﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.500
قال انه لا بأس ان يفعله نعم            نعم وفيها بيان سنة الرمل وان هذا كان في قوله يقدم عليكم قوم وهانة ويثرب. هذا في اي عام في اي عام هذا

2
00:00:45.650 --> 00:01:00.550
يقدم عليكم قوم وهانتهم حموا يثربوا هذا في اي عام نعم عمرة ماذا؟ القضية عمرة القضية او القضاء حينما قاظاهم عليه الصلاة والسلام في العام السادس ان يأتي من العام السابع

3
00:01:00.750 --> 00:01:21.850
رملوا وامرهم النبي ان يرملوا. وقال ابن عمر رضي الله عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين انما رأينا او رأينا المشركين وهذا من امر المشروع اظهار القوة والجلد وكانوا يمشون بين الركنين وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يمشوا بين الركنين ثم بعد ذلك رمل من الحجر الى الحجر في مشروعية الرمل

4
00:01:21.950 --> 00:01:39.150
في مشروعية الرمل هذا ثبت في حديث جابر ايضا وانه رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر الحجر كان في حديث صحيح مسلم. واما الاضطباع هذا جاء في عدة اخبار والحديث ابن عباس وغيره وانه طبع عليه الصلاة والسلام

5
00:01:39.150 --> 00:01:57.250
لكن الرمل في ثلاثة اشواط. والاضطباع في جميع الاشواط في جميع الاشواط لكن الرمل في اي طواف يكون؟ في اي طواف؟ نعم وفي القدوم طيب المعتمر يرمون ولا ما يرمون

6
00:01:58.050 --> 00:02:31.750
الطواف او الاطباع في اي طواف يكون نعم نعم نعم في اول طواف طيب اذا كان فهلا في الحج مفردا وقارنا ثم ذهب الى منى ثم عرفة ثم مع ذلك تحلل رمى الجمرة ثم ثم نحى ثم حلق

7
00:02:32.800 --> 00:03:18.500
وذهب يطوف للافاضة  هذا اول طواف له نعم واذا جاء معتمر مبرك العمرة مو بركن نعم في اي طواف نعم   لقاء قصدك انه خاص يعني  النبي حاج ورمل عليه الصلاة والسلام

8
00:03:19.150 --> 00:03:37.800
واصحابه معتمرون والنبي معتمر ورمى في العام السابع ورمل في العام العاشر رمل وهو حاج عليه الصلاة والسلام واصحابه رملوا منهم من هو حاج هو اصحابه رملوا وكانوا كانوا بل اكثرهم كان معتمرا

9
00:03:38.100 --> 00:04:05.150
وتحللوا. هم نعم اذا نقول ماذا مثل ما نعم في كلام بعض الاخوان في جواب نعم ارفع الصوت جزاك الله خير في جميع الطواف في كل طواف يقول في طواف

10
00:04:06.700 --> 00:04:41.100
طواف القدوم طواف القدوم وطواف العمرة طواف القدوم طواف العمرة ما فيه   طواف العمرة وطواف   طواف القدوم يقول للمفرد والقارن المسألة فيها خلاف لكن الصحيح مثل ما تقدم في الطواف الاول

11
00:04:41.750 --> 00:05:03.150
الطواف الاول لكن اذا اخر طوافه بعد ذلك اذا طاف لكن اذا لم يطف الا بعد ذلك فالاقرب انه لا رمل فيه  ولو كان الطواف الاول ولو كان طواف الافاضة

12
00:05:03.550 --> 00:05:22.300
وذهب كثير من اهل العلم الى انه يرمل يرمل حتى ولو كانت عليه ثيابه حتى قال بعضهم يخرج كتفيه هذا قول ضعيف الانسان مثلا رمى الجمرة ثم يقول من يتحلل مثلا

13
00:05:23.850 --> 00:05:41.850
او رمى الجمرة ان كان عليه عندنا حرف هاء لبس ثيابه وذهب يطوف للافاضة وما سبق ان طاف اول قال بعضهم عند الشافعية هذا اما قول معتمد او قول مخرج انه يطوف وهذا فيه نظر والصواب ان الطواف القدوم في الطواف الاول

14
00:05:43.900 --> 00:06:06.000
ثم بعد ذلك امرهم ان يرموا عليه الصلاة والسلام او رمل ما بين الشوطين واستوفى الرمل في الاشواط الثلاثة كلها. عليه الصلاة والسلام نعم    رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:06.350 --> 00:06:34.250
باسئلة نأخذها عن عجل ما تيسر منه وظهر جوابه يقول هل هل من بلغ هل من بلغ من الصبية في عرفة او مزدلفة وقد وقع  الحج هل يلزمه ان ان يعيد

16
00:06:34.650 --> 00:06:53.350
المقصود من بلغ الصحيح هو قول الجمهور انه اذا بلغ قبل فجر يوم عرفة فانها حجة فرض سكان ذكر او انثى هذا على الصحيح انه لانه فادرك الحج وهو بالغ. يقول ومن اعتقه سيده

17
00:06:53.450 --> 00:07:16.800
والان في مزدلفة هناك شرط للرجوع لعرفة لكي تكون حجة فرض كذلك ايضا اذا عتق المملوك فانه يحج وحجوا فجة فرض وبعضهم فرق بين الصبي اذا بلغ وبين السيد وبين المملوك اذا عتق فقال المملوك اذا عتق حجه فرض والصبي اذا بلغ حجه

18
00:07:16.800 --> 00:07:38.350
بفرض وقالوا ما معناه ان اه المملوك العلة هو كونه مملوك خاصة اذا كان بالغ اذا كان بالغ اه بخلاف الصبي الذي حينما احرم كان حتى حينما احرم لم يكن بالغ اما هذا بالغ انما هنا مانع وهو

19
00:07:38.350 --> 00:07:55.750
العتق العتق فزال  ان يحجوا وتكون حجة حجة الاسلام وهذا الظاهر ان قول مالك رحمه الله. يقول مدن الاشاعة ما المقصود الساعة؟ الساعة في اللغة هي الزمان ولو كان يسيرا

20
00:07:55.850 --> 00:08:13.600
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لكن بينت في الحديث انها من طلوع الشمس الى طلوع من طلوع الشمس من طلوع الشمس الى صلاة العصر. حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود

21
00:08:13.600 --> 00:08:32.000
اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط. الخبب هو سير بين العدو وبين المشي وهذا مشروع في طواف الطواف الاول مثل ما تقدم في حديث ابن عباس. لكن هذا خبب في في جميع الشروط. نعم

22
00:08:32.500 --> 00:09:03.550
نعم وفيه دلالة على ان من لم يتيسر له استلام الحجر يستلم. المحجن عصا محنيته يسمى الصولجان صولجان والمحجن وهذه ليست عربية لكنها من معناها. وهي العصا المحنية الرأس. والانسان حينما

23
00:09:03.700 --> 00:09:24.050
البيت اما ان يمس الحجر ويقبل الحجر. هذا اكمل ما يكون. الحال الثاني ان يمس الحجر ان يقبل الحجر هنيئا ان يمس الحجر ولا يستدعي تقبيله مس الحجر ففي هذه الحالة يقبل يده. لما روى مسلم من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام

24
00:09:24.450 --> 00:09:49.600
مسح الحجر ثم قبل يده كذلك روى سعيد عن ابي سعيد وابي هريرة وكذلك ابن وكذلك ابن عباس ان عطاء رآهم رظي الله عنهم يمسحون الحجر ويقبلون ايديهم والحال الثالث الا يمكنه مسه بيده. في هذه الحالة يمسه بشيء بعصا او نحو ذلك كما هنا يستلم الركن بمحجان. بمح

25
00:09:49.600 --> 00:10:08.250
وهذا يبين انه كان عليه الصلاة والسلام وهذا وهو راكب عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل ويقبل المحجن ويقبل المحجن الحال الرابع لا يمكن لا هذا ولا هذا ما يمكن مسه باليد ولا تقبيله ولا تقبيل اليد يعني

26
00:10:08.250 --> 00:10:22.500
ان يمسوا به يقبل ولا يمكن ان يمس بمحجل لشدة الزحام. ماذا يصنع يكبر هو التكبير مشروع على كل حال لكن في هذه الحالة يكبر هل يشير او لا يشير

27
00:10:22.550 --> 00:10:34.650
وهل اذا شاء يقبل يده؟ اما تقبيل يد فلا اصل له الصحيح انه لا تقبل اليد ما دام انه لم يمس بيده. لكن هل يشير الجمهور على الاشارة؟ وبعض اهل العلم قال يكبر بلا اشارة

28
00:10:34.700 --> 00:10:49.350
وقوله في حديث ابن عباس يشير بيده جاء في نفس البخاري من نفس الطريق يشير بشيء معه او عنده هل يبين ان هذه الرواية بشيء ما لكن اخذ الجمهور باطلاق الرواية هذه

29
00:10:49.500 --> 00:11:17.900
وجعلوا الاشارة الاشارة باليد. نعم     نعم وهذا هو السنة لا يستلم من الكعبة الا هذين الركنين. المسألة اتباع كما قال عمر رضي الله عنه ولا نستلم الا ما استلمه عليه الصلاة والسلام

30
00:11:17.950 --> 00:11:35.750
الحجر الاسود يستلم ويقبل  وكبر عنده والحجر اليمان واليماني ليس فيه الا استلام ولم يثبت فيه التقليب تقبيل وما جاء فيه من تقبيل فالمراد به مع الحديث ضعيف لكن المراد بالحجر الاسود وقد يطلق على الحجر الاسود الركن

31
00:11:36.750 --> 00:11:46.750
اليماني انما السنة مسح كما روى ابو داوود من طريق ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع مس الحجر الاسود الركن اليماني في كل

32
00:11:46.750 --> 00:12:03.200
وروى الترمذي سند جيد ان مسحهما يحط الخطايا حطا. وروى احمد الترمذي سند صحيح من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه

33
00:12:03.300 --> 00:12:19.850
بحق هذا خاص بالركن الحجر الاسود للحجر الاسود وخص الحجر اسود لان فيه الحجر خص بهذه الخصائص لان فيه الحجر ولانه بني على قواعد اما الركن اليماني فيه خصيصة واحدة وهو كونه على قواعد ابراهيم

34
00:12:19.950 --> 00:12:36.550
اما الركن الاخران فليس فيهما هذه الخصائص انما هما حطما من البيت من جهة الحجر. فلهذا لا يمسحان. ولما  ولما جاء ابو عامر رضي الله عنه وجعل يمسح الاركان اربعة قال له ابن عباس

35
00:12:36.700 --> 00:12:59.750
لم يمس النبي عليه الا هذين او قال انه لا يمس لا يمسح الا هذان قال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. روى احمد الترمذي صحيح. رواه البخاري معلقا مختصرا عن ابن عباس مع معاوية. وقلبه بعض الرواة قلبه شعبة

36
00:12:59.750 --> 00:13:15.350
كما رواه الامام احمد رحمه الله فجعل القائل انه لا يمس الا هذا معاوية. والمقولة ابن عباس صواب رواية رواية الجماعة والاكثر خلافا لشعبة رحمه الله في رواية عن قتادة

37
00:13:15.600 --> 00:13:28.600
انه ابن عباس قال لمعاوية رضي الله عنه وقد رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة خلاف ما رواه شعبة عند احمد ايضا ان ابن عباس هو الذي قال لمعاوية

38
00:13:28.750 --> 00:13:41.200
انه لا يمثل الا هذان الركنان وانه قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والمسألة اتباع فلا نمسح ولا نمس الا ما مسه ومسحه عليه الصلاة والسلام نعم

39
00:13:42.050 --> 00:14:34.700
باب التمتع وانه مشروع وابو جمرة ناصر بن عمران الظبعي رحمه الله قال سألت ابن عباس عن المتعة يقال المتعة والمتعة فامر بها اي باستمرار عليها وانها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:14:34.800 --> 00:14:46.850
وسألت عن هديه فقال فيه جزور او بقر او شاة يعني او شرك في دم يعني ان الواجب شرك في دم سبع بدنة سبع بقرة او من الماعز او من الظان

41
00:14:47.250 --> 00:14:59.100
وسألت عن هدي نعم قال وكأن وكان اناس وكان اناس كرهوها. وهذا كان في زمن ابن الزبير وكان ينهى عن المتعة. وجاءت في هذا في هذا الرواية روايات في الصحيحين وغيرهما عن

42
00:14:59.200 --> 00:15:18.850
عثمان وقصته مع علي رضي الله عنه في هذا لكن خالفه علي يبين ذلك وعمران ابن حصين ايضا وهذا سيأتينا ان شاء الله وقال فرأيت في المنام كأن انسانا من ينادي حج مبرور يعني بعد ما احرم بها متمتعا العمرة ثم بعد ذلك الحج ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس يعني فرح بهذه الرؤيا

43
00:15:19.000 --> 00:15:34.200
ابن عباس حجته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم سنة هذا خبر اي هي سنة خبر مبتدأ اي هي سنة ابي القاسم صلى الله عليه وهذا من باب الفرح بالرؤية لان الرؤيا

44
00:15:34.400 --> 00:15:48.000
لتقوي الدليل لا الرؤيا لا تقوي الدليل انما من باب الفرح والاستئناس. انما الكفاية بالدليل والشرع ليس بحاجة الى الرؤى. انما تطمئن النفس احيانا حينما يقع في حرج في الامور التي يقع فيها شيء

45
00:15:48.050 --> 00:16:06.400
من التردد فيرى رؤيا وهو عازم على هذا الشيء انه وقع في نفسه حرج فيرى رؤيا على مقتضى ما فعله فيأنس بها ولهذا كبر وان هذا دليل على صحة الرؤيا لا دليل على صحة الدليل دليل على هذا التصحيح هنا دليل على صحة الرؤيا

46
00:16:06.400 --> 00:16:26.400
لا على صحة الحديث او صحة الدليل فالدليل ليس بحاجة للرؤية انما اشارة الى ان الرؤيا الصادقة الى انها رؤيا صادقة وانها رؤية موافقة للحق كما اه في هذا الخبر وفي دلالة على مشروعية التمتع وهي ثابت والاخبار في هذا متواترة عنه عليه الصلاة والسلام ثبت فيها اخبار

47
00:16:26.400 --> 00:16:38.300
عن جمع من الصحابة وكان الامام احمد رحمه الله قال له رجل يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة قلت ما هي؟ قال تقول فسخ الحج الى العمرة قال

48
00:16:38.300 --> 00:17:00.850
كنت ادفع عنك وكان يبلغ عني يبلغني عنك امور فادفع عنك. وكنت اظن ان لك عقلا فقد تبين لي انه لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا عن النبي وسلم. اتركها لقولك يعني في فسخ الحج الى العمرة. نعم

49
00:17:03.000 --> 00:18:47.650
صلى الله عليه وسلم  حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التمتع يطلق بالمعنى العام على القران المعنى انه قرن الحج عمرة وهذا تمتع عام

50
00:18:49.250 --> 00:19:04.650
الى الحج والفساق الهدي من ذي الحجة وبدأ وفي مشروع تسوق الهدي وانه اما ان يرسل الهدي او ان يسوق معه. لكن اذا ارسل الهدي فانه يقلده ويشعره قبل احرامه

51
00:19:04.950 --> 00:19:19.200
او قبل وهو في بلاده واذا ساقه معه في السنة الا يكون اشعاره وتقليده الا عند الميقات. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بالعمرة ثم هل في الحج هل بالعمرة ثم هلا

52
00:19:19.250 --> 00:19:31.750
بالحج عليه الصلاة والسلام الاظهر والله اعلم قول هلا بالحج ليس المعنى هلا بالحج ان هلا عليه الصلاة والسلام بالعمرة ثم بعد ذلك بعد مدة للحج نظر الله انه بدأ بالعمرة قال لبيك عمرة

53
00:19:31.750 --> 00:19:45.200
من وحجا هذا هو الاقرب والله اعلم لماذا في الصحيحين انه جاءه جبرائيل فقال قل عمرة في حجة. صل ما دوالك يقول عمرة في حجة. وكذلك في الصحيحين عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل به

54
00:19:45.200 --> 00:20:03.950
جميعا لكن ذكر انه بدأ كان الهلال بالعمرة ثم هل بالحج عليه الصلاة والسلام او المعنى انه بهذا المراد به اصحابه الذين اهلوا بالعمرة وكانوا قد ساقوا الهدي. لما روى في الاخبار الصحيحة انه امر من ساق الهدي ان يهل بالحج

55
00:20:04.000 --> 00:20:27.950
لانه من ساق الهدي وجب عليه ان يحرم بالحج ولهذا ثبت عند مالك باسناد صحيح على شرطهما من رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم آآ من رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة فيما يظهر انه عليه الصلاة والسلام خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهللنا بالعمرة

56
00:20:28.550 --> 00:20:53.800
ثم قال عليه الصلاة والسلام من ساق منكم الهدي فليهل بالحج ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا ليحل منه آآ منهما جميعا. فتمتع الناس مع وهذا قد يشهد له قوله قوله بعد ذلك فتمتع الناس مع رسول الله سلم. التمتع هنا المراد بالقران. يعني من كان ساق الهدي او الذين ساقوا الهدي قلة

57
00:20:54.050 --> 00:21:08.200
في قلة طلحة وعلي رضي الله عنه قلة من الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله وسلم فهلا بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهدي وهم الاكثر. فلما قد

58
00:21:08.200 --> 00:21:18.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حر منه حتى يقضي حجه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي

59
00:21:18.200 --> 00:21:33.750
قال اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى انحر  ومن لم يكن هذا فليطلب بيتي وبالصفا والمروة وليقصر وليحل وليقصر وليحلل كما تقدم انه امرهم بالتحلل وفي حق الصحابة

60
00:21:33.750 --> 00:21:53.200
وكان واجبا ثم بعد ذلك الامر على الافضل والاكمل ليس بواجب ثم ليهل بالحج وليهدي يعني من تمتع من تمتع ولم يكن ساق الهدي اخذ عمرة فالسنة في حقه ان كان مفردا او قارنا ولم يكن ساق

61
00:21:53.200 --> 00:22:13.200
فانه اذا طاف وسعى يقصر لان الحج قريب فيوفر الحلق للحج ثم يسوق الهدي او يذبح هديا هدي تمتع ان كان تواجدا له ومن لم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج. والصحيح ان الصوم هنا يبدأ من العمرة. ما دام محرم بالعمرة هو

62
00:22:13.200 --> 00:22:33.200
ولو احرم من من ليلة واحد من شوال. وكان حال العمرة ليس واجدا لدليل. ثم صام ثلاثة ايام ثم وجد فانه في هذه الحالة ان يكملوا صومه يكمل صومه عشرة ايام بعد ذلك. يعني وهو القدرة على البدل بعد

63
00:22:33.200 --> 00:22:53.200
الشروع في آآ في المبدل بعدما يشرع في البدن القدرة على الاصل بعد الشروع في البدل فليرجع الى الاصل او يستمر انه يستمر في البدن وهذه قاعدة فيها تفاصيل كثيرة اهل العلم لكن في هذه الصورة العبرة بوقت النجوم الا اذا كان

64
00:22:53.200 --> 00:23:06.750
يعلم حال مثل انسان يعني له راتب او له عمل او نحو ذلك ويعلم ويغلب ظنه انه بعد ايام سوف يحصل على يحصل ما يكفي في هذه الحالة هو في حكم القادر

65
00:23:07.850 --> 00:23:17.850
الى ان قال فمن لم يجاهدهم فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء استلم

66
00:23:17.850 --> 00:23:31.900
الركن اول شيء ثم خبث الاطواف من سبع ومشى اربعة كما تقدم في الاخبار الصحيحة وركى وركى حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين وهما ركعتا الطواف في صحيح مسلم انه قرأ فيهما

67
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
قل يا الكافرون وقل هو الله احد من حديث جابر رضي الله عنه ثم انصرف فاتى الصفا وطاف بالمروة سبعة اطواف الفاء هنا التعقيب التعقيب هنا فاء وهذا الظاهر هو الله اعلم انه لم يفعل شيئا بعد الركعتين. لكن هذه الرواية تفسر بما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى

68
00:23:52.050 --> 00:24:15.550
ركعتين صلى ركعتين ذهب من الركن ومسحه ثم بعد ذلك ذهب وسعى عليه الصلاة والسلام وطاف بالصفا والموس سبعة اطواف ثم لم يحلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم ان نحر عليه الصلاة والسلام لانه رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه سعي

69
00:24:15.550 --> 00:24:35.550
وقد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم. وافاض فطواف البيت ثم حل من كل شيء حرم منه عليه الصلاة والسلام. وفعل مثل ما فعل رسول الله وسلم من وساق الهدي من الناس وهم علي وطلحة وايضا لعلهم ذكر ابا بكر وعمر لكن اذا في الصحيحين علي وطلحة رضي الله

70
00:24:35.550 --> 00:25:16.950
عنهم نعم عن حفصة           نعم وهل تقدم حديث حفصة معناه؟ وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال آآ لما قالت ما شأن ما شأن الناس حلوا وهو جمهور الصحابة واكثرهم لان اكثرهم لم يكن معهم هدي رضي الله عنهم فامرهم النبي بالتحلل. فالنبي عليه السلام تقول او قالت له يا رسول الله ما حلوا من

71
00:25:16.950 --> 00:25:36.100
العمرة حل من العمرة ولم تحل انت من هذي قول من العمرة هذي جلالة مسلم في الصحيحين حلوا وهذي زيادة عند مسلم حلوا بعمرة. ان طافوا وسعوا وحلوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل لانه ساق الهدي. ساق الهدي ولن تحل انت من عورته. فقال اني لبثت

72
00:25:36.100 --> 00:25:56.100
وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. وكذلك في حديث جابر فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله وهذا يدل على ان من ساق الهدي فيجب عليه ان يبقى حتى يتحلى يوم النحر. نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

73
00:25:56.100 --> 00:27:36.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وهو عمران ابن حصين ابن نجيد الخزاعي صحابي ابن صحابي صح اسلام والده عمر رضي الله عنه

74
00:27:36.400 --> 00:27:50.050
ابو عمران ابو نجيد توفي سنة اثنتين واربعين للهجرة رضي الله عنه قال انزلت اية المتعة من تمتع بالعمر والحج فما يستيسر من الهدي. في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله

75
00:27:50.050 --> 00:28:12.350
صلى الله عليه وسلم المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالتمتع  جزم بذلك والزم عند الصفا عليه الصلاة او عند المروة حينما فرغوا من السعي امر من حج او

76
00:28:12.850 --> 00:28:31.200
متمتعا او او كان قارنا ان يتحلل ان يتحلل بعمرة ومن كان اخذ عمرة قبل ذلك او من كان اعتمر قبل ذلك فهو متمتع ولم ينزل قرآن بحرمتها في دلالة على النسخ

77
00:28:31.400 --> 00:28:45.750
دلالة على ان سلسيل قد يكون مشروعا او يكون واجبا فينزل القرآن بالنسخ. وهذا واضح ولم ينزل من القرآن بحرمتهم. ولم ينه عنها حتى مات. في دلالة على ان السنة تنسخ القرآن لانه قال ولا

78
00:28:45.750 --> 00:29:04.300
ينهى عنها يعني انه لو كان هناك نهي في السنة لكان رافعا للحكم الوارد في الكتاب العزيز وهذا هو الصحيح السنة تنسى الكتاب والكتاب ينسخ السنة وهذا لان الجميع وحي هو الا وحي يوحى كما انها تخص عمومه وتبين

79
00:29:04.350 --> 00:29:23.650
الكتاب هي مفسرة له بينة له. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري قال انه عمر. قال انه عمر هذا وقع فيه الاختلاف وعمر رضي الله عنه على ما ثبت عنه ولم ينه رضي الله عن المتعة انما نهى

80
00:29:23.700 --> 00:29:46.100
عن التمتع بمعنى ان يأتي الانسان للبيت مرة واحدة فيتمتع ولا يأتي الى البيت بعد ذلك هذا عمر رضي الله عنه نهى عنه بمعنى انه لا يأتي البيت الا مرة واحدة في ايام الحج. فيأخذ عمرة ثم يتحلل منها

81
00:29:46.150 --> 00:29:59.650
ثم يأخذ حجا ولا يأتي للبيت بعد ذلك. هذا الذي نهى عن عمر رضي الله عنه ولهذا قال افردوا حجكم من عمرتكم. اذا كان الانسان لا يأتي البيت الا مرة

82
00:29:59.700 --> 00:30:22.500
واحدة فهذا يقول لا يعمر البيت الا في ايام الحج واشوى في شهور الحج والسنة ان يأتي الانسان البيت قبل ذلك. فيقول افردوا حجكم من عمرتكم ائتوا بعمرة مستقلة ثم اتوا بحج مفرد خير لكم من ان تأتوا

83
00:30:22.800 --> 00:30:38.050
بعمرة وحجة في سفرة واحدة هذا هو الذي نهى عنه عمر والمعنى ان من جاء الى البيت قبل الحج فاخذ عمرة في رمظان او قبل رمظان ثم جاء مرة اخرى فحج حجا مفرد

84
00:30:38.050 --> 00:31:03.050
واخر لم يأتي للبيت الا مرة واحدة. فاخذ عمرة ثم تحلل منها ثم اخذ حج بسفرة واحدة. فالاول افظل لانه اخذ نسكين بشفرتين اما اذا كان يعمر البيت مرتين يأتي بعمرة مفردة ثم يأتي بعد ذلك ويأخذ عمرة اخرى متمتعا ثم حج هذا افضل هذا افضل

85
00:31:03.850 --> 00:31:16.050
وهذا هو الصواب في فعل عمر رضي الله عنه سواء في فعل فيما امر به عمر. ولهذا كان ابن عبد الله ابن عمر يبين يقول له ان عمر لم لا يريد هذا

86
00:31:16.300 --> 00:31:32.050
ان عمر لا فاذا اكثروا عليه يقول ارأيت ان كان رسول الله امر به ونعوه. اف رسول الله تتبعون عمره المعنى انه لو ثبت ان عمر اراد ذلك فليس حجة

87
00:31:32.100 --> 00:31:49.500
الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهثبت المعنى عن ابن عباس ولهذا الصواب التمتع افضل مطلقا. التمتع افضل مطلقا اما من كان لا يأتي البيت الا مرة واحدة مرة واحدة

88
00:31:49.750 --> 00:32:13.100
يأخذ عمرة متمتعا فنقول في هذه الحالة  الاولى انك تأتي بشفرتين عمرة مفردة وحجة مفردة وان اتيت بعمرة مع حجك هذا وكنت متمتعا فهو افضل لانك تجمع ثلاثة امساك في سفرتين

89
00:32:13.750 --> 00:32:36.500
والمراتب وهو على ثلاثة على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان تتمتع ان تتمتع بسفرة واحدة تأتي يأتي إنسان أيام الحج فيأخذ عمرة تحلل منها ثم يحج هذه مرتبة المرتبة الثانية وهي اعلى منها

90
00:32:36.900 --> 00:32:57.150
ان تأخذ عمرة مفردة قبل ايام الحج. ثم ترجع الى دارك واهلك ثم تحرم بالحج مفرد هذه مرتبة اعلى من المرتبة الاولى المرتبة الثالثة ان تأخذ عمرة مفردة قبل ايام الحج. ثم تأتي وتأخذ عمرة في ايام الحج

91
00:32:57.250 --> 00:33:21.000
وتتحلل منها ثم تحرم بالحج من عامك متمتعا فهذه المرتبة الثالثة وهي اعلى المراتب وهذا هو دلت عليه السنة  من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن عزمه وتأكيده عليه الصلاة والسلام. ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج

92
00:33:21.000 --> 00:33:36.650
وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية الحج كما تقدم ان النسخ واقع ولم يأب جميع صوره نسخ الاخ في الاثقل والاثقل الى الاخف. والنسخ الى

93
00:33:38.200 --> 00:33:51.800
غير شيء لكن الى غير شيء فهو نسخ الى خير منها لان لا يلزم من الخيرية ان يشرع حكم لا ننسخ من اية او ننسى ان نأتي بخير منها او مثلها

94
00:33:52.050 --> 00:34:11.200
فالنسخ هو خير. قبل النسخ الخير في بقاه. وبعد النسخ هذا هو الخير ان نسخ الى مماثل او اغلظ او اخف او الى لا شيء يعني له سخف فكلاهم فالجميع خير

95
00:34:11.600 --> 00:34:31.100
والله اعلم بما يصلح عباده. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقدم دليل على ان السنة قد تنسخ. القرآن كما هو قول جمع من اهل العلم حتى مات حتى مات والمعنى انه لا نسخى بعد موت النبي عليه الصلاة لان نسخة الا بوحي

96
00:34:31.150 --> 00:34:49.300
ولهما بمعناه له معنى هذا تقدمت في الحقيقة الرواية عن عمران بمعنى هذه الرواية بمعنى هذه الرواية والا ينظر مقصده رحمه الله في قوله وله بمعناه ما اراد بهذه الكلمة في الحديث اللي ورد لان حديث عمران ابن حصين

97
00:34:49.800 --> 00:35:07.300
ولهما بمعنى لم يذكر يعني بمعناه آآ عن صحابي وكأنه يريد عن عمران ابن حصين والذي تقدم عن عمران ابن حصين هو في معنى رواية مسلم التي ذكرها بعد رواية الصحيحين. نعم

98
00:35:09.250 --> 00:35:57.350
نعم باب الهدي وانه مشروع والنبي بعث الهدي  بعثه وسار به معه وتارة بعث به من المدينة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قال اذا هدي رسول الله وسلم بيدي فيه مباشرة السنة فيه مباشرة العمل المشروع باليد ولا

99
00:35:57.350 --> 00:36:18.550
تقول بيدي لانها قربة وتبادر الى ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحرص على عمل الشيء بيده ولم يكن يكل ذلك الى احد خاصة ما يتعلق الهدي والصدقة. بل كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين انس يهنأ ابل الصدقة

100
00:36:18.650 --> 00:36:42.900
يهنأ ابل الصدقة اش معنى يهنأ يهنأ ابل الصدقة معنى يهنأ يعني ابن الصدق كان له مكان ها  له معنى اخر ومعنى اخر بالتداوي. المعنى يطليها من الجرب كان يطليها بالجرب

101
00:36:43.050 --> 00:37:04.100
عليه الصلاة والسلام يباشر ذلك بنفسه. صلوات الله وسلامه عليه الى غير ذلك من المنقول عنه في احوال كثيرة من عمله بيده صلوات الله وسلامه عليه من ذلك انه نحر ثلاثا وستين بيده ثم امر علي فنحر ما غبر

102
00:37:04.500 --> 00:37:28.850
ثم ثم اشعرتها وقلدها اشعرتها اشعار الهدي هو شق الجلد شق خفيف حتى يظهر الدم يعني بعد ما يحلق الشعر وهو صفحة جانبها الايمن في الابل والبقر عند جمع من اهل العلم بخلاف الغنم فانها لا تشعر لانها لا تتحمل

103
00:37:29.050 --> 00:37:50.650
البقر والابل تشعر وتقلد التقليد هو ان يوضع في عنقها شيء كالقلادة من جلد او خيوط لكن يحسن ان تكون هذه التي يقلد بها لها ثمن. لها ثمن لان بعد ذلك يتصدق بها فيكون لها وقع

104
00:37:50.700 --> 00:38:21.400
ولها ثمن فتقبل وكذلك الجلال التي توضع عليها وما يكون دون ما يوضع على ظهرها من حتى الذي يقي ظهرها من الندوب والجروح  او قالت وقلدها قال او قلدتها ثم بعث بها الى البيت. بعث بها الى البيت. اذا كان الانسان يريد ان يبعث الهدي ولا يريد ان يسير

105
00:38:21.400 --> 00:38:39.850
الى مكة يشعرها في البلد يقال الولد وان كان يريد ان يحرم فيصطحبها معه سواء في الطريق اذا حملها من بلده او اشتراها من الطريق ويكون اشعارها وتقليدها من الحرم. هذا يعني لما كان متيسر المقصود انه الاهداء قد يكون

106
00:38:39.850 --> 00:38:57.200
من الانعام ومن غيرها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلا. المعنى ان من بعث هديا فهذا لا يحرم شيئا ولا يعتبر محرما انما الاحرام يكون بالدخول في النسك. نعم

107
00:38:57.600 --> 00:39:47.250
نعم             نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما مرة غنما وفيه انه عليه الصلاة والسلام يهدي الى البيت الغنم كما قالت عائشة رضي الله عنها وهو في المدينة وفي

108
00:39:47.250 --> 00:40:07.050
كما تقدم اشعار الهدي قال البخاري باب من اشعر الهدي وقلد وقلد ذي الحليفة. وذكر عليه رحمه الله احاديث هذا الباب ومن ذلك حديث مسورة بن محرمة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام

109
00:40:07.700 --> 00:40:27.700
اشعر هديه اشعر هديه قبل ان يحرم قبل ان يحرم بدلالة على انه لا بأس ان يكون الاشعار قبل الاحرام خلافا لمن قال ان اشعار الهدي يكون بعد الاحرام وانه اشعر عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا حديث اخر بهذا من حديث ابن عباس عند مسلم

110
00:40:29.300 --> 00:40:45.650
وفيه اشعار هدي واخ قال في هذا الاحناف وقالوا انه مثلى وهذا قول ضعيف او باطل لان المثلى لا تكون فيما هو موافق للسنة. بل هذا نوع من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى

111
00:40:46.300 --> 00:41:06.950
ولذا كان بعض السلف يأمر اه ان ينشر هذا الحديث عند اهل الكوفة قال من يحتسب يذكر هذا الحديث عند الكوفة ليبين السنة في ذلك وانه هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وان الاشعار مجرد آآ جرح يعني مجرد خدش للجلد حتى يظهر

112
00:41:06.950 --> 00:41:33.000
وخاصة في الابل ونحوها لا يضر بها ولا يؤثر. واذا حلق اذا ازيل الشعر انما الغنم لا تشعر بانه يضرها وقد يهلكها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة. عند النسائي رآه وقد جاهده المشي. معه البدنة التي يسوقه قد

113
00:41:33.000 --> 00:41:54.100
والنبي رآها وقد جاهده المشي فقال اركبها قال انها بدنة يعني انها مهداة انها مهداة الى البيت وكأنه رأى انه لا يركبها فلا يستفيدوا في ما جعله لله عز وجل فيجعله خالص. فالنبي امر قال اركبها

114
00:41:54.300 --> 00:42:12.300
لانه احتاج فلقد رأيته راكبها يسير يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا ربما ايضا ان النبي عليه السلام اراد ان يدفع ما في نفسه. وقد يكون بعض الناس اليك الوقت يقع في نفسه

115
00:42:12.450 --> 00:42:41.500
تعظيم لشيء من امر الجاهلية لانهم توهم اسلموا مما كانوا يفعلونه في اه امورك انها نهي عنها من الوسيلة والحام ونحو ذلك مما اخترعته عقولهم وانها لا تركب. فالنبي عليه قال اركبها. ولذا قال بعض اهل العلم انه يجب ركوبها اذا كان دفعا لهذا الوهم. وان كان

116
00:42:41.500 --> 00:43:06.300
ليس لهذا محل فان احتاج مجرد حاجة يسيرة فيركب وان اضطر فانه يلزمه الركوع. ولهذا في حديث جامع ابن مسلم اركبها اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان كان مستغنيا عنها ولا مشقة عليه وهو يسوقها

117
00:43:06.500 --> 00:43:25.450
ولا يحتاج اليها فمشى يسايرها فلبسوا الا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من ساق الهدي والنبي عليه حج راكبا حج راكب معه من الابل مساقه ولم ينهى احد ولم يأمر احد بل تركهم بحسب الحال من الحاجة

118
00:43:25.500 --> 00:43:38.650
فمن شاء ركب شأن لم يركب من احتاج ركب مضطر ربما وجب عليه ذلك. ولهذا قال وفي لفظ هذا هو لفظ يعني في الصحيحين الثاني والثالث اركبها ويلك او ويحك

119
00:43:38.800 --> 00:43:55.150
تشديد لانه رآه مضطر او خشي انه انعقد في نفسه امر من امر الجاهلية فشدد وفي هذا وفي الصحيحين عن الناس بمعنى حديث ابي هريرة رضي الله عنه وعن جابر ايضا عند مسلم بهذا المعنى

120
00:43:55.750 --> 00:44:41.650
نعم            نعم. حديث زياد بن جبير قرأته ولا بن جبير عندكم بعده كان هو الاولى انه حديث علي رضي الله عنه متقدم عندي متقدم لكن هذا مكان هنا انسب وفيه امرني النبي وسلم ان اقوم على بدنه فيه التوكيل لا بأس وان هذا

121
00:44:41.900 --> 00:45:04.800
ليس يعني آآ مما يكون يعني يقال انه زهد في السنة. وان فعلى هذا عليه يبين ان هذا مثل هذا لا بأس به الانسان قد يكون عنده من امور العبادة ما يحتاج الى التوكيل فيه وخاصة في باب العبادات المالية

122
00:45:04.950 --> 00:45:22.900
الزكاة مثلا او الصدقة او الهدي ونحو الاظاحي ونحو ذلك فيأمر غيره ان يقوم بذلك هذا لا بأس به. مثل ما يستعين الانسان احيانا في حاجته الى الوضوء مثلا. حينما يحتاج الى الوضوء فيأمر مثلا من يحضر له ماء لانه يشق عليه

123
00:45:22.900 --> 00:45:40.700
او انه في مكان ربما لا يعرف مكان الماء فيأمر غيره ان يحضر له لا بأس ولا يقول هذا استعانة في عبادة والاولى ان تؤدي العبادة نقول استعانة تختلف ان كان في الوسيلة اليها فلا بأس وان كان في نفس العبادة هذا خلاف الاولى اما في الوسيلة احضار الماء

124
00:45:40.800 --> 00:45:55.450
ونحو ذلك هذا لا بأس ولهذا كان ابن عباس يحظر للنبي عليه السلام الماء وانس وابن مسعود وابو هريرة هو جابر حديث كلها في الصحيح. في احضارهم المال للنبي عليه اما بالاداوة او نحو ذلك

125
00:45:55.550 --> 00:46:17.200
وكذلك آآ هنا في هذا الخبر انما مباشرة العبادة مثل انسان يأمر غير ان يمسح يديه نقول لا هذا خلاف السنة الا لمن كان مريض فلا تخلي تجعل غيرك يباشر المسك. اما صب الماء يصب عليك وانت تمسح الاولى ان تباشر ذلك بنفسك الا من حاجة مثل ما فعل المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:46:17.200 --> 00:46:37.200
حينما كان عليه جبة وضاقت عليه فاخرجها عليه الصلاة والسلام وكان يصب عليه. فهذا في موضع والا فكان النبي عليه الصلاة يباشر عبادته بنفسه ففرق بين الشيء العارض والسنة المستقرة الدائمة. ومن ذلك انه امر ان يقوم على بودنه وان اتصدق بلحمها وجلودها

127
00:46:37.200 --> 00:46:55.200
جلتها الجلود معروفة والاجلة ما يوضع على ظهرها وربما شق من الوسط حتى يثبت على ظهر البعير وسنام البعير واجلتها وهو جمع الجلال والا الجزار منها شيئا. الجزار ما تعطيه

128
00:46:55.250 --> 00:47:15.700
من ما تعطيه مثلا جلد الشاة تعطيه مثلا شيء من البعير ونحو ذلك على انه اجرة. ويقال لا اعطي الجزار منها شيء. قال نحن نعطيه من عندك هذا يبين ان النهينا ان يعطيه منها شيئا على انه من جزارته. ولهذا في مسلم

129
00:47:15.800 --> 00:47:35.350
ولا يعطي في جزارتها منها  ولا يعطي في جزارتها منها شيئا هذا تبين ويعطي في جزارتها في فيها شيئا. تبين رواية مسلم آآ ان المعنى لا يعطيه مثلا الجلد على انه

130
00:47:35.450 --> 00:47:51.600
اجرة او بعض الاجرة اما لو استأجر انسان الجزار في الاضحية او غير الاضحية مثلا ثم اه اعطاه الاجرة وافية. ثم تصدق عليه بشيء من اللحم. او اعطاه لا بأس بذلك لانه في الحقيقة زاد

131
00:47:51.900 --> 00:48:30.850
انما المال الذي ينهى عنه هو ان يعطيه شيئا منها على انه من ثمنها فيكون عاد في شيء من صدقته نعم    نعم حديث زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قال اتى على رجل قد اناخ بدنتاه

132
00:48:31.400 --> 00:48:49.950
فقال ابعثها قياما مقيدا. ما هكذا تنحر الابل سنة محمد اي الزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام او سنة اي هذه سنة محمد عن الخبر المبتدأ المحفوظ سنة محمد عليه الصلاة والسلام

133
00:48:50.200 --> 00:49:12.200
وعند ابي داوود انهم كانوا ينحرون الابل قائمة معقولة يدها اليسرى  فاذا وجبت جنوبها وجبت سقطت وهكذا تنحر لكن يجوز نحره وهو باركة كما يفعل الناس اليوم انما خاصة اذا كان هدي هو السنة اذا تيسر ذلك لكن

134
00:49:12.750 --> 00:50:44.300
اذ تكونوا يعني معقولة تعقل تربط حتى يعني لا تتحرك فتظطرب وتؤذيه او تتظرر في هذه الحالة آآ يكون عمل بالسنة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما نعم                            باب الغسل للمحب. وانه لا بأس به

135
00:50:44.400 --> 00:51:07.300
وانه تارة يكون واجبا في غسل الجنابة مثلا ربما كان مستحبا اذا صادفته الجمعة وهو محرم وقد يكون مباحا وهو الغسل المعترض الذي يغتسله للنشاط مثلا فاذا كان يعينه على العبادة فاغتسل فلا بأس. فالنبي الصحابة رضي الله عنهم كانوا

136
00:51:07.800 --> 00:51:22.950
ينزلون في الماء وهم محرمون. ولهذا لما وقع خلاف بين ابن عباس وابن ارسل الى ابي ايوب عن عبد الله ابن حنين رحمه الله ان عبد الله ابن عباس عبد الله بن عباس مشهور معروف رضي الله عنهما الحبر البحر

137
00:51:23.450 --> 00:51:41.150
سنة ثمانية وستين للهجرة على ما ذكر جماعة كالحافظ توفي سنة اربع وستين وهو وعبد الله بن الزبير لده ولد في عام واحد. ولد في عام واحد. ولد المشور في مكة

138
00:51:41.500 --> 00:51:57.000
وولد عبدالله بن الزبير في المدينة ولكل منهما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام نحو من تسع سنوات او ثمان سنوات ومات في عام واحد على قول قاله بعض الحفاظ كعلاء الدين العطار

139
00:51:58.100 --> 00:52:17.600
علي بن داود الحافظ الكبير سنة سبع سبع مئة واربعة وعشرين هجرة وقال بعضك الحمد توفي سنة اربع وستين. اربع وستين للهجرة. آآ رحمه رحمة الله عليهم وهما من صغار الصحابة. اختلفا بالابواء. والابواء والدان مكانان قريبان

140
00:52:18.050 --> 00:52:37.950
وهي منطقة تابعة لمحافظة رابغ والابواء سميت الابواء بتبوء السير فيها. واجتماع السيل فيها وقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وان هذا لا يضر ولو تساقط الشعر يتساقط ميت وان هذا ليس من الترفه

141
00:52:38.300 --> 00:52:55.750
انما هو من النظافة المطلوبة وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. وفيه اختلاف اهل العلم والنظر والاجتهاد. في دلالة على بطلان حديث اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وحديث لا يصح عبد الرحيم بن زيد العمي

142
00:52:56.100 --> 00:53:19.350
ولو انه كان صحيح لقال ابن عباس للمشوار والميس ابن عباس انا نجم وانت نجم  يعني اتبع قولك ولا اتبع قولي بل كل منهم ادلى بحجة فارسلني يقوله عبد الرحمن الى ابن عباس الى ابي ايوب الى ابي ايوب

143
00:53:19.900 --> 00:53:44.450
الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب الانصاري ما اسمه اسم ابو ايوب ابو ايوب الانصاري الذي نزل عليه النبي عليه السلام ما اسمه عندنا زيد بن خالد الجهني مقلوبه ما هو

144
00:53:45.450 --> 00:54:01.300
ها  بن خالد خالد بن زيد خالد بن زيد هو ابو ايوب. وزيد بن خالد هو الجهني  زيد بن خالد هذا هو خالد بن زيد هذا هو الانصاري رضي الله عنهم جميعا

145
00:54:02.700 --> 00:54:23.350
وابو ايوب على المشهور دفن باسوار القسط القسطنطينية سنة خمسين للهجرة. تأخر زيد بن خالد بعده اما بعد السبعين او نحو ذلك نحو ثلاثة وسبعين رضي الله عنهم جميعا وجدته يغتسل بين القرنين هي اعواد البكرة اعواد البكر تكون على البئر

146
00:54:23.800 --> 00:54:41.200
يسمونه المحالة تسمى المحالة. فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسل اليك عبد الله ابن عباس يسألك كيف كان الرسول سيغسل رأسه وهو محرم انظر الى البحث في العلم

147
00:54:41.400 --> 00:54:56.700
والنظر ومدارسة اهل العلم بعضهم لبعض العباس يرسل الى ابي ايوب رضي الله عنه. ثم قال يسأل كيف كان يا رسول الله يرسو رأسه؟ هذا يبين ان ابن عباس عنده علم. ما قال يسألك هل

148
00:54:56.700 --> 00:55:22.600
ولهذا قال ابن عباس كان عنده مع ذلك لم يماري ولم يجادل بل ارسله الى ابي ايوب حتى يقطع الجدار رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل اخوه فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه

149
00:55:23.700 --> 00:55:41.200
ثم قال انسان يصب عليه الماء يعني انه تجرد رضي الله عنه  يجعله ساتر بينه وبينه ثم جعل يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر

150
00:55:41.550 --> 00:55:56.100
وهذا يبين ان مثل هذا لا يظر ولو كان له شعر ولو تساقط بعظ الشعر لان هذا الشعر تساقط ميت فلا  فدية فيه. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل

151
00:55:56.500 --> 00:56:16.350
وهذا موضع الشاهد من الخبر نعم. وفي رواية فقال لا اماريك ابدا يعني لا استخرج وهو ما يؤخذ من الضرع ما عندك لانك يعني غلبتني بهذا وهذا وقع لابن عباس في قصة مع

152
00:56:16.350 --> 00:56:33.650
ابن ثابت في حج في طواف الوداع الحائض وانه لا وداع عليها وزين ثابت كان يوم ذلك وفيه قال سل فلانة الانصارية. ثم رجع زيدان وهو يضحك ويقول ما اوراك الا صدقت. الابواب بفتح الهمزة وسكون باء وحده والمد موضع

153
00:56:33.650 --> 00:58:05.500
معين بين مكة والمدينة لكنه الى المدينة اقرب منه الى مكة. نعم                          جاء باب فسخ الحج الى العمرة. وانه من الامر المشروع. هل يجب هذا فيه خلاف ابن عباس وعطاء بعده

154
00:58:05.700 --> 00:58:23.250
ابو القيم بعدهما انه يجب وقال ابن عباس ما طاف احد بالبيت الا حل والاظهر والله اعلم انه سنة وان هو الاكمل وهذا قول فقهاء الحديث واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية وجماعة من اهل العلم

155
00:58:24.150 --> 00:58:43.850
ان من طاف وسعى ويشرع له ان يتحلل اذا كان مفردا او قارنا ما دام انه لم يسوق الهدي كما هو عمل الناس اليوم ولو كان طاف بنية طواف القدوم وسعى بنية سعي الحج في شرع له ان يتحلل بان يقصر اذا كان الحج قريبا او ان

156
00:58:43.850 --> 00:58:57.350
اذا كان الحج بعيد مثل انسان اخذ عمرة في شوال او في اول ذي القعدة ومعلوم انه سوف ينبت شعر رأسه فيحلق في العمر فاما اذا كان ايام الحج قريبة

157
00:58:57.400 --> 00:59:12.350
وقد اليوم السابع او السادس او الخامس ونحو ذلك. فالسنة ان يقصر بنية التحلل فينقلب بنية التحلل هذا الطواف الذي طافه من طواف قدوم سنة الى طواف ركن واجب للعمرة

158
00:59:12.350 --> 00:59:35.500
السعي الذي سعاه بنية سعي الحج ينقلب ويكون سعيا سعي عمرة ركن وبهذا يتحلل تحللا تاما ثم يبقى الى يوم النحر فيحرم من مكانه ويتوجه الى منى يحرم بالحج ويتوجه الى منى ويكمل حجه. باب فسخ الحج الى العمرة. وثبت الاخبار عن

159
00:59:35.500 --> 00:59:55.500
عليه الصلاة والسلام الكثيرة بالامر التحلل في الصحيحين احاديث متفق عليها وفي صحيح البخاري احاديث فرد في البخاري الحديث عند من افراد مسلم وعند غيرهما آآ في هذا اخبار كثيرة قال هل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج

160
00:59:55.550 --> 01:00:11.950
وليس مع احد منهم هدي غير النبي سلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال بما اهللت؟ ايضا في رواية مسلم ذكر فيما اذكر اه لكن تراجع لكن يغلب على ظني انه

161
01:00:11.950 --> 01:00:30.850
في رواية مسلم ان ابا بكر وعمر كانا ساق الهدي يتأكد الهدي مثل ما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك علي وطلحة فقال هلت بما هل به النبي عليه السلام في جواز الاهلال المبهم الاحرام المبهم

162
01:00:30.900 --> 01:00:52.600
وانه لو ان انسان قال اهللت بما اهل بفلان او انسان لبى لبى احراما مبهما صح احرامه قال لبيك من متردد هل يحرم بالحج عمرة فلما لبى في هذه الحالة له ان يصرفه الى حج

163
01:00:52.650 --> 01:01:06.850
او الى عمرة او ان يلبي بالحج او العمرة. وله ان يعلق احرامه مثل انسان يريد ان يصحب شخص وآآ تواعد واياه لكن لم يتفقا في الموعد في الميقات ونحو ذلك

164
01:01:06.900 --> 01:01:30.450
فقال لبيك اللهم لبيك او لبيك ما احرم به فلان فاذا لقيه يخبره بما لبى فتنصرف تلبيته بعمرة كان احرام هذا عمرة وهكذا بقية الانساك. مثل ما فعل علي رضي الله قال لبيك قال بما هل به الرسول صلى الله عليه وسلم قال امسك امره ان يبقى علي

165
01:01:30.450 --> 01:01:38.196
الصلاة والسلام اه لانه ساق الهادي ابو موسى رضي الله عنه قال لبيك بما اهل به