﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:00.050
ايه يا كله تركيب وهذا صلحونا. بس بس      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. يقول المؤلف رحمنا الله

2
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
والدينا والمسلمين اجمعين. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد ابن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق. فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال

3
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
طردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا ولاهل المدينة ذا الحليفة لاهل الشام الجحفة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى

4
00:02:50.050 --> 00:03:30.050
اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فرض مواقيت الحج والعمرة فرض من من فرض وان كان المقرر عند اهل اللغة ان ان المشتق مأخوذ من المصدر. المصدر فرض وهو اصل المشتقات كلها

5
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
فاذا قالوا فرظ يفرض فرظا والفرظ هو التقدير الفرض هو التقدير. او الايجاب. وهم معنى ظاهر فيه فمعنى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدرها ووقتها. او اوجبها. ولا مانع من ارادة

6
00:04:10.050 --> 00:05:00.050
المعنيين على جواز على القول بجواز ارادة المعنيين في ان واحد. والخلاف في هذا معروف باب فرض مواقيت الحج والعمرة. مواقيت جمع ميقات والحج والعمرة لها مواقيت مكانية المذكورة في هذا الحديث وغيره. وللحج ميقات

7
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
زماني شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة او الحجة كله كما هو معروف عند المالكية. المقصود ان المواقيت الزمانية في هذه الاشهر الحج اشهر معلومات. الحج اشهر معلومات هذه المواقيت الزمنية لا يصح الحج قبلها

8
00:05:40.050 --> 00:06:30.050
ولا ينعقد بعدها. واما المواقيت المكانية آآ الخلاف معروف الاصل انها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرم منها ولم يتقدمها. ولكن الاجماع على جواز الاحرام قبلها يمنع من القول بابطال حج من احرم قبل الميقات. والاحرام من الميقات

9
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
كما في قوله فرضها واجب لا يجوز ان يتعدى الميقات بدون احرام لمن اراد الحج او العمرة. وحينئذ من احرم الميقات احرامه صحيح عند عامة اهل العلم. وان كان خلاف السنة

10
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
والاحرام بعد تجاوز الميقات قال سعيد بن جبير من تجاوز فلا حج له. وقال بعضهم كعطاء وسعيد بن المسيب لا شيء عليه وجمهور اهل العلم على ان الاحرام من الميقات فرض يعني واجب. يؤخذ من قوله فرظها رسول الله

11
00:07:30.050 --> 00:08:10.050
ويسلم واجب ومقتضى كونه واجبا انه لا يجوز تجاوزه ومن تجاوزه اثم ولزمه عند الجمهور دم يجبر به هذا الخلل. فترك الواجب من واجبات الحج عند جمهور اهل العلم يلزم فيه هدي وهذا منه فالاحرام من

12
00:08:10.050 --> 00:08:50.050
الميقات احد واجبات الحج وعددها ها لا الواجبات ستة او سبعة ها كم؟ سبعة سبعة واما نية الدخول في النسك الذي هو الاحرام هذا ركن من اركان من اركان الحج الاربعة. فرض مواقيت الحج والعمرة

13
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
قال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط والخيمة وسرادق وهما يحيط هذه الخيمة توابعها

14
00:09:20.050 --> 00:10:00.050
انه اتى انه اتى والمتحدث من هو هو مقتضى السياق ان يقول اني اتيت قال فسألته هل يسمونه التفات؟ ها؟ شف انه اتى تجريد. فسألته التفات من الغيبة الى الخطاب

15
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ من اين يجوز ان اعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا. والمعروف بقرن نازل. قانون المنازل وهم ميقات معروف متوارث. لا يختلف فيه

16
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
وضبطه هكذا قرن بسكون في الراء. وظبطه جوهري في صحاحه بفتحها. وخطأوه قال قرن وخطؤوه في ذلك. وزاد في خطئه النسب اليه اويس القرني قرن قبيلة ثم هو معلوم. قرن قبيلة

17
00:11:10.050 --> 00:11:50.050
لاهل نجد قرنا ولاهل المدينة ذا الحليفة. يعني وقت محدد واوجب لاهل المدينة ذا الحليفة. قرن على مرحلتين من مكة وذو الحليفة على عشر مراحل من مكة. وهو ابعد المواقيت من مكة

18
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
قالوا والسبب في ذلك فيما قالوا انه لتعظم اجور اهل المدينة وقالوا ان اهل المدينة اقرب الناس الى مكة المشقة عليهم مثل ما ما مثل المشقة التي تلحق غيره من من الافاقيين مع ان هذا غير مطرد

19
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
ان هناك من هو اقرب من المدينة. ولاهل الشام الجحفة. الجحفة ويقال لها مهيعة وجاءت تسميتها في الاحاديث مهيعة وهي الجحفة ويقرر تنخربه دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا ان ينقل حمى

20
00:12:50.050 --> 00:13:30.050
ما يثرب المدينة الى الجحفة من سكان الجحفة وقت الدعوة النبوية يهود والا لو كانوا مسلمين ما اجهز الدعاء عليهم. بالحمى ولاهل الشام ومصر الجحفة الحديث في الشام وجاء في

21
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
في احاديث اخرى مصر. يأتي ايضاح في الروايات اللاحقة نعم. باب قول الله تعالى وتزود فان خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن عن عمرو بن دينار

22
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل المدينة يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون كان اهل كان اهل اليمن. نعم. يحجون ولا يتزودون. ويقولون نحن المتوكلون

23
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
فاذا قدموا مكة سألوا الناس فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. يقول رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وتزودوا. فان خير الزاد التقوى

24
00:14:50.050 --> 00:15:40.050
التزود عام فيما يحتاج اليه في امر الدنيا من باب اولى الاخرة. وخير الزاد التقوى. واللباس يشمل ولباس التقوى ذلك خير. وتزود فان خير الزاد التقوى التقوى فعل الاوامر واجتناب النواحي. وهي الوصية

25
00:15:40.050 --> 00:16:20.050
من الله جل وعلا لعباده الاولين والاخرين. وهي جماع الخير كله من اراد الدنيا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي ايضا سبب الخير الاخروي. فمن

26
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
اتقى الله نجا ومن لم يتق هلك. فان اردت المال فعليك بالتقوى. لا كن قصدك المال تتقي الله من اجل المال؟ لا. ان اردت العلم عليك بالتقوى اتقوا الله ويعلمكم الله. وجميع الابواب مربوطة بالتقوى

27
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
خلق الله الجن والانس لاي شيء وما خلقت الجن والانس الا يعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذه هذا هدف من خلق الخلق وهو العبادة لكن العبادة تؤدي الى غاية. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق

28
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون فجماع الخير كله في التقوى. قال حدثنا يحيى ابن بشر قال حدثنا شبابة وابن سوار عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس علم ان مولاه وعبد الله بن عباس

29
00:17:50.050 --> 00:18:30.050
قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا مكة سألوا الناس يحجون ولا يتزوجون. من باب التوكل على الله جل وعلا. وان الذي امرهم بالوفادة الى بيته لن يضيعهم

30
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
وهم ظيوفه. فلن يحتاجوا معه الى احد. لكن الله جل وعلا ربط المسببات بالاسباب ابذل السبب وافعل السبب وفعل سبب لا ينافي التوكل. فافضل الخلق يحملون الزاد. الرسول عليه الصلاة والسلام

31
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
يحمل زاته ويبذل السبب ويسعى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر وهذا لا ينافي التوكل كما هو معلوم. حجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فاذا قدموا مكة سألوا الناس في بعض النسخ من صحيح البخاري

32
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
فاذا قدموا المدينة سألوا الناس اقدموني سواء كان السياق في الحج يقدمون المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية لا تنافي قوله فاذا قدموا مكة. فهم يسألون الناس في

33
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
في حجة الوداع قدم الناس الى المدينة. وضاقت بهم ليحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من اول ولي الامر ليقتدوا به ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام من اول الامر. امتلأت المدينة. واهل اليمن منهم

34
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
يحجون بغير زاد فاذا قدموا المدينة سألوا. لان بعضهم المدينة في بعض النسخ الصحيحة اه الموثقة ولا تنافي بينهم بين اللفظين لانهم اذا قدموا المدينة سألوا الناس واذا قدموا مكة سألوا الناس. فانزل الله تعالى وتزودوا

35
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
فان خير الزاد التقوى. الان توكلهم على الله او على الناس هم توكلوا قال الناس ما توكلوا على الله لان الله امر بالسبب لان الله جل وعلا بالسبأ. فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير زاد التقوى

36
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
وقال رواه ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عكرمة مرسلا. يعني لم يذكر ابن عباس وانما هو عن عكرمة. لم يذكر ابن عباس وعلى كل حال العباس ذكره ثابت وفي الصحيح وهي الرواية المقدمة عند الامام البخاري فهو موصول

37
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
نعم باب لاهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

38
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. يقول رحمه الله تعالى باب

39
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
هل لاهل مكة للحج والعمرة؟ والشاهد حتى اهل مكة من مكة اهل مكة يهلون بالحج من مكة من غير خلاف واما مهلهم للعمرة فعند عامة اهل العلم انه لابد ان يخرجوا الى الحل. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عبدالرحمن

40
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
ابن ابي بكر ان يعمر عائشة من التنعيم. ومن وجد في مكة فحكمه حكم اهل مكة. ولذلك الافاقيون اذا ادوا العمرة ومكثوا بمكة يحرمون الحج والحكمة في ذلك انه لابد من الخروج الى الحل ليجمع

41
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
المحرم في نسكه بين الحل والحرم. ويحرم بالحج من مكة لانه سوف يخرج الى الحل لان عرفة من الحل. فيجمع في نسكه بين الحل والحرم. وليفد الى البيت من خارجه وليفد الى البيت من خارجه. فاهل مكة ومن كان في مكة اذا اراد

42
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
العمرة لابد ان يخرج الى ادنى الحل والحل عموما فيحرم منه. وكأن اختيار الامام البخاري ان اهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة كالحج. ورجحه بعض العلماء كالصنعان وغيره. على كل حال عامة اهل العلم ان اهل مكة لابد ان يخرجوا الى الحل كما

43
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وامر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج باخته الى التنعيم لتحرم منه ولو كان غير لازم لما كلفهم الذهاب الى ذلك المكان والزم الناس ان ينتظروا

44
00:25:10.050 --> 00:25:50.050
حتى تحرم عائشة من من التنعيم وترجع. فدل هذا على وجوب الخروج الى الحل منه للعمرة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذك نعم. قال حدثنا اهيب ها؟ ابن خالد قال حدثنا ابن طاووس واسمه عبد الله عن ابيه طاووس ابن كيسان اليماني عن ابن عباس قال

45
00:25:50.050 --> 00:26:30.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل البنينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل وهذه تقدمت في الحديث الاول ولاهل اليمن يلملم ولاهل اليمن يلملم ويعرف الان بايش؟ سعودية

46
00:26:30.050 --> 00:27:10.050
ان لهن هن اي هذه الاماكن والمواقيت لهن للجهات التي يقدم منها الحجاج في عند ابي ذر هن لهم. اي لاهل تلك الجهات ولمن اتى عليهن من غيرهن من غير هذه الجهات او من غير اهلهن هن

47
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. او من غيرهن. ممن اراد الحج والعمرة لكن لو اتى على هذه المواقيت من لا يريد الحج والعمرة مقتضى الحديث ومفهومه انه لا يلزمه الاحرام. لا يلزمه ان يحرم

48
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
والخلاف في المسألة معروف ولزوم الاحرام لمن اراد دخول مكة ولو لم يرد الحج والعمرة خلاف معروف عند اهل العلم ومشهور وله ادلته. المقصود انه هذه المواقيت ذو الحليفة والجحفة قرن ويلملم اربعة

49
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
والخامس ذات عرق لمن لاهل العراق والخلاف في من وقت ذات عرق لاهل العراق معروف هل هو بنص مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام كما دلت عليه بعض الروايات التي ليست في الصحيح. ليست في الصحيح

50
00:28:40.050 --> 00:29:20.050
و جاءت الادلة على ان الذي وقت عمر ورجح هذا بان العراق لم يكن فتح حين التوقيت وهذا الترجيح غير مقبول لماذا؟ لان الشام غير مفتوح ومصر كذلك ولا يمنع ان يكون التوقيت لاهل العراق بذات عرق منه عليه الصلاة والسلام

51
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
وان لم يكن خبره في الصحيح لان الصحيحين لم يعما جميع الاحاديث الصحيحة يقول الحافظ العراقي ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الاخرم منه قد فاته ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة الا النذر. المقصود انه يصفو

52
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
من كتب السنة غير الصحيحين صحيح كثير. وليكن هذا منها وكون عمر يسأل ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذا الحليفة ووقت قرن وهما جور عن طريقنا لما فتح المصران او مصر المصران الكوف والبصر جاءوا لعمر وقالوا له فوقت لهم ذات

53
00:30:20.050 --> 00:31:00.050
وليكن هذا من موافقات عمر وله مواقف موافقات من هذا النوع كثيرة. رضي الله عنه وارضاه  هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ان هن اي هذه الاماكن لتلك الجهات

54
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
مراد اهلها في نسخ صحيحة هن لهم يعني لاهل تلك الجهات الوافدين منها ولمن اتى عليهن من غيرهن جاء عن طريق المدينة يحرم من اين؟ منذ الحليفة. نجدي جاء عن طريق المدينة يحلم يحلم

55
00:31:30.050 --> 00:32:00.050
وهكذا لكن الشامي لو جاء عن طريق المدينة وقال المدينة بعيدة عن مكة ولبس الاحرام فيه مشقة. الاحرام الا الجحفة اقرب الى مكة يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ الجمهور لا يجوز. لا يجوز تجاوز

56
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
الميقات الذي مروا به من غير احرام. وعند ما لك واصحابه يجوز ذلك. لان انهم ميقات اصلي لهم. بنصه عليه الصلاة والسلام. فما الذي يمنع من احرامهم وقد وقته لهم

57
00:32:20.050 --> 00:33:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هن لهن يعني هذه الاماكن لاهل تلك الجهات او لتلك الجهة هذه الجملة لا شك مستمسك للمالكية. والثانية دليل للجمهور الذين لا يجيزون ان يتعدى الشامي اذا مر بذي الحليف. لكن هنا مسألة. اذا مر الشامي بقرن

58
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
مر بذي الحليفة وقال ذو الحليفة بعيد لن احرم حتى اتي قرن بدل ما احرم اربع مئة كيلو البس الاحرام اربع مئة كيلو اربعة البسه ثمانين كيلو. يجوز ولا ما يجوز؟ على القولين. ها؟ مقتضى

59
00:33:30.050 --> 00:34:10.050
جملتين انه لا يجوز. ومن اهل العلم من يقول ما دام احرم من ميقات شرعي معتبر ارض اماكن لا خصائص لها نعم اقرب ميقات تنفيه فيه اه يعني رخصة وتيسير لكن الكلام على النص. فاما ان يقال ان ترجع الى ميقات

60
00:34:10.050 --> 00:35:10.050
الاصلي على فتوى مالك او على الميقات الذي مررت به  سواء هم شامي مفترض مسألة في شامي مر بذي الحليفة وتجاوزه وتعدى الجحفة. ان تعدى آآ محاذاة الجحفة. فسأل بعد ان تجاوزوا وقرب من مكة

61
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
فقيل له الايسر لك قرن. والاصل ان ترجع الى الميقات الذي مررت به وهو ذو الحليفة على قول الجمهور او على ميقات اهل بلدك وهو الجحفة. على قول ما لك ومقتضى الجملة الاولى. الان عندنا

62
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
قرن مرحلتان والجحفة ثلاث مراحل. وذو الحليفة خمس عشر مراحل ما هي بخمس عشر مراحل اربع مئة كيلو. هل لمن اراد بعد ان ييسر عليه ان يفتيه بان يرجع الى الايسر ولو لم يكن ميقاتا له لا اصلي ولا فرعي

63
00:36:10.050 --> 00:36:50.050
المفتي عليه ان يسعى ابراء ذمته قبل ابراء ذمة غيره. اما القول انه ييسر على الناس من لا يتيسر على الناس على حسابك. يسر على الناس مما تحتمله النصوص ما اتاه هو وصل مكة ما احرم تقول له رح

64
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
قرن ولا رح للجحفة. وهو من من اهل الشام. ما اتى. لو اتى على قرن ما في اشكال وهو جاي على ذي الحليفة بترجعه اربع مئة كيلو. ولا الجحفة مئة

65
00:37:10.050 --> 00:38:00.050
وشيء يسير. ها؟ وشو الرجل مر بذي الحليفة وتعداه ووصل مكة. وش تقول له رجعوا لا. قال لا ميقات فرعي ولا اصلي له ها ما مر بقرن ها؟ لو فرضت انه مر بقرن ايه يحرم من قرن اذا مر به لتصدق عليه الجملة

66
00:38:00.050 --> 00:38:50.050
ثانية ها؟ يرجع الى الميقات وان لم يرجع اليه ان يذبح من من اراد الحج والعمرة عرفنا ان المسأل الخلافية ممن بالنسبة لمن اراد دخول مكة كثير من اهل العلم يرون انه لابد ان يحرم ولو لم يرد الحج والعمرة. لان

67
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
دخول لمكة من غير احرام انما ابيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة يوم الفتح انما ابيح للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة وهذا دليل من يقول انه يلزم الاحرام لكل داخل لمكة ان يحرم

68
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
القول الثاني وهو الذي يدل تدل عليه هذه الاحاديث والقيد ممن اراد الحج عمرة مفهوم هذه الجملة انه من لم يرد الحج او العمرة انه لا يلزمه ان وهذا هو الظاهر ان شاء الله تعالى. ايش يقول؟ يحرمني عمرة

69
00:39:50.050 --> 00:40:30.050
يحرم بعمره. ومن كان دون ذلك يعني بين الميقات وبين مكة فمن حيث انشأ حتى اهل مكة ويجوز جرها حتى من حروف الجر ها شو؟ ها هاك حروف الجر وهي من حتى خلا حاشا عدا فيمن علا

70
00:40:30.050 --> 00:41:10.050
في من حدث هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا. حتى من حروف الجر ولا لا؟ ها؟ يجوز فقالوا يجوز الرفع ويجوز الجر. نعم من حيث من حيث عقد نية

71
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
النسك. يعني متردد وجاي من نجد ولا من اي جهة ولا من الشام ولا من مصر. وما انشأ الا من جدة يحرم من جده. نعم. باب ميقات اهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة

72
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن

73
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم قال رحمه الله باب ميقات اهل المدينة ولا يهل قال كذا في جميع النسخ المعتمدة. بناء على ان لا

74
00:42:20.050 --> 00:43:00.050
ناهية ونسخة القسطلان يهلون بثبوت النون. بناء على ان لا نافية ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. لان النبي عليه الصلاة والسلام وقته لهم واحرم منه ولم يحرم قبله. وذكرنا في اول الكلام على المواقيت ان الاحرام

75
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
ميقاته المكاني ميقاته الزماني لا يجوز ان يتعدى. فلا يحرم قبله بلا خلاف. يجوز ان نحلم بالحج من رمضان؟ لا. لكن الاحرام قبل الميقات المكاني نقل الاجماع على جوازه مع انه قيل

76
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
انه لا يجوز. ذكر عن علي رضي الله عنه في قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله قال اتمام الحج ان تحرم به من دويرة اهلك تحرم به من دويرة اهلك. يعني تحرم به

77
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
منذ ان تخرج من بيتك بعودة اوقافك. واحرم بعظ الصحابة من بيت المقدس هذا دليل من يقول بالجواز. والا فالاصل ان المؤقت شرعا ومؤقت قد بالقول والفعل لا يجوز ان يتعدى. ولكن كونه

78
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
عامة اهل العلم انه يجوز وفعله بعض الصحابة وفسروا به اية تسهل في مثل هذا. والا فالاصل ان لا يتعدى ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وقد مر مرارا قال

79
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر مالك ابن دينار قال حدثنا مالك مالك بن انس الامام امام دار الهجرة النافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
قال ويهل اهل المدينة من ذي الحليفة. ويهل اهل المدينة من ذي الحليفة اهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل

81
00:45:50.050 --> 00:46:30.050
اليمني من يلملم جزم بذلك في طرق اخرى وكونه تردد او نسبه الى مبلغ وهو الواسطة واقل احوال عليه ان يكون من مراسيل الصحابة ولا اشكال فيه. بلغني لابد فيه من مبلغ. والمبلغ هنا مجهول. ولكن الصحابي لا

82
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
الا عن صحابي. نعم. باب مهل اهل الشام حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن

83
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
نازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله وكذاك حتى اهل مكة يهلون منها الامام البخاري بعد ان روى الحديث اجمالا في المواقيت فصل

84
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
وذكر ميقات اهل كل بلد على حدة في ترجمة مستقلة. فذكر اهل مكة واهل المدينة واهل الشام. ثم بعد ذلك اهل نجد. هذا الترتيب الذي ذكره اهل مكة اهل المدينة اهل الشام اهل نجد

85
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
ثم ذكر من كان دون المواقيت. تقديم مكة على مدينة هذا ما في اشكال. والنصوص دالة على ذلك. تقديم اهل المدينة على غيرهم كذلك مكة افضل البقاع على الاطلاق واحب البلاد الى الله. ثم المدينة جاءت فيها النصوص

86
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم اهل الشام وجاء فيها احاديث في فضلها وهي البلاد المباركة ها؟ وفيها بيت المقدس البيت الثالث. ثم بلدان لم لم يرد فيها شيء بذاتها. ويكون فظلها حينئذ

87
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
بفضل اهلها مساكين وبفضل ما يؤدى فيها من عبودية لله جل وعلا. ولذا يقول في الهجرة تستحب. الهجرة الى مكة معروفة. الهجرة الى المدينة بفضلها وفضلها اه المقام فيها يعني في في بعد موته عليه الصلاة والسلام والا فالهجرة اليه واجبة

88
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
الهجرة الى البلاد التي يكثر فيها اهل الخير والفضل والعلم لا شك انها مطلوبة الذي قتل التسع والتسعين المئة نفس نعم امر ان يترك البلد الذي حصلت فيه هذه المعاصي الى غيرها. فينتقل الى فظل البلدان

89
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
التي لم يرد فيها شيء انما هو بفضل ما يقام فيها من شرع الله ودينه. وما يحصل فيها من الخير والفضل. ولذا رتب البخاري مكة ثم المدينة ثم الشام. هذه فيها نصوص. ثم بعد ذلك مهل اهل نجد. مهل اهل

90
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
الشام قال حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حماء قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن طاووس عن عمرو بن دينان عنه الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا

91
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
حذيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. لمن كان يريد الحج والعمرة. هذا كله تقدم فمن كان دونهن فمهله من اهله. يعني من كان دون المواقيت

92
00:51:20.050 --> 00:52:00.050
فانه لا يلزمه ان يرجع الى الميقات. يحرم من مكانه حتى اهل مكة يهلون منها. وكل هذا تقدم نعم باب مهل اهل نجد قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه وقال حفظناه من الزهري عن سالم عن ابيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد قال

93
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه سمع قال سمعت النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل اهل المدينة ذو الحليفة هم اهل ومهل اهل الشام ما هي

94
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
وهي الجحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومخل اهل اليمن يلملم. باب اهل نجد والنجد يطلق على ما ارتفع من الارض قال حدثنا علي ابن المدين

95
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حفظناه من الزهري. قال حفظناه من الزهري حفظنا من الزهري عن سالم وابن عبد الله ابن عمر عن ابيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
حدثنا يعني طريق اخرى للحديث قال حدثنا احمد وهو ابن عيسى البخاري روى عن الامام احمد في موضعين وليس هذا منها قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه

97
00:53:40.050 --> 00:54:30.050
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل اصل الاهلال رفع الصوت. رفع الصوت وهو هنا بالتلبية. واصله ان الناس اذا رأوا الهلال رفعوا اصواتهم. اطلق على رفع الصوت بالنسك والتعبير عنه بالتلبية

98
00:54:30.050 --> 00:55:20.050
اجلال واذا استهل الصبي ورث. اذا استهل ورث يعني صرخ. طفل اذا سقط من امه وصرخ ورث الا على حياته  يقول مهل اهل المدينة ذو الحليفة وهل اهل الشام ما هي عهد وهي الجحفة؟ وهي قرية خربة من القدم

99
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
قديم خرابها لانها لما انتقل اليها الحمى انتقلت اليها الحمى هجرها الناس والناس يحرمون من جوارها من رابغ قرية قريبة منها. واهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
قال ولم اسمعه. هناك قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزعموا وزعموا يطلق على الكلام المشكوك فيه. والشك فيه قوي. على انه يطلق على القول المحقق

101
00:56:20.050 --> 00:56:50.050
زعموا فلان يعني قال من دون شك وكثيرا ما يقول سيبويه في زعم الكسائي ويوافقه. ما يدل على انه لا يشك فيه زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومهل اهل اليمن يلملم

102
00:56:50.050 --> 00:57:30.050
قد يسمع الانسان كلام امن لا يشك فيه من ثقة ويرويه في وقت متأكد اذا من سماعه وروايته ثم مع طول المدة ينسى انه سمع. ينسى انه سمع وقد ينفي وقد يتردد وقد يجزم بالنفي

103
00:57:30.050 --> 00:58:10.050
وقد روى بعضهم عن شخص عنه حدثني فلان عني اني قلت كذا. وفيه كتب في من حدث ونسي حدث وروي عنه الحديث رواه الثقات ونقلوه عنه ثم نسي هذه عادة مألوفة عند كبار السن

104
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
انه يطرأ عليهم النسيان بعد ان تثبتوا. واذا طرأ النسيان على المحدث عليه بان يكف عن التحديث. لان يختلط حديثه ان حدث لكن اذا النفي اسهل من ان يثبت حديثا لم يروه. في رسالة السيوطي تذكرة المؤتزي

105
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
في زكر من حدث ونسي. ونقلوا عن اكثر من محدث انه قال حدثني فلان عني. اني حدثته بكذا. وعلى كل حال دقة اهل الحديث في التعبير. وتحريهم في الرواية معروفة وهناك من الرواة من يعرف بالتلقين

106
00:59:10.050 --> 00:59:50.050
بالتلقين. نقول يا فلان حدثتنا بكذا فيوافقهم على ذلك. او يحدثون بحديث لا يواجهون به ثم بعد ذلك يوافقهم على ذلك يقرهم على روايته هذا يعرف بالتلقين. وهو قادح. من القوادح القوية

107
00:59:50.050 --> 01:00:30.050
في الرواة ها؟ بصياغته باسلوبه نعم باب مهل من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا

108
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرنا فهن لهن ولمن اتى ان من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن فمن اهله حتى ان اهل مكة

109
01:00:50.050 --> 01:01:30.050
متى يهلون منها؟ هذا الباب يندرج فيما قبله من الابواب لان الجملة موجودة في الروايات وقد يقول قائل ممن لا يعرف لذة الحديث وطريق اهل الحديث متاعهم بمثل هذا التكرار. لانه لو بحث ودقق وجد في كل طريق منها

110
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
هذه الطرق فائدة قد لا تلتفت يلتفت له بعض الناس. قد لا يلتفت الى بعض كثير من الناس قالوا عن الامام البخاري انه لم يكرر حديثا واحدا. لم حديثا بسنده ومتنه من غير فائدة الا في نحو عشرين موضعا

111
01:02:00.050 --> 01:02:30.050
عشرين من سبعة الاف موضع ما كرر ولا حديث بدون فائدة ولكن هل يدرك كل الناس هذه الفوائد ها ما يدركون هذه الفوائد وانا سقت كلاما للذهب في مجلس فيه من يدعى انهم كبار كلام للذهب في ترجمة الاسماعيلي

112
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
قال من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا ان المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. قال انا لا اوافقه. مش توافقه انت منهم؟ توافق ولا ما توافق شيخ الاسلام اعلم منه بالاف المرات. طيب شيخ الاسلام فيما تحسنه انت؟ وعنده علم

113
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
عظيم ومن اعلم اهل الارض ومن بحور العلم لكن انت عارف شي من اللي عند الاسماعيلي؟ والله ما يعرف شي لو يعرف ما قال هالكلام. اذا الاحاديث المكررات هذه التي قرأناها

114
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
يملها بعض الناس بل يمجها ويتركها. البخاري فيه تكرار كثير يعني سبعة الاف وثلاث مئة وسبعين او خمسة وسبعين حديث ما يصفو منها الا الفين وخمس مئة وحديثين يعني الثلث

115
01:03:40.050 --> 01:04:10.050
ها؟ الثلث. يقولون يمكن اختصار هالمجلد الكبير الظغط الكبيرة والاجزاء التسعة تختصر بجزء او جزئين صغيرين. وما له داعي حدثنا او قال فعل اكرر حديث واحد في مواضع كثيرة حديث جمل جابر كرره في عشرين موضعا

116
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
ما نقول كرره يعني قطعه. وذكره في عشرين موضع. لان كل موضع له فائدته. كل موضع استنبط منه البخاري حكم وكم تمنى الناس ان يختصر البخاري كم تمنى الناس ان يختصر ابن كثير

117
01:04:30.050 --> 01:05:10.050
وقد حصل ثم ماذا؟ هل يستغني طالب العلم طالب العلم بمعنى حقيقة طلب العلم اني استغني ان البخاري الاصل او عن تفسيره في كثير الاصل ما يمكن  مع ان فيه نصوص. الايمان يمان والحكمة

118
01:05:10.050 --> 01:05:50.050
يمانية اي لا على حسب سياق ابن عمر سياق ابن عمر فيه رخاوة. ومن اجل ذلك حرام نعم باب لاهل اليمن قال حدثنا معا بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن

119
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لاهلهن ولكل اتى عليهن من غير

120
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
ممن اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة قال رحمه الله باب مهل اهل اليمن قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب وابن خالد

121
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
عن عبدالله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

122
01:06:50.050 --> 01:07:20.050
ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم يعني من دون شك في حديث ابن عباس من دون شك. ولعله هو المشار اليه ابن عباس في كلام ابن عمر قال ولم اسمعه زعموا وهناك قال وبلغني

123
01:07:20.050 --> 01:07:50.050
استغفر هن لاهلهن ولكل ات عليهن ولكل ات اتى عليهن من غيرهم ممن اراد الحج والعمرة ثمن كان دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. كل هذا تقدم

124
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
نعم. باب ذات عرق لاهل العراق. قال حدثني علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح

125
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. وانا اردنا قرنا وان وانا ان اردنا قرنا شق علينا

126
01:08:30.050 --> 01:09:00.050
قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. هذا هو الثابت في البخاري ان تحديد ذات عرق اهل العراق من قبل عمر رضي الله عنه وجاء ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته لهم. لكن

127
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
هو لم يثبت على شرط البخاري فذكر ما ثبت على شرطه هو تحديد عمر رضي الله عنه هو خليفة الراشد ممن امرنا بالاقتداء به ووفقه الصحابة على ذلك. بغض النظر عن ثبوته عن النبي

128
01:09:20.050 --> 01:09:50.050
عليه الصلاة والسلام في طرق لم تثبت على شرطه. ومن اثبته كغير البخاري من ارباب سنن مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فالحجة قائمة به. قال باب ذات بعرق لاهل العراق. لا تعرقلها اسم ثاني ولا لا

129
01:09:50.050 --> 01:10:30.050
وقت لهم في بعض الروايات العقيق وقتل اهل العراق العقيق. ثم بعد ذلك استقر الامر وعلى ذات عرق حدثني علي ابن مسلم ها هما مكانان قال حدثني علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن نمير

130
01:10:30.050 --> 01:11:10.050
قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر مصران ايش وش الكوفة والبصرة الخوف والبصرة الذين مصرهما عمر يعني في عهد

131
01:11:10.050 --> 01:11:50.050
عمر انشأت. البصرة والكوف. ويكون فتحهما فتح ارضهما واما البلدان فان شاء من انشاء المسلمين مصرهم المسلمون ويطلق الاسم على المكان ويطلق على ما في المكان. هم في قوله جل وعلا اجعل هذا البلد امنا واجعل هذا بلدا امنا. المشاركة

132
01:11:50.050 --> 01:12:20.050
اليه في الايتين ها اجا هذا بلدا هذا المكان ما في شي ما بعد صار ما بعد صار بلد. اجعله بلدا. ثم لما انشئ وقام اجعل هذا البلد فالمشار اليه البلد المحسوس الذي يمكن الاشارة اليه

133
01:12:20.050 --> 01:13:00.050
اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا. يعني فيه مشقة اذا ملنا اليه تبنا طريقنا وذهبنا الى قرن واحرمنا منه فيه مشقة عليه

134
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال انظروا حذوه حذوها. يعني حذو هذه البقعة ولذلك يقرر اهل العلم ان كل من لم يمر على ميقات فانه يحرم اذا حاذ اقرب المواقع

135
01:13:20.050 --> 01:13:50.050
اليه اذا حاذ اقرب المواقيت اليه انظروا حذوها من طريقكم. نظروا وتشاوروا كأنهم قالوا ذات عرق فحد لهم ذات عير والبخاري يرجح ان التحديد والتوقيت لذات عرق من قبل عمر رضي الله عنه

136
01:13:50.050 --> 01:14:50.050
نعم  كيفية المحاولات او تقدير المحاذاة نعم ينظروا الى اقرب ميقات يجعلون ما بينه وبينهم ما بينه وبين مكة وبينهم وبين مكة مثل المسافة وبعضهم يقولون يقول يقف بين ميقاتين فيضع نقطة طريقين

137
01:14:50.050 --> 01:15:20.050
على ان لا تقل عن اقرب المواقيت. بس ما ينضبط ترى غير ما ينضبط. اقرأ الباب. باب قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفة

138
01:15:20.050 --> 01:16:00.050
فصلى بها وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك هذا الباب كما ترون بدون ترجمة. والمقرر انه اذا كان الباب بدون ترجمة فكأنه كالفصل من الباب الذي قبله. كان كالفصل من الباب الذي قبله

139
01:16:00.050 --> 01:16:30.050
وهذا الباب تعلقه بالاحاديث اللاحقة وهي متتابعة ومعناها واحد او متقارب فيؤجل الى الغد ان شاء الله تعالى انتهينا من المواقيت وبدأنا فيما فعله النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام حينما خرج

140
01:16:30.050 --> 01:17:16.050
لحجة الوداع   سلام ورحمة الله هلا هلا ومرحبا الله يحفظك اهلا وسهلا