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالزواج باكثر من اربعة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بانه اذا صلى جالسا لا ينقص اجره عن القائم والخبر في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص هذه

202
01:20:35.350 --> 01:20:47.800
مسائل جاءت الادلة بان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بها فحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه لي وليست

203
01:20:48.200 --> 01:21:06.250
لكم وهذا الذي فهمه جمع غفير في الكعبة ولم يكن الواحد منهم يحتج على الاخر بان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما حين قال

204
01:21:07.350 --> 01:21:19.400
لم يصلي لا يريد بهذا ان الصلاة لا تجوز في جوف الكعبة هو يخبر عن واقع الحال وحكي عنه بانه لا يجوز صلاة النفل ولا فرض في جوف الكعبة ولكن هذا لم يثبت من وجه

205
01:21:19.550 --> 01:21:38.050
اه صحيح جاء عنه في الصحيحين بان لم يصلي على ما حدثه اسامة فكونه ينسي في الواقع انه صلى او يثبت انه صلى او ينفي انه لم يصلي كما نفاه ابن عباس لا يعني ذلك انه لا تجوز الصلاة في ذلك او

206
01:21:38.050 --> 01:21:50.350
الصلاة لا تشرع ولم يقل ابن عباس يحتج على خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يحتج على الاخرين بانه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بانه يصلي اذا فالاصل في ذلك التشريع

207
01:21:51.150 --> 01:22:20.000
فلا يصار الى الخصوصية الا اه الخصوصية الا آآ بدليل هذا الاخ يقول رجل ذهب مع امرأته الى العمرة لما وصل الى المدينة حاضت زوجته وجلس فيها يومين ثم بعد ذلك ذهب الى جدة

208
01:22:20.850 --> 01:22:48.350
ولم يحرم من الميقات فلما طالت المدة ظلت المؤنة واحرم من التنعيم هو وزوجته وطاف عنها وطاف عن نفسه وعنها اربعة عشر شوطا والسعي وسعيا جميعا ثم رجع الى بلده

209
01:22:48.850 --> 01:23:10.250
واعتمر بعد سنة عمرة اخرى هو وزوجته دم ام لا وهل المرأة لا زالت محرمة ام لا اولا انبه الى ان الذي يعزم على الحج او على العمرة يجب عليه

210
01:23:10.750 --> 01:23:29.500
ان يتعلم احكام المناسك وهذا من فروظ الاعيان هذا من فروضه الى ان يؤدي العبادة لابد ان يتعلم احكامها اذا فرط في التعلم فانه يعد اثما الا ما يخفى امره

211
01:23:30.200 --> 01:23:49.550
يستعصي حاله ربما على العلماء اما الامور الواضحة الجلية فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقوبة تارك والواجب هو ما امر بالشارع امرا لازما

212
01:23:49.900 --> 01:24:09.700
اذا عزم على الحج او على العمرة يجب عليه ان يتعلم من احكام المناسك ما يستطيع من خلاله ان يؤدي او العمرة على الوجه المطلوب. دون فعل محظور او ترك واجب

213
01:24:10.650 --> 01:24:34.050
هذا الامر الاول الامر الثاني ان من نوى وخرج من بيته بنية الحج او العمرة انه لا يحل له ان يتجاوز الميقات بدون احرام الا اذا نوى رفض الحج او نوى رفض العمرة واراد ان يلغي ذلك وان يذهب للنزهة فلا حرج من ذلك

214
01:24:34.450 --> 01:24:54.450
واما اذا وصل المقام ثم تجاوز المقاس بنية الحج وبنية العمرة فيجب عليه ان يرجع ليحرم من الميقات. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة متفق

215
01:24:54.450 --> 01:25:18.700
علي ومراتب متفق عليه ومراتب المرور بالميقات ما يلي. المرتبة الاولى من مر بالميقات ولا ينوي لا حجا ولا عمرة. فلا حرج ان يتجاوز المواقيت بدون احرام ومن قال بان مخصصات مكة لا يدخلها الا باحرام فقوله ضعيف لانه لم يثبت في ذلك يعني ومن قال بان هذا مكة هذا غلط لان الخصوصية لا تثبت الا على

216
01:25:18.700 --> 01:25:33.550
اه وجه او على وفق دليل صحيح الامر الثاني من مر بالميقات لا ينوي الا الحج او العمرة فيجب عليه ان يحرم من الميقات. ولا يجوز المرور به دون احرام

217
01:25:36.000 --> 01:25:58.800
الامر الثالث ان ينوي السفر الى جدة او الى مكان داخل المواقيت وبالنية انه اذا انتهى عمله اخذ العمرة هذا لا حرج عليه ان يتجاوز الميقات بدون احرام لان تبعا ولم تكن

218
01:25:59.000 --> 01:26:21.000
هي منشأ القص والسفر. بدليل انه يقول لو لم يتهيأ لي اخذ عمرة ما اعتمرت. فانا اريد العمل واذا انتهى عملي قبل المدة المحددة للرجوع فاني سوف اخذ عمرة فهذا لا حرج ان يحرم من اه المكان الذي هو فيه

219
01:26:21.000 --> 01:26:49.650
اذا كان داخل المواقع ان كان في جدة يحرم من اه جدة الحالة الرابعة ان ينشئ السفر بقصد العمرة والعمل قصد العمرة والعمل ولم يتميز هذا عن هذا فمن شاء السفر لهما معا

220
01:26:50.150 --> 01:27:06.450
فهذا يجب عليه ان يحرم من الميقات فهذا يجب عليه ان يحرم من الميقات  لان النية العمرة هي في الاصل وهي من اصل انشاء السفر اما لو وهي حالة خامسة

221
01:27:06.700 --> 01:27:31.050
انه سافر بقصد الحج او العمرة اه عفوا انه سافر بقصد العمل من سافر بقصد العمل وفي نفس الوقت عنده نية عمرة موجودة ولكن الباعث على السفر هو العمل ولو لم يوجد عمل ما سافر اصلا

222
01:27:32.100 --> 01:27:49.050
ومن نية في نفس الوقت العمرة يقول اذا انتهى عملي سوف لا العمرة موجودة النية ولكن الباعث على السفر العمل بحيث لو لو قدر ان العمل ضايقه فانه ربما يرجع بدون عمرة

223
01:27:49.400 --> 01:28:09.750
وفي نفس الوقت لو قيل له بان العمل قد تعطل. حينئذ لا يسافر الصواب في هذه الحالة ان له يتجاوز المواقيت بدونه. ان له يتجاوز المواقيت بدون احرام لان الاصل في انشاء السفر هو العمل والنية دخلت

224
01:28:09.800 --> 01:28:28.350
تبعا لا اصل وحينئذ واجب هذا الرجل حين وصل الميقات وقد نوى الحج او العمرة ان يحرم الميقات وان كانت المرأة حائضا لا حرج من كون الحائض تحرم من الميقات

225
01:28:28.650 --> 01:28:45.750
وتبقى في مكة او في اي مكان اخر حتى تطهر ولا حرج ان يأخذ عمرته ثم اذا هي طهرت تأخذ عمرتها هذا ما صنع شيئا من هذا القبيل عندما توجه الى جدة

226
01:28:46.600 --> 01:29:11.550
ولم يحرم من الميقات هو بقصد اداء العمرة هذا يعتبر في هذه الحالة مخطئا ويجب عليه دم ويجب عليه وعليها ويجب عليه وعليها ذنب بقول الجمهور سواء كان ناسيا ام جاهلا ام

227
01:29:11.600 --> 01:29:38.450
متعمدا وقال بعض العلماء يكفيهما الاستغفار والتوبة ولا دم عليهما لان الدم لم يثبت به نص ولعل هذا اقرب الى اه الصواب في مسألة الدم الحالة الثالثة الاخ يقول فلما طالت المدة وقلت المؤمنة احرم من التنعيم. طبعا هو احرم من الحل

228
01:29:38.650 --> 01:29:56.550
الاحرام لو رجع الى الميقات لكان اصوات لكن لو احرم من الحرم لن يصح هذا فهو احرم من الحل قوله وطاف عنه وعنه اربعة عشر شوطا هذا غلط هذا غلط. فليس للزوج ان يطوف عن زوجته

229
01:29:56.700 --> 01:30:24.100
لان اذا كانت المرأة لا تقدر المرأة حتى تطهر واذا ما استطاع زوجها لم يستطع انتظارها ولا تستطيع المرأة ان تذهب الى بلادها ثم ترجع تستثمر في لو تضع على فرجها شيئا حتى لا آآ

230
01:30:24.250 --> 01:30:45.450
ينزل دم في الطواف وتطوف وهي حائض في فتوى او على قول شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة. واما كونه يطوف عنها فهذا غلط واذا كانت المرأة لا طاهر اذا كانت المرأة طاهرا ولا تستطيع الطواف

231
01:30:46.050 --> 01:31:14.100
المرأة طاهرا ولا تستطيع الطواف يعني لا تستطيع ان تمشي فلها ان اركب وليس له ان يطوف عنها وحينئذ يعتبر طوافه عنها يعتبر طوافه عنها لاغية ولا يعتبر شيئا الاخ يقول ثم رجع الى بلده

232
01:31:14.150 --> 01:31:36.350
بالنسبة للزوج كل شيء عنده سليم وصحيح  تفويته الاحرام من الميقات استغفر الله ويتوب اليه. وبالنسبة للمرأة حقيقة لا تزال محرمة لا تزال آآ محرمة وحين اعتمرت بعد سنة تكون اسقطت

233
01:31:36.500 --> 01:31:52.000
الاولى لا تزال محرمة فلا يشترط لو ان هذه المسألة وقعت في المستقبل ان يحرم الميقات باعتبار انه لا يزال محرما ولكن اذا كان قد وقع جماع في هذه الفترة

234
01:31:52.800 --> 01:32:22.450
ليكون الزوج قد جامع زوجته وهي محرمة وجماع المحرمة هي محرمة وجماع المحرمة حرام قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج والعمرة الحج الاصغر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث اي فلا جماع

235
01:32:24.050 --> 01:32:48.100
ولا ينكح المحرم ولا ينكح وقد قال جمهور العلماء تقضي عن هذه العمرة وهي الان قد  وتنحر دما من اجل الجماع وما المحظورة الاخرى؟ باعتبار انها المرأة اكيد لانها قد قلمت اظفارها وقصت شعرها فهذه المحظورات تغتفر والله

236
01:32:48.100 --> 01:33:16.400
اعلم ان الجمهور يجيبون الشاة على هذه المرأة يذبحها في الحرم هذا سائل يقول الفقهاء يلزمون الحاج لو وقعت قريبة من الحوض يقول الفقهاء يلزمون الحاج باعادة رمي الجنان اذا لم تقع في الحوض ولو وقعت قريبة من الحوض

237
01:33:16.700 --> 01:33:42.850
فما هو الدليل على تحديد حوض الجمار انا تحدثت عن ذلك بالامس وفي الدروس الماضية ويأتي ان شاء الله ايضا الحديث عن ذلك في احكام رمي الجمار وان الشخص الموجود الان على الاحواض هو علامة على مكان الرمي. اما الدوائر الموجودة فهذه من وضع

238
01:33:42.850 --> 01:33:56.450
الدولة العثمانية لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر الائمة آآ المسموعين فكان في هذه الاماكن

239
01:33:56.550 --> 01:34:22.100
اه جبال والشخص وضع في مكان الجبل للدلالة على موطن الرمي الرمل فمن رمى بقرب الشاخص وبقرب الحوض وبقرب الحصى الموجود اجزأ رميه نصوا على ذلك الامام ابو حنيفة رحمه تعالى وغيره

240
01:34:22.450 --> 01:34:35.500
ولا يشترط في الرمي ان تقع في الحوض لان هذا الحوظ ليس له اصل فلذلك لو خرج الحصى عن الحوض في متر او مترين او ثلاثة امتار او اربعة امتار ورمى

241
01:34:35.600 --> 01:35:07.850
الحاج اه حصى الجمار مع اخر حصاة من هذا الامتداد فانه يجزئه ولا يشترط آآ اليقين في وقوع الحصاة في آآ المرمى او عند الشخص يكفي في ذلك غلبة الظن فاذا وجد غلبة ظن فان هذا يكفي ولذلك اه ذكرت في دروس ماظية يعني بمطالبة لا دليل عليه

242
01:35:08.300 --> 01:35:33.200
اذا كان ولابد من هذه الاحواض لضبط الناس ولابد من هذه الاحواض لضبط الناس. وحتى لا يحصل تسيب من الجهلة والعامة. فعلى اقل تقدير بان هذه الاحواض توسع مع انه بالامكان تفادي تسيب العامة بحيث وظع لافتات وتعليمات وما يتعلق بذلك وتزال هذه الاحواض نهائيا. ويوظع الشخص على

243
01:35:33.200 --> 01:35:57.000
على مكان الرمي اولا المقصود الرمي في هذه البقعة بالقرب منها اجزأه هذا. فحينئذ على وجود الاحواض الان وانها لم آآ آآ تزل من رمى بالحوظ او بقريب من الحوض او باماكن الحصى ومكان المرأة فان هذا يجزئه

244
01:35:59.400 --> 01:36:22.150
هذا السائل من مكة يقول شخص يسكن بمكة وبيته قريب من منى ورسائل من مكة يقول شخص يسكن بمكة وبيته قريب من منى وهو في الليل يبيت بمنى. وفي النهار يرجع الى بيته فما حكم حجه؟ حجه صحيح باجماع العلماء

245
01:36:23.250 --> 01:36:40.750
لان الجلوس في منى في النهار سنة وليس  اذا جلس في منى في النهار فان هذا هو الافضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب نهار منى الى بيته في مكة فلا حرج من ذلك وحجه آآ صحيح

246
01:36:41.750 --> 01:37:05.850
هذا سائل من الكويت يقول ما حكم من حج وعليه دين ولم يستأذن من صاحب الدين ببدء حج صحيح سواء كان اثما او غير اثم ما يتعلق بحكم هذه الاسئلة فالتفصيل على النحو التالي

247
01:37:07.000 --> 01:37:32.750
الامر الاول ان كان دين فلا حرج ان يحج دون ان يستأذن من صاحب الدين. لان الدين قد يكون مئة الف وحج لا يكلف اربعة او خمسة الاف قيمة الحج لا تغطي هذا الدين ولا سيما ان الحج مجلبة للرزق. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود تابعوا بين الحج والعمرة

248
01:37:32.750 --> 01:37:57.900
انهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة الامر الثاني ان يكون الدين مؤجلا. ويسدد على اقساط ولم يحن وقت التسديد فلا حرج ان يحج وان كان عليه شيء من الدين

249
01:37:58.650 --> 01:38:27.500
الحالة الثالثة ان يكون دينه حالا فعليه خمسة الاف والحج يقضي دينه ولا يحج لان قضاء الدين مقدم في هذه الحالة على الحج ولا حرج حين يستأذن صاحب الدين وحينئذ لا حرج ان يحج لكن لو حج ولم يستأذن نقول بان الحج

250
01:38:27.550 --> 01:38:52.450
صحيح ولكنه اثم بالمماطلة بحق آآ صاحب الدين ومن ذلك ايضا اذا كان على يدين بمقدار عشرة الاف ريال يحتاج في حج الى خمسة الاف ريال فاذا قضى خمسة خفف عنه الدين فهذا افضل. اذا كان الدين حالا

251
01:38:52.900 --> 01:39:12.900
فان كونه يسدد يكون افضل واذكى عند الله جل وعلا لان الدين امره عظيم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في اه صحيحه. وعلى كل رحمه الله تعالى في اه صحيحه. وعلى

252
01:39:12.900 --> 01:39:24.950
كل الحالات لو حج وعلى دين يعتبر حجه صحيحا فالكلام على الحلال والحرام وعلى الفاضل المفضول على التفصيل السابق