المستقلة وهذا في المتمتع يحل الحل كله قبل ان يتلبس بالحج يرد سؤال هنا وهي انه ما دام حل الحل كله هل له ان يرجع الى اهله ويترك الحج ها ما دخل بالحج الا الان لا قال لبيك امرأة وانت وحل منها وانتهى شو شو ؟ لماذا؟ لم يكن حيلة وما كان مفرد ولا قارن قال لا والله يمكن ارجع خلنا نعتمر هذي حيلة لكنه جاء معتمر وفي نيته الحج في نيتي الحج ما لم ما لم يتلبس بهما دخل في الحج. ما الذي يلزمه ما بعد احرم ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب وان كان من اهل العلم من يرجح المشي على الركوب لتقديمه في الاية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل حال الانسب هو الارفق متى وجد الارفق بالمكلف هو الانسب متى وجد هو واصحابه هو واصحابه هو هنا ظمير فصل لا محل له من الاعراب واصحابه معطوف على ظمير الرفع المتصل ليست معطوبة على هواء المستتر في لبس والمستتر من نوع المتصل بسم الله احييك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه والمسلمين اجمعين. باب الركوب والارتداف في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي ايونس الايلي عن الزهري؟ ابي. قال حدثنا ابي ايون سلايل اي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان فالنبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى قال فكلاهما قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الركوب والارتداف في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. حج راكبا حج راكبا واردف على الدابة في مناسبات كثيرة او صنع بعضهم الى الثلاثين والقيد في الحج للمناسبة وللمطابقة للحديث والا فقد ركب واردف في الحج وغيره والركوب اختياره عليه الصلاة والسلام واختيار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولذا رجحه بعضهم على المشي واما اذا لم يوجد المشقة التابعة للعبادة فيها مزيد الاجر كما في الحديث اجرك على قدر نصبك والارتداد على الدواب جائز اذا كانت مطيقة لذلك واردف النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من اصحابه يردف على الدابة الواحد في الغالب واكثر من واحد اذا كانت تطيق ذلك من غير مشقة عليها قال قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد هو المسندي الجوع في مولى الامام البخاري فكان جده هو الذي اعتق جد البخاري ولذلك يقال للبخاري الجعفي قال حدثنا وهب ابن الجليلين قال حدثنا ابي عن يونس الايدي الايلي ابن يزيد ابن يزيد الايلي عن الزهري الامام عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة ابن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب خلفه على الدابة من عرفة الى المزدلفة من عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل بن العباس من المزدلفة الى منى فكلاهما ولعل من الحكمة في اردافهما ان ينقل عنه ما يفعله ويقوله عليه الصلاة والسلام مما هو تشريع واقواله وافعاله مع اوصافه هي سنته عليه الصلاة والسلام فكلاهما قال اسامة والفضل ابن عباس كلاهما يقول لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي رما جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة لانه لا يزال محرما وجمرة العقبة باعتبارها اول ما يباشره الحاج للتحلل تكون هي الغاية ولو باشر غيرها مما يجوز تقديمه وتأخيره في ذلك اليوم لكان هو المناط حتى رمى لو اخر جمرة العقبة طواف وسعى وحلق ولبس ثيابه ولم يرمي جمرة العقبة يلبي لا يلبي اذا باشر اسباب التحلل وبالنسبة للترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اولها الرمي والتلبية سنة عند عامة اهل العلم واوجبها الحنفية عند عقد الاحرام وعلى كل حال هي من سنن الحج والرجل يرفع بها صوته وكانوا يصرخون بها والنساء والمرأة تخفض صوتها لا تسمعوا الرجال ولكن تسمع جارته والتلبية مشروعة في كل وقته في كل مكان ما عدا مساجد الحل المساجد غير المسجد الحرام غير المسجد الحرام لا يرفع بها الصوت لئلا يشوش على قراء المصلين وغيرهم لا يرفع بها الصوت الذي هو الصراخ اما الصوت المنبه للحجاج كالتكبير التكبير يرفع به الصوت لينبه الغافل فيكبر نعم باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصرة وهي محرمة. وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس زعفران وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا. ولم ترعى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه. فلم فلم فلم ينهى عن شيء هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. فاصبح ابي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. اهل هو واصحابه؟ وقلد بدنته وذلك لخمس باقين من ذي القعدة القعدة. لخمس بقين من ذي القعدة وقدم مكة لاربع ليال من ذي الحجة. حجة. بدون غلط فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل ولم يحل من اجل بدنه لانه قل ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفاء وبين الصفا والمروة ثم تقصروا من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها. ومن كانت معه امرأة انه بدنة وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. تقدم بيان ما لا يلبسه المحرم وهنا ذكر الامام ما ما يلبس المحرم من الثياب والازر والارضية الاصل في ان المرأة تلبس ما يستر بدنها ولا يحدد بشيء الا ان يكون فاتنا للرجال او مظهرا لزينتها كما سيأتي في ان عائشة رضي الله عنها لبست المعصفر وهي محرمة والثياب ما يغطي الثوم ما يغطي جميع البدن والاردية ما يغطي اعلى البدن شمع رداء والازر جمع ازار وما يغطي اسفل البدن ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة مع ان المعصفر ابن زعفر للرجال مكروه بينما النساء امرها سهل ولذا تلبس الا الملونات والرجل يلبس من ذلك ما لم يرد فيه نهي من المعصفر وام زعفر والاحمر كل هذه مما يمنع منه الرجل وهي محرمة والمعصفر ما صبغ بالعصفر وليس فيه رائحة كما هو معلوم بخلاف مزعفر المزعفر فيه رائحة وهي محرمة وقالت لا تلثموا ولا تتبرقع برقع هو النقاب هو النقاب الذي يظهر العينين واللثام اشد من ذلك يظهر العينين وما حولهما فاذا منع النقاب فاللثام من باب اولى قال قالت لا تلثموا والاصل لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس يعني طيب بورس ونوع من الطيب والرجل ممنوع منه ايضا ولا زعفران لانه مع كونه له لون له ايضا رائحة وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا لانه الاست لو رائحة انما هو مجرد لون ولم ترى عائشة بالحلي والثوب الاسود المورد والخف للمرأة ومن ترى عائشة بأسا بالحلي يعني المرأة تلبس الحلي وهي محرمة ولكن بحيث تكون بعيدة عن الرجال لانه من التزين والمرأة ممنوعة من اظهار زينتها للرجال والثوب الاسود ما فيه اشكال عائشة فيه شيئا ولعله كما هو في بعض الاوقات وبعض البلدان كان فيه نوع زينة ولكن ليست الاصل ولذلك قال لم ترى عائشة بالحلي والثوب الاسود ولولا ان يكون فيه نوع من الزينة او لو عند بعض الناس لم احتاج الى النص عليه وليس للاحرام ثوب او لون مخصص بالنسبة للنساء والمورد المخطط وما فيه نوع الوان وردية وما اشبه ذلك والخف المرأة لا تمنع من المخيط ومنه الخف الذي منع منه الرجل. ولا يلبسه الا اذا لم يجد النعل على الخلاف في قطعه وقال ابراهيم النخعي لا بأس ان يبدل ثيابه لا مانع اذا توسخت الثياب يقتله ويخيره او يغسلها ويرجع اليها فهذا خلاف ما يعتقده بعض العامة انه احرم في هذا الثوب فلا ينزعه حتى هذا الكلام لا اصل له فاذا اراد ان يبدله عليه ان يبدله بما لم يمنع منه. سواء كان رجلا او امرأة قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب ولا ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن تهيأ وتجهز للاحرام فلا مانع ان يتجهز الانسان في بيته قبل اخيه يخرج منه ثم اذا وصل الى المحرم لبس ثياب الاحرام بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هذا هو المشروع للرجال الازار والرداء فلم ينه عن شيء من الاردية والازر هنيئا الاصل الحل الا ما ورد النهي عنه بعينيه والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع او ترضع يعني تصبر ردع الزعفران البقع منه التي قد تنتقل الى البدن او الى ما يلامسه لما تزوج عبد الرحمن ابن عوف وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب فيه ردع زعفران فقال له تزوجت؟ قال نعم قال على كم؟ على نواة من ذهب الى اخر ما قال لكن قالوا هذا الردع اللون من الزعفران يعني ما جاء ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام شيء قالوا لانه انتقل اليه من من ثوب امرأته والا فالاصل ان الرجل لا يتزعفر التي تردع على الجلد تصبغ فاصبح عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة التي هي ميقات اهل المدينة ركب راحلته مم ما يلزم هو تجهز تدهن وترجل بالمدينة بذبح شوف من المدينة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما بعد ما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداؤه واصحابه فلم ينهى عن شيء ما في اشكال. يقول تجهز قبل مثل ولا بيسمع ظاهر اللفظ انه لبس الحديث المفسرة تقول لما وصل الميقات تجرد لاهلاله واغتسل وعلى كل حال حديث صحيح ما في اشكال. وظاهر في نعم ما يلزم ما يمنع على كل حال كلها صحيحة ولا اشكال فيها من طيب امرأته قبل ان قبل ان يحرم طيب النساء. نعم. التشبه بالنساء كما هو معروف. ممنوع ومن ذلك الطيب وجاء في السنة ان طيب النساء يختلف عن طيب الرجال يختلف عن طيب الرجال فطيب الرجال سمته الرائحة طيب النساء وصفه اللون لون بدون رائحة ولا يجوز لها ان تتطيب بما فيه رائحة وتخرج فيه. على كل حال اذا تطيب الرجل بما فيه يلون حصل شيء من التشبه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام ولو وتطيب ولو من طيب امرأته قالوا بجواز ذلك للرجل لهذا الحديث فاصبح بذي الحليفة اصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوت على البيت اهل هو واصحابه؟ هذا حديث ابن عباس ومن عمر يقول بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يثبت هذا وعلى كل حال مثل ما قيل سابقا ان منهم من رآه يهل بالمسجد بعد بعد الصلاة فقال هلا بالمسجد بعد الصلاة ومنهم من رآه يحل حينما استوت به راحلته فقال هلا واحرم وعقد نية الاحرام بعد ما استوت به راحلته ومنهم من قال اهل بالبيداء كما هنا ركب راحلته حتى استوت على البيداء هلأ هو واصحابه وقلد بدنتاه وقلد بدنتاه في نسخ بدنه لان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى بحجة الوداع جاء بثلاث وستين بدنة وجاء من اليمن بالباقي حتى صارت مئة وقلد بدنته وذلك لخمس من ذي القعدة لخمس بقين من ذي القعدة والقاعدة بفتح القاف عكس الحجة. عند اهل العلم فقدم مكة لاربع لاربع ليال خلون من ذي الحجة صار مجموع الطريق عشرة ايام اذا اعددنا يوم الدخول عددنا يوم الدخول صارت عشرة. واذا جمعت خمسة مع اربعة صارت تسعة صافية فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة طاف للقدوم وسعى سعي الحج لان القارن المفرد يجوز له تقديم سعي بعد طواف القدوم ولم يحل لماذا؟ لانه ساق الهدي منعهم من الحل سوق الهدي وامر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا من اجل بدنه لانه قلدها ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل وهو مهل يعني ملبي بالحج ولم يقرب ولم يقرأ بالكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. طاف طواف القدوم وسعي الحج وما جاء البيت الى ان خرج الى منى يوم التروية ثم الى عرفة ثم نزل الى مزدلفة ثم الى منى ثم بعد ذلك بعد ان وما حلق ونحر نزل الى البيت فطاف به حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصر من رؤوسهم هؤلاء الذين لم يسوقوا هديا فامرهم بالعمرة المفردة المستقلة الكاملة. ليأتوا بعد ذلك بحج كامل مستقل ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته ومن كانت معه امرأته فهي لا يعني حل الحلق كله. ولذلك مما استشكله الصحابة انهم يحلون الحل كله يقولون نذهب الى منى مذاكرنا تقطر وش المعنى؟ حليت وحل. الحمد لله فهي حلال له والطيب والثياب كل شيء حلال له. اذا حل من عمرته وين ما يروح للحرم؟ قلت لا وان زهب فلا مانع لكن هذه السنة. هذا فعله عليه الصلاة والسلام وقد يكون فعله ذلك لا رغبة عنه بل رفقا بالامة لان كل من طاف وسعى وتردد على البيت يضيق على الناس نعم. طيب لو رجع ينقطع تمتعه؟ لو رجع خلاص رجع. ما حج اصلا. لا ثم رجع الى الحج. مثل مثل الى اهله؟ الى اهله يرجع ينقطع التمتع لان حقيقة التمتع الترفه بترك احد السفرين وهذا ما ترك. سافر مرتين الى مكة نعم. باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به اهل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال واحسبه بات بها حتى اصبح يقول رحمه الله باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح هذا المرة في روايات كثيرة فيما تقدم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا لانه مقيم ولم يتلبس بالسفر بعد وبين الحليفة ركعتين لانه باشر السبب. باشر السبب المقتضي للترخص وهو السفر وبذي الحليفة ركعتين ثم بات يعني نام بذي الحليفة حتى اصبح بذي الحليفة. فلما ركب راحلته واستوت به قائمة اهل يعني لبى بما يريده من نسك قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا ايوب السخطيان عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال واحسبه بات بها حتى اصبح واحسبه بات بها حتى اصبح. وهذا امر مجزوم به في حديث ابن عمر وغيره بات النبي عليه الصلاة والسلام بها نعم باب رفع الصوت بالاهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين كاين وسمعتهم يصرخون بهما او يصرخون بهما جميعا باب رفع الصوت بالاهلال رفع الصوت بالاهلال يعني بالتلبية التي علامة على الدخول في النسك والنية محلها القلب ويذكر نسكه في تلبيته لبيك عمرة هو لبيك حجا او لبيك حجا وعمرة يلبون بهذا ويصرخون به وهذا المناسب الترجمة من باب رفع الصوت بالاهلال قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعت هم يصرخون بهما جميعا يصرخون بهما جميعا. يعني اهلوا قارنين. بالحج والعمرة قال له بالحج والعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام معه هل بهما ولكن لما وصلوا امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يجعلوها عمرة الا لمن ساق الهدي كحاله عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة. لكن الذي لم يسك الهدي امر ان يجعلها عمرة ان يقلب الاهلال بالقران الى عمرة. يعني الى يتمتع بها الى الحج يصرخون بهما جميعا وجاء في بعض الالفاظ حتى تبح بها اصواتهم نعم باب التلبية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة اتعن ابي عطية عن عائشة رضي الله عنهما قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك تابعه ابو معاوية عن الاعمش وقال شعبة اخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن ابي عطية سمعت عائشة رضي الله عنهما باب التلبية تلبية من لبى بالمكان اي اقام به فالملبي مقيم على طاعة الله ولبيك مثنى لبى عند سيبويه وغيره. وقال بعضهم مفرد فمقتضى التثنية اقامة بعد اقامة على طاعة الله جل وعلا. من لبى بالمكان اي اقام به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام حينما لبى كما جاء في حديث جابر فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك لا شريك لك بينما كانت تلبية المشركين بالشرك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولذا قال فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ان الحمد والنعمة الحمد معروف والنعمة التي اولاها واسداها الى خلقه الى جميع خلقه. له لا يشركه فيها احد والملك الملك لله وكون الدنيا فيها من يتصف بهذا الوصف اول ملكه تاب لملك الله جل وعلا وهم من تمليك الله اياه ولولا ان الله جل وعلا مكنه ما ملك وهو تابع لملك الله جل وعلا وفي القيامة لمن الملك اليوم لله ولا ملك لغيره. واما في الدنيا فلرعاية مصالح الناس رتبت هذه الامور وامر بعقد الولاية لهؤلاء الملوك والولاة الذين يدبرون امور الناس ولولا ذلك لما صلح امر دين ولا دنيا لا شريك لك حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن الاعوج عن الاعمش عن عمارة بن عن ابي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي؟ يعني الصيغة التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ويسمع من الصحابة صيغا اخرى لا مخالفة فيها فلا ينكرها لبيك وسعديك والخير بيديك الى اخره. تابعه ابو معاوية عن الاعمش يعني تابع ابو معاوية محمد ابن خازم الظرير تابع سفيان على رواية الحديث عن الاعماش وقال شعبة اخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن ابي عطية آآ عن عن سمعت خيثمة عن ابي عطية قال سمعت عن عائشة رضي الله عنها وهذه ايضا متابعة متابعة لكن الاولى اكمل منها الاولى تامة وهذه ناقصة هم ايش يتخللوا بالتكبير نعم لا بأس قالوا المقيد يبدأ من ظهر يوم النحر. بالنسبة للحاج لانه مشغول بالتلبية لكن اه كان عمر له سرادق يكبر ويكبر الناس بتكبيره في الموسم والغالب التلبية في هذا سم هي علامة هي لا تنشر التلبية لحلال قالوا لا تشرع التلبية لحلال نعم باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى ابن قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين؟ قال ابو عبدالله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس يقول رحمه الله باب التحميد والتسبيح والتكبير هنيئا صنوف الذكر والاولى اقتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام فلما استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر. يعني قبل ان ينوي الدخول في النسك قبل ان يلبي هذه من المواطن التي تشرع فيها هذه الاذكار على ان المسلم ينبغي ان يكون لسانه رطبا بذكر الله وهذه المذكورات هي الباقيات الصالحات وهي غراس الجنة ينبغي للمسلم ان يلزمها في كل وقت وفي كل حين قال باب التحميد والتسبيح والتكبير الله قبل الاهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي انقلابه عبد الله بن زيد عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت من استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة. يعني قارنا هلا قارنا عليه الصلاة والسلام واهل الناس بهما اهل بهما قارنين اقتداء به عليه الصلاة والسلام فلما قدمنا يعني مكة امر الناس فحلوا امر الناس يعني من لم يسق الهدي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحل بعد ان طاف وسعى وقصر كما سبق فحلوا حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سموه يوم التروية لانهم يتزودون ويتروون من الماء ويحملونه معهم الى المشاعر لان المشاعر في ذلك الوقت لم يكن بها ماء اهله بالحج حتى حلوا حتى كان يوم التروية هلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات يعني يوم العيد بعد ما رمى فنحر بدنات قياما يسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى واما بالنسبة لما عداها من البقر والغنم فانها تذبح مضطجعة واما الابل تنحر قائمة وهذا كله سنة فلو نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين ذبحهما ايش اضاحي اضحية ها هذا الكلام وذبح بالمدينة كبشين املحين هل هو في هذه الحجة او اوصى من يذبح عنه كبشين املحين؟ او لما كان بالمدينة ضحى بكبشين املحين ها اللي يظهر ايهم ماء النحر نحر وذبح وش اللي يمنعكم في المدينة. ايه بعد ما رجع ينتهي العيد تنتهي الاضاحي وتنتهي لا في سنة مضت ولا في هذه السنة؟ هو مفهوم معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين هذا مستفيض بل متواتر. لكن في سياق الحديث الذي معنا ها نفس السنة وقف علينا هذا المرض يعني لبيان ان الغنم تذبح والابل تنحر وكلها بيده عليه الصلاة والسلام اوصى سياقه في هذا الحديث والحديث سيق لبيان الحاج في وقت الحج ما يمنع ان يكون اوصى وقد ضحى في سنوات مضت. وذبح بيده كبشين اقرنين املحين. هذا ما في ما يمنع ضحى عن نسائه بالبقر في صحيح مسلم ها شو؟ في منى نفضحها معناه اهدى ولى اضاحي ضحى عن نسائه بالبقر هل هذه اضاحي ولا هدي الذين يقولون لا تشرع الاضحية للحاج. وش موقفهم من هذه الاحاديث هم شو اذا اخذنا بالحرفية ضحى عن نسائه بالبقر قلنا اضاحي. ولا كلام مع هذا لانه في الحجة في حجة الوداع وهنا يقول وذبح بالمدينة كبشين املحين. كونه ذبح الامر بالشيء فاعل له يعني امر بذبحهما ولكن هذا ان قلنا على اعظم تقدير انه ظاهر فليس بنص قال ابو عبد الله والبخاري المؤلف قال بعضهم ان قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس شوف الكلام هذا قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا هو ابو امامة وقيل حماد ابن سبت ولا اشكال فيه سواء كان عن ابي قلابة او عن حماد والذي عندنا هو ابو قلابة. شف الجملة التي قبلها وذبح رسول الله هذا هو ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم عيد الأضحى هم المهمل الذي عندنا عن رجل عن انس جاء بيانه في الرواية السابقة وانه ابو قلابة وانه ابو قلابة. وجاء في طريق اخرى انه حماد ابن سلمة ها ايش فيه ما ادري والله قال وحديث ابي حديث ايوب عن ابي قلابة سيأتي في الاضاحي ان شاء الله تعالى نعم باب من اهل حين استوت به راحلته. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرني صالح ابن كيسان النافعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة نعيد ما قلناه في درس مضى ان مثل هذا التكرار ثقيل على كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم واهل الحديث وائمته يتلذذون بمثل هذا يتلذذون بمثل هذا التكرار وهذه الاعادات التي لا تخلو من فوائد وكل حديث يكرر لابد ان تجد فيه فائدة اسنادية او متنية والقليل النادر جدا ذكر نحو عشرين موضع كرر البخاري بغير زيادة لا في السند ولا في في المتن. ولكن التراجم والفقه موجود باب من اهل حين استوت به راحلته قال حدثنا ابو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة وهذا تقدم. نعم باب الاهلال مستقبل القبلة. وقال ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا ايوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى اذا جاء هذا طوى بات به حتى يصبح. فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه اسماعيل عن ايوب في الغسل. قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع. قال حدثنا فليش عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قال رحمه الله باب الاهلال مستقبل القبلة باب الاهلال مستقبل القبلة واستقبال القبلة لا شك ان القبلة اشرف الجهات واستقباله في الصلاة شرط من شروط صحتها واستقبالها في قراءة القرآن والذكر مما يستحبه اهل العلم وجاء في احاديث تكلم فيها بعضهم وهنا في التلبية الاهلال مستقبل القبلة وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث اش جاب الله قال ابو معمر ها ما يخالف ما ذكر شيء قبل ابو معمر قاله عبدالله ابراهيم بن مقعد وليس هو ابو نعيم في مستخرجه من طريق عباس له زورقي عن الامام وقال لك ان معلق وقال ابو معمر هو عبدالله بن عمرو لا اسم الى القطيع وقد وصله ابو نعيم في المستخرج من طريق عباس الدوري عن ابي معمر قال ذكره البخاري بلا رواية ذكره البخاري يعني معلقا عن ابي معمر بلا رواية بلا ذكر للواسطة بينه وبين ابي معمر وبالحجر في هذه الصيغة الذي صيغت قال في حديث هشام بن عمار قال معلق كان المجزي وغيرهم بخلاف ابن الصلاح والعراقي اذا كان من شيوخه فهو موصول ولو لم يقل حدثنا ولا اخبرنا وصل ابن خزيمة ووصله الاسماعيلي ابو نعيم في مستخرجه ابو نعيم ابو نعيم له مستخرج على البخاري ووصله وابو نعيم الصق بالبخاري من ابن خزيمة الكون في المستقبل يصله صلى الله عليه وسلم لا لا لا عن طريقه هو. عن طريق المستخرج لا عن طريق الاصل مش فائدة المستخرجات الصخرة جاءت ابو نعيم مثلا واو ابو عوانة ابو نعيم يأتي الى صحيح البخاري يخرج احاديث الصحيح باسانيده هو لا باسانيد البخاري وكذلك ابو عوانة بالنسبة لصحيح البخاري قد يقول قائل وش هالتعب اللي ما له داعي ها ما دام البخاري موجود هو ايش فايدتنا من وصل ابي نعيم احاديث البخاري من طريقه هو تبين بعض المتهمات عشر فوائد للمستخرجات عشر فوائد للمستخرجات استخرجوا على الصحيح كابي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك الفاظ المتون لهما اذ خالفت لفظا ومعنى ربما لما تزيد المستخرجات في المتون جمل يستفاد منها احكام وتزيد في صيغ الاداء فالبخاري يروي بعن والمستخرج يروي حدثنا مثلا فتنتفي تهمة التدليس وايضا في ايضاح المبهمات من الرواة الى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها اهل العلم وهو قال قال لماذا هو وحديس هشام بن عمار قال مرسل وين وين كرمها مم هو الحكم بحكم عام مضطرد بقاعدة عامة بمثل هذه الامور لا لا يتأتى فلابد ان يحكم لحديد بالوصل في حديث لانه يعلم انه رواه في اه مكان اخر او في ذكر عنه من في كتاب اخر انه رواه مثل هذه الامور تقدر بقدرها الائمة هم الذين يحكمون لهذا اما احاد المتعلمين فضلا عن المتعالمين ليس لهم مدخل في هذا وين الان اذا قعدنا القاعدة مثل ما ذكر ابن الصلاح ومشى عليها الحافظ العراقي اما الذي لشيخه عزا بقالة فكذي عنعنة حكمه حكم المعنعن. المعنعنعن ايش حكمه حكمه الوصل حكم الوصل بالشرطين المعروفين الا يوصف الراوي بالتدليس وان يثبت سماعه من شيخه على الخلاف في هذا السماع او اللقاء او المعاصرة. على كل حال هذه امور يعرفها اهلها ولا يدرك شيئا منها من لا يعاني هذا الفن ولذلك ضحك على الذهبي حينما قال من علم حال هذا الرجل يعني الاسماعيلي اجزم يقينا ان المتأخرين على يأس تام من من لحاق المتقدمين كل انسان في فنه انت اذا كنت لا تحسن من هذا الفن شيء ما لك علاقة ولا تسرب على من يحسن في حق من يراه بلغ الغاية في هذا الباب وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث وابن سعيد قال حدثنا ايوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة صلى بالغداة بالصبح بذي الحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب فان استوت به يعني على البيداء كما في استوت به قائمة بعد الصلاة ولا من عمر يقول بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله. مع ان ابن عباس يرى انه اهل بالبيت وكل يذكر ما رأى كل يذكر ها رحلت ايه وضع عليها الرحل وجهزت فاذا استوت به استقبل القبلة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وان الاهلال السنة ان يكون مع استقبال القبلة استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثلاثة هنا رواية اخرى رواية مستملي وغيره الحرم ثم يمسك وش كان عندك المحرم والحرم؟ لا يقول الحرم فيه نسخة اخرى موجودة شو هون ثم يلبي حتى يبلغ لابي ذر وابن عساك اه ها في رواية اسماعيلية ولما يعني ادنى الحرم ها ثم يلبي حتى يبلغ هنا المحرم وفي الروايات الاخرى الحرم. ثم يمسك حتى اذا جاء لا طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المقصود ان الاصول يلبي حين يهل بالنسك ويلبي حتى الى واصل البيت قطع التلبية كونه يقطع قبل ذلك اذا رأب بيوت مكة ثم يستأنف بعد ذلك او التفاصيل التي ذكرها ابن عمر و ابن حجر ثم يمسك الظاهر انه اراد اراد يمسك عن التلبية وكانه اراد بالحرم المسجد يعني لا يزال يلبي حتى يدخل المسجد. ويرى الكعبة فيمسك ثم يمسك الظاهر ويقول ابن حجر انه اراد يمسك عن التلبية وكانه اراد بالحرم المسجد والمراد بالامساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره. ولا تركها اصلا وسيأتي نبض الخلاف في ذلك في ذلك وان ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة يعني هذا بالنسبة للقارن ها بالنسبة للقارن والمفرد. لانه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الرسول عليه الصلاة والسلام لبى باحرامه من المحرم ثم لما رأى الحرم امسك على القول كلام من عمر انه قبل المسجد وكلام ابن حجر يرجح انه لما دخل المسجد الكعبة امسك وشرع في الطواف المرء بالكعبة وثم بين الصفا والمروة ثم لما فرغ من ذلك عاد الى تلبيته ليتابعها الى رمي جمرة العقبة ازاي نعم وش الفائدة؟ ما الحكمة من الامساك؟ من اول الحرم الى ذي طوى هاي هاي الزاهر في بئر معروف اذا صح كلام من حجر صاحب استقراء حملنا كلام من عمر انه ما سمعه يلبي ما شاء الله وان سمعه غيره لانه لا يزال يلبي لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. امسك حينما رأى المسجد لانه لا ابن عمر ثبت عنه انه كان لا يلبي في الطواف وان بداية الانقطاع عن التلبية الشروع في الطواف او رؤية البيت هذا كلام العلم ومستندهم ادلة يرونه على كل حال ثم نقول وان ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة فهل الحرم المسجد او حرم اول مكة الحرم المعروف بداية الحرم هم حدود الحرم قال الكرماني ويحتمل ان يكون مراده بالحرم منها يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لكن يشكلوا عليه انه بالحرم هو قال ويحتمل ان يكون مراده بالحرم منى يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. لكن عليه قوله في رواية اسماعيل ابن علية اذا دخل ادنى الحرم والاولى ان المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى اذا جاء ذا طوى فجعل غاية الامساك الوصول الى ذي طوى والظاهر ايضا ان المراد بالامساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها يعني ما هي يقطعها بمعنى يقطعها ويعيدها لكن من غير تواصل في اعتراف ثم رجع الى سياق والله ما ادري والاولى ان المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى اذا جاء ذا طوى فجعل غاية الامساك الوصول الى ذي طوى ها ايش فيك تلبية ايه كبر لانه في الاشهر في ادائها ولا بعدها؟ بعد العمر ركب شو المانع؟ لانه خلاص صار رجل حل الحل كله فيعود الى اصله ها؟ ما يلبي انتهى التلبية والظاهر ان المراد بالامساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في اول الاحرام لا ترك التلبية رأسا والله اعلم لا طوى بضم الطاء وبفتحها وقيده الاصيل بكسرها قوى بواد معروف بقرب مكة ويعرف الان ببئر الزاهر وهو مقصور منون وقد لا ينون ونقل الكرماني ان في بعض الروايات حتى اذا حاذ طوى حاذ تشوف التصحيف جاء ذا طوى يقول حاذ بدل جاء ذا هذا طوى بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال قال والاول هو الصحيح لان اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط تابعه اسماعيل وابن علي عن ايوب في الغسل او في الغسل اي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لان هذه المتابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد ابواب عن يعقوب ابن قال حدثنا ابن علية به ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله الا القصة الاولى واوله كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية هذا واظح وظاهر والباقي مثله. ولهذا ولهذه النكتة اورد المصنف حديث فليح عن نافع المقتصرة على القصة الاولى. بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة ولم يقع في رواية البليحة التصريح باستقبال القبلة لكنه من لازم الموجه الى مكة ان يلزم ان يقال الذاهب الى مكة مستقبل القبلة هو من اللازم انه يستقبل القبلة. لكن اذا لف الطريق يمين ويسار استقبل القبلة لكنه من اللازم الموجه الى مكة في ذلك الموضع ان يستقبل القبلة. وقد صرح بالاستقبال في الرواية الاولى وهما حديث واحد وانما احتاج الى رواية بوليح للنكتة التي بينتها وبهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيل عليه في ايراده حديث فليح وانه ليس فيه للاستقبال ذكر قالوا انه هلا باستقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لانها اجابة لدعوة ابراهيم ولان المجيب لا يصلح له ان يولي المجاب ظهره بل يستقبله قال وانما كان ابن عمر يدهنوا ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للاحرام والله اعلم نعم لتصحيح حتى اذا جاء ذا طوى جاء ذا صحفت هذا ما يمثله في الرسم وشو جاء ذا طوى ايه هل صحيح الكرمان اللي ذكر حتى هذا طوى حتى حاذ طوى هذا عنده كرمانة مم ظهر اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد ايه ايه نعم يا شيخ