﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو الافضل والقران والافراد التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعليه دم ان لم يكن

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.050
كن من حاضر المسجد الحرام والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا والقران ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ويضطر المتمتع الى هذه الصفة

3
00:00:38.400 --> 00:00:54.800
نعم اه قف على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بافضل الامساك وانواع النسك. مر بنا

4
00:00:55.000 --> 00:01:19.500
ان انساك الحج آآ تنقسم الى ثلاث امساك. وهي انواع ثلاثة التمتع والقران والافراد. والتمتع هو ان يلبي بالعمرة وحدها ثم يلبي بالحج في حينه واما القران فهو ان يجمع بينهما عند تلبيته جميعا. يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. او يدخل الحج على العمرة قبل فراغه من عمرته

5
00:01:19.950 --> 00:01:38.600
والا والافراد فهو يلبي بالحج وحده هذا هو الافراد واما من جهة الافضلية ايهما افضل؟ فقد وقع فيه خلاف بين العلماء. منهم من يرى ان الافراد افضل الانساك ومنهم من يرى ان التمتع افظله ومنهم من يرى ان القران افضلها

6
00:01:38.950 --> 00:01:52.150
فالذي عليه اكابر الصحابة كابكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وايضا ذهب اليه عثمان وذهب الى جبل الصحابة ان افضل الانساك هو الافراد وذاك من باب ان يفرد الحج بعمله

7
00:01:52.200 --> 00:02:13.650
ثم بعد ذلك ينشئ للعمرة سفرة مستقلة فيجمع بين فيجمع بين فيجمع آآ بين الحج والعمرة في سفرتين سفرة لعمرته وسفرة حجته ولا شك ان من انشأ للعمرة سفرا مستقلا وانشأ للحج سفرا مستقلا فهذا افضل بالاتفاق ممن ينشئ سفرة واحدة يجمع فيها بين

8
00:02:13.650 --> 00:02:29.850
نسكين وبها وقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ذلك ان الافراد افضل بهذه في هذه الحالة وهناك من يرى ان التمتع افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امر مسجد برج ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنن

9
00:02:29.850 --> 00:02:49.250
الا ما هو اكمل وافضل. وهناك من يرى ان القران هو افضل الانساك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عموما اه القول الراجح في هذه المسألة ان يقال ان الافضل في هذه بالتفصيل على حسب التفصيل. فنقول افضلها الافراد لمن؟ لمن لمن انشأ سفرين

10
00:02:49.300 --> 00:03:09.300
سفرا لعمرته وسفرا لحجته. فنقول في هذه الصورة هو افضل ممن انشأ سفرة واحدة جمع فيها بين سكيبي الحج والعمرة سواء كان قارئا متمتعا اما اذا كان سيساوي الحج وحده ولا ينشئ سفرة الاخ العمرة فان القراءة والتمتع افضل الافراد فان القراءة التمتع افضل الافراد بمعنى لو ان شخص

11
00:03:09.300 --> 00:03:28.300
تولى زين من الناس لبى بالحج وحده حج دون ان يجمع دون ان يكون معتمرا في نفس سنته فنقول هنا الذي جمع بين سكين افضل من الذي انشأ سفرة واحدة لحج واحد. يعني حج فقط دون ان يكون معتمرا في سنته نفسها

12
00:03:28.300 --> 00:03:42.300
فهذا يكون افضل القراءة والتمتع. اما اما مني ايهما افضل قراءة القراءة والتمتع؟ نقول الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اختار نبيه القران لكن بشرط نقول القران وافضل من النسك

13
00:03:42.300 --> 00:04:00.450
افضل من القران وافضل من التمتع في حالة واحدة وهي في حالة من ساق الهدي. من ساق الهدي وكان الهدي معه من بيته فان القران افضل او من التمتع اما من لم يسق الهدي فبالاتفاق ان التمتع افضل افضل من القران على هذا نقول

14
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
كل له فضله من انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته فالافراد في حقه افضل. من انشأ سفرة واحدة فان كان الهدي معه فالقران في حقه افضل من التمتع والافراد. من لم يكن معه الهدي وانشأ سفرة واحدة فان الافراد فان التمتع افضل له من القران ومن

15
00:04:20.500 --> 00:04:35.600
الافراد واضح؟ انشأ سفرة الوح واراد ان واراد ان ان يحج ويعتمر ولم يسق الهدي نقول افضل الانساك اذا هو تمام التمتع وهو افضل في حقه من القران وافضل في حقه من الافراد. من كان معه الهدي

16
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
فان الافضل في حقه قران القران وهو افضل في هذه الصورة من التمتع من الافراد. من لم يكن معه هدي وانما اراد ان ينشئ يعتمد في وثم يرجع الى بلده ويحج في اه ويحج. نقول في هذه الحالة الافراد افضل لمن يأتي في شوال او يأتي في اه ذي القعدة ويجمع بيننا

17
00:04:55.750 --> 00:05:15.750
نسكين لان هذا جمع انشأ عمرة في سفرة وانشأ حجا في سفرة واحدة. اذا هذا التفصيل تجتمع فيه اقوال اهل العلم. فعلى هذا نقول افضل الانساك القراءة لمن ساق الهدي وافضلها التمتع لمن لم يسق الهدي وافضلها الافراد لمن انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته

18
00:05:15.750 --> 00:05:32.850
اذا من انشأ سفرة واحدة نقول ما هو الافضل في حقه؟ هو التمتع اذا لم يكن معه هدي. ان كان مع الهدي فالافضل في حقه القران هذا من جهة انواع النسك. عمل المتمتع يعني يعني ما هي ما هي اعمال هذه الانسان

19
00:05:32.900 --> 00:05:48.500
المتمتع عمله هو ان يلبي بالعمرة عند الميقات. يقول لبيك اللهم عمرة اه بعض الفقهاء يزيد لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وهذه العبارة زيادة هذه ليست لازمة يكفي ان يقول فقط لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم

20
00:05:48.500 --> 00:06:08.500
ثم عمرة ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج ويكون متمتعا. متى يكون متمتعا؟ اذا اذا اعتمر في اشهر الحج اذا اعتمر في اشهر الحج اي اذا اعتمر في شوال او في ذي القعدة او قبل عرفة. اعتمر وانهى عمرته قبل عرفة فانه يكون متمتعا فانه يكون متمتعا ويلزمه

21
00:06:08.500 --> 00:06:18.500
اه ان ان يذبح هديا. اه اما اه اما من اه يعني هذا ان يقول متى يكون متمتع؟ لا بد ان تكون عمرته في اشهر الحج. لو اعتمر في رمضان

22
00:06:18.500 --> 00:06:34.600
يقول ليس متمتعا ليس متمتعا لكن هنا مسألة لو انه اعتمر في شوال ثم رجع الى بلده هل تنقطع هل ينقطع تمتعه او لا خلاف بين العلماء في هذا في هذه المسألة خلاف بمعنى

23
00:06:34.700 --> 00:06:53.150
اعتمرا في شوال ثم رجع الى بلده ثم حج من سنته واضح اعتمر رجع ثم حج هل ينقطع تمتعه جماهير العلماء يرون انه ان اه رجع الى بلده او انشأ سفرا بين عمرته وحجته فان تمتعه ينقطع

24
00:06:53.150 --> 00:07:13.150
ولا يلزمه في هذه الحالة هدي. ان لا يلزمه هدي ولا يكون متمتعا. وذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس والحسن وغيره اهل العلم الى ان تمتع يبقى معه ولو رجع الى بلده. وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب ان من جمع بين عمرة وحج في سنة واحدة في اشهر الحج فانه يسمى

25
00:07:13.150 --> 00:07:33.150
ولو رجع الى بلده. الجمهور يأخذ بقول عمر انه بقول ابن عمر وعمر انه اذا رجع بيت لا يسمى انه لا يلزمه الهدي لا يلزمه الهدي. لكن الاقرب ان من جمع بين العمرة والحج في سنة واحدة وفي اشهر الحج فالصحيح انه يبقى متمتعا لقول ابن عباس والحسن وطاووس. فاذا قلنا

26
00:07:33.150 --> 00:07:54.350
ذاك معناه يلزمه اي شيء يلزمه ان يذبح هديا يلزمه ان يذبح هديا ويسمى هدي التمتع هدي التمتع هذا هو التمتع القران هو ان يلبي بالعمرة والحج معه. فيقول عند احرامه لبيك اللهم عمرة وحجا. ويدخل بهما جميعا. الافراد ويقول لبيك اللهم حجا

27
00:07:54.350 --> 00:08:14.350
اعمالهما المتمتع على الصحيح من اقوال العلماء يلزمه سعيان وطوفان يلزمه طواف العمرة وسعي العمرة ويلزمه سعي الحج وسعي العمرة. فينتهي من عمرته ثم يدخل في حجه. هذا قول الجمهور هناك علما ان اهل العلم من يرى ان المتمتع يلزمه يلزمه طوافان

28
00:08:14.350 --> 00:08:34.350
سعي واحد يلزمه طوافان وسعي واحد. فلا يلزم بسعيين. بمعنى اذا طاف وسعى لعمرته فان سعي العمرة ينزع عن العمرة ويجزي عن حجته ويحتج بها الجابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا طوافا واحدا. فقالوا هذا يدل على ان جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف الا طواف واحد بس بين الصفا والمروة اي السعي لم يطوف

29
00:08:34.350 --> 00:08:54.350
لا ولم يسع الا سعيا واحدا. لكن الصحيح في هذا ان الذي لم يسعه الا سعي واحد هم الذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المفرد اما المتمتع فقد جاء عن عائشة وابن عباس انهما طافوا طوافا اخر لحجهم وهو سعي الحج سعي الحج انطاف للعمرة وسعي العمرة وطافوا الحج وسعيوا للعمرة وسعوا

30
00:08:54.350 --> 00:09:10.950
الحج وهذا هو الصحيح من اقوالهم خاصة اذا علمنا من الجهل التعليم ان ان المتمتع اذا انهى عمرته يجوز له يجوز له ان ان لا يحج يجوز لو اراد قال انا لا اريد الحج هذه السنة نقول يجوز لك ان ترجع لديك قبل ان تدخل بالحج

31
00:09:11.050 --> 00:09:22.950
فلو كان السعي يجوز من الحج للزمه اتمامه للزمه ان يتم الحج وان يمضي فيه ولا يجوز له الرجوع. فكيف يدخل في شيء من الحج ثم يجوز له ان يرجع قبل ان يتمه

32
00:09:22.950 --> 00:09:35.350
فهذا من من الادلة ايضا ان السعي الذي يفعله المتمتع هو سعي العمرة اولا ويبقى عليه سعي الحجب عن الدخول بعد الدخول في الحج اذا هذا هو القول الصحيح في مسألة

33
00:09:35.400 --> 00:09:55.400
ان المتمتع عليه سعيان وطوافان. اما القارن فعليه طواف الوحي وسعي واحد. الذي يجب عليه طواف الواحد وسعي واحد. ويكون طواف وسعيه عن حجته وعمرته بمعنى ان الحج والعمرة دخل معا واندماج معا فاصبح عملهما واحد كانه يطوف لعمرته وسعيه طوافا واحدا طواف بعمرة

34
00:09:55.400 --> 00:10:13.850
فتوى طواف اللي يحج طوافه واحد ويسعى سعيا واحدا لعمرته ولحجه. فيجزئ حيث انه دمجهما جميعا يجزي طواف واحد وسعي واحد. فهذا ما الذي على الجماهير والعلماء؟ هناك من يرى ان القارظ عليه سعيان كما مذهب الاحناف وهذا قول ضعيف لا لا يعضده الدليل ولا يدل عليه الدليل

35
00:10:13.900 --> 00:10:38.000
اما المفرد فعمله كعمل قارن طواف الواحد وسعي واحد. الفرق بين القارئ والتمتع هي اه انه ينوي ويهدي. هناك النية الجا بينهما والهدي. الفرق بين المتمتع والقارن الفرق بينهما ان المتمتع يتحلل والقارن لا يتحلل ويشتركان في الهدي وفي نفس يعني آآ يكون هذا قد اعتمر وحج وهذا ايضا اعتمر وحج. ويفترقان

36
00:10:38.000 --> 00:10:56.350
قال ايضا ان القارن يلزمه سعي واحد وطواف واحد والمتمتع يلزمه سعيان ويلزمه طوافان هذا هو الفرق بينهما. اذا هذه صورة تع والقران والافراد. نعم. قال بعد ذلك ويضطر المتمتع الى هذه الصفة الف. قبلها اعد قبلها

37
00:10:56.900 --> 00:11:13.200
اه او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هذا هذا هو القارن. نعم. انه يعني القارن له حالتان. الحالة الاولى ان يلبي عند الميقات بقول لبيك اللهم عمرة وحجة يجمعهما جميعا كما ذكرنا. الحالة الثانية

38
00:11:13.300 --> 00:11:32.800
انه يدخل الحج قبل هنا قال قبل شروعه قبل شروع الطواف. وقبل شروع الطواف الصحيح انه وان طاف يجوز له ان يدخل الحج ايضا يدخل الحج عليه. يجوز ان يدخل الحج على على العمرة قبل ان يفرغ منها. اما اذا فرغ ويتحلل فلا يجوز له ان

39
00:11:32.800 --> 00:11:44.850
اقلبها الى ان يدخل الحج عليها. الى انه انهى عمل العمرة وهنا عليه ان يتحلل انهى عمله وتحلل. فيلزم ان يلبي بالحج من جديد. لكن اذا لم يفرغ من العمرة

40
00:11:44.900 --> 00:12:04.900
فان له ان يدخل الحج عليه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفزت قال فزت وهي تبكي قال ما عليك هذا امر كتب الله بآيات ادم فقل لبيك اللهم عمرة وحجة فكانت رضي الله تعالى قارنة حيث انها رفضت عمرتها وادخلت الحج ومعنى

41
00:12:04.900 --> 00:12:24.900
اقضوها لعمرتها اي انها لم تطوف ولم تسعى وانما ادخلت الحج عليه فاصبحت فاصبحت قارنة لان منهما يقول ان عائشة قلبت عملها من من الى مفردة. والصحيح انها ادخلت الحج على العمرة ولم تطف لهما الا بعد طهرها الا بعد طهرها. فهي حاضت قبل ان

42
00:12:24.900 --> 00:12:43.150
بيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ترفض العمرة وان تلبي بالحج بمعنى تدخل الحج على العمرة ويضطر المتمتع الى هذه الصفة الف اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. هذي الحالة الاولى متى متى

43
00:12:43.150 --> 00:12:58.750
يجوز للمتمتع ان يقلب نسكه من متمتع الى قارن. نعم. الحالة الاولى اذا خشي فوات عرفة اذا خشي ان يفوته الوقوف بعرفة. خشي اه فوات عرفة. اذا خشي الفوات فانه يدخل الحج على العمرة ويجعل

44
00:12:58.750 --> 00:13:15.250
ما له ما واحد هذه الحالة الاولى بمعنى جاء الى عرفة جاء الى مكة في اليوم التاسع وخشي انه اذا ادى العمرة ليكن متمتعا ان يفوته الوقوف وهنا يقول ادخل الحج على العمرة وكن قارنا واذهب الى عرفه مباشرة اذهب الى عرفة مباشرة

45
00:13:15.250 --> 00:13:40.500
لا تطوف ولا تسعى للبيت انما اذهب العرف مباشرة وتكون قارنا. هذه الحالة الاولى وهي وهي ان يخاف ان يفوته الوقوف بعرفة. نعم وايزاء وازا حاضت المرأة او نفست اه وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. ايضا المرأة اذا حاضت او نفست اه قبل طوافها يعني بمعنى انها اتت تريد

46
00:13:40.500 --> 00:13:53.700
تريد التمتع وتريد العمرة لكنها حاضت لو قلنا انها حاظت في بعد ابتدائها بعد شروع الطواف طافت. ولكن ابتدأت الطواف وحاضت قبل ان تنتهي منه. نقول يجوز لها هنا ان تقلب

47
00:13:53.700 --> 00:14:16.400
تكمن متمتعة الى قارنة. فتدخل الحج على العمرة وآآ تنتقل مباشرة الى عرفة. واو تجلس فيما يعني قد تكون المرأة اتتها او اتاها الحيض في اليوم السادس ولا تطم الحيضه الا في اليوم العاشر مثلا او الحادي عشر نقول في هذه السورة ادخل الحج على العمرة ادخل الحج على العمرة و

48
00:14:16.400 --> 00:14:36.400
فكوني وكوني قارنة كوني قارنة. كوني قارنة. يجوز ايضا ان تقلبها ان تنتقي من كونها متمتعة الى كونها مفردة لكن الصحيح والاقرب ان اذا لبت بالعمرة قبل ذلك انها تدخل الحج فتكون قارنة حتى لا تبطل حتى لا يذهب اه تلبيتها بالعمرة. وان قلنا ان

49
00:14:36.400 --> 00:15:00.450
اذا انتقت من الادنى للاعلى يجوز لكن الافضل الاكمل كما فعلت عائشة وهي انها ادخت الحج على على عمرتها فكانت فكانت قارنة. نعم. الحالة هنا حالتان خوف الوقوف فوات الوقوف بعرفة والمرأة الحالة الثانية خاصة بالحيض والنفساء وهي التي لن تطهر الا بعد انتهاء الوقوف بعرفة

50
00:15:00.450 --> 00:15:23.200
او بعد وقوف عرفة. نعم والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرط. ذكرنا انه لا فرق بين المفرد والقارن الا بالهدي. نعم. كلاهما يعمل نفس العمل فيطوف ويسعى القارن والمفرد الا ان القارن يلزم بهدي يسمى يلزم بهدي لانه جمع بين نسك

51
00:15:23.200 --> 00:15:41.300
كاين في سفرة واحدة. المفرد يلبي بالحج وحده. القائل يلبي بالحج والعمرة تبعا. نعم. احسن الله اليكم ويجتنب المحرم وقت احرامه اولا حلق الشعر. ثانيا تقليم الاظهار اه ثالثا لبس المخيط

52
00:15:41.650 --> 00:16:09.750
وان كان رجلا ان كان رجلا آآ رابعا تغطية رأسه ان كان رجلا خامسا الطيب رجلا وامرأة. سادسا وكذا اه يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي اه المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله سابعا واعظم المحظورات الاحرام الجماع لانه مغلظ تحريمه

53
00:16:09.750 --> 00:16:27.750
ومفسد للنسك موجب لفدية بدنة نعم نعم هذه محظورات الاحرام اي ما يحضر او يمنع منه المحرم ما يحظر على المحرم ويمنع منه اذا تلبس بالنسك ودخل بالنسك فانه احرم عليه هذه الامور

54
00:16:27.800 --> 00:16:45.050
اول هذه الامور قال ذكر عدة امور حلق الرأس فيحرم على المحرم ان يحلق شعر رأسه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم ان يحلق رأسه كاملا. لكن لو قص بعض الشعرات لحاجة كاحتجام

55
00:16:45.050 --> 00:16:55.050
قل فالصحيح لا نرى ولا حرج عليه في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه ولا شك ان المحرم الذي يحتجم في لا شك ان المحتجم الذي يحتجم في رأسه

56
00:16:55.050 --> 00:17:15.050
يحتاج الى قطع شيء من شعرات رأسه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدى لذلك. فاذا اخذ شيئا من شعره وليس كله لحاجة فلا حرج عليه في ذلك كالاحراك كالحجامة وما شابهها. المحرم ان يحلق شعره ان يحلق شعرك ولا يجوز ان يحلق بعض شعره بلا حاجة. لا يجوز ان يحلق بعض شعره بلا حاجة

57
00:17:15.050 --> 00:17:35.050
لان الله نهانا قال ولا تحلقوا رؤوسكم. اذا المحظور الاول وهو بالاتفاق وبالاجماع انه يحرم حلق شعر الرأس حال الاحرام. المحظور الثاني ذكر تقليم الاظافر تقليم الاظافر وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تقليم الاظافر لكن انعقد الاجماع. انعقد الاجماع ان ان

58
00:17:35.050 --> 00:17:55.050
للمأمور ان يترك اظافره وان يترك بشرته وشعره حال احرامه. واحتج وقد فسر مجاهد وغيره كذلك ابن عباس ان قوله ثم ليقضوا تفثهم ان التفث هو الاذى من ترك الاظفار وما شابهها. فانعقد الاتفاق على ان تقليم الاظافر انه لا يجوز للمحرم لا يجوز للمحرم

59
00:17:55.050 --> 00:18:16.300
وهو اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ويلحق بهذا ايضا جميع الشروع كشعر الاباط او شعر العانة او اي شعر في الجسد فان المحرم يمنع من في قول عامة العلماء في قول عامة العلماء. وهذا كما ذكرت اتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. اذا هذا المحظور الثاني وهو تقليم الاظافر

60
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
شيخنا احسن الله اليكم. اما ما يكون دون القصد مثلا عند الوضوء اذا ما يتساقط لا يضر الشعر الذي يتساقط مع حركته هذا يسمى شعر ميت لا حكم له فلو حك رأسه وسقط شعبه نقول لا لا حرج. لو حك لحيته او مسك لحيته وتساقط الشعر لا حرج. لو آآ مثلا آآ حك اي مكان او انكسر ظفره فكسر

61
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
لا حرج لو انكسر الظفر وازاله لكونه مؤذي يقول لا حرج في ذلك. لكن يتعمد ان يقصص اظافره او ان يحلق يقص شاربه نقول هذا لا يجوز. نعم. ثالثا لبس المخيط. اه ثالثا هو لبس المخيط. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس من

62
00:18:56.300 --> 00:19:06.300
قال لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس ولا السراويلات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن هذا اللبس يلاحظ فيه ان جميع ما نهاني يفصل الاعضاء يفصل العضو

63
00:19:06.300 --> 00:19:26.300
فالعمائم تفصل الرأس فيلحق بالعمامة كل ما كان مفصلا على قدر الراس كالطاقية كالعمامة كما يوضع الخوذة البيضاء كل هذا لا لا يجوز لبسه للمحرم. كذلك ايضا عندما قال لا يلبس القميص عرفنا ان القميص هو كالثوب هذا يسمى قميص. فكل ما يلبس ويدخل الرأس فيه فان لبسه يظل محرما

64
00:19:26.300 --> 00:19:46.300
لا يجوز فيلحق به ما كان على شاكلته كالفنيلة كالكوت ما شابه ذلك نقول لا يجوز. كذلك قال لا يلبس البرانس والبرنس هو ما يغطي الكتفين والرأس لا يجوز لبس الجبة ولا يجوز لبس آآ العباءة ولا يجوز اي شيء يكون مفصل على قدر الاعضاء. فكل ما يلبس على قدر العضو ويوضع على قدر العضو فان لبسه محرم

65
00:19:46.300 --> 00:19:56.300
اما عبارة لا يلبس المخيط فهذا فيها اشكال. ولذلك نرى ان كثيرا من العوام يشكي عليه هذه العبارة فيظن ان الاحرام لا يجوز ان يكون فيه مخيط لا يكون فيه خيط

66
00:19:56.300 --> 00:20:06.300
فتجده يسأل هذه النعال فيها خيط هل يجوز البسها ولا البسها؟ هذا الاحرام فيه خيوط هل يجوز ان نقول ليس هذا المعنى المعنى هو ان يمنع المحرم من لبس ما يفصل الاعضاء

67
00:20:06.300 --> 00:20:21.600
تنينة تفصل على الصدر مثلا الشراب يفصل على القدمين القفاز يفصل على اليدين الجبة تفصع الكتفين العباءة تفص على الكتفين القطاقي تفص على الرأس فكل ما كان على قدر العضو فان لبس

68
00:20:21.600 --> 00:20:31.600
للمحرم لا يجوز حتى يتحلل من احرامه. هذا من جهة لبس اه او ما لبس المخرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلبس المخزون لما قال لا

69
00:20:31.600 --> 00:20:45.200
يلبسوا العمائم ولا البرارس ولا السراويلات ولا القمص ذكر عدة اشياء ذكر عدة اشياء وهي تجمع انها تفصل على قدر الاعضاء فما كان فصل على العضو فان لبسه لا يجوز. هذا الرابع من محظورات الاحرام

70
00:20:45.300 --> 00:21:05.300
الخامس وهذا خاص باي شيء خاص بالرجل. المرأة يجوز لها ان تلبس ما يفصل الاعضاء بل واجب عليها ان تستر بدنها حال احرامه وان احرام المرأة فقط هو في لبس النقاب والبرقع واللثام وفي لبس القفازات. فلا يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس القفاز. مرأة على لبس القفاز لكن

71
00:21:05.300 --> 00:21:25.300
هل يجوز ان تبدي يدها؟ نقول لا يجوز لها ان تبدي يدها عند الاجانب. فكيف تفعل؟ نقول لا تلبس القفاز وتغطي كفيها بعباءتها بخرقة تلف يعني عليها خرقة تسترها من اه من رؤية الاجانب لها. كذلك لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام. ويلزمها ان تغطي وجهها كاملا. بمعنى ان

72
00:21:25.300 --> 00:21:35.300
الحجاب على وجهها ولا يكون ولا يكون ولا يكون نقاب لان النقاب هو ما يفص على قدر ما يفص على قدر العينين ثم يشد على الوجه. الغطاء لا يلقى للوجه مباشرة

73
00:21:35.300 --> 00:21:56.200
فهذا جائز بل يجب عليه اذا كان هناك رجال اجانب يرون نقول يجب عليك ان تستري وجهك عن رؤية الرجال الاجانب. اذا المرأة تمنع فقط من النقاب والبلقع والبرقع وما كان في حكمه شد على الوجه. وتمنع ايضا من القفازة القفاز الذي هو الذي يلبس في اليدين فاما الشرابات فتلبسها

74
00:21:56.200 --> 00:22:16.200
تلبس القميص تلبس العباية تلبس السراويلات تلبس العباية تلبس ما شاف من اللباس وتجتنب البرقع والنقاب والقفازات. نعم اه احسن الله اليكم شيخنا. بعضهم يقولون ان لا يلمس نقول غير صحيح ما دعوى ما يقوله بعض الفقهاء الا الا تضع حجاب حتى لا يلمس الغطاء وجهها نقول

75
00:22:16.200 --> 00:22:36.200
هذا لا اصل له. فيجوز للمرأة ان يمس حجابها وجهها ويباشر المس الوجه. الذي يمنع منه المرأة الذي تمنع منه المرأة فقط هو النقاب. اما ان يمس طراوة يمسل غطاء الوجه نقول لا حرج في ذلك. وما قال الفقهاء انها تضع عود او تضع شيء حتى لا يمس الوجه نقول هذا لا اصل له في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم

76
00:22:36.200 --> 00:22:56.200
رابعا تغطية الرأس ان كان رجلا. ايضا مما يختص به الرجل ان الا يغطي رأسه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمام. فالعمامة تغطي الرأس. فيحرم على رجل حال احرامه ان يلبس العمائم او يلبس الطاقية او الغترة او الشماغ الذي يغطي رأسه. لكن لو وضع شيئا لم يفصل على قدر العضو بمعنى وضع لو وضع كرتونا

77
00:22:56.200 --> 00:23:09.100
لا لا يفصل على طول يقول لا حرج ليس هذا مانع فيجوز للمحرم ان يستتر ان يستتر تحت مظلة او تحت خيمة او يضع كرتونا فوق رأسه يحين يشد نقول لا حرج المحرم هو فقط ان يلبس شيء

78
00:23:09.100 --> 00:23:19.100
مفصل على قدر الرأس فيلبس مثلا عقال لا يجوز يلبس طاقية نقول لا يجوز يلبس مثلا عمامة نقول لا يجوز غترة نقول لا يجوز. فكل ما فص على قدر الرأس فان لبسه

79
00:23:19.100 --> 00:23:34.900
رجل اما المرأة فتغطي رأسها وتلبس ماء الخمار على رأسها ولا حرج عليها في ذلك اه خامسا والطيب رجلا وامرأة. الطيب يحرم على المرأة والرجل. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا في الذي وقصته ناقته لا لا تحمطه يعني

80
00:23:34.900 --> 00:23:54.900
تطيبوه حال احرامه فيمنع المحرم من لبس من مباشرة الطيب سواء يعني التطيب او شم الطيب عمدا قاصدا لذاك فان هذا لا يجوز لكن لو انهم مشى في مكان وفيه طيب وشمه دون يقصده نقول لا حرج. لو وضع يده على شيء وفيه طيب وهو لا يدري نقول لا حرج لا يؤخذ بذلك. لكن لا

81
00:23:54.900 --> 00:24:14.900
امن المحرم ان يتطيب او يمس طيبا او يشم طيبا عامدا لذلك. فالمحرم لابد ان يظهر شيئا منه اه شيء من الشعث ومن اه يعني يبدي يبدو شعثه ويبدو انه اتى الى الله عز وجل مجتنبا زينة الدنيا ومتاعها. اجتناب الطيب محل اتفاق ايضا بين العلماء

82
00:24:14.900 --> 00:24:24.900
ولا اخلى بينما ان المحرم لا يتطيب حال احرامه. رجلا كان او امرأة. نعم. والصبو يا شيخ الذي فيه. الصابو الذي الصابو الذي فيه شيء من الرائحة. نقول هنا الروائح

83
00:24:24.900 --> 00:24:44.900
قد تكون روايح آآ فواكه طبيعية ليست طيبا كرائحة البرتقال مثلا او رائحة التفاح او رائحة هذه روائح ليست طيبة اصلها هي ليست طيب. فما كان يصنع للطيب ويتطيب به الناس هذا الذي يحرم. كذلك اختلف العلماء في شم الريحان هل يجوز او لا يجوز؟ والصحيح ان الزعفران والريحان شمه للمحرم لا يمنع منه لانه

84
00:24:44.900 --> 00:24:54.900
لا يصنع الريحان قد يمنع منه ان يضعه في جيبه ويجعله طيلة غياب به. اما لو وضع الزعفران في في في قهوته او في شاهين نقول لا حرج في ذلك

85
00:24:54.900 --> 00:25:04.900
لانه في وضعه في القهوة لا يسمى طيبا. متى يكون طيب؟ اذا لطخ به ثيابه فانه لا يجوز. فالمحرم يمنع ايضا من لبس ثوب مسه وارث او زعفران. الريحان يجتنب

86
00:25:04.900 --> 00:25:27.600
لانه يتخذ ايضا يتطيب برائحته. لكن آآ لو شم برتقالا او شم تفاحا او اكل ليمونا وهو له رائحة نقول لا حرج في ذلك. نعم  سادسا وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المحكول والدلالة عليه والاعانة على قتله. لا يجوز المحرم ان يصيد الصيد

87
00:25:27.600 --> 00:25:38.950
سواء يعني لا يجوز للمحرم ان يقتل صيد سواء في حال احرامه او كان في حال وجوده في الحرم. فالصيد يحرم على المحرم ويحرم على اهل الحرم ويحرم في الحرم

88
00:25:39.050 --> 00:25:49.050
فاذا كان محرما فان الصيد عليه حرام. لا يجوز له ان يقتل الصيد ولا يجوز له ان يدل على الصيد. فان دل على صيد اثم وان قتل صيدا اثم وضمن

89
00:25:49.050 --> 00:26:08.600
ان قتل اثم وضمن وان دل وقتل الاسلام دلالته ايضا فانه شريك في الضمان فانه فشريك في الضمان في قتل هذا الصيد في قتل هذا الصيد فالصيد ايضا محظورات الاحرام لان الله قال ولا تقتلوا الصيد وانتم وانتم حرم فلا يجوز ان يقتل الصيد وهو حرم. وهو وهو محرم وهذا

90
00:26:08.600 --> 00:26:28.100
محل اجماع بين العلماء. نعم نعم. واعظم المحظورات محظورات الاحرام الجماع لانه مغلف تحريمه مفسد للنسك. موجب لفدية بدنه. نعم الجماع ايضا محظورات الاحرام والجماع والمباشرة وما شابه ذلك كلها محرمة على المحرم

91
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
الا ان المباشرة آآ محرمة لكنها لا تفسد حجا من قبل زوجته او باشرها وهو محرم يقول لا يجوز لقوله تعالى الحج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والرفث والجماع ودواعيه. فيحرم على المحرم ان يفعل شيئا من الرفث وهو الجماع ودواعيه من

92
00:26:48.150 --> 00:27:08.150
مباشرة. اما اذا جامع حال احرامه فالجماع له له حالتان. جماع قبل قبل التحلل وجماع بعد الاول. اما اذا جامع قبل التحلل بمعنى قبل الوقوف بعرفة فان حجه فاسد. حجه فاسد. يفسد حجه ويبطل

93
00:27:08.150 --> 00:27:28.150
دمه بدنه ويمضي في هذا الحد الفاسد ويحج من قابل ويحج من قابل على قول الجمهور. اما اذا كان وطؤه لهذه جماعه بعد الاول فعليه شاة عليه الشاة يذبحها بالحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم. وحجه صحيح. اما المباشرة فهو اثم وتنقص اجره

94
00:27:28.150 --> 00:27:53.400
حجه لكنه لا يلزمه لا يلزمه شيء. نعم  ثم يقول واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين اولا صيام ثلاثة ايام ثانيا آآ اطعام ستة مساكين

95
00:27:53.400 --> 00:28:13.400
او ذبح او ذبح شاة. نعم. فدية الاذى اه الاصل فيها قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. نعم. جاء في الصحيح عن عن اه كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه والقوم يتناثر على وجهه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعر رأسه امره ان

96
00:28:13.400 --> 00:28:33.400
شعر رأسه وان يفدي. والفدية هنا هو قال ان يذبح شاة او يطعم آآ او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فبدية من طعام او صدقة او نفل كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى فدية من صيام فدية من آآ فدية من صيام صدقة او نسك فاما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة

97
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
مساكين والا ان يذبح شاة واما ان يذبح شاة فهو مخير بين هذه الثلاث الاشياء وهذه كلها في فدية الاذى يلحق فدية الاذى يلحق الحق الفقهاء وبهذا الحق بذلك جميع محظورات الاحرام التي ليس فيها حكم خاص. فذكروا من ذلك لبس المخيط. ذكروا من ذلك تغطية الرأس. لكم من ذلك

98
00:28:53.400 --> 00:29:14.200
الطيب الاشياء التي يكون فيها شيء من الاذى فهنا يقول الشيخ ماذا قال؟ قال ويلحق ذكر في كذا في اي شيء اه ازا غطى رأسه او لمس الرأس او اه لبس المخيط او لبس المخيط هذا الثاني اه غطت المرأة وجهها المرأة كذلك وجهها المقصود ليس

99
00:29:14.200 --> 00:29:28.700
العبارة عبارة دقيقة نقول اذا لبست النقاب اذا اذا لبست النقاب او البرقع او اللثام فان عليها فدية الاذى. نعم. نعم او لبست القفازين او القفازين لانها ممنوعة منه. نعم

100
00:29:28.850 --> 00:29:48.100
او استعمال الطب او استعمال الطيب لان الطيب نوع من الرفاهية وفيه ازالة ازالة شيء من التفت الذي علق بالانسان فما كان فيه اتلاف فان فيه فدية الاذى. من المحظورات ايضا الخطبة للمحرم فانه لا ينكح ولا ينكح. ويعني لا ينكح هو لا ينكح هو لنفسه

101
00:29:48.100 --> 00:30:06.900
ولا ينكح غيره المحرم لا يجوز له ذلك لكن ليس فيها فدية لكنه اثم بهذا المحظور. من محظور الاحرام ايضا الخطبة للمحرم على كل حال نقول الاصل في الفدية هو آآ قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هو دليل قوله تعالى ولا تحلقوا الروح حتى يبلغ حتى يبلغ هدي محله من كان منكم مريض

102
00:30:06.900 --> 00:30:16.900
او به اذى وفديت من صيام او صدقة او نسك. فالله امر من كان به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. والنبي امر كعب العجرة ان يذبح

103
00:30:16.900 --> 00:30:29.100
شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاث ايام. فهذه فئة الاذى وهي على التخيير وهي على التخيير ان يخير بينها ثلاث امور. اي من لبس كيط نقول يخير بيان المر

104
00:30:29.400 --> 00:30:49.800
جميع ما ذكره المؤلف هنا اه ذكره اه ذكر الفقهاء قياسا على فدية الاذى. الاصل ان الفدية في حلق الرأس. نعم. الحق بها الفقهاء والحق الفقهاء قياسا بها جميع المحظورات التي فيها فيها اتلاف وفيها ازالة شيء من الاذى. فيها اجزاء شيء من الاذى. فكل ما كان في الزام الاذى فان فيه

105
00:30:49.800 --> 00:31:09.800
فان فيه فدية. لكن لابد ان يكون متعمدا ان يكون متعمدا في ازالة هذا الاذى. اما ان كان مخطئا او ناسيا او جاهلا فالصحيح انه لا يلزمه في ذلك الفتنة. لو غطى رأسه ناسيا نقول لا حرج. لو غطى رأسه جاهلا نقول لا حرج. لو غطى رأسه مخطئا نقول لا حرج في ذلك. ليس عليه

106
00:31:09.800 --> 00:31:19.800
وانما الفدية في من تعمد ايضا يلحق بانه لو تغطى رأسه مكرها ان كان مريضا مثلا واحتاج ان يربط رأسه مكرها نقول الصحيح ليس عليه فدية. هناك علم من يرى ان

107
00:31:19.800 --> 00:31:29.800
لكن الصحيح نقول ليس عليه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر كعب العجرة عندما حلق رأسه ان يفدي لان الشعر ليس ليس هو الاذى الاذى اين هو في

108
00:31:29.800 --> 00:31:49.350
لكن ازال الشعر من باب ازالة الاذى. والا لو كان الشعر سوى المؤذي لما كان فيه ايضا فدية. لان الشعر محل الاذى فوجب في حلقه الفدي على الصحيح. على كل حال نقول فدية الاذى اه تكون على التخييل وهي الصيام والاطعام الذبح ذبح النسك

109
00:31:50.100 --> 00:32:08.700
آآ اما الصيد فحكمه خاص الصيد والجماع فهذا له حكم خاص. الصيد يخير من قتل صيد متعمدا ولو كان مخطئا يعني آآ من قتل صيدا متعمدا او جاهلا او مخطئا ان كان متعمدا فجمع بين الاثم وبين الفدية المتعمد

110
00:32:08.700 --> 00:32:28.700
عليه الاثم وعليه التوبة الى الله عز وجل من هذا الذنب ويلزم ايضا بالفدية وفتية الصيد فدية الصيد هو ان يكون ان كان مثليا الصيد فانه فانه مثله فمثلا الغزال فيها شاة والنعامة فيها بدنة والبقر الوحشي فيه بقرة وهكذا. العصفور فيه جفرة

111
00:32:28.700 --> 00:32:44.850
على حسب ما يناسبه ويقضي اثنان من اهل العدل في كل صيد بحسبه فاذا كان له مثلي فانه يخرج مثله. اذا كان لا يستطيع ان يخرج المثل فيقوم ذلك الصيد. قيمته يعني انت مخير اما ان تخرج المثل

112
00:32:44.850 --> 00:33:00.300
واما ان تقوم واما ان تصوم. فهنا نقول تستطيع ان تأتي مثل نقول لا استطيع ان نقول انظر الى مثله او مقوم هذا الصيد مثلا قيمته عشرة قيمته مثلا مئة ريال. نقول قيمة مئة ريال تخرج بهذه المئة آآ

113
00:33:00.300 --> 00:33:10.300
تطعم بها مساكين. كل مسكين آآ مدة من طعام. فالمئة تخرج مثلا عشرة اصع. كل مسكين له نصف صاع او مد من الطعام على خلاف بين العلماء. نقول نص ساعة

114
00:33:10.300 --> 00:33:24.800
اطعمه عشرين مسكينا ما استطاع ان يقول يصوم عن كل مسكين يوم. والصحيح في الصيام ان اقصى ما يصومه من قتل صيدا هو عشرة ايام. هو عشرة ايام. لان اعلى اعلى ما يذبحه

115
00:33:24.800 --> 00:33:44.800
الصائد هو بدنه والبدنة يعادلها كم؟ يعادلها عشرة ايام صياما. النسك يعادل عشرة ايام صياما. فالذي لا يجد الهدي وهو وهو محصر او وهو متمتع فانه يصوم عشرة ايام كذلك نقول الصائم الذي قتل صيدا وليس عنده قدرة ان يخرج المثل وليس له قدرة ان يطعم فانه يصوم

116
00:33:44.800 --> 00:34:04.800
عشرة ايام عشرة ايام كفارة لهذه لهذا الصيد. اه اما ان كان مخطئا او جاهلا او غير متعمد فهو نقول لا اثم عليه ولا ذم عليه لكن يبقى يبقى في ذمته آآ الفدية لان الفتية تقابل الاتلاف فكل ما اتلفه المسلم فانه يضمنه

117
00:34:04.800 --> 00:34:24.800
فهنا عندما اتلف الصيد ظمناهما اتلفه. لكنه ليس باثم لانه لم يتعمد ذلك. المتعمد يجمع بين الظمان والاثم والمخطئ انما يلزمه الضمان فقط والضمان هو كما ذكرت ان كان مثليا اخرج مثله ان لم يستطع الا ان لم يخرج لمثلي قومه واخرج مكانه صدقة الا

118
00:34:24.800 --> 00:34:44.050
لم يكن ان لم يخرج صدقة قدر كم يطعم بهذا المال فصاب بدنا عنه عشرة ايام  اه وازا قتل الصيد خير بين اولا ذبح مثله ان كان له مثل من النعم. وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف

119
00:34:44.350 --> 00:35:04.350
اه فيشتري به طعاما في طعمه لكل مسكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم او على اطعام كل مسكين يوما. نعم نذكر مثاله لو قتل غزالا. الغزال مثلها اي شيء؟ شاة. نعم. يقول انت مخير. اما ان تخرج

120
00:35:04.350 --> 00:35:22.500
واما ان تنظر الى قيمة الشاب كم قيمتها مثلا خمس مئة ريال؟ فتطعم بالخمس مئة هذه مساكين كل مسكين نصف صاع نصف صاع من طعام يعني تشتري بخمس مئة اه اه برا او تشتري اه قمحا او دقيقا او ثم تتصدق به

121
00:35:22.550 --> 00:35:33.850
على المساكين ثم اذا قلت لا اريد ان اصوم لا اريد ان اطعم نقول صم عن كل مسكين يوم. هنا قال المؤلف يعني تخيل لو انه آآ اخرج آآ بخمس مئة ريال طعاما

122
00:35:33.850 --> 00:35:51.300
الطعام قد تخرج بختمة ريال كم؟ تخرج مثلا قد تخرج مئة مئة صاع. فيصوم كم يوم؟ مئتين يوم وهذا فيه مشقة عظيمة. فعلى هذا قلنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان ان فدية الصيد من جهة الصيام اكثر وابلغ ما تكون من علم

123
00:35:51.300 --> 00:36:11.300
شهرا يقول اقصى ما تبلغ شهر لكن الاقرب والله اعلم انها تبلغ ما يبلغه الهدي عندما يعدمه الحاج فعندما يعدم يعدم الهدي يصوم كم عشرة ايام عندما يكون محصرا يصوم عشرة ايام لم يجد الهدي على على خلاف بين العلم في ذلك. فنقول اقصى ما يبلغه الصائم في قتل الصيد هو عشرة

124
00:36:11.300 --> 00:36:30.550
وايام على الصحيح يعني اما ان تقوم مثل اما ان تطعم واما ان تصوم عشرة ايام مقابل تلك تلك الصيام هذا اقصد لكن لو ذبح دراج اذا ذبح مثلا اه نقول جرادا ذبح جرادة واحدة نقول له ان يطعم بها تمرة

125
00:36:30.950 --> 00:36:38.650
يطعم بها تمرة هل يقوم صيام؟ نقول هذه ليست ليست اقل ما يقدم تمرة او يستغفر الله عز وجل من ذلك