﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.150
فقال المؤلف رحمه الله واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية. فان لم يجد صوم عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها. وسبعة اذا رجع. وكذلك

2
00:00:19.100 --> 00:00:36.800
بحكم من ترك واجبا؟ نعم اه ذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بهدي اه التمتع والقران ذكرنا سابقا انه يجب على المسلم اذا لبى متمتعا او قارنا انه يجب عليه ان يذبح نسكا ان يذبح هديا

3
00:00:36.900 --> 00:00:58.350
مما تيسر من الهدي وآآ هو مخير في ذبحه بين ان يذبح شاة او ان يذبح سبع بدنة يجزى ان يذبح شاة او يذبح سبع بدنة. نعم. فاذا ذبح اشترك مع سبعة في بدنة اجزى عنه

4
00:00:58.650 --> 00:01:16.950
وكذلك اذا ذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة اهدى مئة بدنة ونبه عن نسائه البقرة صلى الله عليه وسلم فهنا ما تيسر من الهدي بمعنى ما يستطيعه حال احرامه. اذا لم يتيسر له الهدي ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه ان يصوم عشرة ايام

5
00:01:17.050 --> 00:01:31.000
سبعة اذا رجع الى اهله وثلاثة في الحج كما قال اسماعيل فصيلة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم اذا رجعتم. فهنا المسلم مأمور ان يصوم ثلاثة ايام. متى يصوم ثلاثة ايام؟ يصومها في الحج. بمعنى

6
00:01:31.000 --> 00:01:46.250
قومها منها ممن يرى انه يصومها في اثناء حجه. لكن الصحيح انه يصوم في ايام الحج فلو انه لبى متمتعا وليس معه هدي وتحلل في اليوم الخامس مثلا جاء الى جاء الى الى مكة في اليوم الاول من ذي الحجة

7
00:01:46.250 --> 00:01:58.050
فطاف وسعى وليس عنده وليس عنده هدي نقول يجوز لك ان تصوم في اليوم الثاني والثالث والرابع ثم سبعة اذا رجعت تبعه اذا رجع الى اهله اذا ما استطاع بمعنى انه جاء في اليوم السابع

8
00:01:58.550 --> 00:02:14.500
وجاء وجاء في اليوم الثامن فطاف وسع وتحلل من عمرته لكنه سمعه هدي نقول يجوز لك ان تصوم تصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو صام اليوم التاسع وصام الحادي الثاني الحادي عشر الحادي عشر الثالث عشر الثاني عشر اجزأ ايضا انه صام ثلاثة ايام في الحج

9
00:02:14.550 --> 00:02:34.550
هذا الذي يلزمه القاكم متى اذا لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذه مسألة دم التمتع قال ويشتاط بما يشتاط الاضحية بمعنى ان يكون اه من الابل او البقر والغنم فمن الابل ما كان له ما كان له خمس

10
00:02:34.550 --> 00:02:54.550
ست سنوات ومن البقر ما كان له سنتان. ومن الغنم ما كان له من الضأن ستة يبتدأ من ستة اشهر الضان. ومن سنة من المعز. وايضا تكون اسامي العيوب فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا ضلع ولا ولا هزيلة لا يشترط لا ما يشترط في الاضحية وهذا من باب القياس من باب القياس

11
00:02:54.550 --> 00:03:09.000
على الاضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاضحية ذكر العوراء وذكر العرجاء وذكر الهزيلة التي لا مخ لها. والمريضة التي لا تلقي فهذه الاربعة لا تجوز كذلك نقول لا تجوز في الهدي

12
00:03:09.200 --> 00:03:28.000
اه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدم الواجب نعم هذا ما يتعلق بالهدي القارن والمتمتع وهو دم اه شكرا ايضا من مسائله ان هدي التمتع لا بد في ذبحه ان يذبح داخل مكة داخل مكة والاولى ان يكون داخل حدود الحرم اي في فجاج الحرم

13
00:03:28.600 --> 00:03:48.600
فلا يجوز ان يذبحه خارج مكة ولا خارج حدود الحرم. ومن ذبح خارج الحرم فمنها لمن يرى انه يلزمه ان يذبح هديا اخر. بمعنى لو ذبح في عرفات يسمى ذخراج حدود الحرم فيلزم بذبح شاة اخرى. لكن افعل من يرى انه اذا ذبح في فجاج مكة فيما يسمى في مدينة مكة

14
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
فانه يجزئ. على كل حدق والاحوط والاسلم ان يذبح في داخل حدود الحرم. داخل حدود الحرم. فان ذبحها فيجوز له ان يتصدق على غير فقراء الحرام لانه يذهب بها في اي مكان شاء. يتصدق منها يهدي منها فحكمها حكم الاضاحي يجوز ان يأكل يجوز ان يهدي. يجوز ان يتصدق بها خارج البلاد. هذا

15
00:04:08.600 --> 00:04:25.550
من ساعة في الهدي التمتع والقيران والهدي التطوع هدي التطوع يفعل به ما شاء. نعم. نعم وكذلك حكم اه من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة. وكل هدي او اطعام يتعلق اه

16
00:04:25.550 --> 00:04:52.300
بحرم او احرام فلمساكين الحرم من اه من فقراء من مقيم وافقي. نعم. هنا ذكر ان من لزمه دم لترك واجب او فعل اذى فان ترك واجبا يتعلق بالحرم او بالاحرام او فعله محرما يتعلق بالحرم او بالاحرام بالحرم مثاله كان يتجاوز المواقيت

17
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
على احرامه بالحرم ان يذبح صيدا في الحرم. فما كان من جهة الذبح ومن جهة الاطعام فانه يتصدق او يطعم داخل الحرم. يذبح داخل الحرم ويتصدق تقضي داخل الحرم. لان ما يفعله اه المحرم اما ان يكون دمه دم احصار. واما ان يكون دمه دم ترك واجب. واما ان يكون

18
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
فدمه دم فعله محظور او ما شابه ذلك. فان كان الدم لاحصار فيذبح في المكان الذي احصر فيه على الصحيح. بمعنى لو احصر داه قبل حدود ولم يدخل الحرم ومعه هدي نقول اذبحه في مكانك وتصدق به على على من انت فيه. اذا تيسر لك ان تدخل به الحرم فهو افضل وهو الاكمل وهو الاوجع

19
00:05:32.300 --> 00:05:42.300
انك ما استطعت فانك تذبحه في مكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما منعه كفار قريش من دخول مكة ذبح الهدي في مكانه في الحديب وهي خارج الحرم

20
00:05:42.300 --> 00:05:56.650
تصدق به وتصدق به على من كان حاضرا اذا كان الدم دم فعل محظور فعل محظورا فهنا نقول الدم يتعلق بفعل محظور ان استطاع ان ان استطاع ان يبلغ به الحرف فهو الافظل وان يتصدق على الحرف فهو الافظل

21
00:05:56.650 --> 00:06:15.550
لكن لم يستطع فيجوز له ان يذبحه في في مكان فعل محظوظ. بمعنى لو انه حلق شعر اذاه شعر رأسه وحلقه في الطائف نقول هنا اذبح شاة وتصدق بها في مكانك الذي فعلت به المحظور. لكن لك ان تؤخره ايضا وتذبحه في الحرم وتهديه وتتصدق به على فقهاء الحرم

22
00:06:15.550 --> 00:06:29.350
لهو الافضل لكن لو ذبحه عند فعل المحظور نقول لا حرج الدم الثالث اذا ترك آآ اذا فعل ترك واجبا يتعلق بالاحرام كان ترك المبيت بمنى او ترك البقاء في عرفة الى غروب الشمس

23
00:06:29.350 --> 00:06:49.350
وهنا نقول يلزمك عند جمهور العلماء ان تذبحه في مكة وتصدق به على فقراء على على فقراء الحرم. واضح؟ انواع الدماء. اذا واحصار دمه الفعلي محظور او دم آآ في ترك واجب فهذه يختلف الحكم باختلاف المحظور. اما لو فعل محظورا وهو داخل الحرم فانه

24
00:06:49.350 --> 00:07:09.350
يذبحه داخل الحرم ويتصدق به على فقراء الحرم. ذكر ذكر الذبح وذكر الصدقة. ولم يذكر الصيام الصوم بكل مكان. نعم. لكن الصوم هذا الصوب يجزى في اي مكان لانه لا فائدة فيه من جهة الحرم. لكن خاصة الاطعام والذبح الحرام لان فيه فائدة. فالذبح الحرام لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله

25
00:07:09.350 --> 00:07:29.350
ومحله هو بيت الله الحرام يعني بمعنى بيت الله الحرام بمعنى حدود الحرم. كذلك في فائدة اطعام المساكين من فقراء الحرم والافاقيين يعني ليس خاصا يسكو مكة بل كل من كان في مكة من افاقهم ومقيم وهو فقير او من هو محتاج فانه يطعم من هذا الهدي. اذا آآ الدماء تختلف

26
00:07:29.350 --> 00:07:42.000
والاصل في الدماء ان ما جاز ذبحه خارج مكة يجوز ذبحه داخل مكة والذي لا يجوز ذبحه خارج مكة لو هل يجوز هل يجوز ان نذبح اه ما كان واجب مكة نذبحه خارج مكة نقول لا يجوز

27
00:07:42.150 --> 00:08:01.300
فدم التمتع ودم القران. لا يجوز ذبحه الا داخل حدود الحرم احسن الله اليكم ودم النسك المتعة والقران والهدي المستحب آآ يأكل منه ويهدي ويتصدق. اذا هناك فرق بين الهدي الذي يذبحه

28
00:08:01.300 --> 00:08:20.050
المتمتع والقالب وبين الهدي يكون الذي يكون اه فدية اذى او يكون لترك واجب فما كان من باب اه الشكران كدم التمتع والقران فيذبحه ويأكل منه ويتصدق منه ويفعل به ما شاء. اما ما يتعلق بواجب كان ترك فعل محظورا او ترك واجبا فلا يجوز

29
00:08:20.050 --> 00:08:42.950
له ان يأكل منه وانما يتصدق به على فقراء الحرم. نعم. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب يسمى آآ جبران دم وشكران وهنا دم جبران. نعم اه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. نعم. الكفارات لا يأكل منها المسلم

30
00:08:43.100 --> 00:09:07.300
قل ما كان كفارة فانه يتصدق به. نعم نعم. اه وشروط الطواف مطلقا اولا النية ثانيا الابتداء به من الحجر. يسن ان يستلمه ويقبل له فان لم يستطع اشار اليه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء

31
00:09:07.300 --> 00:09:27.300
اهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وان يجعل البيت عن يساره وان يكمل الاشواط وان يتطهر من الحدث والخبث والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. قد ذكرنا سابقا في اول

32
00:09:27.300 --> 00:09:40.600
صفة الحج في اول هذا الكتاب ذكرنا آآ ما يتعلق بالطواف واحكامه لكن هنا نزيد فنقول لا يسمى الطواف حتى ينوي بطوافه العبادة لو ان الانسان دار على الكعبة ولم ينو الطواف فانه لا

33
00:09:40.600 --> 00:09:55.700
نعم. فلا بد ان ينوي الطواف لابد ان ينوي الطواف عند ابتدائه هذا شرط من شروط الطواف. ايضا من شروط ان يطوف سبعة اشواط يطوف سبعة اشواط فلو طاف خمسة والبطء وابطل الطواف بطل طوافه ولا حكم له. آآ ايضا من شروطه ان يكون البيت

34
00:09:55.700 --> 00:10:15.700
كعن يساره فلو عكس وجعل البيت عن اليمين وطواف فلا طواف له في قول عامة العلماء. اما اشتراط الطهارة فهي شرط في الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر الصحيح وقد تصلى ذلك سابقا وذكرنا انه لا دليل يوجب الطه من حيث الاصغر. اما الاكبر ففيه دليل وهو حديث عائشة اصنعي كل شيء غيرا لا تطوفي بالبيت

35
00:10:15.700 --> 00:10:29.800
ذلك سابقا ذكر المستحب انه يستقبل الحجر الاسود وقد ذكرنا ذلك وذكرنا له له ان يستقبله وله له ان يستلمه وله ان يقبل وله ان يقبل ما استلمه به وقد ذكرنا هذا سابقا. نعم

36
00:10:30.400 --> 00:10:51.150
اه نعم والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت الصلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام  وذكرنا ان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك ما ذكره في اول آآ يقول بسم الله ايمانا باسم الله والله اكبر. ذكرنا ان الذي

37
00:10:51.150 --> 00:11:01.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ان يقول الله اكبر. اما زيادة اسم الله فقد ذكرها ابن عمر وصح عنه ذلك رضي الله تعالى عنه. اما قوله ايمانا بك وتصديقا ايمانا بك وتصديقا

38
00:11:01.150 --> 00:11:12.050
لنبي كتابك وتصديقا بكتاب واتباع سنة نبيك فهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يشرع يا شيخ ما في باس

39
00:11:13.050 --> 00:11:33.950
لقى ابن ابي شيب وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم اه وآآ ويسنن يضبع في طواف القدوم وان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرف وطرفه على عاتقه الايسر

40
00:11:34.300 --> 00:11:54.300
وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه ويمشي في الباقي هذا كله سابقا. نعم. صفات الاضطباع وان النبي سلطافة مطبعا وبينا انه يخرج الرجال من تحت ابطيه الايمن ويلقي على عاتقه الايسر ويرمي ثلاث اشواط كل هذا ذكرناه في الدرس الذي في اول درس في هذا الكتاب. نعم

41
00:11:54.300 --> 00:12:07.900
وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه آآ رمل ولا اطباع. اذا الاضطباع متى يكون؟ يكون في الطواف الاول. نعم. والرمل يكون في الطواف في الاول فطواف الافاضة اذا اذا كان هو الطواف الثاني

42
00:12:07.950 --> 00:12:23.850
فلا يشرع الاطباع ولا يشرع الرمل. كذلك طواف الوداع اذا طاف قبله فلا يكون فيه الطباع ولا رمل. نعم. نعم وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا والمشروع ان آآ

43
00:12:24.050 --> 00:12:44.050
يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت الصفا والمروة وبالصفا والمروة ورمي الجمار ولاقامة ذكر الله. لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذلك ان ما جعل بيت

44
00:12:44.050 --> 00:12:59.800
وكذلك البساط والمروة وقام انه رمي الجمار. لاقامة ذكر الله عز وجل شروط السعي اذا كان نية والتسبيح تسبيع الاشواط ان يبتدئ بالصف وينتهي بالمروة. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة في اول حديث جابر

45
00:12:59.800 --> 00:13:12.000
رضي الله تعالى عنه. نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله

46
00:13:12.000 --> 00:13:32.000
فحبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لن تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي من النهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطة

47
00:13:32.000 --> 00:13:52.000
الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الاذخرة يا رسول الله فانها فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال الا الاذخر متفق عليه. نعم وهذا الحين يدل على ان مكة حرام الى قيام الساعة

48
00:13:52.500 --> 00:14:17.500
وانه لا يجوز للمسلم ان يبتدئ القتال فيها ولا يجوز ان يقاتل اهلها ابتداء لكن لو ان آآ قاطع طريق او لصوص او آآ خوارج لاذوا بالكعبة وقاتل المسلمين فيها ونهبوا المسلمين في هذه البلدة فانه يجوز من باب دفع صولتهم ودفع شرهم ان يقاتلوا

49
00:14:17.500 --> 00:14:31.650
لكن لا يجوز ان يبتدأ القتال لهم وهم لم يقاتلوا وانما يظيق عليهم حتى يخرجوا من الحرم لو لو عاد بالبيت عائد او عاد به مجرم فان نظيق عليه فاذا خرج اخذه

50
00:14:31.650 --> 00:14:44.150
اما ابتداء القتال فيها فلا يجوز فهي حرام الى قيام الساعة لا تحل لاحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالله احلها له ساعة النهار ذلك اليوم يوم فتح مكة. ثم عادت حرمتها كما كانت

51
00:14:44.150 --> 00:14:54.150
فلا يحتج احد بان الرسول قال بان يقاتل اهل مكة او يقاتل في مكة فكل هذا لا يجوز. ايضا من خصائص مكة انه ان شجرها لا يقطع وان شوكها لا يعبد

52
00:14:54.150 --> 00:15:04.150
وان صيدها لا ينفر واذا كان لا ينفخ في الباب او انه لا يقتل صيد ولا يقتل ولا ينفر. كذلك ايضا ان حشيشه لا يقتل اي لا يقطع الحشيش لكن

53
00:15:04.150 --> 00:15:24.150
اه الشجر الذي الذي ينبته الانسان يجوز له حصده. لو ان الانسان زرع نبتا فيجوز له ان يحصده وان يأخذه. لو ان شجرة في ملك اه في ملك كاحدنا ويتأذى بها او في ملكه ويتأذى بها وفيها ضرر في ابقائها يجوز ايضا ازالة من باب الضرورة. اما ما كان ليس به ضرر فان قطع

54
00:15:24.150 --> 00:15:44.150
تجارها لا يجوز وكذلك شوكها لا يجوز وكذلك حشيش ولا يجوز. لكن لو ان البهايم اكلت والسوى البهايم اكلت من شجرة فلا حرج فلا حرج في ذلك وقد اوجب بعض العلماء في قطع الشجرة من مكة فيها بدنة اذا كانت كبيرة وفي الصغيرة شاة وليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لبعض السلف رضي الله

55
00:15:44.150 --> 00:16:05.500
تعال شيخنا احيانا يعني يمر الشخص ويعني دون قصد لا عليه شيء. اذا كان دون حرج دون قصد فلا حرج عليه نعم احسن الله اليكم. وقال المدينة حرام ما بين آآ عير الى ثور. وكذلك المدينة حرام. لا يقتل صيدها ولا ينفر صيدها ايضا داخل

56
00:16:05.500 --> 00:16:24.850
الى حدود المدينة داخل حدود الحرم واما الاحتطاب وماء الحشيش فقد اجازه بعضهم في المدينة وان المنع هو خاص قاص بالحرم المكي. ومنهم من الحق المدينة مكة حتى في اشجارها حتى في اشجارها. فالصحيح ان المدينة حرم

57
00:16:24.850 --> 00:16:42.050
بين عين الى ثور ومعنى حرم انه لا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها ولا آآ ايضا آآ يعني بمسألة ايضا الصيد لا يقتل والصيد لا يلفظ وكذلك لا يقتطع شجرها ولا يحصد شجرها. نعم. الا اذا كان هناك حاجة

58
00:16:42.350 --> 00:17:00.150
اه وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب هدأ والعقرب والكلب العقور متفق عليه. نعم هذا الحديث في الصحيحين وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقتل خمس دواب

59
00:17:00.350 --> 00:17:13.050
والملاحظ في هذا الدواب انها كلها مؤذية فيؤخذ من هذا الحديث ان ما كان مؤذيا او صائل عن الناس فيجوز قتله في الحل والحرام. يقاس عليه ما كان. فالكلب العقول يلحق به جميع السباع

60
00:17:13.100 --> 00:17:31.800
من الذئاب والكلاب والاسود التي التي والنمور والفهود التي التي آآ التي تصول على الناس فيجوز قتله كذلك الفارة لفسقها وفجورها ولا تؤذي الناس يجوز قتلها. كذلك ايضا الحية والعقرب فانهما يقتلان في الحل والحرم. الحدأة والغراب ايضا يقتلون

61
00:17:31.800 --> 00:17:53.650
لانهم يفسدان اموال الناس يسرقان متاع الناس. فكل ما كان مؤذيا فانه يقتل والخمس هذه المنصوص عليه يلحق بها ما كان شبيها بها فتقتل بالحل والحرم والغراب المراد به الغراب الذي هو الاسود اما الغراب الذي كالطير الصغير الذي فيه حمار في قدميه او فيه فيه حمار في في جناحه

62
00:17:53.650 --> 00:18:07.500
كالياسمين وما شابه فان هذا لا يأخذ حكم الغراب الذي الاسود هذا الذي يطيف هو الذي يقتل. نعم. باب الهدي والاضحية والعقيقة تقدم ما يجب من تقدم تقدم ما يجب من الهدي وما سواه

63
00:18:07.500 --> 00:18:25.550
له سنة وكذلك الاضحية والعقيقات. نعم قل له ان الهدي الذي يجب هو هدي التمتع التمتع والقران. هذا هو الهدي الواجب وما عدا التمتع والقران فانه مستحب. ان يهدي الانسان لبيت الله الحرام هديا فانها مستحب. لكنه اذا لبى متمتعا او قارنا

64
00:18:25.900 --> 00:18:43.250
فان الهدي يكون في حقه واجب اذا استطاع ذلك وتيسر له. اما ان يتيسر فانه ينتقل الصيام. نعم. نعم ولا يجزئ فيها الا اولا اه الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة. يعني ستة اشهر الاضحية

65
00:18:43.250 --> 00:18:57.750
الهدي لا يجزئ فيه ان كان من الظان الا ما كان ستة اشهر. الجذع من الضاج ستة اشهر نصف سنة. نعم. نعم ووثني من المعز من المعزة. من المعزة كله سنة ثني

66
00:18:58.000 --> 00:19:14.350
نعم. اي اه اه بمعنى بلغ من العمر سنة كاملة. فهذا الذي يجوز من المعز ومن البقر سنتان. ومن من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة

67
00:19:14.850 --> 00:19:29.200
والثني ما فهمت يا شيخ؟ هو يقول يجزء في الظأن الجذع الذي له ستة اشهر والاكمل الثاني الذي هو اكثر له سنة. الذي بلغ سنة. نعم ليجزئ الجذع ويجزئ الثني والثني افضل. نعم. نعم

68
00:19:29.850 --> 00:19:51.050
اه ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي او الهزيلة. كبيرة والكبيرة التي

69
00:19:51.050 --> 00:20:01.050
كي لا تنقي صحيح رواه الخمسة. هذا الحديث رواه الخمسة من حيث البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاضاحي اربع لا تجزئ

70
00:20:01.050 --> 00:20:17.750
بمعنى ان هذه الاضاحي لا يجوز ان يضحي بها المسلم ولو ذبح احد هذه الضحايا فان ضحيته لا تجزئ ويلزمه ان يذبح غيرها اذا كان عينها اذا كعين الاضحية والزم نفسه بالاضحية فانه يلزم ان يذبح غيره. ذكر اولا

71
00:20:17.800 --> 00:20:39.150
العوراء البين عبرها. العوراء التي ذهبت عينها او طمست عينها او ذهب ذهبت العين لا ترى بها ولا تبصر بها. فان هذه لا تجزئ في الاضاحي كذلك العرجاء التي بين ضلعها اي بين عرجها عرجاء تبين ولا تلحق الغنم حال مشيها فهذا ايضا لا تجزئ. كذلك المريضة

72
00:20:39.150 --> 00:20:59.150
المريضة التي التي يبين مرضها مريضة وواضح مرضها. كذلك الهزيلة الضعيفة الكبيرة العجوز التي ليس لا تلغي اي انها لا ليس فيها لحم وليس فيها شيء من اه ما يرغب به الناس. ايضا هذه لا تنطع. بمعنى يأتي الى شاة كبيرة منقطعة هزيلة

73
00:20:59.150 --> 00:21:16.900
جدة ويضحي بها نقول لا تجزئ في هذه الاضحية. ايضا في باب الاضاحي تستشرف العين والاذن والقرن فيذبح من الاضحية ما كان كاملا. فيجتنب مكسورة القرن مشقوقة الاذن آآ التي يعني مقطوعة الالية يجتنبها

74
00:21:16.900 --> 00:21:36.900
اما ما كانت خلقتها كذلك بمعنى خلقت جماه ليس لها قرون نقول لا حرج يجوز ذلك ولا حرج فيه. خلقت ايضا ليتها ليس لها نية بما ليس لها ذنب فيضحي بها ولا ولا حاجة. كذلك خلقت اذانها قصيرة نقول لا حرج في ذلك. اه لكن لكن لو ضحى بمشقوقة الاذن او

75
00:21:36.900 --> 00:21:58.950
سورة القرن نقول اضحيته صحيحة لان استشرافه لا يعني عدم اجزاءه لكن الافضل الاكمل في الاضحية ان تكون سليمة كاملة من العيوب. سليمة خالية من العيون والاضحية كما ذكرنا ان افضلها ما كان انفس عند اهلها اما لغلاء ثمنها او لطيبها من جهة لحمها وسننها. نعم

76
00:21:59.000 --> 00:22:19.000
وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم واعظم لاجر لصاحبها وقال جابر آآ نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة

77
00:22:19.000 --> 00:22:39.000
رواه مسلم. نعم. هنا ذكر ايضا اه ان كلما كانت الاضحية اكمل واطيب واغلى في الثمن فهي افضل واعظم واجر عند الله عز وجل وهذا هو الاصل ان المسلم في حال اضحيته يحرص ان تكون اضحيته من الاضاحي الطيبة ان تكون سمينة آآ كريمة طيبة فان

78
00:22:39.000 --> 00:22:59.000
انه يهديها لربه سبحانه وتعالى ويتقرب بها الى الله عز وجل. ثم ذكر ان انه يجوز في الاضحية ان يشترك السبع في البدنة وفي السبعة في البقرة او لكن مع ذلك نقول السنة والافضل في الاضحية ان تكون للغنم. تكون من الغنم. لكن لو ان انسان ذبح من البقر آآ

79
00:22:59.000 --> 00:23:19.000
كاملة عن نفسه نقول يجوز وهذا افضل. وان اشترك في بقرة مع سبعة فهو جائز. وكذلك البدو ذبح بدنة كاملة عن نفسه اضحية نقول دا افضل لكن ليست هي افضل الغنم لو سئلنا ايهما افضل يذبح بقرة او شاة نقول افضل ذبح الشاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايهما افضل ذبح البدن والشاة؟ نقول ذبح الشاة افضل

80
00:23:19.000 --> 00:23:29.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايهما افضل يذبح سبع بدنة او بدنة كاملة؟ نقول بدنة كاملة افضل من السبع وكذلك من جهة سبع بقرة او بقرة. نقول بقرة افضل

81
00:23:29.000 --> 00:23:42.150
على كل حال يجوز ان يشترك السبعة ان يشترك السبعة في بقرة واحدة اضحية. ويجوز ان يشترك السبعة في بدنة واحدة اضحية بمعنى يشترك سبعة اخوة في هذه البقرة نقول نذبح

82
00:23:42.150 --> 00:24:04.650
جميعا عن انفسنا ضحايا لا حرج في ذلك. نعم وتصن العقيقة في حق الاب عن الغلام الشاتان وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن عقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة

83
00:24:04.700 --> 00:24:23.900
اه تسمى اه العقيقة وتسمى النسيكة والنسيكة اسم ايضا شرعي والعقيقة ايضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره بعضهم تسمية العقيقة لكن لا كراهية فيه. وسماها بعض بالنسيكة لانها شاة تذبح. قولوا شكرا لله عز وجل على هذا المولود

84
00:24:23.950 --> 00:24:43.950
والسنة في ذبح العقائق او بذبح النسائك وفي ذبح العقيقة ان تكون عن الغلام ان يذبح الغلام يذبح عن الغلام شاتان عن الجارية شاة واحدة وان ذبح الغلام شاة اجزأ. وان ذبح الجارية شاة ايضا اجزأ. لكن الافضل الاكمل ان يكون عن الغلام شاتين وعن الجارية

85
00:24:43.950 --> 00:24:53.950
شاة واحدة الجاني شاة واحدة. على كل حال نقول هذا والسنة وهي الافضل. وايضا في العقيقة نقول فيها ما قلنا في الاضاحي من جهة ما يجزئ منها على الصحيح من اقوال العلم ان

86
00:24:53.950 --> 00:25:12.150
تكون سليمة من من جهة سنها ومن جهة سلامتها ايضا من العيوب. ايضا آآ السنة في العقيقة اه سوء العقيقة سنة مؤكدة. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان كل غلام مرتهن بعقيقته. ومعنى مرتهن ان الاب لا يعني

87
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
ولده لا ينتفع به الا اذا الا اذا بمعنى لو ان هذا الولد مات صغيرا مات صغيرا فانه لا يشفع لوالده حتى حتى يعق عنه. فمن لم يعق عن ولده يحرم هذه الشفاعة من الولد. فكل غلام مرتهن اي رهين بهذه العقيقة حتى تنال بركة

88
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
حتى تلا بركة هذا الولد بعد ولادته. والسنة في العقيقة ان تذبح في اليوم السابع ان تذبح اليوم السابع. ويسمى في اليوم السابع. هذا هو السنة. وان ذبح قبل اه بعد ذلك فلا حرج. وان ذبح قبلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع ويذبح شاتين على الغلام وشاة واحدة

89
00:25:52.150 --> 00:26:09.350
عن الجارية هذا هو السنة. ومن لم يعق عن اولاده فهل يجوز او لا ان يعقوا؟ نقول ليس بواجب عليهم. لكن عقوا على انفسهم فلا حرج في ذلك نعم اه ان تجاوز ما في اشكالنا مش وان تجاوز السبع فخالف السنة ولا حرج في ذلك

90
00:26:09.400 --> 00:26:26.450
نعم. اما ان زهب السنين مسلا ما هو الاقصى لكي ليس هناك حد. ليس هناك حد ليس هناك حد يعني الصحيح ان الاب يذبح عن غلامه ولو ولو بعد سنة ما في حرج. من اهل العلم من يرى ان اقصى حد وسبعة ايام يقول من ذهب فلا

91
00:26:26.450 --> 00:26:46.450
فلا عقيقة له. لكن الصحيح جاء ايضا ان من ذبح مذبح يذبح في الرابع عشر وواحد وعشرين وهذا جاء عن عائشة باسناد منقطع. على كل حال نقول الغلام مرتهن حقيقتهم. السنة تذهب يذبح في متى شاء من الايام. حتى لو بعد سنة سنتين ثلاث سنوات او اربع او عشر سنوات لو بلغ نقول عق عن هذا الغلام

92
00:26:46.450 --> 00:27:10.100
حتى اه تحقق السنة في ذلك. نعم. يؤكل من المذكورات ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق هو لا يعطي جازر اه ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. نعم بمعنى لو ان الجهاز ذبح اضحية

93
00:27:10.100 --> 00:27:29.750
لا نعطيه من من هذه الاضحية اجرة لجزارته. لا يجوز لان هذه قربة لله عز وجل فلا تجعل فلا تكون اجرة على على لا تكون قرب هذه اجرة. لكن له ان يهديه. له ان يهدي هذا الجازم من هذه الاضحية. اما ان يعطيه عوظا واجرة نقول لا يجوز ذلك

94
00:27:29.850 --> 00:27:49.850
فهذا يأثم هذا لان الاضحية قربة لله عز وجل. العقيق ايضا قربة لله عز وجل ان ينال بركة هذا المولود. فلا فلا تكون اجرة فلا تكون للجازب لكن له ان يأكل له ان يهدي له ان يتصدق العقيقة يجوز ان يجمع اهله ويطعمه من هذه العقيقة ويذبح هذه ويجمع اهله وجماعته

95
00:27:49.850 --> 00:27:58.250
الاضحية كانت يجوز ان يذبح ويتصدق بشيء منها ويأكل الباقي هو واهله نقول كل هذا جائز وامره واسع