﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الحج

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.300
باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حرشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور حدثنا محمد. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن حوشب. نعم قال حدثنا هشيم

3
00:00:43.350 --> 00:01:05.050
قال اخبرنا منصور ابن رازان ابن ابن ابن زادان. نعم. عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحوه. فقال لا حرج

4
00:01:05.150 --> 00:01:27.000
لا حرج حدثنا احمد ابن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:27.050 --> 00:01:49.750
زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح. قال لا حرج انا ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن خثيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي

6
00:01:49.750 --> 00:02:11.500
صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان اراه عن اهيب حدثنا قال حدثنا ابن خثيم

7
00:02:11.800 --> 00:02:30.650
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه

8
00:02:30.650 --> 00:02:48.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم من ذبح قبل ان يحدث ذبح الهدي قبل ان يحلق شعر رأسه هذا يدل على ان المستقر عند السائل

9
00:02:49.850 --> 00:03:10.800
ان الامر على العكس السائل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل ان يذبح دل على ان المستقر هو العكس اللي يحلق ثم يذبح فلما سئل عن ذلك اخبره عليه الصلاة والسلام انه لا حرج

10
00:03:10.850 --> 00:03:28.800
وهذا من تيسير الله تعالى لان الناس كثير جدا في يوم العيد واعماله هي اكثر هي اكثر اعمال الحج فمن فضل الله عز وجل ان جاء هذا التيسير وعدم التحريج

11
00:03:29.450 --> 00:03:57.100
من حلق قبل ان يذبح لا حرج حاج فانه يأثم ويلزمه في بعضها الدم بل بعضها اذا فرط فيه فسد حجه بالكلية فمن فاته مثلا الوقوف يوم عرفة ولم يتمكن من الوصول الا يوم العيد. ما نستطيع ان نقول له لا حرج

12
00:03:57.850 --> 00:04:12.300
يقول فاتك الحج. لا حج لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. لكن لو اتيت ليلة العيد ووقفت في عرفة لا بأس ادركت ولو كان شمس عرفة قد غربت

13
00:04:12.350 --> 00:04:31.450
لكن ليلها باقي. ولا من رحمة الله تعالى اصبحت مثل الان صباح العيد ما نستطيع ان نقول حج كفات فينبغي ان نلاحظ ان امر التخفيف في الحج او في الصلاة او في الصوم او في الزكاة او في اي معاملة كالمعاملات المالية او غيرها

14
00:04:31.450 --> 00:04:48.200
يجب ان يكون وفق الشرع. لا ان يكون وفق هوى الناس. نعم حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله

15
00:04:48.200 --> 00:05:08.250
تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج  قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حمل الحديث هنا في قوله رميت بعد ما امسيت

16
00:05:08.800 --> 00:05:34.400
قال يعني رمى الظهر والعصر وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد ما امسيت اي بعد ما زالت الشمس ابن حجر رحمه الله يقول هذا يدل على حكم الرمي بعد المساء. فيه اشعار بان الاصل

17
00:05:34.800 --> 00:05:54.300
بالرمي ان يكون نهارا الاصل ان يكون الرمي نهارا هنا يقول رميت بعد ما امسيت هل المقصود امسيت دخلت في المساء المساء اذا جاء بعد العصر فهو مساء او المقصود به عكسه سيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه بعد ابواب باذن الله تعالى

18
00:05:56.050 --> 00:06:12.150
الرجل يتكلم يوم يوم النحر معلوم ان الرمي يكون له فيه مزية تختلف عنه الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هو ان الرمي يوم النحر يبدأ من الصباح

19
00:06:13.400 --> 00:06:29.050
اما الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالصحيح الذي عليه الجماهير المعروف وفتح وعطاء الثابتة عنه لا الفتوى المروية عنه بسند ضعيف ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال

20
00:06:29.550 --> 00:06:41.700
فلا يرمى الا بعد الزوال هذا الصحيح هو الذي عليه العمل سنين طويلة ان الرمي في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر لا يكون الا بعد زوال الشمس ولا يكون في الصباح

21
00:06:42.650 --> 00:07:01.150
ان الرمي الذي يكون في الصباح هو فقط يوم النحر وثبت التفريق عنه عليه الصلاة والسلام بانه رمى يوم النحر في الصباح وفي الحادي عشر صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس ولم يرمي الا بعدها

22
00:07:01.700 --> 00:07:14.500
وهو الذي يقول لا حرج صلى الله عليه وسلم واعرف الناس عليه الصلاة والسلام بالاحكام بالذي يرفع الحرج من عدمه. وفي الثاني عشر مكث صلى الله عليه وسلم كذلك. بعد الزوال

23
00:07:14.550 --> 00:07:29.700
وفي الثالث عشر كلامك فدل على فرق ما بين يوم العيد ما بين يوم العيد ما بين بقية الايام. وهو الذي عليه الجماهير جماهير على هذا ان الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يكون في الصباح

24
00:07:30.000 --> 00:07:44.650
بينما يكون بعد الزوال هو الذي عليه العمل سنوات طويلة فقوله انا رميت بعد ما امسيت سيأتي ان شاء الله تعالى بقية كلام عليه لكن فيه دلالة على ان قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج يلتزم

25
00:07:44.700 --> 00:08:03.150
بحسب سنته عليه الصلاة والسلام ومن احسن من بين هذه المسألة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وبين لماذا؟ يلزم الرمي بعد الزوال وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:03.700 --> 00:08:18.550
اعظم الناس شفقة على الامة وانه لو كان يصوغ الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال والله عز وجل يقول فيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم لما تأخر هذا التأخر

27
00:08:19.250 --> 00:08:41.850
لان في هذا نوعا من الاضرار بالحجاج. لو كان الصواب ان يرمى قبل الزوال ان الحجاج في حاجة كما تعلم الى الوقت في مثل ايام الشتاء تكون فترة الرمي ساعات قصيرة اذا قلنا انها بعد الزوال وهو الصحيح

28
00:08:42.250 --> 00:08:59.400
اذا كانت الشمس تغرب مثلا الخامسة والنصف في ايام الشتاء في مكة فمعنى ذلك ان بعد الزوال فترة محدودة نحو خمس الى ست ساعات كونه صلى الله عليه وسلم يمكث

29
00:08:59.650 --> 00:09:18.100
هذه المدة ولا يرمي الا بعد الظهر يدل على التفريق يوم العيد وبين بقية الأيام وهو الصحيف الذي لا شك فيه والا فلو كان يسوغ الرمي قبل الزوال لما تأخر صلوات الله وسلامه عليه وهو الاشفق والارفق بالامة في ثلاثة ايام متوالية

30
00:09:18.100 --> 00:09:32.850
لا يرمي الا بعد الزوال يخص يوم العيد بالرمي في قبل الزوال فدل على الفرض وهو الذي عليه العمل فتوى القول بان عطاء رحمهم الله تعالى كان يفتي وهو مفتي اهل مكة

31
00:09:33.050 --> 00:09:48.550
ويفتي في الحج قال عطاء رحمه الله وردت عنه روايتان. الرواية الضعيفة انه يرمى قبل الزوال والرواية الثابتة عن ان الرمي بعد الزوال كيف يؤخذ بالرواية الضعيفة ويترك الرواية الثابتة عنه رحمه الله

32
00:09:49.000 --> 00:10:21.350
دائما الليل يسبق يومه دائما ولهذا اذا اعلن رمظان ان غدا رمظان تصلي التراويح ولا لا لان هذه الليلة هي ليلة واحد وهكذا اذا اعلن العيد كبر يقي غدا الاول من شوال الا تكبر تبدأ في التكبير

33
00:10:21.900 --> 00:10:39.150
لان هذه الليلة ليلة واحد. فالليلة تسبق دائما الليل شرعا. الليل يسبق النهار. لكن عرفة خصت بهذه في هذه في هذه المزيد ان وقتها مدة من فضل الله عز وجل

34
00:10:39.550 --> 00:10:50.900
والرجل الذي اتى من جبال طير وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره صلى الله عليه وسلم انه من ادرك صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل او نهار يعني قبل العيد

35
00:10:50.950 --> 00:11:15.750
قد تم حجه فدل على الاستثمار وان في الاصل ان ليلة عرفة ليست ليست هي ليلة عشرة ليلة عشرة ليلة العيد حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه

36
00:11:15.750 --> 00:11:44.600
وسلم وهو بالبطحاء. فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللت قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت ان طنا فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس. ففلت رأسي ثم

37
00:11:44.600 --> 00:12:04.600
بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له فقال قال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله

38
00:12:04.600 --> 00:12:26.950
عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محنة ابو موسى رضي الله عنه اطلق عندما اهل ولم يحدد هل هو متمتع او قارن او مفرد

39
00:12:27.600 --> 00:12:43.800
قال لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجوز   على وفق ما يهل به فلان مثلا. فاذا لقيه وقال بما اهللت فيخبره هنا اراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم

40
00:12:44.000 --> 00:12:56.550
علي رضي الله عنه نفس الوضع. اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق ابو ما فرق ابي موسى عن علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنهما جميعا علي ساق الهدي معه

41
00:12:57.400 --> 00:13:12.400
لبقية البدن فامره عليه الصلاة والسلام ان ينفث على احرامه اتقدم ان من ساق الهدي فانه يمكث على احرامه حتى ينحر يوم العيد ابو موسى رضي الله عنه لم يسبق الهدي

42
00:13:12.650 --> 00:13:27.850
فلما لم يسق الهدي اولا النبي صلى الله عليه وسلم صوبه في هذا الاحلال في هذا الاهلاك وقال لبيك لبيك قال احسنت لانه لم يسق الهدي قال انطلق فطف بالبيت وبالصفاء والمروة

43
00:13:28.900 --> 00:13:51.400
لانه سيعتمر عمرة قال ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس من قراباته هذا سبب في كونها فلت رأسه لانها من قراباته ففلت رأسه يعني انه تحلل من عمرته. لهذا قال ثم اهللت بالحج. يعني لما جاء اليوم الثامن اهل بالحج

44
00:13:51.450 --> 00:14:04.200
قال فكنت افتي به الناس يعني انه جمع في حجه عمرة جمع في سفره عمرة وحج حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال اني اخذ بكتاب الله فانهم يأمرون بالتمام

45
00:14:04.350 --> 00:14:13.350
يعني في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واني اخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله

46
00:14:13.900 --> 00:14:37.950
عمر رضي الله عنه كان يرجح ولا يلزم كان يرجح ترجيحا ويختار اختيارا ان يكون المسافر يسافر مفردا للحج حتى لا يخلو البيت بقية العام فيعتمر الناس لاحقا وكان يختار ان يفردوا الحج

47
00:14:38.150 --> 00:14:53.250
حتى لا يعرو البيت ويقل زواره لان من حج واعتمر في سنة واحدة فانه لو طرأ عليه طارئ العمرة يقول قد اعتمرت مع حجتي. اما اذا افرض الحج فانه يقول انا حججت مسلما

48
00:14:53.800 --> 00:15:16.450
فبعد اشهر يقول ساعتمر اني لم اعتمر مع حجته وهذا اختيار ما كان يلزم به احدا لكنه كان يرجحه والصحيح ان التمتع افضل وان عمر رضي الله عنهما كان يلزم به احد لكنه كان رأيا رآه واختيارا اختاره رضي الله تعالى عنه

49
00:15:16.950 --> 00:15:33.300
والنبي صلى الله عليه وسلم مكث على احرامه لانه ساق الهدي كما قلنا ومن ساق الهدي فانه يبقى حتى يكون النحر في اليوم العاشر   باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق

50
00:15:33.900 --> 00:15:51.150
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس؟ حلوا بعمر

51
00:15:51.150 --> 00:16:11.200
ولم تحلل انت من عمرتك. قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر تلبيد الرأس المسافر كما المعتمر كما هو والحاج كما هو معلوم ليس له ان يغطي رأسه

52
00:16:11.250 --> 00:16:37.250
واذا لم يغطي رأسه فان شعره مع مسافة الطريق ومع الغبار ومع الشمس قد يتغير ويكون له رائحة غير جيدة كانوا يجمعون الشعر ويضعون عليه ما هو شبه الصمغ بحيث انه يتلبد فيكون هذا انظف للشعر. لان المسافر

53
00:16:37.450 --> 00:16:58.800
اذا جمع شعرهم هكذا بصمغ لم يدخل الغبار بين اثنائه يعني في اثنائه كما لو كان مفرقا فمن لبد رأسه عند الاحرام وحلق. سألت حفصة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل

54
00:16:58.900 --> 00:17:20.650
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واعتمر بقي على احرامه الذين لم يسوقوا الهدي كما تقدم امرهم عليه الصلاة والسلام بان يتحللوا من عمرتهم. وكانوا قد اعتادوا انهم اذا اتوا الى الحج يستمرون على احرامهم حتى ينتهوا من اعمال الحج

55
00:17:21.150 --> 00:17:37.750
فامرهم عليه الصلاة والسلام ان يحلوا من عمرتهم وبقي هو صلى الله عليه وسلم لم يحل سألته قالت ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هديي

56
00:17:38.200 --> 00:18:01.450
فلا احل حتى انحر انه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه فلا يتمكن من ساق الهدي من التحلل حتى ينحر الهدي التي ساق. نعم باب الحلق والتقصير عند الاحلال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة

57
00:18:01.600 --> 00:18:21.800
قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

58
00:18:21.800 --> 00:18:44.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال الليث حدثني نافع

59
00:18:44.450 --> 00:19:09.400
رحم الله المحلقين مرة او مرتين قال وقال عبيد الله قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين نعم. حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن فضيل. قال حدثنا عمارة ابن

60
00:19:09.400 --> 00:19:34.400
القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحنطين قالوا قالوا وللمقصرين

61
00:19:34.450 --> 00:19:59.000
قالها ثلاثا قال وللمقصرين. نعم حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية ابن ابن اسماء جويرية جويرية جويرية ابن اسماء نعم عن نافع ان عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من

62
00:19:59.000 --> 00:20:21.950
من اصحابه وقصر بعضهم. نعم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله الله تعالى عنهم قال اسطرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص

63
00:20:23.050 --> 00:20:49.900
هذا الباب في بيان ان ثمة تخييرا للحاج والمعتمر بين ان يحلق شعره وبين ان يقصره له ذلك وهذي من حكمة الشرع الشرع يأتي باحكام منها ما هو على سبيل التخيير. ومنها ما هو على سبيل الوجوب

64
00:20:50.750 --> 00:21:16.550
ومنها ما يجعل للعبد فيه نوعا من الهمة ان رغبها طلبها فمن ذلك ان من اعمال الحج التي لا بد منها وهو نسك حلقة وتقصير نسك الافضل لا شك انه الحلق. وما المراد بالحلق؟ المراد بالحلق استعمال الموص الذي يزيل اصول الشعر

65
00:21:16.900 --> 00:21:35.800
الناس الآن يسمون هذا الذي يتعاطى الحلاقة يسمونها الان الحلاق يقول حلقت شعري ما دام انه لم يتعاطى بالموس فانه لا يسمى حلاقة يسمى تقصيرا لو انه مثلا استعمل الالة هذه الماكنة

66
00:21:36.650 --> 00:21:50.600
فانها ليست حلقا. لا يزال في نطاق التقصير لان الموس ماذا يفعل؟ يأخذ اصول الشعر. يزيل اصول الشعر تماما من الرأس. ولهذا يكون معه من النظافة اشد من النظافة مع

67
00:21:50.600 --> 00:22:07.700
فان شاء حلق وان شاء قصر. النبي صلى الله عليه وسلم حلقة في حجته صلى الله عليه وسلم هو الاسوة. وهو يأخذ دائما صلوات الله وسلامه عليه بالاكمل لا شك ان الاكمل والافضل

68
00:22:07.800 --> 00:22:34.100
هو الحق لكن من حكمة الشرع ان جعل التقصر. لماذا لان هناك من قد يعجز عن الحق وهم من قد يوجد في رؤوسهم شيء من البثرات وشيء من يعني الجمل ونحوه يصعب عليه. بحيث لو حلق لنزف نزفا شديدا

69
00:22:34.450 --> 00:22:53.900
من حكمة الله ورحمته ان جعل التقصير لكن من كان قادرا على الحلق وقصرنا اشكال لا حرج لكن فاته الافضل والاكمل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام بيانا لكون الحلق افضل. قال اللهم ارحم المحلقين

70
00:22:54.650 --> 00:23:13.400
والمقصرين ان بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم حلق وبعضهم قصر فقال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله هم مقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال في الرابعة بعد ان دعا ثلاثا قال والمقصرين

71
00:23:13.450 --> 00:23:30.550
فهذا فيه بيان دلالة على ان الحلق افضل فاذا تمكن من الحلق فلا شك انه افضل وذلك ان طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حلقوا وطائفة منهم قصروا وكل هذا جائز ولا يجوز لي ثرة

72
00:23:30.850 --> 00:23:49.100
على من قصر لا يقال لمن قصر لماذا فعلت هذا وانت لم يسئ؟ كيف يسيء وهو والتقصير جزء جزء من النسك يقال فاتت الفضيلة وان اردت الفضيلة فاحلق. لا تقصر احلق حلقك

73
00:23:50.450 --> 00:24:11.850
في الحديث الاخير ان معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المش قص نصل عريض يرمى به الوحش حادة فصل عن النبي اه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص

74
00:24:12.350 --> 00:24:32.950
اختلف اهل العلم متى وقع هذا فمنهم من يقول ان هذا في الحج لان معاوية رضي الله عنه قبل ذلك ما كان مسلما الا في اسلم عام الفتح جاء في بعض الروايات انه اسلم رضي الله عنه قبل عام الفتح

75
00:24:33.500 --> 00:24:50.450
لكنه اخفى اسلامه خوفا من والديه ابي سفيان ومن امه هند رضي الله عن الجميع كلهم بحمد الله اسلموا وقالوا ان المقصود انه حلق آآ قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:24:51.150 --> 00:25:14.100
منهم من قال انه قصر عنه في عمرة  ومنهم من قال انه قصر عنه عليه الصلاة والسلام في العمرة التي مع حجته ولاهل العلم في هذا كلام طويل اكل الثابت انه رضي الله عنه قد قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشقص. وهذا يدل على نوع من المكانة لمن

77
00:25:14.200 --> 00:25:33.900
معاوية رضي الله عنه هذا نوع من انواع المكانة لمعاوية فيه الرجل معه مقص ويقصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انه يؤمن الله تعالى عنه وارضاه وقد يحتج بهذا من قال ان معاوية اسلم قبل عام الفتح

78
00:25:34.050 --> 00:25:51.150
ممن يرون ان ذلك في عمرة القضاء لان عمر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة التي رد فيها عام الحديبية جاء بعمرة من العام القادم سويت بعمرة القضاء. قضاء للعمرة التي رد عنها عليه الصلاة والسلام

79
00:25:51.450 --> 00:26:10.100
قال بعضهم انه في عمرة القضاء لان كثيرا من اهل مكة من الغضب والغيظ خرجوا قال وكان معاوية وجدها فرصة لما ذهب الناس من مكة فاتى وقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر بانه قد اسلم قبلي

80
00:26:10.750 --> 00:26:24.300
عام الفتح ومنهم من قال رجحه كثيرون. قيم النوم ان ذلك بعمرة جعرانة. وان معاوية رضي الله عنه قصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة لكن المتمتع

81
00:26:25.000 --> 00:26:41.500
الانسب له قطعا ان يقصر. لماذا؟ لانه سيحلق رأسه في الحج. بينما لو حلق حلقا كاملا في الحج فقد لا ينبت شعره يعني في فترة الايام اليسيرة يعني لو انه قدم مثلا في اليوم السابع واخذ عمرته في اليوم السابع

82
00:26:42.050 --> 00:26:56.350
ثم اهلنا بالحج في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع يوم عرفة. ثم في اليوم العاشر اراد ان يحلق شعره بالموس. لا يجد غالبا لا يجد شعرا فلهذا الانسب له اذا كان متمتعا

83
00:26:56.450 --> 00:27:17.300
ان يقصر في العمرة. ثم اذا جاء الحج يحرق حلقه  باب تقصير المتمتع بعد العمرة حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني

84
00:27:17.300 --> 00:27:36.400
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة اما رأى اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق او يقصر. نعم

85
00:27:36.400 --> 00:27:53.150
للمتمتع ذلك باب تقصير متمتع بدأ بعد العمرة. ذكر رحمه الله تعالى هنا التقصير استدل علي بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفاء والمروة ثم

86
00:27:53.500 --> 00:28:04.650
يحل من العمرة بان يحلقوا او يقصروا. فدل على التخيير له ان يحلق وله ان يقصر لكن لما تقدم الحلق افضل بارك الله فيك