الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب طيب وقال بعض اهل العلم في ظابط المحرمات من النسب ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وان نزلوا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط انتبه. ضابط المحرمات بالنسب انه يحرم على الانسان اصوله مثل الاباء والامهات وان علو الاباء ان كان انثى والامهات ان كانا ذكرا اصوله وفروعه الاولاد وين؟ نزلوا وفروع اصله الادنى. فروع اصله الادنى. الاخوة الاخوات وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط يعني فروع فروع الجد والجدة كالعمات والخالات لكن لصلبهم فقط يعيدون الفروع لماذا؟ لان بنت العمة مباحة وبنت الخالة مباحة. فهمتم الظابط يحرم على الانسان اصوله ها وفروعه وفروعه اصله الادنى مطلقا وان نزلوا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط. لصلبهم فقط. طيب هذا ضابط. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ضابطا ربما يكون اخسر فقال ضابط المحرمات بالنسب ان جميع اقارب ان جميع اقارب ان جميع اقارب الرجل من النسب حرام جميع النساء الاقارب للرجل النسب حرام الا بنات عمه وعماته بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالته. يعني جميع النساء الاقارب لك كل امرأة بينك وبينها قرابة الاصل انها حرام. الا بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما اشاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اذا عندنا الان فيما يتعلق بالنسب ثلاثة ضوابط. الاية الكريمة وهي واضحة. الثاني ماذا قاله ابن رجب رحمه الله ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه ها وفروع اصله الادنى مطلقا وان نزلوا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط. الضابط الثالث ان جميع النساء الاقارب حرام على الانسان الا اربع. بنات اعمامه وبنات عماته. وبنات اخواله وبنات خالاته. طيب اه هذه المحرمة تناسب المحرمات من الرضاع هن نظير المحرمات من النسب. فكل امرأة حرمت عليك نسبا فانه يحرم نظيرها من الرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فامك من الرضاع فامك من النسب محرمة من الرظاء كذلك. اختك بالنسب المحرمة من الرضاع كذلك طيب المحرمات من الصهر المحرمة من الصهر مذكورة في القرآن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم زوجات الاب ثم قال تبارك وتعالى بعد ان ذكر المحرمات وامهات نسائكم غربائي بخم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصحابكم هؤلاء اربع المحرمات من الصين اربع زوجة الاب وامهات نسائكم ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن هؤلاء هن المحرمات من الصهر اعيد المحررات من الصهر زوجة الاب هذا واحد ام الزوجة ثالث بنت الزوجة والرابع زوجة الابن. هؤلاء يحرمن بمجرد العقد ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد وهن زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة. اما الرابعة وهي بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول. لقوله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ها؟ ايش؟ الربيبة نعم الربيبة هناك ضابط ايضا ذكره ابن رجب رحمه الله في المحرمات من الصهر قال يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر يحرم على كل وعد من الزوجين اصول وفروع الاخر لكن فروع الزوجة لابد فيها من الدخول. شف يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر. نأتي للزوج اصول الزوجة حرام عليه. من اصول الزوجة؟ امها. فروعها بنتها الزوجة بالنسبة للزوج نقول اصول الزوج حرام عليه ابوه لانها حليلة ابنه. فروع فروع ايضا حرام عليه. لانها تكون زوجة لابيه واضح؟ اذا يحرم على بالنسبة للتحريم بالصهر ان كل واحد من الزوجين يحرم عليه اصول وفروع الاخر. الا انه يشترط في فروع الزوجة الدخول الدخول. طيب بعض العلماء ذكر ضابطا قال كل امرأة كل امرأة حرمت ابنتها كل امرأة حرمت عليك حرمت ابنتها الا العمة والخالة وحليلة الابن وحيلة الاب كل امرأة حرمت عليك حرمت عليك بنتها الا العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الاب. طيب نرجع الحديث في قوله اذا ان قوله مع ذي محرم نقول المحرم هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بسبب قرابة او رضاع او مصاهرة لماذا نقول تحريم مؤبدا؟ لان هناك من يحرم نكاحها تحريما مؤمدا يا امد الى امد على القول به كاخت الزوجة اخت الزوجة لكن الصواب ان المحرم هو الجمع وان تجمعوا بين الاختين قد يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا تحريم سفر المرأة بدون محرم وان وانه مخالف لمقتضى الايمان بالله واليوم الاخر. لقوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ويستبعد منه ايضا ان ظاهر الحديث انه لا فرق في هذا التحريم بين الشابة الجميلة وضدها انه لا فرق بين الشابة الجميلة وضدها فضد الشابة الكبيرة وضد الجميلة الشوهاء فلا فرق في تحريم السفر بين الجميلة والقبيحة وبين الصغيرة وبين الكبيرة. وظاهره ايضا انه لا فرق في ذلك بين سفر الحج وغيره سواء سافرت للحج ام سافرت لغيره. ويدلك على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. لما قال ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان زوجتي ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام انطلق ها فحج مع امرأتك. انطلق في حج مع امرأتك وهي قد سافرت سفرا حج اذا نقول ظاهر الحديث وهو الراجح انه لا فرق في تحريم سفر المرأة ها بين ان تكون سفر الحج. سفر ان تكون صغيرة او كبيرة او جميلة او شوهاء قبيح او سفر حج او غيرها. وهذا مذهب ابي حنيفة والامام احمد رحمه الله. مذهب ابي حنيفة واحمد على ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم مطلقا مطلقا وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط المحرم وان المرأة يجوز لها بل يجب عليها اذا وجدت رفقة امنة من النساء الثقات وعليهن قيم يجب عليها او عليهن قيم مأمون فانه يجب عليها الحج. قالوا اذا وجدت المرأة رفقة امنة من النساء الثقات وعليهن قيم رجل يكون محرما لاحداهن فانه يجب عليها ان تحج وهذا مذهب ما لك والشافعي واحدى الروايات وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان المرأة متى وجدت رفقة امنة من النساء الثقات وعليهن قيم مأمون فانه يجب عليها ان تحج اذا كملت الشروط الشروط واستدلوا روى البخاري تعليقا ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها فبعث معهن عثمان. ابن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف قال ان عمر رضي الله عنه في اخر حجة حجها اذن لازواج النبي عليه الصلاة والسلام ان ان الحج وجعل معهن من عثمان ابن عفان رضي الله عنه قالوا وهذا دليل على جواز حج المرأة بدون محرم اذا كانت مع رفقة امنة القرآن من النساء الثقات ومعهن قيم. ولكن هذا القول مرجوح والصواب ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم مطلقا. سواء كان ذلك لسفر حج وسواء كانت مع نساء ثقات اولى لظاهر الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم فاذا قال قائل ما الجواب؟ عن هذا الاثر الثابت في البخاري ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي عليه الصلاة والسلام ان يحججن في اخر حياته. فالجواب من وجوه متعددة. اولا ان هذا الحديث او الاثر ليس فيه اثبات المحرم او نفيه ليس به انهن خرجن مع محرم ففيه اثبات محرم او فيه نفي للمحرم بل الامر محتمل. يعني يحتمل انه كان معهن محرم. ويحتمل انه لا محرم معهن ومن القواعد المقررة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال ثانيا الوجه الثاني ان يقال انهن حججن مع امير المؤمنين وهو ولي امر المسلمين عموما وهو ولي امر المسلمين عموما ولذلك الحاكم او الامام ولي من لا ولي له ولذلك المرأة لو قدر ان امرأة ليس لها ولي فما الذي يتولى عقد نكاحها؟ هو الحاكم. الوجه الثالث انه لو سلم لو سلمنا ان عمر رضي الله عنه ليس معهن فهن اعني اه نساء النبي عليه الصلاة والسلام مع اطهر هذه الامة. وهم الصحابة رضي الله عنه وشتان ان يكون خروج المرأة مع الصحابة الذين زكاهم الله وشهد لهم زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه وكانوا ايضا صحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبين غيرهم هذي كم؟ ثلاث مئة. ثلاثة. الوجه الرابع ان يقال ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. كما قال عز وازواجه امهاتهم. ولذلك فهن محارم لجميع المؤمنين ولذا ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من المحرمات في النكاح المحرمات من اجل الاحترام المحرمات من اجل الاحترام قالوا وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. ولان تنكحوا ازواجهم بعد ابدا. الوجه الخامس ان يقال سلمنا عدم صحة الوجوه السابقة فهذا اجتهاد منهن اجتهاد منهن خالفنا فيه النص فيعتذر عنهن. يعتبر عنهن ولا يكون فعلهن حجة. لان لدينا نصا صريحا صحيحا في تحريم سفر المرأة بدون محرم وهو مم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ديما حرام وهذا الحديث لم يفرق بين سفر الحج وبين غيره. ولذلك شوف انا انظر في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال ان امرأتي خرجت حاجة سؤال اليست امرأته اليست هذه المرأة مع رفقة امنة؟ ها؟ مع الصحابة ومع ذلك امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله. وان يخرج مع امرأته. وهذا كالصريح في في عدم جواز سفر المرأة بدون بدون محرم. اذا لو قدر او سلمنا جدلا عدم صحة ما تقدم فيقال هذا اجتهاد من هنا والواجب على المرء ان يأخذ ما دل عليه الكتاب والسنة. وما خالف الكتاب والسنة حتى مما جاء عن الصحابة. فانه يعتذر ولا يحل لاحد ان يطرح قول النبي عليه الصلاة والسلام ها لقول احد كائنا من كان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر قال الامام احمد رحمه الله عجبت من قوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله عز يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يستفاد من هذا الحديث ايضا بناء عليه سوق سقوط الحج عن المرأة اذا لم تجد محرما سقوط الحج عن المرأة اذا لم تجد محرما لانها لا تستطيع السبيل اليه شرعا. لان الله عز وجل يقول ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا القول مبني على ان المحرم شرط للوجوب على ان المحرم شرط الوجوب وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان المحرم شرط للوجوب بمعنى ان المرأة اذا لم تجد محرما لا يجب عليه الحج حتى ولو كانت قادرة قدرة بدنية وقدرة مالية ولكن لا محرم لها. يقول لا يجب عليها الحج لان العجز الشرعي كالعجز الحسي فكما لو قدر انها مثلا فقيرة هل يجب عليها الحج؟ لا هذا عجز حسي اذا العجز الشرعي فيما اذا لم تجد محرما كالعجز الحسي. وقال بعض اهل العلم ان المحرم ان المحرم شرط لوجوب الاداء من المحرم شرط لوجوب الاداء فمن لم تجد محرما فانها تستنيب اذا لم تجد محرم محرما فانها تستنيب. قالوا لان العجز الشرعي كالعجز الحسني والعجز الحسي بالبدن لا يسقط وجوب الحج. فلو فرضنا مثلا ان رجلا عنده ولكنه لا يستطيع الوصول الى مكة لانه مريظ او زمن او كبير فما الواجب في حقه ها الواجب في حقه ان يستنيب. وهذا القول احوط احوط وابرأ للذمة والا فالقول الاول له حظ من النظر ان المحرم شرط لا شيء للوجوب. ان المحرم شرط للوجوب. لكن القول بانه شرط لوجوب الاداء. وان المرأة اذا لم تجد محرم وايست من وجود المحرم فانها تستنيب. ويستفاد ايضا من هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الاعراف والمنع من الفساد يؤخذ ذلك من منع المرأة من السفر بدون بدون محرم. طيب سبق ان المحرم ان محرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بقرابة او رظاع او مصاهرة ما شروط المحرم ما هي الشروط؟ في حق المحرم؟ نقول يشترط في المحرم شروط اولا ان يكون ذكرا فالمرأة لا تكون محرما للمرأة المرأة لا تكون محرما للمرأة. لابد في المحرم من ان يكون ذكرا الشرط الثاني من شروط المحرم العقل ولابد في المحرم ان يكون عاقلة لان المقصود من صيانة المرأة وحمايتها وهذا لا يتأتى في المجنون او من لا عقل له الشرط الثالث البلوغ ويشترط في المحرم ان يكون فارغ فغير بالغ لا يكون محرما وانما تنتفي به الخلوة اذا كان مميزا وفرق بين ارتداء الخلوة وبين المحرمية الشرط الرابع الاسلام الاسلام قال فالكافر لا يكون محرما لانه لا يؤمن عليها وقاسوا اولئك على الحضانة ربما انه لا حضانة لكافة اولا لفاسق وكذلك لا لا محرمية لكافر قال بعضهم ولا سيما يعني في حق مجوس الذي يعتقد حلها يعني المجوس نسأل الله العافية يستحلون نكاح ولكن هذا هذا الشرط وانه لا يشترط بالمحرم ان يكون بل الشرط ان يكون امينا امينا. فاذا كان هذا المحرم مأمونا من قبل المرأة فانه لا بأس به الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا لا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب