﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:10.000
الله اكبر هلا مرحبا الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. هلا بالشيخ. الله اكبر. سلام ورحمة الله وبركاته    سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

2
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. يقول المؤلف رحمنا الله واياه ووالديه والمسلمين اجمعين. باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن نافعة

3
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء بذي الحليفة صلى بها. وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله

4
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب سبق القول في درس الامس ان البخاري اذا ذكر بابا بغير ترجمة فان حكمه كحكم

5
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اصلي مما قبله كانه فصل من الباب او الابواب التي قبله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف والتنيسي قال اخبرنا مالك عن نابع عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مالك عن نافع عن

6
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
ابن عمر هذا هو اصح الاسانيد عند الامام البخاري. رحمه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخى بالبطحاء اناخى بالبطحاء بذل الحليفة. فصلى بها. وصلى بها. اناخ

7
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
لما خرج الى حجة الوداع اناخ بهذا المكان فصلى به في هذا المكان. وكان ابن عمر رضي الله عنه مع حرصه على تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كلما مر به. ذاهبا او

8
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
بذي الحليفة من صلى بها هذه الصلاة هل هي الصلاة التي فريضة التي احرم بعدها او هي صلاة المأمور بها كما سيأتي وانه اتاه ات وهو جبريل عليه السلام فقال صل بهذا الوادي المبارك

9
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
وقل كذا. عمرة في حجة. يعني اجمع بينهما. وسيأتي لذلك فمن يقول بشرعية الصلاة صلاة ركعتين للاحرام يستدل بهذا ومن يقول بعدم شرعيته يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام احرم بعد فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل

10
00:04:40.000 --> 00:05:20.000
الميقات صلى الظهر بالمدينة وخرج صلى العصر بذو الحليفة. والمغرب عشاء والفجر واقام في هذا المكان لما صلى الظهر احرم والحكمة في ذلك هو مكان قريب من منزله فان لا يزيد على ستة اميال عشرة كيلو كثير من الناس اليوم لا يطيق مثل هذا انه ينزل

11
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
يوم في بعد خروجه من بيته بعد عشرة كيلو يبيت يوم كامل هذا من باب رفقه عليه الصلاة والسلام بامته وباصحابه بعض الناس يتذكر شيء نسيه فيرجع اليه من قرب. وبعض

12
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
الناس ما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ويريد اللحاق به فيلحق به من قرب الى غير ذلك ذلك مما ذكره اهل العلم والا في السفر الاصل فيه انه قطعة من نار. كما جاء في الحديث

13
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
صحيح. فاذا فرغ احدكم من نعمته فليعد الى اهله. هذا الاصل في السفر لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لحكم ومن اعظمها الرفق امتي ولينتظر ما ما يوحى اليه مما يتعلق

14
00:06:40.000 --> 00:07:20.000
حج واحكامه على كل حال هذا الحاصل. حالهم في ذلك الوقت من تحمل المشقة عناء السفر العيش بعيدا عن الرفاهية وعن البيوت وعن الاستظلال بالبيوت. تعينهم على اهذا لكن المترف كما هو حال كثير من اهل

15
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
لا يطيق مثل هذه الامور. ذكرنا بالامس ان الناس في سفرهم الى الحج منهم من يجلس الاشهر ومنهم من يزيد على ذلك في البلدان والاقاليم البعيدة جدا والاقاصي من البلدان. ويتحملوا ويتلذذون. ويؤلفون

16
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
في هذه الاسفار. وفي وقتنا السفر قد لا يزيد على الطائرة قد لا يزيد على ساعة. وانظر الى الركاب قبل فتح الباب فتح باب الطائرة وش يسوون؟ واذا فتح الباب يتدافعون ثم ماذا؟ الى اين

17
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
على كل حال قد يستغرب الانسان ان الانسان يخرج من بيته ويجلس يوم كامل بعد عشرة كيلو وبعدين البيوت وش اللي فيها في ذلك الوقت علشان ترغب في الجلوس بها

18
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير قد اثر في جنبه فكونه ينام على حصير او على التراب او على ما في فرق ويساده من ادم حشوها ليف عليه الصلاة والسلام افضل خلق واكرم الخلق على الله

19
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
وهذا دليل على حقارة الدنيا. لو ان للدنيا قيمة وزن ما صارت حالها هكذا الصلاة والسلام ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء

20
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
لكنها احقر من ذلك الجناح. والله المستعان. وكان عبد اه ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك لانه من منهجه وطريقته انه يتتبع الاثار اثار النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ذكر ابن عبد البر مما ذكر

21
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
انه كان يكفكف دابته لتقع لتقع مواطئها على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوافق على هذا رضي الله عنه اجتهاد منه وفعل اشياء من باب من من هذا النوع ما وافقه عليه

22
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وما لم يفعله من هو افضل منه كابي بكر وعمر رضي الله عن الجميع ولكنه صاحب تحري وعبادة ونسك. ولذا لما جاء السائل من العراق

23
00:10:40.000 --> 00:11:20.000
يبي يسأل قال اين ابن عمر فدلوه على ابن عباس قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. ابن عباس فقيه. يعرف الحلال والحرام يفعل ما ابيح له لا ابن عمر يترك اشياء

24
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
كثيرة جدا من الحنان من باب الورع. والعامة يهمهم مثل هذا العامي احرص من طالب العلم على مثل هذا. لانهم لا يعرف ما وراء الامور وخفايا الامور وان مثل هذه

25
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
الامور قد تكون افضل فعلها افضل من تركها. لا سيما العالم الذي يقتدى به. وقد يكون تركها في بعض الات افضل وعلى كل حال هذا اجتهاد وهذا اجتهاد وكلهم على خير والله المستعان. نعم

26
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا ابراهيم ابراهيم ابن انذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

27
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المورس. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة. واذا رجع صلى بذي الحليفة

28
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
ببطن الوادي وبات حتى يصبح يقول رحمه الله تعالى باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. الشجرة كانت بذلك الوادي في جهة من جهاته والمعرص في الجهة الاخرى. وبعدهما

29
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
من المدينة واحد. الشجرة هذي كانت موجودة. فصار الناس يجتمعون يصلون عندها فامر عمر رضي الله تعالى عنه بقطعها. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عبيد الله

30
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
اه ابن عمر عبيد الله ابن عمر ابن عاصم ايه؟ ابن حفص ابن عاصم. عن نافع مولى ابن عمر عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق

31
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
رسم. وفعله هذا عليه الصلاة والسلام نظير ما كان يفعله في العيد انه يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر. وذكر من حكم ذلك وفوائده ان من كان في هذا المكان يرى النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:14:40.000 --> 00:15:20.000
ويتمكن من سؤاله ومن رؤيته عليه الصلاة والسلام والطريق الثاني لا يحرمون من رؤيته فادت منه عليه الصلاة والسلام تعريس النوم والمعرص المكان الذي ينام فيه فيه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة

33
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
كان اذا خرج يدل على الاستمرار الى مكة يصلي في مسجد الشجرة في مسجد الشجرة مسجد مقام هناك يصلى فيه واذا رجع صلى بذي الحليفة. الشجرة مكان قريب من ذي الحليفة. والمعرس كذلك

34
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
واذا رجع صلى بذي الحليفة الميقات. ببطن الوادي وبات حتى يصبح. وهذه هي السنة. السنة ان المسافر لا يطرق اهله ليلا لا يطرق اهله ليلا. وانما ينتظر حتى يصبح ويأتيهم على بينة

35
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
لا يأتيهم على غرة. وان المحظور السابق في تلك الاوقات قد ينتفي بوجود وسائل الاتصال. وانه يقول لهم انا في الساعة الفلانية عندكم وايضا ينتفي بتغير حال الناس اليوم في السهر. قد يكون الذي يطرق

36
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
واهله الساعة التاسعة صباحا اشق عليهم من الذي يطرقهم في الساعة الثانية او الثالثة ليلا وهذا مخالف للفطرة الالهية وان النوم سكن والنهار معاش لكن هذا الحاصل والسهر في الجملة مذموم الا فيما ينفع

37
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
كالسمر في طلب العلم. وترجم عليه البخاري في صحيحه باب السمر في العلم. واورد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك المقصود ان اضاعة الاوقات في القيل والقال وبدون فائدة هذا مذموم

38
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
وما دام في اطار المباح فالامر اسهل مما لو تعدى ذلك الى المحرمات. نسأل الله العافية سم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيس او التنيس قال

39
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول

40
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا

41
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي فهو وهو في بذي الحليفة ببطن الوادي انه انه رؤي وهو في كيف اقرأ اقرأ مظبوط انه رؤي وهو في لا

42
00:19:20.000 --> 00:20:00.000
اما ان تكون اوري كما في بعض الروايات علق عليه قال في رواية اخرى اري والرواية التي معنا رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اري وهو في معرس الرواية المعتبرة عندنا رؤيا. رؤيا

43
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
واري هي رواية ابي ذر. ورواية البقية الجماعة كلهم رؤي نعم. عن النبي صلى الله عليه انه رؤيا وهو في مورس بذي الحليفة ببطن الوادي. قيل له انك ببطحاء مباركة. وقد

44
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يونيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي. بينهم وبين الطريق وسط من ذلك

45
00:20:50.000 --> 00:21:30.000
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عقيق واد مبارك. العقيق واد مبارك. ثم اورد حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي وفي صلي في هذا الوادي المبارك. انه واد مبارك. رؤي

46
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
من الرؤيا وهي ما يراه النائم من يقول له كذا. ورؤيا الانبياء رؤيا الانبياء حق. ما يقال هذه رؤيا ما يثبت بها حكم. هذا بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام واما بالنسبة له فرؤيا الانبياء حق. قال حدثنا الحميدي واسمه

47
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
عبدالله بن الزبير عبدالله بن الزبير قال حدثنا الوليد بن مسلم وبشر بن بكر التنيسي قالها حدثنا الاوزاعي الامام عبدالرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة ابن عباس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه انه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت

48
00:22:30.000 --> 00:23:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق بوادي العقيق قال اتاني الليلة ات من ربي في النوم فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل عمرة في حجة. عمرة ويجوز

49
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
الرفع امرة لان مقول القول جملة عمرة داخل في حجة او مضمومة الى حجة من باب الاحرام بالقران. وهذا اصوب ما قيل في عليه الصلاة والسلام وهو انه حج قارنا. قال حدثنا محمد بن ابي بكر

50
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبدالله عن ابيه ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي في رواية اري

51
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
وفي معرس بذي الحليفة ببطن الوادي وقيل قيل له انك ببطن انك ببطحة مباركة. التي منها العقيق. في بطحاء مباركة التي منها العقيق وبهذا يتم المطابقة بين الخبر والترجمة. الترجمة العقيق وادي بن مبارك

52
00:24:30.000 --> 00:25:10.000
وهنا انك ببطحة مباركة. والعقيق منها. وقد اناخ بنا سالم يتون يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ فيه بروك الناقة. اناخ ناقته يعني بركها والمقصود بذلك النزول بهذا المكان. فسالم بن عبدالله ينحى منحى ابيه وينهج منهجه

53
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
ويتوخى الاثار النبوية التي كان ابوه يتتبعها. الذي كان عبد الله ابن عمر ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من مسجد وهو اسفله. ابتدى الخبر وظبط اسفل

54
00:25:40.000 --> 00:26:30.000
بمعنى انزل من المسجد من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم بينهم وبين الطريق وسط من ذلك معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي ينيخ فيه وينام فيه هذا المكان اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي. بينهم وبين الطريق وسط من ذلك

55
00:26:30.000 --> 00:27:20.000
يعني مكان متوسط بينهم وبين الطريق. سم صلاة الركعتين هل هي للاحرام فالاحرام يؤدى يعقد بعد ركعتين تخصه سنة من اجل الاحرام يصلي ركعتين وهذا قول جمهور اهل العلم للامر بهما. صل في هذا الوادي المبارك وقل يعني اوقع اوقع

56
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
الاحرام بعد ركعتين. من اهل العلم ان يقول انه لا يشرع للاحرام صلاة خاصة وانما اذا وافق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانه احرم بعد فريضة وهي ركعتان ام قصر؟ فليس للاحرام سنة مستقلة وبهذا قال جمع من اهل العلم لكن قول الجمهور

57
00:27:50.000 --> 00:28:30.000
انه يسن للاحرام ركعتان خاصتان. للامر بهما نعم ان هو هذا الوادي المبارك لكل خير من اللهم كل ما وقف. يعني هل الامر بالركعتين للاحرام او للوادي المبارك. اذا قلنا انها للوادي المبارك انه قلنا انه يشرع

58
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
كل من مر بهذا الوادي ان يصلي ركعتين. ولو لم يرد الحج. ها؟ وهذا فعل فهمه عمارة وهذا فهم ابن عمر. مجرد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا المكان يجعل ابن عمر يقتدي به ويصلي ولو لم يقال وادي مبارك. قال ابن عمر لنكتب

59
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
اذا وعلى كل حال عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجرة وازال المعالم لانه ورأى من فعل الناس ما يتوقع منه الغلو نعم باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال ابو عاصم اخبرنا ابن

60
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
قال اخبرني عطاؤنا ان صفوان ابن يعلى اخبره ان يعلى. قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه

61
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة وهو متضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه الى يعلى فجاء

62
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
بايعناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به فادخل رأسه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه. فقال اين الذي سأل عن عن

63
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
فاتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء اراد الالقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات. قال

64
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
انام وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل الخلوق مراد به الطين ثلاث مرات من الثياب. لانه قد لا يزول اثره بالمرة والمرتين. فلابد من ازالته من الثوب. والمحرم ممنوع من ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس

65
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
من الطيب. وبعض اهل العلم يقيس تطييب الثوب ثوب الاحرام على تطييب البدن تطييب البدن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وكانت عائشة كما سيأتي تطيبه عند احرامه كما سيأتي واما الثوب فلا يجوز تطييبه بل يجب

66
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
اصله لانه لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره وهنا امر بغسل الطيب من الثوب قال ابو عاصم ابو عاصم النبيل الضحاك ابن

67
00:32:20.000 --> 00:32:50.000
قال ابو عاصم ما قال حدثنا ابو عاصم في بعض النسخ حدثنا محمد قال ابو عاصم او عن قال حدثنا ابو عاصم ومحمد هذا هل هو محمد ابن بشار؟ شيخ البخاري او غير محمد ابن بشار من شيوخ البخاري او هو البخاري نفسه

68
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
ها؟ على كل حال هناك في الرواية بعض النسخ واسطة. محمد. منهم من قال انه بن بشار ومنهم من قال انه البخاري نفسه. فلا يكون هناك واسط والبخاري احيانا يشير يذكر اسمه. نأتي الى هذه الصيغة التي قال ابو عاصم

69
00:33:20.000 --> 00:34:20.000
وابو عاصم من شيوخ البخاري. ومن شيوخ البخاري. هم اذا لابد من الواسطة. لابد الساري شيقول  وانت تتابع هات هات كان اسمهم قال ابو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل كذا اورده يقول القسطلاني كذا اورده بصيغة التعليق وجزم اسماعيل

70
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
وابو نعيم وبه جزم اسماعيلي وابو نعيم وقيل انه وقع في نسخة او رواية حدثنا ابو عاصم حدثنا ابو عاصم. قال حدثنا ابن جريج. قوله حدثنا ابو عاصم اما ان نقول انه روى عنه او نقول النسخة خطأ

71
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
ها؟ شو؟ هو من شيوخ البخاري. هذا المعرض. قوله حدثنا ابو عاصم يدل على انه مشيوخ. ولكن النظر في الصيغة. قال ابو عاصم النظر في الصيغ كونه يروي عنه بواسطة في احاديث كثيرة جدا لا يعني انه روى عنه نادرا. على كل حال هذه الصيغة

72
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
مثل حديث المعازف. قال هشام هشام بن عمار من شيوخ البخاري. روى عنه احاديث بصيغة التحديث. واذا قلنا ان ابا عاصم من شيوخ البخاري صار ذلك الحديث والخلاف في كونه تعليقا او موصولا معروف بين اهل العلم

73
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
للصلاح والحافظ العراقي يقولون موصول. وغاية ما يقال في قالة انها مثل عن. محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند اهل العلم. المجزي وبن حجر وجم من اهل العلم يرون انه معلق. والحافظ العراقي يقول اما الذي لشيخه عزاء بقال

74
00:36:20.000 --> 00:36:50.000
ذي عنتن يعني مثل المعاناة مثل ما لو قال عن فلان. كخبر المعازف لا تسغي لابن حزم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني اه وابن ابي رباح ان صفوان ابن يعلى ابن امية ويقال ابن

75
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
ابن منية وقال العلماء ان امية ابو يعلى وبنية امه. حين ينسب الى ابيه واحيانا ينسب الى امه اخبره ان يعلى ابن امية ان اباه يعلى بن امية قال لعمر رضي الله تعالى عنه ارني

76
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه. معلوم ان الوحي ثقيل قول ثقيل وعائشة قد تقول يوحى اليه ورأسه على فخذي فتكاد ان تنرظ من ثقل ما يوحى اليه

77
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
اليوم مرتين ثلاث. مدري هالمسجد واظن اه الماء المظلة اللي على باب النساء يظنها من يأتي من هنا هي المحراب وشنو؟ لا لا ما له دخل مكان جلوسه لا لا لا اظن المظلة ذي تحسبونه حرام

78
00:38:20.000 --> 00:39:00.000
ها؟ شو؟ ما ادري المهم مثل ذا مرتين ثلاث باليوم اربعطعش في خلال ثلاثين سنة يجي الساعة يحطونه بالمحراب على كل الوهم وارد. ها والسجن الاول المحراب قريب جدا عندنا

79
00:39:00.000 --> 00:39:40.000
ها؟ وهذا بعيد  قال لعمر ار رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة او بالجعرانة. بسكان العين

80
00:39:40.000 --> 00:40:10.000
مع تخفيف الراء او بكسر العين مع تشديد الراء. ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة وهو متظمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. مقدار من الزمان لا يتحدد بحد معين قد

81
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
ليزيد على ستين دقيقة وقد لا يبلغ نصفها. المهم انه مقدار من الزمان. فجاء فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه الى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا قد اظل به

82
00:40:30.000 --> 00:41:00.000
يغطى يظلل عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لان ما كل يستوعب مثل هذا الظرف. ومثلها مثل ما يحصل له عليه الصلاة والسلام. لان حالات الاغماء وانواع قد يظن انها من الصرع او اشبه ذلك لا يستوعبها كثير من الناس

83
00:41:00.000 --> 00:41:30.000
تظنها نقص ما يظن ان هذا كمال وانه يحصل له عليه الصلاة والسلام من تلقي الوحي الثقيل الذي الذي لا يستطيعه غيره. فجاء يعلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به فادخل رأسه في الثوب. ليرى فاذا رسول الله صلى

84
00:41:30.000 --> 00:42:00.000
وسلم محمر الوجه وهو يغط. من الخطيط نوع من الشخير الذي يحصل للنائم الخطيب من شدة ما يوحى اليه. وعمر رضي الله تعالى عنه اذن ليعيى ليعلى بعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره ذلك. لعلمه ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره ذلك

85
00:42:00.000 --> 00:42:40.000
ثم سري عنه كشف عنه عليه الصلاة والسلام فقال اين الذي سأل عن العمرة فاتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة. واصنع في عمرتك كما تصنع في جبتك. في حجتك

86
00:42:40.000 --> 00:43:10.000
انزع عنك الجب كان الغسل للطيب الذي في البدن والا الجبة اذا نزعت ذهب معها الطيب فلا تحتاج الى غسل. اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ولعله من النوع الذي لا يقر عليه مثل الزعفران مثل ما

87
00:43:10.000 --> 00:43:50.000
او اه لون بالنسبة للرجال هذا يؤمر بغسله. في الاحرام وفي غيره الذي له لون لأن اللون للنساء الرائحة للرجال واللون للنساء وانزع عنك الجب واصنع في عمرتك كأن هذه الجعرانة. التي وقعت

88
00:43:50.000 --> 00:44:30.000
بعد لا ما هي بعمرة القضاء. وقعت بعد الحديبية بعد حنين بعد حنين الطائف واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. الحج بعد العمرة ولا قبله ها؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ان

89
00:44:30.000 --> 00:45:00.000
هذا الرجل قد حج قبل حجة الوداع. وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل حجة الوداع مرتين منها الحجة التي رآه فيها آآ جبير بن مطعم قبل اسلامه كما تصنع في حجتك يعني احاله على شيء يعرفه. حاله على شيء يعرفه

90
00:45:00.000 --> 00:45:40.000
قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم اراد الانقاء او على سبيل الوجوب فلو على شأن النجاسة تغسل ثلاثا على اختلاف في النجاسات خفة وشدة. لكن هل غسل الطيب؟ ولو بقي اثر

91
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
مثل هذا على سبيل الوجوب قال قلت لعطاء من القائل لعطاء؟ ابن جريج الذي في السند الذي يروي عنه قلت لعطاء اراد الانقاء حين امره ان يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. وعطاء من اعلم الناس

92
00:46:10.000 --> 00:46:50.000
بالمناسك وما يتعلق بها. سم ها؟ ما يلزم قالوا في التروك. قالوا في التروك مثل بدليل ما حصل من نزع وغسل الطيب لا في الافعال والا في الحج امور زائدة على العمرة. كما هو معلوم

93
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
باب الطيب باب الطيب عند الاحرام. وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الايمان. الهميان

94
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
ويلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترى عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنه

95
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله؟ قال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

96
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان

97
00:48:30.000 --> 00:49:10.000
بالبيت هذه ترجمة عندك باب غيبان كملوه لا لا لان ما في باب ها؟ شو في رواية ابي ذر باب من اهل ملبدا. وعند غيره ما في باب. من اهل ملبدا و

98
00:49:10.000 --> 00:49:40.000
صيغتها صيغة الباب صيغة الترجم. قال رحمه الله باب طيبي عند الاحرام عند الاحرام باب الطيب عند الاحرام ودلالة الحديث واضحة. وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب لاحرامه. ولحله. لاحرامه

99
00:49:40.000 --> 00:50:00.000
قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. كما سيأتي بحديث عائشة. قال كنت ارى بيصل المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يلبس اذا اراد ان يحرم

100
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
ما يلبس حدد ما يمنع منه. لان ما عدا ذلك كله مباح والتحديد انما يكون للاقل. لا للاكثر. التحديد يكون للشيء الذي يمكن ضبطه. ولو اراد ان ان يذكر ما يلبس

101
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
اما ان يحدد بعدد معين يمكن حصره او يستمر بلا تحديد. فالذي يمنع منه هو والذي يذكر وما عدا ذلك جائز. عمرة شو؟ لو كنا في الحديث السابق من العمرة اللي هي التي بعد حوالين كان

102
00:51:00.000 --> 00:51:40.000
اتفضل. بعد الفتح. ايه. وما اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن اذا اراد ان يحرم ويترجل يعني يسرح شعره لا مانع من ذلك. ولا يقصد بذلك لهذا قبل الاحرام. وله ان

103
00:51:40.000 --> 00:52:10.000
رجل ويدهن بعد ذلك برفق بحيث لا يسقط منه ما منع من ازالته. اذا اراد ان يحرم ويترجل ويدهن بمعنى انه يتطيب ولا يقصد ان يكون شعثا ويدهن بالزيت ونحوه. وقال ابن

104
00:52:10.000 --> 00:52:40.000
رضي الله عنهما يشمر يشم المحرم الريحان. ما يتطيب به لكن لو وقف عليه او شمه او شم طيبا على ثوب انسان او شماغ انسان غير محرم له يشمه ما يقال تلثم لا تشم الروائح الطيبة لا. ممنوع من التطيب لكن لا تمنع من شم

105
00:52:40.000 --> 00:53:30.000
الروائح الطيبة. الصابون الذي فيه طيبة ونعمة للطيب يشم المحرم الريحان كذا يشم فعل مضارع ها؟ يلي لم كي يشم في الفية ابن ما لك والناس ينطقون من باب ايش؟ ينصر

106
00:53:30.000 --> 00:54:10.000
مين لكن اذا جئت بها ينصر في المضارع لا بد ان يكون موافقا في الماضي شم يشم نصر ينصره. كذلك ها شم ماء الايش؟ المضعف عبارة عن حرفين ساكن. او اذا فك الادغام

107
00:54:10.000 --> 00:54:40.000
اذا فك تقول شامة ماء يشم المقصود ان انها هكذا نطقها يا شم وفي كلام بن مالك واضح يشم المحرم الريحان وينظر في من عقال المحب ممنوع من الترفع ولبس الثياب والتطيب وكذا وكذا يستمر

108
00:54:40.000 --> 00:55:30.000
على هذا على هذه البذاذة. ينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن يتداوى بما يأكل تداوى بالزيت ويأكل السمن ثمانية ويأكل يتداوى بما يأكل في عند المستملي ويأكل الزيت والسمن وهذه اوضح

109
00:55:30.000 --> 00:56:00.000
ها؟ يخشع يخشى الانفس انت حاج جاي انت ترفه ما يؤمن ان يقال له هذا يوجد عند اهل العلم في كتب اهل العلم ما يحل هذا الاشكال. وقال عطاء يتختم يعني يلبس الخاتم

110
00:56:00.000 --> 00:56:30.000
ويلبس الهميان الحزام اللي يكون فيه النفقة. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. لعله من الم ونحوه احتاج اليه فربطه ولم ترى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بالتبان قالوا وسروان ليس له

111
00:56:30.000 --> 00:57:10.000
واكمام ها؟ شنو؟ لا ما هي بالوزرة جدا ليس له اكمام. هو يستعمل بكثرة الان ها؟ لا لا ما هو. هذي عائشة ترى انها ان الذين قالوا هنا راح هودجها وهم في بصدد رحل حمل الهودة

112
00:57:10.000 --> 00:57:40.000
ووضعه على البعيد يمكن ان يخرج من عورتهم شيء. فافتتهم رضي الله عنه ان يلبسوا السروال جدا الذي ليس له اكمام. مما شاء استعماله الان وكثر لا اقول استعماله في الحج لا يجوز ان يلبس في الحج ولو افتت عائشة رضي الله عنها لانهم سروال

113
00:57:40.000 --> 00:58:10.000
لكن هذا اجتهاده. وترى ان لبسه اخف من خروج العورة. ويقال لا تلبس لعورتك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال وحدثنا سفيان عن منصور ابن عيينة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير ها

114
00:58:10.000 --> 00:58:40.000
شو؟ لا القاعدة القاعدة انه اذا كان بين المؤلف وسفيان واحد فهو بن عيينة لتأخره. لكن قد يخرج هذا الكلام الذهبي رحمه الله. يخرج عن هذه القاعدة اذا كان شيخ البخاري ممن عمر وادرك سفيان الثوري. واذا كان الشارع ها

115
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
ما يبعد لان هذه قاعدة اغلبية لا كلية. الحافظ الذهبي في اخر الجزء السابع من سيره اعلام النبلاء للتفريق بين السفيانين قال اذا كان بين المؤلف وسفيان واحد فابن عيينة لانه تأخر

116
00:59:00.000 --> 00:59:30.000
واذا كان بينهم اثناء آآ اثنين الثوريين لانهم متقدم. يخرج عنها هذه القاعدة مما اذا كان شيخ البخاري معمر ادرك سفيان الثوري. عن منصور عن سعيد ابن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. فذكرته لابراهيم قال ما

117
00:59:30.000 --> 00:59:50.000
تصنع بقوله حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهو محرم. الطيب حصل قبل الاحرام

118
00:59:50.000 --> 01:00:20.000
قبل احرامه. وما جاء في الدهان ابن عمر بالزيت يشمل ما قبل الاحرام وما بعد لانه ليس بطيب. فاذا كان فاذا وجد في مفرقها الطيب فالزيت من باب اولى. يعني فالزيت من باب اولى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك

119
01:00:20.000 --> 01:00:50.000
عن عبد الرحمن ابن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن ابيه القاسم بن محمد عن عائشة تخا عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه

120
01:00:50.000 --> 01:01:20.000
وسلم لاحرامه حين يحرم يعني قبل الدخول في النسك يعني يلبس ويتجهز ويتهيأ قبل ان ينوي الدخول في النسك تطيبه لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لحله قبل ان يطوف بالبيت. هل

121
01:01:20.000 --> 01:01:50.000
يجوز ان يتطيب قبل ذلك اذا غضب نعم لكن انا اريد اقرر ان انه ان طوافه وقع بعد الرمي والحلق وقالت لحله فدل على انه تحلل بعد ان رمى وحلق. قبل

122
01:01:50.000 --> 01:02:20.000
ان يطوف. ها؟ نعم. فالتحلل الاول يكون باثنين من هذا الحديث. واما ما يذكر عن ابن عباس وعن غيره انك اذا رميت الجمرة فقد حللت هذا قال به جمع من اهل العلم يفتي بكثير من الناس الان. ولكن مفهوم الحديث الذي معنا

123
01:02:20.000 --> 01:02:50.000
اللي قبل ان يطوف لحله ما قالت كنت اطيبه قبل ان يطوف ربطت حلم بهذا الوقت الذي هو قبل ان يطوف يعني بعد ان فعل اثنين. ما قالت لحله قبل ان يحلق بعد ان رمى قبل ان يحلق قالت لحله قبل ان يطوف. نعم

124
01:02:50.000 --> 01:03:20.000
باب من اهل ملبدا. قال حدثنا اصبغ قال اخبره كلا هلأ منبدا. يا ولا ملبدا. بالدال. ايه. قال حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

125
01:03:20.000 --> 01:04:00.000
ما يهل ملبدا يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من اهل ملبدا ملبدا شعره بان لا يكون شاعثا انما يلبد شعره شيء يمسكه عن التشعث. كالعسل وما اشبهه. قال رحمه الله حدثنا اصبغ من فرج

126
01:04:00.000 --> 01:04:20.000
قال حدثنا ابن وهب عبدالله عن يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ابن شهاب عن سالم عن ابيه. قلنا ما لك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد عند البخاري

127
01:04:20.000 --> 01:04:50.000
وسائل ابن شهاب عن سالم عن ابيه اصح الاسانيد عند الامام احمد. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم الاي عن ابيه البري. والمعتمد امساك عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل ما لك عن نافع

128
01:04:50.000 --> 01:05:20.000
بما رواه الناسك مولاه. الى اخر ما قال عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يهل سمعه يهل يعني يلبي حال

129
01:05:20.000 --> 01:06:00.000
كونه ملبدا. فالسماع منصب على الاهلال. وملبدا حال كونه يهل يهل ملبدا رأسه بما يمنع تشعثه. نعم شو الجهل. ايه. اذا كان يمنع اذا كان يمنع اذا وجد شيء يمسك الشعر

130
01:06:00.000 --> 01:06:30.000
من وصول الماء الى البشرة. لا تلزم ازالته. باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة يهلوا ملبدا النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه انه حلق شعره الا بعد ولذلك يطول شعره. وغيره كذلك. هذي طريقة العرب. وجرى عليها النبي عليه الصلاة

131
01:06:30.000 --> 01:06:50.000
سلام في الاسلام وهذه هي السنة. حتى قال ان بعض حتى قال بعضهم ان حلق الشعر في غير نسك من شعار الخوارج من شعار الخوارج لكن النبي عليه الصلاة والسلام امر بحلق

132
01:06:50.000 --> 01:07:10.000
رؤوس اولادي جعفر. لما قتل وجاء اليهم النبي عليه الصلاة والسلام امر بحلق رؤوسهم فدليل على انه يجوز الحلق من غير النسك. لكن السنة ان لا يحلق الشعر الا بنسك. كما كان فعله

133
01:07:10.000 --> 01:07:40.000
عليه الصلاة والسلام من حلق بغير نسخ له اصله ودليله. ها؟ ماشي باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما

134
01:07:40.000 --> 01:08:00.000
عبدالله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة

135
01:08:00.000 --> 01:08:30.000
يقول رحمه الله تعالى باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة. عند المسجد. و جاء عنه انه اهل في المسجد وجاء عنه انه اهل بالبطحاء وقال العلماء في الجمع بين هذه الروايات التي تحكي اهلالا واحدا غير متعدد

136
01:08:30.000 --> 01:08:50.000
يعني نسكا واحدا ودلالة الاحاديث على تعدد هذا الاهلال ان كل واحد من من روى هذه الروايات يحكي ما رأى. فمن رآه يلبي في المسجد قال هل من المسجد بعد الركعتين؟ بعد الصلاة

137
01:08:50.000 --> 01:09:20.000
ومن اراه ومن رآه يهل حين ركب دابته قاله ومن رآه يلبي ببطحة قال له ولا اختلاف. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان علي بن عبدالله الامام المديني. قال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى ابن عقبة

138
01:09:20.000 --> 01:09:50.000
قال سمعت سالم بن عبدالله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة في في الاصل ان يكون حق. حاء التحويل تكن هنا. وهي قليلة عند البخاري

139
01:09:50.000 --> 01:10:20.000
وكثيرة عند مسلم وابي داوود يسمونها حاء التحويل. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بعض النسخ موجود هذا موضعها. عبدالله بن مسلمة نبي عن ما لك عن موسى ابن عقبة

140
01:10:20.000 --> 01:10:50.000
اه عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه عبد الله ابن عمر يقول ما احل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد مسجد ذي الحليفة. ما اهل وكان يقول كما في الحديث

141
01:10:50.000 --> 01:11:10.000
الصحيح بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اهل رسول الله الا من عند المسجد فالذي يذكر انه هل بالبيداء او بالبطحاء ما كذب تكذبون

142
01:11:10.000 --> 01:11:40.000
هم رأوه يهل في هذا المكان. وانت رأيته ابن عمر رأيته ويل من عند المسجد. فالكل صادق ان شاء الله تعالى سم. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله

143
01:11:40.000 --> 01:12:00.000
ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانسة ولا الخفاف. الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من

144
01:12:00.000 --> 01:12:40.000
الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس قال رحمه الله تعالى باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. يعني ما يمنع المحرم من لبسه. من الثياب قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول

145
01:12:40.000 --> 01:13:10.000
الله ما يلبس المحرم. ما يلبس. سؤال عما يلبس. والجواب ما لا يلبس وسبق ان قلنا ان ما لا يلبس محصور محدود وما يلبس غير محصور ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله

146
01:13:10.000 --> 01:13:40.000
عليه وسلم لا يلبس القمص. وما يلبس على البدن ولا العمائم ما يلبس على الرأس ولا السراويلات معروفة واحدها واحدها سراويل الواحد سراويل وجمع سراويلات. والسراويلات ما يلبس على العورة

147
01:13:40.000 --> 01:14:10.000
مما له اكمام وما له اكمام له يسمى تبان الذي له كمان يسمى سراويل. من انواع السراويل التبان ومنها ما يسمى بالنقبة سراويل ليس لها اكمام. التي تشبه التنورة وهي مذكورة في البسة العرب وفي كتب اللغة

148
01:14:10.000 --> 01:14:40.000
ويقول ابن عمر البستني امي نقبتها. في الاصل من لباس النساء واستعمالها الان للنساء. للتنانير ها هي من لباس النساء قديما وحديثا فلا يجوز ان يلبسها لانها نوع من السراويل. وقد صنفها العلماء الازهر في التهذيب

149
01:14:40.000 --> 01:15:10.000
وابن سيدا في المخصص وغيره من الكتب انها من سراويل النساء من البسة النساء. وعرفوها بان سراويل ليس له اكمام. ولا البرنس الذي يلبس على الرأس كما يفعله المغاربة الان

150
01:15:10.000 --> 01:15:40.000
ولا الخفاف. التي تلبس على الاقدام. مما يغطي الكعبين هذا هو الخوف. الا احد لا يجد نعلين. ان على المعروف فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. هل يبقى اسم الخف اذا قطعه

151
01:15:40.000 --> 01:16:10.000
او لا يبقى؟ هل تكن نعل لخوف؟ هو الان لا يلبس هذا ولا يقطع الا اذا لم يجد نعلين. او نقول اذا قطعهما زال اسم الخف وصار نعلين فلا مانع من لبسهما مع وجود النعلين. يعني هذا

152
01:16:10.000 --> 01:16:40.000
نخف المقطوع اسفل من الكعبين. يلبس مع وجود النعلين او لا؟ انما العبارة الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اسفل من الكعبين. ها؟ لم يقل

153
01:16:40.000 --> 01:17:20.000
انما اسمه اسمه خف لنا علم اذا كان اسفل من الكعبين مازال ها؟ شو اتلفه جاء في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح ايضا مع عدم الاشارة الى القطع. هذا في المدينة قاله عليه الصلاة والسلام

154
01:17:20.000 --> 01:17:50.000
وليقطعهما اسفل من الكعبين. وفي الموقف مع حضور الحجيج كلهم وحضر الحديث اضعاف من حضر في المرة الاولى ما في اشارة الى القطع. ويختلف العلماء في وجوب القطع. هل يجب او لا يجب

155
01:17:50.000 --> 01:18:30.000
الذي ينظر الى هذا الحديث وليقطعهما ويقول هذا الحديث حديث مقيد بالقطع وذلك مطلق. والمطلق محمول على المقيد. يقول يلزم في كل حال ولا يلبسه كامل يغطي الكعبين والذي يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام في وقت البيان مع وجود الناس كلهم ما اشار الى القاطع. قال لا يحتاج

156
01:18:30.000 --> 01:18:50.000
والعلما يختلفون في هذا الائمة الاربعة يختلفون في هذا منهم من نظر الى ان الحاجة الداعية الى البيان في المقام الثاني تدل على انه لا يقطع. حاجة آآ هذا وقت

157
01:18:50.000 --> 01:19:10.000
حاجة ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحاجة فدل على انه لا يلزم القطع. ومن قال انه تم البيان في الموضع الاول وذكر القيد في الموضع الاول ولا يلزم ان يذكر القيد المقيد او المخصص في كل

158
01:19:10.000 --> 01:19:40.000
بالمناسبة ما يلزم. ذكر وحفظ فلا يلزم بيانه في كل مناسبة وهما مسلكان لاهل العلم منهم من يقول ما دام القيد مذكور فالمطلق محمول على المقيد ولا يلزم ان يكون القيد يذكر في كل مناسبة. ذكر في موضع خلاص لزم. ومنهم من يقول ان

159
01:19:40.000 --> 01:20:10.000
يعني لو كانت المناسبات متساوية الحضور هنا والحضور هناك على حد سواء. قلنا ذكر والقيود التي جاءت بها النصوص من هذا النوع. لكن في موقف يحصر يحضر فيه اضعاف مضاعفة ممن حضر القيد ولا بين وهذا وقت للبيان ولا يجوز تأخير البيان

160
01:20:10.000 --> 01:20:30.000
عن وقت الحاجة. ها؟ يقال بالنسخ اذا قلنا بهذا لكن اذا امكن الجم لا يجوز او قلب النسخ. اذا امكن الجمع بحمل مطلق على المقيد كما يقوله الاخرون. ما يجوز ان نقول نسخ. فلما لم يبينه

161
01:20:30.000 --> 01:21:00.000
في الموضع الثاني الذي بحاجة ماسة الى البيان لحضور اضعاف من لم يحضر في في المناسبة الاولى الى ان هذا ناسخ لما تقدم الا رجل الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. يبقى النظر في الخف المقطوع هل هو خف ولا نعل

162
01:21:00.000 --> 01:21:50.000
علما يصنفونه في في ما دون الكعبين كل نعل عندهم الجواب ايه وكلامه حاضر السائل في البيت نقول هذا حظر مؤلفة اكثر من مئة الف الحاضرين. واللي حضروا يمكن ما يوصلون عشرة الاف مقيم. في كلام اهل العلم

163
01:21:50.000 --> 01:22:30.000
اما الائمة الاربعة مختلفين على قولهم. وكل له اجتهاده. والمسألة اجتهادي  لكن لو جاء اشياء لا تخالف ما جاء في النصوص وردت اشياء جيء بها من من من المنسوجات الحديثة وكذا هل يتردد المسلم في روسيا؟ يقول ما نص عليه؟ من هذا النوع

164
01:22:30.000 --> 01:22:50.000
ولا تلبس الثياب او لا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران الزعفران من هي الرجال عنه التزعفر للرجال مكروه كراهية شديدة وقيل بتحريمه. مسه الزعفران وبعضهم يقول لان الزعفران له

165
01:22:50.000 --> 01:23:24.841
هو نوع من انواع الطيب او ورس الورس نوع من انواع الطيب. فالمحرم ممنوع منه والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم