﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.500
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الثالث والخمسون باب ما جاء للوقوف بعرفات

2
00:00:22.750 --> 00:00:48.550
والدعاء  لا يختلف العلماء بوجوب الوقوف بعرفات وقال الجمهور لانه ركن من اركان الحج لا يصح حج من لم يقف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس

3
00:00:48.900 --> 00:01:12.450
من شهد صلاةنا هذه وقد وقف بعرفة من ليل او نهار فقد تم وقضى صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فمن طلع عليه

4
00:01:12.750 --> 00:01:46.750
فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج رواه مالك وغيره بسند صحيح وقد كان الوقوف بعرفة مأثورا عن إبراهيم الخليلي عليه الصلاة والسلام وفعله الناس من بعده وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في حجته قبل الهجرة

5
00:01:47.500 --> 00:02:18.050
وخالف في ذلك صنيع قومه قريش حيث يمتنعون عن الوقوف في عرفات ويقولون لا نخرج من الحرم لا نخرج من الحرم فكانوا يقفون بالمزدلفة ويدفعون عقيدة ارتفاع الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:18.650 --> 00:02:48.050
فوقف بعرفات يدعو حتى غربت الشمس ثم دفع الى المزدلفة وبقي فيها حتى اصبح ثم دفع قبل ان تطلع الشمس مخالفة للمشركين وقد قال عمرو ابن ميمون شهدت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

7
00:02:48.650 --> 00:03:15.550
صلى بجمع الصبح ثم وقف قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون اشرق سبيل وان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهم ثم اصاب قبل ان تطلع الشمس

8
00:03:15.750 --> 00:03:44.800
رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتعد عرفة مشعرا وهذا لا يختلف فيه العلماء وهي من الحل وليست من الحرم ومثل ذلك نمرة تحية من الحل وليست من الحرم

9
00:03:45.150 --> 00:04:16.050
بخلاف مزدلفة ما هي مشعر هو حرم ومنها مشعر اختلف العلماء في محسر هل هو من منى ام لا وقال الجمهور هو حرم وليس مشعرا وقال بعض العلماء محسر من منى

10
00:04:16.500 --> 00:04:46.450
وحينئذ يقول  ولا يختلف العلماء انه حرم قول والدعاء فيها والوقوف بعرفات للدعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لم يزل واقفا في عرفات يدعو

11
00:04:47.350 --> 00:05:15.250
حتى غربت الشمس قال ابو عيسى حددنا قتيبة اخبرنا سفيان اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار وهؤلاء ائمة الفقات تقدم الحديث عنهم قال عمرو بن دينار عن عمرو بن عبدالله بن صفوان

12
00:05:15.950 --> 00:05:42.450
عمرو بن عبدالله بن صفوان بن امية القرشي الجمحي وهو مكي حدث عنه الحكم ابن جميح السدوسي وعمرو ابن ابي سفيان واخوه محمد ابن ابي سفيان وقال عنه ابن سعد رحمه الله تعالى

13
00:05:42.750 --> 00:06:05.650
كان قليل الحديث وذكره ابن حبان رحمه الله في ثقاته وقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب صدوق شريف وقد روى له البخاري في الادب واهل السنن

14
00:06:06.550 --> 00:06:39.400
قال عمرو ان يزيد ابني شيبان وهذا هو الازدي له صحبة وقد روى له الاربعة قال يزيد اتانا ابن مربع الانصاري ابن مرضع ثلث في اسمه فقيل يزيد وهذا الذي ذكره ابو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب

15
00:06:40.100 --> 00:07:06.350
وقيل زيد وقيل عبد الله وهو الصحابي صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة  العلماء ودليل صحبته انه قال اني رسول

16
00:07:06.950 --> 00:07:37.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة نوعان صحبة خاصة تقتضي الملازمة ابي بكر وعمر وانس وحذيفة وابن مسعود واخرين معتاد الصحبة العامة المقتضية للرؤية ولو ساعة من زمن وهؤلاء جميعا يدخلون في فضل الصحبة

17
00:07:38.400 --> 00:07:55.850
وان الواحد ممن اتى بعدهم لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه وهذا الخبر متفق على صحته قوله اقال يزيد اتانا ابن مربع ونحن وقوف بالموقف

18
00:07:56.550 --> 00:08:22.350
اي في عرفات وهذا في حجة اي في عرفات وهذا في حجة الوداع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الا حجة واحدة اختلف العلماء رحمه تعالى في كونه صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة

19
00:08:23.100 --> 00:08:43.300
مظاهر الادلة وكلام الائمة بانه قد حجة ويأتي ان شاء الله جل وعلا اشارة الى هذا على حديث جبير ابن مطعم وهو خبر متفق على صحته قوله مكانا يباعده عمرو

20
00:08:44.000 --> 00:09:23.000
بمعنى انه لم يكن في موقف الامام الاعظم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم من حديث   فقال اي ابن مربع اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم

21
00:09:23.400 --> 00:09:52.500
بعث الامام الدعاة والعلماء يفقهون الحجاج ويعلمونهم احكام دينهم وما يحتاجون اليه في الحج من المناسك وموطن وقوفهم وقد يقف الجاهل في بطن عرنة او يقف خارج عرفة فهؤلاء العلماء

22
00:09:53.000 --> 00:10:24.750
والدعاة يحددون لهم الموقف الصحيح ولا يختلف العلماء انه ليس بموقفي الامام عرفة كلها موقف حيثما وقف اجزأ واما من وقف ببطن عرنة فلا يصح وقوفه وهذا قول الجمهور لان بطن عرنة ليس من عرفة

23
00:10:25.350 --> 00:10:51.600
وجاء عن مالك رحمه الله تعالى لانه من عرفة لان الاحاديث الواردة في الاستثناء غير صحيحة مخالفة والجمهور هم يخرجون بطن عرنا من عرفة يصححون الاحاديث الواردة في الباب وعن مالك رحمه الله تعالى رواية توافق قول الجمهور

24
00:10:52.250 --> 00:11:07.400
وفي نفس الوقت يقال اذا لم تكن او اذا كانت بطن عرنة من عرفة لماذا يوجب عليه الدم يقول لو وقف في بطن عرنا ولم يقف بعرفة صح حجه وعليه دم

25
00:11:08.250 --> 00:11:24.400
وهذا فيه نظر على هذا الرأي. ان اذا كانت بطن عرنا من عرفة فالموقف صحيح وبدون دم والصواب ان بطن عرنة ليست من عرفة ومن وقف ببطن عرن ولم يقف بعرفة حتى

26
00:11:24.800 --> 00:11:53.550
طلع عليه الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وفاته الوقوف والدم انما يعوض به عن ترك الواجبات لقول طائفة من العلماء قوله يقول اي يقول ابن مربع يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:11:54.050 --> 00:12:23.700
كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارثي ابراهيم فانه عليه السلام كان يقف بعرفة وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا ثم افيضوا من حيث افاض الناس المراد بالناس هو ابراهيم عليه السلام

28
00:12:23.950 --> 00:12:47.850
قاله الظحاك وقد كانت قريش لا تخرجوا عن الحرم ويقولون نحن اهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفة قال سفيان رحمه الله تعالى كانت قريش يسمى

29
00:12:48.300 --> 00:13:15.450
الحمص وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم انكم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم وكانوا لا يخرجون من الحرم وكانوا لا يخرجون من الحرم والادلة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب

30
00:13:15.700 --> 00:13:34.000
الوقوف بعرفة ومخالفة كفار قريش في هذا وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واثنى على الذين يفعلون ذلك واخبر ان عرفة كلها موقف وان الوقوف بعرفة موروث

31
00:13:34.150 --> 00:13:55.950
عن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوله قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي اخرجه الامام احمد في مسنده والترمذي رحمه الله في جامعه قوله وعائشة

32
00:13:56.000 --> 00:14:23.750
رواه البخاري مسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قوله وجبير ابن مطعم رواه البخاري ومسلم مخلوق الشديد ابني سويد الثقفي رواه ابو داود وغيره قال ابو عيسى

33
00:14:24.550 --> 00:14:46.450
حديث ابن مربع حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح قال ابو عيسى لا نعرف الا من حديث ابن عيينة عن عمر ابن دينار قد رواه الامام احمد والحميدي وابو داوود

34
00:14:46.800 --> 00:15:12.900
والنسائي وابن ماجة واخرون من طرق عن سفيان ابن عيينة وصححه الحاكم وغيره ورجال ثقات ما عدا عمرو بن عبدالله وهو صدوق قوله وابن مربع اسم يزيد ابن مربع الانصاري

35
00:15:13.550 --> 00:15:34.350
وقيل اسمه زيد وقيل اسمه عبد الله قوله وانما يعرف له هذا الحديث الواحد وقد جاء بنحوه احاديث كثيرة اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى شيء من ذلك في قوله وفي الباب

36
00:15:34.700 --> 00:15:58.550
عن علي وعائشة وجبير ابن مطعم والشريد قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني البصري وهذا هو ابو عبد الله الصنعاني البصري روى عنه الامام مسلم

37
00:15:58.600 --> 00:16:23.750
واهل السنن وقد وثقه ابو حاتم وابو زرعة وقال النسائي رحمه الله تعالى لا بأس به وذكره وقد مات بالبصرة سنة خمس واربعين ومئتين قال اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي

38
00:16:24.000 --> 00:16:42.500
وهو ابن وهو ابو المنذر البصري قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى قدم علينا ها هنا لم يكن به بأس المصريون يرظون وقال علي المدين رحمه الله تعالى ثقة

39
00:16:43.000 --> 00:17:05.800
وقال عنه ابو زرعة منكر الحديث وقد انصفه الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى بقوله ليس به بأس صدوق صالح الا انه يهم احيانا وقد احتج به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

40
00:17:06.750 --> 00:17:34.700
وروى له ابو داوود والترمذي والنسائي سنة سبع وثمانين ومئة ولم يتفرد في هذا الخبر وقد تابعه جمع من الحفاظ عن هشام ابن عروة الثقة السبت خرج له الجماعة عن ابي عروة ابن الزبير سقى الثبات تخرج له الجماعة عن عائشة

41
00:17:35.400 --> 00:18:02.200
رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها اي من القبائل الذين يعملون عملهم كالاوسي والخزرجي وخزاعة وثقيف ونحوهم قوله او قولها وهم الحمس بضم الحاء وسكون الميم الحمس

42
00:18:02.800 --> 00:18:27.100
قد جاء في الصحيحين عن عروة قال الحمس قريش وما ولدت. قال معمر ابن المثنى رحمه الله كانت قريش اذا خطب اليهم الغريب اشترطوا عليه ان ولدها على دينهم فدخل في الحمس

43
00:18:27.350 --> 00:18:55.300
من غير قريش لا ثقيف وليث وخزاعة وبني عامر بن صعصعة والاحمس في كلام العرب هو الشديد وقد سموا بالحمس حين شددوا على انفسهم وكانوا لا يخرجون من الحرم ولا يقفون بعرفة

44
00:18:56.150 --> 00:19:20.850
قالت يقفون بالمزدلفة في مزدلفة مشعر وحرم ويمتنعون عن الوقوف بعرفة وهذا من شذوذهم وتلاعب الشيطان بهم الوقوف بعرفة ويقول نحن لا نخرج من الحرم ويتخلون عن ارث ابراهيم عليه

45
00:19:21.250 --> 00:19:46.950
السلام ويقولون نحن اطينوا الله اي سكان الله وكانوا يصومون من جمع وكانوا يمتنعون عن الوقوف بعرفة ويقولون نحن اهل الله لا نخرج من الحرم قد كان هذا مشهورا بين العرب والقبائل

46
00:19:47.400 --> 00:20:11.800
قال جبير بن مطعم رحمه الله ورضي عنه قال وذلك قبل ان يسلم. اظللت بعيرا لي فذهبت اطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من

47
00:20:12.050 --> 00:20:31.350
فما شأنه ها هنا متفق عليه وهذا يصبح دليلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة وقد تزم غير واحد

48
00:20:31.550 --> 00:20:50.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم  قبل الهجرة هجرة اكثر من مرة وقد جزم بعض العلماء بانه كان يحج كل عام قبل الهجرة واما بعد الهجرة فقد اتفق العلماء لانه لم يحج الا حجة

49
00:20:50.900 --> 00:21:13.600
الوداع وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يكن يقف موقف قومه في الحج لانهم لم يكونوا على ارث ابراهيم فقد غيروا وبدلوا قالت وكان من سواهم يقفون بعطالة

50
00:21:14.100 --> 00:21:36.050
وكان من سواهم يقفون بعرفة وكان من سوى قريش وما ولدت يقفون بعرفة وهذا الاصل المشروع فانزل الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس الا هذا الحديث وهذا السياق

51
00:21:36.900 --> 00:22:02.650
على ان المراد بالاية الافاضة من عرف وهذا قول كثير من المفسرين وقيل المراد بالاية الافاضة من مزدلفة في ظاهر سياق الايات فان الله قال فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام

52
00:22:02.800 --> 00:22:25.500
واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالين. اذا انتهى الافاظة من عرفات. ثم افيظوا من حيث افاض الناس الافاضة من مزدلفة وقد اجيب عن هذا لان الله لم يأمر بالافاضة الا من الموضع

53
00:22:26.450 --> 00:22:49.350
الذي لم يفيضوا من هو دون الموضع الذي افاضوا منه وقيل المعنى في الاية اذا افضتم من عرفات الى المشعر الحرام اذكروا الله عنده ولتكن افاظتكم من المكان الذي يفيض فيه

54
00:22:49.800 --> 00:23:13.400
الناس غير الحمس تقدم قبل قليل من الحمس يفيضون من المزدلفة والمقصود المخالفة ولذلك بالافاضة من عرفات وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح

55
00:23:13.950 --> 00:23:30.550
وقد رواه البخاري ومسلم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال ابو عيسى ومعنى هذا الحديث ان اهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وذلك ان الشيطان اغواهم

56
00:23:30.850 --> 00:23:52.550
واستهواهم وقال لهم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم وكانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن قطين الله اي سكان بيت الله قال وعرفات خارج من الحرم. وهذا لا يختلف فيه العلماء

57
00:23:52.850 --> 00:24:11.600
عرفت مشعر وليست من الحرم وهذا بالاجماع قال فاهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة السر في ذلك ان مزدلفة من الحرم بالاجماع ويقول نحن قطين الله قال ابو عيسى يعني سكان الله اي سكان بيت الله

58
00:24:12.050 --> 00:24:30.700
قال ومن سوى ال مكة كان يقفون بعرفات قال ومن سوى ال مكة كان يقفون بعرفات لانهم مستمسكون بارث ابراهيم في هذا الباب فانزل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افض الناس

59
00:24:31.400 --> 00:24:49.300
وهذا يوحي بان بعيد سيرجح ويذهب الى ما ذهب اليه الجمهور ان المقصود الافاضة اي من عرفات قال ابو عيسى والحمس هم اهل الحرم تقدم ان يطلق ذلك على الرجل الشديد يطلق على

60
00:24:49.350 --> 00:25:07.150
قريش وما ولدت نقف على الباب الرابع والخمسين باب ما جاء لنا عرفة كلها موقف ناخذ الان اسئلة اخوة هذا السائل يقول هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة

61
00:25:07.300 --> 00:25:28.350
الى ذلك في الدرس وان اكثر الائمة الائمة يرون هذا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة بدليل حديث جبير ابن مطعم في السماء عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة فقلت هذا والله من الحمس فما شأنه؟ ها هنا وهذا الخبر متفق عليه. وفي الباب غير

62
00:25:29.000 --> 00:25:48.450
هذا وهذا الذي التزم به اكثر الائمة. ويحمل حديث انس وسلم يحج الا حجة واحدة اي على ما بعد الهجرة هذا الاخ يقول ما حكم رجل عليه ديون وقيمة ديونه

63
00:25:48.700 --> 00:26:11.800
تغطيها قيمة الحج ولكنه سوف يذهب مع اناس لا يعرفون المناسك وهو يريد ان يذهب معهم ويعلمهم ما يجب عليهم وما يمتنع اثناء اداء المناسك هذا الباب على مراتب المرتبة الاولى

64
00:26:12.500 --> 00:26:41.950
ان تكون تكاليف الحج لا تغطي ديونه حرج ان هي حجة لانه ببقائه لا يقدر على السداد ولو كان الدين حالا على الصحيح الحالة الثانية ان يكون الدين مقصدا ولم يحن وقت سداده

65
00:26:42.400 --> 00:27:04.250
هذا لا حرج عليه ان يحج لان وقت الدين غير حال الحالة الثالثة ان يكون الدين حالا وقيمة وهو تكاليف الحج تغطي ديونه فهذا الصحيح في امره ان يقضي دينه

66
00:27:05.000 --> 00:27:27.500
والا يحج واذا احب ان يحج لنفع الاخرين كما في السؤال فانه يستأذن من صاحب الحق في حين صاحب الحق بحيث استأذنوا ان يؤخر الدين اذا امتنع عن تأخير الدين

67
00:27:27.850 --> 00:27:53.200
فقضاء دينه اذكى عند الله من الحج لان الحج نفل وقضاء الدين واجب والفقيه الذي يقدم اداء الواجبات على فعل المستحبات وحين يمتنعوا عن قضاء الاخرين ويحج يعتبر حجه صحيحا مع

68
00:27:53.250 --> 00:28:13.150
الاثم لانه مماطل في حقوق العباد  يعني ان الشمس تطلع على الجبل خرجت الشمس على الجبل فانهم يفيضون فلذلك يقولون اشرق اي كيما نغير فكانوا لا يفيضون من المزدلفة حتى

69
00:28:13.300 --> 00:28:33.900
تنزل الشمس على هذا الجبل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل وسلم ودفع قبل طموحي الشمس هذا الاخ يقول من فاته الوقوف بعرفات حتى فجر يوم النحر ماذا عليه اذا فاته الحج

70
00:28:34.300 --> 00:29:07.600
عليه ان يأتي بعمرة وان يتحلل وقال عمر وغيرنا الصحابة وان يهدي هديا ويحج  قابل هذا السائل يقول يقول في العام الماظي طواف الوداع واثناء الطواف خرج مني نذي بسبب الزحمة فما الحكم

71
00:29:08.450 --> 00:29:38.350
هذا ينبني على حكم الوضوء في الطواف قد ذهب الجمهور مالك والشافعي شرط من احدث لزمه ان يتوضأ ثم يطوف ومن ومن طاف محدثا فانه لا يجزئه وقال ابو حنيفة يجزئه وعليه دم

72
00:29:39.000 --> 00:29:56.800
والقول الثالث المسألة ان طوافه الصحيح ولا شيء عليه لان الوضوء للطواف سنة مؤكدة وليس بواجب وهذا افتى به جمع من اهل الكوفة وهو قول حماد ابن ابي سليمان وجماعة واختار ذلك

73
00:29:57.100 --> 00:30:17.250
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتقدم في الدرس الماظي الحديث عن هذه المسألة بتوسع وذكر مذاهب الائمة والتفصيل في مسألة الحدث الاكبر والحدث الاصغر فان الطهارة من الحدث الاكبر شرط للصحة

74
00:30:17.350 --> 00:30:38.150
الطواف واما الطهارة من الحدث الاصغر الاصغر فالصواب ان ذلك السنة لان النبي وسلم توضأ ولم يأمر بذلك فلو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حج معه ما لا يقل عن مئة الف

75
00:30:38.650 --> 00:30:55.150
ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر علم ان هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الاجابة واما حديث الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه هل جاء مرفوعا ووقوفا على ابن عباس

76
00:30:55.200 --> 00:31:16.750
ولا يصح رفعه انه قد رواه جمعا عطاء آآ ابن السائب وعطى قد اختلط وهؤلاء يرمونه بعد الاختلاط وقد رواه عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس موقوفا وهذا الصواب وفي نفس الوقت

77
00:31:16.950 --> 00:31:37.250
الطواف يختلف عن الصلاة في مسائل كثيرة ولا يمكن من الصلاة من كل وجه فان الكلام في الطواف يجوز والكلام في الصلاة يبطلها الطواف يجوز قطعه لاداء الصلاة والصلاة لا يجوز قطعها لاي سبب

78
00:31:37.550 --> 00:31:52.800
ما لم يوجد ظرورة الى القطع كونه احدث او خشي من قتل او خشي من لسعة عقرب او حية يعني يشرع في الصلاة ان يقتلها وان يسارع الى صلاته لكن لو امتنع هذا

79
00:31:52.800 --> 00:32:12.250
ادى بها الامر الى قول او اراد ينقذ غريقا او حريقا فلم يقطع الصلاة في هذه الحالة من باب الظرورة الاكل يبطل الصلاة والاكل في الطواف لا وغير ذلك من الفروق الواردة في بين الصلاة وبين

80
00:32:12.550 --> 00:32:38.350
الطواف ملخص هذا ان طواف الاخ صحيح ان الطواف صحيح ولكن الطائف يغض طرفه عن رؤية الاخرين فان اطلاق البصر في رؤية النساء ونحو ذلك ربما يهيج هذا الشهوة. وفي نفس الوقت والعياذ بالله في حرم الله

81
00:32:39.100 --> 00:33:03.200
ان هذا يكون اعظم اثما من كونه خارج الحرم فاذا خرج منه مني يستحب له ان يذهب ويتوضأ اذا لم يذهب صح طوافه وطواف الوداع بالنسبة للحاج واجب واما بالنسبة للمعتمر فانه غير واجب

82
00:33:03.750 --> 00:33:20.600
في قولي الجمهور ان شاء الله هذا وانا نعم اذا متى يسأل العبد يقف على الراحلة في عرفات انه اذا وقف على السيارة يعتبر السيارة بمنزلة الراحلة هذا السائل يقول

83
00:33:20.750 --> 00:33:39.850
الا يمكن ان يقال لمن عنده مال لا يقضي ديونه ديونه ادفع ما عندك ليخفف الدين الذي عليه هذا يقال به لكن في بعض الاحيان تكون الديون كثيرة وبذل هذه القيمة لا تغطي شيئا

84
00:33:40.700 --> 00:33:57.600
الذي عليه مليون ريال والذي يحج بالخمسة الاف ريال فان هذا المبلغ لا يصنع شيئا. وربما الاخر لا يتقبله يريد المال اه دفعة واحدة وفي نفس الوقت نحن نقول له لمن ان يحج الحج مجلبة للرزق

85
00:33:58.450 --> 00:34:24.250
كما قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهم ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. رواه الترمذي وغيره من حديث مسعود واسناده اه قوي. اما لو كان عليه سبعة الاف ريال

86
00:34:24.700 --> 00:34:46.400
وقيمة وقيمة حج تكلف اه خمسة الاف ريال فهذا يحث على تخفيف المبلغ علي ديون كثيرة فانه لا يستطيع سداده او ان الطرف الاخر لا يقبل خمسة الاف ريال مقابل آآ دين يستغرق ما لا يقل عن نصف مليون او

87
00:34:46.400 --> 00:35:13.100
مليونا او آآ اكثر اما لو وجد حالة من الحالات انه يخفف بكثرة فانه في الحقيقة انه يسارع الى اه السداد ويؤخر اه الحج اما اذا كان هذا الدين آآ والسداد لا يغطي شيئا وهو بحاجة الى الحج وفي الوقت يعتبر حج هذا مجلبة الرزق فلو ان شاء الله يحج ولا شيء

88
00:35:13.100 --> 00:35:36.750
عليه هذا السائل يقول السائل يقول ما حكم الرمي قبل الزوال للمتعجل مثل هذا السؤال تكرر مرارا تقدم الجواب عن مثل هذا مرارا وان الاصل في الرمي قبل الزوال انه يمتنع. وان الاصل في الرمي يكون بعد الزوال

89
00:35:36.950 --> 00:35:53.050
فان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لم يكونوا يرمون الا بعد اه الزوال وهذا قول الاكثرية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي افتى به اه جماهير العلماء

90
00:35:53.650 --> 00:36:15.500
ومن رمى اه قبل الزوال فله حالات. الحالة الاولى ان يكون بفتوى عالم فهذا لا تثريب عليه لانه قد استفتى من يثق بدينه وعلمه وقد افتاه الحالة الثانية ان يكون جهلا منه فان هذا اذا كان في نفس الوقت يؤمر بالاعادة اذا كان المفتي يرى ان الرمي قبل الزوال

91
00:36:15.500 --> 00:36:35.700
آآ لا يجزئ اذا كان المفتي يرى ان الرمي قبل الزوال آآ لا يجزئ ولعل هذا اقرب الا عند الحاجة الحالة الثالثة ان يكون قد رمى قبل الزوال لحاجة وقدام قبل الزوال لحاجة فالصواب جواز هذا

92
00:36:36.000 --> 00:36:56.700
قياسا على جواز رمي جمرة العقبة للحاجة فالجامع واظح وهو اقوى من الفارق فان الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يدفعون المزدلفة آآ عقب غيبوبة القمر كانوا يأتون الى منى ويغمون

93
00:36:57.450 --> 00:37:14.100
والاصل في رمز العقبة الا تكون الا عقب طلوع الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم النحر قال جابر رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة  ومن الغد بعد الزوال رواه مسلم في صحيحه

94
00:37:14.850 --> 00:37:33.650
وهؤلاء يرمون ففي دلالة ان المعذور له المعذور له يرمي قبل الوقت يؤخذ من هذا ان المعذور له ان يرمي قبل الزوال وبعض العلماء كابي حنيفة جوز الرميق يوم النفر الاول قبل الزوال

95
00:37:34.700 --> 00:37:51.000
مطلقة وهذا مذهب عطاء وطائفة من العلماء وفي قول ايضا في المسألة ومروي عن ابن عباس وجماعة من العلماء انه يجوز الرمي قبل الزوال مطلقا بدون قيد ولا  لان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا

96
00:37:51.400 --> 00:38:08.100
وكونه يرمي بعد الزوال فهذا يفيد الاستحباب لان فعل المجرد لا يفيد الوجوب ولكن جاء عن ابن عمر في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ترمى الجمار

97
00:38:08.200 --> 00:38:31.700
الا بعد الزوال. فقد ساهم ابن عمر منع او من فعل النبي وسلم منع الرمي قبل الزوال. واذا قال ابن عمر البخاري كنا نتحين نحتاج الى الرمي قبل الزوال اذا وجد مسوغ للرمي او عذر او مرض او تعجل رفقة فانه يرمي قبل الزوال ولا شيء عليه

98
00:38:44.600 --> 00:39:08.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الحج الباب الرابع والخمسون باب ما جاء ان عرفة كلها موقف

99
00:39:08.750 --> 00:39:34.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر وجاء في حديث جابر الطويل في صفتي حج النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:39:34.300 --> 00:40:05.700
قال حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل حفل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه

101
00:40:05.850 --> 00:40:29.850
وكثير من العامة يصعدون على جبل يسمونه بجبل الرحمة وهذا غير مشروع ولا اعلم لهذه التسمية اصلا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا ابو احمد الزبيري

102
00:40:29.950 --> 00:40:54.000
قال اخبرنا سفيان وهو الثوري قد تقدم الحديث قد تقدم الحديث عن هؤلاء فهم ائمة  قال الثوري عن عبد الرحمن ابن الحارس ابن عبد الله قال ابن معين ليس به بأس

103
00:40:54.800 --> 00:41:25.350
وذكره وابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال كان من اهل العلم ووثقه ابن سعد والعجلي وصحح له الترمذي وابن خزيمة وقد ضاعفه احمد علي المديني وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس

104
00:41:25.750 --> 00:41:51.250
للقوي وقد تفرد رحمه الله بهذا الخبر وفي معناه احاديث كثيرة حديث جابر في صحيح مسلم قال عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة عن زيد ابن

105
00:41:51.350 --> 00:42:10.350
علي وهذا زيد ابن علي ابني الحسين ابن علي ابن ابي طالب ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال رأى جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:42:10.650 --> 00:42:38.050
وكان يقول مرقت الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على علي وقد قتل زيد بن علي بالكوفة قتله يوسف  بالكوفة قتله يوسف ابن عمر في زمن هشام ابن عبد الملك سنة عشرين

107
00:42:38.650 --> 00:43:01.000
ومئة وهو يوم قتل ابن اثنتين واربعين سنة قال جرير ابن حازم رحمه الله تعالى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كانه متساند الى خشبة زيد ابن علي وهو مصلوب

108
00:43:01.450 --> 00:43:22.650
وهو يقول هكذا تفعلون بولدي وقد خرج له ابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة قال زيد ابن علي عن ابيه ووالده هو علي ابن الحسين زين العابدين

109
00:43:23.500 --> 00:43:46.900
امه ام ولد اسمها غزالة  اطول منه وكان مع ابيه يوم قتل وهو ابنه ثلاث وعشرين سنة ولو ترجمة مطولة في السير وفي تأديب الكمال فلتراجع وقد روى له الجماعة

110
00:43:47.250 --> 00:44:09.400
ومات سنة اربع تسعين وصلي عليه بالبقيع قال علي عن عبيد الله ابن ابي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه ثقة كثير الحديث فرج له الجماعة قال عبيد الله

111
00:44:09.550 --> 00:44:30.450
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف واستثنى من ذلك من ذلك

112
00:44:30.900 --> 00:44:57.150
الوقوف ببطن عرنة في الاحاديث الصحيحة في هذا الباب وقد اتفق الفقهاء على هذا وقال الجمهور من وقف شعورنا دون عرفة لا يصح حجه وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد

113
00:44:57.550 --> 00:45:20.200
ورواية عن ما لك وحكي عن ما لك ان حجه صحيح ويريق  والصواب الاول ان الوقوف لا يصح الا بعرفة وهو ركن من اركان الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة

114
00:45:20.950 --> 00:45:35.600
حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او سلم حج عرفة حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم

115
00:45:35.800 --> 00:45:57.950
من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه. وقضى سفثه الخمسة وغيرهم بسند صحيح ويصح الوقوف بعرفة ولو شيئا يسيرا من ليل او نهار

116
00:45:58.500 --> 00:46:20.250
في حديث عروة ابن مضرس بذلك الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة وبيان الراجحي من المرجوح وقد قال بعض الفقهاء يجب الجمع بين الليل والنهار

117
00:46:20.700 --> 00:46:44.350
وقال بعض العلماء لا يصح الوقوف الا من بعد الزوال وهذا قول الجمهور واذا اتى عرفة بعد الزوال حين تغابوا الشمس وتذهب الصفرة ويغاب القرص فاذا دفع قبل ذلك عليه دم

118
00:46:44.750 --> 00:47:04.400
وقال اخرون له ان يقف بعرفة بعد الزوال ولو قليلا. فاذا دفع قبل الغروب فقد ترك السنة ولا شيء عليه وقال بعض العلماء يصح وقوفه قبل الزوال وهذا تفرد به الامام احمد رحمه الله تعالى عن

119
00:47:04.850 --> 00:47:25.250
الائمة الاربعة الحديث ان شاء الله تعالى عن هذه المذاهب وبيان الراجح من المرجوح قوله ثم افاض حين غربت الشمس وفي حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:47:25.550 --> 00:47:54.650
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت في اصح قولي العلماء في حديث عروة ابن مضرس قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بجمع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى وقضى تفثه

121
00:47:55.500 --> 00:48:23.750
رواه الخمسة بسند صحيح وقد اخذ الامام احمد رحمه تعالى من هذا الحديث جواز الوقوف قبل الزوال ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم في وقوفه بعد الزوال على الاستحباب ويصح في هذا ان يحمل فعله في الوقوف الى الغروب على الاستحباب

122
00:48:23.800 --> 00:48:48.450
بدليل حديثي عروة ويؤكد هذا انه لو اقتصر في وقوفه على الليل على الليل دون النهار  وقد افتى الصحابة في هذا ودلت عليه الادلة وحكاه بعض العلماء اجماعا ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه

123
00:48:48.500 --> 00:49:14.050
المسألة في بابها على حديث عروة ابن  ان شاء الله تعالى قوله واردف اسامة ابن زيد في جواز الارداف على الدابة بشرط ان تكون مطيقة واذا كانت غير مطيقة فلا يجوز الارداف عليها

124
00:49:14.550 --> 00:49:35.250
لان ذلك تعذيب للحيوان وقد كتب الله الاحسان على كل شيء كما جاء هذا في صحيح الامام مسلم في الحديث شداد ابن اوص رظي الله عنه يؤخذ من هذا مسلم

125
00:49:35.800 --> 00:49:59.100
من حديث شداد ابن اوص رظي الله عنه يؤخذ من هذا  قرب اسامة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان حبه وابن  يؤخذ من هذا احباب ملازمة اهل العلم والفضل

126
00:50:00.000 --> 00:50:27.500
للاستفادة من علمهم وادبهم وهديهم وسمتهم وخلقهم  وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت اليهم ويقول يا ايها الناس عليكم السكينة وجاء في رواية ابن عباس عند البخاري

127
00:50:27.600 --> 00:51:02.400
فان البر ليس بالايظاع اي السير السريع  من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له قوله  ثم اتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا  السنة لمن دفع من عرفة الا يصلي

128
00:51:02.700 --> 00:51:26.200
المغرب حتى يصل الى مزدلفة ما لم يخشى  الوقت وقد جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيرة في منزله ثم اقيمت الصلاة

129
00:51:26.350 --> 00:51:52.950
ولم يصلي بينهما رواه مسلم يؤخذ من هذا انه لا حرج من الفاصل بين الصلاة والسنة في هذا ان يؤذن اذانا واحدا للصلاتين وان يقيم لكل صلاة  فلما اصبح  رزح ووقف عليه

130
00:51:53.250 --> 00:52:22.650
قزح بضم القاف عمر قاله في النهاية وقال في التحفة لانه بفتح القاف وزع وهو اسم جبل بالمزدلفة وبعض العلماء يغاير بين قوس قزح وبين اسمي هذا الجبل فقوس قزح يقرأ بضم القاف

131
00:52:22.950 --> 00:52:45.500
وقزح قرئ بضم القاف وفتحها قوله ووقف عليه وهذا سنة قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام الحرام وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم

132
00:52:45.650 --> 00:53:06.900
وقفت ها هنا وجمع كلها موقف  وقال هذا قزح وهو الموقف وجمعه وجمع كلها موقف وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث آآ جابر الوقوف في المزدلفة واجب ليس بركن

133
00:53:07.050 --> 00:53:24.750
كقول الطائفة ولا بالسنة كقول اخرين ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم المبيت بمزدلفة وقال بعض العلماء بانه ركن لحديث عروة

134
00:53:25.350 --> 00:53:47.800
وقال بعض العلماء بانه سنة في حديث الحج عرفة وقال بعض العلماء بانه واجب وهذا قول الاكثر وهو الاكثر وهو الاقرب الى الادلة فليس بركن لان دلت القائلين بانه ركن غير

135
00:53:47.850 --> 00:54:07.100
قوية وليس بسنة لان ادلة الذين يقولون بانه سنة غير صريحة والذين يذهبون الى الوجوب ادلة قوية ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لاحد الا للضعفاء هذا يفيد انه ليس بركن وليس

136
00:54:07.250 --> 00:54:34.250
بالسنة ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. قوله ثم افاض حتى انتهى الى وادي محسر محسر من الحرم بالاتفاق وقال الجمهور هو برزخ بين منى ومزدلفة وليس من احدهما

137
00:54:35.000 --> 00:54:59.700
ذهب بعض العلماء الى انه من منى مسلم ما يدل على هذا قوله فقرع ناقته فخبث حتى جاوز الوادي وهذا السنة حين الرجوع من مزدلفة الى منى والحكمة من ذلك تعبدية على الصحيح

138
00:55:00.650 --> 00:55:24.200
وربط هذا لكونه موطن عذاب لا دليل عليه  فوقف واردف الفضل يؤخذ منه جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة قوله ثم اتى الجمرة هاي جمرة العقبة وافادت الروايات الاخرى

139
00:55:24.950 --> 00:55:46.000
فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وصارت الاحاديث الاخرى بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة

140
00:55:46.750 --> 00:56:12.100
ولا تشرعوا التسمية مع التكبير  ثم اتى المنحر وهذا على الاستحباب لان السنة في يوم النحر ان يرتب افعال الحج يرمي اولا ثم ينحر ان كان متمتعا او قارنا ثم يحلق

141
00:56:12.300 --> 00:56:40.900
ثم يطوف بالبيت ويحصل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة  ثم اتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر والواجب في النحر ان يكون في الحرم ولا يصح النحر خارج الحرم

142
00:56:42.600 --> 00:57:08.950
خرج من النحر في منى او في مكة او في المزدلفة قوله واستفتته جارية شابة من خدعن  ان صوت المرأة ليس بعورة وفيه انه لا بأس بكون المرأة تستفتي العلماء وتحادثهم بقدر الحاجة

143
00:57:09.150 --> 00:57:30.700
دون خضوع بالقول قوله فقالت ان ابي شيخ كبير قد ادركته فريضة الله في الحج افيجزئ ان احج عنه قال حجي عن ابيك يؤخذ منه جواز حج المرأة عن الرجل

144
00:57:32.150 --> 00:58:05.100
ويستفاد منه ان من عجز عن حج الفرض لمرض او كبر ونحو ذلك يحج عنه يحج عنه وهذا بمنزلة الدين قوله قال ولو عروق الفضل فقال عباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن

145
00:58:06.450 --> 00:58:34.700
لما لويت عنق ابن عمك انا رأيت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما يؤخذ منه انكار المنكر بقدر الاستطاعة والتغيير باليد ويؤخذ منه تحريم نظر الرجل الى المرأة الى الرجل

146
00:58:35.100 --> 00:59:05.100
ما لم يكن في خطبة او حاجة مشروعة والنظر على مراتب الاولى ان يكون بشهوة هذا محرم بالاتفاق الثانية ان يكون النظر مرادا ومقصودا بدون حاجة فهذا محرم ولو بدون شهوة

147
00:59:05.750 --> 00:59:30.400
لقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ومنه حديث يا والي انتما رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان و

148
00:59:30.600 --> 00:59:58.450
جماعة المرتبة الثالثة دون قصد ذات النظر سيكون النظر تبعا لا قصد فهذا جائز اذا امنت الفتنة ومنه نظر عائشة الى الحبشة وهم يلعبون  متفق على صحته ومن النظر الى

149
00:59:58.650 --> 01:00:29.400
البائع والمشتري والماري ونحوي ذلك قوله فاتاه رجل فقال يا رسول الله فيه الادب في الخطاب والتأدب مع اهل الفضل والمنزلة الرفيعة وفيه سؤال العلماء عن المعضلات والمشكلات وفيه التفقه في الدين

150
01:00:29.750 --> 01:00:51.200
ان الناس لا يزالون بخير ما داموا يسألوني التفقه في الدين بين الناس لا يزالون بخير ما داموا يسألون عن دينهم ويعملون لذلك قوله اني افضت قبل ان احلق قال احلق ولا حرج

151
01:00:51.400 --> 01:01:10.050
تقصر ولا حرج لا حرج من الحلق او التقصير والحلق افضل الاتفاق الائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ثلاثة والخبر متفق على صحته فمن قدم طواف الافاضة

152
01:01:10.500 --> 01:01:33.850
على الحلق نسيانا او جهلا فلا حرج من ذلك ودل الخبر على العذر في هذا وانه لا اثم ولا كفارة ومن قدم ذلك متعمدا ففيه خلاف منهم من اوجب في ذلك الفدية

153
01:01:34.450 --> 01:01:54.900
وهذا الفدية وهذا في نظر لان لا دليل عليه ومنهم من قال ان متعمدا والجاهلة والناسي في ذلك سواء ولعله الاقرب الى الادلة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله

154
01:01:55.050 --> 01:02:17.400
ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج يقول ولا حرج اي في صنيعكم ويفعل هذا دليل على الجواز في المستقبل. ولو كان هذا محرما او محظورا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما

155
01:02:17.700 --> 01:02:34.350
يعلمه الخاص والعام ولكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله افعل ولا تعد. مختصر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على ولا حرج اذا كان يفهم منه انه لا حرج لوجود الجهل

156
01:02:35.000 --> 01:02:50.150
النسيان ونحو ذلك. وحين قال صلى الله عليه وسلم افعل هذا دليل على جواز هذا في المستقبل وانه لا بأس في هذا الامر. وقوله ولا حرج نفي الوجود كفارة او

157
01:02:50.200 --> 01:03:14.200
ومنه يعلم لان ترتيب افعال يوم النحر سنة وليس بواجب قوله قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج وفي حديث عبد الله بن عمرو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

158
01:03:14.700 --> 01:03:35.950
ولكن من نحر قبل ان يرمي فانه لا يحل ولو حلق التحلل الاول والثاني يحصل برمي جمرة العقبة والحلق ومن رمى جمرة العقبة حل له التحلل الاول واذا حلق وطاف بالبيت

159
01:03:36.400 --> 01:03:56.750
دون الرمي حل له التحلل الاول في قول الجمهور واما من نحر ثم حلق فلا يحل له التحلل الاول  ثم اتى البيت فطاف به فقد ادى النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:03:56.950 --> 01:04:15.800
افعال يوم النحر في يومه ولم يؤذن الظهر حتى فرغ من افعال يوم النحر رمى صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت وقد جاء في حديث

161
01:04:16.200 --> 01:04:35.800
ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه اذا رميتم جمرة العقبة ان فاذا فاذا غربت الشمس ولم تطوف بالبيت عدتم حرما كما بدأتم

162
01:04:35.900 --> 01:04:52.900
وهذا خبر معلول رواه الامام احمد رواه الامام احمد في مسند وابو داوود وغيرهما من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه وامه عن ام سلمة

163
01:04:53.250 --> 01:05:12.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل تفرد ابن اسحاق في هذا الخبر وقد تابعه ابن لهيعة عند الطحاوي وغيره وهذا غير معتد به عند الحفاظ العلة الثانية تفرد ابي عبيدة عن ابيه وعن امه في هذا الخبر

164
01:05:12.550 --> 01:05:35.600
وقد جاءت الاحاديث الاخرى على خلافه ففي متنه  قوله ثم اتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا ان يغلبكم عليه الناس ان يغلبكم عليه الناس لنزعتم اي لولا اني اخاف

165
01:05:36.200 --> 01:06:05.250
ان نزعت معكم ان يعتقد الناس انه من المناسك فيغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء بحثا عن اداء النسك والاجر والثواب. لاستقيت معكم وشاركتكم في نفع حجاج بيت الله وقد جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر

166
01:06:06.400 --> 01:06:25.800
تناولوه دلوا فشرب من هو قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جابر رواه الامام مسلم في صحيحه بنحو حديث البغي قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح

167
01:06:26.400 --> 01:06:42.450
لا نعرف من حديث علي علي الا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا عن عبد الرحمن وقد تفرد به

168
01:06:42.750 --> 01:07:07.300
وفيه ضعف يسير قد تكلم فيه احمد وابن المدين والنسائي وله شواهد صحيحة وقد جاءت الاحاديث الصحاح في مثل حديث عبد الرحمن فلم يتفرد عن غيره بشيء من المعاني وقد اورد ابو عيسى رحمه الله تعالى حديثه هذا

169
01:07:07.750 --> 01:07:31.600
وترجم له بان عرفة كلها موقف وهذا لا يختلف فيه العلماء قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم قد رأوا ان يجمع بين الظهر والعصر في عرفة في وقت الظهر الظهر

170
01:07:32.100 --> 01:07:56.600
وقوله بعرفة المحفوظة للنبي وسلم خطب ببطن  ثم ذهب الى الموقف والسنة في هذا اليوم يخطب الامام او نائبه خطبة قصيرة وقد قال سالم ابن عبد الله للحجاج ان كنت تريد السنة

171
01:07:56.900 --> 01:08:19.000
تقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق رواه البخاري في صحيحه ويسن ان يجمع الامام ومن صلى معه بين الظهر والعصر جمعا تقديم ولا يجهر بالقراءة

172
01:08:19.200 --> 01:08:41.500
وتقدم ان الجمع للحاجة وليس للنسك والقصر للسفر ومن صلى وحده او في غير جماعة الامام في عرفة فلا حرج ان يجمع بين الصلاتين وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام

173
01:08:41.650 --> 01:09:03.800
جمع بينهما رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذه المسألة الى قول الجمهور فقال وقال بعض اهل العلم اذا صلى الرجل في رحله

174
01:09:04.050 --> 01:09:21.650
ولم يشهد الصلاة مع الامام انشاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الامام وقال ابو حنيفة وغيره من العلماء ان الجمع يختص بمن صلى مع الامام وهذا فيه نظر

175
01:09:22.500 --> 01:09:40.800
وهذا فيه نظر ولم يثبت عليه دليل ولا تعليل له وجه من العلم ويحتج عليهم لصنيع ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وزيد ابن علي

176
01:09:41.200 --> 01:09:57.850
هو ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب وتقدم الحديث عنه وقد ذكره ابن حبان تعالى في ثقافته وقال رأى جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه و  نقف على الباب

177
01:09:58.100 --> 01:10:33.700
الخامس والخمسين باب ما جاء في الافاضة من عرفات والله اعلم  القارن والمفرد اذا سعيا مع طواف القدوم سقط عنهما سعي الحج الحج ولم يبقى عليهما الا طواف الافاضة وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى

178
01:10:35.100 --> 01:10:56.950
السعي الثاني للمتمتع على قولين القول الاول ان من سعى مع عمرته اجزأه هذا عن سعي الحج وهذا احد القولين عن ابن عباس وافتى به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

179
01:10:57.450 --> 01:11:14.850
وقد نظم ابن رحمه تعالى اختيارات شيخ الاسلام في هذا الباب فقال ومن كان في حجاته متمتعا بفرض والا في جميع النوافل سيأتي سعي واحد في اختياره وعن احمد يرويه بعض الافاضل

180
01:11:15.300 --> 01:11:35.700
وكان ابن عباس بذلك قائلا اعظم به من قدوة ذي فضائله والقول الثاني لهم في حكم هذا السعي منهم من قال بانه  ومنهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه

181
01:11:36.050 --> 01:12:11.500
الصواب من ذلك ان السعي واجب في الحج والعمرة  رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم حلق ثم طاف بالبيت فلا يحل التحلل الثاني حتى يسعى لان السعي مربوط الطواف وان لم يأخذ حكمه من كل

182
01:12:11.550 --> 01:12:35.600
وجه هذا السائل يقول ما هو اخر وقت الرمي اخر وقت لرمي جمرة العمري جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى وهذا الواجب على الاقوياء واما الضعفاء

183
01:12:36.250 --> 01:12:56.900
ومن كان تابعا لهم فحين يدفعون من المزدلفة بعد منتصف الليل على قول او بعد غيبوبة القمر على القول الاخر فانهم يبتدئون او يدخلون في وقت الرمي في افصح قولي

184
01:12:57.150 --> 01:13:23.300
العلماء ويمتد الوقت بالرمي الى طلوع الفجر الثاني من الغد وهذا الصواب من قولي العلماء وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت

185
01:13:25.650 --> 01:13:47.700
فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت فقال افعل ولا حرج رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقوله رميت بعدما امسيت قيل بانه يعني في المساء ما بعد الزوال

186
01:13:48.250 --> 01:14:13.150
يطلق عليه بانه مس في اللغة وقيل يعني حين غابت الشمس وهذا هو المتبادل الى الذهن ولنا الاصل الالفاظ تحمل على الامور الشرعية كما قال في في المراقي واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن في مطلق العرفي الى اخره

187
01:14:13.800 --> 01:14:29.650
وبدليل قول عبد الرحمن بن السابق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلا رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح وحين اتى الصبي في بنت عبيد الى ابن عمر

188
01:14:30.550 --> 01:14:52.750
وقد غربت الشمس ولم ترمي فامرها ان ترمي رواه مالك في الموطأ بسند صحيح هذا دليل على ان رمي جمرة العقبة لا يختص بالنهار. بل يمتد الى الليل الى طلوع الفجر الثاني

189
01:14:53.600 --> 01:15:12.650
وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من قيد الرمي الى غروب الشمس واذا غربت الشمس فلا يجوز الرمي ومنهم من افتى بذلك الحاجة يقول شاف ان هذا يجوز ولو لغير حاجة. وهذا الاقرب الى

190
01:15:13.050 --> 01:15:35.650
الصواب هذا الاخ يقول وهل الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة تقديم او تأخير ومن قدم من مزدلفة او وصل في وقتي الثانية الامر الثاني انه مسافر والجمع في حقه اوسع

191
01:15:35.700 --> 01:15:53.200
امرا من غيره ومسافر يفعل ما هو الارفق به فان كان الارفق بحاله ان يجمع جمع تقديم ولا حرج حين يصل الى المزدلفة ان يجمع جمع تقديم اذا وصل في وقت الاولى

192
01:15:53.250 --> 01:16:09.150
واذا كان الارفق بحاله ان يجمع جمع تأخير فلا حرج من ذلك ولا حرج عليه يصلى المغرب في وقتها ويصلى العشاء في وقتها. بقي الحديث عن الافضل هذي الامور المتقدمة كلها

193
01:16:09.350 --> 01:16:29.350
بقي الحديث عن الافضل الذي يظهر من الادلة ان من قدم الى المزدلفة جماعة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للمزدلفة جمع ولكن يحتمل ان يكون قدومه في وقت العشاء. نعم

194
01:16:30.100 --> 01:16:44.150
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم للمزدلفة جمع ولكن يحتمل ان يكون قدومه في وقت العشاء وهذا وارد ويحتمل يكون قدومه بين الوقتين وهذا وارد

195
01:16:44.950 --> 01:17:02.350
وحين ننظر في الاعتبار وفي الواقع ان من سار على الدابة الى من عرفات المشى الحرم يفصل بين الوقتين وقد جربت هذا بنفسي وذهبت رجلا فاصلت قبل وقت العشاء بيسير

196
01:17:02.600 --> 01:17:20.900
والذي يكون على الدابة يكون اسرع من الراجل. فاحسن ان يكون قدومه صلى الله عليه وسلم بين الوقتين وهذا اذا ثبت يؤكد ان الجمع يقول سواء قادم في وقت الاولى او بين الوقتين

197
01:17:21.100 --> 01:17:34.350
واما اذا قيل انه قدم في وقت الثاني فلا اشكال فيه. بقي الحديث عن الجمع في متعبين فهم بحاجة الى جمع. الامر كانه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب الى تبوك

198
01:17:34.400 --> 01:17:56.900
كان يجمع وقد ظل في يا تبوك ثمانية عشر يوما وهذا خبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى احرج من ذلك اذا خشي فوات وقت المغرب فاني اصلي للطريق اذا لم يخشى فوات وقت المغرب

199
01:17:57.400 --> 01:18:18.000
انه يصلي المغرب في المزدلفة ولو صلى في الطريق فلا حرج ولكنه  السنة  الوقت الاضطراري للعشاء وقت الاضطرار الى العشاء لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم

200
01:18:18.700 --> 01:18:39.300
ووقت العشا ما لم ينسف الليل. هذا الوقت الاختياري وما بعد منتصف الليل فانه وقت اضطراري  ووقت العشا ما لم ينتصف الليل هذا الوقت الاختياري وما بعد منتصف الليل فانه وقت

201
01:18:39.350 --> 01:19:01.000
اضطراري بدليل حديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الاخرى يستثنى من ذلك وقت الفجر وقد اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي

202
01:19:01.100 --> 01:19:20.000
بطلوع الشمس الاخ يقول السائل يقول ماذا يحل لمن تحلل التحلل الاول؟ وماذا يحل لمن تحلل التحلل الثاني اذا رمى جمرة العقبة فقد تحلل التحلل الاول فيحل له كل شيء الا

203
01:19:20.150 --> 01:19:38.350
النساء يحل لها كل شيء الا النساء. وقد اختلف العلماء رحمة تعالى في معنى الا النساء. فقيل ان الوطء  في حكم عقد النكاح بعد التحلل الاول الصواب من ذلك جوازه

204
01:19:39.450 --> 01:20:04.050
والممتنع في ذلك هو الوطء واذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء لم يكن محرما عليه قبل الاحرام هذا سائل يقول لماذا سميت مزدلفة جمعا قيل لان الناس يجتمعون

205
01:20:04.400 --> 01:20:27.350
فيها منها الى  هذا السائل يقول ما حكم من رمى جمرة العقبة من خلفها من الجهة التي ليست من موقع الرمي هل يقال يصح لانه يجتمع فيها الحصى او يقال لا يصح

206
01:20:27.700 --> 01:20:46.650
لانه ليس موضعا للرمي اصلا او يقال من كان بمكة يؤمر بالاعادة ومن رجع وفات عليه وقت الرمي يصح منه نرجو منكم بيان ذلك الاصل في هذا الموطن انه موطن جبل

207
01:20:46.950 --> 01:21:05.850
فكان الصحابة لا يستطيعون الرمي الا من جهة واحدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى جمرة العقبة جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ولا اختلف العلماء رحمه الله تعالى ان هذا على وجه الاستحباب

208
01:21:06.350 --> 01:21:27.800
كان الصحابة رضي الله عنه يرمون من الجهاد الاخرى وحيث تقع الحصاة في موطن الرمي فان هذا مجزئ. وحين ازيل الجبل وكان للناس قدرة الرمي من كل الجهات فلا حرج من ذلك بشرط ان تكون في في موضع

209
01:21:28.150 --> 01:21:48.050
اه الرمي من الجهة الشمالية اه الرمي من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهة الجنوبية والجهة الغربية. فلا حرج من ذلك. بشرط ان تقع الحصاة في موقع الرمي. ويأتي في ذلك غلبة

210
01:21:48.050 --> 01:22:13.300
الظن فليس بشرط فيتابع الحصاة ببصره وان يستيقظ وقوعها في المرمى اتقدم من قبل مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى بما يكفي في الحصان توجد في موضع الحصى اذ لو ان الحصن سد الى مترين او ثلاثة او اربعة او خمسة

211
01:22:13.600 --> 01:22:34.950
فرمى مع اخر حصاة اجزأ اتقدم من قبل ان الاحواض الموجودة للجمرة الصغرى والوسطى والعقبة ان هذه محدثة لبيان موطن الرمي التي اقترح ان توسع او ان علامة على موطن

212
01:22:35.200 --> 01:22:58.600
الرمي وحينئذ يرمون على قدر طاقتهم وعلى قدر آآ اجتهادا في هذا الباب فما قول الاخ في سؤاله اه او يقال ممن كان بمكة يؤمر انه لا يؤمر بالاعادة ما دام انه رمى في جهة الرمي فقد اصاب. واذا رمى في غير جهة الرمي

213
01:22:58.650 --> 01:23:18.100
سنعيد الرمي سواء في يومه او من الغد يبدأ بجمرة العقبة ثم يبدأ من الغد الدنيا وبالنسبة لمنى ثم الوسطى ثم العقبة واذا فات هذا الوقت ولم يعلم الحكم الشرعي الا حين رجع الى بلده

214
01:23:18.200 --> 01:23:34.850
اه فالصواب انه لا حرج عليه بذلك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا السائل يقول هل قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في ذلك اليوم وليس في بقية الايام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يوم النحر

215
01:23:35.250 --> 01:23:49.200
وليس هذا مضطردا في كل الايام بمعنى انه في ايام التشريق يرمي العقبة ثم يرمى الوسطى ثم يرمي الصغرى. يجب الترتيب في ايام الرمي. ولا يصح ان يقال افعل ولا حرج بانه يدخل فيه

216
01:23:49.800 --> 01:24:03.900
رمي ايام التشريق الرمي في ايام التسويق يجب الترتيب ان يرمي الصورة ثم الوسطى ثم العقبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم النحر وكان يعني بهذا

217
01:24:03.900 --> 01:24:23.900
مواقع الاخبار ومن جمع الروايات في بين اه الرمي والنحر والحلق والطواف واختلف العلماء رحمه تعالى في دخول معي في دارك منهم من قال يدخل في ذلك السعي اذا قدم السعي على الطواف. وجاءت رواية في سنن ابي داوود في هذا وممن قال ان هذا لا يدخل فيه وهذا قول

218
01:24:23.900 --> 01:24:49.100
اه الجمهور هذا السائل من مكة يقول هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يؤخر هل يجوز للحاج من اهل مكة ان يؤخر الحج وطواف الافاضة الى ما بعد انقضاء الزحام اي في اليوم الخامس عشر او ما بعده. نعم لا حرج من ذلك

219
01:24:49.150 --> 01:25:09.150
ولا حرج في ذلك ولكن لا يكون اه ولكن لا يكون قد ولكن يكون قد تحل التحليل الاول ولن يتحلل التحلل الثاني حينه لا يتحلل التحلل الثاني الا بالطواف في البيت. والافضل في

220
01:25:09.200 --> 01:25:29.200
آآ حق الحاج ان يطوف بالبيت في اول يوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان اخر الى اليوم الثاني او الثالث او الرابع فلا حرج ولو اخر عن ايام الحج فلا حرج منه ذلك ولكن المسارعة الى ذلك افضل قال الله جل وعلا

221
01:25:29.200 --> 01:25:49.700
الخيرات. وقال تعالى وافعلوا الخير. وقال الله جل وعلا وسارعوا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اعدت المتقين هذا سائل يقول هل خطبة الحج مقصورة في تبيين مناسك الحج؟ ام يلزم القصد يتحدث عن مشاكل المسلمين العظمى

222
01:25:51.200 --> 01:26:11.500
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في خطبته على بناء مناسك الحج نتحدث عن المرأة وتحدث عن الربا تحدث عن بعض القضايا المهمة لا يؤخذ من هذا ان الخطيب يتحدث عن امور المسلمين المهمة. يتحدث عن واقعهم. يتحدث عن مظاهر وصور الشرك الموجودة في

223
01:26:11.500 --> 01:26:32.650
المجتمع يتحدث عن المناسك ويبين لهم ماذا يفعلون. وعن ماذا ينتهون؟ فيتحدث عن المسائل المهمة التي يرى ان بحاجة الى مثلها. واهم شيء في هذا الحديث عن التوحيد اعتقاد على شر الواقع ورفع الظلم عن العباد وما يتعلق بذلك

224
01:26:34.800 --> 01:26:39.889
ممكن بشرط آآ ان تقع الحصان في المرمى لا حرج من ذلك حراس المرمى