﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
وصلنا الى المواقيت. المواقيت الزمنية انتهينا من المواقيت المكانية. الدرس الماضي ونقرأ اليوم في المواقيت الزمانية او قلناها ما ما قلناها هم انتهينا منها انتهاء من اشهر الحج طيب بعدها الاحرام. طيب

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
قال رحمه الله واشهر الحج شوال وعشر من ذي الحجة. هذه الاشهر الاوقات الزمنية التي ينعقد فيها او يشرع فيها عقد والعمرة كل السنة ولا تكره في شيء من من السنة العمرة

3
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
زمانها وميقاتها الزماني كل السنة. ولا تكره لا في يوم النحر ولا في ايام التشريق ولا قبل ذلك ولا بعده الا من تلبس بنسك لا يدخل عليه نسكا اخر. آآ

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
دليل على ان هذه الاشهر هي اشهر الحج اولا قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. وجاء في تفسيرها عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمر انها اه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء عن ابن عباس

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
انها شوال وذو القعدة وذو الحجة. ولذلك اختلف العلماء في هذا ايها اشهر الحج ما هي؟ فالمشهور من مذهب الامام احمد ما ذكره المصنف رحمه الله انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فعلى هذا مر معنا انه كره قول المصنف وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره. وينعقد وينعقد في الفائدة منه انه يكره. تحديدها يكره العقد الاحرام قبل اشهر الحج. لكنه ينعقد كما مر معنا تكلمنا

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
على هذا واشهر الحج غير الاشهر الحرم. اشهر الحج غير الاشهر الحرم. الاشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب رجب ومضر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشهر الحرم. اما اشهر الحج فهي

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ليس من الاشهر الحرم. شوال ليس من الاشهر الحرم. والمحرم الذي من الاشهر الحرم ليس من اشهر الحج ليس من اشهر الحج. بعض العلماء قال ان اشهر الحج هي شوال

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وذو القعدة وذو الحجة. كله وهو مذهب الامام مالك. وهو مروي عن ابن عباس وفائدة القول هذا هل هو آآ يعني ما الفرق بين من قال انها عشر ذي الحجة؟ ومن قال انه ذو الحجة كله

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
لابد من فرق الفرق انهم قالوا الذين قالوا ان العشر ذي الحجة انه شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة قالوا انه لانعقاد الحج فيه في تلك السنة. والا لو احرم في غيرها انعقد حج. يعني بمعنى لو ان رجلا احرم بالحج الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
حج عرفة؟ بلى. يعني من فاتته عرفة فاته الحج. باجماع العلماء. ويتحلل بعمرة فاذا احرم بالحج يوم العاشر فاته الحج يوم العاشر يطلع بطلوع الفجر يبدأ اليوم العاشر. فاته الحج. فما الفائدة

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
اذا اذا بهذا ان يكون عشر ذي الحجة داخلة. ويفوته الحج قالوا الفائدة انه يوم النحر يوم العاشر وان كان لا ينعقد فيه الحج الا انها تعمل فيه اكثر اركان الحج. انعقاد الحج قبلها. فهو يوم الحج الاكبر. واذان من الله

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الى الناس يوم الحج الاكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. وقال اي خطب الناس يوم النحر فقال اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال اليس يوم الحج الاكبر؟ قالوا بلى. فبين انه يوم الحج الاكبر. لماذا؟ لانه

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
المناسك تجتمع فيه. من ليلته لان ليلته قبله. من غروب الشمس يوم عرفة يبدأ يوم النحر فيدخل فيه من احرم بليلة النحر وهي من عرفة امتدادا ومن يوم النحر ابتداء حكمها لان يوم عرفة هو الذي ليلته قبله

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
وبعد حكما بعده. وقبله ليست حكما. يعني ايش؟ متى يحرم متى الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة في المذهب من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. الاصل ان اليوم ليلته قبله تأخذ حكمه. فلو نذر انسان ان يعتكف. في مسجد ليلة

16
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
السبت مثلا او يوم السبت قالوا يدخل في ليلته من غروبه يوم وليلة كاملة يدخل في من غروب يوم السبت حتى غروب يوم غروب ليلة الاحد من غروب ليلة السبت اللي هو يوم الجمعة

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الليلة يوم الجمعة يكون من اليوم في المسجد. لان ليلته قبله. الا يوم عرفة. فلا لو وقف الانسان في عرفة ليلة عرفة قبل طلوع فجر يوم عرفة. وانصرف قبل طلوع الفجر لا يعتبر له. صرف قبل طلوع يوم عرفة لا يعتبر له

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
حجا ذلك. لكن لو وقف بعد طلوع الفجر على مذهب الحنابلة وقف يوم عرفة حصل الركن وان كان الجمهور يقولون بعد الزوال لكن المقصود ما بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل او نهار فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس قبل ذلك يعني قبل يوم قبل صلاة فجر يوم النحر. اللي هي يوم في المزدلفة فجر المزدلفة. وما قبله هو

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
عرفة وقبله يوم عرفة من ليل نهار. الليل الذي ليلة المزدلفة والنهار نهار عرفة كله. المهم فهنا لو ان الشخص فعرفه يبدأ من الفجر الى الفجر. يبدأ من فجر يوم عرفة حكما

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
من عرفة الى فجر يوم النحر. طيب من تعجل ودفع من مزدلفة بعد نصف الليل يقول الجمهور ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وان يرمي الجمرة متى يرمي فيها بعد نصف الليل. والجمرة ما ترمى الا يوم العيد. يوم النحر. فاذا رماها حل له الحل

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
حلله الطواف وحلله الذبح لانها هدي هذا فاذا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بلغ محله. متى هذا؟ في الليل بعد نصف الليل فيكون هذا اليوم من ايام هذه الاعمال من اعمال يوم النحر. الرمي الطواف

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
والحلق في من اعمال يوم النحر. فيكون على هذا في عشر ذي الحجة بليلتها اخذت منه حكم عرفة بجواز ان يحرم الانسان بها ويقف بعرفة. ومن اعماله اجتمع فيه جواز الوقوف

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
بعرفة واعمال يوم النحر اللي هي الدفع والوقوف بمزدلفة والدفع منه بعد نصف الليل ورمي الجمرة والحلق والطواف. هذه الاعمال كلها اجتمعت في يوم الحج الاكبر. فهو يوم جميع اعمال الحج تقع فيه. لذلك قالوا عشر ذي الحجة يوم الحج الاكبر وهو من ايام الحج الذي يصح فيه ان يجمع اعمال الحج كلها

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
من اوله الى يعني ما يتحلل فيه. ثم توابعه الايام التشريق والرمي فيها هذي توابع لي توابع لان الاركان مو بامكانه ان يفعلها كلها ينهيها في تلك الساعة. ركن الوقوف بعرفة لان اركان

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
حج الاحرام والوقوف بعرفة طواف الافاضة والسعي هذه الاربعة بامكانه ان يفعلها في تلك اللحظة يحرم ويقف بعرفة ويأتي الى المزدلفة وبعد نصف الليل يدفع حتى الوقوف مزدلفة من الواجبات لكن

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
انه يصبح يجب عليه ان يفعلها ويدفع ويرمي من واجباته ثم يطوف ويسعى قبل طلوع الفجر فلذلك قالوا انه عشر ذي الحجة. لكن قول الامام مالك قال انها شهر ذي الحجة كله. لان الله قال اشهر

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
معلومات والاشهر جمع والجمع اقله ثلاث طيب ما الفائدة في هذا؟ قال الفائدة انه لا يجوز له ان يؤخر اعمال الحج عن عشر ذي الحجة. يعني حتى لو ما رمى ما طاف في

29
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
طواف الافاضة في يوم العيد ولا سعة يجوز ان يؤخره الى بقية ايام الحج يجوز ان يؤخره الى بعد الحج يجوز ان يؤخره الى ايش؟ اخر ذي الحجة بعدها خلاص لابد عبادة لها نهاية. رمضان له نهاية. الصلوات لها وقت تنتهي فيه بعدها يصبح فات العمل

30
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
الذين قالوا انها عشر ذي الحجة او تسع ذي الحجة قالوا انها يجوز له ان يؤخر الطواف والسعي الى ما لا نهاية ما لم يمت فعلى الاركان المؤقتة والتي لا لا يفوت محلها الوقوف بعرفة ومزدلفة في مكانها وفي زمانها منى

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
في مكانها وزمانها الجمرات في مكانها وزمانها ها؟ بقي ايش؟ الذي ليس له زمان محدد له مكان وهو طواف الطواف والسعي ولو يؤخره الى اخر الدهر. قالوا يجوز له. لانها وقتت ببداية ولم تؤقت بنهاية

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لكنه يبقى ايش؟ لم يتحلل التحلل الكامل. الثاني. فيحرم عليه النساء. فعلى هذا قالوا لكن هذه ليس لها نظير في الشريعة شيء عبادة تبقى مستمرة. لابد من لها من بداية ونهاية. ولذلك مذهب الامام مالك

33
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
اقوى في هذا ان اشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذو الحجة ينتهي بان اعمال الحج لابد تنتهي. فينهيها في اخر فاذا تجاوز هذا الوقت خرج ذي الحجة وهو لم يطف ولم يسعى قصر قصر في فعله هذا تقصير فماذا يفعل

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اقصد يعني انه لم يتم هذا ليس بمعنى قصر التقصير والحلق لا فعليه فدية لانه اخر العبادة عن محلها. فعليه ايش؟ الفدية. عليه ان يفعلها ويفدي. كالذي يقضي ايش؟ يؤخر قضاء رمضان الى

35
00:13:50.050 --> 00:14:30.050
الرمظان الاخر يقظي ويفدي وهكذا ثم قال رحمه الله باب الاحرام نية النسك. ذكر اقرأ هذا بصوت بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف غفر الله له باب الاحرام نية النسك. سنة لمريدي غسل او تيمم لعدن. وتنظف

36
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
تطيب وتجرد عن مخيض ويحرم في ازار ورداء ابيضين واحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وافضل الانساك التمتع وصفاته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويقرب منها ثم يحرم بالحج

37
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
في عامه وعلى الافقي وعلى الافقي دم وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة واذا استوى على راحلته يكفي. باب يعني مثل كلمة فصل. يفصل بين المسائل

38
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
بدأ بالاحرام والاحرام هو يعني تحريم ما ابيح له بسبب دخول بالاحرام وهو الدخول بالتحريم ثم فسره بالتفسير شرعي قال الاحرام نية النسك. يعني نية الدخول في النسك. الاصل بان يقول نية الدخول في

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لان نية النسك قد ينوي الانسان الحج فيسافر للحج ولم يدخل في النسك. مثل الذي يسافر للحج الى اين يا فلان؟ حجاج. اذا سئل اين تذهب؟ الحجاج. هل هذا نوى الدخول في الاحرام؟ هل نوى الدخول

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لم ينوي الدخول. لكن نوى السفر للحج. ونوى الحج ولم ينوي الدخول فمثل الذي يخرج الى المسجد. يريد ماذا الى اين يا فلان؟ اصلي. للصلاة. لكنه متى يدخل في الصلاة اذا كبر؟ واذا كبر

41
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
دخل في الصلاة. خروجه للمسجد نية لتحصيل الصلاة لا نية الدخول في الصلاة. فكذلك فكذلك الاحرام نية الدخول في النسك. هو نية الدخول في النسك ولذلك لا يعتبر اه بمجرد سفره

42
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
لا يعتبر محرما ولا بمجرد تجرده من المخيط لا يعد محرما. لا يعد محرما الا اذا نوى الدخول في النسك. وسيأتينك المصنف ونيته شرط يعني لا شرط من شروط الحج شرط من شروط صحة الاحرام ان ينويه

43
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
الا الاحرام نفسه من اركان الحج كما سيأتينا في اركانه. وكان الاولى ان يبدأ بالاركان لانها تكون اذا تصورت الاركان اولا والواجبات عند ذلك مثل ما تقدمت الشروط تكون بعدها الاركان حتى يتصور الدارس لهذا الاشياء التي احكام او اركانها من واجباته. والاركان هي

44
00:18:00.050 --> 00:18:40.050
في الاحرام الوقوف بعرفة والطواف طواف الافاضة والسعي. هذه اركانه اربعة ثم قال المصنف سنة لمريده غسل او تيمم لعدم. سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما قال انس جابر وغيره

45
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس لما حاضت لما نفست نفست محمد ابن ابي بكر في الميقات فجاء ابو بكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل فامره ان يأمرها

46
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
وقال لعائشة اغتسلي وجاء عن ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل حديث زيد ابن ثابت فالغسل مستحب الاحرام للدخول في الاحرام. ثم قال او تيمم لعدم. يعني اذا عدم الماء يتيمم

47
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
وهل هذا فيه سنة؟ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سنة ولذلك رجح ابن قدامة رحمه الله انه لا يشرع واختارها ابن تيمية التيمم بدل الغسل هنا لا يشرع. لانه تيمم عفوا لانه غسل تنظف

48
00:20:00.050 --> 00:20:40.050
شرع واستحب لقصد التنظف. ليس لرفع حدث. والتيمم شرع لرفع الحدث. فلن تجدوا ماء فتيمموا. فهو شرع والماء هو الذي شرع للتنظف والتطهر. وغسل الجمعة للتنظف. فلذلك لا يشرع اذا لم يجد الماء ليس له ان يتيمم. لانه مقصود منه التنظف

49
00:20:40.050 --> 00:21:20.050
وليس المقصود رفع الحدث والذين لحظوا الغسل التيمم بدل الغسل كان فيه معنى رفع الحدث. لان فيه معنى رفع الحدث بحيث انه يكون تطهيرا من الذنوب. والاثام شرع الغسل والوضوء والتيمم لهذا. للتطهير من الذنوب

50
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
في شرع لها. لاحظوا هذا الملحظ. ومذهب الحنفية والمالكية انه لا يشرع التيمم والله اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة. والقول المباشر عليه المصنف هو قول الحنابلة والشافعية

51
00:21:40.050 --> 00:22:20.050
وهذا هو مأخذهم. ثم قال وتنظف وتطيب اي سنة له تنظف وتطيب تنظف المقصود به هنا تنظف من اسباب الاوساخ تنظف من اسباب الاوساخ لها اخذ الشعر وقطع قص الظفر وما هو من الاشياء التي تسبب الرائحة الكريهة

52
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
هذا المقصود بالتنظف. لان الغسل يؤدي التنظف. من الاوساخ لكن المقصود به هنا اذا قرن بالغسل فقالوا اغتسل وتنظف هنا يعني اغتسل بالماء وتنظف من اسباب الاوساخ. ومقصودهم هنا اخذ الشعر وقص الظهر. هذا ان وجد. اما اذا لم يوجد

53
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
شعر ولا ظفر فليس له حاجة. لان المقصود ازالة هذه الاشياء لذلك قال شيخنا الاسلام ابن تيمية في منسك منسكه قال وان احتاج الى التنظيف كتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك

54
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ان يحتاج وهذا ليس من خصائص الاحرام ليس من خصائص لا يأتي شخص ويقول اريد اطبق هذه السنة نقول هذه السنة ليست من خصائصنا. هذا المقصود منها التنظف. كذلك يقول وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة

55
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
يعني الصحابة لما ذكروا ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا انه قلم وقص ذكروا الاغتسال وذكروا الطيب ولم يذكروا هذا. قال لكنه مشروع بحسب الحاجة. وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه

56
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
يعني يشرع له ويستحب لكن لا يقال يسن. الفرق بين الاستحباب واذا قال هذا يستحب ويقال الفرق بينهما انه المستحب الذي وان كان المصنف هنا الشارح في المصنف قال ماذا قال؟ قال سن له. وعطف الغسل وارد فيه السنة. لكن التيمم والتنظف والتطيب هذه لن

57
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
فيها. والمصنف رحمه الله له حاشية على التنقيح. له حاشية على التنقيح. واستدرك على صاحب المرداوي انه قال في موضع قال يسن كذا فقال هذا ليس لم يرد فيه سنة وانما يقول يستحب

58
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
يعني فكان الاولى ان يمشي على هذه القاعدة التي مشى عليها لكنه لانه كتاب مختصر اراد ان يجمع كل هذه الاشياء بعبارة واحدة مشى عليها غيره. لانه لو قال هل يسن له غسل؟ ويستحب له تنظف وتطيب لكرر اشياء هي قريبة المعنى كلمة سنة واستحبوا واستحب

59
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
ولذلك جمعها في شيء واحد الاختلاف فيه ليس بذي شأن. لكن الاولى يعني التفريق قال وتطيب اي سنة له التطيب نعم هذا ورد. اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت

60
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
وقالت كين كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به وورد عن عائشة قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فنظمد جباهنا بالمسك

61
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
عند الاحرام يعني قبل النية. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فينهانا او فلا ينهاها. رواه الامام احمد وابو داوود. وصححه ابن حجر. فهذا يدل على انه مشروع من فعله عليه الصلاة والسلام

62
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
سلام ومن تقريره من فعله ومن تقريره لكن هذا التطيب قالوا بالبدن كذلك الشارح قالوا سن له تطيب في بدنه. وليس في ثوبه في بدنه باي نوع من انواع الطيب مسك او بخور او ماء ورد او عود لكن يكون في البدن في الشعار في اللحية

63
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
الثوب ثوب الاحرام الازار والرداء يكره تطييبه يكره تطيبه. وقال بعض العلماء يحرم فلماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في عمرة الحديبية رجل قد تظمخ بالطيب ولبس جبة

64
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
وتظمخ بالطيب. فقال سأل عن كيف يصنع بعمرته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجتك او في حجك. وهو في الصحيحين

65
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
قال اغسل عنك الطيب لكن هذا ايش؟ عن بدنه لماذا امره بغسل الطيب؟ لسببين اما لانه هذا منسوخ لان في الحديبية في عمرة الحديبية في السنة السادسة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة العاشرة. حج في السنة العاشرة

66
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
تضمخ بالطيب فقال ابن عبد البر وغيره غيره انه ناسخ للاول او ان الرجل تظمخ بالطيب بعد ما اهل بالعمرة. فيكون فعل المحظور. لان الطيب محظور ولد يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران فنهى عنه. فاذا هو الطيب من المحظورات كما سيأتينا

67
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
المهم يستحب له التطيب في بدنه. وذلك وهو يكره في ثوبه. يقول الشارح رحمه الله وكره ان يتطيب في ثوبه يعني ردائه وازاره. واخذوا بحديث النبي ولا البس ثوبا مسه زعفران او ورس. مع ان هذا الحديث في المحظورات. لكن قالوا يكون طيبه قبل الاحرام

68
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
فلذلك كره وبعض العلماء قال يحرم لانه ورد فيه النهي وقال انزع الجبة وقال آآ لا يمسه ثوبا لا يلبس زعفران قال المصنف شارح وكره ان يتطيب في ثوبه وله استدامة

69
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
لبسه ما لم ينزعه. التطيب هنا كله قبل الاحرام قبل ان ينوي. اذا نوى لا يحل له ذلك. ومن المحظورات وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. فان نزعه فليس له ان يلبسه قبل غسل الطيب عنه. واضح

70
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
يعني لبس الثوب قبل ان يحرم الرداء يعني وتطيب في بدنه وطيب ثوبه قلنا يكره ثم لبى بالاحرام هل ينزع؟ قالوا لا. له ان يستديم الثوب عليه. لكن لو نزعه رمى الاحرام

71
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
الذي فيه طيب هل هل يلبسه مرة ثانية؟ قالوا لا لانه يلبس ثوبا مسه زعفران. اه مسه وفيه طيب وزعفران فيه طيب. فماذا يصنع؟ يغسله. واضح يا اخوان؟ لا يأتي شخص ويقول والله

72
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
الفقهاء قالوا يكره اطيبه ثم احرم. ثم يبقى عليه فينزعه هو رداء يسقط عن صاحبه. فيلقيه ثم يرجع يلبسه نقول لك لا الشيخ منصور الفوتي يقول لا. شارح الروض وهو كلام الاصحاب

73
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ومتى تعمد ما السماء على بدنه من الطيب او نحاه عن موضعه ثم رده اليه او نقله الى موضع اخر فدى يعني الطيب الذي على بدنه يبقى فقط لا تمسه لانك تكون مسست الطيب او غيرت من مكان الى مكان فعلى الرأس ونقلته

74
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
البدن بعد الاحرام بعد النية يقول هذا لا يصح اما اذا سأل بنفسه فلا بأس يقول لا ان سال بعرق او شيء هذا لا بأس. لماذا؟ لحديث عائشة قالت نظمد جباهنا عند الاحرام بالمسك. فاذا عرقت احدانا سالت

75
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. فكونها تحكي انه يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى دل على ان على انه سال بنفسه. ودل على ان هذا الامر منهي عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذه الحالة

76
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
ثم قال المصنف وتجرد من مخيط يعني سنة تجرد من مخيط يعني قبل الاحرام ليس بعد الاحرام بعد الاحرام يجب التجرد. لانه من واجبات الحج التجرد من المخيط بعد الاحرام. ومن سنن الحج او سنن الاحرام التجرد قبل النية. يكون قبل النية

77
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
هذه الملابس المفصلة على بدنه على العضو السروال الفانلة القميص هذا الثوب قميص العمامة على الرأس. الغترة هذا شماغ طاقية. هذه الاشياء التي مفصلة على البدن يا رب للرجل القفاز للمرأة تنزعه قبل ان يحرم لكن

78
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
اه لو احرم قبل ان ينزعه لا بأس لكن يجب عليه ان يبادر الى الحال لما قال لبيك اللهم عمرة او لبيك حجا وثيابه عليه قالوا يجب عليه ان يبادر في نزعه

79
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
على المعتاد. كيف على المعتاد؟ هو ان يفسخ ملابسه في مكان يستتر فيه. لا ان يشق بعضهم قال لا تجعله يمر على رأسك انزعه شقا لا. انزعه على المعتاد بلا تأخر

80
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
فان تأخر فدى فدية لبس المخيط وما هو المخيط؟ قال وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. هذا ملبوس عليه على الجزء الاعلى من البدن هذا الثوب. القميص يسمى القميص. او الفانيلة. قميص الصغير

81
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
او على الاسفل من البدن السراويل. هذا السراويل هذا. ترى مو مفرده سروال. مفرده وجمعه سراويلات. سروال اليمنى سروال واليسرى سروال هذا لكن المجموع كله يسمى سراويل هذا يقول المفرد بعضهم يقول لا جمع انما سمي

82
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
لانها اثنان اليمين على كل هو فاذا ذهبت الى السوق قل اعطني سراويل واحدة ها يمكن عطني واحد سراويل. على كل هو الامر زال نعم؟ كيف الحذاء؟ لا افهم الكلام. افهموا واظبطوها. ما هو المخيط؟ المخيط كل ما

83
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
فصل على قدر العضو. سواء خيط خيطا او نسج نسجا. ولا والخيط بذاته ليس هو المشكلة. المشكلة التفصيل. ان يكون مفصلا على مهيأ على العضو. على البدن من اعلى على الرأس على البدن من اسفل على القدمين الجورب الجورب

84
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
الخف الخف مخيط. ليس لان فيه خيط. لا لانه مفصل على على العضو. على القدم هذا مرادهم بالمخيط ليس مراد بالمخيط ان فيه غرزة الخيط لا ولذلك يقولون لا بأس ان يلبس ها ازارا

85
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
مرقعا مخيطا. يعني فيه ايش؟ خيوط. فهذا هو كلمة مخيط ليس المقصود بها الخيط المقصود بها ايش؟ التفصيل على العضو واضح هذا والدليل على سنية التجرد قبل الاحرام حديث زيد ابن ثابت في سنن الترمذي وحسنه قال

86
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. تجرد لاهله واغتسل. يعني ايش؟ تجرد لاجل الاحرام. تجرد من المخيط او المفصل اغتسل ثم لبس الازار والرداء ثم اهل وكلمة المخيط مشى عليها الفقهاء

87
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
وهي حقيقة تورث الاشكال لكثير من الناس. واول من قالها فيما يذكرون هو ابراهيم النخعي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال تلبس المخيط قال لا يلبس ايش؟ لا يلبس قمصا ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس

88
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
وارسل ولا زعفران. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فذكر الاشياء الملبوسة. ما ذكر سخيطا ولا لكنه قالها ابراهيم النخعي بناء تفسيرا كانه اراد ان يقول المفصل المفصل يعني المخيط فصل وخيط. لان المفصل بلا تخيط يبقى ايش؟ قطع غير منظمة. غير مركبة على بعضها. فقال المخيط

89
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
ويفقهوه الناس. مشى عليه الفقهاء فجاء من لا يفقهها. فجاء يقرأها ولا يفقهها. ثم قال المصنف ويحرم في ازار ورداء ابيظين آآ يعني وسنة كما تقدم وسنة ان يحرم في ازار ورداء الازار هو الاسفل. والذي يلبسه الانسان اسفل بدنه

90
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
يلف به بدنه من اسفل الوزرة والرداء ما يلبسه على اعلى الاعلى على كتفيه وعلى ظهره وصدره هذا الرداء ولا يجوز ان يلبس ما خيط وفصل. وكونه ابيظ لحديث البسوا من ثيابكم البياض. البسوا من ثيابكم البياض. والنبي صلى الله عليه وسلم

91
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
احرم في جبة خضراء عفوا في بردة خضراء. على كل ان تيسر الابيض فهو اكمل تيسر الابيض والبياظ وكذلك ان يكون نظيفا افظل واتم صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره انه قال

92
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. يعني يستحب ان يلبس النعلين لا يمشي حافيا لانه ممنوع من لبس الخف قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس الخفاف نهى عن لبس الخفاف. الخف ما يغطي القدم والكعب

93
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
الا اذا لم يجد النعلين فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين للحاجة. وسيأتي هذا في باب محظورات الاحرام لكن آآ يستحب ان لا يمشي حافيا يلبس النعلين فقوله صلى الله عليه وسلم

94
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
ويلبس النعلين المراد به الامر الامر الاستحباب وان لا يمشي حافيا قال واحرام عقب ركعتين اي سنة ان يحرم عقب ركعتين فريضة او نفلا. او اربعة فريضة فريضة. ليس بالضرورة ركعتين لكن النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب الصلاة

95
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر اهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وصلاته عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر بذي الحليفة صلاها ركعتين. صلاها ركعتين لانه قصر قصرا. حديث انس الاخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر في

96
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
في في المدينة اربعا. ولما وصل ذي الحليفة صلى بهم ركعتين وحديس ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحذيفة اهل بهؤلاء

97
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
كلمات يعني لبيك اللهم لبيك. في صحيح مسلم ان فهو تكون بعد بعد آآ في المذهب ان فريضة او نافلة يعني يشرع لها يشرع للاحرام ركعتان وذهب بعض اهل العلم انه

98
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
لا يشرع لها ركعتان خاصة. وانما يشرع ان تفعل بعد صلاة ليست للاحرام اما فريضة واما صلاة وضوء او صلاة ضحى اوصل نفل مطلق يقصده ان مطلقا لا يقصد انها مشروعة لذاته الاحرام. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

99
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما صلى انما احيا بعد الفريضة. وليس له دليل دليل على ان الفرظ على ان الاحرام له صلاة تخصه. مثل تحية المسجد. له صلاة تخصه. فاذا احدثنا

100
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
شيئا لم يدل الدليل عليه كنا شرعنا هذا مأخذ العلماء الذين قالوا انه لا يشرع لا يشرع له ذلك لكن اه جمهور العلماء قالوا انه يشرع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على المشروعية

101
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة في حجة نعم فدل قرنها بالصلاة دل على انه مشروع. انه مشروع سواء فرض او غيره

102
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
جمهور العلماء على ان له سنة. ثم قال المصنف ونيته شرط اي نية الدخول في الاحرام شرط في صحة الاحرام وانعقاده. فلو انه تجرد من المخيط ثم ركب سيارته وانطلق الى مكة ولم

103
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
ينوي الاحرام. لا نوى عمرة ولا نوى حجا ولا نوى نسكا مطلقا. لا عمرة ولا حج يعني هناك نسك مطلق او مبهم ما نوى شيئا. ركب السيارة ومشى. لسهو او جهل. وما شعر الا وهو في

104
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
في مكة وطاف وسعى مع الناس. هذا هذا يعمل اشياء بلا نية. حتى طواف خوفه يكون طوافا ان طافه ونواه فيكون نوى الطواف ولم ينوي الاحرام. فاذا لا بد من النية

105
00:43:40.050 --> 00:44:20.050
كما لو ان شخصا كبر ولم ينوي وهكذا فلا بد من النية فلا يصير محرما بمجرد التجرد او بالتلبية بلا نية وهل يصح الاحرام بمجرد النية انتهينا انه اذا اذا دخل في اعمال الاحرام بلا نية انه لا يصح تجرد منه

106
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
المخيط وتطيب واغتسل وركب السيارة ومشى. ووصل الى مكة لكنه بلا نية. هذا احرامه غير معي ولا ما انتم معي؟ صحيح ولا غير صحيح؟ بلا نية غير صحيحة. لكن العكس. تجرد وكذا ونوى

107
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
نوى هل يكفي؟ لابد تكفيه النية الصحيح انه اذا كان اقترن مذهب يقولون تكفي النية اذا نوى الدخول بالنسك ولو لم يلبي ولم يسق هديا ولم يتجرد ولم يفعل شيء. نوى دخل فيه. ليس كالصلاة لابد من النية وتكبير

108
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
تكبيرة الاحرام يقولون يكفي فيه النية لحديث انما الاعمال بالنيات. ومذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام الديني انه لا بد مع النية من شيء يخص الحج او العمرة وهو التلبية او سوق الهدي

109
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
لابد لانه كتكبيرة الاحرام للصلاة فلابد من نية. فلا بد من نية وليس كالصيام امساك فقط بنية وهذا هو الارجح ان شاء الله تعالى. لانه لا بد من عمل يبين المقصود. والتجرد ليس وحده كافيا. التجرد من المخيط ليس

110
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
وحده كافيا لان التجرد من المخيط كانت العرب قديما تلبس الازار والرداء هذا لبسها اصلا قليل منهم الذي كان يلبس السراويل كان يلبس القميص. فيلبسون الازار والرداء والعمائم. اما السراويل والقمور

111
00:46:20.050 --> 00:47:00.050
هذه لابناء المنعمين المهم نعم الوقت طيب نقف عند هذا قال ويستحب قوله الى اخره نقف عند هذا لانه فيه وقت يقول هل تتيمم الحائض النفساء اذا لم تجد الماء عند الاحرام هو كالكلام الذي مر معنا هي الحائض والنفساء آآ كغيرهما

112
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
قالوا ويتيمم لعدن ما مر معنا كان المصنف ويتيمم لعدم غسل وتيمم لعدم معلش من عدم الماء من حائض او نفساء او غير ذلك تتيمم لكن الصحيح ان هذا ايش؟ لا يرفع التيمم بالنسبة للحائض لا يرفع

113
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
حدثا لا يرفع حدثا ولا وله في معنى الطهارة. وله في معنى رفع الحدث فهو كغيرها. حكم الازار الذي يسمى تنورة هل هو من المخيط الذي يفصل على الخاصرة نعم هذا من المخيط لانه مفصل على جزء من البدن نعم

114
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
هذا ايضا سؤال عن هذا التنورة. يقول فهل يشرع الوتر اذا احرمتم الميقات في ليل متأخر فهل يشرع الاحرام بعد صلاة الوتر ام اصلي ركعتين ثم احرم ثم اصلي الوتر؟ الظاهر ان الوتر يكفي

115
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
اما الوتر يكفي لانه المقصود صلاة وذكروا هذا ذكره شيخ الاسلام وغيره من وتر ما معنى نظمد جباهنا؟ تظميد ان يلصق المسك او التظميد بصفة نعم ان يلصق الدواء او غيره على المكان. فهي هذا المقصود بها يعني انها تلصق المسك. والطيب على جباهها

116
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
هل يأثم هل عليه فدية؟ الذي حج وفي ردائه مسك وزعفران هذا كما ذكرنا ان ان وضعه قبل الاحرام فهو مكروه. وان نزعه ثم لبسه فدى واضح؟ اين السائل حتى نستوضح؟ هل هو وضح عندها او لم يضح؟ وضح؟ طيب

117
00:49:10.050 --> 00:49:50.050
ما ما هي اماكن التطيب في البدن الاخ ذهب ذهنه الى تطييب الميت غسل الجنازة تطيب هذا الذي يتطيب في للإحرام كالذي يتطيب للجمعة. ليس كتطيب الميت. مغابنه. نعم يقول البعض

118
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
البعض يصلي صلاة ركعتي الوضوء لاجل ان يحرم بعدها. من غير مداومة عليها. ما حكم هذه الصلاة؟ لا بأس. هي هذه الصلاة شرعت. ليس ليس المقصود ان يداوم عليها او اصل هذه الصلاة النظر في انها مشروعة ان يصلي بعد الوضوء. سواء يداوم عليها او لا يداوم عليها

119
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
فاذا فعلها فهنا مشروعة بذاتها. نقول انه صلاة الوضوء هنا مشروعة. اين ها؟ وش الاشكال عندك؟ ايش الاشكال؟ لا بد عندك اشكال لا ما احدثها انا فهمت هذا الشي. انا فهمتها انك تقول يحدثها. انه ظننت انه يحدثها. هي لا اصلها غير محدثة. هي اصلها مشروعة. فلو مثل

120
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
الذي مثلا صلاة الوتر عفوا صلاة الضحى. ما ما يحدثها الانسان. لو لم يداوم عليها واحب ان يفعل الان مرة ليست محدثة كذلك الوضوء هل يصح عن قول ان الاستعداد للعبادة هو نية للدخول فيها؟ كالسحور للصائم والوضوء للصلاة

121
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
وهل يتفق مع التجرد من المخيط للحاج؟ هل الوضوء للصلاة نية للدخول في الصلاة؟ للدخول لاحظوا لا ليس نية هو استعداد للصلاة. تهيء للصلاة. ولذلك قالوا ويدرك فضيلة التبكير بالتهيأ لها في

122
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
ولو لم يدخل بها في اول وقت اذا اخرت يعني الجماعة كذلك السحور لو تسحر هل يعتبر صائما؟ او انه لابد من من ايش؟ طلوع الفجر. هل يعتبر صائما لو لو نوى الامساك من انتهى من السحور وبقي عن عن الاذان طلوع الفجر ساعة هل يحل

123
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
له الامساك هذا هل يحل يصوم الليل؟ لا يحل له. هو المشروع له ان يكون مع الدخول. فدخول الوقت هو الذي الزم الامساك فالتجرد من المخيط ليس هو لا تختلط الاوراق

124
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
اه تجرد من المخيط ليس هو نفس النية هذا يقول اذا ركب يعني لم ينوي وركب السيارة وطاف مع الناس ولكنه لم ينوي قلتم انه غير صحيح فماذا يفعل؟ يرجع مرة اخرى ام ماذا؟ اي نعم يرجع. لانه تجاوز

125
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
نقاط غير محرمة يرجع من اين يحرمون اهل جدة والقادمون من السودان؟ هؤلاء اسأل السؤال اخوانا اللي اذا حضروا الدرس امس السائل ان كان حاضرا وسمع الدرس امس ولم يستوعب اهون الاحوال. وان كان حاضرا وسمع الدرس وسهى عنه

126
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
فهي مصيبة. وان كان لم يحظر اصلا فهي مصيبة اكبر. فهي ثلاث درجات. اهون انه ما استوعب. على كل يسأل الاخوان الذين حضروا الدرس. ما هي اماكن طيب رجعنا الى الاسئلة هذي هل الاندفاع الى منى من مزدلفة بعد

127
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
منتصف الليل ام بعد طلوع الفجر؟ ها اتينا الى هذه مسألة ظربناها مثال وقول جمهورنا بعد منتصف الليل لكن ماذا اذا اتينا الى الدفع سنذكرها ان شاء الله اذا اتينا لكن ظربناها مثال ونحن قلنا قديما في الدروس السابقة للاخوان اذا ظربنا

128
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
مثالا لشيء خالد ضربناه مثالا لحاجة مسألة من الدرس لا تربطوا فيه اسئلة لماذا؟ لانه يخرجنا عن الدرس نسيت هذه القاعدة الأولى إذا ضربنا مثالا لا تربطوا فيها سنا سم. سيأتينا انا فهمت

129
00:54:40.050 --> 00:55:20.050
كل اعمال الحج ويوم قلت لك لماذا؟ قلت على المذهب من اجل اريح اريحك واريح نفسي. لان اذا اتينا في وظعها في الوقوف بمزدلفة الدفع الى مزدلفة متى يجوز الخروج سيأتينا هذا كله ونفصله هناك ان شاء الله تعالى. اي هذا هو المقصود احنا ضربنا مثال فقط لنبين ان

130
00:55:20.050 --> 00:56:00.050
يوم ليلة العيد هي من من جامعة لهذه الاحكام شخص استعمل ثوبان مخيطان استعمل ثوبين مخيطين الصغرى كيزار ورداء هل يشرع هذا؟ السؤال غير واضح كيف؟ ايه. قصدك قميصين ها قل قميصين وريح حتى لا الثوب هذا العمامة هذي شماغ هذا ثوب هذا ثوب وهذا

131
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
قميص ثوب وهذه الفنيلة ثوب وهذا السروال ثوب كل هذا ثوب ايه لكن مقصودك ايه يقولون العلماء ولا لا بأس ان يتوشح بقميص. يتوشح ايش؟ يلف عليه. لا بأس. وقلنا لكم ان كلمة خيط

132
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
او مخيض لا تعلقوها برؤوسكم. لو كان الثوب به الف خيط. اذا كان غير مفصل على الجزء من البدن فلا يضر ها؟ قلت ايه نعم ياخذ الثوب ويتوشح به. وياخذ الثوب الثاني القميص ويتوشح به او البشت. او

133
00:56:40.050 --> 00:57:10.050
الدماغ هذا يفله ويجعله وزره لا بأس هذا يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ احرم به زار ورداء نقول هذا لا بأس به لكن الامر العام آآ البسوا من ثيابكم البياض هذا اوسع وان كان عاما الا انه

134
00:57:10.050 --> 00:57:28.200
يدل على استحبابه عموما وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما هو لانه آآ لبس ما وجد ولم يتكلف المفقود. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا