﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:39.050
في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر اي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ثم ان شئت ان تبقى في منى فلا حرج وان شئت ان تنصرف من منى فلا حرج

2
00:00:39.400 --> 00:01:00.050
لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى تنزل الى مكة سواء تعجلت او تأخرت واذا اردت الرجوع الى بلدك فلابد من طواف الوداع

3
00:01:01.800 --> 00:01:28.050
الله هذا البيت معظم تعظمها اول ما تقسم بالطواف وتعظمه اذا انصرفت ليش يا جماعة؟ بالطواف طواف وداع والطواف القدوم طواف تحية تطوف سبعة اشواط بثيابك او باحرام  بثيابك المعتاد

4
00:01:28.250 --> 00:01:55.400
بعده سعي؟ لا فانصر تطوف سبعة اشواط وتنصرف وان صليت ركعتين خلف المقام فهو احسن وبذلك تم الحج والعمرة اه تبين لنا الان ان في الحج ست وقفات في الحج ست وقفات

5
00:01:55.550 --> 00:02:25.400
انتم تقولون وقوف واحد عرفة ولكنه ست وقفات صرت وقفات على الصفا وقوف وعلى المروة وقوف وفي عرفة وقوف وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر بعد الجمرة الاولى الوقوف بعد الثانية وقوف. كم هذي

6
00:02:25.750 --> 00:02:51.600
ست وقفات طيب نعود الان نشوف ما هو الواجب من هذا من هذا الاحرام من الميقات واجب ولا سنة واجب واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد الحج والعمرة ان يهل من ميقاته

7
00:02:52.950 --> 00:03:11.650
واذا عدلت عن ميقاتك الى بلد اخر فاحرم من ميقات البلد الاخر وعلى هذا فمن ذهب من اهل الرياظ الى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من اين يحرم ليه؟ من ذو الحليفة ابيار علي

8
00:03:12.050 --> 00:03:31.050
ولو جاء رجل من اهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق اهل الرياض من اين يحرم من قري المنازل وهو السير الكبير طيب في الطواف لو ان الانسان لم يرمل في الطواف

9
00:03:31.400 --> 00:03:53.100
مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبقى لو لم يطبع لا يبقى لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا اثم عليه طيب لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربيات

10
00:03:54.750 --> 00:04:18.350
نجاسة ولم يبطل سعيكم لان المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي بايش؟ بالاسياخ الموضوعة بالعربيات. واما صعود الصفا او المروة فليس بواجب بل هو سنة طيب لو لو لو لم يحرم في الحج الا يوم عرفة

11
00:04:20.950 --> 00:04:41.200
ماذا تقولون لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس ايوا حرام يجب ان نرجع الى الى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس

12
00:04:42.000 --> 00:05:10.000
لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من اجل ان يرموا قبل زحمة الناس لو اخر طواف الافاضة الذي يكون يوم العيد

13
00:05:11.050 --> 00:05:45.550
الى الخروج وطافه عند السفر اجزأ عن طواف الوداع طيب لو انه تعجل ونوى الانصراف هدم الخيمة حمل العفش ومشى الى مكة على انه اذا واذا حاذ الجمرات نزل ورمى

14
00:05:45.700 --> 00:06:08.200
لكن في اثناء الطريق غابت عليه الشمس هل يستمر؟ انا اقول تبقى في منى لا يبقى يستمر يستمر واذا هذا الجمرات رماها ولو بعد الغروب لانه الان لم يتأخر باختياره

15
00:06:09.200 --> 00:06:28.900
بل هو عزم على الرحيل حمل العفش تاء انا اقول امشي لانه يصدق عليه انه تعجل في يومين لكن حبسه حابس حبسه المسجد ماذا يصنع؟ يرجمه فوق الناس؟ ما يمكن

16
00:06:29.250 --> 00:06:51.800
نقول استمر حتى لو لم ترمي الا بعد غروب الشمس فلا حرج طيب لو انه في يوم اثنى عشر نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج الى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لان طواف الوداع لابد

17
00:06:51.800 --> 00:07:09.050
ان يكون اخر شيء ولعلنا نقتصر على هذا لان المؤذن كانه يقول ان انه حان وقت الاذان طيب اذا نؤذن وناخذ اسئلة مهمة بالوسيلة والفضيلة وباتوا مقاما محمودا الذي وعدته اني فلا

18
00:07:10.900 --> 00:07:40.850
قبل ان الاستماع الى الاسئلة احب ان انبه الى ما ذكرناه في اول الاسبوع  الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر من المعلوم ان المسافر اثناء سفره لا جمعة عليه اليس كذلك؟ يعني الانسان مثلا مسافر في البر مثلا متجه من الرياض الى الى مكة

19
00:07:41.000 --> 00:08:00.000
وصادف يوم الجمعة وهو مسافر لا تجب عليه الجمعة لكن هل تصح منه او لا لا تصح منه ولا يحل له ان يقيمه يعني لو كنا مثلا في حافلة عشرون رجلا او اربعون رجلا

20
00:08:00.950 --> 00:08:31.800
وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة واذن الانسان وخطب بعضنا خطبتين وصلى والجمعة هذا حرام ولا يجوز وهو بدعة الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره ابدا

21
00:08:32.450 --> 00:08:54.000
حتى انه يوم عرفة كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع ذلك ما صلى الجمعة اول ما نزل الوادي وادي عورنة خطب الناس ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه امر بلالا فاذن

22
00:08:54.150 --> 00:09:16.200
ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي الجمعة مع انه في عرفة فالمسافر لا يجوز ابدا ان يصلي الجمعة انتبه فان فعل فهو مبتدع وعليه ان يعيدها ظهرا

23
00:09:17.450 --> 00:09:38.400
اما اذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر اليه فهنا يلزمه ان يحضر الى الجمعة لانه نودي لها. يعني مثلا رجل من اهل مكة وصل الى الرياض لحاجة ونزل في بيت

24
00:09:39.600 --> 00:10:01.700
وصادف يوم الجمعة وسمع النداء يجب عليه ان يحضر او لا هذا يجب ان يحضر مع انه مسافر لكنه في مكان اقيمت فيه الجمعة فيجب ان يحذر لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

25
00:10:02.000 --> 00:10:18.800
فاصنعوا الى ذكر الله وهذا المسافر مؤمن فعليه ان يسعى الى ذكر الله اي الى مكان الجمعة انتبهوا لان بعض الناس فهم خطأ ظن ان المسافر اذا كان في بلد

26
00:10:18.950 --> 00:10:34.400
لحاجة وبيرجع انه لا يصلي الجمعة مع الناس وهذا غلط بل يجب عليه ان يصلي مع الناس. اما الذين نقول انه ليس جائزا هو ان يكون مسافرين في البر ارادوا ان يصلوا الجمعة بعد

27
00:10:34.400 --> 00:11:00.000
بدل الظهر نقول لا يجوز نعم الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا بالحضور بما تقولونه فضيلة الشيخ قبل الاسئلة هذه امرأة تقول فضيلة الشيخ حفظك الله انا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم اركان الاسلام الخمسة وعنده دش. ابشرك انه في هذا اليوم الجمعة

28
00:11:00.000 --> 00:11:18.300
بعد الصلاة قام باخراج الدش من بيتنا بفضل الله. الحمد لله وحمدنا الله وامل منك الدعاء لنا بالثبات والتوفيق اسأل الله ان يثبتهما ان يثبتهما و اهنئ هذا الزوج الذي استمع

29
00:11:18.550 --> 00:11:38.600
الى القول فاتبع احسنه واقول اسأل الله له الثبات وليبشر بخير. ولكني اقول له لا يبيعه على احد لانه اذا باعه على احد ماذا يصنع فيه الاحد يستعمله بالشر ولكن ليكسره

30
00:11:39.550 --> 00:12:05.000
يكسره والله تعالى يخلف عليه فان كان فقيرا فليتصل بي وان كان غنيا فانه لا يظره. اذا كسره نعم اثابكم الله سائل يقول فضيلة الشيخ قبل سنوات حججت انا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته وفي يوم عرفة صباحا

31
00:12:05.000 --> 00:12:25.000
آآ النصرة من منى الى عرفة تأخرت عن الحملة فانتقلوا الى عرفات ومعهم اي الحملة زوجتي وزميلي زوجته ولم احصل عليهم الا في يوم النحر في منى قبل الرمي ما حكم حج زوجتي الذي لم اكن معها في عرفات

32
00:12:25.000 --> 00:12:46.150
وهو يوم الحج وجزاكم الله خير. اه حجها صحيح لانها معذورة في مثل هذه الحال لكني اقول لو انه حرص على الا يتأخرون الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأتي

33
00:12:47.650 --> 00:13:11.250
وبهذه المناسبة اود ان احذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من ان يفارقهن بل لا بد ان يكونوا معهن. نعم فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز تأخير طواف الافاضة؟ حتى اليوم الثاني من عيد الاضحى او بعد ذلك وهل يجوز الجمع بين طوافين

34
00:13:11.250 --> 00:13:33.650
الافاضة والوداع في طواف واحد هذي ذكرناها لكن لا مانع ان نجيب يجوز للانسان ان يؤخر طواف الافاضة الى اخر يوم من ذي الحجة  لان الله تعالى قال الحج اشهر معلومات واخر هذه الاشهر هو اخر يوم من ذي الحجة

35
00:13:33.950 --> 00:13:48.600
وعليه فيجوز للانسان ان يؤخر طواف الافاضة الى هذا واذا كان معذورا واخره الى ما بعد كما لو ان امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الافاضة وبقت نفساء اربعين يوما

36
00:13:49.050 --> 00:14:13.300
ستأخذ من محرم كم عشرين يوما لانها ادركت من ذي الحجة عشرين يوما وبقي عليها عشرون يوما الا اذا طهرت قبل ذلك فالمهم ان تأخير طواف الافاضة سواء لعذر او لغير عذر الى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس به

37
00:14:13.400 --> 00:14:34.750
ولكن ليعلم المؤخر انه لا يحل له ان يقرب امرأته حتى يطوف نعم سائلة تقول ما الحكم اذا اخذت المرأة واسقطت الحمل او هي تقول انها اسقطت الحمل في الشهر الثاني من اجل ارظاع طفلها الاول

38
00:14:34.750 --> 00:14:53.400
الان هي تائبة فهل عليها شيء عليها ان ان لا تعود الى هذا ما دام الطفل او ما دام الحمل لم يخلق او ما دام لم تنفخ فيه الروح فعليها ان ان تتوب ان لا تعود

39
00:14:53.500 --> 00:14:59.700
اما لو نفخت به الروح فانه لا يجوز اسقاطه ابدا لانه قتل النفس