﻿1
00:00:18.150 --> 00:00:47.900
فان قال قائل ارأيتم لو ان انسانا فعل جريمة خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهل تعاقبونه على جريمته او تدعونه قلنا بل نعاقبه على الجريمة لكن كيف العقاب؟ العقاب ان لا نعاقبه مباشرة بل

2
00:00:48.450 --> 00:01:12.250
نهجره ولا نبي عليه ولا نشتري منه ونضيق عليه فاذا ظيق عليه هذا الظيق حينئذ يخرج ونقيم عليه الحد اما اذا فعل ما يوجب العقوبة في نفس مكة فانه يقام عليه الحد

3
00:01:13.100 --> 00:01:29.900
لو زنى في مكة اقمنا عليه الحد لو قتل بنفسه في مكة اقمنا عليه الحد لو سرق في مكة اقمنا عليها لماذا؟ لانه انتهك حرمة الحرم فننتهك حرمته لا حول مثلا

4
00:01:31.150 --> 00:01:52.150
الصيد لو ان احدا قدم بصيد معه فادخله مكة هل يحرم او لا يحرم الجواب لا يحرم لان الصيد ملك لصاحبه قبل ان يدخل الحرم ولو صاد صيدا في الحرم

5
00:01:52.450 --> 00:02:11.350
فهل يملكه لا يعني لو صاد حمامة من حمام الحرم يعني مكة وما حولها من من ما هو داخل حدود الحرم فانه لا يملكها وهي حرام عليه لو مسك ارنبا فهي حرام عليك

6
00:02:11.950 --> 00:02:30.850
لكن لو لو كانت له من قبل ان يدخل حدود الحرم فهي ملكه له ان يتصرف فيها بما شاء من صيد الحرم الجراد الجراد اذا كان في مكة لا يجوز اخذه

7
00:02:31.500 --> 00:02:55.800
ولا قتل وما نشاهده من تلاعب الصبيان به في ايام رمظان اذا انتشر حول الحرم فانه يجب ان يمنع الصبيان منه لانه من الصيد فهو طائر حلال مباح ما هو صيد

8
00:02:59.550 --> 00:03:27.250
لو قال قائل اذا كنت امشي واصطدمت حمامة بسيارته هل علي اثم وجزاء او لا اجيبوا يا جماعة لا شيء لا لانها هي التي صدمت السيارة طيب ولو ان احدا دهس الحمامة

9
00:03:28.150 --> 00:03:54.450
من غير ان يشعر عليه شيء او لا لا شيء لان الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من معه نعم  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد

10
00:03:54.450 --> 00:04:14.900
حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. وانه لم يحل لي القتال وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه

11
00:04:15.150 --> 00:04:35.950
فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. ولا يعضد ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا ينتقط ولا ينتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله

12
00:04:36.150 --> 00:05:06.250
الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. فقال الا الاذخر القيم يعني الحداد هذا الحديث كالذي قبله لكن فيه زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني اذا وجدت لقطة في مكة

13
00:05:06.800 --> 00:05:38.400
لا تأخذها وجدت دراهم وجدت ساعة وجدت حليا لا تأخذه الا اذا كنت تريد ان تنشيده دائما  وما تنشده يعني تطلب من يعرفه وهذا فيه صوبة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ذلك لانه اذا مررت باللقط وتركتها او جاء الثاني وتركها والثالث وتركها

14
00:05:38.400 --> 00:06:02.050
من يجدها بعد صاحبه لانها محترمة لكن في وقتنا هذا لو انك تركت النقطة لجاء من يلتقطها الى جيبه ولا يعرفه اليس كذلك؟ نعم هذا هو اكثر الناس على هذا

15
00:06:02.400 --> 00:06:25.950
فحينئذ نقول خذها واعطها الجهات المسؤولة ان كانت بالحرم فالحمد لله الان فيه جهات مسؤولة تستقبل الشيء المفقود. وتحفظه لصاحبه وانت اذا اعطيتها اعني هذه الجهة اذا اعطيتها ما وجدت برأت ذمته

16
00:06:26.200 --> 00:06:50.100
فان كان في غير حدود الحرم اي اي المسجد بل في مكة في ارجائها فخذه واعطه المحكمة وتبرأ بذلك ذمته كل هذا حفاظا على الامن. امن ما في مكة الحشيش

17
00:06:50.150 --> 00:07:05.350
قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتل خلاه اي لا يحش حشيشه فقال العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الاظفر

18
00:07:05.700 --> 00:07:39.250
فانه لبيوتهم وقينهم وفي لفظ لبيوتهم وقبورهم فقال الا درسوا الاذ خنبت معروف سريع الاشتعال يستعمله اهل مكة في البيوت وفي القبور وفي الحدادة اما في البيوت فانهم اذا صفوا الجريد وضعوا عليه الادخة

19
00:07:39.700 --> 00:08:09.050
حتى لا يتساقط الطين الذي اه يوضع على السطح لانه حشيش لين آآ ذو اعواد واما القبور فكذلك اذا مات الميت وحفروا حفرته ووضعوا عليه اللبن وضعوا هذا الاضخم من اجل ان يسد ما بين

20
00:08:09.200 --> 00:08:30.400
اللبنات حتى لا ينهال التراب على حتى لا ينهال التراب على الميت اما القيم هو الحجاج فان الحدادين يشعلون به النار لانه سريع الاشتعال حتى يتوقد الفحم فيسهرون به الحديد

21
00:08:30.800 --> 00:08:56.950
فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا الاضخم نعم باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن كلهن فاسق يقتلن في الحرم

22
00:08:56.950 --> 00:09:20.950
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل وخمس فواسق في الحل والحرم. نعم باب ما يجوز قتله يعني في مكة وذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:21.000 --> 00:09:56.600
خمس من الدواب كلهن فاسق فاسق اي معتدي مفسد الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق خمسة الغراب والهدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق اعيدها ثالثة حتى تحفظوها ان شاء الله. الغراب والحدة والعقرب والفأرة

24
00:09:56.600 --> 00:10:27.950
تلو يعقوب طيب من حفظها تفضل هذه اربعة والعقل. طيب كونه يقتلن في الحل والحرام يعني ان ان هذا امر بان يقتلن في الحل والحرام الغراب الغراب معتدي ظالم لانه مسلط على ثمر النخل

25
00:10:29.000 --> 00:10:58.700
يقطع الشماريخ بمنقاره فيفسد كذلك مسلط على جبل الابل ادبر الجروح تكون على ظهر البعير فهو مسلط ينقرها حتى يؤثر على البعير اذا هو فاسق فيقتل هل نقيس عليه كل كل طير يكون فاسقا

26
00:10:58.850 --> 00:11:29.200
الجواب؟ نعم نقيس عليه كل الطيور التي يكون منها عدوان على مصالح بني ادم  الحدة الحدة نوع من الطيور لكنها سبحان الله تعشق الذهب واللحم تحب ذلك حبا عظيما فربما عدت على البنت الصغيرة

27
00:11:29.400 --> 00:11:56.050
فاختطفت ما عليها من قلة الذهب وتعتدي على اللحم تنشلوه اذا هي معتدية او غير معتدية معتدية العقرب معروف تعتدي على بني ادم باللصق تغرز ابرتها ثم تقذف سما في الجسد

28
00:11:56.350 --> 00:12:38.000
فيتأذى الانسان هل يقاس عليها كل الزواحف المؤذية نعم الفأرة معروف تؤذي الناس بايش من يعرف اذية الفأر؟ نعم  اي نعم تفسد الطعام اه تقفظ الكتب وتقذر المكان ما هي كويسة

29
00:12:39.100 --> 00:13:06.700
تقتل هذه حتى ولو وجدت في جوف الكعبة طيب يقاس عليها كل ما يشبهه الخامس الكلب العقوق الكلاب انواع منها كلاب هادئة نسالم لا تعتدي على احد ومنها كلاب عقوق

30
00:13:08.250 --> 00:13:34.250
اذا وجدت اللسان اجت عليه وعاقرته فما الذي يقتل منها الثاني العقوق اما ذاك فلا يقتل طيب هل يقتل الوزغ نعم يقتل الوزغ حتى في مكة تقتل الحية؟ نعم لانه اذا جاز قتل العقرب فالحية

31
00:13:34.500 --> 00:14:07.750
من باب اولى خذ قاعدة اعم كل مؤذ فانه مأمور بقتله سواء في الحل او في الحرم. كل مؤمن فيكون هذا مستثنى بل ليس داخلا في الصيد لان الصيد فيه منفعة ويؤكل واذا كان محرما فهذه التي تؤذي لا تكون محرمة

32
00:14:08.550 --> 00:14:33.100
لانها تؤذي نعم باب دخول مكة وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل

33
00:14:33.200 --> 00:14:55.150
ابن خطر متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه نعم آآ دخول مكة يكون على كيفية معينة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة وعلى رأسه المغفر المغفر شيء يوضع على الرأس عند القتال

34
00:14:55.450 --> 00:15:22.100
يتقي به السهام فلما نزعه وهو علامة على انتهاء القتال اتاه رجل فقال ابن خطل واسمه عبد الله متعلق باستار الكعبة يريد يريد الامان وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دخل المسجد فهو امن

35
00:15:22.150 --> 00:15:41.200
ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل داره واغلق عليه بابه فهو امن ابن خطل في المسجد الحرام متعلق باستار الكعبة يريد ايش يريد الامان ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقتلوه

36
00:15:41.800 --> 00:16:04.400
ما في امان لعبدالله بن الخطاب لماذا؟ لان الرجل كان مسلما فارتد عن الاسلام نسأل الله العافية واتخذا جاريتين مغنيتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذمه والقدح فيه

37
00:16:04.650 --> 00:16:23.300
فصارت ردة والعياذ بالله ردة وسب للرسول وسب لجة وسبا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم عظيم والمرتد لا يمكن ان يقبل منه البقاء على ردته بل اما ان يتوب واما ان يقتل

38
00:16:24.900 --> 00:16:42.700
ففي هذا دليل على ان المرتد لا يقر على الاسلام نعم على ان الممتد لا يقر على الدين الذي ارتد اليه حتى لو ارتد فصار يهوديا او نصرانيا فانه لا يعامل معاملة اهل الكتاب لانه مرتدع

39
00:16:43.550 --> 00:17:05.450
الشاهد من هذا انه يجوز دخول مكة بغير احرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلها عام الفتح وعلى رأسه ايش؟ المغفر  فهل يجب على كل من اراد دخول مكة ان يحرم

40
00:17:05.650 --> 00:17:24.100
او يجوز الا يحرم ننظر ان كان لم يؤدي الفريضة فانه لا يدخلها الا محرما وان كان قد ادى الفريضة جاز له ان يدخلها محرما او غير محرم لكنه اذا احرم فهو افضل

41
00:17:24.600 --> 00:17:47.900
مثال ذلك رجل ادى العمرة الواجب في شهر محرم ثم رجع الى بلده وفي شهر الربيع عاد الى مكة لزيارة قريب له هل عليه الاحرام او لا لا ليس عليه احرام

42
00:17:48.900 --> 00:18:09.800
لان العمرة لا تجب في العمر الا مرة واحدة وقد اداها وكذلك لو حج انسان والحج في شهر ذي الحجة كما هو معلوم وفي شهر جمادى الاولى عاد الى مكة من بلده فهل يلزمه ان يحرم بعمرة او لا يلزمه

43
00:18:09.900 --> 00:18:27.000
لازم لانه ادى ما عليه وما اشتهر عند العوام من انه اذا غاب عن مكة اربعين يوما ثم عاد وجب عليه ان يحرم والا فلا لا اصل له بل المجار على ايش

44
00:18:27.400 --> 00:18:45.350
هل ادى الواجب او لم يؤدي من ادى من لم يؤدي الواجب فانه لا يدخل مكة حتى يحرم ومن ادى الواجب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع