﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.200
وسلم وهذا حديث في الصحيحين ايضا فلما قدم عليه السلام امره ان يتحلل لانه لم يسق الهدي امر لانه لم يسق الهدي فامره تحلل كسائر الصحابة الذين لم يسوقوا الهديم. قال

2
00:00:16.000 --> 00:00:31.700
فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحى عن ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه الباب من اهل باهلال النبي سلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر ترجمة البخاري رحمه الله ان هذا

3
00:00:31.850 --> 00:00:53.650
احرام المعلق خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن القصد او السر في هذا ان النسك لم يستقر وبعد احرام النبي عليه الصلاة والسلام وتعني الصحابة استقرت الانساك فلا يشرع مثل هذا وهذا قال بعض اهل العلم لكن الصواب وقول الجمهور هو انه لا

4
00:00:53.650 --> 00:01:15.550
بأس ان يهل باهلال فلان او بما اهل به فلان ولو كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام لان الاصل العموم والتخصيص على خلاف الدليل والنبي عليه لم يقل هذا خاص بهذا الزمن بل حينما فعل ذلك علي رضي الله عنه واقره النبي عليه عليه

5
00:01:15.550 --> 00:01:32.050
امره بالامساك وامر ابو موسى بالتحلل فكما امر عليا بذلك فامره لعلي امر لجميع الامة او لكل واحد من امة يريد النسك ولم يقل هذا خاص هذه القاعدة وهذا هو الاصل

6
00:01:32.500 --> 00:01:58.950
فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابا يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا آآ يحل من حل يحل او يحل من احل يحل آآ يعني ان يتحللوا يتحللوا  بالتقصير بالتقصير ويكون حلال كهيئته قبل ان يحرم. الا من كان معه الهدي. قال عليه السلام

7
00:01:59.050 --> 00:02:17.350
لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر هذا مبالغة لان مقاربة الشيء اذ تأخذ حكمه

8
00:02:17.600 --> 00:02:43.050
قالوا اننا حديث عهد  حديث عهد بالاهل وبالجماع فكأنه نزل هذه الحالة في ايام الحج القريبة منزلة وقوعها بعد الاحرام ولهذا قالوا كما في الصحيحين اي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله كأنهم ظنوا

9
00:02:43.150 --> 00:03:03.700
ان الحل او التحلل من العمرة يكون بغير الجماع لشدة امر الجماع وبهذا نعرف والله اعلم ان سر امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه بذلك ليبين لهم ان التحلل بالعمرة

10
00:03:04.300 --> 00:03:23.100
في شهر الحج الذي يعقبه الحاج انه لا بأس به لانه لم يصنعه قبل ذلك. اما قول من قال امرهم بالتحلل ليبين لهم جواز احرام في اشهر الحج هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف لان النبي فعل قبله كل عمرة في ذي القعدة

11
00:03:23.150 --> 00:03:44.350
انما الصحيح انهم يستبعدوا تحللا بعمرة يعقبها الحاج. اما اخذ العمرة في اشهر الحج قد تقرر عندهم قد تقرر عندهم. اما يحلل بعمرة اخذ عمرة ثم التحلل منها في اشهر الحج ثم بعد ذلك

12
00:03:44.400 --> 00:04:00.300
الحج خاصة انهم قدموا يوم الاحد الرابع. ثم احرموا اليوم الثامن من ايام يسيرة فاستنكروا التحلل التام الذي يعقبه الحج. وهذا لعله من السر ايضا في امر بالتحلل عليه في امر

13
00:04:00.300 --> 00:04:18.800
رضي الله عنهم منه عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال واستقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت فيه قول لو في الامر المستقبل انما النهي عنها في شيء مضى على سبيل التحسر اما انه لو استقبلت

14
00:04:18.800 --> 00:04:32.100
يعني لو انه حصل لي في المستقبل لصنعت ذلك لو استقبلت وفي اخبار كثيرة في هذا لو استقبلت من امره ما استجبرت ما اهديت ولو الو لان معي الهدي لاحللت

15
00:04:32.750 --> 00:04:51.900
وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت لانها حاضت فامرها النبي عليه الصلاة ان تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة بذلك  قالت يا تنطلقون بحجة وعمرة تنطلقون بحجة وعمرة. اليست هي اخذت حجة وعمرة وصارت قارنة

16
00:04:53.200 --> 00:05:09.250
الم تأخذ حجة وعمرة وصارت قارنة امرها النبي ان تدخل الحج على ماذا العمرة بل هي مضطرة لذلك اليس كذلك لماذا قد تنطلقون بحجة وعمرة؟ وهي ايضا انطلقت بحج وعمرة

17
00:05:09.500 --> 00:05:49.100
ما معنى رضي الله عنها ايش يظهر لكم في شيء؟ نعم المكبر تكلم كبر خليه يسمعنا ماذا نعم  الثالث من  يعني قبل الوصول الى مكة بيوم قريب من مكة حظت في الطريق بسلف رضي الله عنها

18
00:05:49.300 --> 00:06:03.150
قبل الوصول الى مكة بنحو من يوم في اليوم الثالث من ذي الحجة وطهرت قيل يوم عرفة وقيل يوم النحر والاظهر انه يوم النحر مدة حيضة نحو سبعة ايام رضي الله عنها

19
00:06:03.200 --> 00:06:43.650
نعم نعم  ينطلقون بحجة وعمرة وانطلقت بحج وعمرة يعني القصد انها ان عمرتها دخلت في حجها يعني لم تأتي بعمرة مفردة لم تأتي بعمرة مفردة. نعم. يعني هي رضي الله عنها لم تأتي بعمرة مفردة. هي تريد عمرة مفردة مستقلة طواف وسعي العمرة ثم تتحلل ثم طواف وسعي

20
00:06:43.650 --> 00:06:59.350
للحاج طواف وسعي الحج وهذا قد يؤيد قول الجمهور ودليل اخر في المسألة ان ان على المتمتع سعيين كما ان عليه طوافين هذا ورد في حديثان عن عائشة وابن عباس

21
00:07:01.100 --> 00:07:20.150
مما يجاب على صحيح مسلم. يعني ارادت عمرة مستقلة عمرة مستقلة بطواف وسعي. وانطلق وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بكر ان يخرج معها الى التنعيم. فاعتمرت بعد الحج الله عنها نعم

22
00:07:22.700 --> 00:07:58.000
نعم قدمنا قال قدمنا مع رسول الله وسلم ونحن نقول لبيك بالحج يعني المراد بذلك بعضهم لان بعضهم احرم بالعمرة. احرم بالعمرة لبيك لان النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام الا ان يقال

23
00:07:58.050 --> 00:08:17.600
لبي بالحج بمعنى القصد لان العمرة حج والعمرة الحج الاصغر كما في حديث عمرو ابن حزم في الحديث الطويل وان العمرة هو حديث ضعف لكنها نوع من الحج نوع من الحج

24
00:08:18.400 --> 00:08:38.950
فامرنا رسول الله وسلم جعلناها عمرة فجعلناها عمرة لبيك بالحج وهذا ايضا خاص لمن لم يسق الهدي في الحج ايضا يخرج منه من لبى بالحج والعمرة ولهذا فامرنا يا رسول الله فجعلناها عمرة

25
00:08:39.200 --> 00:08:56.950
وفي دلالة على ان المراد بذلك من لبى بالحج مفردا او لبى بالحج والعمرة قارنا ولم يسق الهدي هذا كله داخل في قوله واما الحج لان القارن عمرة تدخل في الحج

26
00:08:57.450 --> 00:09:13.700
يدخل فيه في قول ابن الحج المفرد يدخل فيه القاع الذي لم يسق الهدية. اما الذي لبى بعمرة واحدة هذا واضح فجعلناها عمرة في هذه الحال من لبى بالحج او بالحج العمرة ولم يسق الهدي

27
00:09:13.950 --> 00:09:36.800
السنة ان يلبي ان ينويه عمرة ان نوها قبل الطواف ولبى بها كان هو الاكمل والا اذا فرغ فلا بأس ويقصر او يحلق ويتحلل يقول فامرنا دليل لمن قال بالامر بذلك وانه واجب

28
00:09:37.350 --> 00:09:49.350
لكن الصحيح انه واجب على اصحاب النبي عليه السلام وغير مستحب وفي حديث ابي ذر انه قال متعة الحج لنا خاصة وهذا في صحيح مسلم وهو من رأى ابي ذر رضي الله عنه

29
00:09:49.450 --> 00:10:08.250
لكن كثير من اهل العلم قالوا لنا خاصة يعني الامر بذلك على جهة الايجاب. اما غيرهم في شرع التحلل من الحج او الحج والعمرة بعمرة يتحلل بعمرة ويكون بذلك متمتعا

30
00:10:08.650 --> 00:10:22.900
وفي لفظ مسلم امر من لم يكن معه هدي اللفظة اشمل في الحقيقة هذه اشمل امر من لم يكن معه هدي ان يحل كل من ليس مع هدي امره ان يحل. لان الذي

31
00:10:23.600 --> 00:10:40.500
ايضا قد يدخل فيه ايضا الذي اعتمر يمكن يدخل فيه الذي احرم بعمرة اليست الا يؤمر الذي احرم بعمرة ان يتحلل بعمرة سوف يتحلل بعمرة على كل حال ها الذي احرم بعمرة

32
00:10:41.050 --> 00:10:55.250
هل نقول يلزمك ان تتحلل بعمرة؟ او هو سوف يتحلل بعمرة على كل حال او يمكن ان لا يتحلل بعمرة نعم هل يمكن الا يتحلل بعمرة؟ من اهل بعمرة نعم

33
00:10:56.150 --> 00:11:21.050
ارفع الصوت جزاك الله ارفع الصوت يعني قصدك يضطر الى ادخال الحج على العمرة اذا اضطر في هذه الحالة يدخل مضطرنا فلا يتحلل. لكن في صورة لا اضطرار فيها في سورة لا اضطرار فيها

34
00:11:21.950 --> 00:11:42.000
وهو ان الانسان اذا احرم بعمرة ولم يشرع في الطواف له ان يدخل ماذا ها وش يدخل احرمت بالاصغر العمرة هل يريد ان تدخل اكبر قبل الشروع قبل الشروع في طوافها الا يجوز

35
00:11:42.650 --> 00:12:10.800
احرمت بعمرة الان بالعمرة ثم قبل ان تطوف قلت لبيك حجا  صرت ماذا لما لبيت بالحج معلومة ايش تصير  قارنا في هذه الحالة لو لبى انسان بالحج بعده صار قارنا

36
00:12:11.000 --> 00:12:40.300
وطاف للقدوم وسعى للحاج ايضا نقول كل من لم يسق الهدي من معتمر او مفرد او قارن عليه ان يتحلل بعمرة يشرع  بمعنى انه كان اخذ عمرة فالسنة ان تبقى احرام العمرة ولا تدخل الحج عليها. فتستمر العمرة تطوف وتسعى وتقصر وتحلف. ان كنت مفردا

37
00:12:40.900 --> 00:13:24.100
فانك تطوف وتسعى بنية العمرة تحلوا والا تتحلل بعد ذلك وكذلك القارن وكذلك يتحلل بعمرة. ولهذا قال امر من لم يكن معه هدي ان يحل. نعم         اللهم صلي على محمد نعم هذا وهذا يتقدم اي الحل؟ قال الحل كله

38
00:13:25.200 --> 00:13:45.100
يعني كأنهم قالوا حتى فقال الحل كله استنكروا هذا رضي الله عنهم وفي دلالة بشارة الى وجه الالزام بالتحلل بعمرة ذو القعدة خلاف الامام هو موجود كثيرا في كتب الشورى رحمة الله عليهم يقولون

39
00:13:45.150 --> 00:14:04.650
امرهم بالتحلل والعمرة ليبين لهم جواز اخذ العمرة هذا قول ضعيف  يكون هذا المراد والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة حج نص القرآن نص القرآن جواز التحلل بالعمرة. من تمتع بعمرة حج والتمتع بعمرة الحج لا يكون الا بشر الحج

40
00:14:06.250 --> 00:14:22.250
لا يكون الا فيها هذا من الغرائب هو نص القرآن وانه مشروع من تمتع بالعمر ثم النبي عليه السلام من العام السادس قبل نزول هذه الاية على قبل نزول هذه الاية

41
00:14:22.850 --> 00:14:41.650
احرم بالعمرة في شهر ذي القعدة ثم من العام السابع عمرة القضية احرم بالعمرة في ذي القعدة ثم اخذ عمرة ثم العام السابع بعد ما فتح مكة احرم حينما رجع فتح الطائف ثم رجع داخل الى مكة احرم من الجعرانة

42
00:14:42.300 --> 00:15:02.950
في عمرة ثم طاف وسعى ليلا لم يعلم بهذه العمرة واحرم في اشهر الحج واخذ عمرة ولهذا الصواب ان المقصود خلاف هذا والاظهر والله اعلم يبين ان التحلل بعمرة قبل الحج

43
00:15:03.850 --> 00:15:22.250
وهو الحل كله انه لا بأس. ولهذا استنكر رضي الله عنهم هم لم يستنكست العمرة في الحج لا استنكروا حجا يكون بعد تحلل تام حل تام نأخذ عمرة ثم نتحلل منها

44
00:15:22.550 --> 00:15:43.650
ثم يكون بين هذين الاحرامين تحلل تام. ولهذا قال فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. جميع محظورات الاحرام نعم قول الصبيحة رابعة تقدم صبيحة رابعة في حديث ابن عباس وكذلك في حديث جابر ايضا

45
00:15:44.150 --> 00:15:58.150
اللي هو يوم الاحد هذا يوم الاحد. لكن اختلف صلى الفجر بذي طوى او صلاها بمكة عليه الصلاة والسلام. والاظهر انه اول صلاة صادفته في مكة صلاة  والظهر في يوم الاحد عليه الصلاة والسلام. نعم

46
00:15:59.000 --> 00:16:40.350
نعم وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام الرفق وما دخل الرفق في شيء الا زانه. وما نزع من شيء الا شانه كما في صحيح مسلم وقال عليه السلام اذا اراد الله باهل بيت ادخل عليهم الرفق. اذا اراد الله بهذا البيت خيرا ادخل عليهم الرفق. قال يا عائشة عليك بالرفق

47
00:16:41.200 --> 00:16:55.400
الاخبار الدالة على هذا  وعن عمر بن الزبير قال سئل اسامة بن زيد رضي الله عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع حين دفع من عرفة لان اسامة

48
00:16:55.400 --> 00:17:12.800
كان ردف النبي عليه السلام من عرفة الى المزدلفة ثم ردفه الفضل من المزدلفة الى رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام. قال كان يسير العنق العنق وتمد عنقها يعني تنبسط في السير

49
00:17:12.900 --> 00:17:35.050
وتسرع قليلا ويرخي عنانها عليه الصلاة والسلام فاذا وجد فجوة نص يعني زاد في ذلك العنق يعني انه سير كما هنا انبساط السيل. والنص فوق ذلك وهو ظهور الشيء ومنه النص والمنصة. والنص هذا نص

50
00:17:35.050 --> 00:17:55.100
وضوحه والنص فوق ذلك وهذا هو المشروع. واذا كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو وهو على يسير على الراحلة والابل. فالامر في مثل هذه الايام  السير على السيارات والحافلات

51
00:17:55.400 --> 00:18:12.400
اولى لما يحصل من الحوادث والمصائب والبلايا في بسبب السرعة الى غير ذلك. فالرفق هنا واجب وخاصة اذا ترتب عليه ظرر ولذا قال كما في صحيح مسلم ان البر ليس بالايضاع

52
00:18:12.600 --> 00:18:59.500
الابر ليس بالايظاع ليس بالاسراع نعم                 اللهم صلي على محمد. وثبت هذا المعنى في الصحيحين عن ابن عباس. وفيه ما سئل عن شيء قدم ولا يوم الا قال افعل والحق. وفي الصحيحين انه قال

53
00:19:00.000 --> 00:19:12.800
يا رسول الله طفت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. قال نحرت اخر نحرته قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. قال لم اشعر حلقت قبل ان ارمي. قال

54
00:19:12.800 --> 00:19:32.200
قال افعل ولا حرج. في حديث اسامة بن شريك قال سعيت قبل ان اطوف سعيت قبل ان اطوف قال لا حرج الا على رجل اقترض عرظ رجل مسلم فذلك الذي او قال فذاك الذي حرج

55
00:19:32.200 --> 00:19:54.400
وهلك قال ان رسول الله توقف في حجة وداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح ومن ذلك ايضا ما في الصحيح انه سئل يوم النحر فقال رميت بعد ما امسيت بعد ما امسيت

56
00:19:55.050 --> 00:20:12.250
فقال اه لا حرج بعدما شئت وعند نساء باسناد صحيح سمعت يسأل ايام منى ايام منى وان هذه المسألة كانت واقعة في يوم النحر ووقعت ايضا بعد ذلك في ايام النحر

57
00:20:12.650 --> 00:20:30.500
فقال لم رجل لم اشعر بعضهم اثار بحثا في هذا كم من دقيق العيد قول لم اشعر وقال ان هذا تعليق للحكم بمسمى اسم يشم منه رائحة العلة فلا تهدر

58
00:20:31.550 --> 00:20:52.450
فيقيد على قوم والتزم بعضهم ذلك وقالوا بالترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. وهذا في النحر لمن كان عنده نحر. سواء كان واجبا او مستحبا والاظهر والله اعلم انه

59
00:20:52.500 --> 00:21:08.750
لا بأس والنصوص الاخرى جاءت واضحة. والذي قال فقال رجل لم اشعر والنبي لم يقيد الحكم بالشعور من عدم انما سأل الرجل بهذا ولم يقل مثلا انك اذا كنت لم تشعر فلم يخرج الجواب مخرج

60
00:21:08.750 --> 00:21:28.750
سؤال بل كان الجواب اعم. فاذا كان الجواب اعم من السؤال دل على ان الحكم شامل له ولغيره ولذا في الادلة الاخرى او في الطرق الاخرى لم يأتي مقيدا بذلك. وبعضها كما تقدم قال لا حرج

61
00:21:28.750 --> 00:21:52.750
الا على رجل اقترض عرظ رجل فذلك الذي حرج وهذا يشعر بالتعميم في ذلك اليوم وذلك ان نعمل هذا اليوم اعمال مترادفة ويوم النحر ومن اكثر ايام النحر اعمال في اعمال الحج وهو يوم الحج الاكبر من رحمة الله سبحانه وتعالى التيسير فيها في التقديم والتأخير. وفي الرواية الاخرى في الصحيحين عن التقديم

62
00:21:52.750 --> 00:22:08.700
علقه بالتقنية والتأخير فقال افعل ولا حرج قال فنحرت وقال لم اشعب فنحرت قبل رميه قال ارمي ولا حرج فما سئل يوم اذ عشيت كما هنا. قدم الاخ الا قال افعل ولا حرج. قول ولا حرج

63
00:22:08.700 --> 00:22:32.550
هذه نكرة في سياق النفي تشمل اي حرج والحرج من الحرجة والحرج هي الشجرة الملتف والمكان الضيق. من المكان الضيق فلهذا نفى الحرج والمعنى السعة لو قيد هذا بحال دون حال لم ينضبط الامر. فاطلق الشارع في هذا وانه لا حرج وهذا من ادلة

64
00:22:32.900 --> 00:22:53.800
القاعدة المشهورة ان المشقة تجري بالتيسير وان كان هذا مطلقا جاء الشرع في في هذا لانه في الغالب انه لو قيد الترتيب في هذه الاحوال ربما حصل مشقة فكان التيسير فربما انسان يستعجل ويريد ان يذهب ويطوف قبل ان يرمي لانه لو تأخر ورمى لحصلت عليه

65
00:22:53.800 --> 00:23:11.500
مشقة في الطواف يكثر الناس فيريد ان يبادر الى المطاف فيطوف قبل ان يصل الناس الى مكة ثم يرجع الى الرمي فيرمي ويكون خف المرمى لان كثيرا منهم قد رمى فيكون في مصر فيتبادلون

66
00:23:11.550 --> 00:23:34.600
الحجاج ويتقارض الحجاج كما يقال فهذا يرمي وهذا فلا فلو انهم اجتمعوا على هذا في حال واحدة وكان مرتب لكان امرا ولهذا الناتج كان الشيء الواجب بالشيء الذي لا مشقة فيه مثل المكوث في المكث في عرفة المكث في مزدلفة. اما مثل العمل الذي يكون فيه الرمي والنحر والحلق من رحمة الله سبحانه وتعالى

67
00:23:34.600 --> 00:24:17.400
الشهوة التيسير كما هنا. نعم         وهذا من خصائص جمرة العقبة قال ابن مسعود ويرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. من خصائصها انها ترمى وحدها في يوم النحر ومن خصائصها انها ترمى قبل الزوال انها ترمى

68
00:24:17.550 --> 00:24:40.650
قبل الزوال وانه لا يرمى غيرها من الجمرات وانه يبدأ بها قبل سائر الاعمال بقية الاعمال في ذلك اليوم على الاكمل ومن خصائصه انها تحية من رمي الجمرة لاهل منى

69
00:24:40.800 --> 00:25:02.600
كصلاة العيد لأهل الأمصار ولهذا الحجاج لا يصلون صلاة العيد فرمي الجمرة في حق الحجاج بمنزلة صلاة العيد لاهل الامصار. ولذا كانت السنة ان تيسر ان ترمى بعد طلوع الشمس كما ان صلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها

70
00:25:03.400 --> 00:25:27.650
ولهذا حديث ابن عباس ومروا من طرق من طرق وفيه انه عليه السلام قال ابيني قال فجعل ينطح افخاذنا ويقول ابيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس وحديث نزاع لكن وهو امرهم لانهم غلمان وفيهم شدة في اجسامهم وقوة فلا يشق عليهم

71
00:25:27.650 --> 00:25:46.100
ذلك فجعل البيت عن يساره ومناعا يمينه اجعل بيت عن يساره اما رواية ابن مسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبيد الله المسعودي عند ابي عند الترمذي انه استقبل القبلة هذه رواية ضعيفة ومن تخليط ابن مسعود

72
00:25:46.100 --> 00:26:01.650
رحمه الله معروف وفي ظعف واختلط رحمه الله والصواب كما هنا. ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة اشارة الى ان كثير من احكام الحج هي سورة البقرة نعم. لكن ايضا

73
00:26:01.950 --> 00:26:19.450
جمرة العقبة ايضا من خصائصها ان التميز انها لا يوقف عندها ولا يدعى عندها   الحمد لله رب العالمين. كما تقدم في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام ظاهر للمحلقين ودعا لهم ثلاثا

74
00:26:20.250 --> 00:26:39.250
واختلف هل هو قاله بعد الثالثة او الرابعة جاء في رواية في الصحيحين قال في الرابعة والمحلقين وهل هذا وقع في حجة الوداع لما ان بعضهم بادر الى التحلل حينما امر بالتحلل او واقع

75
00:26:39.450 --> 00:27:00.650
في العام السادس حينما امرهم ان يتحللوا لما صده المشركون عن البيت فتحللوا قبل ان يدخل بيت وقبل ان يطوف عليه الصلاة والسلام لاهل العلم والصواب انه فيهما جميعا انه فيهم وقع في هذا والاخبار الصعدة دالة على هذا

76
00:27:00.900 --> 00:27:20.050
لان السبب في الحديبية غير السبب في حجة الوداع في كليهما حصل من الصحابة رضي الله عنهم تردد رجا ان ينزل وحي ونحو ذلك لكن لما رأوا الامر جد بادروا رضي الله عنهم

77
00:27:20.200 --> 00:27:41.350
ولهذا الذين بادروا الى الحلق دعا لهم عليه الصلاة والسلام وظاهر اهلهم بالدعاء بدلالة على ان الحلق افضل. لان العرب كانت تتخذ الشعر زينة وله رمز عندها في الشجاعة ونحو ذلك. ولها عناية بالشعر

78
00:27:41.700 --> 00:28:02.100
فلذا امر او دعا للمحلقين لانه لما وضع ناصيته لله سبحانه وتعالى. وحلقها من اصلها ولم يترك شيئا يستبقيه لنفسه. بل هذه الناصية بل هذا الشعر الذي يعتني به ويرجله يدهنه ويطيبه

79
00:28:02.150 --> 00:28:24.100
الى غير ذلك مما يكون من شأن الرأس ثم بعد ذلك اذا حج او اعتمر حلقه كله ولم يستبق شيئا فهذا من التقرب لله سبحانه وتعالى بهذا الشعر. ومن استبقى من هذا الشهر شيء فابقى شيئا لنفسه وحظي نفسه. الا اذا

80
00:28:24.100 --> 00:28:46.850
كان استبقاؤه لمصلحة اعظم مثل ما تقدم اذا كان التقصير للعمرة وايام الحج قريبة ولا يطلع فيها شعر يمكن ان يحلق. انما تنبت رؤوس الشعر فلا يتأتى شيء كثير في هذه الحالة

81
00:28:46.950 --> 00:29:45.200
السنة اللفظ والتقصير كما تقدم انه عليه امرهم ان يقصروا وذلك ان الحج لم يبقى عليه الا ايام يسيرة ولهذا ظاهر للمحلقين عليه الصلاة والسلام. نعم               عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي فافظنا يوم النحر

82
00:29:45.350 --> 00:30:06.100
في ان ازواجه عليه الصلاة والسلام يوم النحر طواف الافاضة ان هذا والسنة لمن تيسر له ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام طاف ضحى واختلف صلى بمكة او بالمدينة على الخلاف لحديث ابن عمر وحديث جابر

83
00:30:06.150 --> 00:30:23.700
وان كان اخر والله اعلم صلى في مكة ثم جاء قصدي هل صلى بمكة وصلى بمنى والاظهر والله انه صلى بمكة ثم جاء الى منى فوجد اصحابه لم لم يصلوا او انهم ينتظرونه فصلى عليه الصلاة والسلام بمنى فلما

84
00:30:23.700 --> 00:30:43.700
يصلون فافضنا يوم النحر فحاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها لان ازواجه كلهن حججن معه عليه الصلاة والسلام فاراد النبي منها ما يريد الرجل من اهله لانها قد تحللت التحلل التام على ظنه وعلى

85
00:30:43.700 --> 00:31:06.450
ما وقع منهن من كونهن اه طفن يوم النحر وسبق منهن بقية اعمال الحج من الرمي وكذلك التقصير فحصل الحل كله وليس عليهن يعني ومن كان عليه سعي  من كان متمتعا

86
00:31:06.550 --> 00:31:26.150
عليه عليه طواف السعي بين الصفا والمروة. فقلت يا رسول الله انها حائض يعني انها حارت بعد ذلك. قال حابسته المعنى انها لم تطف طواف الافاضة فتحبس فالتي تحبس الركب هي التي تطوف التي لم تطوف طواف الافاضة

87
00:31:26.250 --> 00:31:43.850
اما طواف الوداع لا لكن  قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر المعنى ان كأنهن علي علمن ان من حاضت لا وداع لها لقولها انها قد افاضت يوم النحر. قال اخرجوا

88
00:31:44.550 --> 00:32:00.300
على انه لا وداع على من كما سيأتي في حديث ابن عباس وانه لا وداع على الحائر. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان طواف الوداع ليس من الحج

89
00:32:00.450 --> 00:32:23.350
ولهذا اذا حج المكي ومكث في مكة ولا يريد الخروج لا وداع عليه فطواف الوداع ليس من الحج وليس بنعمة انما لوداع مكة بعد الفراغ من الحج او وداع البيت ولو في لفظ قال النبي وسلم عقرا اي عقرها الله حلق حلقها حلق او حلق مرض في الحلق

90
00:32:23.750 --> 00:32:43.400
وهذه من الكلمات التي تقولها العرب تدعم بها كلامها. وللعرب طريقة في دعم الكلام احيانا حتى لا يبقى الكلام في نقص بل شيطان ليطان هيان ابن بيان اذا قيل يعني فلان لا يعرف هيان بيان يعني كلمات يقولون يدعمون بها الكلام

91
00:32:44.250 --> 00:33:05.600
وقول عقرع عقرها الله او حلقة حلقها الله. هذا هذه آآ يعني بالالف المقصورة وهي خبر هاي هي عقرا هي عقرب حلق اطافت يوم النحر في وفي هذا الا طافت يوم النحر وهذا اللفظ متفق عليه ايضا

92
00:33:05.800 --> 00:33:36.150
قيل نعم. قال فانفري ويوضحه حديث ابن عباس الذي بعده. نعم     نعم. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خف على المرأة الحائض. ما هو للبيت؟ اي الطواف

93
00:33:36.600 --> 00:33:54.000
في صحيح مسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت وعند ابي داود سند صحيح امر الناس ان يكون اخر عهدهم الطواف بالبيت ان يكون اخر عهدهم الطواف بالبيت. والرواية الصحيحة

94
00:33:54.200 --> 00:34:13.550
ورد مسلم واضحة وفيه دلالة على وجوب طواف الوداع للحاج وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله والصواب ما دلت عليه السنة وهل تلحق العمرة بالحج؟ هذا موضع خلاف اهل العلم. اما في الحج

95
00:34:13.650 --> 00:34:35.000
الدليل واضح ابين وانه لا ينفر حتى يطوف ولو انه نفر وخرج من مكة ثبت عليه الدم على الصحيح ولو كانت المسافة يسيرة. يعني ولو كان قريب منك ما دام انه خرج. لانه قد نفر. اما اذا كان في مكة او قريب من او في مكة

96
00:34:35.000 --> 00:34:55.850
نحو ذلك آآ فلا وداع عليه حتى يخرج وكذلك واذا وادع يؤخذ من اسم الوداع انه لا عمل بعده لا لا يستقر استقرارا يكون معه عمل. اما اذا كان امرا من لازم سفره

97
00:34:56.350 --> 00:35:18.700
او من تتمات سفره فهذا لا فكاك عنه. مثل انسان طاف للوداع وبعد الطواف يريد ان يرتاح يريد ان ينام مسافر ولو سافر على هذه الحال ربما فرط ربما نام في الطريق ربما اصابه مشقة فله ان ينام فلو نام وارتاح ساعتين ثلاث ساعات او

98
00:35:18.700 --> 00:35:44.550
تناول طعاما او كان ينتظر الرفقة فانتظرهم الساعة والساعتين هذا لا بأس. لان هذا امر ليس من عمله انما المحظور هو ان يمكث وان يستقر استقرار يوصف بالاقامة. اما مثل هذا فهذا لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف قبل

99
00:35:45.200 --> 00:36:07.150
ان الوداع ليس مقصودا لذاته بل مقصود لغيره وهذا يدخل تحت القاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداه مفعولة على جهة القضاء ولا ولا على جهة التبعية لغيرها في الوقت توفي لهما بفعل واحد

100
00:36:07.750 --> 00:36:26.700
في فعل واحد. يعني ودخلت الاخرى تبعا بغيرها مثل تحية المسجد اذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون تغنيك عن التحية واذا صليت الراتبة فان التحية تدخل تبعا وكذلك طواف الوداع

101
00:36:26.800 --> 00:36:45.200
طواف الوداع تابع لغيره وليس مقصود ليس المقصود هو طوال الودع المقصود ان تطوف قبل ان تخرج. فاذا كان عشان ما طاف لطواف الافاضة فاخره الى يوم النفر فطاف بالبيت

102
00:36:45.250 --> 00:36:59.900
طواف الافاض اغنى عن طواف الوداع ولو لم لا يشترط ان ينويه طواف الوداع لانه غير مقصود لذاته تقدم ان التأخر يسير لا يضر والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين

103
00:37:00.250 --> 00:37:18.250
طاف قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم انتظر عائشة رضي الله عنها لما ذهبت الى التنعيم فاحرمت ثم طافت ثم سعت ثم جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وثم خرجت معه الى مكة الى المدينة

104
00:37:20.500 --> 00:37:56.100
نعم          عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ودليل على وجوب المبيت بمنى من جهة او من جهة ان العباس تأذن النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيت بمكة يبيت بمكة

105
00:37:56.600 --> 00:38:17.300
وفي الصحيحين انه رخص له والرخصة لا تكون الا عن امر العزيمة قائمة لكن عرض امر حصلت بسببه الرخصة فرخص له عليه ان يبيت بمكة. ايضا قال من اجل سقايته

106
00:38:17.350 --> 00:38:35.150
وان هناك عذر ولو لم يكن هناك عذر فانه لا يرخص له فاذن له عليه الصلاة والسلام ويلحق به كل من كان له عمل في مصلحة عامة للمسلمين طبيب ونحو ذلك

107
00:38:35.300 --> 00:38:54.700
ممن يحتاج اليه في حفظ الامن او موظف في مصالح الحجاج ونحو ذلك ولو ترك هذا مكان لا حصل مشقة عليهم ونحو ذلك او شخص يقوم بتوزيع الطعام على الحجاج وهو في هذا المكان في مكة مثلا

108
00:38:55.100 --> 00:39:15.800
تابع لاحدى الجمعيات او هو يعمل وهذا المكان محتاج الى ان يطعم الحجاج. ولو تركهم فانهم لا يجدون من يطعمهم خاصة. كثرة المحتاجين في مكة ولا يجد من يقوم في هذا العمل سواه او وجد لكن لا يؤديه على الوجه المطلوب. فكذلك ايضا فاذا كان

109
00:39:15.850 --> 00:39:30.300
سقي البهائم عذر في ترك الرمي والمبيت كما حديث عاصم بن عدي انه رخص لاهل الرعاب ان يرموا يوما ويدعوا يوم يجمعوا رمي يومين في يوم من اجل سقاية مواشيهم والقيام عليها

110
00:39:31.200 --> 00:40:08.550
فمن يقوم على سقاية الحجاج وطعامهم  ولو ترك هذا المكان لم يقم غيره مقامه او لم يؤدي الغرض المطلوب منه فهو من باب اولى نعم           حديث ابن عمر رضي الله عنهما اختلف فيه واضطرب عليه كثيرا

111
00:40:09.200 --> 00:40:29.750
هنا كما ذكر لكل واحد واقامة وجاب اقامة واحدة الرواة عنه كثيرا ولذا لم يأخذ به كثير من اهل العلم انما اخذوا بذكر الاقامة وعلى هذا يكون قول ابن عمر لكل واحد منهم اقامة

112
00:40:30.650 --> 00:40:48.850
لا يخالف خبر جابر ودال على ان مشروعية لقاء وساكت عن الاذان حديث جابر في صحيح مسلم انه اذن عليه الصلاة انه امر المؤذن فاذن لصلاة المغرب ثم امره ان يقيم للمغرب ثم ان يقيم العشاء

113
00:40:49.150 --> 00:41:04.150
وفي حديث ايوب ذكر الجمع ولم يذكر اذانا ولا اقامة. في حديث ابن مسعود ذكر الاذان والاقامة للصلاتين. هذا المغرب واذان ان يقام العشاء لكن من فعله وجاءت احاديث في هذا لكن اثبت الاحاديث

114
00:41:05.050 --> 00:41:24.250
والمتفق مع ما فعله في عرفة وفي حديث جابر وذلك انه في عرفة اذن عليه امر المؤذن فاذن لصلاة الظهر ثم اقام لصلاة الظهر ثم اقام لصلاة العصر لكن في عرفة جمع تقديم

115
00:41:24.300 --> 00:41:40.900
وفي المزدلفة جمعت اخير جمع تأخير والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث اسامة لما قال يا رسول الصلاة قال الصلاة امامك الصلاة امامك ولم يصلي الا في المزدلفة والذي اختلفوا

116
00:41:41.050 --> 00:41:57.800
هل جمعه في المزدلفة جار على جمعه في السفر او هو حالة خاصة والاظهر والله اعلم انه ليس الجمع لاجل نسك لا الجمع لاجل السفر لكن خالف هديه لكنه عليه الصلاة والسلام

117
00:41:57.900 --> 00:42:17.050
في هذه في الجمع في مزدلفة على غير ما اعتاده في جمعه في السفر. المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام انه اذا كان نازلا ودخل الوقت انه يقدم الثانية مع الاولى فيجمع جمع تقديم

118
00:42:17.350 --> 00:42:33.050
وفي هذه المسألة كان وقت المغرب نازلا بعرفة وغابت الشمس عليه بعرفة ومع ذلك لم يصلي المغرب في عرفة ولم يقدم معها على ما هو معروف في الاخبار من حديث انس

119
00:42:33.200 --> 00:42:58.500
ومعناه في حديث جابر حديث ابن عباس حديث ابن عمر لكن اصلحه حديث ابن عباس حديث انس رضي الله عنه خاصة رواية الحاكم في الاربعين واسحاق ابن الصريح انه اذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. يعني انه اذا دخل الوقت وهو نازل قبل ان يركب

120
00:42:58.500 --> 00:43:20.150
انه يقدم الثانية مع الاولى ويجمع جمع تقديم اما في الحج فانه لما غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا لم يصلي المغرب في عرفة عليه بل سار ولما قال له اسامة كما في الصحيحين ولما نزل وبال في الطريق بين بين عرفة والمزدلفة قال

121
00:43:20.150 --> 00:43:40.100
الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة امامك يعني المصلى امامه فاخذ بعض اهل العلم انه تجب الصلاة ولا يجوز الصلاة في الطريق الا ان يخشى خروج الوقت وبعضهم التزم وقال حتى ولو خرج وقت العشاء لكن هذا فيه نظر

122
00:43:40.150 --> 00:43:59.400
فيه نظر والاظهر والله اعلم ان انه عليه الصلاة والسلام كان في امر مهم. وهو في الحج اما في شأن الاسفار لم يكن هنالك امر يعني خاص يشغله انما ما قصده قطع السيل ولهذا في حديث ابن عمر كان اذا جد به السير

123
00:43:59.750 --> 00:44:19.100
جمع بين المغرب والعشاء في حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجنون كان اذا كان على ظهر سير حديث انس كان اذا كان نازلا كان في اسفاره كان نزوله في المكان يتهيأ له ان يصلي ويقدم الصلاة. اما

124
00:44:19.200 --> 00:44:44.050
في الحج فكان مشغول بامر الحج. وبيان المناسك وهو الامام المقتدى به المتبع. فربما لو صلى المغرب والعشاء في ذلك الوقت لتأخر عن المزدلفة ولفات بعض الوقت ووقت عرفة قد انتهى. ربما وقع في بعض النفوس ان الوقوع ان البقاء في عرفة واجب. بعد غروب الشمس. وانه يجب ان يصلى

125
00:44:44.050 --> 00:45:09.950
والوقوف ينتهي بغروب الشمس ولهذا صلى في في المزدلفة جمع تأخير كما صلى في عرفة جمع جمع تقديم وفي مزدلفة جمع تأخير. جمع تأخير ولا على اثر واحدة منهما. في حديث جابر ما يبين يفسر

126
00:45:10.000 --> 00:45:27.600
جابر في انه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم لما وصل المزدلفة صلى المغرب عليه الصلاة والسلام ثم امر والرحال كانت   ان لم تبرك ثم صلى وثم بركت الرحال وحلا عنها

127
00:45:27.750 --> 00:45:54.300
ثم بعد ذلك صلوا العشاء ثم ثم آآ بعد ذلك اخذوا الامتعة  بقوا في المزدلفة. فهذا هو السنة والاكمل لكن خشي فوت وقت العشاء وانتصاف الليل ان يجب صلاة المغرب والعشاء على القاعدة في هذا وانه لا يجوز تأخيرها بعد خروج بعد خروج

128
00:45:54.300 --> 00:47:21.100
او الى ان يخرج الوقت. نعم    رضي الله عنه               رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قالوا لا قال فاضلوا ما بقي منا      باب المحرم يأكل من صيد الحلال

129
00:47:21.350 --> 00:47:45.000
وانه لا بأس به اذا لم يصب من اجله لان المحرم لا يجوز له الصيد البري الوحشي الحلال هذا هذه الشروط هي شروط الصيد المحرم وحرم عليك صيد بر ما دمتم حرما. ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم

130
00:47:45.150 --> 00:48:06.200
فلا يجوز في حال احرامه كذلك ايضا في الحرم وكذلك ايضا في الحرم ان اجتمع الحرم والاحرام اجتمعت الحرمتان عن ابي قتادة الانصاري والحارث بن الربعي الحارث ابن ربعي فارس النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف في وقت قياس سنة ست وثلاثين

131
00:48:06.600 --> 00:48:41.350
والاظهر انه سنة اربعة وخمسين وهذا هو الذي حققه العلام القيم رحمه الله في حاشيته على السنن بالادلة البينة ان وفاة سنة اربع وخمسين  قال نعم ان رسول الله خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة. قال خذوا ساحل البحر. ساحل البحر يعني هو في الحقيقة سحله

132
00:48:41.350 --> 00:49:01.850
البحر ليس ليس لم يسحل البحر. ساحل البحر مسحول البحر لان البحر يندفع اليه حتى يسحل جانبه. قال ساحل البحر حتى نلتقي الحديث. وفيه انه صاد حمار وحش رظي الله عنه وفيه انه قدمه لهم

133
00:49:01.850 --> 00:49:21.850
انهم اكلوا منه ثم بعد ذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام انه لا بأس وفي رواية في الصحيحين قال هل معكم من شيء؟ قلت نعم فناولته فاكل منه وفيهم تطييب لانفسهم حيث اكل منه عليه السلام. وعند مسلم هل اشرت؟ قال هل اشرتم؟ هل اصبتم؟ هل اعنتم

134
00:49:21.850 --> 00:49:31.850
قالوا لا. قال فكلوا. اما رواية ابن خزيمة والدارقطني. من رواية معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه ابي قتادة انه قال يا رسول

135
00:49:31.850 --> 00:49:52.400
انما اصطدته لك فهذه رواية من كرة. في رواية معمر عن يحيى انما الصواب انه صاده لانه معتاد. انهم يصيدون الصيد عندهم مباشرة فلما صاده رضي الله عنه اهدى منه ولا بأس ان يأخذ المحرم من الصيد يأكل اذا كان لم يصد له. نعم

136
00:49:52.750 --> 00:50:53.500
وجه هذا   رحمه الله هل الصعب الجثام الليثي رظي الله عنه؟ انه اهدى الى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا وهو بالابواء او ودان كما تقدم فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. بين له عليه الصلاة والسلام سبب الرد وفيه تطييب نفس من اهدى هدية

137
00:50:53.500 --> 00:51:12.350
ايحل للمهدى اليه ان يقبلها مثل ان تكون هدية ربما تكون على جهة الرشوة او نحو ذلك مثل ما يهدى الموظفين نحو ذلك قد يهدي بعظهم على غير سبيل الرشوة لكن يظن انه لا بأس

138
00:51:12.350 --> 00:51:31.000
لا بأس ان يرد بلطف ويبين لا يرده ردا جافا جافيا. بل يبين ذلك بالكلام الطيب. خاصة اذا كان جاهلا بالامر وبهذا ينتشر الخير وينتشر العلم وفي لفظ المسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار. رواية الصحيحين حمارا وحشيا. هذا قد يوهم انه حيا

139
00:51:31.100 --> 00:51:46.100
فاراد بهذه الروايات ان يبين انه اهداه حمارا مذبوحا وانه قد صاده وانه قد صادهم. والرواية الاولى من باب اطلاق الكل وارادة الجزء وهذا امر سائر. اطلق الحمار واراد جزءا

140
00:51:46.100 --> 00:52:00.750
واه دلوقتي لا اختلاف بينها. رجل حمار وعجز حمار لا بأس. رجل الحمار قد يكون معها جزء من العجوز. وشق حمار يطلق على الرجل ويطلق على عجوز الحمار وقول النبي يعني انا لندرك الا انها حرم

141
00:52:01.450 --> 00:52:22.000
وصاده فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك. لان سبب تحريم الصيد على المحرم هو الاحرام لكن هذا السبب لا يتم الا بوجود شرطه. وهو نية المهدي نية المهدي المحرم بالهدية. هذا شرط التحريم

142
00:52:22.200 --> 00:52:40.450
قول انسان محرم انعقد سبب التحريم ولكن لا تحرموا الهدية الا بشرطها. ما هو شرط تحريم هدية الهدية للمحرم ما هو شرطها؟ الذي تحرم به الهدية هدية الصيد ما هو شرطها؟ ماذا

143
00:52:41.550 --> 00:53:01.050
نية الصيدلة مثل إنسان صاد الصيد بنية ان يهديه له. لكن صاد الصيد لنفسه. انسان من عادته يصيد. ومن عادتهم الصيد فاهدى منه هذا لا بأس. فالنبي بين ان الحروم يعني سبب التحريم. والنبي لا يعلم القصد والنية في قلبه

144
00:53:01.550 --> 00:53:15.150
لم يعلم ذلك فلما سكت تبين انه صاده من اجله بخلاف ابي قتادة فانه لم يقصده من اجله بل هو بادر اليه رضي الله عنه وفي رواية جعلوا يتضاحكون لما رأوا الحمار

145
00:53:15.150 --> 00:53:40.300
الوحشي حتى ينتبه اليه ثم انتبه اليه ثم صاده فاهدى لهم. والله اعلم. وفي رواية جيدة. في رواية جابر صيد صيد نعم لكم حلال ماذا قال؟ الحديث الصيد البري نعم صيد البر لكم حلال. ما لم تصيدوه او يصد لكم

146
00:53:40.500 --> 00:53:53.250
هكذا الرواية وبعضهم يقول او يصادى ما لم تصيدوه ايضا لكم. وهذه الرواية مفصلة وان كان فيها بعض الضعف من الانقطاع. لكن جمع بين الروايات في حديث ابي قتادة وحديث صعب

147
00:53:53.250 --> 00:53:59.950
رضي الله عنهم والله وعدهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد