﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  نحن في الدرس الثاني من كتاب او في كتاب الحج من كتاب دليل الطالب

2
00:00:22.350 --> 00:00:53.200
هذا الباب هو باب الاحرام والاحرام معناه نية الدخول في النسك وهو الركن الاول من اركان الحج والعمرة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو واجب من الميقات اذا نية الدخول في النسك هذا ركن

3
00:00:54.200 --> 00:01:29.400
واما المكان فهو الميقات وهو الميقات المكاني فالاحرام منه واجب بمعنى انه لا يجوز ان يتعدى الميقات المكاني لابد ان يحرم من الميقات المكاني فان خالف فقد اساء واخطأ ان كان غير معذور فانه يجب عليه الفدية

4
00:01:30.850 --> 00:02:00.750
وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة  قال بعض اهل العلم اذا تجاوز الميقات المكاني فانه يجب عليه ان يعود الى الميقات ويحرم منه فان لم يعد واحرم من وراء الميقات فقد وجب عليه دم

5
00:02:03.450 --> 00:02:31.650
قالوا حتى الناس والجاهل لماذا قالوا لان هذا من باب الاوامر والاوامر لا تسقط الاوامر لا تسقط اما ما كان من باب المحظورات فانه قد تسقط عنه الفدية بسبب الجهل

6
00:02:32.200 --> 00:02:59.000
او النسيان او الخطأ وما اشبه ذلك قال رحمه الله وهو واجب من الميقات والمواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلها الذين يمرون عليها وللذين يمرون عليها من غير اهلها

7
00:03:01.750 --> 00:03:22.450
فلو كان المدني مقيما في الطائف او مسافرا للطائف فنوى العمرة او نوى الحج. لا يلزمه ان يعود الى ذي الحليفة ويحرمنا بل يجوز له ان يحرم من قرن المنازل

8
00:03:22.950 --> 00:03:44.500
وهو ما يسمى الان بالسيل السيل الكبير يقول رحمه الله ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله اذا لم يكن في طريقه ميقات بل منزله اقرب الى الحرم وليس بينه وبين الحرم

9
00:03:44.600 --> 00:04:11.050
فانه يحرم من منزله. مثل اهل جدة لا ميقات لهم الا منازلهم. يحرمون منها. طيب. قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون الجنون مانع من موانع صحة الاحرام او الاغماء او السكر

10
00:04:12.100 --> 00:04:42.900
والجامع في ذلك ان العقل ذاهب المجنون لا عقل له والمغمى عليه عقله غائب وكذلك السكران عقله غائب يقول اهل العلم ان السكران غير مؤاخذ باقواله ولكنه يؤاخذ بافعاله  وعلى هذا

11
00:04:43.600 --> 00:05:09.500
لو سأل سائل عن سكران طلق فالصحيح انه لا يقع طلاقه لانه ذاهب العقل فلا عبرة باقواله ولكن لو اعتدى بقتل فانه يؤاخذ فانه يؤاخذ وقس على ذلك وليس المعنى انه تخفيف عنه

12
00:05:09.600 --> 00:05:43.500
بالنسبة للطلاق لأ ولكن لانه لا نية له ولا عقل له حاظر فلذلك لم يؤاخذ الطلاق ثم قال رحمه الله واذا انعقد يعني الاحرام لم يبطل ابدا الا بالردة يقول قائل هل الردة تبطل الاحرام فقط؟ الجواب لا

13
00:05:43.800 --> 00:06:11.200
ولكنها تبطل جميع العمل الدليل لئن اشركت ليحبطن عملك الردة تحبط جميع العمل وليست خاصة بالاحرام وهو يريد ان يبين رحمه الله ان الاحرام اذا احرم المسلم بحج او عمرة لا يحل له ان يتحلل منه الا

14
00:06:11.350 --> 00:06:29.550
باتمام النسك الدليل واتموا الحج والعمرة لله واما بعض النوافل فيجوز للمسلم ان يقطعها مثلا لو ادى سنة الظهر فاقاموا الصلاة جاز له قطعها لا حرج عليه. ولو قطعها من غير عذر

15
00:06:29.850 --> 00:06:49.500
اما الحج والعمرة حتى النافلة. لا يجوز للمسلم ان يقطعها لا يجوز للمسلم ان يقطعها بل يجب عليه ان يتمها حتى لو كانت نافلة نعم ثم قال لكن يفسد بالوطء في الفرج

16
00:06:50.450 --> 00:07:17.700
قبل التحلل هنا مسألة وهي المرتد يحبط عمله نعوذ بالله من ذلك طيب ما الحكم لو عاد الى الاسلام رجل ارتد وجلس سنين وقال كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام

17
00:07:18.400 --> 00:07:44.450
هل نلزمه بيعات الحج مرة اخرى او لا  ايش؟ على قولين انت ترجح نعم وجاره؟ لا. ترجح له. طيب اذا المسألة فيها خلاف والصواب ان عمله يعود اليه اذا رجع الى الاسلام

18
00:07:44.750 --> 00:08:07.450
ولا يلزمه ان يعيد عمله مرة اخرى لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير حتى لو كان الكافر يعمل بعض الاعمال الطيبة

19
00:08:07.550 --> 00:08:25.300
اثناء كفره من صدق وصلة رحم وعفاف وهو يريد وجه الله عز وجل الا انه كافر. فاسلم يؤجر عليها او لا يؤجر عليها يؤجر عليها وهذا من فضل الله عز وجل

20
00:08:25.500 --> 00:08:54.350
ثم قال لكن يفسد بالوطء في الفرج الاحرام في الحج والعمرة يبطل او يفسد بالوطء في الفرج اذا وطأ في الفرج لاحظ الاحترازات يفسد ولم يقل يبطل معنى ذلك انه يستمر في احرامه ويتم حجه كاملا وعمرته كاملة

21
00:08:55.400 --> 00:09:18.400
يتمها كاملة ويتم الحج كاملة ولكن الاحرام فسد. اذا ماذا يصنع يخرج الى الحلم الى الحلم  يحرم باحرام جديد من اجل ان يكون الاحرام صحيحا وافساده يكون بالوطء في الفرج

22
00:09:19.350 --> 00:09:40.450
اما اذا لم يكن في الفرج فانه لا يبطل  لا يبطل الاحرام يقول قال كيف ذلك والله لا يستحيي من الحق لو وطئ بين مثلا  فانه لا يفسد لو باشر بين

23
00:09:40.950 --> 00:10:00.350
بالنسبة لزوجته مثلا لا يبطل لماذا؟ لانه لم يطأ في الفرج قال العلماء في الفرج وبعضهم يتوسع ويقول سواء كان قبلا او دبرا ولا ينظر الان ولا يتكلم عن التحريم هو الان

24
00:10:00.450 --> 00:10:22.600
لكن يتكلم عن فساد النسك او فساد الاحرام فيقول لو وطئ في قبور او دبر فسد فسد احرامه طيب ثم قال رحمه الله قبل التحلل الاول معنى ذلك انه لو باشر لو ظم زوجته او قبلها

25
00:10:24.450 --> 00:10:51.950
لكنه لم يطأ في الفرج لا يبطل لا يبطل احرامه قبل التحلل الاول الخلاف في التحليل الاول سيأتي ان شاء الله تعالى بماذا يحصل بالنسبة  لماذا يحصل التحلل الاول هل بالرمي

26
00:10:52.650 --> 00:11:13.900
او بالرمي والحلق او التقصير او في اثنين من ثلاثة رمي وحلق او تقصير وطواف على اقوال لاهل العلم سيأتي الترجيح فيها ان شاء الله تعالى لانها الان ظرورة بالنسبة للدرس

27
00:11:14.000 --> 00:11:40.850
ماذا قال رحمه الله قال قبل التحلل الاول هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة لو جامع قبل الطواف فسد نسكه ويتم عمرته ويحرم من الحل ويعتمر بدله بالنسبة للحج هل يحصل بالرمي

28
00:11:41.400 --> 00:12:02.650
قال بعض العلماء يحصل بالرمي فقط اذا رمى تحلل التحلل الاول ولذلك يحلق مباشرة وقال بعضهم لا لا بد من الرمي والحلق حتى يتحلل وبعضهم قال وعليكم السلام اثنين من ثلاثة

29
00:12:02.800 --> 00:12:29.500
اذا رمى وحلق تحلل اذا رمى وطاف تحلل اذا حلق وطاف تحلل. اي تحلل؟ قال الاول لاحظ وبعض العلماء قال بل التحلل الاول يحصل بالرمي بالنسبة للمتمتع والمنفرد واما القارن

30
00:12:29.750 --> 00:12:45.450
لا يحصل له الا بالرمي. عفوا لا يحصل له الا بالرمي ومعه الحلقة يقال لا بد من الحلق. قالوا ولم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا احل حتى انحر هديي

31
00:12:47.150 --> 00:13:10.900
طيب لابد من من النحر عفوا بالنسبة للطيران مرة اخرى قالوا لابد لهم من النحر فلا احل حتى انحر هديي هكذا قال صلى الله عليه وسلم الراجح من الاقوال ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة

32
00:13:12.900 --> 00:13:42.350
هذا هو الصحيح والرواية الاقوى وكل الروايات فيها اقوال لكن هذه اقوى رواية انه بالرمي يحصل التحلل التحلل الاول فاذا اذا وطأ قبل التحلل الاول فسد  نسكه فسد احرامه ويمضي فيه ويذهب الى الحل

33
00:13:42.800 --> 00:14:09.400
ويحرم من جديد لماذا حتى يكون احرامه صحيحا لا فاسدا ويتم نسكها ويلزمه القضاء وهذا كله فيه اثار من الصحابة رضوان الله عليهم وعليه مع ذلك بدنة انا سبقت الكلام كلام المؤلف على محظورة الاحرام لانها ظرورة

34
00:14:10.650 --> 00:14:36.450
عليه بدنة وبدنة ما هي الناقة الناقة او البعير يصح ايضا هل تجزئ البقرة والسؤال لمحمود تجزئ البقرة عن الناقة او لا تجزئ  نعم اذا ما اجزأت فيه البدنة فان البقرة تجزئ

35
00:14:37.300 --> 00:14:59.650
فيه لان البقرة من البدن البدنة تكفي عن سبعة. يعني الابل فكذلك البقر يقول العلماء في اي شيء؟ قالوا الا في العقيقة وهذا سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى

36
00:14:59.900 --> 00:15:20.500
لا اريد ان اسبق الحدث فيه ثم قال رحمه الله قبل التحلل الاول. اذا ماذا عليه الان؟ فسد نسكه يخرج الى الحل فيحرم من جديد يمضي في فاسد النسك ويتم عمره عمرته وحجته

37
00:15:20.750 --> 00:15:50.300
واضح الى ماذا بقي عليه بدنة ماذا بقي ماذا عليه؟ الان فسد نفسه وجب عليه ان يمضي في فاسده وان يذهب الى الحل ويحرم من الحل طيب وعليه بدنه اما ناقة او بقرة ماذا بقي عليه

38
00:15:50.350 --> 00:16:12.750
القضاء بارك الله فيك يا ابا محمد. طيب؟ يقول  اذا عليه بدنة وعليه القضاء. وعليه القضاء طيب ثم قال رحمه الله تعالى التحلل الاول قبل التحلل الاول بعد التحلل الاول

39
00:16:14.450 --> 00:16:41.300
بعد التحلل الاول اذا رمى وافسد نسكه بجماع ها ما الواجب عليه؟ الصحيح ان احرامه صحيح  يمضي فيه وليس عليه قضاء ولكن عليه فدية. ما هي الفدية الصحيح انها شاة

40
00:16:42.150 --> 00:17:06.750
انها شات او سبع بدنة لكن لاحظ اذا قيل لك سبع بدنة ما هو يشتريها جاهزة لا في الاضحية ولا في الفدية لا بل يشترك فيها قبل ذبحها ما يأتي للحم جاهز ويقول اعطنا سبع بدنه وهذا يجزئ لا ما يجزئ هذا

41
00:17:07.650 --> 00:17:32.900
لا بد ان تذبح على انها عبادة الفدية عبادة الان. طيب هذا بالنسبة لايش؟ التحلل الاول والتحل الثاني تحلى تحلى الثاني طيب رمى وحلق وطاف طيب وان كان عليه سعي سعى

42
00:17:33.750 --> 00:17:58.800
ما الذي يجب عليه لو وطئ بعد التحلل الثاني ليس عليه شيء. اذا جامع بعد التحلل الايش الثاني ليس عليه شيء طيب ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان تم الكلام ولله الحمد على هذه المسألة

43
00:18:00.950 --> 00:18:21.600
ليس هناك شيء يفسد الاحرام افسادا الا الوطء قبل التحلل الاول اي محظور من المحظورات اي محظور من المحظورات واستأتي المحظورات ان شاء الله تعالى على خلاف هي سبعة او تسعة

44
00:18:22.350 --> 00:18:49.450
ثم قال ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او الافراد او القراءة. ساسرد بعض الشيء التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج اما في ذي القعدة

45
00:18:49.700 --> 00:19:12.450
طيب او في ذي الحجة طيب آآ في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج قبل قبل عرفة هذا التمتع يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج تابعا لها في نفس العام

46
00:19:13.350 --> 00:19:37.750
قال بعض اهل العلم ما لم يقطع ذلك برجوع الى بلده بعضهم قال بسفر والصحيح انه برجوع الى بلده مثلا لو خرجت من هنا من رفحاء واعتمرت في ذي القعدة. ثم خرجت بعد العمرة وانت تريد بهذه العمرة انك تتمتع الى الحج

47
00:19:37.850 --> 00:19:58.450
ذهبت الى جدة ومكثت فيها الى اليوم الثامن ثم جئت الى مكة وانت محرم بالحج. هل هذا يعتبر تمتع الصحيح انه تمتع اذا ما ينقطع التمتع الا لو رجعت الى بلدك

48
00:19:58.650 --> 00:20:25.100
اعتمر في شوال ثم رجع الى رفحة ثم احرام بالحج مرة اخرى هذا يعتبر مفردا في اصح اقوال العلماء تنبهوا طيب هذا التمتع ولكن في نفس العام وفي عام اخر مو تعتمر السنة هذي مثلا في ذي القعدة وتقول الحج العام القادم ان شاء الله تعالى متمتع ما يصح

49
00:20:25.250 --> 00:20:44.950
لابد ان يكون العمرة والحج فيه ايش؟ في نفس العام طيب يقول وهو افضل التمتع لانه اتى بعمرة كاملة وحج كامل. وعليه هدي التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

50
00:20:44.950 --> 00:21:08.200
الثاني الافراد. ان يذهب ناويا الحج. فاذا وصل الميقات لبى بالحج لوحده  المتمتع ماذا يقول في الميقات؟ يقول لبيك عمرة انتبهوا بعضهم يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج هذا لا اصل له

51
00:21:09.100 --> 00:21:29.500
ما هو صح الصحيح لبيك عمرة. او لبيك اللهم عمرة المفرد يقول لبيك حجا او لبيك اللهم حجا القارن يقول لبيك عمرة وحجا او لبيك اللهم عمرة هذا هو الثابت في السنة

52
00:21:31.450 --> 00:21:54.450
ثم قال او ينوي الافراد يقول لبيك حجا ويفرد الحج اول ما يصل يطوف القدوم وهو سنة ثم بعد ذلك يسعى للحج مباشرة وهو ركن على قول بعض اهل العلم ومنهم من قال انه واجب

53
00:21:55.250 --> 00:22:15.050
ومنهم من قال انه سنة قل اقرب انه واجب ثم يستمر على احرامه ولا يقصر ولا يحلق ويستمر حتى يفرغ من حجه فاذا رمى جمرة العقبة بقي له طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة

54
00:22:16.450 --> 00:22:40.000
وهذا ركن بالاجماع قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هل يزمه سعي اخر؟ هو سعى لا ركزوا لا هذا المفرد طيب القارن اذا وصل الى الميقات قال لبيك عمرة  ويفعل كما يفعل المفرد

55
00:22:40.250 --> 00:23:09.100
يطوف القدوم بنية العمرة والحج ويسعى العمرة والحج ويظل على احرامه حتى ينتهي من الحج فاذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق يطوف بالبيت العتيق وهذا الطواف طواف الزيارة ركن هذا ركن

56
00:23:09.500 --> 00:23:33.100
من اركان الحج  يكفيه طوافه هذا عن عمرته وحجته اذا ما الفرق الان بين القارن والمفرد اولا النية المفرد نوى الحج فقط والقارن نوى العمرة مع الحج. هذا اولا ثانيا اللفظ

57
00:23:33.450 --> 00:24:01.350
الموف قال لبيك حجا. وقال لبيك عمرة وحجا طيب الثالث الثالث للثالث. والثالث الاول ايش؟ النية. المفرد يريد والقائد يريد العمرة والحج. الثاني اللفظ المفرد يقول لبيك حجا القارئ يقول

58
00:24:01.700 --> 00:24:23.550
لبيك عمرة محجب. الثالث الهدي الهدي الهدي على القارن والمفرد لا هدي عليه لو قال قائل ان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج وان تقول انا القارن قال بعض العلماء

59
00:24:25.250 --> 00:24:43.400
ان القران من انواع التمتع وذلك بانه يأتي بعمرة وحجة في سفرة واحدة ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلقون على حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع فيقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:24:44.450 --> 00:25:09.350
واضح يطلقونه يطلقون القران على التمتع او التمتع يطلقونه على القران وان اختلف في بعض الوجوه طيب نركز على مسألة التمتع يقول وهو افضل والصحيح ان التمتع افضل لمن لم يكن معه هدي

61
00:25:10.450 --> 00:25:31.100
بل قال بعض العلماء ان التمتع واجب كما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الحبر يقول من طاف بالبيت وسعى انه يحل لابد ان يقصر له طيب هو نوى القران عمرة وحج

62
00:25:31.200 --> 00:25:51.300
قال تصير عمرة هو انا والحج قال تصير عمرة فاوجبه وانتصر لهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى واما شيخ الاسلام يقول ان وجوب فسخ الحج او العمرة مع الحج الى عمرة

63
00:25:51.750 --> 00:26:11.050
هذا واجب في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما عموم الامة فمستحب في حقها التمتع لا واجب اذا التمتع التمتع افضل لمن لم يسق الهدي واما من ساق الهدي

64
00:26:12.600 --> 00:26:28.700
فان الواجب في حقه القيران وهو افضل في حقه كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد رحمه الله في المسائل لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا

65
00:26:28.900 --> 00:26:54.800
والتمتع احب الي احب اليه لماذا؟ اذا لم اسق الهدي والا من ساق الهدي فان القران افضل له باتفاق اهل العلم واضح هذا او لا طيب لو سألنا ممدوح ممدوح معي؟ تقول انت الان انا اريد

66
00:26:55.350 --> 00:27:20.350
القران حسنا وقد قدمت قيمة الهدي عن طريق الصراف الفلاني او الفلاني. نعم هل انا قارن الان ولا الافضل لي ان اتمتع الان من ساق الهدي معه اشتراه يعني معه من بلده او اخذه من غنمه مثلا

67
00:27:20.350 --> 00:27:43.900
على انه على انه هدي وقد نوى القران فانه لا يحل لهن لا يحل له ان يحج متمتعا بل يحجوا قارن لماذا؟ لانه ساق الهدي وهذا هو الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يقلب حجه من القران الى التمتع الكامل

68
00:27:44.800 --> 00:28:05.050
لولا اني سقت الهدي فجعلتها عمرة ولا احللت معكم فجعل سوق الهدي مانعا فهل الان ما يشارك المسلم فيه بالصراف بنية الهدي وهو ينوي القران يعتبر انه ساق الهدي حول

69
00:28:06.100 --> 00:28:28.100
الصحيح له لماذا لان سوق الهدي يأخذه من بلده ويذهب به الى الى الحرم ويمر بالميقات وينوي العمرة والحج. هذا هو الذي ساق الهدي. اما من يدفع عن طريق الصرافات فلم يسوق الهدي الى الان

70
00:28:28.450 --> 00:28:46.400
هم يشترون له الهدي يوم العيد ويهدون عنهم. هذا الاولى له ان يحج متمتعا طيب ثم قال رحمه الله اذا افظل الانساك من ساق الهدي افضل امساك في حقه القران

71
00:28:46.750 --> 00:29:04.800
ثم التمتع ثم الافراد ومن لم يسق الهدي فافضل الانساك في حقه. التمتع ثم الاقران ثم الافراد. ثم قال فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. يقول ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج

72
00:29:05.250 --> 00:29:26.400
يأتي بالعمرة كاملة في اشهر الحج ثم في نفس العام يحييهم الحج والافراد ان يحرم بالحج طيب ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هكذا يقول المؤلف هذا الافراد  يأتي بحج كامل اذا انتهى

73
00:29:27.100 --> 00:29:50.250
يأتي بعمرة وهذا الذي يصنعه كثير من المسلمين اليوم ولا دليل عليه ابدا ما في دليل يقول قائل كيف ما في دليل عائشة رضي الله عنها الم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تحج معه قارنة لما حاضت بسلف الجواب بلى

74
00:29:51.450 --> 00:30:08.350
لما انتهت من الحج الم تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذن بان تعتمر بلى فامر اخاها بان يعمرها من التنعيم؟ الجواب بلى اولا عائشة رضي الله عنها

75
00:30:09.000 --> 00:30:36.300
كانت تريد الحج متمتعة ولكن لم تستطع لماذا؟ لان الحيض منعها رضي الله عنها وارضاها. هذا اولا ثانيا عائشة رضي الله عنها ادت العمرة والحج  وكثير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا متمتعات

76
00:30:37.500 --> 00:30:58.700
عمرة المتعة مستقلة عن الحجة واما عمرة القارنة فهي مرتبطة بالحجة فصار في نفسها ان قريناتها واخواتها حججنا حاجة كاملة وعمرة كاملة. وهي حجة مع العمرة او اعتمرت مع الحجة

77
00:31:00.350 --> 00:31:15.650
ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ترطيبا لخاطرها رابعا نحن لا نعترض على فعل عائشة رضي الله عنها باقرار باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها

78
00:31:15.850 --> 00:31:38.250
حيث اقرهم فمن حصل لها ما حصل لامنا بابي هو وامي بابي هي وامي رضي الله عنها وارضاها ما حصل من حصل له ما حصل لها لعائشة رضي الله عنها فانه لا حرج عليه ان يفعل فعلها

79
00:31:39.300 --> 00:31:56.750
اما يأتي انسان ويقول لا انا لا اريد لا اريد القران. لماذا قال فيه هدي قال اريد الافراد بعد الافراد يأتي ويقول اريد العمرة. تحايل هذا ولم يقل به احد من من السلف وان قال به بعض الفقهاء المذاهب

80
00:31:57.150 --> 00:32:16.950
والصحيح ان هذا يقول يحرم بالعمرة. يعني بعد فراغه من الحج. والصحيح ان هذا قول ضعيف. مهجور ثم قال والقران وهو ان يحرم بالحج والعمرة معا  يقول لبيك عمرة محجة

81
00:32:19.100 --> 00:32:45.750
طيب عبد الله لو احرم بالعمرة ثم ادخل عليه الحج لبيك عمرة بعدين قال لماذا لا ندخل عليها الحج لبيك يا حجة فقرن بينهما. يصح او لا يصح هو البداية اراد التمتع

82
00:32:46.200 --> 00:33:08.450
ثم ادخل عليها الحج لا مو الافضل هل يصح ولا يصح طيب ها نعم هذا يصح طيب لو قال قائل لو بعد ما طاف التمتع وسعى هل يحل له الان

83
00:33:08.750 --> 00:33:29.500
ان يقرن؟ الجواب لا لابد ان يقصر الان لماذا لانه لم ينوي الحج. لم يدخل الحج على العمرة ولم ينويه معها. بل نوى العمرة طيب مرة من المرات اجتهد احدهم

84
00:33:29.850 --> 00:34:00.050
لما طاف وسعى لما طاف وسعى. جاء يوم التروية وهو لم يقصر. على اساس انه متمتع فدخل بالحج  دخل بالحج وهو لم يقصر من شعره ما تقولون له؟ هل نقول هو ناسي

85
00:34:00.100 --> 00:34:26.500
هل نقول قصر الان لانك تركت نسكا واجبا او نقول لا تقصر وما الذي عليه وجد رجلا من الرجال فسأله قال قد تركت واجبا. قال نعم قال اذهب واحلق رأسك

86
00:34:27.000 --> 00:34:55.900
اقصر ما رأيكم بهذه الفتية يصح؟ لماذا لا يصح الان هو لم يأتي بالنسك اكمال نسك العمرة. وهو متمتع لم يقصر من رأسه من شعره  وهذا واجب فدخل في الحج

87
00:34:56.400 --> 00:35:24.950
فتذكر بعد الحج. انه لم يقصر من شعره ما الواجب الان نعم؟ الهدي؟ هذي التمتع؟ فدية. فدية؟ فدية. فدية ماذا عدم عدم الحرب. عدم التقصير. طيب. هو قال له احذر

88
00:35:24.950 --> 00:35:52.450
الان اقصر الان فوقع في خطأين الخطأ الاول ان وقته قد ذهب الان وتلبس فيه عبادة اخرى انتهت العمرة وتلبس في الحج الواجب عليه الان فدية لترك الواجب. لما ثبت عن ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما

89
00:35:53.400 --> 00:36:11.050
هذا شيء الشيء الثاني الان هو متلبس بعبادة يحرم فيها حلق الشعر او تقصيره ويفتح بان يأخذ من شعره الان ما لزمتهم فدية اخرى وهي على التخيير كما سيأتي ان شاء الله تعالى

90
00:36:11.850 --> 00:36:31.500
لكن كان الواجب عليه لما سأله في المرة الاولى يقول استمر على حجك وعليك فدية لترك الواجب ترك الواجب واضح هذا ولا؟ نعم. لان الاخذ من الشعر واجب وليس بركن في العمرة

91
00:36:33.550 --> 00:37:01.250
ثم قال طبعا هذي المسألة الثانية  المسألة الثالثة وهي من اهم المسائل لو الان المفرد قال لبيك حجا الحج افضل من عمرة او العمرة افضل من الحج طيب. الحج افضل. ما دام ان الحج افضل

92
00:37:01.250 --> 00:37:25.850
لما اراد ان يطوف البيت قال اريد ان ادخل العمرة على الحج فاكون قارنا لبيك عمرة الحج يصح او لا يصح؟ قال بعض العلماء وهم الاكثر لا يصح لماذا قال لانه لا يستفيد من ذلك شيئا

93
00:37:27.600 --> 00:37:44.600
كذلك ايضا قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف رضوان الله عليهم وقال بعض العلماء هل يصح لماذا؟ قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما اهل قال لبيك حجا

94
00:37:45.550 --> 00:38:04.000
ثم نزل عليه جبريل فقال صلي في في هذا الوادي المبارك العقيق صل فيه ركعتين وقل لبيك عمرة في حجة فادخل العمرة على الحج صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا ايضا

95
00:38:04.050 --> 00:38:33.900
التعليل واضح قالوا سيزيد النية ان الطواف والسعي وجميع المناسك ستكون للحج والعمرة كذلك ايضا سيزيد الهدي في حقه  يكون قارنا وهذا القول الذي استظهره شيخنا رحمه الله وفي شرحه رحمة الله عليه

96
00:38:34.350 --> 00:38:54.800
لكتاب الحج يقول لما سأله احد الاخوة عن من حج عن غيره هو حج عن نفسه لكن حج عن غيره هل يكتب له الاجر كاملا او لا كما يكتب للمحجوج عنه

97
00:38:55.200 --> 00:39:19.050
قال اما ان كان متبرعا محسنا فانه يكتب له الاجر ان شاء الله واما ان كان بمقابل فانه يكتب له ما نوى كانت النية كاملة او كانت النية ناقصة في كتب له ما نواه. انما الاعمال بالنيات. نكمل الباب

98
00:39:19.050 --> 00:39:46.800
قال رحمه الله فان احرم به يعني بالحج ثم بها يعني بالعمرة لم يصح والصحيح ابو محمد وين رحت؟ ان احرم به ثم بها لم يصح ان احرم بالحج ثم بالعمرة ادخلها عليه لم يصح ما تقول انت

99
00:39:48.400 --> 00:40:11.050
مو صحيح يعني توافقه او تخالفه توافقه لم يصح اذا تأخذه انت المذهب على قول كثير من العلماء  وش اقول يا دكتور الشيخ رحمه الله اي نعم. شيخنا رحمه الله ابن عثيمين رجح الصحة

100
00:40:12.450 --> 00:40:37.000
لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فيه زيادة عملي خير ومن احرم واطلق صح قال لبيك اللهم نسكا ولما جاء الى مكة قالوا ماذا نويت؟ قال نويت اني اؤدي المناسك. اي منسق؟ قال والله ما اعلم

101
00:40:37.450 --> 00:41:03.800
نقول له انوي افضلها العمرة وتمتع قالوا الوقت ضيق غدا يوم التروية وانا الان ما اديت العمرة فاريد ان اجعله قارن اجعل نسكي قران لاباس اريد ان اجعله اجعل النسك مفردا. ايضا لا بأس

102
00:41:04.550 --> 00:41:28.350
واضح هذا؟ يصرفه لما شاء طيب يقول وما عمل قبل فله يعني اذا عمل عملا من اعمال مثلا الانساك الاخرى بلغوا يعني لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ به لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه

103
00:41:29.150 --> 00:41:49.400
يعينه في الميقات ان اراد الافراد قال لبيك حجا ان اراد المتعة التمتع قال لبيك عمرة اراد التمتع بك عمرة ان اراد الحج قال لبيك ان اراد القران قال لبيك عمرة وحجا

104
00:41:49.950 --> 00:42:14.400
يقول وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لاحظ اولا اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة محجا

105
00:42:14.650 --> 00:42:54.250
نقتصر على الوالد واضح هذا طيب واما قوله وان حبسني حابس فمحلي او فمحلي فمحلي ولا في محلي  ايه. فمحلي. ها؟ محلي. محلي ها محلي محلي طيب يقول العلماء فمحلي هذه هي

106
00:42:54.250 --> 00:43:15.700
المسموعة المنقولة ثم محلها الى البيت العتيق واما محل يقول هي الموزونة وزنا تأتي وزنا الاقرب محلي. طيب وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يسمى الاشتراط. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى به

107
00:43:15.850 --> 00:43:37.350
الصحابية لما قالت اني اريد الحج واجد نشاكها. قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيتي فائدة هذا الاشتراط او لمن يصح الاشتراط يصح الاشتراط لمن لمن خاف الا يصل

108
00:43:38.400 --> 00:43:58.450
ويتم الحج او العمرة. ان لا يتم النسك. هذا يجوز له الاشتراط بل يشرع لهم ثانيا فائدته انه اذا حبس والصحيح اذا حبس بمرض او عدو او بغير ذلك من انواع الحبس يعني منع

109
00:43:59.700 --> 00:44:24.450
ان كان معه هدي نحر هديه وان لم يكن معه هدي تحلل مجانا ولا شيء عليه هذي الفئة اللي اشترت يقول قائل انت الان ما ترى ان السفر وخاصة بالسيارات فيه كثير من الحوادث في الليل وفي النهار واحيانا

110
00:44:24.450 --> 00:44:46.050
عطل السيارات واحيانا بسبب الدواب او الانعام الابل السائبة في الطرقات وما اشبه ذلك اقول اما الذين يحجون بالسيارات فوجه قوي بان يشترطوا واما الذين يحجون في الطائرات في الغالب عليهم السلامة. الغالب عليهم السلام ان شاء الله

111
00:44:46.350 --> 00:45:10.050
لا يشترطون لانه لا داعي للاشتراط في هذه الحالة واضح هذا؟ طيب كذلك المريض الذي يخشى ان لا يتم النسك يشترط طيب وهناك مسائل اخرى لا اريد ان اذكرها ممن يصح لهم الاشتراط ويقول بعض العلماء والمعنى في بطن الشاعر

112
00:45:10.300 --> 00:46:02.000
طيب اذا هذا هو الاشتراط. فمحلي حيث حبستني يتحلل. في اشكال المسائل الماظية لا القادمة فيما مضى تفضل يا محمد لك سؤال يسأل بعيد؟ نعم نعم. نعم نعم. نعم في حديث نعم

113
00:46:02.000 --> 00:46:27.500
فلا يقربن مصلانا احسنت نعم. نعم هم. نعم. الحمد لله. نعم. بالنسبة للاضحية سيأتي الكلام عليها ان شاء الله بالتفصيل وقبل ان شاء الله تعالى الصحيح من اقوال العلماء انها سنة مؤكدة

114
00:46:28.500 --> 00:46:45.950
وهو مذهب الجماهير على الموسر وعلى من لم يجد قيمتها ان كان يستطيع ان يستدين ثم يقضي اما ان لم يستطع القضاء او لا يقدر على القضاء فانه لا يشرع له ان يستدين قيمتها

115
00:46:46.600 --> 00:47:10.700
وذهب الاحناف الى وجوبها بدليل قوله تعالى فصل لربك وانحر واما من كان له سعة ولن يضحي فلا يقربن مصلانا هذا ضعيف هذا ضعيف والصواب انها سنة مؤكدة وقد ثبت عن ابي بكر وعمر انهما ربما تركا الاضحية

116
00:47:11.750 --> 00:47:35.850
وانا نبهت لهذا ولكن تركاها لاجل الا يعتقد الناس الوجوب ولا يشقوا على انفسهم بالوجوه وليس زهدا في السنة وليس تركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واما ما يظهر على السنة العامة الان الذين يكثرون

117
00:47:36.000 --> 00:48:02.350
في وسائل التواصل يقولون انها غير مشروعة وان الانسان لا ينبغي له ان نفسه اضحية وغير ذلك من هذا الكلام هؤلاء لا ينبغي ان يلتفت اليهم لماذا؟ لانهم مجهلون فاذا كان المجهول لا تحل الرواية عنه. فكيف يؤخذ

118
00:48:02.600 --> 00:48:21.700
في حكمه الشرعي كان يحكم حكما شرعيا وبعضهم يستهزئ ويسخر من الناس يقول لماذا تظحون وبعظكم ربما باع شيئا من ذهب زوجته او شيئا من الجوالات التي عنده. وما يضيره في هذا ايهما اقرب الى الله عز وجل

119
00:48:22.000 --> 00:48:40.200
الذهب والاحتفاظ به والجوالات او الاضحية لامر الله ان الاضحية من اقرب القربات الى الله عز وجل نكمل بعد الاذان ان شاء الله والله اعلم. الحمد لله. بالنسبة لسؤال اخي محمد كما قلت لكم

120
00:48:40.250 --> 00:49:06.200
ان الاضحية سنة مؤكدة في حق الموسر والذي يستطيع سداد الدين ايضا اذا استدعن قيمتها. عن اهل البيت الواحد شاة واحدة انا هالبيت الواحد شاة واحدة  لا يلتفت الى الجهال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعة

121
00:49:06.350 --> 00:49:33.550
ان يلتمس العلم عند الاصاغر وانا صغر جمعة اصغر من هم اهل البدع المشكلة انهم اهل بدع واهل جهل وفي الجهل قبل الموت موت لاهله فاجسامهم مثل القبور قبور وان امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس لهم حتى النشور نشور

122
00:49:34.050 --> 00:50:14.800
وباتفاق العلماء ان الاضحية الاضحية افضل من الصدقة بثمنها  افضل من الصدقة بثمنها طيب هذا هو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الو. احسنت. يحلق بعض الشعرات والبعض يسقط يصبغ؟ ايه نعم يصبغ خروج الشيب او شيء من هذا ويمتنع عن الحلق ويخرج فيصبر فما حكم

123
00:50:14.800 --> 00:50:32.800
هذا العمل الاخذ والصبر. الحمد لله. بالنسبة لحيث ام سلمة اذا دخلت العشر واراد احدكم ان نضحي فلا ياخذن من شعره ولا من بشره او بشرته شيئا متى يضحي؟ وهو في صحيح مسلم

124
00:50:33.500 --> 00:50:57.750
هذا اولا ثانيا هل يجب عليه ان يجتنب الاخذ من الشعر والاظافر؟ لمن اراد ان يظحي صاحب الاظحية وليس الذابح  ذهب بعض اهل العلم الى الوجوب. وبعضهم ذهب الى الاستحباب انه يستحب له ان لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا وقال يكره له الاخذ

125
00:50:57.950 --> 00:51:16.150
ولا اي حاجة ولا يحرم عفوا ولا يحرم هكذا قال بعض العلماء والصحيح ان من اراد ان يضحي فانه منهي عن الاخذ من الشعر ومن الاظافر من هي؟ نهي تحريم؟ هذا هو الصحيح

126
00:51:16.650 --> 00:51:39.050
تبقى مسألة آآ الشعر الذي لا يؤخذ منه بالاتفاق اما تحريما او كراهة هو شعر الرأس شعر الراس كذلك ايضا الحاج المعتمر من دخل في النسك لا يأخذ من شعر الرأس يعني حلقا او تقصيرا

127
00:51:40.250 --> 00:51:57.200
ما دام محرما بالاجماع واما غيره ففيه خلاف هل يأخذ من شاربه او يأخذ من اه ابطيه اعزكم الله او يأخذ من اعانته هذا محل خلاف وليس نصا وليس قطعا

128
00:51:57.900 --> 00:52:15.800
طيب شعر الرأس محل اتفاق. بالنسبة المضحي لا يأخذ منه حتى يضحي اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب والنهي على سبيل التحريم او على سبيل الكراهة كما هو رأي الجمهور

129
00:52:16.650 --> 00:52:34.050
مسك الصبغ وما الصبغ وما اشبه ذلك. هذه المسائل فيها كلام طويل لاهل العلم لكن السنة واضحة بان الصبغ صبغ الشيب افضل من تركه. كما جاء في الصحيحين خالفوا المشركين

130
00:52:35.050 --> 00:53:01.600
او في رواية خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم جاء في رواية لمسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير عن جابر انه قال لما رأى

131
00:53:02.150 --> 00:53:27.400
ابا ابي بكر رضي الله عنهم غيروا هذا الشيب جاء في لفظ وجنبوه السواد  من العجائب ان ابا الزبير رويت عنه هذه اللفظة ويسأله عنها الرواة والحفاظ يقولون هل في الحديث وجنبوه السواد؟ قال لا ما في الحديث جنبوه السواد

132
00:53:28.500 --> 00:53:45.500
ما في الحديث جنبوه السواد. باسناد صحيح باسناد صحيح انه انكرها والكلام في هذه المسألة طويل. هل يقبل قوله او قول الرواة؟ الصحيح انه في هذه الجزئية يقبل قوله هو

133
00:53:46.300 --> 00:54:08.350
طيب ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها هل تصبغ المرأة شيبها بالسواد قالت وما بأسهم بذلك وثبت عن الحسن والحسين رضي الله عنهما سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيرهما من اصحاب رسول الله

134
00:54:08.350 --> 00:54:27.000
وسلم انهم صبغوا بالسواد طيب الافضل الحنا هذا ليس فيه خلاف والزعفران وما اشبه ذلك من الالوان هذه ليس فيها خلاف. السواد هو الذي وقع فيه  ثم قال بعض العلماء لو

135
00:54:27.850 --> 00:54:43.250
لو قلنا لان السواد منهي نعنه؟ قال نقول عنه انه منهي عنه نهي كراهة قال لماذا بل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب فهل تقولون بان تغيير الشيب واجب

136
00:54:43.300 --> 00:55:03.400
قالوا لا يستحب غير الشيب مستحب قالوا اذا تجلبه السواد مستحب واضح هذا او لا؟ اي نعم. ولذلك بعض علمائنا يقول اذا لم يكن فيه تدليس وغش كبير السن حتى يظهر انه شاب صغير

137
00:55:03.450 --> 00:55:19.300
لزواج ونحوه طيب او كتسويد شعر الامى الكبيرة في السن من اجل ان يغش غيره ببيعها يقول لا حرج فيه. هكذا يقول والمسألة فيها كلام طويل لكن هذا باختصار والله تعالى اعلم

138
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
توه حتى المسألة؟ نعم. الحمد لله. تفظل. شيخ اه العام اه في واحد يقول اني اخذت حجة نعم. طبعا من مكة. نعم. من يوم رحت. يقول والله بالطريق مشكورة. نعم. يقول وتوفى

139
00:55:40.150 --> 00:56:09.700
نعم. الواجب عليه شرعا ذهب الى اين؟ ما عنده قدرة تبقى الحجة في ذمته رجل اخذ مال اهلا من رجل انابة كي يحج عن متوفى يقول وذهب هذا المال ولكنهم منعوه من اتمام

140
00:56:09.750 --> 00:56:26.400
الحج تبقى هذه الحجة في ذمته في ذمته الا ان رضي من دفع له المال بان يسامحه او ان يقبل ان يرجع اليه المال فهو الان اما ان يحج عنه واما ان يرجع المال اليه

141
00:56:26.800 --> 00:56:28.450
طيب والله تعالى اعلم