﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج

2
00:00:21.100 --> 00:00:50.150
باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى او غيرهم نعم يا شيخ او غيرهم او غيرهم بمكة ليالي منى حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

3
00:00:50.150 --> 00:01:16.200
رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن

4
00:01:17.000 --> 00:01:42.500
حاء حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة

5
00:01:42.500 --> 00:02:06.000
ليالي منى من اجل سقايته. فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة بن خالد وابو ضمرة البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه يجزم بالحكم وتارة يريده بالاستفهام اذا اورده في الاستفهام

6
00:02:06.850 --> 00:02:22.250
اما ان يكون مترددا هو في الحكم رحمه الله تعالى ولا ولا يريد ان يجزم به واما ان يشير الى ان ثمة خلافا في المسألة الباب عقد على اهل السقاية

7
00:02:23.700 --> 00:02:42.650
لكن عقد على غيرهم ايضا والا لو كان الباب معقودا على اهل السقاية فقط باب هل يبيت اصحاب السقاية في مكة اذا كان الامر واضحا لان الحديث نص باذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس

8
00:02:43.650 --> 00:03:06.250
لكنه قال باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم لان اهل العلم تكلموا على غير اهل السقاية  وكالحطابين الذين هذا من عملهم هل يلزمهم المبيت بمنى او لا يلزمهم ثم السقاية من اهل العلم من قال ان المقصود بالسقاية العباس نفسه. سقايته تحديدا

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.850
بخلاف سقاية غيره فلما كان الامر فيه هذا الخلاف اورده رحمه الله بصيغة الاستفهام باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم الحطابين وكرعاة الابل يعني في مكة ليالي منى او لهم ان لا يبيتوا بمكة نظرا

10
00:03:27.000 --> 00:03:50.100
انشغالهم لان الذي ينشغل بالسقاية يذهب ويعد ما يحتاج اليه الحجاج اذا هم اتوا فسيأتون الى بئر زمزم فلا يجدون من يسقيهم العباس رضي الله عنه كان هو القائم بالسقاية زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قبله. ففيه السقاية كانت عنده

11
00:03:50.150 --> 00:04:08.700
كما ان بني شيبة عندهم الحجابة فبقيت هذه الاعمال قوله في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان المبيت بمنى واجب اذ لو لم يكن واجبا

12
00:04:09.050 --> 00:04:29.800
لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لان لان الترخيص يكون لاحد له عذر تطلب رفع الوجوب عنه كما يقال مثلا للمسافر رخصة الجمع غير المسافر لا يجوز له يحرم عليه ان يجمع الا

13
00:04:29.950 --> 00:04:44.100
برخصة اخرى مثل المطر اما لو لم يكن عنده رخصة وجماعة يقال هذا الجمع باطل وليس لك ان تجمع الصلاتين الى بعضهما. بل توقت تصلي كل صلاة في وقتها وقوله رخص وفي اللفظ الاخر اذن

14
00:04:44.450 --> 00:04:58.200
وفي اللفظ الاخر ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة واذا بات بمكة ترك المبيت بمنى فهذا يدل على وجوب المبيت. وانه لا يصلح اللعب في هذا

15
00:04:58.800 --> 00:05:22.900
وان يتنصل من هذا الحكم الشرعي الذي يريد يريد الحج يحج حجا اقل احواله ان يكون مجزئا الحج المجزئ والذي يؤتى فيه بالواجبات وتترك فيه المحرمات والمحظورات ان اتى بالسنن فالحمد لله وهذا اتم لحجه واعظم لاجره لكن اذا ما اتى به

16
00:05:23.700 --> 00:05:40.800
السنن فانه لا يأثم اما اذا تخلف عن هذه الواجبات فتخلفه عن واجباته اما ان يكون لعذر فاذا كان لعذر جبره بماء يناسبه من الحكم. اما لغير عذر فلا يجوز. ليس لاحد ان يقول سأترك المبيت بمنى وسأستريح

17
00:05:41.500 --> 00:05:56.050
ثم بعد ذلك انظر في الكفارة ما يجوز هذا ابتداء لا يحل لاحد ابتداء ان يفعل هذا لكن اذا هو لم يتمكن او اذا كان ناسيا او جاهلا فهذا هو الوضع الصحيح. اما ان يتعمد فلا يصلح ما يجوز

18
00:05:56.200 --> 00:06:12.850
لا يجوز لاحد ان يتعمد ترك واجب ثم يقول الحمد لله. المسألة مسألة ذبح شاة سهلة ما يجوز لا يحل مثل هذا. فحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم لو انك تركت المستحبات هذا امر اخر. وان كان يفوتك خير كثير لكن

19
00:06:13.150 --> 00:06:31.300
حجك مجزئ. اما تعمد مثل هذا فلا يحل وعليه فان المبيت بمنى واجب لا بد ان يبيت بمنى الا لعذر من هم اصحاب العذر من اهل العلم من الحق في اهل السقاية

20
00:06:31.750 --> 00:06:52.000
الحطابين اهل العمل لانه يحتطب الحطب  يريد ان يخرج خارج منى حتى يأتي بالحطب ويرجع ويبيع او يستعمل هو تستعمله رفقته. والغالب ان الحطابين اهل عمل هم الذين يعملون في هذا

21
00:06:52.600 --> 00:07:09.400
بهذه الحرفة الابل رعاة الابل الابل لو مكثت في منى فترة قد تجوع وليس من السهل ان تعلف فهل له ان يخرج بها خارج منى؟ بعد ان يؤدي ما اوجب الله عليه من

22
00:07:09.900 --> 00:07:23.300
اعمال الحج لكن هل له ان يخرج بها ويرعاها وتبيت لان العشب قد يكون خارج من من اهل العلم من قال نعم يلحق هؤلاء ويلحق هؤلاء وثمة خلاف هل يلحق آآ

23
00:07:23.450 --> 00:07:42.100
صنف دون صنف الذين ليس لهم عذر نهائيا هؤلاء الذين ينبغي ويجب عليهم ان يبيتوا داخل ميناء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم اي العباس ليبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته. بين السبب

24
00:07:42.150 --> 00:07:56.300
فاذن له فالحاصل انه يدل هذا على ان المبيت من الواجبات وليس صوابا من قول من قال انه من السنن لان كون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن العباسي اذنا

25
00:07:56.350 --> 00:08:07.450
ويبيت هو صلى الله عليه وسلم ويبيت الناس ويبيت من ليس عنده عذر يبيتون جميعا في منى هذا يدل على ان هذا من الواجبات وعلى انه ليس فقط من المسؤولات

26
00:08:07.600 --> 00:08:25.750
فلو كان من المسلمات لما استأذن. يعني العباس رضي الله عنه مات وقال يا رسول الله ائذن لي اذا انا رميت الجمرة الا اقف فادعو رمي الجمرة واجب لكن اذا دعا فهذا من المستحبات كما سيأتي ان شاء الله تعالى او من السنن

27
00:08:25.950 --> 00:08:38.850
لكن لا يحتاج ان يستأذن احد ان يستأذن احد لو ان احدا ما دعا بعد ان رمى الجمرة لا يقال انه اثم ان كان قد فاته خير كثير فلا يحتاج ان يستأذن انما يستأذن ويؤذن ويرخص

28
00:08:38.950 --> 00:08:57.450
الامور التي يحتاج فيها الى الترخيص الشرعي لان فيها حكما لازما بالوجوب نعم باب رمي الجمار وقال جابر رضي الله تعالى عنهما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى

29
00:08:57.650 --> 00:09:22.600
ورمى بعد ذلك بعد الزوال. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت عمر رضي الله تعالى عنهما متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك فارمه فاعدته فاعدت عليه المسألة. قال كنا نتحين

30
00:09:23.150 --> 00:09:41.250
فاذا زالت الشمس رمينا رمي الجمار واجب من واجبات الحج هذا من حيث الحكم يبقى الكلام في وقته في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الرمي بين الايام

31
00:09:42.300 --> 00:09:57.900
رمى يوم النحر ضحى يوم العيد رمى في الضحى صلى الله عليه وسلم ورمى بعد ذلك بعد الزوال يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرمي ضحى

32
00:09:58.400 --> 00:10:14.950
فدل على ان حكم الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يختلف عن حكم الرمي يوم العيد الرمي يوم العيد يكون ضحى ولا يرمى الا جمرة واحدة الرمي في الحادي عشر والثاني عشر

33
00:10:15.100 --> 00:10:35.300
الثالث عشر في ثلاث جمار مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال وهو اشفق الناس واحرص الناس صلى الله عليه وسلم على الامة فدل على المفاوتة بين وقتي

34
00:10:35.550 --> 00:10:48.800
الرمي في يوم العيد وبقية الايام وانه لا يرمى في بقية الايام الا بعد الزوال. هذا الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الذي عليه العمل كما تقدم في صحيح مسلم من حديث جابر

35
00:10:50.500 --> 00:11:04.050
ان النبي ان النبي صلى الله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورما بعد ذلك بعد زوال الشمس وما ان رأيته رمى

36
00:11:04.500 --> 00:11:23.100
يوم النحر فقط في الضحى وما الجمرة جمرة العقبة بقية الايام جعلها بعد الزوال ولما سئل ابن عمر رضي الله عنه متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارمه لان الحج يحتاج الى امام

37
00:11:23.750 --> 00:11:43.800
فالحج لا يقال للناس حجوا كيفما اتفق الحج والجهاد والجمعة والعيدان تكون خلف امام فلا يحج الناس هكذا من قبلهم بل يكونون خلف امام ولهذا لا حج الا بامام. وليس معنى ذلك الانسان لابد ان يذهب ويكون خلف الامام ويمضي مع الامام. لا

38
00:11:44.000 --> 00:12:01.350
لكن الحج الاصل ان الذي يقوم به هو الامام او من ينيبه الامام ويقود الحج الامام الحجيج الامام مثل الجهاد يقودهم امام العيدين يخطب بهم الامام مثل الجمعة يخطب بهم الامام او من يقيمه

39
00:12:02.400 --> 00:12:22.050
قال اذا رمى امامك فارمه وفي التنبيه على ان الرعية ينبغي ان تلاحظ امر الامامة وان لا تكون الامور فوضى فقال اذ اذا رمى امامك فارمه  قال فاعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين

40
00:12:22.200 --> 00:12:42.050
فاذا زالت الشمس رمينا كانوا يتحينون وينتظرون زوال الشمس واذا هي زالت رموا ودل على المفاوتة كما تقدم وان الصحيح ان الرمي قبل الزوال لا يجزئ وليس بصحيح. وان وان اختاره بعض اهل العلم لكنه قول مرجوح

41
00:12:42.750 --> 00:12:58.900
والصواب الذي تبرأ به الذمة ان الرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر. وهو الذي عليه العمل وتقدم ان رواية جاءت عن عطاء رحمه الله تعالى

42
00:12:59.300 --> 00:13:18.150
في جواز الرمي قبل الزوال وقلنا ان عطاء رحمه الله تعالى جاء عنه روايتان الرواية الاولى ضعيفة وهي المشهورة للاسف انه يرمى قبل الزوال. والرواية الثابتة عنه الصحيحة انه لا رمي

43
00:13:18.450 --> 00:13:30.000
في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا بعد الزوال الذي عليه العمل وعليه جماهير اهل العلم رحمهم الله ان الرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

44
00:13:30.400 --> 00:13:56.550
نعم باب رمي الجمار من بطن الوادي حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد قال عبدالله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها فقال

45
00:13:56.550 --> 00:14:15.300
والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش بهذا هذه الامور لا تكاد تفهم الان

46
00:14:16.250 --> 00:14:37.950
لان ولله الحمد تيسرت مسائل الرمي وتسمى الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة ما العقبة الان لا يوجد عقبة قديما كان هناك عقبة يصعدونها فيرمون الجمرة منها. وكانت عقبة فيها شيء من الكلافة

47
00:14:38.050 --> 00:14:57.200
ازيلت هذه وسويت بالارض وصار طريق الجمار كما ترى مسهلا ميسرا ولله الحمد  ابن مسعود رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى هذه الجمرة من بطن الوادي ولم يرمها من فوقها

48
00:14:57.750 --> 00:15:12.150
ولهذا عقد الباب رحمه الله تعالى على هذا قال رمي الجمار من بطن الوادي والمراد جمرة العقبة تحديدا لانها هي التي في بطن الوادي نعم قوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة

49
00:15:12.600 --> 00:15:29.100
يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله تعالى عليه سورة البقرة وحلفه لا والذي لا اله والذي لا اله غيره هذا مقام يعني هذا الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان بعض مسائل العلم قد يحتاج فيها الى شيء من التأكيد

50
00:15:29.100 --> 00:15:41.350
والا مسألة رمي الجمرة كما هو معلوم من مسائل العلم التي هي من مسائل الفقه المعتادة وكأنه اهتم جدا لهذا الامر حتى يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي

51
00:15:41.400 --> 00:15:55.200
ولهذا قد يحتاج الى الاهتمام ببعض الاحكام والعناية بها والتأكيد عليها حتى الى حد الحلف بالله تعالى والحلف المغلظ ايضا لان قوله والله حلف وقوله الذي لا اله غيره تغليظ للحلف

52
00:15:55.550 --> 00:16:10.350
ببيان ان هذه هي السنة ولا سيما اذا خيف ان يضيع الحكم او ان ينتشر في الناس امر على خلاف السنة فقد يحتاج العالم وطالب العلم ان يجزم بهذا ويؤكد عليه ويحلف عليه حلفا

53
00:16:10.500 --> 00:16:32.700
نعم باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبدالله

54
00:16:32.700 --> 00:16:51.150
رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم

55
00:16:51.200 --> 00:17:11.300
الجمار كل جمرة ترمى بسبع حصيات يكبر كما سيأتي مع كل حصاة يرميها ويرمي اه السبع كل واحدة مفردة ما يرميها دفعة واحدة يرمي الاولى ويكبر يرمي الثانية ويكبر وهكذا حتى ينهيها

56
00:17:11.750 --> 00:17:32.400
عدد ما يرمي كل جمرة يرميها بسبع حصيات ويحرص على ان تكون سبعا من اهل العلم من رخص لو كانت ستا  ينبغي ملاحظة امر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم النقص عن سبع

57
00:17:33.100 --> 00:17:48.000
لانه اذا نقص عن سبع دخل في كلام لاهل العلم رحمهم الله تعالى  امري رميه هذا والحمد لله الذي يرمي سبعا الذي يرمي ستة لا يعجزه ان يضيف اليها سابعة

58
00:17:48.300 --> 00:18:05.600
فينبغي ان تكون الحصيات التي ترمى سبعا وان لا تقل عن سبع اذا قلت عن سبع بعض اهل العلم قال لا شيء عليه. اذا قل رمى بست رمى بنقص واحدة

59
00:18:06.800 --> 00:18:22.500
ومنهم من قال يلزمه في هذه الحالة تدارك فان كان النقص كثيرا فانه يجبره بدمع وان كان قليلا جبره باطعام فحتى لا يدخل المسلم في شيء من هذا يحظر معه

60
00:18:22.750 --> 00:18:41.150
الحصيات ويرمي كل جمرة بسبع والحمد لله والان ولله الفضل والمنة تيسر امر الرمي رمي قديما كان شديدا للغاية حتى في سنوات ليست ببعيدة ان الناس يزدحمون وليس الاشكال في ازدحام الناس

61
00:18:41.200 --> 00:19:01.450
لكن ايش الاشكال في قلة الفقه وقلة الورع  يأتي الانسان كأنه يقاتل قتالا يدفع هذا ويضرب هذا وتأتي افواج يمسك بعضهم ببعض فربما وطئوا احدا اصابوه كسور او نحوه ربما مات

62
00:19:01.550 --> 00:19:17.800
بسبب التهور وقلة الفقه وقلة العلم الداخل الى الجمار كما قال صلى الله عليه وسلم اقامة ذكر الله ليس داخلا لصراع ولقتال مع المسلمين. الحمد لله تيسر ولله الفضل هذا الرمي جدا الان ولله الحمد

63
00:19:17.950 --> 00:19:33.250
صار فيها هذه الادوار وصار فيها هذا التنظيم. اسأل الله ان يعينهم ويوفقهم على كل خير ويسددهم لا شك انه اشياء كثيرة والا كان هناك اشكالات من هؤلاء الجهال الذين يأتون من انحاء العالم

64
00:19:33.750 --> 00:19:50.600
اذا هم رموا رجعوا لا يفيد فيهم ولا يفيد فيهم احد يرجع من جديد. الناس داخلة تريد ان ترمي وهم يدخلون يرجعون يركضون ركضة فيدفعون هذا ويضربون هذا مرضى وكبار سن

65
00:19:50.650 --> 00:20:02.350
فيسقطون بسبب هذا والا الرمي منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ترمي اذا وجد من يعلم احكام الرمي حتى لو كان فيه ازدحام المسلم ينتظر فلا يحصل ازدحام مثلا في الطواف

66
00:20:02.800 --> 00:20:13.600
يحصل ازدحام في الطواف انتظر انت في عبادة وانت في خير لا تدفع احد ولا تحاول ان تدخل بين اثنين او تسبب اشكالا حتى لو طال الطواف. انت في عبادة وانت في خير

67
00:20:13.750 --> 00:20:28.150
لكن اذا صار هناك من يدفع الناس ويزحمهم فهذا حتى لو وجد عدد قليل طبعه فيه الحمد لله تيسر ولله الحمد امر الرمي وكثير من الاشياء التي في اعمال الحج

68
00:20:28.500 --> 00:20:48.450
يحرص المسلم على ان يرمي سبعا ويحرص ايضا في اثناء اعمال الحج على الا يؤذي احدا والا يتسبب في بلية يسأل عنها في القيامة في ايذاء مسلم وربما التسبب في جرحه او ربما قتله ودفعه كل هذا سواء في الطواف او في السعي او في رمي

69
00:20:48.450 --> 00:21:06.700
او في جميع الامور يهدأ الانسان قال عليه الصلاة والسلام لما رأى من الصحابة رضي الله عنهم سرعة قال السكينة السكينة فان البر ليس بالايضاع يعني ليس بالاسراع. فامرهم بالسكينة الهدوء. كثير من اعمال الحج تحتاج الى هدوء. وتحتاج ايضا الى حلم وصبر. يوجد

70
00:21:06.700 --> 00:21:21.950
هل يوجد الصغير ويوجد ايضا النساء التي قد تختلط بالرجال يحتاج المسلم انه يتحوط ويتحرز في امور كثيرة ويصبر لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج

71
00:21:22.300 --> 00:21:36.450
حجي الحقيقة انه جهاد الى شيء من التحمل والصبر في حديث عبدالله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى. وهي التي ترمى وحدها يوم العيد ثم تكون اخر الجمرات في بقية الايام

72
00:21:36.700 --> 00:21:52.000
جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه اذا حصل هذا فهذه السنة. يجعل البيت عن يساره ويجعل منى عن يمينه ويرمي الجمار. الجمرة لكن لو انه ما حصل هذا مثل في الازدحام لا شك ان هذا قد يحصل لعدد قليل

73
00:21:52.100 --> 00:22:05.550
لكن البقية الذين يأتون ليرموا الجمرة من عدة جهات لا يحصل لهم مثل هذا فكل هذا مجزئ ولله الحمد سواء في هذا الموضع او في غيره وقال هكذا الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم

74
00:22:06.950 --> 00:22:27.350
باب يكبر مع كل حصاة قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة

75
00:22:27.350 --> 00:22:57.350
التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها ال عمران والسورة التي يذكر وفيها النساء قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حاذ بالشجرة

76
00:22:57.350 --> 00:23:19.850
اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال من ها هنا الذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ذكر امر التكبير انه يكبر مع كل حصاة

77
00:23:20.750 --> 00:23:42.150
وعلى هذا يكبر سبع تكبيرات لان مع كل حصاة تكبيرة ويكبر مع كل حصاة في الحديث ان الحجاج هو الوالي ظلوم زمن بني امية كان يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة لان بعض اهل العلم

78
00:23:42.750 --> 00:24:00.350
وليس الحجاج من اهل العلم لكن يعني اخذ بقول بعض اهل العلم يقول انه لا يقال سورة البقرة سورة ال عمران ولكن يقال السورة التي يذكر فيها ال عمران. السورة التي يذكر فيها البقرة ولا تضيفها هذه الاضافة

79
00:24:00.450 --> 00:24:14.750
الصواب جواز هذا والدليل عليه ادلة كثيرة جدا من ضمن هذا الدليل الذي عندك ان ابراهيم لما ذكر له ان الحجاج يقول هذا ذكر ان ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة

80
00:24:16.000 --> 00:24:27.500
حتى اذا حاذ بالشجرة هذه شجرة غير موجودة الان لكن في ذلك الموضع اعترض فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. هذا الشاهد من الباب انه يكبر مع كل حصاة

81
00:24:27.700 --> 00:24:37.700
ثم قال من ها هنا والذي لا اله لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة. ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم

82
00:24:39.050 --> 00:24:53.700
يجاوب بقارئ القرآن تقدمه سورة البقرة  ال عمران فلا لا حرج ولا اشكال الصواب انه يجوز ان يقال سورة البقرة ولا حاجة الى ان يقال السورة التي يذكر فيها البقرة

83
00:24:54.050 --> 00:25:31.100
الباب قوله يكبر مع كل حصاة. نعم سورة سميت باسم البقرة لانه ذكر فيها البقرة بقرة بني اسرائيل لا ما انزلت هنا يقصد بقوله الذي انزلت عليه يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم

84
00:25:31.850 --> 00:25:44.350
لان سورة البقرة مدنية يقول هذا مقام الذي انزلت ما قال هذا مقام رسول الله نزلت عليه في هذا الموضع سورة البقرة لكن هذا يعني معنى الكلام هذا مقام الذي

85
00:25:45.000 --> 00:25:55.000
انزلت عليه سورة البقرة اي هذا مقام رسول الله هذا مراده. لان من هو الذي انزلت عليه سورة البقرة رسول الله. هذا مراده ليس مراده ان سورة البقرة نزلت هنا لانها مدنية

86
00:25:55.000 --> 00:26:20.700
نزلت قبل  في عام نعم باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الاولى كما سيأتي وقف صلى الله عليه وسلم عندها

87
00:26:20.850 --> 00:26:37.800
ودعا دعاء بعد ان رماها تقدم صلى الله عليه وسلم عن موضعه ودعا دعاء طويلا جاء انه بقدر سورة البقرة من طوله لما رمى الجمرة الثانية دعا كذلك اخذ الشمال

88
00:26:38.400 --> 00:27:02.250
ودعا عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة الاخيرة مضى ولم يدعو فدل على ان الدعاء يكون بعد رمي الجمرتين الاولى والثانية دون الثالثة  باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. نعم اذا رمى الجمرتين

89
00:27:02.750 --> 00:27:24.550
يقوم مستقبل القبلة يعني اللي يدعو ويسهل ينزل قليلا الى الارض السهلة نعم وهذا لا تكاد تعرفه ولله الحمد الان الامور مسهلة يعني المواضع مجهزة ومهيأة. فكثير مما كان في ذلك الوقت مثل الشجرة التي ذكرها ومثل نفس العقبة التي كانت موجودة

90
00:27:25.000 --> 00:27:48.350
سويت بالارض انزلت يعني مثل هذه الامور صار من اليسير ان يمشى على الارض فكثير مما فيها بما فيها تسميتها بالعقبة غير واضح الان لكن اصلها كان هكذا نعم حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا طلحة ابن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم

91
00:27:48.350 --> 00:28:12.850
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثري كل صلاة على على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه

92
00:28:13.400 --> 00:28:38.800
ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ثم ينصرف فيقول

93
00:28:39.000 --> 00:28:58.050
هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم تقدم بيان الامر قوله هنا ويرفع يديه يدل على ان الداعية هنا ايضا يرفع يديه مشروع له اذا هو دعا ويكون كما قلنا الدعاء بعد رمي الجمرة الاولى

94
00:28:58.450 --> 00:29:12.150
ثم اذا رمى الثانية يدعو ايضا ويستقبل القبلة ويطيل في الدعاء الثالثة لا لا يقف اذا هو رمى الجمرة الثالثة فانه ينصرف. هذي هي السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:29:12.300 --> 00:29:33.300
وذكر فيها ايضا امر التكبير مع كل حصاة وذكر فيه انه اخذ ذات الشمال يبعد على اساس انه ربما اتاه لو كان يدعو يقف في موضعه ربما اتته حصيات من هنا او هنا فيبعد على اساس انه يدعو وسيقف وقوفا طويلا ما دام كذلك

96
00:29:33.300 --> 00:29:54.950
تستقبل القبلة ويتأخر عن الذين يرمون لان الذين يرمون يريدون الرمي كما رمى هو اذا هو وقف ضيق عليهم ثم انه قد تأتيه حصيات سبب ان بعض الرأمين قد يتقدم شيء من حصاة او يتأخر فربما اصابه. فلهذا اذا هو رمى ينصرف

97
00:29:55.250 --> 00:30:20.300
ثم يستقبل القبلة ويأخذ الشمال بعد الثانية يدعو ويرفع يديه  باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن

98
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا

99
00:30:40.300 --> 00:31:03.300
فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من من وادي ولا ثم يرمي

100
00:31:03.550 --> 00:31:24.150
ثم يرمي الجمرة ذات ذات ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لعلها ذات في هذا الباب ذكر ايضا

101
00:31:24.200 --> 00:31:37.400
رواية ابن عمر لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يرفع يديه. والا في الحديث هو واحد. البخاري رحمه الله من طريقته انه يأخذ الحديث  يجعله في اكثر من باب

102
00:31:38.400 --> 00:32:04.100
يجعل بابا على رفع اليدين على ان الدعاء يكون عند الجمرتين مثلا على ان الجمرة الاخيرة لا يدعى عندها. لبيان الفوائد التي في الحديث  باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري

103
00:32:04.100 --> 00:32:24.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصاد يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يده

104
00:32:24.950 --> 00:32:54.950
وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات. يكبر كلما رمى بها حصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم

105
00:32:54.950 --> 00:33:14.250
ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم سمعت سالم بن عبدالله يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. نعم نفس الحديث ايضا واراد به ان الدعاء

106
00:33:14.700 --> 00:33:33.150
يكون عند الجمرتين لا عند الجميع في الحديث هنا قال عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث لا ذكر فيه للتابع ولا للراوي ولا للصحابي وذكر المتن ثم عاد في الاخير

107
00:33:33.700 --> 00:33:47.700
وقال الزهري سمعت سالم بن عبدالله يحدث بمثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتضح انه الان موصول فتارة يكون وهو الاكثر يذكر الاسناد كاملا ثم يذكر المتن وفي بعض الاحيان

108
00:33:48.050 --> 00:33:59.650
يتبين بعد ان تقرأ المتن ان المتن ان الاسناد موصول وليس فيه انقطاع بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم لانه في الاخير اخبر انه سمع هذا من سالم بن عبد الله

109
00:34:00.000 --> 00:34:15.950
عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروع كما قلنا الدعاء ومشروع التكبير لكن لو ان احدا ترك الدعاء او ترك التكبير فانه لا يأثم ولا يلزمه شيء انما هذه اشياء من السنن التي

110
00:34:17.050 --> 00:34:32.600
يكون فيها احسان للعمل والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمما يحسن العمل ويجعله طيبا ان يؤتى به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا سواء في

111
00:34:32.650 --> 00:34:54.200
الواجبات منه او في الفرائض او في المسنات والمستحبات  باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم انه سمع اباه وكان

112
00:34:54.200 --> 00:35:14.200
كان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم. ولحله حين احل قبل ان يطوف. وبسطت يديها

113
00:35:15.300 --> 00:35:39.500
الطيب معلوم انه من محظورات الاحرام متى يصح له ان يتطيب التحلل نوعان النوع الاول التحلل الاول وهو يقع امرين من ثلاثة امور الرمي والحلق والطواف فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة

114
00:35:39.650 --> 00:35:59.050
فانه يتحلل التحلل الاول فاذا اتم اعمال الحج تحلل التحلل الثاني التحلل الاول يلبس فيه ثيابه يتطيب لكن لا يقرب النساء فاذا اتم الاعمال كلها اعمال يوم النحر الاربع فانه في هذه الحال

115
00:36:00.500 --> 00:36:12.900
يكون قد تحلل التحلل الثاني الكامل الذي يحل فيه كل شيء حتى النساء في هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم

116
00:36:13.750 --> 00:36:29.850
يعني حينما اراد ان يحرم تطيب صلى الله عليه وسلم فهذا من المسنون لمن اراد ان يحرم ان يتطيب قبل ان يحرم اما اذا احرم فلا يتطيب وليس معنى قولها حين احرم انه احرم فتطيب لا ولكن عندما اراد الاحرام

117
00:36:30.100 --> 00:36:55.750
ولحله حين احل قبل ان يطوف يعني قبل ان يطوف البيت وذلك انه قد رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام فلما رمى الجمرة و فعل الفعل الثاني وهو الذي يحل له به التحلل الثاني تطيب لان التطيب يحل في التحلل الاول بخلاف التحلل بخلاف النساء فلابد ان يكون بعد

118
00:36:55.750 --> 00:36:58.100
الثاني والله تعالى